في أوَّلٍ والاضطراريْ لو سلمْ |
|
في واجب الوجود مثلَه لزمْ |
وقِدمة القدرة لا تفيد إذ |
|
تعلّقت بحادثات فانتبذ |
وليس ما بين الوجوب الواقع |
|
وبين الاختيار من تدافع |
ونفيه التعذيبَ قبل البعث |
|
للعفو من ربِّ خلا عن عبْث |
ومنعنا القبيحَ للصارف لا |
|
ينفي عموم قدرة تحصَّلا |
مسألتان
الأُولى : وجوب شكر المنعم
وجوبُ شُكرِ منعمٍ عقليُّ |
|
إذ العقابُ أمنُه قطعي |
وهكذا أمنُ زوال النعمهْ |
|
والأمن من تلك المزايا الجمَّهْ |
ويوجب استحقاقه امتداحا |
|
أو نعمة تزيده انشراحا |
والقطع في ترك عقاب الشاكرِ |
|
محقَّق كعكسه في الكافرِ |
وجعله كلقمة من الملِكْ |
|
على فقير في الفساد منسلكْ |
للقطع بالفارق ما بينهما |
|
إذ حقِّرت بنسبة إليهما |
فجاء الاستهزا بعكس أنعُمِه |
|
جلَّ فإنْ تحقر بقدر كرمهْ |
فإنّها عظيمة خطيرهْ |
|
فالترك كفران بغير حيرهْ |
فبان بطلان كلام الحاجب |
|
لما به من القياس الكاذب |
الثانية : حكم غير الضروري مما لا يدركه العقل
ما لا يفيد قبحه العقل ولا |
|
كان ضرورياً لعيشة الملا |
كشمِّ وردٍ قبل شرع وردا |
|
تبيحه العقول إذ تجردا |
عن الفساد وبنفعٍ اتّصفْ |
|
والإذن معلوم بعقل في النصفْ |
كالانتفاع بجدار الغير في |
|
تظلُّل به بلا تعسُّفِ |
للعلم باستحقاق ذم من قصرْ |
|
تنفُّساً على الّذي ينفى الخطرْ |
فصلٌ : معنى الواجب
الواجب الذي استحقَّ تاركُهْ |
|
من غير إبدال عقاباً يسلكهْ |
ونقضه باخريان (١) الأربع |
|
في أربع مندفع لم يسمع |
إذ لوحظ التبديل حال الترك |
|
في اوليَيْهنَّ بغير شكِّ |
وقس به إحدى ثلاث المسح معْ |
|
تثليث تسبيح فنقضه اندفعْ |
والفرض قد رادفه فما فعلْ |
|
في الوقت أوّلاً أداءً قد قبلْ |
وثانياً لدرك نقص سُمِّيا |
|
إعادة وبعده إن نميا |
لذلك الأمر الجديد فالقضا |
|
وقبله بالإذن تقديم مضى |
والمستحبُّ مثله وقد عُلِمْ |
|
تحديد كلِّ هذه بما رُسِمْ |
ولا انتقاض للأداء بأدا |
|
مدرك ركعة لتوقيت بدا |
بالنصّ كالنقص لأجل المنفردْ |
|
فالنقص في إعادة ليس يردْ |
ولا قضاءَ مفسدٌ للحجِّ |
|
لأنّ إفساد المُضيقِ ملجئ |
فصلٌ : الموسَّع والمضيَّق
موسَّع ما وقته عنه فضلْ |
|
وغيره مضيَّق وإن حصلْ |
مساوياً أو ناقصاً كالركعهْ |
|
من بعد غسلِ الحيض لا بوسعهْ |
والكلّ وقت أوَّل لا الأوَّل |
|
وبعده قضا كما قد نقلوا |
عن [بعضهم (٢) ذاك (٣)] وليس الآخر |
|
وقبله نفل لمن يؤخّر |
__________________
(١) في نسخة : باخريين. ( منه ).
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢ ، فواتح الرحموت ( في ذيل المستصفى ) ١ : ٧٤.
(٣) في المخطوط : ( بعض ).
كبعض أحنافٍ (١) ولا مراعى |
|
كما عن الكرخيِّ (٢) هذا ذاعا |
بل كلُّ واحد من الأجزاء |
|
للفعل صالحٌ على السواء |
فأحد الأشخاصِ منها الواجب |
|
بمقتضى إطلاق أمر يوجب |
من غير قيد وانتفى التأثيم في |
|
تأخيره عن وقته الموظّفِ |
وعدم البطلان بالتقديم في |
|
أوَّل وقته بإجماع وُفي |
واتّفق السيِّد (٣) والشيخ (٤) على |
|
تخيير من كلَّف في أن يفعلا |
أو يعزم الفعل به وقد حذا |
|
أبو المكارم (٥) وقاضٍ نحو ذا |
والفاضلان (٦) خالفا ومن تبع |
|
إليهما وأوّل قد اتُّبِعْ |
لأنَّه الحقُّ وإلّا لزما |
|
خروج ذا الواجب عمّا عَلِما |
من الوجوب بانتفا التأثيم في |
|
تأخير ميت فجأة لم يعرف |
وقت وفاته وأيضاً يلزم |
|
بمقتضى القول الذي قد لزموا |
أن يتساوى واجب في الوقت |
|
وقبله وهو جليُّ المقت |
والآخرون أسقطوا للأوّل |
|
بأن مقتضى وجوب البدل |
سقوط ذا الواجب بالتبديل |
|
وبانتفاء الأمر من الدليل |
فتنتفي والقطع بامتثال مَنْ |
|
صلّى وليس وجهه بها اقترن |
وقد أُجيب أنّها عن صدقِه |
|
في كلِّ جزءٍ منه قبل ضيقِه |
لا مطلقاً والنفي غير مانع |
|
من الثبوت بدليل صادع |
والبدل الواجب كان بالتبعْ |
|
مسبَّباً عن ترك مبدل وقعْ |
وجوبه أصالة كما لزم |
|
تحصيل ظنٍّ بوقوع ما علم |
__________________
(١) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢، فواتح الرحموت (في ذيل المستصفى) ١: ٧٤ ، معارج الأُصول : ٧٤.
