الشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-470-632-3
الصفحات: ٨٤٨
قوله : بمعناه عنده.
الضمير الأوّل للقران ، والثاني للمخالف. يعني : ومن الإخلال بالركن الحج قرانا بمعنى القران عند المخالفين وعلى هذا فقوله : « لا المخالفة » عطف على « حجّه قرانا ».
ويحتمل أن يكون الضمير الأوّل للإخلال بالركن ، والثاني للمصنّف يعني : ومن الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى الإخلال بالركن عند المصنّف وهو الإخلال بالركن عندنا ، لا لأجل المخالفة في نوع الواجب. وعلى هذا يكون قوله : « لا المخالفة » عطفا على قوله : « بمعناه عنده » ولكن المراد : هو الأوّل.
قوله : في نوع الواجب.
بان حجّ قرانا عندنا من وجب التمتّع عليه.
قوله : وهل الحكم إلى آخره
الظاهر أنّه يظهر الفائدة في ترتّب الثواب وعدمه ، فعلى كونها صحيحة يترتّب عليها الثواب ، لا على كونها مسقطة.
قوله : إسقاطا.
أي : لإسقاط الواجب.
قوله : كإسلام الكافر.
أي : الكافر الأصلي ، حيث إنّ الإسلام مسقط لما ترك في حال الكفر من الواجبات.
قوله : المقتضي.
صفة للاشتراط.
قوله : بأخبار.
عطف على قوله : « بناء ».
القول في حجّ الاسباب
قوله : في النوع والوصف.
المراد بالنوع : الأنواع الثلاثة من التمتّع ، والقران ، والإفراد. والمراد بالوصف : أن يكون ماشيا ، أو راكبا ، أو حافيا وقوله : « فيتعيّن الأوّل » أي : النوع مطلقا أي : أيّ نوع كان. و
ذلك ؛ لثبوت مشروعيّة الجميع. والمراد بالثاني : الوصف وقوله : « إن كان مشروعا » أي :ثبت جواز هذا الوصف شرعا كالمشي والركوب ، ولا ينعقد إن لم يكن جائزا كالحفاء حيث إنّه يصرّح صحيحة أبي عبيدة بعدم انعقاد نذره. (١)
والحاصل : أنّ الأنواع الثلاثة كلّها مشروعة جائزة ، بخلاف الأوصاف ؛ فإنّ منها ما هو مشروع ، ومنها ما لا يشرع ، فلا ينعقد إلّا الأوّل ، ولا يحتاج إلى راجحية هذا الوصف أيضا ؛ لأنّ رجحان موصوفه كاف حيث إنّ الموصوف بهذا الوصف يكون من أحد أفراد الراجح فينعقد نذره.
قوله : وإلّا كان مراعى.
أي : الوجوب بالنذر ، ويكون موقوفا على حصول الاستطاعة.
قوله : هنا على الأقوى.
التقييد بقوله : « هنا » باعتبار قوله : « على الأقوى » حيث إنّ في غير هذا الموضع لا يجب تحصيلها إجماعا.
قوله : أو بمغايرها.
أي : يكون مقيدا بمغاير هذه السنة مثل : أن ينذر حجة بعد مضي سنتين في السنة الثالثة ، وحصلت الاستطاعة في السنة الثانية.
قوله : حجّة النذر.
أي : يصرف حجّة المقدم على المنذور ، لا أنّه تجب المبادرة إلى المنذور حتّى ينافي الإطلاق.
ووجه تقديم المنذور هنا : أنّه لمّا اشتغلت ذمّته بالمنذور بعد الاستطاعة الشرعيّة ، فبمجرّد حصول الاستطاعة ينصرف إلى المنذور ؛ لأنّه واجب يعلّق عليه على هذا القول فلا تبقى استطاعة لحجّ الإسلام.
قوله : النذر عقلية.
أي : لا يشترط في النذر الاستطاعة الشرعيّة من الزاد والراحلة ومئونة العيال ، بل
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ / ٨٦.
اللازم فيه الاستطاعة العقلية أي : كونه بحيث يتمكّن من الاتيان بالمنذور كيفما كان ولو متسكّعا أو مديونا أو بصرف المستثنيات. وهذا ردّ على الدروس باشتراط الاستطاعة الشرعية.
