الرسائل الأحمديّة - ج ١

الشيخ أحمد آل طعّان

الرسائل الأحمديّة - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد آل طعّان


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : الفقه
الناشر: دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: أمين
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢٦

وحينئذٍ ، فالقطرة المتّحدة إذا اتّصل عمودُها بالسماء كالقطرات المتعدّدة ، لكن مع مراعاة الصدق عرفاً ، لا مطلقاً.

ولعل السيّد المذكور أراد هذا المعنى المزبور ، كما لعلّه لهذا الوجه السديد جعلَ ثاني الشهيدين ذلك القول غير بعيد.

وهذا الوجه وإنْ لم يكن بعيداً بل هو قريب من الاعتبار لكنّي لم أقِفْ على مَنْ تنبّه له ، أو نبّه عليه صريحاً من علمائنا الأبرار ، وإنْ لم يخرج عن مرادهم في مطاوي كلماتهم ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.

إلا إنّ الاحتياط الذي يُرجى به السلامة من الاختباط ، هو العمل على ما تقدّم من اعتبار الكثرة والجريان بالمعنى المعتبر عند علمائنا الأعيان.

خلاصة القول

إذا عرفت هذا ..

فاعلم : أنّ المتقاطر من السماء حال نزول المطر إذا استوعب موضع النجاسة وأزال العين طاهرٌ مطهّرٌ ، بلا خلافٍ ولا إشكال.

أمّا على القول المشهور من عدم اشتراط الجريان فظاهرٌ.

وأمّا على قول الشيخ رحمه‌الله فالظاهر أنّه لا يناط التطهير به هنا ؛ لما نقل عنه (١) من التصريح بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل.

فينحصر الخلافُ في ابن حمزة ؛ وابن سعيد إنْ لم يُحمَل كلامهما على إرادة الورود والوقوع على المحلّ النجس ، لا خصوص جريان المطر وسيلانه من مكانٍ إلى آخر ، كما هو غير بعيد.

كما انّ احتمال تخصيص كلام الشيخ رحمه‌الله بخصوص الماء القليل من غير ماء المطر غيرُ سديد.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٩٤ / مسألة ٢٣٥ ، عنه في مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٧.

٢٠١

ويدلّ على الحكم المذكور جملةٌ من الأخبار المذكورة ، خصوصاً مرسل الكاهلي ، وصحيح علي بن جعفر ، وخبراه ، وصحيح هشام بن سالم ، إلّا إن ظاهره كما سمعت اعتبارُ أكثريّته ممّا يقع عليه ، ولا ينافيه كون مورده خصوص الثوب ؛ إذ العبرة بعموم الجواب لا مورد السؤال ؛ لما تقرّر بين العلماء الأماجد من أنّ المورد لا يخصّص الوارد.

وأمّا المتقاطر من السقف حال نزول المطر كما هو مفروض السؤال فمتى كان التقاطر من السقف حال نزول المطر من السماء وعُلِمَ اتّصالُ المتقاطر بالمادّة السماويّة لرقّة السقف ، أو لنفوذ الماء في جميع أعماقه ، بحيثُ يصدق عليه اسم المطر عرفاً ، واستوعب موضع النجاسة وأزال عينها فالظاهرُ أنّه لا خلاف في طهارة الأرض المذكورة بهذه الشروط المزبورة ؛ لإطلاقِ تلك الأخبار ، وكلمات علمائنا الأخيار ؛ لصدق كونه ماء مطر نازلٍ من السماء ، واعتصامه بتلك المادّة العاصمة من تنجّس الماء ، ويجري في قليله ما يجري في سابقه من الكلام ، وكونُ نزوله بواسطة السقف لا يمنع صدق الاسم على المسمّى إلّا أنْ يثبت دعوى انصراف الإطلاق للنازل لا بالواسطة ، فلا يدخل تحت تلك الضابطة.

