إيضاح تردّدات الشرائع - ج ١

نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي

إيضاح تردّدات الشرائع - ج ١

المؤلف:

نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي


المحقق: السيد مهدي الرجائي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٥١
الجزء ١ الجزء ٢

والاجماع ، فيبقى معمولا بها فيما عداه ، وهو فتوى ابن ادريس.

قال رحمه‌الله : ويكره صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه ، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

أقول : لان لفظ الخبر (١) ورد مشتملا على النهي ، والنهي في العبادات يدل على الفساد. وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.

قال رحمه‌الله : والمحضور تسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر.

اقول : انما قال « على الاشهر » لان رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) يدل على جواز صوم هذه الايام بدلا عن الهدى ، وبعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.

قال رحمه‌الله : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ، ويزيد على ذلك تبييت النية. وقيل : لا يعتبر ، بل يكفي خروجه قبل الزوال. وقيل : لا يعتبر أيضا ، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب ، والاول أشبه.

أقول : المسافر اذا خرج الى السفر : فاما أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده ، والاول يجب عليه القصر اتفاقا منا.

وأما الثاني ، فقد اختلف الاصحاب فيه ، فقال الشيخ : انما يسوغ له الافطار اذا بيت النية ليلا وكان خروجه قبل الزوال ، ولو كان بعده أمسك وعليه القضاء وهو اختيار ابن البراج ، ولم يتعرض في المبسوط (٣) للقضاء.

وقال المفيد وأبو علي ابن الجنيد رحمهما‌الله : المعتبر خروجه قبل الزوال

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٨٠ ، رواية الزهرى عن السجاد عليه‌السلام.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٩٧ ، عن زرارة.

(٣) المبسوط ١ / ٢٧٧.

١٢١

سواء بيت النية أو لا ، ولو خرج بعد الزوال أثم.

وقال علم الهدى : أي وقت خرج وجب عليه الافطار ولو قبل الغروب بلحظة. واختاره ابن ادريس ، وهو مذهب علي بن بابويه وابن أبي عقيل.

احتج الشيخ رحمه‌الله بقوله تعالى « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » (١) وهو عام في كل صيام ، بدليل صحة الاستثناء الذي يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، ولاتفاق أهل اللغة عليه ، ترك العمل به مع تبييت نية السفر ، للاجماع والنص ، فيبقى حجة فيما عداه ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم‌السلام.

احتج المفيد برواية الحلبي عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وان خرج بعد الزوال فليتم صومه (٢). ويحمل على من بيت النية ، جمعا بين الادلة.

واحتج المرتضى برواية عبد الله بن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الفطر يريد السفر في رمضان ، قال : يفطر وان خرج قبل أن يغيب الشمس بقليل (٣) وهي مقطوعة السند ، فلا حجة فيها.

وقوله « كل سفر يجب به قصر الصلاة » الى آخر الكلام.

قلنا : قد مر تحقيق هذا في كتاب الصلاة.

قال رحمه‌الله : الهم والكبير وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم ان أمكن القضاء وجب ، والا سقط. وقيل : ان عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير كما يسقط الصوم ، وان أطاقا بمشقة كفرا ، والاول

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٧.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، ح ٤٦.

(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٢٩ ، ح ٤٩.

١٢٢

أظهر.

اقول : إيضاح هذه تتوقف على بحوث :

الاول : الشيخ والشيخة اذا عجزا عن الصوم أصلا أفطرا اجماعا ، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ : نعم ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه عملا بظاهر الاحاديث المروية عن أهل البيت عليهم‌السلام.

وقال المفيد وعلم الهدى : لا تجب ، وتبعهما سلار وابن ادريس ، عملا بقوله تعالى « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » (١) دل بمفهومه على سقوط الفدية عن غير المطيق ، لان عدم القدرة مسقط للتكليف. ودلالة المفهوم ضعيفة ، فلا يعارض المنطوق ، وعدم القدرة شرط للتكليف (٢) بالصوم ، وليس البحث فيه.

