الحاشية على الروضة البهيّة

الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقي

الحاشية على الروضة البهيّة

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-470-632-3
الصفحات: ٨٤٨

امام ، فلا يحتاج أحد الى أن يرفع ذلك الى السلطان ، بل يجري الحكم هو بنفسه [ قوله : ] سواء أي : الكلّ في ذلك على السواء من غير ترجيح لبعضهم على بعض.

قوله : وهو اشارة الى خوف الضرر.

فانّ المراد من قوله : « وما الف رجل » الى آخره ، أنّه لا يقابل دم ألف رجل منهم أي : من ناصبي على دم رجل من الشيعة ، فلا يجوز قتل الناصبي بالنصب اذا خيف به قتل رجل من الشيعة.

قوله : وفي الحاق باقي الأنبياء عليهم‌السلام

وفي الغنية ادّعاء الاجماع عليه ولكن روي عن علي عليه‌السلام أنّه لا اوتى برجل يذكر أن داود صادف المرأة ، الّا جلدته مائة وستّين ، فان جلد الناس ثمانون ، وجلد الأنبياء مائة وستون (١) ولكنّه ضعيف السند.

وبالجملة الظاهر الالحاق في وجوب القتل. وأمّا في عدم الاحتياج الى اذن الامام والحاكم فمحلّ نظر.

قوله : ويمكن اختصاص الحكم بها

يعني من بين البنات فلا يردان قاذف أمّه صلى‌الله‌عليه‌وآله مرتدّ قطعا كما يأتي.

قوله : أو في صدقه.

قد يتوهّم لغوية العطف ؛ لأنّ الشك في النبوة يستلزم الشك فى الصدق.

أقول : المراد بالصدق : الصدق في بعض الاحكام ، فيمكن الاذعان بالنبوّة والشك في الصدق في حكم بناء على تجويز صدور الكبائر عن الأنبياء أو الصغائر فقط مع عدّ الكذب منها كما يقوله العامّة.

قوله : لأنّ الكفر اعظم من السحر.

فاذا لم يقتل بالأعظم لم يقتل بالأدون بالطريق الأولى. وقوله : « ولأن السحر » الى آخره يعني : أن كلّ سحر شرك وكلّ ساحر مشرك ، فيكون بمنزلة الارتداد ، ولا شك أن ايجاب الارتداد للقتل انّما هو في المسلم ، دون غيره.

__________________

(١) جواهر الكلام : ٤١ / ٤٣٧ ، نقلا عن المبسوط.

٨٤١

قوله : انّ سابّ الامام كذلك.

أي : كالنّبي في وجوب قتله ، وان تاب ، لا في أصل وجوب القتل ، فانّ هذا الحكم قد سبق. فلا يرد ما توهّم من أنّ هذا تكرار ؛ اذ سبق أن ساب أحد الائمة عليه‌السلام أيضا يقتل.

الفصل الرابع في الشرب

قوله : وان لم يسكر بعض الناس.

السكر ـ على قول ـ : حالة يحصل منها اختلال الكلام المنظوم ، وظهور السرّ المكتوم. وعلى آخر : ما يغير العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين. أمّا ما يغيّر العقل لا غير ، فهو المرقد اذا حصل معه تغيّب الحواس ، والّا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران.

قوله : وخروج مزاجه.

مع بقاء الاسم كالخمر والنقيع أو النبيذ أو غيرهما ، فلو خرج عن تحت المسمّى فلا يحرم. والخروج عن حدّ الاعتدال يدلّ على ذلك ؛ اذ الخروج عن حدّه عبارة عن عدم بقاء الشي‌ء على ما هو عليه من الأوصاف واللوازم. وهذا انما يصحّ اذا كان الباقي هو هذا الشي‌ء ولكن سلب منه وصفه. أمّا اذا لم يكن الباقي هذا الشي‌ء وكان شيئا آخر ولم يكن فيه وصف الشي‌ء الأوّل فليس خارجا عن حدّ الاعتدال.

قوله : عندنا بمنزلة الخمر.

أي : في جميع الأحكام. ومنها ؛ الحرمة ، فيكون حراما ، فلا مصادرة على المطلوب كما قد يتوهّم.

قوله : اذا لم يذهب ثلثاه به.

هل المعتبر ذهاب الثلثين كيلا أم وزنا؟ الأمران محتملان. والموافق للاستصحاب هو الثاني.

قوله : وهي مطهرة.

بالبناء للمفعول أي : تلك الحقيقة الاخرى ، وهي الخل مطهرة فاذا انقلب العصير إليه يصير طاهرا ، ولا يمكن العمل باستصحاب النجاسة ؛ لأنّه اذا لم يتيقن النقيض وطهارة الخل يقينية.

٨٤٢

وقوله بعد ذلك : « مع الشك في كون مثل ذلك مطهرا » هو أيضا بالبناء للمفعول ، والمراد بمثل ذلك حقيقة الدبسية الحاصلة قبل ذهاب الثلثين.