(٢) معارج الأُصول : ٧٤ ، والكرخي هو عبيد الله أبو الحسن بن الحسين. فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفيَّة بالعراق. ( الأعلام ٤ : ١٩٣ ). (٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ١٤٦ ١٤٧.
(٤) العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٢٣٥. (٥) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيَّة ) : ٤٦٦.
(٦) معارج الأُصول : ٧٤ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٩ ١١٠.
وجوبه كفاية في تركه |
|
وذا اصطلاح لا مشاحةٌ به |
إذ جاز أن يُطلَق لفظ البدل |
|
لمثل ذا العزم بلا تأمُّل |
وكون عزم لازم الإيمان لا |
|
يمنع أيضاً أن يكون بدلا |
من ظنَّ الموت وترك الواجب قبله
ومن يظنّ الموت في وقت عصى |
|
بالترك قبله إذا الموت نصا (١) |
وإن تبقَّيا ففي العصيان |
|
ونفيه صحّ لهم قولان |
والفعل في حال البقا أداء |
|
ومذهب القاضي (٢) به قضاء |
وكلّ ما بالعمر قد توقَّتا |
|
فكلُّ ما مرَّ له قد ثبتا |
ومن يظنَّ صحّةً فاختُر ما |
|
بفجأةٍ فغيرُ عاصٍ فيهما |
والحاجبيْ فرَّق في القسمين |
|
وهو تحكُّم بغير مين |
فصلٌ : الواجب الكفائي
وواجب كفاية ما سقطا |
|
بفعل بعض عن جميع فرطا |
أمّا بقطع أو بظنٍّ معتبرْ |
|
واصلة على الجميع يعتبرْ |
وقول بعض شافعيٍّ إنّه |
|
يلزم بعضاً لا بتعيين له |
ينفيه إجماع على التأثيم |
|
للكلِّ من مكلَّف حكيم |
لأنّ تأثيماً لبعض يجهل |
|
من غير تعيين له لا يعقل |
بعكس تأثيم بغيره فلا |
|
مانع عنه عند كلّ العقلا |
وآية النفْر (٣) وربّي أعلمُ |
|
مُرادها نفي وجوب يعلمُ |
به عن الجميع لا ما يُفهم |
|
من كونه حقّا على ما يُبهم |
__________________
(١) المناصاة : الأخذ بالنواصي ، ومنه : نصوته ، أي قبضت على ناصيته. اللسان ١٤ : ١٧٠ نصا.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٥.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ). التوبة : ١٢٢.
فصلٌ : الواجب التخييري
مخيّر ما عيّن الشارع لهْ |
|
من غير نوعه اختياراً بدلهْ |
فأخرج التعيين ميتاً احترقْ |
|
والثاني صوم سافر كان بحق |
كذا موسَّع مع الكفائي |
|
وباختيار للطهور المائيْ |
ونحوه كالصومِ عن هذي فقدْ |
|
فكلُّ ذا مراتب إذا وجدْ |
ثمّ الوجوب للجميع مسقطا |
|
بالبعض أو لواحد قد ضبطا |
معيَّناً عند الإله وقعا |
|
بنفي تخييرٍ عليه أجمعا |
وما رأوا من المحال اندفعا |
|
بأنّه يلزم حيث وقعا |
غير معيَّن بكلّ وجهِ |
|
لا مطلقاً ولو ببعض الوجهِ |
فأحد الأبدال ممّا صدقا |
|
بأيّها شا واجبٌ تحقَّقا |
أو أنّه تحصيل أمر كلِّي |
|
منطبق بما له من جزئيْ |
وذا كتكفير بما يكون منْ |
|
أفراد كلِّيِّ بقصد اقترنْ |
والفارق الإجماع في التأثيم في |
|
ترك الكفائيِّ من المكلَّفِ |
مسألتان :
الاولى : لا أمر حقيقياً في المندوب
ما كان مندوباً فليس يؤمر |
|
به حقيقة وفاقاً يؤثر |
للفاضل العلّامة (١) الحلِّيِّ |
|
والفخر والرازيِّ (٢) والكرخيِّ (٣) |
لأنّ لفظ الأمر للوجوب |
|
كما يجيء في بحثه المطلوب |
والحاجبيْ (٤) وتابعوه خالفوا |
|
في المدّعى وفي الدليل آلفوا |
__________________
(١) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٩٦ ٩٧.
(٢) إرشاد الفحول : ٩٤ ، الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
(٤) إرشاد الفحول : ٩٤.
