الرسائل الأحمديّة - ج ٣

الشيخ أحمد آل طعّان

الرسائل الأحمديّة - ج ٣

المؤلف:

الشيخ أحمد آل طعّان


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : الفقه
الناشر: دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: أمين
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١١

بسم الله الرحمن الرحيم

ميراث الجدّة مع الأُخت

ثمّ قال سلّمه الله ذو الجلال ـ : ( هل تُعطى الجدّة مع الأخت من الأب والأبوين السدس ، أم الثلث على اختيار الشيخ محمّد طه نجف (١)؟ ).

أقول ـ ومنه سبحانه التوفيق لبلوغ السؤل ـ : اعلم أنّه إذا اجتمعت الإخوة مع الأجداد ، فالمعروف بين الأصحاب الأمجادِ ، وبه استفاضت بل تواترت أخبارُ الأئمّة الهداة (٢) ، وتكثّرت به حكاية الإجماعات (٣) ، هو تنزيل الجدِّ للأب كالأخ له أو للأبوين ، والجدّة له كالأخت لها أو لهما ، والجدّ للأُمّ كالأخ لها ، والجدّة لها كالأخت لها.

وإذا اجتمع الجدُّ والجدّة للأُمّ مع الإخوة للأبوين أو الأب ، فلهما الثلث بالسويّة.

كما أنّه لو اجتمع معهما إخوة للأُمّ وإخوة للأَبوين أو الأب ، اشتركت كلالة الأم من الإخوة والأجداد بالسويّة ، واقتسم المتقرّبون من الإخوة والأجداد بغير الأُمّ بالتفاضل.

نعم ، عن مقنع الصدوق رحمه‌الله : ( إنْ ترك أُختاً لأب وأُمّ وجدّاً ، فللأخت النصف ، وللجدّ النصف ؛ فإنْ ترك أُختين لأب وأُمّ أو لأب ، وجدّاً ، فللأُختين الثلثان ، وما بقي

__________________

(١) عالم محقّق ، فقيه أُصولي ( ١٢٤١ ١٣٢٣ ه‍ ) ، له ( إتقان المقال في أحوال الرجال ). راجع : أعيان الشيعة ٩ : ٣٧٥.

(٢) انظر : الوسائل ٢٦ : ١٦٤ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦.

(٣) الكافي ٧ : ١١٥ ، الاستبصار ٤ : ١٥٨ ، كنز العرفان ٢ : ٣٣٤ ٣٣٥ ، رياض المسائل ٩ : ١٠٥.

٤١

فللجدّ ) (١).

وله خبر أبي الصباح الكناني ، وزيد الشحّام ، والحلبي ، وأبي بصير ، كلّهم عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ ـ : « إنَّ لهن فريضتهن ، إنْ كانت واحدةً فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر مِنْ ذلك فلهنّ أو فلهما الثلثان ، وما بقي فللجدِّ » (٢) ، إلا إنَّها محمولةٌ على التقيّة.

وأمَّا ما في ( الجواهر ) (٣) من إضافة الحمل على الجدّ للأُمّ فغير ظاهر.

وعن الفاضل السبزواري في كفايته بعد الاستدلالِ ببعضِ الأخبار مناقشته في دلالتها على جميع ما ذكره علماؤنا الأبرار من جعل الأجداد مطلقاً كالإخوة مطلقاً ـ : بـ « أنّها إنَّما تدلُّ على حكم الجدّ للأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قِبَلِ الأبوين أو الأب ، أو مع الأخت كذلك ، أو مع الإخوة والأخوات كذلك. ولا دلالة فيها على غير ذلك ) (٤).

وقال المحقّق المنصف الشيخ يوسف : ( ما ذكره متّجه بالنسبة للأَخبار التي نقلها ثمة ، ومنها الخبران المذكوران هنا مشيراً لما في صحيح الفضلاء (٥) عن أحدهما عليه‌السلام : « إنَّ الجدَّ مع الإخوة من الأب ، يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » (٦) .. إلى آخره. وما في صحيح زرارة ، عن الصادق عليه‌السلام : في رجل ترك أخاه لأبيه وأُمِّه وجدّه ، قال : « المالُ بينهما » (٧) .. إلى آخره قال : لكن هنا أخبارٌ لعلّها هي المستند في عموم الحكم للأجداد من الأُمّ مع الإخوة لها ، كموثّقة أبي بصير ، قال : سمعتُ أبا عبد

__________________

(١) المقنع : ٤٩٨ ٤٩٩.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩١ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٩ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٧.

