الحاشية على الروضة البهيّة

الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقي

الحاشية على الروضة البهيّة

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-470-632-3
الصفحات: ٨٤٨

قوله : بمعناه عنده.

الضمير الأوّل للقران ، والثاني للمخالف. يعني : ومن الإخلال بالركن الحج قرانا بمعنى القران عند المخالفين وعلى هذا فقوله : « لا المخالفة » عطف على « حجّه قرانا ».

ويحتمل أن يكون الضمير الأوّل للإخلال بالركن ، والثاني للمصنّف يعني : ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى الإخلال بالركن عند المصنّف وهو الإخلال بالركن عندنا ، لا لأجل المخالفة في نوع الواجب. وعلى هذا يكون قوله : « لا المخالفة » عطفا على قوله : « بمعناه عنده » ولكن المراد : هو الأوّل.

قوله : في نوع الواجب.

بان حجّ قرانا عندنا من وجب التمتّع عليه.

قوله : وهل الحكم إلى آخره

الظاهر أنّه يظهر الفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، فعلى كونها صحيحة يترتّب عليها الثواب ، لا على كونها مسقطة.

قوله : إسقاطا.

أي : لإسقاط الواجب.

قوله : كإسلام الكافر.

أي : الكافر الأصلي ، حيث إنّ الإسلام مسقط لما ترك في حال الكفر من الواجبات.

قوله : المقتضي.

صفة للاشتراط.

قوله : بأخبار.

عطف على قوله : « بناء ».

القول في حجّ الاسباب

قوله : في النوع والوصف.

المراد بالنوع : الأنواع الثلاثة من التمتّع ، والقران ، والإفراد. والمراد بالوصف : أن يكون ماشيا ، أو راكبا ، أو حافيا وقوله : « فيتعيّن الأوّل » أي : النوع مطلقا أي : أيّ نوع كان. و

٤٦١

ذلك ؛ لثبوت مشروعيّة الجميع. والمراد بالثاني : الوصف وقوله : « إن كان مشروعا » أي :ثبت جواز هذا الوصف شرعا كالمشي والركوب ، ولا ينعقد إن لم يكن جائزا كالحفاء حيث إنّه يصرّح صحيحة أبي عبيدة بعدم انعقاد نذره. (١)

والحاصل : أنّ الأنواع الثلاثة كلّها مشروعة جائزة ، بخلاف الأوصاف ؛ فإنّ منها ما هو مشروع ، ومنها ما لا يشرع ، فلا ينعقد إلّا الأوّل ، ولا يحتاج إلى راجحية هذا الوصف أيضا ؛ لأنّ رجحان موصوفه كاف حيث إنّ الموصوف بهذا الوصف يكون من أحد أفراد الراجح فينعقد نذره.

قوله : وإلّا كان مراعى.

أي : الوجوب بالنذر ، ويكون موقوفا على حصول الاستطاعة.

قوله : هنا على الأقوى.

التقييد بقوله : « هنا » باعتبار قوله : « على الأقوى » حيث إنّ في غير هذا الموضع لا يجب تحصيلها إجماعا.

قوله : أو بمغايرها.

أي : يكون مقيدا بمغاير هذه السنة مثل : أن ينذر حجة بعد مضي سنتين في السنة الثالثة ، وحصلت الاستطاعة في السنة الثانية.

قوله : حجّة النذر.

أي : يصرف حجّة المقدم على المنذور ، لا أنّه تجب المبادرة إلى المنذور حتّى ينافي الإطلاق.

ووجه تقديم المنذور هنا : أنّه لمّا اشتغلت ذمّته بالمنذور بعد الاستطاعة الشرعيّة ، فبمجرّد حصول الاستطاعة ينصرف إلى المنذور ؛ لأنّه واجب يعلّق عليه على هذا القول فلا تبقى استطاعة لحجّ الإسلام.

قوله : النذر عقلية.

أي : لا يشترط في النذر الاستطاعة الشرعيّة من الزاد والراحلة ومئونة العيال ، بل

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١ / ٨٦.

٤٦٢

اللازم فيه الاستطاعة العقلية أي : كونه بحيث يتمكّن من الاتيان بالمنذور كيفما كان ولو متسكّعا أو مديونا أو بصرف المستثنيات. وهذا ردّ على الدروس باشتراط الاستطاعة الشرعية.

وقوله : « فيتفرع عليه ما سبق » أي : وإذا كان المعتبر الاستطاعة العقلية فيتفرع عليه ما سبق من قوله : « ثمّ إن كان مستطيعا » إلى آخر الأحكام ، ولا يتفرع عليه ما فرع على قول الدروس.

قوله : من الركوب أم لا على الأقوى.

ووجهه ما مر من أنّ الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه ، وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في انعقاد نذره ؛ إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه.

وقوله : « على الأقوى » إشارة إلى خلاف العلّامة ، وولده ؛ فإن الأوّل قال في القواعد :« بأنّه لو نذر الحج ماشيا ، وقلنا بكون المشي أفضل انعقد نذره ، وإلّا فلا ». والثاني قال في الإيضاح : « إنّه ينعقد أصل النذر. وهل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان ».