واستندوا لأنّه إطاعهْ |
|
والفعل للمأمور معنى الطاعهْ |
وأنّه من أحد الأقسام |
|
فإن يرد حقيقة الكلام |
فمنعنا كليّة الكبرى يرد |
|
وإن أرادوا للأعمّ لم يفدْ |
الثانية : جنسيَّة المباح
قيل المباح ليس جنس ما عدا |
|
محرّماً بل كلُّ واحدٍ بدا |
نوع من الجنس وذاك الحكم |
|
كما يظنّ وهو منهم وهمُ |
إذ ليس يخلو النوع عمّا هو منْ |
|
حقيقة الجنس الذي له زُكِنْ |
وهو تساوي الفعل والترك وما |
|
قالوا به من أنّه قد وسما |
بفعل ما يؤذن فيه غفلهْ |
|
واضحة إذ لم يراعوا فصلهْ |
فصلٌ : مفهوم العبادة الصحيحة
أهل الكلام (١) عرّفوا الصحيح في |
|
عبادة بوفق شرع أشرفِ |
والفقهاء (٢) ما أسقط القضا وفي |
|
صحيحة العيد (٣) انعكاسه خفي |
إن لم يؤوّل عن ظهوره وإنْ |
|
أُوِّل فالطرد بعكسها يهنْ |
ويظهر الخلاف في الصلاة |
|
بظنّ طهرٍ معْ خلاف يأتي |
وفي العقود وكذا الإيقاع ما |
|
بالأثر الشرعي حكماً ألزما |
وإن يعرَّف مطلقاً به كفى |
|
وباطل وفاسد ترادفا |
والحنفيُّ (٤) فيهما قد فرّقا |
|
وقابلاً إلى الصحيح مطلقا |
__________________
(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.
(٢) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.
(٣) أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحدِّ ؛ إذ لأحدَّ لها ( من الشيخ البهائي رحمهالله ).
(٤) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٥.
فصلٌ : مقدّمة الواجب
ما كان موقوفاً عليه الواجب |
|
وكان مقدوراً فذاك واجب |
وقيل يختصّ بشرطٍ شرعيْ |
|
والغير غير واجب في الشرع |
لذمِّ عبد بكتابةٍ أمرْ |
|
بفقده إلى اليراع يعتذرْ |
على انتفا تحصيله إذ يقدر |
|
والذمّ بالترك هنا لا ينكر |
وفي استناد الفاضل العلّامهْ (١) |
|
إلى المحال لو نفي ملامهْ |
وقيد واجب بمطلق غنيْ |
|
عنه بلفظ واجب مضمَّنِ |
معنى الوجوب والكلام بعده |
|
لا قبله فالقيد لا معنى له |
وغير لازم علينا علمنا |
|
بكلِّ ما تلزمه أفعالنا |
مع الحصول في محلِّ بحثنا |
|
لعلمه سبحانه بأمرنا |
والطلب الضمنيُّ كافٍ في الطلبْ |
|
فالحكم منه كالصريح قد وجبْ |
وصحّة التصريح بانتفاء |
|
وجوبه تكون كاستثناء |
وعدم العصيان بالترك منعْ |
|
وشُبهة الكعبي (٢) بآتٍ تندفعْ |
ونيّة الوجوب غير لازمهْ |
|
معْ نيَّة لواجب ملازمهْ |
فصلٌ : هل المباح حكم مستقل؟
كون المباح ثابتاً قطعي |
|
وللوجوب ذهب الكعبيُّ (٣) |
مستنداً لأنه ليس يلمْ |
|
بدونه ترك لكلّ ما حرم |
أو هوَ هُو وهْوَ مع المصادمه |
|
لقاطع الإجماع دخل لازمهْ |
لا لانتفا التعيين إذ لا ينتفي |
|
مطلوبُه به وذا غير خفي |
ولا لئلّا يلزم المحرّم |
|
إذ باعتبارين لذا يلتزم |
__________________
(١) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١١١ ١١٢.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٧ ١٠٨.
(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٧ ١٠٨.
ولا اختصاص واجب بالشرعيْ |
|
لما مضى من الثبوت المرعيْ |
لكن لمنع الفرد والمقدَّمهْ |
|
فجاءنا المخلص ممّا التزمهْ |
لأنّه الكفُّ وما أُبيح معْ |
|
إخوته مقارنات بالتبعْ |
ولا اعتبار بكلام الحاجبي |
|
حيث أتينا بالجواب اللازبِ (١) |
المنهج الثاني الأدلَّة الشرعيّة
المنهج الثاني به الشرعيُّ منْ |
|
أدلّة أربعة لها استبنْ |
وهي كتابٌ سنّةٌ إجماعُ |
|
دليلُ عقلٍ ما به نزاعُ |
أمّا القياس ليس من مذهبنا |
|
كما مضى وسوف يأتي معلنا |
المطلب الأوّل : في الكتاب
فما هنا مطالب فالأوّل |
|
في أصلها وهو الكتاب المنزل |
قد قيل في القرآن لفظ منزل |
|
بسورةٍ إعجازه يُحصَّل |
فيُخِرج الإعجازُ قدسيّاً وما |
|
يشابه التوراة من كتب السما |
وقيل ما تواتراً قد نقلا |
|
بين ضمامي مصحف وعلّلا |
بالدور فيهما وبعضه خرجْ |
|
عن أوَّل وهو ينافي المنتهجْ |
والثاني مدخل تراجماً وقدْ |
|
عُرّف أيضاً بكلام قد فسدْ |
صلاة من صلّى بدون بعضه |
|
وهو كأوّل بثاني نقضه |
معَ أنّه يدخل للتشهُّدِ |
|
ونحوه من واجب محدَّدِ |
فإن يقيّد بتلاوة فقدْ |
|
بأوّل كالأوّلين ذا فسدْ |
__________________
(١) اللازب : الثابت ، وهو أفصح من اللازم. مختار الصحاح : ٥٩٧ لزب.