لا يقال : الكفارة اما بدل عن واجب ، أو مسقطة لذنب صادر ، وكلاهما منفيان.

لانا نقول : لا نسلم الحصر.

الثاني : أن يطيقاه بمشقة ، فهنا يجب الصوم اجماعا منا.

الثالث : ذو العطاش اما أن يرجى برؤه أو لا ، فهنا قسمان : أما الثاني ، فذهب أكثر الاصحاب الى وجوب الكفارة عليه ، وقال سلار : لا تجب.

لنا ـ ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، وان لم يقدرا فلا شي‌ء عليهما (٣). والقضاء انما تسقط عن الذي لا يرجى برؤه لعجزه.

احتج بأصالة البراءة ، وهي معارضة بالرواية المعتضدة بعمل الاعيان من

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٤.

(٢) فى « س » : للتكاليف.

(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٣٨ ، ح ٤.

١٢٣

الاصحاب. وأما الاول ، فذهب الشيخ رحمه‌الله الى وجوب الكفارة عليه أيضا وتبعه سلار وابن البراج ، عملا بظاهر الرواية السابقة. وقال المفيد والسيد المرتضى : لا تجب ، وتبعهما ابن ادريس ، عملا باصالة البراءة ، ولانه مريض ، فلا يجب عليه القضاء لغيره من المرضى.

قال رحمه‌الله : والمجنون والمغمى عليه ـ الى آخره.

أقول : قد مر البحث في هذه المسألة مستقصى.

قال رحمه‌الله : من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع وقيل : يحرم. والاول أشبه.

اقول : الاول مذهب أبي علي ابن الجنيد ، وتبعه ابن ادريس ، عملا بقوله تعالى « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ » (١) قال المفسرون : معناه فليفطر وعليه عدة من أيام أخر ، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم‌السلام.

والثاني ذهب إليه الشيخ رحمه‌الله ، وتبعه أبو الصلاح ، محتجا بروايات كثيرة ، وتحمل على الكراهية الشديدة ، جمعا بين الاخبار.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٤.

١٢٤

الفصل الرابع

( فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف )

قال رحمه‌الله : واذا مضى للمعتكف يومان ، وجب الثالث على الاظهر.

اقول : الاعتكاف : اما واجب ، أو ندب ، فالاول يلزم بالشروع فيه اكمال ثلاثة أيام ان لم يكن معينا اتفاقا منا. قال المصنف : والوجه صحة اتيانه بيوم من الواجب وآخرين من غيره ، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام ، خلافا للشافعي.

وأما الثاني ، فقد اختلف الاصحاب فيه ، فقال الشيخ في المبسوط (١) يجب بالشروع اكمال ثلاثة أيام ، عملا بإطلاق الاحاديث الموجبة للكفارة على المعتكف وبه قال أبو الصلاح الحلبي كالحج.

وقال في النهاية (٢) ان مضى عليه يومان وجب الثالث والا فلا ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن حمزة ، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام قال : اذا اعتكف يوما (٣) ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، فان أقام يومين

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٨٩.

(٢) النهاية ص ١٧١.

(٣) قال فى هامش « س » : فى نسخة شيخنا رحمه‌الله هنا « يومان » وفى هذه « يوم » وهو مناسب ، تحصيلا للفرق وعدم التكرار.

١٢٥

ولم يكن اشترط لم يكن له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (١).

وقال علم الهدى : لا يجب بالشروع ، سواء مضى يومان أو لم يمض ، واختاره ابن ادريس والمصنف في المعتبر (٢) ، وهو الاقوى عندي.

لنا ـ اصالة براءة الذمة ، ولان الوجوب حكم شرعي ، فيقف على الدليل الشرعي ، ولانها عبادة مندوبة ، فلا تجب بالشروع كغيرها ، والحج انما أوجبناه للدليل القطعي ، وهو قوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ » (٣) والمطلق لا عموم له ، فيكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة ، والرواية محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الادلة.