قوله : ومبدؤه.

أي : مبدأ المشي ، أو الركوب الواجب.

قوله : إلّا أن يدلّ على غيره.

أي : يدلّ العرف على غيره ، أو يدلّ دليل مطلقا ، فحذف الدليل لقوله : « يدل عليه » أو يقرأ « يدلّ » بالبناء للمفعول أي : إلّا أن يدل أي : يقام دليل على غيره. وعلى التقادير فيتبع ذلك.

قوله : لدلالة الحال.

المراد بالحال : قول الناذر ماشيا ؛ فإنّه حال عن فاعل أحجّ ، فيكون المعنى : أحجّ حال كوني ماشيا في الحج ، وإنّما يصدق بتلبّسه بالحج فيمشي في أوّل الأفعال.

أو المراد بالحال ، حال الناذر حيث إنّ الغالب أن بلد الناذر بعيد لا يتحمل المشي منه. وهو بعيد.

قوله : ويقوم في المعبر.

المراد به : السفينة ومثلها : يعني : أنّ الناذر ماشيا إذا اضطر إلى ركوب السفينة ، فيقوم

٤٦٣

فيها ولا يجلس وقوله : « وجوبا » متعلّق بقوله : « يقوم ».

قوله : إلى رواية.

الرواية ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام : « أنّ عليّا عليه‌السلام سئل عن رجل نذرأن يمشي إلى البيت فمرّ إلى المعبرقال:فليقم في المعبرقائما حتى يجوز ». (١)

وقوله : « عنه » متعلّق بقوله : « تقصر » ، والضمير المجرور فيه للوجوب أي : عن إثباته.

قوله : وهو أولى خروجا.

فإنّ الخروج من الخلاف هو مقتضى الاحتياط. وقوله : « تساهلا » يعني : لأجل وقوع التساهل في أدلّة الاستحباب ، فيصلح لإثباته الخبر الضعيف.

قوله : فإذا تعذّر أحدهما.

يعني : حركة الرجلين. وقوله : « مشترك » خبر لقوله : « وتوجيهه ». يعني : هذا التوجيه مشترك بين القيام وحركة الرجلين ؛ لأنّ انتفاء الفائدة إن كان صالحا لرفع الوجوب ، فهي منتفية فيهما ، وإلّا ففعلهما معا بغير الفائدة ممكن ، فلا وجه لإيجاب أحدهما ، دون الآخر.

قوله : قضى ماشيا.

يعني : قضى الحج ماشيا ولو في صورة الركوب في البعض لعدم صدق الحجّ ماشيا ، فأخلّ بالصفة التي هي المشي.

قوله : كفّارة بسببه.

يعني : إن كان سبب الوجوب النذر ، يجب كفارة النذر ، وإن كان السبب ، اليمين ، يجب كفّارة اليمين وهكذا.

قوله : فالقضاء بمعنى الفعل.

إمّا مجازا ، أو باعتبار المعنى اللغوي.

قوله : واليأس من القدرة.

عطف على الإطلاق ، وهو شرط فيه يعني : أنّه يركب مع الإطلاق إذا كان مأيوسا عن القدرة ، ولو كان يأسه بضيق الوقت ؛ لأجل ظنّ الوفاة. والفرد الأظهر ما إذا أشرف على الكبر المانع عن الحج بعده ، وأمثال ذلك. وقوله : « وإلّا » أي : وإن لم يتحقّق اليأس من

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١ / ٩٢.

٤٦٤

القدرة على المشي توقّع الإمكان.

قوله : أو نذرهما.

أي : نذر الحج والمشي ، لا على معنى جعل المشي قيدا لازما يعني : لا إذا نذر أن يحج مع صفة المشي بحيث لا يريد إلّا الحج الذي يكون مع المشي ؛ فإنّه إذا كان كذلك يسقط الحج مع العجز عن المشي.

ولا يخفى أنّ هذا المعنى هو الظاهر من الحج ماشيا ؛ ولذا قال صاحب المدارك : « إنّ المفهوم من نذر الحج ماشيا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص بمعنى : كون المشي شرطا في الحج ، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج كما أنّ من نذر صلاة في موضع معيّن لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة ».

قوله : مع التمكّن منه.

قيد لقوله : « حجّ واجب في ذلك العام » أي : ويشترط خلوّ ذمّته من حجّ واجب في ذلك العام يتمكّن من ذلك الحج الواجب ولو بالمشي.

وهو احتراز عن حجّ واجب في ذلك العام ، ولكن لا يتمكّن منه بأن لا يقدر على المشي ولم يكن له مال يحصل به الراحلة ؛ فإنّه حينئذ يجوز له أن يصير نائبا ويأخذ الاجرة ويركب ويسافر إلى الحج.

وقوله : « حيث لا يشترط فيه الاستطاعة » قيد لقوله : « ولو مشيا » أي : يشترط الخلوّ عن الحجّ الواجب الذي يتمكّن منه ولو بالمشي فيما لا يشترط فيه الاستطاعة ، وأمّا فيما يشترط فيه فلا يكفي التمكّن بالمشي ولا يمنع من النيابة ، إذ ما لم يكن له الزاد والراحلة حينئذ لا يجب عليه الحج.