وإن يعرَّف بكلام لزما |
|
إعجاز بعض نوعه أو حرِّما |
مسيس خطِّه على ذوي الحدثْ |
|
لكان أولى من جميع ما حدثْ |
وسورة طائفة بالبسملهْ |
|
أو ببراءة (١) بصدر مكملهْ |
وطرده بالآي بعد ما سبقْ |
|
منتقض إذ حدّها بها صدقْ |
فزيد فيه آخر منها اتّصلْ |
|
فيه بإحدى السابقين فبطلْ |
عكس بآخر فزيد فيه أو |
|
لم يتّصل ولاستقامة رأوا |
وهو بمعزل لنقض طرده |
|
بالبعض من نمل كمثل نقضه |
بالسورتين صاعداً وعرفت |
|
بأنّها طائفة قد ترجمت |
وطرده بآية الكرسيْ فَسَدْ |
|
لكن أُريد الاسم منه فاطّردْ |
وآية الكرسيِّ قد تمحَّضتْ |
|
إضافة والعلمي ما ثبتْ |
ويستقيم إن يرد بالترجمهْ |
|
كتابة العنوان ممّن رسمهْ |
فصلٌ : تواتر الكتاب
قد ثبت القرآن بالتواتر |
|
لكثرة الرغبات والتوافر |
والبسملات منه بالنصوص |
|
ثمّ بإجماع ذوي الخصوص |
وما رُوي عن ابن عباس (٢) وما |
|
أجمع من إثباتها مرتسما |
بلون خطّه كويل وبأي |
|
فالفرق بينها وبين ذين غي |
معْ أنّ كلّ السالفين اجتهدوا |
|
وكلّ ما يوهم منه جرّدوا |
واحكم لسبع إن تكن للجوهر |
|
كمالك والملك بالتواتر |
لا للأدائيّة كالمدّ وما |
|
أُميل مع مشابه إليهما |
وكلّ ما قد شذّ أفسد العمل |
|
والبعض كالآحاد حكمها جعل |
والبحث للفقيه مقصور على |
|
آيات أحكام وقد تحصّلا |
__________________
(١) إشارة إلى سورتي النمل وبراءة. (٢) الدر المنثور ١ : ٢٦.
لها زها خمس من المئين |
|
أُلِّفَ فيها مشرق الشمسين |
المطلب الثاني : في السنّة
المطلب الثاني وفيه الثاني |
|
منها وتلك سنّة العدناني |
قولاً وتقريراً وفعلاً ما عدا |
|
ما كان قرآناً وما تعوّدا |
وما حكاها فحديث نبوي |
|
وقد يحدُّ مطلقاً كيف روي |
بما عن المعصوم يحكي ووهى |
|
لنقض طرده بقول الفقهاء |
أن ينقلوا المعنى من الرواية |
|
إلّا بأخذ الحيث في الحكايهْ |
والعكس بالمسموع عن معصوم |
|
من غير أن يحكي عن المعصوم |
والالتزام بالخروج يلزم |
|
نفي سماع منه أصلاً يعلم |
إلّا الذي حكاه عن تمثيله |
|
فالأحسن الجِدُّ له بقولِه |
أو نقل قوله أو التقرير |
|
أو فعله للأمن من تنظير |
وكلّ ما لا ينتهي لمن عصمْ |
|
فعندنا ليس حديثاً ينرسمْ |
فصلٌ : معاني الخبر
يرادف الحديث طوراً الخبرْ |
|
وتارة مقابل الإنشا صدر |
ويرسم الأخير بالأخير من |
|
رسمَيْ قضية وصدقه استبن |
بطبق واقع وكذب بالعدمْ |
|
لا باعتقاد مخبر ولا عدم |
كقول نظام (١) وليس منهما |
|
كجاحظ (٢) إذ لا دليل لهما |
والكذب للمنافقين قد قصدْ |
|
بزعمهم أو في الذي به شهدْ |
أو اسمهم لها أو استمرار |
|
أو لازم فائدة الإخبار |
__________________
(١) إرشاد الفحول : ٤٤.
(٢) إرشاد الفحول : ٤٤.