(٣) الجواهر ٣٩ : ١٥٨.

(٤) كفاية الأحكام : ٢٩٩.

(٥) المراد بالفضلاء : زرارة وبكير ابنا أعين ، ومحمّد بن مسلم الثقفي ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار. « منه وفقه الله تعالى ».

(٦) الكافي ٧ : ١٠٩ / ٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ٩.

(٧) الكافي ٧ : ١١٠ / ٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٧ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٣.

٤٢

الله عليه‌السلام يقول في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » (١). وصحيحته أيضاً ، عنه عليه‌السلام : في رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً. قال : « هو كأحدهم » (٢). وروايته أيضاً عنه عليه‌السلام : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكلِّ واحدٍ منهم سهم » (٣).

فإنّ إطلاق الجدّ والإخوة فيها شاملٌ للمتقرّبين بالأُمّ ، كما لا يخفى ) (٤).

قلت : ما ذكره من اتّجاه المناقشة بالنسبة للخبرين المذكورين لا يخلو من نظر ورَيْن ؛ لإطلاق الجدّ فيهما ، وعدم الدلالة على كون الجدّ المذكور فيهما منتسباً بالأب كغيرهما ، إلّا أنْ يتمّ الدليلُ على كون القيد المذكور بعد الإخوة قيداً للجميع. وفيه ما فيه.

كما أنَّ الظاهر من إطلاق تنزيل الجدّ منزلة الأخ ، والجدّة منزلة الأخت سيَّما إطلاقهم في ردّ احتجاج القائلين : إنَّ للجدّ للأُمّ أو الجدّة لها السدس إذا انفردا ؛ بإطلاق التنزيل المذكور بأنّ مورده اجتماع الإخوة والأجداد ، لا مطلقاً يقتضي قوّة القول المزبور.

إلّا إن جملةً من محقّقي المتأخّرين ، كالمحقّق المنصف الشيخ يوسف (٥) ، وفاضل ( الرياض ) ، و ( الجواهر ) صرّحوا بأنّ مراد الأصحاب بقولهم ـ : إذا اجتمع الأجداد والإخوة ، فالجدّ للأُمّ كالأخ لها ، والجدّة للأُمّ كالأخت لها ، والجدّ للأب كالأخ لهما ، أو له هو ما إذا اجتمع الإخوة والأجداد واشتركوا في النسبة للأُمّ أو الأب ، كأخ وأخت للأبوين أو الأب مع جدّ وجدَّة للأب ، وأخ وأخت للأُمّ مع جدّ وجدّة للأُمّ ، فإنّ للمتقرَّبين بالأُمّ في هذه الصورة من الإخوة والأجداد الثلث بالسويّة ، وللإخوة للأبوين والجدّ للأب الثلثين بالتفاضل.

__________________

(١) الكافي ٧ : ١١٠ / ٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٥.

(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ٧.

(٣) الكافي ٧ : ١١٠ / ٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ١٦.

(٤) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٢ ٢١٣.

(٥) الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٣.

٤٣

أمَّا لو اجتمعوا لكن اختلفت النسبة في بعضهم كجدٍّ أو جدّةٍ للأمّ وإخوة وأجداد للأب ، خرج الفرض في ميراث الجدّ أو الجدّة للأُمّ عن هذا الموضوع ، ورجع إلى ما تقرَّر في مسألة انفراد الأجداد عن الإخوة ، من أنَّ لأحدهما الثلث على المشهور ، أو السدس على غيرهِ. وأن التنزيل في مادّة الاجتماع مخصوصٌ بالاشتراك في الانتساب للأُمّ والأب ، لا مجرّد الاجتماع في الميراث.

بل ظاهر ( الرياض ) و ( الجواهر ) و ( منظومة الحرّ ) حكاية الإجماع ، بل حصوله عليه ، وأنّه هو العمدة في تلك التفاصيل.