والحاصل : أنّ في الاولى انقلب العصير الى ما يقطع كونه طاهرا فلا يمكن استصحاب النجاسة. وفي الصورة الثانية انقلب الى ما شك في طهارته فتكون النجاسة اليقينيّة مستصحبة.

فيندفع ما يتوهّم وروده هنا من أنّ الانقلاب في الصورتين حاصلة ، فكيف يستصحب النجاسة في احداهما ، دون الاخرى؟

أقول : ومع ذلك يرد عليه : أنّ من شرط امكان الاستصحاب عدم تغيّر الموضوع ، لأنّ موضوع النجاسة هو العصير ، فلا يصحّ الاستصحاب ، ثمّ بأصالة طهارة تلك الحقيقة الحادثة أي : مثل ذلك الدبس يدفع الشك في النجاسة فتأمّل.

قوله : مع الشك في كون مثل ذلك الى آخره.

فان قيل : كيف يشك في كون مثل ذلك الخل [ مطهّرا ] مع أنّه ان كان المناط في طهارة الخل الاطلاقات ، فهي موجودة في الدبس أيضا ، وان كان المناط خصوص [ الدليل ] على طهارة مثل هذا الخل ، فهو غير موجود ، فما الفارق بينهما؟

قلنا : قوله : « مع أنّه فرض نادر » اشارة الى بيان الفرق. وتوضيحه : أنّ المناط الاطلاقات ، ولكن الاطلاقات منصرفة الى الفرد الشائع ومثل هذا الدبس فرد نادر ، فلا يشمله الإطلاقات ، بخلاف مثل هذا الخل ، بل لا يبعد أن يقال : أكثر افراد الخل من هذا القبيل كما لا يخفى.

قوله : على الأشهر.

بل صريح الغنية ، وظاهر التهذيب ، والسرائر ، والشرائع ، والتحرير الاجماع عليه.

قوله : لرواية ابي بصير وبريد بن معاوية.

أمّا رواية أبي بصير ، فهي أنّه قال : قلت له كيف كان يجلد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال : « كان يضرب بالنعال ويزيد كلّما اتي بالشارب ، ثمّ لم يزل الناس يزيدون حتّى وقف ذلك

٨٤٣

على ثمانين [ أشار بذلك عليّ عليه‌السلام على عمر ] فرضي بها » (١).

وأمّا رواة بريد ، فهي ؛ أنّه قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان في كتاب علي عليه‌السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين. الحديث (٢)

وهما بإطلاقهما يشملان العبد أيضا.

واما رواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام فلم اظفر بها.

نعم روى هو عن الباقر عليه‌السلام انّه قال « قال علي عليه‌السلام : إنّ الرجل اذا شرب الخمر سكر ، واذا سكر هذى ، واذا هذى افترى ، فاجلدوه حدّ المفتري ». (٣) وقد تقدّم أنّ حدّ المفتري ثمانون ، ولا فرق بين العبد والحر.

ثم انّ هاهنا روايات اخرى دالة على المساواة بخصوصها منها : ما روي عن أبي بصير ، قال : « كان امير المؤمنين عليه‌السلام يجلد الحر والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ». الحديث. (٤)

ومنها ما روي عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام يجلد الحرّ والعبد ، واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين ». (٥)

وانما حملنا رواية أبي بصير في كلام الشارح على ما ذكرناه أوّلا ، دون الأخيرة المروية عن الصادق عليه‌السلام أيضا لمكان قوله فيما يأتي : « وانّ خبر التنصيف أوضح [ لأنه أوضح ] ممّا ذكر أوّلا ، دون الأخيرة ومن هذا تظهر قوّة القول بالمساواة حيث انجبرت الروايات الدالّة عليها بالشهرة ، والاجماع المنقول مع مساواتها لخبر التنصيف في وضوح الدلالة.

قوله : لرواية ابي بكر الحضرمي.

وممّا يضعّف هذه الرواية أنّه لم يعمل بجميع ما تدلّ عليه أحد ؛ فانّ الصدوق ، وان قال

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢١.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٢.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٢٨.

٨٤٤

بتنصيف حدّ العبد في الخمر ؛ الّا أنه قال به في القذف أيضا والرواية تتضمن الحد الكامل للعبد في القذف وفي المشهور وان كان حد القذف كاملا ، الّا أنّ حدّ الخمر أيضا كذلك.

قوله : ومن في معناه.

يمكن أن يكون المراد بمن في معناه : شارب الفقاع ، والنبيذ ، وغير الخمر من المسكرات بناء على أنّ حرف التعريف في « الشارب » للعهد أي : شارب الخمر أو شارب الفقاع بناء على أنّ المعهود شارب المسكر ، أو المراد بالشارب شارب المائعات المتقدّمة المحرّمة ، وبمن في معناه آكل مثل الحشيشة.

قوله : للأخبار الصحيحة الكثيرة الصريحة في ذلك بخصوصه.

كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه ». (١)

ومثلها : صحيحة محمد بن مسلم ، (٢) والحذاء ، (٣) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، واذا اتي به ثالثة ضرب عنقه » (٤) الى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.