وأمّا لو كان التقاطر بعد انقطاع المطر ؛ لنفوذ الماء في أعماق السقف ، ورسوب الماء الأوّل ، وتخلفه في أجزائه بحيث ينتفي الصدق العرفي عن كونه نازلاً من السماء بالمعنى المعتبر اصطلاحيّاً ، أو يشكّ في صدقه عليه ، فحكمه كما لو عُلِمَ عدمُ صدقه ، فلا تجري عليه أحكام الجاري ، بل حكمه حكم الراكد.

ولو بقيت عين نجاسته في السقف بعد الانقطاع فحكم هذا المتقاطر حكم ماء الغُسالة المنفصل من المغسول وإنْ لم يُحْكَم بنجاسته إذا لم تغيّره النجاسة وإنْ قيل بنجاسة غُسالة القليل الواقف من غيره ؛ عملاً بظاهر بعض تلك الأخبار ، كصحيح هشام بن سالم (١) ، حيث حكم عليه‌السلام بنفي البأس عمّا أصاب الثوب ممّا تقاطر من سقف

__________________

(١) انظر : ص ١٩٨ هامش ٢.

٢٠٢

البيت مطلقاً ، سواء كان التقاطر حال نزول المطر ، أو بعد انقطاعه. وهو ظاهر في طهارته ، لكنّه إنّما يتمّ هذا لو لم يثبت القولُ بعدم الفصل بين غُسالات المياه ، ويتمّ تنقيح المناط القطعي.

وكلا الوجهين غير خالٍ من الرَّيْن ؛ لإمكان القول بالفصل بين غُسالات المياه ، كالفصل بين الغسلات والغسالات وأفراد النجاسات ؛ حملاً لاختلاف الأخبار على اختلاف الموارد والمقامات ، ولجواز اختصاص المياه السماويّة بما لم يجرِ في المياه الأرضيّة بمقتضى الفرعيّة والأصليّة.

وأمّا احتمالُ حملِ نفي البأس فيه على كونه معفوّاً عنه أو على أنّ المتنجّس لا ينجّس فهو خلافُ الظاهر إنْ لم يكن الظاهر خلافه ، خصوصاً الوجه الآخر ، مع أنّه إِنْ جاز في الصحيح المذكور لم يجز في صحيح عليّ بن جعفر ؛ لقوله عليه‌السلام بعد قول السائل : أيؤخذ من مائه ، ويتوضّأ به للصلاة ـ : « إذا جرى فلا بأس » (١). لظهوره في طهوريّته من الحدث وإنْ نُقل عن الفاضلين (٢) في ( المعتبر ) (٣) و ( المنتهي ) (٤) نقلُ الإجماع على عدم رفع الحدث بماء الغسالة ، لما لا يخفى من تكثر الأقوال ، والاختلاف على وجه لا يحصل به الائتلاف ، كما لا يخفى على مَنْ لاحظ كتب الأسلاف والأخلاف ، فدعوى الإجماع في هذه المسألة لا يخلو من جزاف ، وبَسطُ الكلام في الغسالة يستدعي الإفراد في رسالة.

هذا ما اختلجَ بالبالِ الكليل ، وارتسمَ في صحيفةِ الفكرِ العليل ، في جوابِ هذا السؤال الجليل ، على شدّة استعجال ، واختلافِ أهوال ، واختلاف أحوال ، مع طولِ التسويف والإمهال ، والله العالم بحقائق الأحوال.

والمأمولُ من الناظرين ترويج الكساد ، وإصلاحُ الفساد ، وسدل ذيل العفو على ما يجدونه من الهفو.

__________________

(١) انظر ص ١٩٧ هامش ٢.

(٢) عنهما في مستند الشيعة ١ : ٩٥.

(٣) المعتبر ١ : ٩٠.

(٤) المنتهى ١ : ٢٤.

٢٠٣

حرّره الأقل الجاني : أحمد بن صالح البحراني ، في عدّة أوقات ، آخرها اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة الحرام للسنة ١٣١١ ، الحادية عشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة المصطفوية ، على مهاجرها وآله أشرفُ الصلاة والتحية.