قلت : وفي استفادة هذا التخصيص من الأخبار وكلماتِ علمائنا الأخيار نظرٌ ظاهر وإنْ صرّح به غيرُ واحدٍ من الأكابر ، فإِن تمَّ ذلك الإجماع ، وإلّا فللمناقشة مجالٌ في غاية الاتّساع.

ولعلَّ الداعي لهم على ذلك منعُ الإطلاق ، وأنّ ذلك التنزيل قضيّةٌ مهملة مفادها مطلق تشريك الأجداد في مقابلة قول بعض أهل العناد ، كما يستفاد ذلك من بعض تلويحات الأئمّة الأمجاد ، ففي خبر زرارة : أراني أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفةَ الفرائض ، فإذا فيها : « لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً » ، ورأيتُ سهم الجدّ فيها مثبتاً (١).

فإن قوله : ( ورأيتُ .. ) إلى آخره ، تعريضٌ بالردّ على مَنْ يُسقِط سَهم الجدّ ، كما أنّ ظاهره يدلّ على استحقاق الجدّ السدس في بعض أحواله ، وأنّه لا ينقص عنه بحمله على كون الجدّ للأُمّ حال انفراده.

وأظهر منه في التقيّة خبر ابن عباس ، أنَّه قال : كتب إليَّ عليُّ بن أبي طالب عليه‌السلام في ستّة إخوة ، وجدّ : « أن اجْعَلْه كأحدهم ، وامحُ كتابي » (٢).

فجعله عليٌّ عليه‌السلام سابعاً. فإنّ قوله عليه‌السلام : « وامح كتابي » ليس إلّا حذراً مِنْ تشنيع أهل الخلاف ، بمخالفته عليه‌السلام لأولئك الأسلاف.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٣٠٦ / ١٠٩٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٠ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ٢١.

(٢) الفقيه : ٢٠٨ / ٧٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٦ ، ح ٨.

٤٤

فيستفاد من تلك الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعضٍ أنّ تشريك الإخوة مع الأجداد ليس على جهة الإطلاق ، بل على جهة الإهمال ، فالقدر المتيقّن صورة الاتّحاد في الانتساب ، ويبقى الباقي على أصل الاستحقاق في صورة الانفراد.

إذا عرفت هذا ..

فالجدّة المذكورة في السؤال المجتمعة مع الأخت للأبوين أو الأب ، إن كانت جدّة للأب شاركت الإخوة بالسويّة وإنْ كانت الأخت للأبوين.

ولا يلزم من تنزيلها منزلة الأخت حجب المتقرّب بالأبوين لها ؛ لاختصاصهِ بما إذا كانا من صنفٍ واحد كالأخت للأب مع الأخت للأبوين ، لا ما إذا كانا من صنفين ؛ ولهذا كان الجدّ الأعلى يقاسم الإخوة والأخوات وإنْ كانوا أقرب منه.

وهذا من شواهد عدم الإطلاق في ذلك التنزيل ، كما لا يخفى على ذي تحصيل.

وإنْ كانت جدّةً لأُمّ فلها الثلث على المشهور ، والسدس على القول الآخر ، وللأخت للأبوين أو الأب النصف فرضاً بلا خلاف يُعرف.

وإنّما الخلافُ في أن الباقي هل يختص به الأخت للأبوين أو الأب ، أم يرد عليهما أرباعاً كما لو اجتمع مع الأخت للأبوين أو الأب أختٌ للأُمّ في صورة الانفراد عن الأجداد؟ قولان :

أشهرهما : اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأبوين أو الأب.

وقيل بالتفصيل بين المتقرّب بالأبوين ، وبين المتقرّب بالأب ، فيختص الردُّ في الأوّل ، ويشرّك بينهما في الثاني.

وكلُّ مَنْ قال بالتشريك في صورة التقرّب بالأبوين قال به في التقرّب بالطريق الأوْلى ، وبعضُ مَنْ منع التشريك في التقرّب بالأبوين قال به هنا.

ويدلُّ على اختصاص الردّ بالمتقرّب بالأب والأبوين قولُ الصادق عليه‌السلام في صحيح محمّد بن مسلم ، وحَسَنِ بكير بن أعْيَن في كلالة الأبوينِ والأب : « فهم الذين يزادون

٤٥

وينقصون » (١).

