أن موضعها أهل الولاية ، ولا يجزئ ان أعطيت غيرهم وان كانوا ذوي قرابة ، وانه تجب اعادتها بعد الاستبصار اذا دفع الى غيرهم في زمان الضلالة.
وفي صحيحة أبي أسامة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم اياها ، أتجزئ عنا؟ فقال : لا ، انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم أموالكم ، وانما الصدقة لاهلها (١). فلا محيص عن ارتكاب التأويل فيما ظاهره خلاف ذلك.
مثل ما رواه الشيخان في الصحيح ، وما يجري مجراه عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم ، وانه ليعلم أن الزكاة لا تحل الا لاهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجال فكري والله لهم ، فقلت : يا أبة انهم ان سمعوا ذا لم يزك أحد ، فقال : يا بني حق أحب الله أن يظهره (٢).
وعن عيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام في الزكاة ، فقال : ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فان المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين (٣).
وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الأموال يأخذه السلطان ، فقال : لا آمرك أن تعيد (٤).
وفي رواية ابن بكير : ليس على أهل الأرض اليوم زكاة الا من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول صلىاللهعليهوآله.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ١٧٤ ـ ١٧٥ ، ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ١٧٤ ، ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ٦ / ١٧٤ ، ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ٦ / ١٧٤ ، ح ٥.