٢٠٤

الرسالة السادسة

مسألة فيما لو ماتت الأمُّ وقد خرج

نصف الولد

٢٠٥
٢٠٦

مسألة : فيما لو ماتت الامّ وقد خرج نصف الولد (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ مجيبِ السائلين ، والصلاة والسلامُ على محمّدٍ وآلِه الطاهرين.

قال السائلُ الكاملُ ، سلّمه اللهُ تعالى ، وعامله بلطفه الشامل : ( ما يقولُ مولانا في امرأةٍ حُبلى تعسّرت ولادتُها ، وخرج نصفُ الولد ، وماتت ، ومات الولد؟ أيُخرج بجرٍّ ونحوه ، أم يُتْرك؟ ومع الترك يكفي غُسل الأُمّ ، أم يغسّل النصف على حدة؟ ومع خروجه والأُمّ ميّتة لو خرج دمٌ بعد الخروج ، أو قبل الخروج ، أو معه ، هو دمُ نفاسٍ ، أم لا؟ وعلى الأوّل تتداخل الأغسال الواجبة ، أم لا؟ ).

الجواب ومنه سبحانه استمدادُ الصّواب ـ : أنّ هذه المسألة فيما أعلم لم يجرِ لها ذكرٌ في شي‌ءٍ من أخبار الأئمّة الأطياب ، ولا في كلماتِ الأصحاب ، عدا كاشف الغطاء ، حيث إنّه بعد أن احتمل جعلها معه كميّت واحد فيغسّل الخارج تبعاً لها ، ولا حاجة إلى إخراجه ، قال : ( والأحوط الإخراج ) (٢).

__________________

(١) وردت هذه المسألة ضمن رسالة تحتوي على مسألتين ، جعلنا ثانيتهما في محلِّها في كتاب الطلاق ، وهي الرسالة الثالثة والعشرون بحسب تسلسل الكتاب.

(٢) كشف الغطاء : ١٤٦.

٢٠٧

وقد يستظهر أيضاً وجوبُ الإخراج من السيّد المهدي القزويني (١) في رسالته العمليّة ، حيث قوّى في موتِ الحامل والحمل معاً وجوبَ إخراجه. فيلزم منه وجوبُه هنا بطريق الأولويّة.

واللائقُ بمثلي الوقوفُ عن شأو هذا الشأن ؛ إذ لستُ من فرسان هذا الميدان ، لكن لا بأس بالخوض من باب المذاكرة والاستفادة ، لا الإفتاء والإفادة.

فأقول مستمدّاً منه العصمة في كلِّ مقول ـ :

إِنْ أمكنَ إخراجُه بجرٍّ ونحوه بحيث لا يستلزم تعنيفاً بالميّت وهتكاً لاحترامه وجب إخراجُه ولو من باب المقدّمة لإتمام غسلِهِ الواجبِ المتوقّف على إخراجه مع عدم المانع ، وإِنْ لم يمكن إخراجُهُ إلّا بما يستلزمهما ، أو غيرهما ممّا ينافي الاحترام ، أو تعجيل التجهيز المحثوث عليه من أهل الذكر عليهم‌السلام (٢) ، بحيث يستلزم التغيّر ، أو الانفجار والانخرام ، فالمتّجه عدمُ الوجوب في هذا المقام :

أمّا أوّلاً ؛ فلأصالة عدمه السالمة عن المعارِض. وما يُتَوهّم مُعارضتُه من الوجوب المقدّمي غيرُ ناهض للالتزام بالاكتفاء بغسل الخارج مِنه منفرداً في وجهٍ وجيه ؛ لعموم : « إذَا أُمِرْتُم بشي‌ءٍ فأتُوا منه بما استطعتم » (٣) و : « لا يسقط الميسورُ بالمعسور » (٤) ، وأدلّة نفي العسر والحرج (٥) ، ونفي الضّرر والضّرار (٦).

