الرسائل الأحمديّة - ج ٣

الشيخ أحمد آل طعّان

الرسائل الأحمديّة - ج ٣

المؤلف:

الشيخ أحمد آل طعّان


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : الفقه
الناشر: دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: أمين
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١١

المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة

المنهج الثالث للكتاب

مشترك السنّة والكتاب

المطلب الأول : في الأمر والنهى

وأنّه مطالب فالأوّل

في الأمر والنهي فأمراً جعلوا

أن يطلب الفعل بقولِ استعلا

وافْعَل ونحوها بوضع دلّا

حقيقة على الوجوب حسْب

لا أن معناه الحقيقي الندب

ولاشتراك فيهما لفظاً ولا

معنًى ولا إباحة قد شملا

ولا لكلِّها مع التهديد

إذ شاع بين السلف الشديد

من غير نكر احتجاجهم بها

عليه من دون قرينة لها

معْ قوله ( ما مَنَعَكَ ) (١) فليحذرِ

كذا إذا قيل لهم فاستبصرِ

وقول مولانا النبي إنّما

أشفع (٢) لولا أن أشق (٣) فاعلما

وعدُّ أهل العقل عبداً ما امتثلْ

بعد سماع افعل عَصِيّاً قد أخل

والردُّ لاستطاعة ليس إلى

مشيئة وللمجاز حصَّلا

على اشتراك أولويّة ومرْ

دليل تقييد وأمر قد صدر

عقيب خطر قد أفاد غالبا

إباحة وليس أمراً موجبا

فصلٌ : صيغة الأمر المجردة لا تدل على الوحدة أو التكرار

لا تشعر الصيغة في التجرُّد

بوحدة الفعل ولا التعدُّد

كالمرتضى للمرتضى (٤) وقيل بهْ

وقيل بالوحدة حين طلبه

__________________

(١) الأعراف : ١٢.

(٢) كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٣٧١.

(٣) صحيح البخاري ١ : ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٤) الذريعة في أُصول الفقه ١ : ١٠٠.

٣٠١

لنا الخروج عن حقيقة كما

به الزمان والمكان عدما

ويبطل القياس بالنهي لما

من فارق الوجهين قطعاً علما

وإنّما التكرار في الصلاة معْ

صوم بأمر خارج فليتبعْ

وإنّما كان اقتضاء الأمر

نهياً عن الترك بحسب الأمر

والامتثال ذا كُفي بالمرّهْ

لا يقتضي ظهورها بالمرّهْ

وما ينط بعلَّة قد ثبتت

لا غيرها مكرّراً إذ كرّرت

فصلٌ : دلالة الأمر على الفوريَّة وعدمها

الأمر للفعل بلا فور ولا

تأخُّر كالفاضلين (١) وعلى

فوريّة قد عوّل الشيخ (٢) لنا

إنّ الخروج عنهما قد زُكنا

وإنّما أتمَّ من تأخَّرت

سرعة سقيه لعادة قضت

ولا قياس وثبوت الذمِّ في

آية (٣) إبليس لتعيين قُفي

بنفخ روح فيه بعد التسويهْ

أو نيَّة لتركه بالتعليهْ

وينتفي التكليف بالمحال معْ

نفيٍ لتعيين لتأخير وقعْ

ومعْ تعيُّن فكالمؤقّت

بالعمر في تأخيره المستثبت

وسارعوا واستبقوا للفضل

لا للوجوب لبدار الفعل

فصلٌ : اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده

لا ريب أنّ الأمر بالشي‌ء اقتضى

نهياً عن الضدّ الَّذي قد فرضا

له العموم وهو تركه له

أمّا الذي خصّ فمن أثبته

يحتجّ أنَّ فعل شي‌ء قد وجبْ

مستلزم لتركه فهو يجبْ

__________________

(١) معارج الأُصول : ٦٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠١.

(٢) العدة في أُصول الفقه ١ : ٢٢٧.

(٣) الأعراف : ١٢.