وقوله : « فيتفرع عليه ما سبق » أي : وإذا كان المعتبر الاستطاعة العقلية فيتفرع عليه ما سبق من قوله : « ثمّ إن كان مستطيعا » إلى آخر الأحكام ، ولا يتفرع عليه ما فرع على قول الدروس.
قوله : من الركوب أم لا على الأقوى.
ووجهه ما مر من أنّ الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه ، وإن كان غيره أرجح منه ، وذلك كاف في انعقاد نذره ؛ إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه.
وقوله : « على الأقوى » إشارة إلى خلاف العلّامة ، وولده ؛ فإن الأوّل قال في القواعد :« بأنّه لو نذر الحج ماشيا ، وقلنا بكون المشي أفضل انعقد نذره ، وإلّا فلا ». والثاني قال في الإيضاح : « إنّه ينعقد أصل النذر. وهل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان ».
قوله : ومبدؤه.
أي : مبدأ المشي ، أو الركوب الواجب.
قوله : إلّا أن يدلّ على غيره.
أي : يدلّ العرف على غيره ، أو يدلّ دليل مطلقا ، فحذف الدليل لقوله : « يدل عليه » أو يقرأ « يدلّ » بالبناء للمفعول أي : إلّا أن يدل أي : يقام دليل على غيره. وعلى التقادير فيتبع ذلك.
قوله : لدلالة الحال.
المراد بالحال : قول الناذر ماشيا ؛ فإنّه حال عن فاعل أحجّ ، فيكون المعنى : أحجّ حال كوني ماشيا في الحج ، وإنّما يصدق بتلبّسه بالحج فيمشي في أوّل الأفعال.
أو المراد بالحال ، حال الناذر حيث إنّ الغالب أن بلد الناذر بعيد لا يتحمل المشي منه. وهو بعيد.
قوله : ويقوم في المعبر.
المراد به : السفينة ومثلها : يعني : أنّ الناذر ماشيا إذا اضطر إلى ركوب السفينة ، فيقوم
فيها ولا يجلس وقوله : « وجوبا » متعلّق بقوله : « يقوم ».
قوله : إلى رواية.
الرواية ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام : « أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن رجل نذرأن يمشي إلى البيت فمرّ إلى المعبرقال:فليقم في المعبرقائما حتى يجوز ». (١)
وقوله : « عنه » متعلّق بقوله : « تقصر » ، والضمير المجرور فيه للوجوب أي : عن إثباته.
قوله : وهو أولى خروجا.
فإنّ الخروج من الخلاف هو مقتضى الاحتياط. وقوله : « تساهلا » يعني : لأجل وقوع التساهل في أدلّة الاستحباب ، فيصلح لإثباته الخبر الضعيف.
قوله : فإذا تعذّر أحدهما.
يعني : حركة الرجلين. وقوله : « مشترك » خبر لقوله : « وتوجيهه ». يعني : هذا التوجيه مشترك بين القيام وحركة الرجلين ؛ لأنّ انتفاء الفائدة إن كان صالحا لرفع الوجوب ، فهي منتفية فيهما ، وإلّا ففعلهما معا بغير الفائدة ممكن ، فلا وجه لإيجاب أحدهما ، دون الآخر.
قوله : قضى ماشيا.
يعني : قضى الحج ماشيا ولو في صورة الركوب في البعض لعدم صدق الحجّ ماشيا ، فأخلّ بالصفة التي هي المشي.
قوله : كفّارة بسببه.
يعني : إن كان سبب الوجوب النذر ، يجب كفارة النذر ، وإن كان السبب ، اليمين ، يجب كفّارة اليمين وهكذا.
قوله : فالقضاء بمعنى الفعل.
إمّا مجازا ، أو باعتبار المعنى اللغوي.
قوله : واليأس من القدرة.
عطف على الإطلاق ، وهو شرط فيه يعني : أنّه يركب مع الإطلاق إذا كان مأيوسا عن القدرة ، ولو كان يأسه بضيق الوقت ؛ لأجل ظنّ الوفاة. والفرد الأظهر ما إذا أشرف على الكبر المانع عن الحج بعده ، وأمثال ذلك. وقوله : « وإلّا » أي : وإن لم يتحقّق اليأس من
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ / ٩٢.