أو بغسله تبعاً لها ، كمحتمل ( كشف الغطاء ) (٧) ؛ لإطلاق ما دلّ على وحدة غسل

__________________

(١) ولد سنة ١٢٨٢ وتوفي بالبصرة ليلة الثلاثاء ٧ ذي القعدة سنة ١٣٥٨ هـ ، تتلمذ على كلٍّ من السيد محمد حسن الشيرازي والسيد محمد الهندي والشيخ محمد طه نجف ، من مؤلّفاته : بوار الغالين ، هدى المتصفين ، خصائص الشيعة ، وغيرها كثير ، بلغ عدد المطبوع منها ٢٢ كتاباً والذي لم يطبع ٤٥ مجلّداً. أعيان الشيعة ١٠ : ١٥٣.

(٢) الكافي ٣ : ١٣٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ ، أبواب الاحتضار ، ب ٤٧ ، ح ١.

(٣) غوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦، وفيه : « بأمرٍ ». (٤) غوالي اللئلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٥، وفيه :«لا يترك».

(٥) من القرآن الكريم : البقرة : ١٨٥ ، المائدة : ٦، الحجّ : ٧٨، ومن السنّة الشريفة انظر : الكافي ٣ : ١٣ / ٧، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧، الإستبصار ١ : ٢٢ / ٥٥، الوسائل ١ : ١٦٣، أبواب الماء المطلق، ب ٩ ، ح ١٤، ١ : ٢١٢، أبواب الماء المضاف ، ب ٩ ، ح ٥ ، ١ : ٤٦٤ ، أبواب الوضوء ، ب ٣٩ ، ح ٥.

(٦) الكافي ٥ : ٢٩٢ / باب الضرار ، التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧، ٦٥١، الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ ، كتاب إحياء الموات ، ب ١٢. (٧) كشف الغطاء : ١٤٦.

٢٠٨

الحامل (١) ، الذي هو لمثل هذا الفرد شامل ، إلّا أنْ يثبت الانصرافُ ، وهو بعيد ؛ إذ الغلبةُ هنا غلبةُ وجودٍ عند الإنصاف.

أو بغسله مرّةً تبعاً لها ، وأُخرى بانفراده احتياطاً.

وأمّا ثانياً ؛ فلعموم ما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً (٢) ، وخصوصِ الأخبار الآمرة بالرفق بالميّت عند تغسيله وعدم غمز بطنه (٣).

ولذا علّل الترك لمسح بطن الحامل حال الغسل كراهةً على قولٍ (٤) ، أو تحريماً على آخر (٥) ، مضافاً للخبر (٦) بعموم أدلّة الاحترام ، فيدل بالفحوى على حرمته هنا ، لأشدّيّة الهتك والإيذاء هنا على الوجه المذكور ، وحصولهما بالطريق الأَوْلى.

ولعلّ إطلاق أحوطيّة الإخراج ، وما استظهرناه من وجوبه في ( الكشف ) و ( الرّسالة ) المذكورين مرادٌ به التقييد بما إذا لم يستلزم الإخراجُ الهتكَ والإيذاءَ ، بقرينة فتواهما كغيرهما بترك المسح المذكور ، والله العالمُ بحقائق الأُمور.

وأمّا قولهُ ، سلّمه اللهُ تعالى ـ : ( ومع الترك ، غسل الأُمّ يكفي ) .. إلى آخره.

فالجوابُ عنه حكماً ودليلاً يُعرف من الجواب عن سابقته ، فلا حاجة لإعادته ، ولكن نوضّحه بأنّ الأحوطَ الجمعُ بين تغسيله تبعاً لُامّه ، وبين تغسيله بانفراده ، إنْ جُعل من موارد الاحتياط ، بتقريب أنَّ الشغل اليقيني بصحّة غسل الامّ يستدعي توقّف البراءة اليقينيّة على الجمع بين الغُسلين.

إلّا إنّ الأظهر كونُه من موارد أصلِ البراءة ؛ لرجوعه للشكِّ في التكليف ، المتوقّف

__________________

(١) بعض النصوص دالّة على وحدة غسل النفساء ، انظر : الكافي ٣ : ١٥٤ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٢ ، الوسائل ٢ : ٥٤٠ ، أبواب غسل الميت ، ب ٣١ ، ح ٢.