٣٠٢

وفعله لتركه مستلزم

فيحرمن وفيهما تكلّم

لمنع الاستلزام في كليهما

ومن نفى فمن ذهول علما

بحالة الأمر عن الأضداد

فالنهي عنها واضح الفساد

وقيل إنّه من الأمر انتبط

مثل دليل لإشارة ضبط

فلم يضرْ ذهوله إذ انتفى

فيما له ذا الأصل منهم وظفا

والبحث في كليهما قد اتّسعْ

وإن يرد إبدال نهي قد وقعْ

عن الذي خصّ بنفي الأمر بهْ

فيبطلن لكان أولى فانتبهْ

إذ ليس سالماً من الإشكال

معْ منع أقربية الإبدال

فصلٌ : الأمر بالشي‌ء لا يكفي في قضائه

الشيخ (١) والأكثر في أمر ثبتْ

توقيته لم يقض منه إن يفتْ

إذ لم يدلَّ صُمْ خميساً مثلا

لصوم غيره بوجه حصلا

وجاز أن يختص وصف الحسن بهْ

والحسن في يوم سواه مشتبهْ

والاحتجاج بالأداء للأدا

وللتساوي الضعف فيه قد بدا

وقولُ إنّ الأمر قد تعدّدا

صوماً وتخصيصاً فحيث فقدا

ثانٍ فمنه لا يفوت الأوّل

وإنّه كالدَّين إذ يؤجّل

وإنّه مستلزم إلى الأدا

ففيه أنّا نمنع التعدُّدا

وشغل ذمَّة بدين فرقا

ودركُ فائت لمنع حقِّقا

فصلٌ : المطلوب بالأمر

قيل مفاد الأمر فعل جزئيْ

مطابق ماهيّة للكلِّيْ

__________________

(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ٢١٠.

٣٠٣

لا هي لاستحالة في الخارجِ

وقيل بل نهياً لتقييد يجي‌ء

للفعل بالشخصيِّ والمطلوبُ

يكون مطلقاً له الوجوبُ

ومنشأ النزاع الاختلاف في

وجودها لا مع شرط يقتفي

والحقّ أنّها بفرد يجب

موجودة بفردها فتطلب

ولا ينافي مطلق مقيدا

بل إنّه يشمله متن بدا

وبعضهم منشا النزاع جعلا

نفياً لفرق بينها بشرط لا

وبين هذه بلا شرط وذا

لبعده من الصواب نُبذا

فصلٌ : صيغة النهي دالة على التحريم

النهي للتحريم للتبادر

والذمّ للعبد بفعل صادر

من بعد قول سيد لا تفعلِ

(وَما نَهاكُمْ ... فَانْتَهُوا) (١) فحوًى جلي

وهل يفيد كفّ نفسٍ أو عدمْ

فعل لهم قولان حتى للعلمْ

علامة التهذيب والنهايهْ

والفرق ما بينهما في الغايهْ

للأوّل القدرةُ لا تؤثر

في الثاني والثاني له يعتبر

إنّ الذهول حاصل في الأغلب

عن أوّل والثاني منها اجتنب

ويظهر التأثير في استمراره

كما مضى في الحكم مع تقريره

فصلٌ : دلالة النهى على الدوام

النهي للدوام عند الأكثر

والمرتضى (٢) كالبعض لم يعتبر

كالأمر والفاضل قد تخيّرا

كليهما لنا احتجاج كثرا

من سلف به على الدوام

بلا نكير لذوي الأفهام

__________________

(١) الحشر : ٧.

(٢) الذريعة ١ : ١٧٦.

٣٠٤

ومانع إدخاله الماهيّهْ

إلى الوجود لم يفد حجيّه

لأنّه مصادر إذا قصدْ

منه دوام وسواه لم يفدْ

قالوا لكل منهما قد وردا

فالاشتراك فيهما قد قصدا

كقوله سبحانه ( لا تَقْرَبُوا ) (١)

والنهي عن لحم لمن يطيَّب

وبالدوام ونقيض قيَّدا

من غير تكرار ولا نقض بدا

قلنا هنا التوقيت قد تعيَّنا

وشاع تصريحٌ بما قد ضمّنا

فصلٌ : النهي في عين العبادة أو جزئها أو شرطها يدل على فسادها

النهي في عبادة لعينها

أو جزئها أو شرطها أفسدها

لكشفه عن قبح مأتيٍّ فلا

يكون مأموراً فلم يمتثلا

ولامتناعه مع التعادل

في الحكمتين أو مع التفاضل

معْ كون حكمة به قد رجحت

ولامتناع صحّة أن رجَحَت

والشيخ (٢) كالعبادة المعاملهْ

فإنّ يتمّ ذا الدليل تمّ لهْ

وباحث مستظهر البيانِ

والحنفيْ (٣) وبعده الشيباني (٤)

يفيد نهي صحّة المنهي إذ

لولاه جاء الامتناع فانتبذ

منع ذوي التكليف عنه إذ لزمْ

تحصيل حاصل وأيضاً يلتزمْ

لأن يكون غير معنًى شرعيْ

فلا تصمْ عيداً بمعنًى مرعيْ

في لغة لا بمراد الشرع

قلنا امتناعه بهذا المنع

كما بشرعي نريد ما انوجدْ

بصورة تعيّنت وإن فسدْ

__________________

(١) النساء : ٥٣ ، الأنعام : ١٥١ و ١٥٢ ، الإسراء : ٣٢ و ٣٤.

(٢) عدّة الأُصول ( الطوسي ) ١ : ٢٦١.

(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١١ ، المستصفى من علم الأصول ٢ : ٢٩.

(٤) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١١ ، المستصفى من علم الأصول ٢ : ٢٩. والشيباني هو محمد بن الحسن بن فرقد ( ١٣١ ١٨٩ ه‍ ) ، الأعلام ( الزركلي ) ٦ : ١٠٠.