أو حلفهم لنفيهم لنهيهمْ |
|
عن فعل إنفاق بآية فهم |
أو ( إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) (١) شأنا |
|
فلا اغترار بالذي قد كانا |
إذ يصدق الكذوب في إخباره |
|
وردّد الكفّار في إخباره |
بين افترا عمد وما عنه انتفى |
|
فتنتفي واسطة بلا خفا |
فصلٌ : معنى المتواتر
ما كان من تواتر فهو خبرْ |
|
جماعة منه له القطع ثمرْ |
وشبهة السمنيّة (٢) الملاحدهْ |
|
واهية ليس لها من فائدهْ |
وشرطه بلوغ من يرويه |
|
في كلّ عصرٍ حد عدّ فيه |
أمن التواطي عادة على الكذبْ |
|
ثمّ استنادهم لحسن ينتسبْ |
والحصر للأقلِّ في بعض العدد |
|
تجازف ولافتراءٍ استند |
قول مخالف بأنّا نشترطْ |
|
دخول معصوم به نعم شرطْ |
نفي لسبق شبهة موهِّيهْ |
|
ولاعتقاد نفيه مؤدِّيهْ |
وهو اشتراط المرتضى (٣) ليندفعْ |
|
كلام كفّار بنفي ما سمعْ |
تواتراً ببعض ما للمصطفى |
|
من معجزات وكذا من خالفا |
في نفيهم تواتر النصِّ على |
|
وصيِّهِ أعني عليّاً ذا العُلا |
وغير ذي تواترٍ آحادُ |
|
وما له بنفسه مفادُ |
إلّا ظنُوناً بحتة والمدَّعيْ |
|
قطعاً به مكابر لم يسمعِ |
وقد يفيده إذا ما جامعا |
|
قرائناً وباهت من نازعا |
__________________
(١) إشارة إلى الآية : ٤٢ من سورة التوبة.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٨١ ، العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٦٩.
(٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.
فصلٌ : حجية خبر الواحد
يجوز بالإجماع (١) عقلاً العملْ |
|
من خبر الواحد كيفما حصلْ |
والخلف في وقوعه فالمرتضى (٢) |
|
ينفيه والحلّي (٣) له قد ارتضى |
كالسيد ابن (٤) زهرة والقاضي (٥) |
|
موافقين لكثير ماضي |
والقول بالجواز كان الأظهرا |
|
كما عليه جمع من (٦) تأخَّرا |
لظاهر من آية النفْر (٧) ومن |
|
( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) (٨) فاستبن |
وما من الإجماع شاع واشتهرْ |
|
وذاع في صحب الأئمّة الغُرَرْ |
وبعدهم من اهتمامهم بها |
|
والاعتناء منهمُ بشأنها |
بالنقل والتدوين والتصحيح |
|
والجهد في التعديل والتجريح |
والبحث عن رواتها بالمدحِ |
|
لبعضهم وبعضهم بالقدحِ |
وليس ذا إلّا لتحصيل العمل |
|
وبالأُصول خصّ نهي قد حصل |
عن اتّباع الظنّ للحكايهْ |
|
عن حال كفّار كما في الآية (٩) |
وبعده البراءة الأصليَّه |
|
ضعيفة ليس لها مزيّهْ |
ومطلق التجويز للمعارض |
|
ما لم يبن بالمنع غير ناهض |
والخبر المعزى لذي اليدين (١٠) |
|
فالوقف لانفراده في البين |
معَ أنّه ليس علينا بل لنا |
|
إن صحّ في الورود عن نبيّنا |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٦. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.
(٣) السرائر ١ : ٥٠. (٤) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٧٥.
(٥) المعالم : ٢٦٣. (٦) الرعاية : ٨٨.
(٧) التوبة : ١٢٢. (٨) البقرة : ١٠.
(٩) النجم : ٢٨. (١٠) صحيح مسلم ١ : ٣٣٦ ، العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٥ ١٢٦.
فصلٌ : ما يشترط في ناقل خبر الواحد
يشرط في جوازه البلوغ معْ |
|
عقل وإيمان وضبط قد جمعْ |
عدالة وذي بها الشيخ (١) اكتفى |
|
عن شرط إيمان لما قد عرّفا |
من عمل الطائفة المرضيَّه |
|
بما روته الفرق الغويَّهْ |
كابن بكير (٢) وبني فضال (٣) |
|
ونجل مهران (٤) مع الأمثالِ |
وما عليه حجّة موهومهْ |
|
من آية (٥) التثبّت المعلومهْ |
لمنع فسق بعد بذل الجهد معْ |
|
نصٍّ على التوثيق منهم قد صدعْ |
وفي اجتماع الفسق والتوثيق |
|
رفع للاطمئنان والوثوق |
بعدل أكثر الموثّقين منْ |
|
أصحابنا وهو خلاف ما زُكِنْ |
ووصف بعض من ذوي (٦) التحقيق |
|
أباناً الأحمر بالتفسيق |
مع نصّ أصحاب (٧) على توثيقهِ |
|
فغير حجّة مع ثبوتهِ |
والضبط أن يغلب حال ذكره |
|
سهواً وظنّ الاعتنا عن شرطه |
بشرطه عدالة إذ تربطه |
|
عن نقله لكلّ ما لا يضبطه |
معْ منع منعها له عن سهوه |
|
عن ضبط ما يروي وضبط نفسه |
فصلٌ : كفاية تزكية العدل الإماميِّ في الرواية
تزكية العدل الإمامي الواحد |
|
يكفي لراوٍ لا لشخص شاهد |
كالشيخ (٨) والفاضل (٩) والَّذي بقي |
|
من آخريهم سوى المحقّقِ (١٠) |
وتابعيه لازدياد الفرعِ |
|
في أصله في الاحتياط المرعي |
__________________
(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٠٠. (٢) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٣٤.
(٣) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٣٤. (٤) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٣٤.
(٥) الحجرات : ٦. (٦) المعالم : ٢٧٨ ، معراج الكمال : ٢٢.