الفصل الخامس في السرقة

هذا آخر ما وجد من تعليقاته. أعلى الله درجاته. والحمد لوليّه ، والصلاة على نبيّه ، وعلى أوصيائه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٤.

(٤) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٣٣٤.

٨٤٥

فهرست مطالب

کتاب الطهاره

١١

الفصل الثالث في کيفيه الصلاه

٢١٣

مسايل: الاولى

٩٤

الفصل الرابع في باقي مستحباتها

٢٢٠

المساله الثانيه

١٠٤

الفصل الخامس في التروک

٢٢١

المساله الثالثه

١١٠

الفصل السادس في بقيه الصلوات

٢٢١

النجاسات

١١٠

الفصل السابع ف بيان احکام الخلل

٢٢٥

المطهرات

١٤١

مسايل سبع

٢٢٥

في الوضوء

١٤٦

الفصل الثامن ف القضاء

٢٣٠

في الغسل

١٥٥

الفصل التاسع ف صلاه الخوف

٢٣١

في الحيض

١٥٥

الفصل العاشر ف صلاه المسافر

٢٣٥

في الاستحاضه

١٥٧

الفصل الحاد عشر ف الجماعه

٢٣٨

في النفاس

١٥٨

کتاب الزکاه

٢٤٧

في غسل المس للميت

١٥٨

الفصل الاول

٢٤٧

ف احکام الاموات

١٥٩

الفصل الثان

٢٨٣

ف التيمم

١٨٢

الفصل الثالث

٢٨٨

کتاب الصلاه

١٩٣

الفصل الرابع ف زکاه الفطره

٣١٤

الفصل الاول

١٩٣

كتاب الخمس

٣٢٥

الفصل الثاني في شروطها

١٩٧

الاول الوقت

١٩٧

الثاني في القبله

٢٠٥

الثالث ستر العوره

٢٠٥

في مبطلات الصلاه

٢٠٧

٨٤٦

کتاب الصوم

٣٦١

الفصل العاشر

٥٩٥

كتاب الحج

٤٤٥

ف القبض

٥٩٥

الفصل الاول

٤٤٥

كتاب الدين

٦٠٩

الصل الثاني في انواع الحج

٤٧٩

كتاب الرهن

٦١٩

كتاب القضاء

٤٨٣

كتاب الحجر

٦٢٧

کتاب الشهادات

٥١٥

كتاب الضمان

٦٣١

الفصل الاول

٥١٥

كتاب الحوالة

٦٣٧

الفصل الثان ف تفصيل الحقوق

٥٢٣

كتاب الكفالة

٦٤١

الفصل الثالث ف الشهاده عل الشهاده

٥٢٦

كتاب الصلح

٦٤٧

الفصل الرابع ف الرجوع عن الشهاده

٥٢٩

كتاب الشركة

٦٥٧

کتاب الوقف

٥٣٥

كتاب المضاربة

٦٦٣

کتاب المتاجر

٥٤٥

كتاب الوديعة

٦٦٩

الفصل الأول

٥٤٥

كتاب العارية

٦٨٣

الفصل الثان ف عقد البيع

٥٤٩

كتاب المزارعة

٦٩٣

الفصل الثالث ف بيع الحيوان

٥٦٠

كتاب المساقاة

٦٩٧

الفصل الرابع

٥٦٠

كتاب الاجارة

٧٠٣

الفصل الخامس ف الصرف

٥٦١

كتاب الوكالة

٧٠٥

الفصل السادس ف السلف

٥٦٢

كتاب الشفعة

٧٠٩

الفصل السابع ف اقسام البيع

٥٦٥

كتاب السبق والرماية

٧١١

الفصل الثامن ف الربا

٥٦٦

كتاب الجعالة

٧١٥

الفصل التاسع ف الخيار

٥٧٠

كتاب الوصايا

٧١٧

الفصل الاول

٧١٧

الفصل الثاني في متعلق الوصية

٧٢٩

الفصل الثالث

٧٢٩

٨٤٧

صالفصل الرابع ف الوصايه

٧٣٤

الفصل الاول

٧٩٥

کتاب النکاح

٧٣٥

الفصل الثاني

٧٩٩

مسائل

٧٦٤

الفصل الثالث والولاء

٨٠٨

المساله الاول

٧٦٤

الفصل الرابع

٨٠٩

المساله الثانيه

٧٦٩

كتاب الحدود

٨١١

المساله الثالثه

٧٧٣

الفصل الاول

٨١١

المساله الرابعه

٧٨٢

الفصل الثاني في اللواط

٨٢٨

المساله الخامسه

٧٨٢

الفصل الثالث في القذف

٨٣٢

المساله السادسه

٧٨٥

الفصل الرابع في الشرب

٨٤٢

المساله السابعه

٧٨٥

الفصل الخامس في السرقة

٨٤٥

المساله الثامنه

٧٨٧

في المطهر

٧٩٠

كتاب الميراث

٧٩٥

٨٤٨