٣٠٥

والنقض من بيع الملاقيح ومن

صلاة حائض جليٌّ فاستبن

العامّ والخاصّ

المطلب الثاني بما عمّ وخصْ

وحدّ أوّل بحدّ انتقصْ

لأنّه اللفظ الَّذي لِما صلحْ

مستغرق ونقض عكسه اتّضح

بالمسلمين والرجال إن يرد

بلفظ ما أفرادها كما فسد

معْ قصد الاجزا بالرجلْ ولا رجلْ

فحتمُ تعيينِ الأعمّ لم يزلْ

فانتقض الطرد بزيدَينِ معا

زيدِينَ والعشرة معْ ما تبعا

من جمل إذ يصدق التعريف

في كلِّها فيثبت التزييف

وإن تشأ تمحُّلاً فسدّدْ

وزاد فخري (١) بوضع واحدْ

ليؤمن اختلاله بالمشتركْ

طرداً وقد يقال والعكس اشتركْ

قال الغزالي (٢) هو لفظ واحد

دلّ على شيئين وهو صاعد

من جهة واحدة فانتقضا

عكساً بموصول كما قد نقضا

بمستحيل مع معدوم كما

من المثنى طرده قد هُدما

وهكذا الجمع إذا لم يُضفِ

وربّما يصلح بالتكلّفِ

والحاجبي (٣) ما في المسمَّيات دلْ

لأمرٍ اشتراكُها فيه حصلْ

من غير قيد دفعة معتبرهْ

فالاشتراك مخرج للعشرهْ

ومطلقاً معهود جمع ورجلْ

بدفعه والبحث في الجهات حلْ

كنقض طردٍ بمسميّات

وقد يذبّ بتعسّفات

نهاية الفاضل لفظ واحد

بالفعل شامل إذا تعدَّد

__________________

(١) إرشاد الفحول : ١١٢.

(٢) المستصفى من علم الأُصول ٢ : ٣٢ ، إرشاد الفحول : ١١٢.

(٣) إرشاد الفحول : ١١٣.

٣٠٦

موارد استعماله لما صلحْ

له بقوّة وردّه اتّضحْ

إذ سبَق الصلوح للعموم معْ

أنّ بالأطفال انعكاسه امتنعْ

وهكذا نحو قضاة المصر معْ

أسماء موصول وشرط إذ جمعْ

جميعها بقوّة تناولا

ما ليس بالفعل وقد تمحَّلا

تكلّف الوجه ولا يبعد أنْ

يقال لفظ بالدلالة اقترنْ

يشمل الأجزاء والجزئياتِ

وضعاً وهذا فاقد الآفاتِ

فصلٌ : صيغة العموم حقيقة في العموم

ما لفظه من صيغ العموم

حقائق فيه بلا توهيم

لا في الخصوص وهو في أسامي

للشرط والموصول واستفهام

واسم لجنس قد حُلِي باللامِ أو

إضافة كأمره فيما تلوا

والجمع مثله وما تنكَّرا

وكان عن صيغة نفي اخِّرا

وقيل في المخصوص لا فيه لنا

تعارف استدلالهم بها هنا

واتّفقوا في كلمة التوحيد

وفي جعالة بلا ترديد

والحنث في لا أضربن أحدا

والكذب في ما إن ضربت أعبدا

وقصة لابن الزبَعرى (١) ويردْ

تيقُّن الخصوص منها إذ قعدْ

عن النهوض والمجاز أرجح

من اشتراك فيه إذ يُصحَّح

والمثل المشهور لا يفيد

فالمذهب الماضي هو السديد

فصلٌ : أدنى مراتب صيغ الجمع

أدنى مراتب لجمع صادر

ثلاثة لا اثنان للتبادرِ

__________________

(١) الدر المنثور ٤ : ٦٠٧. الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١٧.

٣٠٧

والحجب بالأخوين للإجماع لا

لآية وقوله جلَّ علا

في الذكر ( إِنّا مَعَكُمْ ) (١) لداعي

تشريك فرعون في الاستماعِ

وكون « الاثنان (٢) فما فوقهما

جماعة » (٣) في خبر قد انتمى

للمصطفى للانعقاد منهمُ

لا أنّه في لغة يعلَّمُ

والبحث في صيغة جمع خصّا

لا لفظه فلا دليل نصّا

فصلٌ : معنى التخصيص

تخصيصهم قصر لما عمّ على

بعض مؤدّاه كما قد جعلا

لقصر غيره كنحو العشرهْ

وآلة خصَّ بها منحصرهْ

في ذي اتّصال وهو شرط وبدلْ

بعض وغاية ووصف ما اتّصلْ

في حال الاستثنا وذو انفصال

قصر بغيرها من الأحوال

كالعقل والحسِّ ونصٌّ سمعيْ

وجاز أن ينهى اختصاص مرعيْ

لواحد في البعض واستثناء

وفي سواهما على السواء

في ذي اتّصال وانفصال انحصر

في قلّة الاثنين لكن يعتبر

في غيره بقاء جمع قاربا

مدلول ما عمّ لئلّا يرغبا

لنا [ لغُو (٤) ] رأيت من في البلد

ممّن رأى منهم أقلّ العدد

كاثنين أو ثلاثة لا الأزيد

وليس للباقين من معتمد

فصلٌ : حجّية العام المخصّص بمبيَّنٍ

ما خصّ ممّا عمّ بالمبيَّن

فحجَّة في الباقي للتبيُّن

__________________

(١) الشعراء : ١٠.