قال رحمه‌الله : اذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع ، فاعتكف بعضه وأخل بالباقي ، صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.

أقول : الفرق بين الشهر المعين وبين المنذور متتابعا ، أن وجوب تتابعه لضرورة الوقت ، لا لان التتابع مقصود فيه بالذات ، فاذا اعتكف بعضه كان صحيحا مجزيا ، لوقوعه على الوجه المأمور به شرعا ، ويجب عليه قضاء الباقي فقط.

وأما المنذور متتابعا ، فقد صار التتابع مقصودا فيه بالذات. فاذا اعتكف بعضها وأخل ببعض ، وجب الاستئناف لاخلاله بالصفة.

واعلم أن تحقيق هذا المقام أن نقول : الشهر المنذور لا يخلو من أحد أمرين : اما أن ينذره مسمى ، كأن يقول : لله علي أن اعتكف شهر رمضان. أو لا ، كأن يقول : لله علي أن اعتكف شهرا ويطلق. والاول على أقسام :

الاول : أن يضيف الى ذلك التعيين فقط كأن يقول : شهر رمضان هذه السنة.

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٩٠ ، ح ١١.

(٢) المعتبر ٢ / ٧٣٧.

(٣) سورة البقرة : ١٩٦.

١٢٦

الثاني أن يضيف إليه التتابع فقط.

الثالث أن يضيف إليه التعيين والتتابع معا ، كأن يقول : رمضان هذه السنة متتابعا.

الرابع : أن ينذره مسمى ويطلق.

فالقسم الاول يجب التوالي فيه ، فان أخل ببعضه أو به جميعا ، فهل تجب القضاء؟ اشكال ، ينشأ : من أن النذر لم يتناول غير هذا الرمضان المعين ، والاصل براءة الذمة ، والقضاء فرض ثان يحتاج الى دليل ثان ، ومن أن نذر الشهر المعين قد يضمن شيئين : أحدهما اعتكاف شهر ، والثاني انحصار ذلك في رمضان هذه السنة ، وارتفاع أحد القيدين لا يستلزم الاخر ، فان أوجبناه فالوجه عدم وجوب قضاء الجميع ، بل انما يجب قضاء ما أهمل ، وهل يجب التوالي في القضاء؟ الوجه لا.

والبحث في القسم الثالث كالاول ، لكن الوجه هنا وجوب التتابع في القضاء.

وأما القسم الثاني والرابع ، فلا يتحقق فيهما القضاء ، بل أي شهر رمضان اعتكفه جميعا كان واقعا عن النذر. ولو اعتكفه بعضه ، وجب عليه استئناف الاعتكاف عند حضور آخر ، لان النذر مطلق غير معلق برمضان معين ، فأي رمضان حصل ذلك فيه كان واقعا عن النذر من رأس.

وأما القسم الثاني ، وهو أن ينذر شهرا مطلقا ، فاما أن يشترط فيه التتابع أو لا ، فان شرط وجب.

ولو اعتكف بعض شهر وأخل بالبعض الاخر ، وجب عليه الاستئناف من رأس ، للاخلال بالصفة. فلا يكون آتيا بالمنذور ، فيبقى في عهده التكليف ، وان لم يشترط جاز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ، بل يصح أن يأتي بيوم من المنذور وآخرين من غيره.

١٢٧

وقال في المعتبر : لكن على مذهبنا لا يصح أقل من ثلاثة (١).

هذا تحقيق ما عندي في هذا المقام.

قال رحمه‌الله : والثاني لا يجب المضي فيه ـ الى آخره.

أقول : قد سبق البحث في هذه مستوفى.

قال رحمه‌الله : انما يحرم على المعتكف [ ستة : ] النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب على الاظهر.

أقول : للشيخ في تحريم شم الطيب على المعتكف قولان ، ومستند المنع ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع (٢).