(٢) الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٤ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٥ ، أبواب ديات الأعضاء ، ب ٢٤ ، ح ٢.

(٣) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الإستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ ، أبواب غسل الميت ، ب ٩ ، ح ١ ، ٢.

(٤) الوسيلة : ٦٥ ، الجامع للشرائع : ٥١ ، المنتهى ١ : ٤٣٠.

(٥) المعتبر ١ : ٢٧٣ ، الذكرى : ٤٥ ، البيان : ٧١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٦.

(٦) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ ، أبواب غسل الميّت ، ب ٦ ، ح ٣.

٢٠٩

على البيان من المكلِّف اللّطيف ، والفرضُ عدمُه في المقام. مع أنّ التّكرار قد ينافي الاحتياط ، واللهُ العالمُ بحقائق الأحكام.

خروج الولد والأُمّ ميّتة

وأمّا قوله ، سلّمه الله تعالى ـ : ( ومع خروجه ، والأُمّ ميّتة ) .. إلى آخره.

فالجواب ومنه سبحانه إزالة حجاب الارتياب ـ : أنّ هذه المسألة كسابقتها في عدم التعرّض لها بالخصوص في كلام الأصحاب ، إلّا إنّ مقتضى ظواهر الأدلّة وكلام علمائنا الأطياب ، عدمُ جريان أحكام النفاس في هذا الباب ؛ لظهورها في إناطة أحكامه بالحياة دون الممات بلا ارتياب ، حتى لو قيل بوجوب الأغسال لنفسها بمجرّد وجود الأسباب.

ولا يردُ أنّ مقتضى سببيّة الولادة للنفاس عدمُ الاختصاص بحال الحياة ؛ لأنّ القدر المتيقّن هو السببيّة المقيّدة بحالها ، لا على وجهٍ يشملُ الممات ، فتسلمُ أصالة البراءة والعدم عن معارضٍ يدلّ على المساواة ، وعلى مدّعي الدليل الإثبات.

وقصارى ما يمكن الاستدلال به ما ورد في قصّة الجارية الأنصاريّة مع بهلول نبّاش القبور ، حيث إنّه بعد أنْ غلبته نفسه الأمّارة على مجامعتها بعد أخذه كفنها ، إذا بصوتٍ من ورائه يقول له : ويلٌ لك من ديّان يوم الدّين إلى أنْ قالت ـ : وتركتني أقومُ جنبة إلى حسابي ، فويلٌ لشبابك من النّار (١).

ولا حجّة فيه ، فالاستدلال به وهنٌ على وهنٍ ، كما لا يخفى على نبيه.

وأمّا ما صرّحوا به من وجوب غُسل الجنابة بوطء الميتة (٢) متمّماً كسابقه بعدم القول بالفصل بين الأغسال الواجبة إنْ تمّ فمرادُهم منه أنّه مقتضٍ للوجوب ، أو سببٌ له ما لم يُفْقَدْ شرطٌ ، أو يَمْنع مانعٌ ، فلا يوجب الغُسل فعلاً على غير المكلَّف الواجد للشرائط ، الفاقد للموانع.

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٤٥ / ٣ ، البحار ٦ : ٢٣ / ٢٦.

(٢) المبسوط ١ : ٢٨ ، المعتبر ١ : ١٨١ ، المختلف ١ : ٣٣٠ ، الجواهر ٣ : ٢٦.

٢١٠

وحينئذٍ ، فيجري على هذا الدم حكم النجاسة الخبثيّة ، من دم أو بول أو غائطٍ إذا خرجت من تلك المواضع ولو حال التغسيل من الأموات ، للدليل الساطع. والله العالم ، وحججه الأنوار اللوامع.

وأمّا قوله سلّمه الله تعالى ـ : ( وعلى الأوّل : تتداخل الأغسال الواجبة ، أم لا؟ ).