وقوله : « كالمستقر » مثال للحجّ الواجب الذي يجب مع التمكّن من المشي أيضا.

قوله : ولا مشغول الذمّة به.

أي : بحجّ واجب مع التمكّن منه ، ولو بالمشي.

قوله : ولو كان في عام.

أي : ذلك الحجّ الواجب. وضمير « بعده » لعام النيابة ، وقوله : « كمن نذره كذلك ». أي :

٤٦٥

في العام البعد.

قوله : وكذا المعيّن.

أي : وكذا يصحّ النيابة في النذر المعيّن الواقع في عام النيابة حيث يعجز عن الحجّ النذري ولو بالمشي ؛ فإنّ عجزه يوجب سقوط وجوب المنذور في ذلك العام وإن بقي في ذمّته إلى أن يتمكّن.

قوله : لكن يراعى.

استدراك عن قوله : « وكذا المعيّن » أي : يجوز النيابة حينئذ ، ولكن يراعى في جوازها ضيق الوقت.

قوله : فلو استؤجر كذلك.

أي : في ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عادة تجدّد الاستطاعة.

قوله : غير المؤمن عنه.

أي : عن المؤمن بأن ينوب غير المؤمن عن المؤمن. وقوله : « قولا » متعلّق بقوله :

« حكى ».

قوله : عن المخالف مطلقا.

أي : سواء كان كافرا أم لا.

قوله : للأب ، لا للام.

عطف على قوله : « للأب ». أي : يكون الجدّ للأب ، دون الجد للام ، فلا يصحّ النيابة عنه مع عدم إيمانه.

قوله : بعض الاصحاب مطلقا.

ناصبيا كان أم غيره ، أبا كان أم غيره.

قوله : ولو اقتصر.

يعنى : من غير قصد النيابة.

قوله : لأن ذلك يستلزم النيابة.

أي : تعيين المنوب. وفي الاستلزام تأمّل ؛ لإمكان الحج عن الغير بدون النيابة

٤٦٦

كالمتبرّع ، إلّا أن يجعل ذلك أيضا نيابة كما يشعر به كلام الشارح فيما يأتي.

قوله : أو لغوب.

اللغوب : هو الضعف ، والنصب والتعب بمعنى واحد كما في الصحاح.

قوله : إن كانت مشغولة.

أي : إن كانت ذمّة المنوب عنه. والتقييد به لخروج ما إذا كان نائبا في الحج المندوب ، فإنّه لا إبراء للمنوب عنه حينئذ ؛ إذ لا اشتغال له.

قوله : البعدية بعدهما الى آخره.

الضمير في « بعدهما » للإحرام ودخول الحرم ، وفي « بعده » للإحرام وكذا في « حالته » وفي « منه » للموت وقوله : « وأولوية الموت » جواب سؤال مقدّر وهو أنّه : إذا ظهر براءة ذمّة النائب والمنوب بالموت حالة الإحرام ظهر براءة الذمة أيضا بعد الإحرام بالطريق الأولى ، لانّ مدّة اشتغاله بالحجّ واتيانه بافعاله في الثانية ازيد من الاولى فلا حاجة إلى ذكره.

فأجاب عنه : بمنع الأولوية ؛ لاحتمال أن يكون للتلبس بالإحرام دخل فيها ، فلا بدّ على ذلك من الإشعار به على حدة ، ولا يكفي ذكر أحدهما.

ويحتمل بعيدا أن يجعل قول المصنف محرما حال عن دخول الحرم أي : لو مات بعد دخوله محرما فيشملهما.

قوله : بالنسبة.

أي : بنسبته إلى تمام العمل ، فإن كان نصفه استعيد نصف الاجرة ، وهكذا.

قوله : استحق بنسبته.

أي : استحق من الاجرة بنسبة الإحرام إلى بقيّة الافعال. ولا يخفى أنّ الصواب أن يقول : إلى جميع الأعمال كما في سائر الكتب ؛ فإنّ المنسوب إليه هو الجميع ، دون البقيّة. وما يستحقّه على النسبة إلى الجميع ( كذا ) منه على النسبة إلى البقية ، وكذا في قوله : « في الاخيرين بنسبة ما قطع » إلى آخره ويمكن التوجيه بتكلّف.

قوله : استحق أجرة ....

٤٦٧

أي : بالنسبة ، لا مطلقا ، كما يوهمه ظاهر العبارة.

قوله : فبنسبته.

يمكن أن يكون الضمير للباقي ، ويتعلّق قوله : « بنسبته » إلى « استعيد » أي : استعيد بنسبة الباقي إلى الجميع. ويمكن أن يكون للذهاب والاحرام بتأويلهما إلى ما فعل ، ويتعلق المجرور بقوله : « استحق ».

قوله : ففى الأولين.

أي : الاستيجار على الحج خاصّة ، أو مطلقا.

قوله : إلى ما بقي من المستأجر.

وهو في الثالث تتمّة أفعال الحج ، وفي الرابع هي والعود.