وظاهره انحصار الزيادة فيهم دون غيرهم ، وشموله لما إذا اجتمعوا مع الأجداد من غير تقييد بكلالة الأُمّ مع الانفراد.

واجتماعهم مع كلالة الأُمّ في بعض أخبار الآل أنّما هو لخصوص مورد السؤال ، فلا يخصّص عموم الجواب والمقال.

ومثلهما في الدلالة موثّق موسى بن بكير ، قال لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليه‌السلام : « إنّ الإخوة للأب ، والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون » إلى أن قال ـ : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه (٢).

ويدلّ على خصوص الموضع الثاني قولُ الباقر عليه‌السلام في موثّق محمّد بن مسلم : في ابن أخت لأب وابن أخت لأُمّ ، قال : « لابنِ الأُخْتِ للأُمّ السدس ، ولابن الأُخْتِ للأب الباقي » (٣).

وفي خبره الآخر : في ابن أخ لأب وابن أخ لأُمّ ، قال : « لابن الأخ من الأُمّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب » (٤).

والتقريب فيهما : كون الأخت التي هي الأُمّ كذلك ؛ لأنّ وُلْدها إنّما يرثون بواسطتها ويأخذون حصّتها ؛ لقوله عليه‌السلام : « وكلٌّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » (٥) ، مضافاً لما عن ظاهر الكليني رحمه‌الله من دعوى الإجماع ، حيث قال نقلاً عنه ـ : ( والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأُنثى فيه سواء ، وهذا

__________________

(١) الوسائل ٢٦ : ٨٤ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ٧ ، ح ١٨ ، وفيه أيضاً : ٨٣ ، ح ١٦.

(٢) التهذيب ٩ : ٣١٩ / ١١٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٢ ، ح ٢.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ١١.

(٤) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٩ / ٦٣٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ١٢.

(٥) التهذيب ٩ : ٣٢٥ / ١١٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ٩.

٤٦

كلٌّه مجمع عليه ) (١).

وما عن مرسل ( مجمع البيان ) : ( وإذا فضلت التركة ، يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب دون كلالة الأُمّ ) (٢).

وهما ظاهران في الحصر.

وأمّا الاستدلال على التشريك بالتساوي في الدرجة فهو كنسج العنكبوت ، وأنّه لأوهنُ البيوت ، إذْ هو كالاجتهاد في مقابلة نصوص الأمجاد.

كما أنّ رمي المحقّق رحمه‌الله (٣) للموثّق بالضعف ضعيفُ الاستناد ، فيتّجه حينئذٍ قوّةُ القول بالاختصاص ، ولات حين مناص.

هذا ما يظهر من كلمات الأئمّة الأبرار ، وعلمائنا الأخيار.

وأمّا سؤالكم عن اختيار الشيخ محمّد طه أيّده اللهُ فالقطعُ به يتوقّف على السماع منه ، أو النقل المعتبر عنه ، أو الوقوف على كتابه ، إلّا إنّ الظاهر من قاعدته موافقة المشهور ، خصوصاً في مثل هذه المسألة المحكيّ فيها الإجماع ، المصرّح فيها بندرة الخلاف ، وعدم الاعتداد بالنزاع.

مضافاً لظهور موافقته لما في ( التبصرة ) ، الظاهر في وفاق الشهرة المعتبرة. وإطلاقُها منزّل على ما سمعت من أنّ إطلاق التنزيل منزّل على صورة الاتّحاد في الانتساب المفقود في هذا الباب ؛ لما مرّ من أنّه المفهومُ من كلمات الأصحاب. والله العالم بالصواب.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٧٤ ، عنه في في الجواهر ٣٩ : ١٦١.

(٢) مجمع البيان ٣ : ٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ٦٦ ، أبواب موجبات الميراث ، ب ١ ، ح ٥.

(٣) شرائع الإسلام ٤ : ٢٢.

٤٧
٤٨

الرسالة السابعة والعشرون

مسألة في رجل عنده زوجتان ..