القدرة على المشي توقّع الإمكان.
قوله : أو نذرهما.
أي : نذر الحج والمشي ، لا على معنى جعل المشي قيدا لازما يعني : لا إذا نذر أن يحج مع صفة المشي بحيث لا يريد إلّا الحج الذي يكون مع المشي ؛ فإنّه إذا كان كذلك يسقط الحج مع العجز عن المشي.
ولا يخفى أنّ هذا المعنى هو الظاهر من الحج ماشيا ؛ ولذا قال صاحب المدارك : « إنّ المفهوم من نذر الحج ماشيا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص بمعنى : كون المشي شرطا في الحج ، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج كما أنّ من نذر صلاة في موضع معيّن لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة ».
قوله : مع التمكّن منه.
قيد لقوله : « حجّ واجب في ذلك العام » أي : ويشترط خلوّ ذمّته من حجّ واجب في ذلك العام يتمكّن من ذلك الحج الواجب ولو بالمشي.
وهو احتراز عن حجّ واجب في ذلك العام ، ولكن لا يتمكّن منه بأن لا يقدر على المشي ولم يكن له مال يحصل به الراحلة ؛ فإنّه حينئذ يجوز له أن يصير نائبا ويأخذ الاجرة ويركب ويسافر إلى الحج.
وقوله : « حيث لا يشترط فيه الاستطاعة » قيد لقوله : « ولو مشيا » أي : يشترط الخلوّ عن الحجّ الواجب الذي يتمكّن منه ولو بالمشي فيما لا يشترط فيه الاستطاعة ، وأمّا فيما يشترط فيه فلا يكفي التمكّن بالمشي ولا يمنع من النيابة ، إذ ما لم يكن له الزاد والراحلة حينئذ لا يجب عليه الحج.
وقوله : « كالمستقر » مثال للحجّ الواجب الذي يجب مع التمكّن من المشي أيضا.
قوله : ولا مشغول الذمّة به.
أي : بحجّ واجب مع التمكّن منه ، ولو بالمشي.
قوله : ولو كان في عام.
أي : ذلك الحجّ الواجب. وضمير « بعده » لعام النيابة ، وقوله : « كمن نذره كذلك ». أي :
في العام البعد.
قوله : وكذا المعيّن.
أي : وكذا يصحّ النيابة في النذر المعيّن الواقع في عام النيابة حيث يعجز عن الحجّ النذري ولو بالمشي ؛ فإنّ عجزه يوجب سقوط وجوب المنذور في ذلك العام وإن بقي في ذمّته إلى أن يتمكّن.
قوله : لكن يراعى.
استدراك عن قوله : « وكذا المعيّن » أي : يجوز النيابة حينئذ ، ولكن يراعى في جوازها ضيق الوقت.
قوله : فلو استؤجر كذلك.
أي : في ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عادة تجدّد الاستطاعة.
قوله : غير المؤمن عنه.
أي : عن المؤمن بأن ينوب غير المؤمن عن المؤمن. وقوله : « قولا » متعلّق بقوله :
« حكى ».
قوله : عن المخالف مطلقا.
أي : سواء كان كافرا أم لا.
قوله : للأب ، لا للام.
عطف على قوله : « للأب ». أي : يكون الجدّ للأب ، دون الجد للام ، فلا يصحّ النيابة عنه مع عدم إيمانه.
قوله : بعض الاصحاب مطلقا.
ناصبيا كان أم غيره ، أبا كان أم غيره.
قوله : ولو اقتصر.
يعنى : من غير قصد النيابة.
قوله : لأن ذلك يستلزم النيابة.
أي : تعيين المنوب. وفي الاستلزام تأمّل ؛ لإمكان الحج عن الغير بدون النيابة
كالمتبرّع ، إلّا أن يجعل ذلك أيضا نيابة كما يشعر به كلام الشارح فيما يأتي.
قوله : أو لغوب.
اللغوب : هو الضعف ، والنصب والتعب بمعنى واحد كما في الصحاح.
قوله : إن كانت مشغولة.