قوله : إلى المجموع منه.

أي : من الذهاب ، لا ممّا فعل منه ، لأنّه قد لم يتمّ الذهاب ، فلا ينتسب ما فعل إليه وإلى افعال الحج والعود ؛ لأنّ ما بقي من الذهاب أيضا داخل في المستأجر عليه.

قوله : قيد في تعيّن الطريق.

خبر مبتدأ محذوف هو « هذا القيد » أي : مع الغرض. وقوله : « بالتعيين » متعلّق بقوله « تعيّن ». وقوله : « بمعنى » تفسير لكونه قيدا فيه ، والضمير المنصوب في « أنّه » للطريق ، والمجرور في « به » للتعيين ، وفي « لتخصيصه » للطريق أيضا ، وكذا في « مشقّته » و « بعده ».

قوله : حيث يكون داخلا.

قيد للمشقّة والبعد. والمستتر في « يكون » للطريق المشتمل عليهما يعني : أنّ من الغرض المقتضي للتخصيص حيث يكون الطريق المتضمّن لهما داخلا في الإجارة ( كذا ) استلزامهما إلى آخره

وقوله : « لاستلزامهما » متعلّق بدخوله في الاجارة. أي : يكون ما فيه المشقّة والبعد داخلا في الإجارة لاستلزام المشقّة والبعد لزيادة الثواب.

وقوله : « أو بعد مسافة الاحرام » عطف على قوله : « وبعده » اي « كبعد مسافة الاحرام » حيث إنّ الميقات في بعض الطرق أبعد إلى مكة من ميقات بعض آخر.

قوله : فمع انتفائه.

٤٦٨

أي : انتفاء الغرض كما في الحجّ المندوب.

قوله : أو تساوي.

عطف على نذر مطلق ، والمعطوف هو مضاف محذوف أي : الواجب عند تساوي إلى آخره والمعنى : او كالواجب عند تساوي منزلي المنوب في الإقامة. وقوله : « في الاقامة » متعلّق بالتساوي.

والحاصل : أنّ من كان له منزلان أحدهما بمكّة والاخر في الآفاق ، فإنّه إن غلب اقامته في أحدهما يجب عليه فرض أهل هذا المنزل من التمتّع أو القران أو الإفراد ، وإن تساوت إقامته فيهما ، فيتخيّر بين الانواع ، فالواجب على هذا القسم ليس متعيّنا.

قوله : لكن يشكل ذلك.

أي : تقييد جميع ما شرط عليه بتعلّق الغرض ؛ فإنّه إذا جعل القيد لما شرط عليه مطلقا لزم جواز العدول عن الميقات إذا لم يتعلّق به غرض ، وهو مشكل حيث إنّ الجميع أطلقوا تعينه.

قوله : ولا معه.

أي : لا مع الجواز.

قوله : بنسبة الحج.

أي : نسبة اجرة الحج ، فحذف المضاف اي المبلغ المسمّى لجميع الحج والطريق ، ويسقط اجرة ما تركه من الطريق الذي عين في النيابة ، ولا يأخذ شيئا للطريق الغير المعيّن الذي سلكه.

قوله : الرجوع عليه.

أي : برجوع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين أي : يأخذ التفاوت بينهما منه.

قوله : وكذا القول.

أي : مثل العدول إلى غير المعيّن من الطريق لا مع الجواز القول في الميقات ، فيسقط اجرة ما تركه من الميقات ، ولا يأخذ للميقات الذي أحرم منه شيئا ويستحقّ بنسبة الحج

٤٦٩

الى المسمّى للجميع.

قوله : ممّن يجوز له.

متعلّق بقوله : « مع الإذن ». وقوله : « فيها » أي : في الاستنابة.

قوله : في ذلك.

أي : في الاذن في الاستنابة.

قوله : أو بما يدل عليه.

عطف على قوله : « ليحجّ مطلقا بنفسه أو بغيره » يعني : أو يستأجره بعقد يدلّ على الحجّ المطلق ، أو عطف على « أن يستأجر » على أن يكون المجرور متعلّقا بمحذوف هو : أن يقرن ومثله يعني : ان المراد : أن يقرن بما يدلّ عليه. ويحتمل العطف على قوله : « بنفسه » ويكون المعنى : فيحجّ عنه مطلقا مقيّدا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه أي : على إطلاق النفس والغير.

قوله : ولا يحج.

أي : حجّا واحدا.

قوله : صحّ السابق.

لاستحقاق السابق منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها في غيره.

قوله : أوجباه معا.

أي : يتلفّظا بتلفّظ الإيجاب معا.

قوله : ومثله ما لو استأجراه.

أي : مثل الاستيجار لعام واحد استيجار هما مطلقا ـ أي : من غير تقييد بالعام الواحد ـ لاقتضاء كلّ واحد منهما التعجيل.

وفيه : أنّ اقتضاء التعجيل إنّما هو مع الامكان ، ولذا أفتى جماعة بالصحّة ، وحكموا بتخيير الأجير في البدأة بأيّهما شاء ، وحكم بعضهم بالقرعة.