٤٩
٥٠

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألةٌ : ( رجلٌ عنده زوجتان ، كلُّ زوجة له منها بنت ، فغرق مع إحدى الزوجتين وبنتها منه ، وللبنت التي غرقت جدٌّ لُامّ وجدّةٌ لُامّ ، والمالُ كلُّه للرجل ، وليس للزوجة والبنت مال ، فما كيفيّةُ الميراثِ؟ افتونا مأجورين ).

الجواب ـ ومنه سبحانه استمدادُ الصواب ـ : إذا انحصر المالُ كلُّهُ في الرجل المذكور ، فطريق توريثهم في الفرض المزبور : أنْ يُفْرضَ أوّلاً موتُ الزوج الذي انحصر المالُ فيه ، فيكون كمَنْ ترك زوجتين وبنتين ، فيكونُ لكلِّ زوجةٍ نصف الثمُن ، فالموجودة من الزوجتين سهمُها لها ، وسهمُ الزوجة التي غرقت ينتقل لوارثها الحَيّ ، قريباً أو بعيداً ، فإنْ لم يكن لها وارثٌ أصلاً فميراثها للإمام عليه‌السلام.

والباقي من الفريضة بعد ثُمُنِ الزوجتين يقسّم أنصافاً بين البنتين ، فالموجودةُ من البنتين سهمُها لها ، وسهمُ البنتِ التي غرقت ينتقل إلى ورثتها الأحياء ، وهم جدُّها لُامّها ، وجدّتها لُامّها ، وأُختُها لأبيها.

فللجدّ والجدّة للُامّ الثلث بالسويّة ، لكلِّ واحدٍ سدس ، والثلثان الباقيان للأُخت للأب ، النصف فرضاً ، والباقي ردّاً ، على المشهور (١) المنصور ، الظاهر من الأدلّة غاية

__________________

(١) الروضة البهيّة ٨ : ١٢٩ ، رياض المسائل ٩ : ٩٨.

٥١

الظهور ؛ لقول الباقر عليه‌السلام في حَسَن بكير (١) ، أو صحيحه ، وصحيح محمّد بن مسلم في الأُخت للأبوين أو الأب : « فَهُمُ الّذينَ يزادُون ويَنْقُصُونَ ، وكذا أولادُهُم » (٢) ، بناءً على الأصل المقرّر من انحصارِ المبتدأ في الخبر.

وهما شاملان لصورة الاجتماع مع الأجداد وإنْ كان المورد الانفراد ؛ لأنّ قوله عليه‌السلام : « .. فهمُ الّذينَ يزادُونَ .. » إلى آخره مشعر بالعليّة ، التي ينشأ منها عمومُ الجواب.

مضافاً لما في موثّق ابن مسلم في ابن أُخت لأب وابن أُخت لأُمّ؟ قال : « لابن الأُختِ للأُمّ السدُسُ ، ولابنِ الأُختِ للأبِ الباقي » (٣). بتقريب استلزامه كون الأمّ كذلك ، لأنّ الأولادَ إنّما يرثون بواسطتها ، لقوله عليه‌السلام : « وكلُّ ذِي رَحم بمنزلةِ الرحِمِ الذي يجرّ به » (٤). متمّماً بعدم القول بالفصل بين صورةِ الاجتماعِ مع الأجداد ، والانفراد إن احتيج له.

وقيل باشتراك الجميع أخماساً في الردّ (٥).

وهو لضعف دليلِهِ ، وقوّةِ معارضِهِ أوْلى بالردّ.

والفريضةُ في هذه المسألة من مائتين وثمانية وثمانين ، ثمنُها ستّةٌ وثلاثون : نصفُها ثمانية عشر للزوجة الموجودة ، والنصفُ الآخر ثمانية عشر للزوجة الأُخرى ، المفقودةِ ، كما تقدّم.

بقي بعد الثمن مائتان واثنان وخمسون ، نصفُها مائتان وستةٌ وعشرون للبنت الموجودة ، ونصفُها الآخر مائة وستة وعشرون لورثة البنت ، التي غرقت ، ثلثها اثنان وأربعون للجدّ والجدّة للُامّ ، لكلٍّ منهما أحد وعشرون ، والباقي أربعةٌ وثمانون للأُخت للأب من النصف فرضاً ، والباقي ردّاً.