أي : إن كانت ذمّة المنوب عنه. والتقييد به لخروج ما إذا كان نائبا في الحج المندوب ، فإنّه لا إبراء للمنوب عنه حينئذ ؛ إذ لا اشتغال له.
قوله : البعدية بعدهما الى آخره.
الضمير في « بعدهما » للإحرام ودخول الحرم ، وفي « بعده » للإحرام وكذا في « حالته » وفي « منه » للموت وقوله : « وأولوية الموت » جواب سؤال مقدّر وهو أنّه : إذا ظهر براءة ذمّة النائب والمنوب بالموت حالة الإحرام ظهر براءة الذمة أيضا بعد الإحرام بالطريق الأولى ، لانّ مدّة اشتغاله بالحجّ واتيانه بافعاله في الثانية ازيد من الاولى فلا حاجة إلى ذكره.
فأجاب عنه : بمنع الأولوية ؛ لاحتمال أن يكون للتلبس بالإحرام دخل فيها ، فلا بدّ على ذلك من الإشعار به على حدة ، ولا يكفي ذكر أحدهما.
ويحتمل بعيدا أن يجعل قول المصنف محرما حال عن دخول الحرم أي : لو مات بعد دخوله محرما فيشملهما.
قوله : بالنسبة.
أي : بنسبته إلى تمام العمل ، فإن كان نصفه استعيد نصف الاجرة ، وهكذا.
قوله : استحق بنسبته.
أي : استحق من الاجرة بنسبة الإحرام إلى بقيّة الافعال. ولا يخفى أنّ الصواب أن يقول : إلى جميع الأعمال كما في سائر الكتب ؛ فإنّ المنسوب إليه هو الجميع ، دون البقيّة. وما يستحقّه على النسبة إلى الجميع ( كذا ) منه على النسبة إلى البقية ، وكذا في قوله : « في الاخيرين بنسبة ما قطع » إلى آخره ويمكن التوجيه بتكلّف.
قوله : استحق أجرة ....
أي : بالنسبة ، لا مطلقا ، كما يوهمه ظاهر العبارة.
قوله : فبنسبته.
يمكن أن يكون الضمير للباقي ، ويتعلّق قوله : « بنسبته » إلى « استعيد » أي : استعيد بنسبة الباقي إلى الجميع. ويمكن أن يكون للذهاب والاحرام بتأويلهما إلى ما فعل ، ويتعلق المجرور بقوله : « استحق ».
قوله : ففى الأولين.
أي : الاستيجار على الحج خاصّة ، أو مطلقا.
قوله : إلى ما بقي من المستأجر.
وهو في الثالث تتمّة أفعال الحج ، وفي الرابع هي والعود.
قوله : إلى المجموع منه.
أي : من الذهاب ، لا ممّا فعل منه ، لأنّه قد لم يتمّ الذهاب ، فلا ينتسب ما فعل إليه وإلى افعال الحج والعود ؛ لأنّ ما بقي من الذهاب أيضا داخل في المستأجر عليه.
قوله : قيد في تعيّن الطريق.
خبر مبتدأ محذوف هو « هذا القيد » أي : مع الغرض. وقوله : « بالتعيين » متعلّق بقوله « تعيّن ». وقوله : « بمعنى » تفسير لكونه قيدا فيه ، والضمير المنصوب في « أنّه » للطريق ، والمجرور في « به » للتعيين ، وفي « لتخصيصه » للطريق أيضا ، وكذا في « مشقّته » و « بعده ».
قوله : حيث يكون داخلا.
قيد للمشقّة والبعد. والمستتر في « يكون » للطريق المشتمل عليهما يعني : أنّ من الغرض المقتضي للتخصيص حيث يكون الطريق المتضمّن لهما داخلا في الإجارة ( كذا ) استلزامهما إلى آخره
وقوله : « لاستلزامهما » متعلّق بدخوله في الاجارة. أي : يكون ما فيه المشقّة والبعد داخلا في الإجارة لاستلزام المشقّة والبعد لزيادة الثواب.
وقوله : « أو بعد مسافة الاحرام » عطف على قوله : « وبعده » اي « كبعد مسافة الاحرام » حيث إنّ الميقات في بعض الطرق أبعد إلى مكة من ميقات بعض آخر.
قوله : فمع انتفائه.
أي : انتفاء الغرض كما في الحجّ المندوب.