فقد عُرف ممّا سبق انتفاء الأصل ، فينتفي بانتفائه حكم الفرع بلا منازع ؛ لما عرفت من وضوح الدليل ، والله يقول الحقّ ، وهو يهدي السبيل.

٢١١
٢١٢

كتاب الصلاة

الرسالة السابعة

قرّة العين في حكم الجهر

بالبسملة في ما عدا الأوليين

الرسالة الثامنة

نقض رسالة الشيخ على الستري

الرسالة التاسعة

مسألة في الجهر بالبسملة

الرسالة العاشرة

أجوبة مسائل الشيخ جعفر البحراني

الرسالة الحادية عشرة

منهاج السلامة في حكم الخارج عن بلد الإقامة

الرسالة الثانية عشرة

حاشية على مباحث الخلل من كتاب الشرائع

٢١٣
٢١٤

الرسالة السابعة

قرّة العين في حكم الجهر

بالبسملة في ما عدا الأوليين

٢١٥
٢١٦

الفهرس التفصيلي (١)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ جامعِ الشتات ، ومحيي الرفات ، والصلاةُ والسلامُ على محمّدٍ وآلهِ الهداة.

أما بعد :

فهذا فهرستُ تفصيل ما اشتملت عليه الرسالة المسمّاة ب : ( قرّة العين في حكم الجهر بالبسملة في ما عدا الأُوليين ) من المباحث الشافية ، والفروع الوافية.

وهي مرتّبةٌ على : مقدّمتين ، ومقامين ، وخاتمة.

المقدّمة الأولى : في أنّ الأصلَ في الصلاةِ هو الجهرُ أو الإخفات ، أو أنَّ كلّاً منهما أصلٌ برأسه.

وفيها : إشارةٌ إلى أنّ الأفضل في الأَذكار هو الإسرار لا الإجهار.

المقدّمة الثانية : في تحرير محلّ النزاع.

وفيها : ذكر الخلاف في قراءةِ المأمومِ خلفَ الإمام.

وفيها مسائل : الاولى : في الصلاةِ الجهريّة وسماعِ تمام القراءة.

__________________

(١) لم تحتوِ نسخة « ب » على هذا الفهرس التفصيلي.

٢١٧

وفيها : الإجماع على سقوط القراءة وإنْ اختُلف في أنّه على جهة الوجوب ، أو الاستحباب.

وفيها : التنبيهُ على أنّ الخلافَ في الحرمة أو الكراهة مبنيٌّ على وجوب الإنصات لقراءة القرآن أو استحبابِهِ ، أو لا.

الثانية : سماع الهمهمة فقط.

وفيها : التنبيهُ على خللٍ في سندٍ في ( التهذيب ).

الثالثة : إلّا يسمع أصلاً.

وفيها : التنبيهُ على عدم الفرق بين كون عدم السماعِ لبعدٍ ، أو صمم ، أو مزاحمةِ الأصوات.

الرابعة : أنْ يسمع بعضاً دون بعض.

الخامسة : في أخيرتَي الجهريّة أو أخيرتها ، وذكرِ الأقوال فيها.

ومنها : الإشارة إلى المناقشة في نقل الإجماع على التخيير بين القراءة والتسبيح.

السادسة : في أُوليي الإخفاتيّة ، وذكر الأقوال فيها.

ومنها : التنبيه على اشتباه واقع لجملة من محقّقي المتأخّرين في تصحيف إبراهيم بن علي الرافعي ب : المرافقي ، أو الرافقي ، أو الواقفي.

وعلى المناقشة في صحّة سنده بسببه.

السابعة : في سماع المأموم القراءة في أُوليي الإخفاتيّة.

الثامنة : في جهر الإمام نسياناً في الإخفاتيّة.

التاسعة : على القول برجحان الذكر في أُوليي الإخفاتيّة ، هل يكفي كلُّ من التسبيح ، والتحميد ، والصلاة على محمّدٍ وآله ، أم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله منفرداً ، أم بضم الجميع ، أم يقتصر على التسبيح؟

العاشرة : في أخيرتَي الإخفاتيّة.