__________________

(١) الكافي ٧ : ١٠٢ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٩١ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ ، أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، ب ٣ ، ح ٢ ، والرواية فيهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) الكافي ٧ : ١٠٣ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٧ ، والرواية فيهما عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ١٦٨ / ٦٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٢ ، أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، ب ٥ ، ح ١١.

(٤) الكافي ٧ : ٧٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ ، أبواب موجبات الإرث ، ب ٢ ، ح ١.

(٥) الروضة البهيّة ٨ : ١٢٨.

٥٢

فيكونُ للبنت الموجودةِ من الفريضة المذكورة مائتا سهم وعشرة أسهم ، مائة وستّة وعشرون ميراثُها من أبيها ، وأربعة وثمانون ميراثها من أُختها لأبيها ، التي غرقت مع أُمّها.

واشتراكُ الجدّ والجدّةِ للأمّ هنا في الثلث ممّا لا خلاف فيه ، ولا إشكال بين علمائنا الأبدال ، وإنّما الإشكالُ لو كان هنا بدلَ الجدّ للُامّ جدٌّ للأب ، بأنْ اجتمعَ جدٌّ لأبٍ وجدةٌ لُامٍّ وأُختٌ لأب ، فالمشهورُ بين الأصحاب أنّ للجدّة للأُمّ الثلث ، والثلثان الباقيان للجدّ للأب ، والأُخت للأب ، ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١).

وقيل : إنّ الجدّةَ للأُمّ هنا يكونُ لها السدس خاصّة ، بناءً على إطلاق تنزيل الجدِّ مطلقاً كالأخ مطلقاً ، والجدّةِ مطلقاً كالأختِ مطلقاً ، سواءٌ اشتركا في النسبة أو اختلفا ، كإطلاق ظواهر الأخبار.

إلّا إنّ جمعاً من محقّقي المتأخرين صرّحوا بأنّ تنزيلهم الجدّ والجدّة منزلة الأخ والأُخت في مادّة الاجتماع مع الاخوة مخصوصٌ بالاشتراك في انتسابِهم للأب والأُمّ ، لا مطلقاً. بل مع اجتماعِهم وانفرادِ الأجدادِ بالنسبة لا ينزّلون منزلةَ الإخوة ، بل يرثون على ما هو فرضُهم في مادّة انفرادِهم من الاخوة ، وهو أنّ مَنْ ينتسبُ للُامِّ من الأجدادِ له الثلث ، متّحداً أم متعدّداً ، ذكراً أم أُنثى.

إلّا إنّ في استفادة هذا التخصيص من الأخبار ، وكلامِ علمائنا الأخيار ، نظراً ظاهراً لِمَنْ جاسَ خلال الديار.

ولو لا نقلُ أُولئك الثقات ، لكان القولُ الثاني أَوْلى بالاعتبار ، لقربه من ظواهر الأخبار ، فتصيرُ الفريضةُ في هذه المسألة حينئذٍ من مائة وأربعة وأربعين ، ثمنُها ثمانية عشر : نصفُها تسعةٌ للزوجة الموجودةِ ، والنصفُ الآخر تسعةٌ لورثة الزوجة ، التي غرقت ، كما تقدم.

بقي بعد الثمن مائة وستة وعشرون ، نصفُها ثلاثةٌ وستونَ للبنت الموجودة ،

__________________

(١) النساء : ١١.

٥٣

ونصفُها الآخرُ ثلاثة وستونَ لورثة البنت التي غرقت ، ثلثُها أحد وعشرون للجدّةِ للأُمّ ، والباقي اثنان وأربعون للجدِّ ، للأب سهمان ثمانية وعشرون ، وللأُختِ للأب سهمٌ واحد أربعة عشر ، واللهُ العالمُ العاصم.

حَرَّرَهُ الأقلُّ الجاني : أحمدُ بنُ صالح البحراني ، في شهرِ رمضانَ المعظّم سنة ١٣١٠.

٥٤

الرسالة الثامنة والعشرون

الحبوة

٥٥
٥٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي حبانا بكتابه الكريم ، وهدانا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنه ، أنّه يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ ، وصلّى الله على نبيّه المحبوّ منه بـ ( إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (١) ، وآله المخصوصين منه بأكمل التكريم وأجمل التعظيم وأجزل التعليم.