ومستند الجواز أصالة الاباحة. والاول أقوى ، والاصل يخالف للدليل.

قال رحمه‌الله : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المعتكف ، ولم يثبت ، فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا ازالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، ويجوز له النظر في معاشه ، والخوض في المباح.

أقول : القائل بهذا هو الشيخ في بعض كتبه ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وقال في المبسوط : وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (٣). واختاره المتأخر ، وهو الحق ، عملا بالاصل.

احتج بأن القليل تابع للكثير ، ولا جرم أن أكثر ما يحرم على المحرم يحرم على المعتكف ، فيحرم عليه الجميع ، تغليبا للكثرة وبمنع التبعية.

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٧٢٨.

(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٨٨ ، ح ٤.

(٣) المبسوط ١ / ٢٩٣.

١٢٨

قال رحمه‌الله : ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ، قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به. والاول أشبه.

اقول : القولان قد حكاهما الشيخ في المبسوط عن الاصحاب ، واستدل عليهما بعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب ، وجب على وليه القضاء عنه أو يتصدق عنه (١).

وقال في المعتبر : وما ذكره الشيخ رحمه‌الله ان ثبت كان دالا على وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف فلا (٢).

وقلنا : اذا سلم أن على الولي قضاء جميع ما فات الميت من الصيام ، لزمه القول بوجوب قضاء هذا الصوم ، لانه صوم لزم الميت على هيئة مخصوصة ، ولا يمكن الاتيان بمثله الا على هذه الهيئة ، أعني : هيئة الاعتكاف ، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، والا لزم تكليف ما لا يطاق ، أو خروج الواجب عن كونه واجبا وهما محالان.

فرع :

هذا الاستدلال انما يتمشى أن لو لم يكن عليه صوم حال نذر الاعتكاف ، أما لو كان عليه صوم سابق ، وجب عليه قضاء الصوم فحسب ، لان الاعتكاف لم يوجب صوما حينئذ.

قال رحمه‌الله : كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ـ الى قوله : ـ ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب ، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه.

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤.

(٢) المعتبر ٢ / ٧٤٤.

١٢٩

اقول : لا خلاف في وجوب الكفارة بالجماع الحاصل بالاعتكاف الواجب وهل تجب بحصوله في الاعتكاف المندوب؟ ظاهر فتاوي علمائنا نعم ، وعندي فيه تردد.

وانما الخلاف في وجوب الكفارة بفعل ما عداه من المفطرات ، فقال المفيد والشيخ وعلم الهدى : تجب الكفارة بكل مفطر يوجب الكفارة في رمضان وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (١) ، بناء على أن الاعتكاف المندوب يلزم بالشروع.

وقال في المعتبر : ان أرادوا الاعتكاف المنذور المقيد بزمان معين كان حسنا وان أرادوا الاطلاق فلا أعرف المستند ، فان كان تمسكا بإطلاق الاحاديث ، فهي مختصة بالجماع فحسب (٢).

وما قاله حسن ، لان فطر النذر المعين موجب للكفارة منفردا عن الاعتكاف ، فمع انضمامه أولى.

ولو خصا ذلك ـ أعني : الشيخين ـ باليوم الثالث ، أو بالاعتكاف الواجب كان أنسب بمذهبهما ، لانهما لا يريان وجوب ما عداه ، اذ لا معنى لا تجب الكفارة مع جواز الرجوع ، وظاهر كلام ابن ادريس سقوط الكفارة مطلقا ، ونقله الشيخ في المبسوط (٣) عن بعض الاصحاب ، وهو قوي.

لنا ـ أصالة براءة الذمة.

احتج الثلاثة بإطلاق الاحاديث ، وهي مختصة بالجماع فحسب ، والتعدي قياس ، ونحن لا نقول به.

قال رحمه‌الله : وتجب كفارة واحدة ان جامع ليلا. وكذا ان جامع نهارا

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٩٤.