(٧) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : ٢١. (٨) عدَّة الرجال ( الكاظمي ) ١ : ١٦٧.
(٩) عدة الرجال ( الكاظمي ) ١ : ١٦٧. (١٠) معارج الأُصول : ١٥٠.
وفي عموم آية التثبّتِ (١) |
|
دلالة على قبول مثبتِ |
في خبر الواحد إلّا ما خرجْ |
|
مثل شهادة بنصّ منتهجْ |
واستندوا لقولهم كلّ خبرْ |
|
شهادة فواحد لا يعتبر |
وذاك ممنوع لأنّ الأكثرا |
|
لم يكُ من شهادة بل غايرا |
كالنقل للإجماع والروايهْ |
|
وقول ذي ترجمة لغايهْ |
وأمر ذي التطبيب بالإفطارِ |
|
مخبراً عن سبب الإضرار |
ومخبر بالحجِّ عن منوبِ |
|
وغيرها والبسط للمطلوبِ |
في مشرق الشمس (٢) كان مودعا |
|
والجرح والتعديل إن يجتمعا |
في واحد والنفي غير منحصرْ |
|
فالراجح الجارح لا أن ينحصرْ |
فالأكثر الأورع والإطلاق |
|
متَّجه ساعده (٣) المذاق |
فصلٌ : رجال السند
رجال إسناد الحديث إن حووا |
|
مدحاً بتوثيق وكانوا قد رأوا |
إمامة فهو الصحيح (٤) والحسنْ (٥) |
|
أن يفقدوا الأوَّل والثالث أنْ |
يفقد ثانٍ واسمه الموثّق (٦) |
|
وحالها بذكرها محقّق |
والاسم في ذين الأخيرين تبع |
|
أضعف وصفٍ إن قويٌّ يجتمعْ |
وما سواها أو سواهما وُسِمْ |
|
بالضعف (٧) والأنحا لحمل تنقسمْ |
في ذا الزمان بسماع الشيخ (٨) معْ |
|
قراءة منه عليه ويقعْ |
بسمعه قراءة الغير (٩) وزدْ |
|
إجازة (١٠) منه وبعدها يردْ |
__________________
(١) الحجرات : ٦. (٢) مشرق الشمسين : ٤٤.
(٣) في نسخة : يسيغه. ( منه ). (٤) الرعاية : ٨٧.
(٥) الرعاية : ٨١. (٦) الرعاية : ٨٤.
(٧) الرعاية : ٨٦. (٨) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣١.
(٩) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣٢. (١٠) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣٣ ١٣٤.
خامسها المعروف بالمناولهْ (١) |
|
وسادس مكاتبات (٢) الشيخ لهْ |
والأوّل الأولى وأقواها (٣) الَّذي |
|
كان به معْ تالييه يحتذي |
وما بقي أدنى وقد ترتّبت |
|
في قوّة كما بذكر رتّبت |
وزيد سابع هو الوجادهْ (٤) |
|
لبعض أخبار لها شهادهْ |
ولا يجوز عمل بالمُرسَل |
|
إلّا مع الظنِّ بحالِ المُرسِل |
بأنّه عن غير من يوثق لا |
|
يرسل دأباً مثل ما قد نقلا |
عن الفتى نجل أبي (٥) عمير |
|
وغيره ممّن دعي بالخير |
والقدح فيه مثل ما قد ظنّا |
|
بنقله عن غيره لا معنى |
له إذ المنقول ألّا يرسلا |
|
عن غير موثوق ولو قد نقلا |
عنه بأحيان فزال القدح |
|
وكلّ ما يرسله يصحّ |
المطلب الثالث : في الإجماع
المطلب الثالث في الإجماع |
|
قيل اجتماع هين عن نزاع |
من أهل الاجتهاد في عصر على |
|
أمر بذي الأُمّة قد تحصّلا |
ولكن الأنسب في مذهبنا |
|
عن نفي الاجتهاد عن معصومنا |
أن يبدلوه رؤساء ديننا |
|
وإنّما الحجّة فيه عندنا |
للكشف عن دخوله وعندهم |
|
من حيث إجماع بقطع بينهم |
بأنّ من خالفه مخطٍ ولا |
|
دور ومن حيث وعيد حصلا |
على اتّباع غير نهج انضبطْ |
|
للمؤمنين ثمّ جعلهم وسطْ |
وقوله لا تجتمع (٦) ومثله |
|
من ذي تواتر لمعنًى أصلُه |
__________________
(١) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣٥. (٢) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٤١.
(٣) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣١. (٤) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٤٣.
(٥) رجال النجاشي ٢ : ٢٠٦ / ٨٨٨. (٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣ / ٣٩٥٠ ، كشف الخفاء ٢ : ٣٥٠ / ٢٩٩٩ ، المستصفى من علم الأُصول ١ : ١٧٥ ، الإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٨٦.