أمّا بعد :

فإنّي لمّا رأيت ما اشتهر بين أصحابنا الأعيان بلَّ الله أجداثهم بماء الرضوان من الاقتصار فيما يُحبى به أكبر الأولاد على الأربعة المشهورة من : السيف ، وثياب البدن ، والخاتم ، والمصحف ، دون الكتاب مع وروده في النصوص الواردة عن الأئمّة الأطياب الذين يجب الاقتداء بأقوالهم ، والاهتداء بمنارِ أفعالهم وأحوالهم ، والنسج على منوالهم ، والصمت عندَ صمتهم ، والنطق عند نطقهم أحببت أنْ أُفرد هذه المسألة في التصنيف ، وأُفرغها في قالب التأليف ، مستمداً منه سبحانه الإعانة في جميع الأحوال ، والإغاثة من تلك الأهوال ، والتسديد في الأقوال والأفعال ، إنّه كريم متعال ولما يشاء فعّال.

ما يُحبى به

فأقول سائلاً منه العصمة في كلّ مقول ـ : قد اختلفَ علماؤنا الأخيار لاختلاف

__________________

(١) القلم : ٤.

٥٧

الأخبار ، بعد الاتّفاق على اختصاص أكبر الذكور من الأولاد والذكر منهم مع عدم تعدّدهم بشي‌ء من أعيان التركة في كميّة ما به الاختصاص ، فالأكثر على أنّه الأربعة المتقدّمة.

وأسقط المفيد رضى الله عنه في كتاب ( الإعلام ) منها الثياب (١).

وخصّها الحلبي بثياب الصلاة (٢).

وأضاف الإسكافي إليها السلاح (٣).

والصدوق والكليني والشيخ الكتب والرحل والراحلة ، على ما هو الظاهر من قاعدتهم في كتبهم (٤).

حيث إنّ الأوّل قدّم في صدر كتابه أنّه لا يورد فيه إلّا ما يعتقده ويفتي بمضمونه (٥) وإن خالفها في مواضع نادرة.

وثقة الإسلام لا يروي في كافيه إلّا ما اعتمده وصحَّ عنده ، كما هو صريح ديباجته (٦).

والشيخ إذا أورد خبراً لا يفتي به أجاب عنه بالجمع أو الترجيح (٧).

وهم قد أوردوا صحيح رِبْعِي (٨) المشتمل على تلك الأشياء ، ساكتين عنه ولم يعترضوه بمعارض من ظنّي أو قطعي ، وهذا بحمد الله ظاهر لمَنْ تتبّع الكتب الأربعة وقلى التعصّبَ ورَدَعَهُ.

وبه أفتى العلّامة المبرور الشيخ حسين آل عصفور (٩).

__________________

(١) الإعلام ( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٥٣.

(٢) الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢٢ : ١٠٦.

(٣) المختلف : ٧٣٢ ٧٣٣ ، مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٥ ، فتاوى ابن الجنيد : ٣٣٥.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ١ ، الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧.

(٥) الفقيه ١ : ٣ / مقدّمة الكتاب.

(٦) الكافي ١ : ٨ ٩ / مقدّمة الكتاب.

(٧) الاستبصار ١ : ٣ / مقدّمة الكتاب.

(٨) الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥ ، التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٧.

(٩) الأنوار اللوامع ١٤ : ٥٠٤.

٥٨

وربّما نسبه بعض المعاصرين إلى عمِّه المحقّق المدقّق المنصف الشيخ يوسف رحمه‌الله (١).

وهو عن الصواب والتحقيق بوادٍ سحيق مضيق ، لتصريحه أوّلاً بأنّ المشهور بين الأصحاب هو الاختصاص بالأربعة المذكورة دون الكتاب ، وأنّ الدفع يكون مجّاناً على جهة الوجوب دون الاحتساب والاستحباب ، وثانياً باختيار المشهور. فهو تصريح بخروج الكتاب بغير شكّ وارتياب.

وأمّا قوله : إنّ الذي يظهر من عبارته هو الميل إلى قول المشهور في أصل الحكم أنّه حقّ واجب مجّاناً ، وأنّ استفادة إدخال الكتب أنَّما هو من حيث إيراده لصحيحة رِبْعِي في جملة الأخبار وفيها ذكر الكتب.