(٢) في المخطوط : ( اثنين ).

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣١٢ / ٩٧٢ وفيه : « اثنان » بدل « الاثنان » ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٣٥.

(٤) في المخطوط : ( لغا ).

٣٠٨

وللمنافي خمسة أمثلها

في ما الجموع قد بقي أقلّها

لنا بَقَا ما كان واحتجاج

من سلف وإنّه منهاج

كما لنا عصيان عبدٍ أهملا

إكرام كلِّ أمر مولًى اعتلى

لا للزوم الدور أو تحكّمِ

لأنّه دور معيّة نمي

وقولهم تعدّدت فردّدا

وفي أقلِّ الجمع تحقيق بدا

قلنا الجميع عيَّن المرادا

فيلزم الماضي ولا فسادا

فصلٌ : السبب لا يخصِّص العام

السبب الوارد لا يخصِّص

وإن يكن به الجواب يخلص

كشاة ميمونة (١) معْ بئر قُضِيْ

به إلى بضاعة للمقتضي

بلا منافٍ واحتجاج الامّهْ

والسلف الماضي بآيٍ جمَّهْ

كآية الظهار (٢) واللّعان (٣)

وسرقة (٤) إلى ردا صفوان

أو المجنُّ قولهم لو عمّ معْ

خصوصه لجاز إخراج يقعْ

له بالاجتهاد مثل غيره

ولانتفت فائدة في نقله

واختلف السؤال والجواب

والطبق فيهما هو الصواب

والحنث من بعد تغدٍّ عندي

بكلّ ما يصلح من تغدِّيْ

يلزم حالفاً على نفي الغدا

لولا خصوص السبب الذي بدا

قلنا اليقين بالدخول مانع

لأنه يراد وهو قاطع

والمنع من إخراجه إذ عرفا

بنفسه فائدة فلا انتفا

ويحصل الطباق بالزيادهْ

على الجواب وبه الإفادهْ

__________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٢٣١ / ٣٦٣ ، الإحكام ( الآمدي ) ٢ : ٤٤٩.

(٢) المجادلة : ٢ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٥٠.

(٣) النور : ٧ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٥٠.

(٤) المائدة : ٣٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤٥٠.

٣٠٩

وسبب الحنث بعرف خُصّا

لحالف حيث جرى فاختصّا

فصلٌ : مخصِّصات الكتاب والسنة

تخصّ سنة بمثلها كما

تخصُّ بالإجماع حيث علما

وخصّص الكتاب بالإجماع

ونفسه أيضاً بلا نزاع

كذا بذي تواتر من الخبرْ

لا خبر الواحد عند من خطرْ

كالشيخ (١) والأتباع والعلّامة (٢)

وجملة جاز بلا ملامهْ

وقيل إنْ خصّ بقاطع سبقْ

وقيل بالوقف وذا هو الأحق

لأنّه أسلم والمحقِّق (٣)

مال له وبعض من يحقِّق

المانعون لم يعارض ظنّيْ

ما كان قطعيّاً ولو في المتنِ

ويلزم النسخ بذا البيان

لأنه التخصيص في الأزمان

ومن يفصّل إنّما يعارض

به إذا ضعف العموم يعرض

من المجاز والمجيز أعملا

كلا الدليلين وذا إذ حصلا

أولى من الطرح وقطع المتن معْ

ظنّ دلالة يصحّ إن يقعْ

معاكس له مع المعارضهْ

فإذ جمعنا تنتفي المناقضهْ

ونفي نسخ لاتِّفاق قائمِ

والضعف بالمجاز غير لازم

فصلٌ : تنافي العامِّ والخاصِّ

ما عمّ معْ ما خصّ إن تنافيا

وفي الزمان اقترنا واستويا

بني عليه وإذا تقدّما

فنسخ ما عمّ به تحتّما

بعد حضور عمل بما شمل

وقبله التخصيص لا غير قبل

__________________

(١) العدة في أُصول الفقه ٢ : ٣٤٤.

(٢) مبادئ الوصول : ١٤٨.

(٣) معارج الأُصول : ٩٦ ٩٧.