وليس حجّةً سكوتي لما |
|
جاز من التصويب فيما حكما |
والوقف في الحكم ومهل للنظر |
|
وخوف فتنة بإنكار صدر |
وعندنا خرق مركّب بطلْ |
|
بوجه إطلاق لقطع قد حصلْ |
بالخلف للمعصوم أمّا عندهم |
|
فالفصل فيه اختاره أكثرهم |
فالمنع إن يرفعْ لأمر اتّفقْ |
|
عليه كالرد لبكر يتّفقْ |
من غير أرش والجواز معْ عدمْ |
|
رفع كفسخ بعيوب وليتمْ |
بأن موت أحد الشطرين |
|
يكشف عن خطائهم في البين |
وإنَّ من يبقى مصيب ومنعْ |
|
دخول معصوم تعاكساً يقعْ |
كما نفاه الاجتماع في الخطا |
|
للجنس في اللام وأن يشترطا |
في الخطأ الوحدة في محلّه |
|
فيمكن احتجاجنا بنفيه |
خلوّ عصرٍ من مصيب مطلقا |
|
في كلِّ الاحكام وإلّا صدقا |
تجمع بجنسيَّة وأيّدا |
|
ب « لا تزال » (١) ثُلة إذ وردا |
فصلٌ : في حجية إجماع أهل البيت
إجماع أهل البيت حجّة لما |
|
من آية التطهير (٢) فيهم علما |
كما رواه الثعلبي (٣) وغيره (٤) |
|
وفي الصحيحين (٥) أتى نظيره |
ونفي جنس الرجس والروايهْ |
|
ونصُّ تذكير بلفظ الآيهْ |
وهؤلاء أهل بيتي وكذا |
|
إخراج أُمّ سلمهْ عنهم بذا |
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥ / ٦ ، غوالي اللآلي ٤ : ٦٢ / ١٣ ، باختلاف يسير.
(٢) الأحزاب : ٣٣.
(٣) الجواهر الحسان ٢ : ٥٧٣.
(٤) العمدة : ٣١ ٤٦ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٤٥١ / ٣٥٥٨.
(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٥٠١ / ٢٤٢٤ ، ويشار إلى أن البخاري لم يتطرّق إلى هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحة.
شواهد صادقة بأنّهم |
|
هم المرادون به لا غيرهم |
فلا اعتبار بالذي قد آنسا |
|
سوق الكلام من إرادة النسا |
وذا عن الخدريْ رواه الثعلبي |
|
وهكذا عن عائش زوج النبي |
من الصحيحين كذا ابن حنبلِ |
|
رواه في المسند (١) بالنص الجلي |
عن ربّة الإنصاف أُمِّ سلمهْ |
|
والكلُّ في المعنى أتت ملتئمهْ |
وإن تغايرت بلفظ والّذي |
|
يريدها لأصل متن يحتذي |
تتمَّة ممّا ينادي مظهرا |
|
حجِّيَّة الإجماع منهم مجهرا |
قول النبي الطهر إنّي تارك |
|
للثَّقَلين فيكم فاستمسكوا |
بالكلِّ منهما فلن يفترقا |
|
رواه نجل حنبل (٢) متّفقا |
معْ غيره من طرقٍ عديدهْ |
|
وإن تكن ألفاظه السديده |
تغايرت نزراً وفي الصحيح |
|
لمسلم (٣) كمثله الرجيح |
عن ابن أرقم روى وآخرهْ |
|
نصّ لإخراج النساء يظهرهْ |
وهذه شاهدة بأنّهم |
|
مهابط الوحي الإلهي ولهم |
باب مدينة لعلم للنبي |
|
وهم أخصّ الخلق بالمنتجبِ |
نبيّنا وهم إليه أقرب |
|
وآية البهل (٤) بهذا تُعرب |
فهم عن الخطاء أنأى وأحقْ |
|
بالاقتدا والاهتدا والحقُّ حق |
فالانتصار فلذا خرجنا |
|
عن اختصار فيه قد شرطنا |
فصلٌ : حجية الإجماع المنقول
إن كان بالآحاد إجماع نقلْ |
|
فحجّة والخلف فيه متّصلْ |
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ٦ : ٢٩٢.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ٤ : ٢٩٢.
(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٤٩٢ ١٤٩٣ / ٢٤٠٨.
(٤) آل عمران : ٦١.
إلى الغزاليِّ (١) وبعض حنفي (٢) |
|
لنا اشتراط في دليلنا الوفي |
في خبر الآحاد ما بينهما |
|
والحاجبيْ احتجّ على هذا بما |
من أولويّة له على الخبرْ |
|
صحّ لقطع بدلالة صدر |
وفيه شكّ وبقولِ المصطفى |
|
نحكم بالظاهر إذ ليس خفا |
في أنّه يفيده واعترضا |
|
بالبعد للعلم به فانتقضا |
به وبعد الاطّلاع في البقا |
|
وقولهم إثبات أصلٍ حُقّقا |
بظاهرٍ منتقضٍ بالسنّهْ |
|
لأنّها أقوى الأُصول جُنّهْ |
وقد تجوّزوا فسمّي المشتهر |
|
بمجمع فيه وربّما اعتبرْ |
إلحاقه به كما في الذكرى (٣) |
|
والحنظليُّ مثله في الإجرا |
المطلب الرابع : في الاستصحاب
المطلب الرابع في استصحاب |
|
ورسمه الشائع في الأصحاب |
إثبات حكم في زمان لاحق |
|
من الثبوت في زمان سابق |
والأظهر الإطلاق في الحجيّهْ |
|
موافقين أكثر العدليّهْ |
ولا اعتداد بخلافِ المرتضى (٤) |
|
وأغلبٍ من حنفيّين (٥) ارتضى |
وأكثري (٦) أهل الكلام (٧) ولنا |
|
ثبوت حكم أولاً وما عنى |
مزيله فبالبقاء قد ثبت |
|
ظنّ ولولاه لما تقرّرت |
معجزة كما ادّعى البيضاوي |
|
وفيه ما فيه من الدعاوي |
وعدّ إرسال الهدايا المتحفهْ |
|
مع المكاتيب من البعد سفهْ |
ولاستوى التشكيك في الزوجيَّه |
|
والشكُّ في البقاء في الحليَّهْ |
__________________
(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٢١٥. (٢) الإحكام في أصول الأحكام : ٢٣٨.