فهو كسابقه في الخروج عن ساحة التحقيق غاية ، ووقوعه في شرك المضيق نهاية ، لما مرَّ مِنْ تصريحه باختيار المشهور وهو مشتمل على أُمور من جملتها المتنازع فيه ، فتخصيصهم [ بوفاقهم (٢) ] في أصل الحكم فقط فاقد الدليل ، ومظلم السبيل ، وارتكابه مرعى وبيل.

والاستدلال عليه بإيراد ذلك الصحيح غير صحيح ، لاشتماله على إضافة الرحل والراحلة أيضاً ، وإيراد حسن حَرِيز (٣) ، الدالّ على إضافة الدرع أيضاً.

فلو دلّ إيراده صحيح رِبْعِي على ذلك لدلَّ على إضافة الدرع والرحل والراحلة ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله.

الإيرادات على القول المشهور

إذا تمهّد ما قرّرناه وثبت ما حرّرناه ، فاعلم أنّه يرد على القول المشهور أُمور :

الأوّل : أنَّ ما استندوا إليه في الاقتصار على الكتب أنّما ورد بلفظ المصحف ، وهو ليس حقيقة شرعيّة ، بل ولا لغويّة في القرآن الكريم حتى يُحمل اللفظ عليه عند

__________________

(١) الرسالة المحمديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٠.

(٢) في المخطوط : ( بوفاتهم ).

(٣) الكافي ٧ : ٨٥ / ١.

٥٩

الإطلاق ، إذ هو ما يُجعل فيه الصحائف ، والصحائف ما يُكتب فيها سواء كان المكتوب قرآناً أو غيره ، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب اللغويّة في مادّة ( كتب ) و ( صحف ).

ففي ( مجمع البحرين ) لفخر الدين النجفي رضى الله عنه : ( والصحُف بضمتين ـ : صحائف الأعمال إلى أنْ قال ـ : والصحيفة : قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه ، ومنه صحيفة فاطمة عليها‌السلام ، رُوي « أنّ طولها سبعون ذراعاً في عرض الأديم ، فيها كلّ ما يحتاج الناس إليه حتى أرش الخدش » (١) ) ، ثمّ ذكر الأخبار المشتملة على وصف صحيفة فاطمة عليها‌السلام ومصحفها.

وقال في ( القاموس ) : ( والصحيفة : الكتاب جمعها صحائف وصُحُف ككتبٍ نادرة إلى أنْ قال والمصحف مثلثة الميم من أُصْحِفَ بالضم ، أي جُعِلَتْ فيه الصحُفُ ) (٢). انتهى.

فظهر أنَّ المصحف هو الكتاب ؛ لأنّه مجمع فيه الصحائف ، أي القراطيس المكتوبة سواء كان المكتوب قرآناً أو غيره.

[ ويؤيّده (٣) ] الأخبار المفسِّرة لمصحف فاطمة عليها‌السلام وصحيفتها ، كالخبر المذكور في عبارة المجمع.

وعن الصادق عليه‌السلام : « مصحف فاطمة عليها‌السلام فيه مثل قرآنكم هذا ، ثلاث مرّات ، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد » (٤).

و « ليس فيه من حلال ولا حرام ولكن فيه علم ما يكون » (٥) (٦).

__________________

(١) مجمع البحرين ٥ : ٧٧ ، ٧٨ صحف ، الكافي ١ : ٢٤١ / ٥.

(٢) القاموس المحيط ٣ : ٢٣٤ باب الفاء / فصل الصاد.

(٣) في المخطوط : ( ويومئذ ).

(٤) الكافي ١ : ٢٣٩ / ١.

(٥) الكافي ١ : ٢٤٠ / ٢.

(٦) لا يخفى منافاة هذا الخبر للخبر المتقدّم ، الناطق بأنّ « فيه أي مصحف فاطمة كلّ ما يحتاج الناس إليه حتى أرش الخدش » ، فافهم ، وإنّه تعالى أعلم. ( ع ا ج ع لي ، سامحه الله ). ( هامش المخطوط ) ، ولم نتحقق صاحب الرمز.

٦٠