وفيها : ذكر الأقوال والمناقشة في بعض الأنقال.

وبحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).

٢١٨

الحادية عشرة : في الصلاة المركّبة من الجهر والإخفات.

الثانية عشرة : في حكم المسبوق.

وفيها : بحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).

والمناقشة في نقل القول بحرمة القراءة أو كراهتها.

والتنبيه على معنى : « ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها ».

وبحثٌ مع صاحب ( المدارك ).

وبحثٌ مع صاحب ( مجمع الأحكام ).

الثالثة عشرة : في حكم ما لو دار الأمر بين إكمال الفاتحة المفوّت للقدوة ، وبين قطعها المحصِّل لها.

الرابعة عشرة : على القول بعدم وجوب القراءة على المسبوق ؛ لو أدرك الإمام في أخيرتيه وسبّح فيهما ، فهل يبقى في أخيرتيه على التخيير مطلقاً ، أم يتعيّن عليه القراءة مطلقاً ، أم يقرأ إنْ سبّح الإمام ويسبّح إنْ قرأ.

وفيها : بحثٌ مع سيّد ( المدارك ) أيضاً.

الخامسة عشرة : هل الإخفات في قراءة المسبوق في الجهريّة واجبٌ أم مستحبّ؟

المقام الأوّل : في ذكر أقوال البسملة ، وهي ستّة بجعل الاحتياط قولاً آخر :

الأوّل : استحباب الجهر بها مطلقاً.

وفيه : التنبيه على حكم المأموم فيها ودخول الأُنثى والخُنثى ، وصلاة الاحتياط.

الثاني : وجوب الجهر بها مطلقاً.

وفيه : تحقيق اتّحاد أبي الصلاح وابن البرّاج في إطلاق الوجوب.

وفيه : التنبيه على استعمال أبي الصلاح اللزوم بمعنى الاستحباب.

وفيه أيضاً : التنبيه على ما وقع في الموجود من نسخة ( الجواهر ) من تحريف ( الحلبي ) بـ ( المجلسي ) ، ونسبة قول الحلبي للمجلسي.

الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة فيستحبّ الجهر بها ، وبين ما يخيّر فيها فيحرم.

٢١٩

وفيه : استظهاره أيضاً من صاحب ( الوسيلة ) ، و ( إشارة السبق ).

الرابع : الفرق بين الإمام والمنفرد.

الخامس : وجوب الجهر بها في أُوليي الإخفاتيّة ، ووجوب الإخفات في ما عداهما ، واستظهار ذلك من ابن زهرة.

وفيه : المناقشة من صاحب ( الجواهر ).

واستظهار رجوعه لقول ابن البرّاج.

السادس : الاحتياط في الأخيرتين ؛ إمَّا بالإخفات بها في وجه ، أو بتكرار الصلاة بالجهر والإخفات في وجه ، أو به وبتكرار البسملة خاصّة في وجه.

المقام الثاني : في الاستدلال للأقوال.

وفيه مباحث :

الأوّل : في الاستدلال على القول الأوّل.

وهو أُمور :

الأوّل : كونه من شعار الإماميّة مطلقاً.

وفيه : اعتراف الفخر الرازي وأبي حاتم السجستاني بأنّه من شعارهم ، واعتراف الرازي أنَّ الجهر مذهب عليّ بن أبي طالب ، وأنَّ من اقتدى في دينه به فقد اهتدى ، وأنَّ الجهر بها في سالف الأعصار مذهب جميع المهاجرين والأنصار ، وإنَّما حدث الإخفات بها من معاوية سعياً في إبطال آثار علي عليه‌السلام.

وفيه : الجمع بين ذلك ، وبين الجهر بها من الشافعيّة.

الثاني : الإجماع بقسميه.

وفيه : كلام في وجه حجّيّة الإجماع ، وتحقّقه في موضع النزاع.

الثالث : الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة.

فمن طريق أصحابنا :

(١) صحيح صفوان.

وفيه : التنبيه على حال الحسين بن الحسن بن أبان.

٢٢٠