٣١٠

ومعْ تأخُّر فكالمقارن

كالفاضلين (١) في البناء البيّن

والنسخ فيه مرتضًى للمرتضى (٢)

والسيد ابن (٣) زهرة له ارتضى

لنا يدور الأمر إن قُدِّم ما

عمّ بأن ينسخ أو يلغي كما

يأتي تجوُّز به لا غير إنْ

قدّم ما خصّ وذا أولى زكنْ

وما النصوصية كالعموم في

إرادة النسخ وذا غير خفي

وجاز سبق ذي البيان والَّذي

أُخِّر وصف للبيان يحتذي

وجهل تاريخ كأوّل ومنْ

يحتمل النسخ هنا فقد وهنْ

لأنّه معلّق بما نفي

بالأصل فيه فالمنافي ينتفي

فصلٌ : وجوب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام

لا يتبادرْ (٤) عمل بما يعمْ

من قبل أن يحصل ظنّ ويتمْ

بنفي ما خصّصه بالفحص لا

بأصل نفيه الذي لم يقبلا

لنا شيوع المثل الذي اشتهرْ

فيحصل الشكُّ فيلزم النظرْ

وقيسه على المجاز انهدما

للمَثَل الفارق ما بينهما

وأكثريّة المجاز حقِّقا

تكذيبها تتبّعٌ وصدّقا

للمثل الماضي وقال القاضي

لا بدّ من حصول قطع قاضي

بنفي ما خصّصه وعارضا

وفيه أنّه متى صحّ اقتضى

بطلان تعويل على الأكثر منْ

أدلّة وهو خلاف ما زُكِنْ

وكثرة البحث وفحص المجتهدْ

للقطع لم تفد لأنّا نستند

في المنع للقطع لأنا نجدهْ

يرجع بالأقوى وهذا سندهْ

__________________

(١) معارج الأُصول : ٩٨ ، المعالم : ١٩٩.

(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣١٩.

(٣) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٧٠.

(٤) لا ) هنا للنفي لا للنهي ، وإنما اسكن آخر المضارع ليستقيم الوزن.

٣١١

فصلٌ : معنى المستثنى المنقطع

ما كان في استثنائهم منقطعا

فهو مجازٌ واشتراكٌ منعا

لفظاً ومعنًى ولذا لم يحملوا

عليه مهما أمكن المتّصلُ

وقوله في الذكر جلَّ قيلا

(إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ) (١) (إِلّا قِيلاً) (٢)

وهكذا غيرهما لا يرد

على المجاز حيث لا يطّرد

فلم يكن حقيقة وفيه

تنظُّر إذ ليس بالوجيه

ووصل مستثنًى بمستثنى به

ولو بحكم لازمٍ فانتبِه

إذ يلزم الجهل بكلِّ ما جمعْ

معاوضات وأقارير تقعْ

لا لثغاً استثنا مقرٍّ بعددْ

لبعضه بعد تطاول الأمدْ

لا ما رواه الخصم من تعيُّن

تكفير حالف بشي‌ء بيِّن

ثمّ رأى منه سواه أفضلا

معْ كون الاستثناء منه أسهلا

إذ ليس ثابتاً لدينا واعتَمدْ

من جوَّز التأخير غير معتمدْ

إذ نقلهم تأخير شهر كامل

عن ابن عبّاس الفقيه الكاملِ

ليس بثابت (٣) أو المراد

إظهار ما أضمره الفؤاد

فصلٌ : الاستثناء المستغرق

يلغى اتّفاقاً الذي يستغرقُ

وأكثر لأكثر قد حقَّقوا

مثل مساويه وقيل في العددْ

يمنع مطلقاً وبعض اطّردْ

للمنع مطلقاً ولو غير العددْ

لنا على جوازه قول الصمدْ (٤)

لأنّه استثنى الغواة وهمُ

أكثر في العدادِ من سواهم

__________________

(١) النساء : ١٥٧.

(٢) الواقعة : ٢٦.

(٣) العدة في أُصول الفقه ١ : ٣١٤.

(٤) الحجر : ٤٢.

٣١٢

وقال في القدسيِّ (١) كلٌّ جائع

إلّا الذي أطعمت وهو شائع

والاتّفاق إنّ مَن يخرج مِنْ

عشر لتسعة فواحد زُكِنْ

ونمنع الإنكار بعد ما أقرْ

إذ الكلام جملة فلا حذر

وإنّما استهجن مصنوع المثلْ

من حيث تطويل بلا داع أخل

كمن يعد عشرة بواحِد

فواحد إلى انتهاء العدد

فصلٌ : معنى المستثنى منه بعد تحقّق الاستثناء

في قوله له عليَّ عشرهْ

إلّا ثلاثة تراد العشرهْ

وقيل سبعة وإلّا صارفهْ

وقيل بل أسماؤها مختلفهْ

لأوّل لزوم الاستغراق أو

تسلسل في المثل الذي عنَوا

وهو شريت العبد إلّا نصفَه

والقطع إنَّ نصفه لا كلّه

هو المراد بالشراء فبطلْ

ثانٍ وذا التركيب أيضاً قد أخل

بمقتضى قانونهم فاختلّا

ويشمل الضمير جزءَ إلّا

فيبطل الثالث أيضاً فلزم

أوّلها إذ لا سواه قد علمْ

كما لثانيها لزوم الكذب في

مقطوع صدق والمناص منتفي

عن أحد الاثنين في الإرادهْ

فما به أقرّ قد أراده

كما أتى ثالثها بطلان ما

قد سبقا بسابق فحتّما

وسبق إخراج لذَينِ يدفع

وللكلام فيه ذيل واسع

فصلٌ : لو تعقّب الاستثناء جملاً نسقيَّة

ما كان مستثنًى عقيب الجمل

بالواو راجع لكلِّ الأُول

__________________

(١) إرشاد الفحول : ١٤٩.

٣١٣

كالشافعي (١) والشيخ (٢) أمّا الحنفيْ (٣)

وصحبه فللأخيرة اقتفي

والمرتضى (٤) مشترك والقاضي (٥)

كذا الغزاليُّ (٦) بوقف قاضي

وهو مردّ الحاجبي للأوّل

مصيرها كمفرد في العمل

وهجنة التكرير فيه ودُفِعْ

بأنّ دعوى الاتّحاد قد مُنِعْ

وإنّما الهجنة للتطويل معْ

إمكان إلّا في جميع ما وقعْ

للثاني لم يرجعْ إلى الجلد الَّذي

في آية القذف (٧) بإجماع حُذي

وإنَّ الأخرى كالسكوت واندفعْ

بالصرف للدليل والكلُّ يقعْ

كجملة لثالث يحسن أن

يستفهم القصد ولولاه اهتجن

كذا له أصالة الحقيقهْ

فالاشتراك واضح الطريقهْ

وفيه أنّ الحُسنْ كي يرتفعا

تصوّر احتماله فاندفعا

ويدفع الأصل بأنّ المشترك

يكون مرجوحاً وغيره أصكْ (٨)

فصلٌ : المستثنى من المثبت وعكسه

ما كان مستثنًى من الإثبات

نفي وبالعكس لدى الإثبات

والحنفيْ (٩) يكون مسكوتاً فلا

نفيَ ولا إثباتَ قد تحصَّلا

لنا عليه نقل غير واحد

وكِلْمة التوحيد (١٠) خير شاهد

__________________

(١) إرشاد الفحول : ١٥٠ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٤.

(٢) العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٣٢١.

(٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة للمرتضى ١ : ٢٤٩ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٤ ، إرشاد الفحول : ١٥٠. (٤) الذريعة إلى أُصول الشريعة للمرتضى ١ : ٢٤٩.

(٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٦ ، إرشاد الفحول : ١٥٠.

(٦) المستصفى من علم الأُصول ٢ : ١٧٤.

(٧) إشارة إلى الآية الرابعة من سورة النور.

(٨) أصَكُّ : قوي شديد ، لسان العرب ٧ : ٣٧٨ صككّ.

(٩) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥١٢ ، إرشاد الفحول : ١٤٩.

(١٠) الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥١٢.

٣١٤

ومدّعي شرعيَّة الإفادهْ

لا لغة باطلة الإرادهْ

وليس إخراج من الصلاة بلْ

قُدِّر وجهان وكلٌّ محتملْ

مبناهما اللغو والاستقرار

في الظرف فانتفى هنا الغبارُ

والشرط والغاية والصفات في

جملة أحكام كالاستثنا تفي

من تلك تخصيص وبالعقل اشتهرْ

وحجّة المانع ضعفها ظهرْ

فصلٌ : الضمير العائد على بعض أفراد العام

قيل الضمير بعد ما عمّ يخصْ

والحاجبيْ كالشيخ (١) في المنع ينص

والفاضل القولين أمّا المرتضى (٢)

فالوقف فيه كالمحقِّق (٣) ارتضى

وإنّه أسلم للتراجح

بين المجازين بلا مرجّح

وشاع الاستخدام وجه الأول

تخالف الضمير معْ ذا الموئل

للثاني لا استلزام في المجاز بلْ

يعطى لكلٍّ حكمه الدين حصلْ

المطلق والمقيَّد

المطلب الثالث في المطلق معْ

مقيّد فأوَّل لفظ جمعْ

دلالة لشائع في جنسه

وعكسه في حدّه كعكسه

ففي اختلاف الحكم حمل ينتفي

من غير قيدٍ لا مع التوقُّف

بالاتّفاق ومتى لم يختلفْ

ففي اتّحاد موجب حمل عُرفْ

إن مثبتين وردا إجماعا

من غير نسخ بل بياناً ذاعا

وقيل إن تأخّر المقيّد

فناسخ والأوّل المعتمد

لنا عليه الجمع أولى ولنا

فراغ ذمَّة به تيقَّنا

__________________

(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ٣٨٥.

(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٠٣.

(٣) معارج الأُصول : ١٠٠.