(٣) الذكرى : ٥. (٤) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٨٢٩ ٨٣٠.
(٥) العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦. (٦) كذا في المخطوط بالياء.
(٧) العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦.
وإنّما سُفِّه حكم بالبقا |
|
في الدار من ذي غيبة قد فارقا |
واطرحت بيِّنة النافي معا |
|
تعاضد به لما قد قطعا |
به من العادة بالخروج |
|
ومثبت أبعدَ في الولوجِ |
في غلط ممَّن نفى فقدّما |
|
وهاك تذنيب القياس مفهما |
القياس
وهو مساواة الفروع الأصلا |
|
في علَّة الحكم وهذا أجلى |
أو إنّه إجراء حكم الأصلِ |
|
في فرعه بجامع فاستجلِ |
أربعة الأركان منه وانتفت |
|
حُجِّيَّةٌ فيه سوى الّذي ثبتْ |
من أولويّة ونصّ العلَّهْ |
|
إن جعلا منه من الأدلَّه |
لقوله (لا تَقْفُ) (١) (أن تقولوا) (٢) |
|
[و] (الظنّ لا) (٣) يغني وذا شمولُ |
أخرج بعض بالدليل وبقي |
|
سواه تحت منعه المحقّقِ |
وفي الحديث النبوي (٤) إن فعلا |
|
ذلك فالضلال فيهم حصلا |
ومنع أهل البيت قد تواترا (٥) |
|
فصار إجماعاً لهم مشتهرا |
وتوجبون الجَلدَ و (٦) الرجم ولا |
|
صاعاً من ألما (٧) توجبون حصلا |
بأولويّة وقد تكثّرا |
|
تخالف الأحكام معْ ما ظهرا |
من التساوي ومماثل كما |
|
في الفرق بين العدَّتين علما |
والعيد مع جارية والسارق معْ |
|
ذي الغصب والعكس له أيضاً وقع |
كالقتل للصيد بعمد وخطا |
|
ومثله التكفير في قتل الخطا |
__________________
(١) الإسراء : ٣٦. (٢) البقرة : ١٦٩.
(٣) يونس : ٣٦. (٤) كنز العمال ١ : ١٨١ / ٩١٥ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٦.
(٥) معارج الأُصول : ١٨٨.
(٦) إشارة إلى حديث عليٍّ عليهالسلام ، انظر التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ، ح ٥. (٧) ألما : محذوف الهمزة ( الماء ) ؛ للضرورة الشعرية.
ومفسدٌ للصومِ والإفطار |
|
ومن يريد العود في الظهار |
والقتل في الردّة والزنا فلا |
|
يكفي اشتباه في أُمور حصلا |
واستندوا للأمر باعتبار |
|
وأنّه قدر للكفّار |
في قولهم ( ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ ) (١) |
|
وقرّر النبي (٢) معاذاً في خبر |
على اجتهاده وقاس المضمضه (٣) |
|
بقبلة للصوم ليست ناقضهْ |
وقاس حجّة على الدين كما |
|
في خبر للخثعميَّة (٤) انتمى |
وما أتى في شركة (٥) في السرقه |
|
وسيرة الصحابة (٦) المحقَّقهْ |
فكان إجماعاً وفي الكلِّ نظرْ |
|
إذ المراد الاتّعاظ المعتبر |
كقوله « لعبرة » والسوقُ (٧) |
|
يمنعه إذا اقتضاه الذوقُ |
وقِيسَ شرعيٌّ بعقليٍّ منع |
|
والآية (٨) الإنكار فيها متّسع |
والضعف في دلالة وفي السندْ |
|
فيما رووه عن معاذ معتمدْ |
وقد روينا الأمر بالمكاتبهْ |
|
ونهيه عن اجتهاد رتَّبهْ |
وكلُّ ذي الأخبار في التمثيل |
|
دون القياس واضح السبيل |
والخثعميُّ ظاهر في الأولوي |
|
ومبتنى إجماعهم غير قويْ |
وشاعَ إنكار ابن عباس (٩) معا |
|
شيخهم (١٠) وغيرهم (١١) للمدّعى |
فأين إجماع وحيث قد بطل |
|
فالذكر للشروط تطويل أخل |
__________________
(١) يس : ١٥ ، وفي المخطوط : ( إن أنتم ). (٢) سنن أبي داود ٣ : ٣٠٣ / ٣٥٩٢.
(٣) مسند أحمد ١ : ٢١ ، المحرر ٢ : ١٠١.
(٤) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٢٩٤ ، كنز العمال ٥ : ٢٧٢ / ١٢٨٦٠.
(٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤. (٦) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٠.
(٧) أي وسياق الآية. (٨) يس : ١٥.
(٩) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤ ، معارج الأُصول : ١٩٣.
(١٠) المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣.
(١١) المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤.