الرسائل الأحمديّة - ج ٣

الشيخ أحمد آل طعّان

الرسائل الأحمديّة - ج ٣

المؤلف:

الشيخ أحمد آل طعّان


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : الفقه
الناشر: دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: أمين
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١١

في أوَّلٍ والاضطراريْ لو سلمْ

في واجب الوجود مثلَه لزمْ

وقِدمة القدرة لا تفيد إذ

تعلّقت بحادثات فانتبذ

وليس ما بين الوجوب الواقع

وبين الاختيار من تدافع

ونفيه التعذيبَ قبل البعث

للعفو من ربِّ خلا عن عبْث

ومنعنا القبيحَ للصارف لا

ينفي عموم قدرة تحصَّلا

مسألتان

الأُولى : وجوب شكر المنعم

وجوبُ شُكرِ منعمٍ عقليُّ

إذ العقابُ أمنُه قطعي

وهكذا أمنُ زوال النعمهْ

والأمن من تلك المزايا الجمَّهْ

ويوجب استحقاقه امتداحا

أو نعمة تزيده انشراحا

والقطع في ترك عقاب الشاكرِ

محقَّق كعكسه في الكافرِ

وجعله كلقمة من الملِكْ

على فقير في الفساد منسلكْ

للقطع بالفارق ما بينهما

إذ حقِّرت بنسبة إليهما

فجاء الاستهزا بعكس أنعُمِه

جلَّ فإنْ تحقر بقدر كرمهْ

فإنّها عظيمة خطيرهْ

فالترك كفران بغير حيرهْ

فبان بطلان كلام الحاجب

لما به من القياس الكاذب

الثانية : حكم غير الضروري مما لا يدركه العقل

ما لا يفيد قبحه العقل ولا

كان ضرورياً لعيشة الملا

كشمِّ وردٍ قبل شرع وردا

تبيحه العقول إذ تجردا

عن الفساد وبنفعٍ اتّصفْ

والإذن معلوم بعقل في النصفْ

كالانتفاع بجدار الغير في

تظلُّل به بلا تعسُّفِ

٢٨١

للعلم باستحقاق ذم من قصرْ

تنفُّساً على الّذي ينفى الخطرْ

فصلٌ : معنى الواجب

الواجب الذي استحقَّ تاركُهْ

من غير إبدال عقاباً يسلكهْ

ونقضه باخريان (١) الأربع

في أربع مندفع لم يسمع

إذ لوحظ التبديل حال الترك

في اوليَيْهنَّ بغير شكِّ

وقس به إحدى ثلاث المسح معْ

تثليث تسبيح فنقضه اندفعْ

والفرض قد رادفه فما فعلْ

في الوقت أوّلاً أداءً قد قبلْ

وثانياً لدرك نقص سُمِّيا

إعادة وبعده إن نميا

لذلك الأمر الجديد فالقضا

وقبله بالإذن تقديم مضى

والمستحبُّ مثله وقد عُلِمْ

تحديد كلِّ هذه بما رُسِمْ

ولا انتقاض للأداء بأدا

مدرك ركعة لتوقيت بدا

بالنصّ كالنقص لأجل المنفردْ

فالنقص في إعادة ليس يردْ

ولا قضاءَ مفسدٌ للحجِّ

لأنّ إفساد المُضيقِ ملجئ

فصلٌ : الموسَّع والمضيَّق

موسَّع ما وقته عنه فضلْ

وغيره مضيَّق وإن حصلْ

مساوياً أو ناقصاً كالركعهْ

من بعد غسلِ الحيض لا بوسعهْ

والكلّ وقت أوَّل لا الأوَّل

وبعده قضا كما قد نقلوا

عن [بعضهم (٢) ذاك (٣)] وليس الآخر

وقبله نفل لمن يؤخّر

__________________

(١) في نسخة : باخريين. ( منه ).

(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢ ، فواتح الرحموت ( في ذيل المستصفى ) ١ : ٧٤.

(٣) في المخطوط : ( بعض ).

٢٨٢

كبعض أحنافٍ (١) ولا مراعى

كما عن الكرخيِّ (٢) هذا ذاعا

بل كلُّ واحد من الأجزاء

للفعل صالحٌ على السواء

فأحد الأشخاصِ منها الواجب

بمقتضى إطلاق أمر يوجب

من غير قيد وانتفى التأثيم في

تأخيره عن وقته الموظّفِ

وعدم البطلان بالتقديم في

أوَّل وقته بإجماع وُفي

واتّفق السيِّد (٣) والشيخ (٤) على

تخيير من كلَّف في أن يفعلا

أو يعزم الفعل به وقد حذا

أبو المكارم (٥) وقاضٍ نحو ذا

والفاضلان (٦) خالفا ومن تبع

إليهما وأوّل قد اتُّبِعْ

لأنَّه الحقُّ وإلّا لزما

خروج ذا الواجب عمّا عَلِما

من الوجوب بانتفا التأثيم في

تأخير ميت فجأة لم يعرف

وقت وفاته وأيضاً يلزم

بمقتضى القول الذي قد لزموا

أن يتساوى واجب في الوقت

وقبله وهو جليُّ المقت

والآخرون أسقطوا للأوّل

بأن مقتضى وجوب البدل

سقوط ذا الواجب بالتبديل

وبانتفاء الأمر من الدليل

فتنتفي والقطع بامتثال مَنْ

صلّى وليس وجهه بها اقترن

وقد أُجيب أنّها عن صدقِه

في كلِّ جزءٍ منه قبل ضيقِه

لا مطلقاً والنفي غير مانع

من الثبوت بدليل صادع

والبدل الواجب كان بالتبعْ

مسبَّباً عن ترك مبدل وقعْ

وجوبه أصالة كما لزم

تحصيل ظنٍّ بوقوع ما علم

__________________

(١) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢، فواتح الرحموت (في ذيل المستصفى) ١: ٧٤ ، معارج الأُصول : ٧٤.

(٢) معارج الأُصول : ٧٤ ، والكرخي هو عبيد الله أبو الحسن بن الحسين. فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفيَّة بالعراق. ( الأعلام ٤ : ١٩٣ ). (٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ١٤٦ ١٤٧.

(٤) العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٢٣٥. (٥) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيَّة ) : ٤٦٦.

(٦) معارج الأُصول : ٧٤ ، مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٩ ١١٠.

٢٨٣

وجوبه كفاية في تركه

وذا اصطلاح لا مشاحةٌ به

إذ جاز أن يُطلَق لفظ البدل

لمثل ذا العزم بلا تأمُّل

وكون عزم لازم الإيمان لا

يمنع أيضاً أن يكون بدلا

من ظنَّ الموت وترك الواجب قبله

ومن يظنّ الموت في وقت عصى

بالترك قبله إذا الموت نصا (١)

وإن تبقَّيا ففي العصيان

ونفيه صحّ لهم قولان

والفعل في حال البقا أداء

ومذهب القاضي (٢) به قضاء

وكلّ ما بالعمر قد توقَّتا

فكلُّ ما مرَّ له قد ثبتا

ومن يظنَّ صحّةً فاختُر ما

بفجأةٍ فغيرُ عاصٍ فيهما

والحاجبيْ فرَّق في القسمين

وهو تحكُّم بغير مين

فصلٌ : الواجب الكفائي

وواجب كفاية ما سقطا

بفعل بعض عن جميع فرطا

أمّا بقطع أو بظنٍّ معتبرْ

واصلة على الجميع يعتبرْ

وقول بعض شافعيٍّ إنّه

يلزم بعضاً لا بتعيين له

ينفيه إجماع على التأثيم

للكلِّ من مكلَّف حكيم

لأنّ تأثيماً لبعض يجهل

من غير تعيين له لا يعقل

بعكس تأثيم بغيره فلا

مانع عنه عند كلّ العقلا

وآية النفْر (٣) وربّي أعلمُ

مُرادها نفي وجوب يعلمُ

به عن الجميع لا ما يُفهم

من كونه حقّا على ما يُبهم

__________________

(١) المناصاة : الأخذ بالنواصي ، ومنه : نصوته ، أي قبضت على ناصيته. اللسان ١٤ : ١٧٠ نصا.

(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٥.

(٣) إشارة إلى قوله تعالى ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ). التوبة : ١٢٢.

٢٨٤

فصلٌ : الواجب التخييري

مخيّر ما عيّن الشارع لهْ

من غير نوعه اختياراً بدلهْ

فأخرج التعيين ميتاً احترقْ

والثاني صوم سافر كان بحق

كذا موسَّع مع الكفائي

وباختيار للطهور المائيْ

ونحوه كالصومِ عن هذي فقدْ

فكلُّ ذا مراتب إذا وجدْ

ثمّ الوجوب للجميع مسقطا

بالبعض أو لواحد قد ضبطا

معيَّناً عند الإله وقعا

بنفي تخييرٍ عليه أجمعا

وما رأوا من المحال اندفعا

بأنّه يلزم حيث وقعا

غير معيَّن بكلّ وجهِ

لا مطلقاً ولو ببعض الوجهِ

فأحد الأبدال ممّا صدقا

بأيّها شا واجبٌ تحقَّقا

أو أنّه تحصيل أمر كلِّي

منطبق بما له من جزئيْ

وذا كتكفير بما يكون منْ

أفراد كلِّيِّ بقصد اقترنْ

والفارق الإجماع في التأثيم في

ترك الكفائيِّ من المكلَّفِ

مسألتان :

الاولى : لا أمر حقيقياً في المندوب

ما كان مندوباً فليس يؤمر

به حقيقة وفاقاً يؤثر

للفاضل العلّامة (١) الحلِّيِّ

والفخر والرازيِّ (٢) والكرخيِّ (٣)

لأنّ لفظ الأمر للوجوب

كما يجي‌ء في بحثه المطلوب

والحاجبيْ (٤) وتابعوه خالفوا

في المدّعى وفي الدليل آلفوا

__________________

(١) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٩٦ ٩٧.

(٢) إرشاد الفحول : ٩٤ ، الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.

(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.

(٤) إرشاد الفحول : ٩٤.

٢٨٥

واستندوا لأنّه إطاعهْ

والفعل للمأمور معنى الطاعهْ

وأنّه من أحد الأقسام

فإن يرد حقيقة الكلام

فمنعنا كليّة الكبرى يرد

وإن أرادوا للأعمّ لم يفدْ

الثانية : جنسيَّة المباح

قيل المباح ليس جنس ما عدا

محرّماً بل كلُّ واحدٍ بدا

نوع من الجنس وذاك الحكم

كما يظنّ وهو منهم وهمُ

إذ ليس يخلو النوع عمّا هو منْ

حقيقة الجنس الذي له زُكِنْ

وهو تساوي الفعل والترك وما

قالوا به من أنّه قد وسما

بفعل ما يؤذن فيه غفلهْ

واضحة إذ لم يراعوا فصلهْ

فصلٌ : مفهوم العبادة الصحيحة

أهل الكلام (١) عرّفوا الصحيح في

عبادة بوفق شرع أشرفِ

والفقهاء (٢) ما أسقط القضا وفي

صحيحة العيد (٣) انعكاسه خفي

إن لم يؤوّل عن ظهوره وإنْ

أُوِّل فالطرد بعكسها يهنْ

ويظهر الخلاف في الصلاة

بظنّ طهرٍ معْ خلاف يأتي

وفي العقود وكذا الإيقاع ما

بالأثر الشرعي حكماً ألزما

وإن يعرَّف مطلقاً به كفى

وباطل وفاسد ترادفا

والحنفيُّ (٤) فيهما قد فرّقا

وقابلاً إلى الصحيح مطلقا

__________________

(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.

(٢) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٤.

(٣) أي بصلاة العيد الصحيحة لخروجها عن الحدِّ ؛ إذ لأحدَّ لها ( من الشيخ البهائي رحمه‌الله ).

(٤) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٩٥.

٢٨٦

فصلٌ : مقدّمة الواجب

ما كان موقوفاً عليه الواجب

وكان مقدوراً فذاك واجب

وقيل يختصّ بشرطٍ شرعيْ

والغير غير واجب في الشرع

لذمِّ عبد بكتابةٍ أمرْ

بفقده إلى اليراع يعتذرْ

على انتفا تحصيله إذ يقدر

والذمّ بالترك هنا لا ينكر

وفي استناد الفاضل العلّامهْ (١)

إلى المحال لو نفي ملامهْ

وقيد واجب بمطلق غنيْ

عنه بلفظ واجب مضمَّنِ

معنى الوجوب والكلام بعده

لا قبله فالقيد لا معنى له

وغير لازم علينا علمنا

بكلِّ ما تلزمه أفعالنا

مع الحصول في محلِّ بحثنا

لعلمه سبحانه بأمرنا

والطلب الضمنيُّ كافٍ في الطلبْ

فالحكم منه كالصريح قد وجبْ

وصحّة التصريح بانتفاء

وجوبه تكون كاستثناء

وعدم العصيان بالترك منعْ

وشُبهة الكعبي (٢) بآتٍ تندفعْ

ونيّة الوجوب غير لازمهْ

معْ نيَّة لواجب ملازمهْ

فصلٌ : هل المباح حكم مستقل؟

كون المباح ثابتاً قطعي

وللوجوب ذهب الكعبيُّ (٣)

مستنداً لأنه ليس يلمْ

بدونه ترك لكلّ ما حرم

أو هوَ هُو وهْوَ مع المصادمه

لقاطع الإجماع دخل لازمهْ

لا لانتفا التعيين إذ لا ينتفي

مطلوبُه به وذا غير خفي

ولا لئلّا يلزم المحرّم

إذ باعتبارين لذا يلتزم

__________________

(١) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١١١ ١١٢.

(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٧ ١٠٨.

(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٧ ١٠٨.

٢٨٧

ولا اختصاص واجب بالشرعيْ

لما مضى من الثبوت المرعيْ

لكن لمنع الفرد والمقدَّمهْ

فجاءنا المخلص ممّا التزمهْ

لأنّه الكفُّ وما أُبيح معْ

إخوته مقارنات بالتبعْ

ولا اعتبار بكلام الحاجبي

حيث أتينا بالجواب اللازبِ (١)

المنهج الثاني الأدلَّة الشرعيّة

المنهج الثاني به الشرعيُّ منْ

أدلّة أربعة لها استبنْ

وهي كتابٌ سنّةٌ إجماعُ

دليلُ عقلٍ ما به نزاعُ

أمّا القياس ليس من مذهبنا

كما مضى وسوف يأتي معلنا

المطلب الأوّل : في الكتاب

فما هنا مطالب فالأوّل

في أصلها وهو الكتاب المنزل

قد قيل في القرآن لفظ منزل

بسورةٍ إعجازه يُحصَّل

فيُخِرج الإعجازُ قدسيّاً وما

يشابه التوراة من كتب السما

وقيل ما تواتراً قد نقلا

بين ضمامي مصحف وعلّلا

بالدور فيهما وبعضه خرجْ

عن أوَّل وهو ينافي المنتهجْ

والثاني مدخل تراجماً وقدْ

عُرّف أيضاً بكلام قد فسدْ

صلاة من صلّى بدون بعضه

وهو كأوّل بثاني نقضه

معَ أنّه يدخل للتشهُّدِ

ونحوه من واجب محدَّدِ

فإن يقيّد بتلاوة فقدْ

بأوّل كالأوّلين ذا فسدْ

__________________

(١) اللازب : الثابت ، وهو أفصح من اللازم. مختار الصحاح : ٥٩٧ لزب.

٢٨٨

وإن يعرَّف بكلام لزما

إعجاز بعض نوعه أو حرِّما

مسيس خطِّه على ذوي الحدثْ

لكان أولى من جميع ما حدثْ

وسورة طائفة بالبسملهْ

أو ببراءة (١) بصدر مكملهْ

وطرده بالآي بعد ما سبقْ

منتقض إذ حدّها بها صدقْ

فزيد فيه آخر منها اتّصلْ

فيه بإحدى السابقين فبطلْ

عكس بآخر فزيد فيه أو

لم يتّصل ولاستقامة رأوا

وهو بمعزل لنقض طرده

بالبعض من نمل كمثل نقضه

بالسورتين صاعداً وعرفت

بأنّها طائفة قد ترجمت

وطرده بآية الكرسيْ فَسَدْ

لكن أُريد الاسم منه فاطّردْ

وآية الكرسيِّ قد تمحَّضتْ

إضافة والعلمي ما ثبتْ

ويستقيم إن يرد بالترجمهْ

كتابة العنوان ممّن رسمهْ

فصلٌ : تواتر الكتاب

قد ثبت القرآن بالتواتر

لكثرة الرغبات والتوافر

والبسملات منه بالنصوص

ثمّ بإجماع ذوي الخصوص

وما رُوي عن ابن عباس (٢) وما

أجمع من إثباتها مرتسما

بلون خطّه كويل وبأي

فالفرق بينها وبين ذين غي

معْ أنّ كلّ السالفين اجتهدوا

وكلّ ما يوهم منه جرّدوا

واحكم لسبع إن تكن للجوهر

كمالك والملك بالتواتر

لا للأدائيّة كالمدّ وما

أُميل مع مشابه إليهما

وكلّ ما قد شذّ أفسد العمل

والبعض كالآحاد حكمها جعل

والبحث للفقيه مقصور على

آيات أحكام وقد تحصّلا

__________________

(١) إشارة إلى سورتي النمل وبراءة. (٢) الدر المنثور ١ : ٢٦.

٢٨٩

لها زها خمس من المئين

أُلِّفَ فيها مشرق الشمسين

المطلب الثاني : في السنّة

المطلب الثاني وفيه الثاني

منها وتلك سنّة العدناني

قولاً وتقريراً وفعلاً ما عدا

ما كان قرآناً وما تعوّدا

وما حكاها فحديث نبوي

وقد يحدُّ مطلقاً كيف روي

بما عن المعصوم يحكي ووهى

لنقض طرده بقول الفقهاء

أن ينقلوا المعنى من الرواية

إلّا بأخذ الحيث في الحكايهْ

والعكس بالمسموع عن معصوم

من غير أن يحكي عن المعصوم

والالتزام بالخروج يلزم

نفي سماع منه أصلاً يعلم

إلّا الذي حكاه عن تمثيله

فالأحسن الجِدُّ له بقولِه

أو نقل قوله أو التقرير

أو فعله للأمن من تنظير

وكلّ ما لا ينتهي لمن عصمْ

فعندنا ليس حديثاً ينرسمْ

فصلٌ : معاني الخبر

يرادف الحديث طوراً الخبرْ

وتارة مقابل الإنشا صدر

ويرسم الأخير بالأخير من

رسمَيْ قضية وصدقه استبن

بطبق واقع وكذب بالعدمْ

لا باعتقاد مخبر ولا عدم

كقول نظام (١) وليس منهما

كجاحظ (٢) إذ لا دليل لهما

والكذب للمنافقين قد قصدْ

بزعمهم أو في الذي به شهدْ

أو اسمهم لها أو استمرار

أو لازم فائدة الإخبار

__________________

(١) إرشاد الفحول : ٤٤.

(٢) إرشاد الفحول : ٤٤.

٢٩٠

أو حلفهم لنفيهم لنهيهمْ

عن فعل إنفاق بآية فهم

أو ( إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) (١) شأنا

فلا اغترار بالذي قد كانا

إذ يصدق الكذوب في إخباره

وردّد الكفّار في إخباره

بين افترا عمد وما عنه انتفى

فتنتفي واسطة بلا خفا

فصلٌ : معنى المتواتر

ما كان من تواتر فهو خبرْ

جماعة منه له القطع ثمرْ

وشبهة السمنيّة (٢) الملاحدهْ

واهية ليس لها من فائدهْ

وشرطه بلوغ من يرويه

في كلّ عصرٍ حد عدّ فيه

أمن التواطي عادة على الكذبْ

ثمّ استنادهم لحسن ينتسبْ

والحصر للأقلِّ في بعض العدد

تجازف ولافتراءٍ استند

قول مخالف بأنّا نشترطْ

دخول معصوم به نعم شرطْ

نفي لسبق شبهة موهِّيهْ

ولاعتقاد نفيه مؤدِّيهْ

وهو اشتراط المرتضى (٣) ليندفعْ

كلام كفّار بنفي ما سمعْ

تواتراً ببعض ما للمصطفى

من معجزات وكذا من خالفا

في نفيهم تواتر النصِّ على

وصيِّهِ أعني عليّاً ذا العُلا

وغير ذي تواترٍ آحادُ

وما له بنفسه مفادُ

إلّا ظنُوناً بحتة والمدَّعيْ

قطعاً به مكابر لم يسمعِ

وقد يفيده إذا ما جامعا

قرائناً وباهت من نازعا

__________________

(١) إشارة إلى الآية : ٤٢ من سورة التوبة.

(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٨١ ، العدَّة في أُصول الفقه ١ : ٦٩.

(٣) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.

٢٩١

فصلٌ : حجية خبر الواحد

يجوز بالإجماع (١) عقلاً العملْ

من خبر الواحد كيفما حصلْ

والخلف في وقوعه فالمرتضى (٢)

ينفيه والحلّي (٣) له قد ارتضى

كالسيد ابن (٤) زهرة والقاضي (٥)

موافقين لكثير ماضي

والقول بالجواز كان الأظهرا

كما عليه جمع من (٦) تأخَّرا

لظاهر من آية النفْر (٧) ومن

( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ) (٨) فاستبن

وما من الإجماع شاع واشتهرْ

وذاع في صحب الأئمّة الغُرَرْ

وبعدهم من اهتمامهم بها

والاعتناء منهمُ بشأنها

بالنقل والتدوين والتصحيح

والجهد في التعديل والتجريح

والبحث عن رواتها بالمدحِ

لبعضهم وبعضهم بالقدحِ

وليس ذا إلّا لتحصيل العمل

وبالأُصول خصّ نهي قد حصل

عن اتّباع الظنّ للحكايهْ

عن حال كفّار كما في الآية (٩)

وبعده البراءة الأصليَّه

ضعيفة ليس لها مزيّهْ

ومطلق التجويز للمعارض

ما لم يبن بالمنع غير ناهض

والخبر المعزى لذي اليدين (١٠)

فالوقف لانفراده في البين

معَ أنّه ليس علينا بل لنا

إن صحّ في الورود عن نبيّنا

__________________

(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٦. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٤٩١.

(٣) السرائر ١ : ٥٠. (٤) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٧٥.

(٥) المعالم : ٢٦٣. (٦) الرعاية : ٨٨.

(٧) التوبة : ١٢٢. (٨) البقرة : ١٠.

(٩) النجم : ٢٨. (١٠) صحيح مسلم ١ : ٣٣٦ ، العدة في أُصول الفقه ١ : ١٢٥ ١٢٦.

٢٩٢

فصلٌ : ما يشترط في ناقل خبر الواحد

يشرط في جوازه البلوغ معْ

عقل وإيمان وضبط قد جمعْ

عدالة وذي بها الشيخ (١) اكتفى

عن شرط إيمان لما قد عرّفا

من عمل الطائفة المرضيَّه

بما روته الفرق الغويَّهْ

كابن بكير (٢) وبني فضال (٣)

ونجل مهران (٤) مع الأمثالِ

وما عليه حجّة موهومهْ

من آية (٥) التثبّت المعلومهْ

لمنع فسق بعد بذل الجهد معْ

نصٍّ على التوثيق منهم قد صدعْ

وفي اجتماع الفسق والتوثيق

رفع للاطمئنان والوثوق

بعدل أكثر الموثّقين منْ

أصحابنا وهو خلاف ما زُكِنْ

ووصف بعض من ذوي (٦) التحقيق

أباناً الأحمر بالتفسيق

مع نصّ أصحاب (٧) على توثيقهِ

فغير حجّة مع ثبوتهِ

والضبط أن يغلب حال ذكره

سهواً وظنّ الاعتنا عن شرطه

بشرطه عدالة إذ تربطه

عن نقله لكلّ ما لا يضبطه

معْ منع منعها له عن سهوه

عن ضبط ما يروي وضبط نفسه

فصلٌ : كفاية تزكية العدل الإماميِّ في الرواية

تزكية العدل الإمامي الواحد

يكفي لراوٍ لا لشخص شاهد

كالشيخ (٨) والفاضل (٩) والَّذي بقي

من آخريهم سوى المحقّقِ (١٠)

وتابعيه لازدياد الفرعِ

في أصله في الاحتياط المرعي

__________________

(١) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٠٠. (٢) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٣٤.

(٣) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٣٤. (٤) العدة في أُصول الفقه ١ : ١٣٤.

(٥) الحجرات : ٦. (٦) المعالم : ٢٧٨ ، معراج الكمال : ٢٢.

(٧) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : ٢١. (٨) عدَّة الرجال ( الكاظمي ) ١ : ١٦٧.

(٩) عدة الرجال ( الكاظمي ) ١ : ١٦٧. (١٠) معارج الأُصول : ١٥٠.

٢٩٣

وفي عموم آية التثبّتِ (١)

دلالة على قبول مثبتِ

في خبر الواحد إلّا ما خرجْ

مثل شهادة بنصّ منتهجْ

واستندوا لقولهم كلّ خبرْ

شهادة فواحد لا يعتبر

وذاك ممنوع لأنّ الأكثرا

لم يكُ من شهادة بل غايرا

كالنقل للإجماع والروايهْ

وقول ذي ترجمة لغايهْ

وأمر ذي التطبيب بالإفطارِ

مخبراً عن سبب الإضرار

ومخبر بالحجِّ عن منوبِ

وغيرها والبسط للمطلوبِ

في مشرق الشمس (٢) كان مودعا

والجرح والتعديل إن يجتمعا

في واحد والنفي غير منحصرْ

فالراجح الجارح لا أن ينحصرْ

فالأكثر الأورع والإطلاق

متَّجه ساعده (٣) المذاق

فصلٌ : رجال السند

رجال إسناد الحديث إن حووا

مدحاً بتوثيق وكانوا قد رأوا

إمامة فهو الصحيح (٤) والحسنْ (٥)

أن يفقدوا الأوَّل والثالث أنْ

يفقد ثانٍ واسمه الموثّق (٦)

وحالها بذكرها محقّق

والاسم في ذين الأخيرين تبع

أضعف وصفٍ إن قويٌّ يجتمعْ

وما سواها أو سواهما وُسِمْ

بالضعف (٧) والأنحا لحمل تنقسمْ

في ذا الزمان بسماع الشيخ (٨) معْ

قراءة منه عليه ويقعْ

بسمعه قراءة الغير (٩) وزدْ

إجازة (١٠) منه وبعدها يردْ

__________________

(١) الحجرات : ٦. (٢) مشرق الشمسين : ٤٤.

(٣) في نسخة : يسيغه. ( منه ). (٤) الرعاية : ٨٧.

(٥) الرعاية : ٨١. (٦) الرعاية : ٨٤.

(٧) الرعاية : ٨٦. (٨) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣١.

(٩) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣٢. (١٠) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣٣ ١٣٤.

٢٩٤

خامسها المعروف بالمناولهْ (١)

وسادس مكاتبات (٢) الشيخ لهْ

والأوّل الأولى وأقواها (٣) الَّذي

كان به معْ تالييه يحتذي

وما بقي أدنى وقد ترتّبت

في قوّة كما بذكر رتّبت

وزيد سابع هو الوجادهْ (٤)

لبعض أخبار لها شهادهْ

ولا يجوز عمل بالمُرسَل

إلّا مع الظنِّ بحالِ المُرسِل

بأنّه عن غير من يوثق لا

يرسل دأباً مثل ما قد نقلا

عن الفتى نجل أبي (٥) عمير

وغيره ممّن دعي بالخير

والقدح فيه مثل ما قد ظنّا

بنقله عن غيره لا معنى

له إذ المنقول ألّا يرسلا

عن غير موثوق ولو قد نقلا

عنه بأحيان فزال القدح

وكلّ ما يرسله يصحّ

المطلب الثالث : في الإجماع

المطلب الثالث في الإجماع

قيل اجتماع هين عن نزاع

من أهل الاجتهاد في عصر على

أمر بذي الأُمّة قد تحصّلا

ولكن الأنسب في مذهبنا

عن نفي الاجتهاد عن معصومنا

أن يبدلوه رؤساء ديننا

وإنّما الحجّة فيه عندنا

للكشف عن دخوله وعندهم

من حيث إجماع بقطع بينهم

بأنّ من خالفه مخطٍ ولا

دور ومن حيث وعيد حصلا

على اتّباع غير نهج انضبطْ

للمؤمنين ثمّ جعلهم وسطْ

وقوله لا تجتمع (٦) ومثله

من ذي تواتر لمعنًى أصلُه

__________________

(١) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣٥. (٢) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٤١.

(٣) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٣١. (٤) وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار : ١٤٣.

(٥) رجال النجاشي ٢ : ٢٠٦ / ٨٨٨. (٦) سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣ / ٣٩٥٠ ، كشف الخفاء ٢ : ٣٥٠ / ٢٩٩٩ ، المستصفى من علم الأُصول ١ : ١٧٥ ، الإحكام في أصول الأحكام ١ : ١٨٦.

٢٩٥

وليس حجّةً سكوتي لما

جاز من التصويب فيما حكما

والوقف في الحكم ومهل للنظر

وخوف فتنة بإنكار صدر

وعندنا خرق مركّب بطلْ

بوجه إطلاق لقطع قد حصلْ

بالخلف للمعصوم أمّا عندهم

فالفصل فيه اختاره أكثرهم

فالمنع إن يرفعْ لأمر اتّفقْ

عليه كالرد لبكر يتّفقْ

من غير أرش والجواز معْ عدمْ

رفع كفسخ بعيوب وليتمْ

بأن موت أحد الشطرين

يكشف عن خطائهم في البين

وإنَّ من يبقى مصيب ومنعْ

دخول معصوم تعاكساً يقعْ

كما نفاه الاجتماع في الخطا

للجنس في اللام وأن يشترطا

في الخطأ الوحدة في محلّه

فيمكن احتجاجنا بنفيه

خلوّ عصرٍ من مصيب مطلقا

في كلِّ الاحكام وإلّا صدقا

تجمع بجنسيَّة وأيّدا

ب « لا تزال » (١) ثُلة إذ وردا

فصلٌ : في حجية إجماع أهل البيت

إجماع أهل البيت حجّة لما

من آية التطهير (٢) فيهم علما

كما رواه الثعلبي (٣) وغيره (٤)

وفي الصحيحين (٥) أتى نظيره

ونفي جنس الرجس والروايهْ

ونصُّ تذكير بلفظ الآيهْ

وهؤلاء أهل بيتي وكذا

إخراج أُمّ سلمهْ عنهم بذا

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥ / ٦ ، غوالي اللآلي ٤ : ٦٢ / ١٣ ، باختلاف يسير.

(٢) الأحزاب : ٣٣.

(٣) الجواهر الحسان ٢ : ٥٧٣.

(٤) العمدة : ٣١ ٤٦ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٤٥١ / ٣٥٥٨.

(٥) صحيح مسلم ٤ : ١٥٠١ / ٢٤٢٤ ، ويشار إلى أن البخاري لم يتطرّق إلى هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحة.

٢٩٦

شواهد صادقة بأنّهم

هم المرادون به لا غيرهم

فلا اعتبار بالذي قد آنسا

سوق الكلام من إرادة النسا

وذا عن الخدريْ رواه الثعلبي

وهكذا عن عائش زوج النبي

من الصحيحين كذا ابن حنبلِ

رواه في المسند (١) بالنص الجلي

عن ربّة الإنصاف أُمِّ سلمهْ

والكلُّ في المعنى أتت ملتئمهْ

وإن تغايرت بلفظ والّذي

يريدها لأصل متن يحتذي

تتمَّة ممّا ينادي مظهرا

حجِّيَّة الإجماع منهم مجهرا

قول النبي الطهر إنّي تارك

للثَّقَلين فيكم فاستمسكوا

بالكلِّ منهما فلن يفترقا

رواه نجل حنبل (٢) متّفقا

معْ غيره من طرقٍ عديدهْ

وإن تكن ألفاظه السديده

تغايرت نزراً وفي الصحيح

لمسلم (٣) كمثله الرجيح

عن ابن أرقم روى وآخرهْ

نصّ لإخراج النساء يظهرهْ

وهذه شاهدة بأنّهم

مهابط الوحي الإلهي ولهم

باب مدينة لعلم للنبي

وهم أخصّ الخلق بالمنتجبِ

نبيّنا وهم إليه أقرب

وآية البهل (٤) بهذا تُعرب

فهم عن الخطاء أنأى وأحقْ

بالاقتدا والاهتدا والحقُّ حق

فالانتصار فلذا خرجنا

عن اختصار فيه قد شرطنا

فصلٌ : حجية الإجماع المنقول

إن كان بالآحاد إجماع نقلْ

فحجّة والخلف فيه متّصلْ

__________________

(١) مسند أحمد بن حنبل ٦ : ٢٩٢.

(٢) مسند أحمد بن حنبل ٤ : ٢٩٢.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٤٩٢ ١٤٩٣ / ٢٤٠٨.

(٤) آل عمران : ٦١.

٢٩٧

إلى الغزاليِّ (١) وبعض حنفي (٢)

لنا اشتراط في دليلنا الوفي

في خبر الآحاد ما بينهما

والحاجبيْ احتجّ على هذا بما

من أولويّة له على الخبرْ

صحّ لقطع بدلالة صدر

وفيه شكّ وبقولِ المصطفى

نحكم بالظاهر إذ ليس خفا

في أنّه يفيده واعترضا

بالبعد للعلم به فانتقضا

به وبعد الاطّلاع في البقا

وقولهم إثبات أصلٍ حُقّقا

بظاهرٍ منتقضٍ بالسنّهْ

لأنّها أقوى الأُصول جُنّهْ

وقد تجوّزوا فسمّي المشتهر

بمجمع فيه وربّما اعتبرْ

إلحاقه به كما في الذكرى (٣)

والحنظليُّ مثله في الإجرا

المطلب الرابع : في الاستصحاب

المطلب الرابع في استصحاب

ورسمه الشائع في الأصحاب

إثبات حكم في زمان لاحق

من الثبوت في زمان سابق

والأظهر الإطلاق في الحجيّهْ

موافقين أكثر العدليّهْ

ولا اعتداد بخلافِ المرتضى (٤)

وأغلبٍ من حنفيّين (٥) ارتضى

وأكثري (٦) أهل الكلام (٧) ولنا

ثبوت حكم أولاً وما عنى

مزيله فبالبقاء قد ثبت

ظنّ ولولاه لما تقرّرت

معجزة كما ادّعى البيضاوي

وفيه ما فيه من الدعاوي

وعدّ إرسال الهدايا المتحفهْ

مع المكاتيب من البعد سفهْ

ولاستوى التشكيك في الزوجيَّه

والشكُّ في البقاء في الحليَّهْ

__________________

(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٢١٥. (٢) الإحكام في أصول الأحكام : ٢٣٨.

(٣) الذكرى : ٥. (٤) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٨٢٩ ٨٣٠.

(٥) العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦. (٦) كذا في المخطوط بالياء.

(٧) العدّة في أُصول الفقه ١ : ٧٥٦.

٢٩٨

وإنّما سُفِّه حكم بالبقا

في الدار من ذي غيبة قد فارقا

واطرحت بيِّنة النافي معا

تعاضد به لما قد قطعا

به من العادة بالخروج

ومثبت أبعدَ في الولوجِ

في غلط ممَّن نفى فقدّما

وهاك تذنيب القياس مفهما

القياس

وهو مساواة الفروع الأصلا

في علَّة الحكم وهذا أجلى

أو إنّه إجراء حكم الأصلِ

في فرعه بجامع فاستجلِ

أربعة الأركان منه وانتفت

حُجِّيَّةٌ فيه سوى الّذي ثبتْ

من أولويّة ونصّ العلَّهْ

إن جعلا منه من الأدلَّه

لقوله (لا تَقْفُ) (١) (أن تقولوا) (٢)

[و] (الظنّ لا) (٣) يغني وذا شمولُ

أخرج بعض بالدليل وبقي

سواه تحت منعه المحقّقِ

وفي الحديث النبوي (٤) إن فعلا

ذلك فالضلال فيهم حصلا

ومنع أهل البيت قد تواترا (٥)

فصار إجماعاً لهم مشتهرا

وتوجبون الجَلدَ و (٦) الرجم ولا

صاعاً من ألما (٧) توجبون حصلا

بأولويّة وقد تكثّرا

تخالف الأحكام معْ ما ظهرا

من التساوي ومماثل كما

في الفرق بين العدَّتين علما

والعيد مع جارية والسارق معْ

ذي الغصب والعكس له أيضاً وقع

كالقتل للصيد بعمد وخطا

ومثله التكفير في قتل الخطا

__________________

(١) الإسراء : ٣٦. (٢) البقرة : ١٦٩.

(٣) يونس : ٣٦. (٤) كنز العمال ١ : ١٨١ / ٩١٥ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٦.

(٥) معارج الأُصول : ١٨٨.

(٦) إشارة إلى حديث عليٍّ عليه‌السلام ، انظر التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ، ح ٥. (٧) ألما : محذوف الهمزة ( الماء ) ؛ للضرورة الشعرية.

٢٩٩

ومفسدٌ للصومِ والإفطار

ومن يريد العود في الظهار

والقتل في الردّة والزنا فلا

يكفي اشتباه في أُمور حصلا

واستندوا للأمر باعتبار

وأنّه قدر للكفّار

في قولهم ( ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ ) (١)

وقرّر النبي (٢) معاذاً في خبر

على اجتهاده وقاس المضمضه (٣)

بقبلة للصوم ليست ناقضهْ

وقاس حجّة على الدين كما

في خبر للخثعميَّة (٤) انتمى

وما أتى في شركة (٥) في السرقه

وسيرة الصحابة (٦) المحقَّقهْ

فكان إجماعاً وفي الكلِّ نظرْ

إذ المراد الاتّعاظ المعتبر

كقوله « لعبرة » والسوقُ (٧)

يمنعه إذا اقتضاه الذوقُ

وقِيسَ شرعيٌّ بعقليٍّ منع

والآية (٨) الإنكار فيها متّسع

والضعف في دلالة وفي السندْ

فيما رووه عن معاذ معتمدْ

وقد روينا الأمر بالمكاتبهْ

ونهيه عن اجتهاد رتَّبهْ

وكلُّ ذي الأخبار في التمثيل

دون القياس واضح السبيل

والخثعميُّ ظاهر في الأولوي

ومبتنى إجماعهم غير قويْ

وشاعَ إنكار ابن عباس (٩) معا

شيخهم (١٠) وغيرهم (١١) للمدّعى

فأين إجماع وحيث قد بطل

فالذكر للشروط تطويل أخل

__________________

(١) يس : ١٥ ، وفي المخطوط : ( إن أنتم ). (٢) سنن أبي داود ٣ : ٣٠٣ / ٣٥٩٢.

(٣) مسند أحمد ١ : ٢١ ، المحرر ٢ : ١٠١.

(٤) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٢٩٤ ، كنز العمال ٥ : ٢٧٢ / ١٢٨٦٠.

(٥) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤. (٦) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٠.

(٧) أي وسياق الآية. (٨) يس : ١٥.

(٩) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤ ، معارج الأُصول : ١٩٣.

(١٠) المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣.

(١١) المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤.

٣٠٠