قوله : أمّا لو اختلف زمان الإيقاع.

يعني : زمان إيقاع الحج بأن يستأجره أحدهما بالإيقاع في هذا العام ، والآخر في العام

٤٧٠

الذي بعده صحّ الحج ، وإن اتفق العقدان زمانا بأن أوجبا في آن واحد وقبلهما إلّا مع فوريّة المتأخّر بأن ينذر أقرب أعوام الإمكان أو نقول بوجوب فورية استنابة حجّة الإسلام ، وأمكن الاستنابة ممّن يوقعه قبل ما استؤجر عليه ، فيبطل أي : المتأخّر خاصة.

قوله : تقبل النيابة.

أي : يثبت جواز النيابة فيها شرعا.

قوله : ولو عن أن يطاف.

هذا إشارة إلى أنّه لو أمكن أن يحمل به ويطاف ، أو يسعى ، لا يجوز الاستنابة ، وإنما خصّ بهما ولم يذكر ركعتي الطواف والرمي ؛ لعدم تصوّر الصلاة به والرمي به.

قوله : الحيض به.

أي : بالعجز.

قوله : بعدولها.

أي : الحائض.

قوله : غير النوع.

فيعدل المتمتّع إلى الإفراد.

قوله : إكماله كذلك.(١)

أي : إكمال النوع الذي يثبت به كذلك أي : حائضا ، وأمّا إذا أمكن إكماله حائضا كما إذا فرغت عن الأعمال التي تنافيها الحيض ، فلا تعدل ، بل تكمل النوع. ويحتمل إرجاع الضمير إلى الحج ، ويجعل قوله : « كذلك » إشارة إلى النوع والمآل واحد.

قوله : ويحتسب لهما.

أي : للحامل والمحمول.

قوله : للحمل لا في طوافه.

أي : مقيّدا بكونه لا في طوافه. والضمير في « يستأجره » و « طوافه » للأجير. والمراد أنّه إذا استأجره للحمل لا في طوافه لا يحتسب للأجير ، لأنّ هذا الطواف لا يكون طوافا له ، وكذا اذا استأجره مطلقا.

__________________

(١) فى شرح اللمعة : لذلك.

٤٧١

وقوله : « لأنّ الحركة » علّة لعدم الاحتساب مع الاستيجار للحمل مطلقا.

قوله : على الشرط الأوّل.

أي : الحمل لا في طوافه.

قوله : موجبها.

مفعول للفعل. والضمير للكفّارة أي : فعله ما يوجب الكفّارة.

قوله : اللاحق به.

« الباء » للسببية ، والضمير للسبب ، أو « الباء » للإلصاق ، والضمير للأجير.

قوله : بناء على أنّ الاولى فرضه.

إشارة إلى القولين المشهورين في أنّ المفسد للحج إذا قضاء كما يجب عليه ، فهل تكون الاولى فرضه نظرا إلى أنّ مع الإفساد يجب عليه إتمام العمل أيضا ، فيكون هو الفرض الصحيح [ و ] تسميته فاسدا مجاز ، والثانية عقوبة للعمل الذي أوجب الإفساد. أو بالعكس يعني : أنّ أمره بالإتمام عقوبة ، والقضاء فرضه.

فإن قلنا بالأوّل فقد برئت ذمّة المستأجر ، وأجزأ ما فعل عن المستأجر عليه ، سواء كان الإجارة في هذا العام المعيّن أو مطلقا وقلنا بوجوب التعجيل مع الاطلاق ، لحصول الحجّ فى هذا المعين وعدم ترك التعجيل.

وأمّا لو قلنا بالثاني فلا يبرأ ذمّته على التعيين ؛ لأنّه لم يفعل الفرض في العام المعيّن الذي استؤجر فيه. وأمّا بعده فليس داخلا في الإجارة ، وكذا على الإطلاق والقول بالتعجيل ؛ لأنّه ترك التعجيل ، فيكون الإجزاء عن فرضه ، وتملك الاجرة بناء على القول بأنّ الاولى فرضه والثانية عقوبة.

قوله : والتأخير.

عطف على « الاخلال » أي : عدم الإخلال ( التأخير ظ ) في المطلق يعني : أنّ تملّك الاجرة على البناء على أنّ الأولى فرضه ، لأجل أنّ الحج إن كان في العام المعين فقد أتى به ، وإن كان مطلقا فلم يؤخره وأتى بمحض التعجيل ، فيستحقّ الاجرة.

قوله : بالمشروط.

٤٧٢

وهو الحج في العام المعين.

قوله : كان كتأخير المطلق.

إنّما قال : « كتأخير المطلق » مع أنّه بناء على ذلك يكون عين تأخير المطلق ، لأجل أنّه لأجل إتيانه بالحجّ الفاسد معجلا يكون له نوع تعجيل ، فكأنّه ليس نفس التأخير. ولو قال :كتأخير المعيّن ، كان أظهر.

قوله : غريبا.

أي : تفصيلا غريبا.

قوله : عن الاعتبارين.

أي : اعتبار كون الاولى فرضه والثانية عقوبة وعكسه.

قوله : ولكنّه.

أي : هذا التفصيل. وهذا توجيه لتفصيل العلّامة وبيانه : أنّهم يقولون : إنّ الإفساد أيضا سبب مستقل لوجوب الحج ثانيا ، وعلى هذا فعلى القول بكون الاولى عقوبة فاسدة ، فلا يكون حجّا عن المنوب ، وإفسادها أوجب حجّا على النائب نفسه ، وهو غير الإجارة وهو الذي يفعله في السنة الثانية ، ويبقى ذمّته مشغولة بالحجّ الثاني ، فيأتي به في السنة الثالثة.

قوله : وعلى جعلها.

أي : جعل الثانية الفرض والاولى فاسدة وغير موجبة لحجّ آخر على النائب نفسه ينوي الثانية عن المنوب.

قوله : وعلى الرواية.

أي : على مدلولها الذي هو كون الاولى فرضا. والمستتر في « يكون » للثانية ، والمجرور في « عنه » للنائب يعني : أنّه على كون الأولى فرضا ، فهي تكون عن المنوب ، فينبغي أن يكون الثانية للنائب نفسه وجبت عليه شرعا عقوبة. ووجه احتمال كونها عن المنوب ؛ لأنّها لأجل إفساد الاولى ، فهي كالتتمّة منها.

قوله : تبرّعا.

٤٧٣

أي : حجّا تبرّعيا يعني : حجّا مندوبا.

قوله : لصحّة حجّ الفاسق.

يعني : أنّ المانع عن استنابة الفاسق ليس فساد حجّه حتّى لا يمكن استنابته في حج مطلقا ، بل المانع عدم قبول خبره ، فلا مانع فيما ليس بواجب ؛ إذ غايته أنّه يكذب ولم يحجّ ، ولا ضرر فيه حيث ليس بواجب.

قوله : وان وجب عليه.

أي : على المنوب عنه استنابة غير الفاسق.

قوله : والزيارة [ المتوقفة ].

صفة للعبادات.

قوله : للفعل المخصوص.

أي : الفعل الذي شرط على النائب أن يفعله.

قوله : في أقلّ مراتبها.

متعلّق بقوله : « استجمع » ، والضمير للشرائط أي : استجمع أقلّ مراتب شرائط النيابة ، فإنّ ما يبذل يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص.

قوله : اقل منها.

أي : من اجرة المثل.

قوله : فمن الأصل.

أي : يحسب الواجب من الأصل ، لا الجميع إذا كان بعضه واجبا.

قوله : وإلّا اعتبرت.

أي : وإن زاد على اجرة المثل في الواجب.

قوله : ثمّ يستأجر غيره بالقدر الى آخره.

الضمير في « غيره » للنائب المعيّن. و « اللام » في « القدر » للعهد أي : القدر المعيّن. والضمير في « تخصيصه » للنائب وفي « به » للقدر ، أو بالعكس.

وقوله : « وإلّا » أي : وإن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل أي : فيستأجر الغير بها. و

٤٧٤

المستتر في « لم يزد » لاجرة المثل. والضمير في « عنه » للقدر.

وجملة قوله : « أو يعلم إرادته » إلى آخره ، عطف على جملة يدل عليها قوله : « يستأجر غيره بالقدر » وهي قوله : « يعلم عدم إرادة هذا النائب خاصّة » ؛ إذ ظاهر أنّ استيجار الغير لا يكون إلّا في هذه الصورة.

ويمكن أن يكون عطفا على جملة : « يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به » ، والضمير في « إرادته » للنائب. والمستتر في قوله : « فيسقط » للاستيجار. والضمير في « بامتناعه » للنائب. وقوله : « بالقدر » متعلّق بالاستيجار المستتر في « يسقط » وقوله :« أو مطلقا » عطف على القدر. والمراد أنّه إذا امتنع النائب المعين طلبا للزيادة لم تجب إجابته في الزيادة ، وإذا لم يجب ذلك فيستأجر غيره بهذا القدر ، إن لم يعلم إرادة تخصيص هذا النائب بهذا القدر أو تخصيص هذا القدر بهذا النائب. وإن علم ذلك فيستأجر الغير باجرة المثل إن لم تزد الاجرة عن هذا القدر ، فإن زاد عنها يستأجر بهذا القدر أيضا ، أو يعلم إرادة هذا النائب خاصّة ، فيسقط الاستيجار بالقدر بامتناعه هذا القدر ، فيستأجر باجرة المثل. هذا إذا لم يعلم إرادة هذا القدر خاصّة أو يسقط الاستيجار مطلقا إن علم إرادة هذا القدر خاصّة. ويمكن أن يكون الترديد باعتبار قسمي الامتناع يعني : يسقط بالقدر بامتناعه إن امتنع عن القدر ، ويسقط مطلقا إن امتنع مطلقا.

قوله : ولو عيّن النائب خاصّة.

أي : دون القدر.

قوله : مثل من يحج.

وهو من استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها.

قوله : أجرة مثله.

أي : أجرة مثل هذا النائب وإن كان أكثر من اجرة مثل من يحج مجزيا.

قوله : فان امتنع منه.

أي : من الحج باجرة المثل وطلب الزيادة ، أو امتنع من الحج مطلقا ولو بالزيادة عن اجرة المثل.

قوله : التخصيص.

٤٧٥

أي : بهذا النائب.

قوله : وقصر.

أي : ما عيّن لكل سنة عن حجّها.

قوله : كمّل من الثانية.

بتشديد « الميم » ماض مجهول من التكميل. والمستتر فيه هو المستتر في « قصر » أي :القدر المعيّن للتكميل لكلّ سنة ، وقوله : « ما يتمم » مفعول له ؛ لأنّه هنا بمعنى : « أعطى » ؛ لتجريده عن معنى التتميم اللازم أي : اعطي ما يتمّم اجرة المثل.

قوله : ولو بجزء.

متعلّق بقوله : « يتمّم » أي : ولو يتمّم ببعض ما للثانية أو للثالثة. و « صرف الباقي » تتمة من قوله : « ولو بجزء » يعني : إذا تمّم بجزء من السنة التي بعدها يصرف الباقي من تلك السنة وهو الزائد عن الجزء مع ما بعده أي : ما للسنة التي بعدها كذلك أي : مكمّلا بما بعده ، وهكذا.

قوله : على الأمرين.

أي : العود إلى الورثة والصرف في وجوه البر.

قوله : عنه به.

أي : عن الغير بالمعين.

قوله : من اثنين.

متعلّق بمحذوف ، وهو صفة لمفعول مطلق محذوف أي : حجّا استؤجر من اثنين بأن يحج كل واحد حجّة.

قوله : الواجب عليه عنه.

الضمير في « عليه » وكذا « عنه » في المواضع الثلاثة للانسان ، والمستتر في « يستأجر » للودعي ، وكذا ضمير « هو ».

قوله : والخبر.

أي : قوله : « يستأجر ».

قوله : أنّ البعض.

٤٧٦

أي : بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا.

ووجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه ؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء ، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال.

قوله : وإلّا سقط.

أي : وإن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان ، ويستأجر من غير إذن.

قوله : احداهما نذر.

والاخرى حجّة الإسلام.

قوله : إذ الأصح أنهما.

لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق ، فقوله : « الأصح أنهما من الأصل » باعتبار أحد فردي التثنية.

قوله : في المرض.

أي : في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ ، لتوقّفه على برئه.

قوله : تحاصّتا فيه.

أي : تحاصّت الحجّتان في المال أي : يقسّم المال بينهما وحينئذ فإن قصرت الحصّة أي : حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي : المشتملة على الحج والعمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر ، ولكن وسع الحج بدون العمرة ، أو العمرة بدون الحج أي : حصّة كل منهما ، صرف ذلك فيه.

فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي : عن الحج أو العمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع أحدهما كاملا ـ أي : أحد الحجّين ـ ففيه أوجه ، ولو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك ، ففيه الأوجه ، ولو لم يسع أحدهما أي : الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان وهما : العود إلى الورثة ، أو الصرف في البر.

وأمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ ؛ لعدم وفائه بشي‌ء.

قوله : أو الحق.

مثل الغصب والقرض. والمراد بالحقّ الثاني : الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ والزكاة

٤٧٧

وغيرهما.

قوله : وبعضهم.

أي : علم بعضهم ببعض أي : علم كل منهم بحال البعض الآخر من أنّ عنده الوديعة.

قوله : بالتفصيل.

متعلّق بقوله : « تعيّن ». و « اللام » فيه للعهد ، وإشارة إلى التفصيل المذكور في الودعى. ويمكن أن يكون التفصيل إشارة إلى ما ذكره بقوله : « وزعت اجرة الحجّة » إلى آخره. ويكون المراد بالعالم : الجنس يعني : تعيّن على العالم ، فإن كان واحدا يخرج عمّا في يده ، وإن كان متعددا يوزع عليهم بنسبة ما في أيديهم ، أو أخرجها بعضهم بإذن الباقين.

قوله : سقط من وديعة كل منهم.

هذا أيضا مع الاجتهاد ، وإلّا فمقتضى ما ذكره عدم سقوط ما عدا الواحدة والضمير المنصوب في « يخصّه » راجع إلى كلّ منهم. وقوله : « تحلّلوا » أي : يصيروا محلا. والمعنى :أنّه يسقط من وديعة كل منهم ما تكون اجرة له إلى ذلك الوقت ، فمن قطع نصف الطريق تسقط من وديعته ما يكون اجرته ، ومن قطع الثلث تسقط اجرته ، ومن أتى ببعض أفعال الحج تسقط اجرته ، ومن أتى ببعض أكثر يزيد اجرته وهكذا. ويمكن أن يكون المراد بالاجرة : الواحدة الموزعة كما يأتي بأن يحسب اجرة واحدة للجميع إلى هذا الوقت وتوزع عليهم ويسقط بالنسبة وعلى هذا فيختصّ ذلك بما إذا كان لا مع الاجتهاد.

قوله : عالمين بعضهم.

أي : عالمين بحال بعض من أنّه أيضا حجّ.

قوله : وسقط من وديعة كلّ واحد.

يعني : أنّه إذا حجّوا جميعا دفعة بأن يحرموا دفعة ، فإن الإحرام هو المناط في تقدم الحج وتأخّره يحسب اجرة واحدة وتوزع على الجميع بنسبة ودائعهم ، ويسقط من وديعة كلّ منهم ما يصير مخصوصا به ويغرم الباقي من المال مثلا : إذا كانوا ثلاثة ، وكان عند واحد عشرون ، وعند الآخر ثلاثون ، وعند الثالث خمسون ، وحجّوا جميعا دفعة ، وكان اجرة الحجّة الواحدة خمسين ، فهو نصف مجموع الودائع ، فيسقط من وديعة كلّ منهم

٤٧٨

نصفه ويغرم الباقي.

قوله : قهرا على الوارث إليه.

قوله : على الوارث متعلّق بالقهر. وقوله : « إليه » بالولاية.

قوله : ما سبق.

من أنّ ولاية إخراج ذلك عليه.

الفصل الثاني في أنواع الحجّ

قوله : مع ارتباط عمرته.

وجه الارتباط : أنّه يجب الإتيان بعمرته وحجّه معا في أشهر الحج ، بخلاف عمرة الباقيين ؛ فإنّه يجوز ايقاعها في غير أشهر الحج. وأيضا لو نذر أحد حجّ التمتع يجب عليه العمرة والحجّ معا ، بخلاف نذر الباقيين ؛ فإنّ المشهور عدم وجوب العمرة إلّا مع نذرها أيضا.

ولا يخفى أنّ هذا الوجه للتسمية أنسب بأحد معنييه الذي هو التلذذ. وهنا وجه آخر ذكروه يناسب الانتفاع ، وهو أنّ المتمتّع يحرم ميقاتا ( كذا ) لأنّه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم بالعمرة منه ، وإذا تمتّع استغنى عن الخروج ؛ لأنّه يحرم بالحج من جوف مكّة.

قوله : فإنّها مفردة.

كان الملائم لقوله : « يقدّم عمرته » أنّ يقول هنا : « فإنّها مؤخرة » ولكن لمّا صار في عرف المتشرعة بحيث يتبادر من العمرة المفردة المؤخّرة لتأخّرها البتة ( كذا ) جاز إرادة المؤخّرة منها واستعمال المفردة وإرادة المؤخّرة.

وقوله : « بنيّته » الضمير فيها راجع إلى الإفراد أي : بنية الافراد. وفي بعض النسخ « بتة » بمعنى : القطع. أي : مفردة قطعا والبتة. وفي بعض آخر « بتية » منسوب إلى البت أي : قطعيّة.

قوله : والتلبية.

[ التلبية ] أو الهدي بالنسبة الى الاحرام كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة ، فكما إذا كبّر يعقد الصلاة ويدخل فيه ، فكذا إذا لبّى أو أشعر الهدي أو قلّده يدخل في الإحرام و

٤٧٩

ينعقد. والمراد بقوله : « بين الهدي » أي : بين إشعار الهدي أو تقليده كما يأتي.

وقوله : « والافراد » عطف على القران ، والضمير المجرور في « بها » للتلبية يعني : وينفرد الافراد بالتلبية أي : باختصاص عقده بها.

قوله : والعمرة.

أي : ينوي نيّة واحدة للحج والعمرة في الابتداء ، فيجعلهما فعلا واحدا لا يحل الا بتمام أفعالهما.

قوله : مطلقا.

أي : سواء كان الحجّ الأوّل أو الثاني أو الثالث ، وهكذا ، والحاصل : أنّه سواء حجّ تمتّعا قبله أو لا. ويحتمل أن يكون مطلقا تعميما للناذر المطلق والندبي.

قوله : عملا بظاهر الآية.

الآية : قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) إلى قوله :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١).

والروايات كثيرة منها : صحيحة علي بن جعفر قال : « قلت لأخي موسى بن جعفر عليهم‌السلام لأهل مكّة أن يتمتعوا في الحج إلى العمرة؟ فقال ، لا يصلح أن يتمتعوا ؛ لقول الله ـ عزوجل ـ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٢).

وإنّما جعل الآية ظاهرة ؛ لأنها تدلّ بمفهومها على أنّ الحاضر ليس له ذلك ، والمفهوم ليس من الصريح.

قوله : استثناء من عدم جواز العدول مطلقا.

هذا إشارة إلى جواز العدول عند المصنّف بلا ضرورة في الجملة كما يأتي ؛ فإنّه حكم بجواز عدول المفرد في الأثناء إلى التمتّع ولو كان واجبه الافراد. والمعنى : أنّ قوله :« لضرورة » استثناء عن عدم جواز العدول مطلقا أي : سواء كان متمتعا أو غيره بمعنى : أنّ عدم الجواز المطلق ليس إلّا مع الضرورة. وأمّا جواز العدول في الجملة فهو قد يكون

__________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) وسائل الشيعة ١١ / ٢٥٩

٤٨٠