٣١٥

ويرجع التقييد للتخصيص

وحكمه البيان بالتنصيص

وحيث منفيّين جاءا عملا

بالكلّ إجماعاً وإن تحصّلا

تخالف فنحن حملاً نمنع

وإنّهم مختلفون أجمع

المجمل والمبيّن

المطلب الرابع في المجمل معْ

مبيّن فمجمل ما قد شسعْ

عن الوضوح في دلالة وقدْ

يكون في فعل ولفظُ انفردْ

أو مع تركيب ولا إجمالَ في

تحريم ميتة وشبه يقتفي

إذ المراد ظاهر منها كذا

ما كان في تحريم عينٍ احتذى

ولا بمسح الروس إذ تحقّقا

تبعيضها بال ( با ) كما قد سبقا

والخلف في آية (١) قطع السرقه

فالمرتضى (٢) الإجمال فيها حقّقه

للاشتراك في يدٍ قيل كذا

في القطع أيضاً لاشتراك أخذا

فيه بمعنى الجرح والإبانهْ

فيثبت الإجمال لا الإبانهْ

والحاجبيْ والفخر والعلّامة (٣)

نفَوا الإجمال بلا ملامهْ

لأنّها حقيقة في العضوِ

لمنكب وفهم بعض يأوي

إلى قرينة أتت والقطع في

إبانة ظهوره غير خفي

وليس بالمحمل ما قد جمعا

في لغة والشرع حملين معا

كما أتى في قوله : « الطواف بال

ـ بيت صلاة » (٤) وكذا ما قد نقلْ

من أنّ الاثنين فما فوقهما

جماعة إذ حمله قد لزما

على مراد الشرع إذ من شأنه

تبليغه للحكم معْ بيانه

لا أنّه معلم معنى اللغهْ

وإن بدا منه لداعٍ سوَّغهْ

__________________

(١) المائدة : ٣٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٢٥٥ ٢٢٦.

(٣) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٦٣.

(٤) سنن الدارمي ٢ : ٤٤ / باب الكلام في الطواف ، غوالي اللئلئ ٢ : ١٦٧ / ٣.

٣١٦

فصلٌ : البيان يقع قولاً وفعلاً

مبين نقيض مجمل وقدْ

يكون بالقول بإجماع وردْ

وما بفعل جائز في الأكثرِ

وهو عن الحاجة لم يؤخَّرِ

وعن خطاب للغزالي (١) قد خطرْ

والمرتضى (٢) إن لم يرد معنى ظهرْ

لا مجمل لنا البيان اخِرا

لوقت حاجة وقد تكثّرا

كآية الصلاة (٣) والحجّ (٤) معا

آي الزكاة (٥) وسواها اتّسعا

وللغزالي (٦) هو مثل العربي

خوطب بالتركيِّ ولم يعربِ

للمرتضى لزوم إغراء الجهل في

أوّل قسميه وفي الثاني نُفي

والفرق بين نفي فهم أصْلا

وبين ترديد لذاك حلّا

وقرّر التجويز للتخصيص معْ

ورود نسخ فأخيراً اندفعْ

الظاهر والمؤوّل

المطلب الخامس في الظاهر معْ

مؤوَّل فظاهر لفظ منعْ

مرجوح معنًى لدلالة على

ما ظنّ إذ رجحانه قد حصلا

مؤوَّلٌ مرجوحُ محمولٍ قُصِدْ

لمقتضى دليله الذي يردْ

فمنه ذو قرب كحملِ العلماء

ومالك حقّ زكاة (٧) قسما

على بيان مصرف ومنه ذو

بعد كتأويل به قد أخذوا

إطعامُ ستين على إطعام

طعامهم وهو من الأوهام

وحمل أمسكْ أربعاً (٨) على ابتدأ

نكاحها أو أوّل بها ابتدأ

__________________

(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٣٦٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٦١.

(٣) إشارة إلى الآية : ٤٣ من البقرة. (٤) إشارة إلى الآية : ٩٧ من آل عمران.

(٥) إشارة إلى الآية : ٤٣ من البقرة. (٦) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٣٧٤ ٣٧٥.

(٧) إشارة إلى الآية : ٦٠ من التوبة. (٨) سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٨ / ١٩٥٣.

٣١٧

ومنه أبعدُ كحمل الحنفيْ (١)

أمراً لفيروز (٢) الذي به اقتفي

إمساك أيٍّ شا من الأُختين

على الذي مرّ من الحملين

ومثله تأويل مسح الأرجل

بالغسل مشروطاً بغير الأثقل

وقد بسطنا ما عليه من كَلمْ

بمشرق الشمسين فاطلب تغتنمْ

المنطوق والمفهوم

المطلب السادس في المنطوق معْ

مفهوم لفظٍ الذي منه انفرعْ

فالأوّل اللفظ الذي يدلّ في

محلّ نطق وصريحه الوفي

مطابقيٌّ وتضمّنيْ وما

سواه بالتزامهم قد وُسِما

وهو دلالة اقتضاء عُرِّفا

متى عُني وصدقه توقّفا

عليه أو صحَّته في العقل أو

في الشرع والتنبيه والإيما عنوا

ما ليس موقوفاً مع القرن بما

لولا وجود علَّة لما انتمى

لشارع وسمِّ بالإشارهْ

ما ليس مقصوداً من العبارهْ

مفهوم لفظٍ الذي يدلّ لا

في موضع النطق فإن تحصّلا

منه وفاق فهو فحوًى إن تشأ

وكونه لحن خطاب قد فشا

وسَمِّ مفهوم مخالف بما

كان دليلاً لخطاب علما

وذاك مفهوم لشرط وَصِفَهْ

وغاية معْ لقب قد رَدِفَهْ

مفهوم حصر مع مفهوم العددْ

كذاك الاستثنا وهذا ما وردْ

__________________

(١) الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٥١.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٧ / ١٩٥١ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٥١.

٣١٨

فصلٌ : مفهوم الشرط

مفهوم شرط حجّة في الأكثر

والفاضلين (١) وهو لم يعتبر

للمرتضى (٢) ومن قفاه فلنا

تبادر كذا سؤال قد عنى

عن سبب القصر مع الأمن وما

قال النبيّ وهو مولى الفهما

من « لأزيدنَّ على السبعينا » (٣)

والفهم منه حجّة علينا

قالوا فقد يكون للشرط بدلْ

وقال جلّ ( إِنْ أَرَدْنَ ) (٤) فبطل

قلنا فهذا أحد الأبدال

فيسلم الدليل من إشكال

والنفي للتحريم إنّما وقعْ

لأنّ ما عنه نُهي قد امتنعْ

أو إنّ هذا الشرط للإبلاغ (٥) في

تقريع مكره لذي التعففِ

أو إنّه عورض بالإجماع

وذاك قاطع إلى النزاع

فصلٌ : مفهوم الوصف

مفهوم وصف حجّة للشيخ (٦) معْ

شهيد ذكراه وأكثر منعْ

والمرتضى (٧) والفاضلان (٨) ينفوا (٩)

لأول لولاه يلغو الوصفُ

كالأبيض الإنسان حيوان وما

قال أبو عبيدة (١٠) قد فهما

لأنّ ( ليّ ) غير واجد مُنعْ

عقابه وعرضه حين استمعْ

قول النبي إنّ « ليّ الواجد »

بحلّ هذين بنصٍّ وارد

__________________

(١) معارج الأُصول : ٦٨ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٣.

(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٤٠٦.

(٣) الدر المنثور في التفسير المأثور ٣ : ٤٧٣ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٧١.

(٤) النور : ٣٣. (٥) في نسخة : للإفعال ، ( ومنه ).

(٦) العدة في أُصول الفقه ٢ : ٤٨١ ، وقد تنظر الشيخ في هذه المسألة ، ولم نعثر له على قول بحجِّيَّة مفهوم الوصف. (٧) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٩٢.

(٨) معارج الأُصول : ٧٠ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٥ ١٠٦.

(٩) كذا في المخطوط. (١٠) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٧٠.

٣١٩

للثاني الانتفاء للثلاث وال

وصف يكون لاهتمام قد حصلْ

أو السؤال عن محلّ الوصف

أو سبق حكم غيره في العرف

أو الخطور أو سواها ومنعْ

وجود ما لم يحتملها إن سمعْ

وما أبو عبيدة (١) قد فهما

لعلّه عن اجتهاد قد نما

فصلٌ : مفهوم الغاية

مفهوم غاية نفاه المرتضى (٢)

وبعضهم ، والأكثرون يُرتضى

لنا الذي يبدر من صوموا إلى

ليلٍ بيانٌ آخر تحصّلا

قالوا كما في صفة من انتفا

قلنا الخلاف فيهما قد عرفا

إذ يعدم الصوم الذي تقيّدا

بآخر الليل به قطعاً بدا

وليس بالحجّة مفهوم اللّقب

والخلف نادر كما الخلف وجب

في قولنا العالم زيدٌ إنّما

وأظهر حجيّةٌ إليهما

النسخ

المطلب السابع في النسخ الذي

يكون في الشرع لمعنى يحتذي

رفعاً لحكمٍ ثابتٍ بالشرع منْ

أجل دليل آخر شرعاً زُكِنْ

وقوعه متّفق قد عُرِفا

والأصفهاني (٣) وقوعه نفى

لا سيّما القرآن والآيات

بالكذب كالثبات (٤) شاهدات

مع قبلة (٥) وعدَّة (٦) والصدقة (٧)

وقول ( لا يَأْتِيهِ ) (٨) من يصدِّقهْ

__________________

(١) الإحكام في أُصول الأحكام ٣ : ٧٠. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٤٠٧.

(٣) إرشاد الفحول : ١٨٥ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٧٨.

(٤) الأنفال : ٦٥ ٦٦. (٥) البقرة : ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠.

(٦) البقرة : ٢٣٤. (٧) المجادلة : ١٢.

(٨) فصلت : ٤٢.

٣٢٠