قوله : أو تساوي.
عطف على نذر مطلق ، والمعطوف هو مضاف محذوف أي : الواجب عند تساوي إلى آخره والمعنى : او كالواجب عند تساوي منزلي المنوب في الإقامة. وقوله : « في الاقامة » متعلّق بالتساوي.
والحاصل : أنّ من كان له منزلان أحدهما بمكّة والاخر في الآفاق ، فإنّه إن غلب اقامته في أحدهما يجب عليه فرض أهل هذا المنزل من التمتّع أو القران أو الإفراد ، وإن تساوت إقامته فيهما ، فيتخيّر بين الانواع ، فالواجب على هذا القسم ليس متعيّنا.
قوله : لكن يشكل ذلك.
أي : تقييد جميع ما شرط عليه بتعلّق الغرض ؛ فإنّه إذا جعل القيد لما شرط عليه مطلقا لزم جواز العدول عن الميقات إذا لم يتعلّق به غرض ، وهو مشكل حيث إنّ الجميع أطلقوا تعينه.
قوله : ولا معه.
أي : لا مع الجواز.
قوله : بنسبة الحج.
أي : نسبة اجرة الحج ، فحذف المضاف اي المبلغ المسمّى لجميع الحج والطريق ، ويسقط اجرة ما تركه من الطريق الذي عين في النيابة ، ولا يأخذ شيئا للطريق الغير المعيّن الذي سلكه.
قوله : الرجوع عليه.
أي : برجوع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين أي : يأخذ التفاوت بينهما منه.
قوله : وكذا القول.
أي : مثل العدول إلى غير المعيّن من الطريق لا مع الجواز القول في الميقات ، فيسقط اجرة ما تركه من الميقات ، ولا يأخذ للميقات الذي أحرم منه شيئا ويستحقّ بنسبة الحج
الى المسمّى للجميع.
قوله : ممّن يجوز له.
متعلّق بقوله : « مع الإذن ». وقوله : « فيها » أي : في الاستنابة.
قوله : في ذلك.
أي : في الاذن في الاستنابة.
قوله : أو بما يدل عليه.
عطف على قوله : « ليحجّ مطلقا بنفسه أو بغيره » يعني : أو يستأجره بعقد يدلّ على الحجّ المطلق ، أو عطف على « أن يستأجر » على أن يكون المجرور متعلّقا بمحذوف هو : أن يقرن ومثله يعني : ان المراد : أن يقرن بما يدلّ عليه. ويحتمل العطف على قوله : « بنفسه » ويكون المعنى : فيحجّ عنه مطلقا مقيّدا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه أي : على إطلاق النفس والغير.
قوله : ولا يحج.
أي : حجّا واحدا.
قوله : صحّ السابق.
لاستحقاق السابق منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها في غيره.
قوله : أوجباه معا.
أي : يتلفّظا بتلفّظ الإيجاب معا.
قوله : ومثله ما لو استأجراه.
أي : مثل الاستيجار لعام واحد استيجار هما مطلقا ـ أي : من غير تقييد بالعام الواحد ـ لاقتضاء كلّ واحد منهما التعجيل.
وفيه : أنّ اقتضاء التعجيل إنّما هو مع الامكان ، ولذا أفتى جماعة بالصحّة ، وحكموا بتخيير الأجير في البدأة بأيّهما شاء ، وحكم بعضهم بالقرعة.
قوله : أمّا لو اختلف زمان الإيقاع.
يعني : زمان إيقاع الحج بأن يستأجره أحدهما بالإيقاع في هذا العام ، والآخر في العام
الذي بعده صحّ الحج ، وإن اتفق العقدان زمانا بأن أوجبا في آن واحد وقبلهما إلّا مع فوريّة المتأخّر بأن ينذر أقرب أعوام الإمكان أو نقول بوجوب فورية استنابة حجّة الإسلام ، وأمكن الاستنابة ممّن يوقعه قبل ما استؤجر عليه ، فيبطل أي : المتأخّر خاصة.
قوله : تقبل النيابة.
أي : يثبت جواز النيابة فيها شرعا.
قوله : ولو عن أن يطاف.