(٢) المعتبر ٢ / ٧٤٢.

(٣) المبسوط ١ / ٢٩٤.

١٣٠

في غير رمضان ، وان كان فيه لزمه كفارتان.

أقول : اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب بعضهم الى وجوب كفارتين بالوطء نهارا ، سواء كان في رمضان أو غيره ، وهذا قول علم الهدى.

ويمكن أن يحتج له بأن الجماع في الاعتكاف سبب في وجوب الكفارة ، وكذا في الصوم ، فعند اجتماعهما تجب الكفارتان. أما أولا ، فلاستحالة اجتماع العلل على المعلول الواحد. وأما ثانيا ، فلان التداخل على خلاف الاصل ، فلا يصار إليه الا لدليل ، ونمنع ايجاب الصوم للكفارة مطلقا ، بل انما يوجبه اذا كان معينا ، اما بالاصالة كرمضان ، أو بالنذر.

وذهب بعضهم الى وجوب كفارة واحدة وأطلق ، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد. والحق ما ذكره المصنف ، والاستدلال عليه قريب مما سبق. وأما الجماع ليلا ، فانه يوجب كفارة واحدة اجماعا.

فرع :

لو جامع المعتكف في النذر المعين ، وجب عليه كفارتان ، كما لو جامع في نهار رمضان.

قال رحمه‌الله : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف.

وقيل : لا يبطل ، وان عاد بنى ، والاول أشبه.

اقول : للاصحاب في هذه قولان :

أحدهما : بطلان الاعتكاف ذكره في الخلاف (١) ، لان الارتداد اما عن فطرة أو غيرها ، والاول يجب به القتل ، فيجب اخراجه له. والثاني الاخراج من المسجد ، لان المتصف به نجس ، ولا يجوز ادخال النجاسة الى المساجد ووجوب

__________________

(١) الخلاف ١ / ٤٠٧ ، مسألة ٢٠.

١٣١

الاخراج مناف للاعتكاف ، فيبطل لاستحالة اجتماع المتنافيين.

والاخر : لا يبطل ، ولو عاد الى الاسلام بنى على اعتكافه ، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط (١) ، محتجا بأصالة صحة العبادة ، ولان المقتضي للبطلان قد زال ، فيزول بزواله ، والاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها ، والاعتكاف الواحد غير قابل للتبعيض.

أما لو نذر اعتكافا معينا زائدا على الثلاثة ، ثم ارتد بعد اعتكاف ثلاثة فصاعدا صح ما فعل وقضى ما أهمل ان كان ثلاثة فصاعدا. ولو كان أنقص من ذلك أضاف إليه ما يتم به ثلاثة. ولو كان عوده قبل الخروج أتم ما بقي منه ان كان ثلاثة.

ولو كان أقل ، عقبه بالقضاء ليتم ثلاثا ، أو يضيف إليه ما يتم به ذلك ، ثم قضى الفائت بعد ان كان ثلاثة ، وان كان أقل عقبه بالاتمام ، أو يضيف إليه ما يتم به ثلاثة ، اذ لا اعتكاف أقل منها. وكذا لو كان النذر مطلقا ، الا أن القضاء هنا غير متحقق.

قال رحمه‌الله : اذا أكره امرأته على الجماع ، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان ، لزمه أربع كفارات. وقيل : يلزمه كفارتان ، وهو الاشبه.

اقول : هذا التفصيل انما يتمشى على قاعدة من لا يوجب الكفارتين الا بالجماع في نهار شهر رمضان ، وأما من يوجبهما بالجماع في النهار مطلقا ، سواء كان في رمضان أو غيره ، فانه يلزمه ايجاب أربع كفارات مطلقا ، وقد التزم به في المبسوط قال : وان كان ليلا لزمه كفارتان ، على قول بعض أصحابنا (٢).

وكذلك علم الهدى وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس ، لكن لما كان هذا القول ضعيفا عنده عدل عن التفريع عليه ، وفرع على القول

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٩٤.

(٢) المبسوط ١ / ٢٩٤.

١٣٢

القوي عنده.

وانما وجبت الاربع على المكره ، لان الجماع فعل واحد أوجب الكفارة على الفاعل ، ومع حصول الاكراه منه يكون الفعل في الحقيقة صادرا عنه فيتضاعف الكفارتان عليه.

وأما القول الثاني ، فلا أعرف به قائلا من الاصحاب ، لكن يتأتى على قول ابن أبي عقيل ، لانه لا يوجب تضاعف الكفارة على المكره امرأته في نهار رمضان بل يوجب عليه كفارة واحدة فقط ، ويوجب عليها القضاء حسب ، وقد عرفت ان الاجتهاد في مقابلة النص مردود. وكذا لو كان الاكراه في النذر المعين على اشكال.

أما لو كان الاكراه في غيرهما ، فالاقوى عدم التحمل ، عملا بأصالة براءة الذمة ، ولان التعدي قياس ، ونحن لا نقول به ، ولان المكره (١) لم يفطر ، فلا كفارة عليها ، فلا يتحقق التحمل حينئذ.

قال رحمه‌الله : اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت.

أقول : ينبغي أن يقال : ان كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين ، أو يكون معينا قد اشترط فيه الرجوع مع عروض العارض.

أما لو لم يكن معينا (٢) ولم يشترط فيه ذلك ، فالاقوى وجوب الخروج ، لان الاعتداد في المنزل واجب ولا يتم الا بالخروج.

ويحتمل وجوب الاكمال ثم الخروج بعد ، فيكون أولى لانه دين ، لقوله عليه‌السلام : دين الله أحق أن يقضى (٣).

قال رحمه‌الله : اذا باع أو اشترى بطل اعتكافه ، وقيل : يأثم ولا يبطل ، وهو

__________________

(١) فى « م » : المفطرة.

(٢) فى « م » : أما لو كان معينا.

(٣) صحيح البخارى ٢ / ١٣٩.

١٣٣

الاشبه.

اقول : قال الشيخ في المبسوط : لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا شقاق ولا بيع ولا شراء ، وان كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع (١). وظاهر كلام ابن ادريس أن ذلك يبطل الاعتكاف ما لم يضطر إليه. والحق الاول ، عملا بأصالة صحة العبادة.

احتج بأن الاعتكاف هو اللبث ، وهو ينافي الاشتغال بغيرها ، والجمع بين المتنافيين محال ، وانما سوغنا القدر المحتاج إليه للضرورة ، ونمنع اشتراط دوام العبادة ، والا بطل حالة النوم الذي لا يضطر إليه والسكوت ، والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم ، بيان الشرطية للابطال هناك خلو بعض أجزاء الزمان عن العبادة ، وهذا المعنى موجود حالة النوم والسكوت.

فرع :

وهل يصح البيع؟ قال الشيخ : لا ، لانه منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد وقد بينا ضعف هذه الحجة فيما سبق ، والوجه الصحة ، لانه عقد صدر من أهله في محله فيكون ماضيا.

قال رحمه‌الله : اذا اعتكف ثلاثة متفرقة ، قيل : يصح ، لان التتابع لا يجب الا بالاشتراط ، وقيل : لا ، وهو الاصح.

اقول : قال في الخلاف : اذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام متتابعات ، لزمه ثلاث بينها ليلتان ، وان لم يشترط التتابع جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام دون لياليها (٢) وبمعناه قال في المبسوط (٣).

__________________

(١) المبسوط ١ / ٢٩٥.

(٢) الخلاف ١ / ٤٠٩ مسألة : ٢٥.

(٣) المبسوط ١ / ٢٩١.

١٣٤

والوجه دخول الليالى ، وقد ذكر ذلك في هذا الكتاب أيضا ، أعني : الخلاف ، فقال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين (١).

لنا ـ النصوص الدالة على أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام ، واليوم اذا أطلق دخل فيه الليلة وبالعكس.

__________________

(١) الخلاف ١ / ٤٠٥ مسألة : ١١.

١٣٥

الفصل الخامس

( فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الحج )

قال رحمه‌الله : ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر ، أجزأ عن حجة الاسلام ، على تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى فتوى الاصحاب ، ولانه زمان يصح إنشاء الحج فيه ، فكان مجزيا ، بأن يجدد نية الوجوب ، وبه قال الشافعي.

والالتفات الى أنه لم يوقع الاحرام والتلبية على الوجه المأمور به شرعا ، ولان الاصل أن الافعال المندوبة لا يجزي عن الافعال الواجبة ، والاول أقوى.

أما أولا ، فلموافقته فتوى الاصحاب. وأما ثانيا ، فلدلالة ظواهر الآيات والاخبار عليه.

فرع :

ولو دخلا متمتعين بالحج الى العمرة وكانا ممن يجب عليهما التمتع عند بلوغهما ، ثم كملا قبل أحد الموقفين ، ففي الاجزاء عن العمرة المتمتع بها والحج أيضا نظر ، لكن الاقوى العدم ، لفوات أكثر الافعال الواجبة ، فان قلنا به وجب عليه الاتيان بباقي الافعال لا غير ، وان لم يفعل به احتمل وجوب اكمال باقي أفعال

١٣٦

الحج ، ثم الاتيان بعمرة بعدها ، ان كانت أشهر الحج باقية ، ويسقط الترتيب للضرورة ، والا ففي العام المقبل.

وفي وجوب الحج حينئذ بعد اكمالها نظر ، ينشأ : من اصالة البراءة ، ومن قوله عليه‌السلام : دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

قال رحمه‌الله : الثالث الزاد والراحلة ، وهما يفتقران في من يفتقر الى قطع المسافة.

اقول : ليس المراد وجود عين الزاد والراحلة ، بل يكفيه التمكن منهما ، اما عينا ، أو استيجارا للراحلة أو الزاد.

قال رحمه‌الله : ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده. وقيل : ان زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والاول أصح.

اقول : هذا القول ذكره الشيخ في المبسوط (٢) ، وليس بجيد.

لنا ـ انه مستطيع ، فيجب عليه الحج ، والمقدمتان ظاهرتان.

احتج بأن فيه اضرارا ، فيكون منفيا لقوله عليه‌السلام « لا ضرر ولا اضرار » (٣) ولا ضرر مع القدرة على الثمن ، سلمنا لكن العام يخص للدليل ، وقد بيناه.

قال رحمه‌الله : ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ، ولو وهب له مال لم يجب قبوله.

اقول : الفرق بين البذل والهبة أن البذل لا يفتقر الى قبول ، بخلاف الهبة فانها تفتقر إليه ، وهو غير واجب ، لانه تحصيل لشرط الوجوب ، وقد عرفت أن شرط الواجب المقيد غير واجب ، اذ لا يتحقق الوجوب بدونه ، فقبله لا يكون

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ / ١٠٢٤ ، برقم : ٣٠٧٤.

(٢) المبسوط ١ / ٣٠٠.

(٣) عوالى اللئالى ١ / ٣٨٣ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.

١٣٧

واجبا ، بخلاف المطلق ، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول.

وشرط ابن ادريس تمليك المبذول ، ويجب أن يطالب بدليل مدعاه ، فان الروايات مطلقة ، وكذا فتاوي الاصحاب.

قال رحمه‌الله : ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

اقول : ظاهر كلام الشيخ في النهاية (١) على الوجوب ، وتبعه ابن البراج ، محتجين برواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه‌السلام (٢).

وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه اذا كان له ولد وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ، ويجب عليه اعطاؤه (٣).

ومنع ابن ادريس ، وهو الحق ، لان ملك الزاد والراحلة شرط اتفاقا ، وليس ملك الولد ملكا لوالده ، والرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امكان القضاء.

قال رحمه‌الله : ولو منعه عدو ، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه ، سقط الفرض ، وهل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا.

اقول : الوجوب ذهب إليه الشيخ قدس الله روحه ، وتبعه أبو الصلاح وابن البراج ، واختاره ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان عليا عليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (٤). وفي معناها رواية محمد بن

__________________

(١) النهاية ص ٢٠٤.

(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٥ ، ح ٤٤.

(٣) المبسوط ١ / ٢٩٩.

(٤) تهذيب الاحكام ٥ / ١٤ ، ح ٣٨.

١٣٨

مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (١).

وغير ذلك من الروايات ، واختار ابن ادريس الثاني ، وهو أقرب ، لان الاستطاعة شرط ولم يحصل ، وقد عرفت أن الواجب المقيد انما يجب عند حصول شرطه. ولاصالة براءة الذمة ولدلالة مفهوم الرواية المروية عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

والروايات محمولة على الاستحباب ، أو على من استقر الحج في ذمته وعرض له ذلك بعد الاستقرار.

قال رحمه‌الله : ولو كان لا يستمسك خلقة ـ الى آخره.

اقول : البحث في هذه كالبحث في السابقة ، وقد مر مستقصى.

قال رحمه‌الله : ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال ، قيل : يسقط وان قل ، ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة. كان حسنا.

أقول : الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (٣) والمصنف في المعتبر (٤) ، وهو الاقوى ، لان تخلية السرب شرط وفاقا ولم يحصل ، وقد عرفت أن تحصيل شرط الواجب غير واجب. وأما الثاني ، فضعيف جدا.

قال رحمه‌الله : ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته. وقيل : يجتزئ بالاحرام. والاول أظهر. وان كان قبل ذلك ، قضيت عنه ان كانت مستقرة وسقطت ان لم يكن كذلك.

اقول : الحاج على ضربين : الاول من حج في عام الوجوب. الثاني من حج بعد استقرار الوجوب.

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٥ / ١٤ ، ح ٤٠.

(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ١٤.

(٣) المبسوط ١ / ٣٠١.

(٤) المعتبر ٢ / ٧٥٥.

١٣٩

والاول يسقط عنه الفرض بموته مطلقا ، سواء كان قبل الاحرام أو بعده ، وقبل دخول الحرم أو بعده.

وأما الثاني ، فقد اختلف فيه ، فقال في النهاية (١) والتهذيب (٢) بالاول ، واقتصر في الخلاف (٣) على الاحرام ، واختاره ابن ادريس ، والاول أحق.

لنا ـ اصالة بقاء الحج في الذمة ، ترك العمل بها فيما اذا أحرم ودخل الحرم للدليل ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

احتج بأن المقصود التلبس بالحج وقد حصل بالاحرام.

والجواب المنع من المقدمة الاولى ، بل المقصود قصد البيت ، وانما يحصل بما قلناه.

قال رحمه‌الله : ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.

أقول : هذه اشارة الى ما قواه الشيخ رحمه‌الله في المبسوط (٤) من وجوب الاعادة ، بناء على أن المسلم لا يكفر ، وهذه القاعدة قد بينا فسادها في علم الكلام.

قال رحمه‌الله : ولو أحرم مسلما ثم ارتد.

اقول : البحث في هذه كالسابقة.

قال رحمه‌الله : والمخالف اذا استبصر لا يعيد الحج ، الا أن يخل بركن منه.

أقول : المشهور ما ذكره ، وأوجب ابن الجنيد وابن البراج الاعادة مطلقا وهو ضعيف ، وتحمل الروايتان الدالتان عليها على الاستحباب ، جمعا بين الادلة.

__________________

(١) النهاية ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

(٢) التهذيب ٥ / ١٥.

(٣) الخلاف ١ / ٤١٥.

(٤) المبسوط ١ / ٣٠٣.

١٤٠