هذا إشارة إلى أنّه لو أمكن أن يحمل به ويطاف ، أو يسعى ، لا يجوز الاستنابة ، وإنما خصّ بهما ولم يذكر ركعتي الطواف والرمي ؛ لعدم تصوّر الصلاة به والرمي به.
قوله : الحيض به.
أي : بالعجز.
قوله : بعدولها.
أي : الحائض.
قوله : غير النوع.
فيعدل المتمتّع إلى الإفراد.
قوله : إكماله كذلك.(١)
أي : إكمال النوع الذي يثبت به كذلك أي : حائضا ، وأمّا إذا أمكن إكماله حائضا كما إذا فرغت عن الأعمال التي تنافيها الحيض ، فلا تعدل ، بل تكمل النوع. ويحتمل إرجاع الضمير إلى الحج ، ويجعل قوله : « كذلك » إشارة إلى النوع والمآل واحد.
قوله : ويحتسب لهما.
أي : للحامل والمحمول.
قوله : للحمل لا في طوافه.
أي : مقيّدا بكونه لا في طوافه. والضمير في « يستأجره » و « طوافه » للأجير. والمراد أنّه إذا استأجره للحمل لا في طوافه لا يحتسب للأجير ، لأنّ هذا الطواف لا يكون طوافا له ، وكذا اذا استأجره مطلقا.
__________________
(١) فى شرح اللمعة : لذلك.
وقوله : « لأنّ الحركة » علّة لعدم الاحتساب مع الاستيجار للحمل مطلقا.
قوله : على الشرط الأوّل.
أي : الحمل لا في طوافه.
قوله : موجبها.
مفعول للفعل. والضمير للكفّارة أي : فعله ما يوجب الكفّارة.
قوله : اللاحق به.
« الباء » للسببية ، والضمير للسبب ، أو « الباء » للإلصاق ، والضمير للأجير.
قوله : بناء على أنّ الاولى فرضه.
إشارة إلى القولين المشهورين في أنّ المفسد للحج إذا قضاء كما يجب عليه ، فهل تكون الاولى فرضه نظرا إلى أنّ مع الإفساد يجب عليه إتمام العمل أيضا ، فيكون هو الفرض الصحيح [ و ] تسميته فاسدا مجاز ، والثانية عقوبة للعمل الذي أوجب الإفساد. أو بالعكس يعني : أنّ أمره بالإتمام عقوبة ، والقضاء فرضه.
فإن قلنا بالأوّل فقد برئت ذمّة المستأجر ، وأجزأ ما فعل عن المستأجر عليه ، سواء كان الإجارة في هذا العام المعيّن أو مطلقا وقلنا بوجوب التعجيل مع الاطلاق ، لحصول الحجّ فى هذا المعين وعدم ترك التعجيل.
وأمّا لو قلنا بالثاني فلا يبرأ ذمّته على التعيين ؛ لأنّه لم يفعل الفرض في العام المعيّن الذي استؤجر فيه. وأمّا بعده فليس داخلا في الإجارة ، وكذا على الإطلاق والقول بالتعجيل ؛ لأنّه ترك التعجيل ، فيكون الإجزاء عن فرضه ، وتملك الاجرة بناء على القول بأنّ الاولى فرضه والثانية عقوبة.
قوله : والتأخير.
عطف على « الاخلال » أي : عدم الإخلال ( التأخير ظ ) في المطلق يعني : أنّ تملّك الاجرة على البناء على أنّ الأولى فرضه ، لأجل أنّ الحج إن كان في العام المعين فقد أتى به ، وإن كان مطلقا فلم يؤخره وأتى بمحض التعجيل ، فيستحقّ الاجرة.
قوله : بالمشروط.
وهو الحج في العام المعين.
قوله : كان كتأخير المطلق.
إنّما قال : « كتأخير المطلق » مع أنّه بناء على ذلك يكون عين تأخير المطلق ، لأجل أنّه لأجل إتيانه بالحجّ الفاسد معجلا يكون له نوع تعجيل ، فكأنّه ليس نفس التأخير. ولو قال :كتأخير المعيّن ، كان أظهر.
قوله : غريبا.
أي : تفصيلا غريبا.
قوله : عن الاعتبارين.
أي : اعتبار كون الاولى فرضه والثانية عقوبة وعكسه.
قوله : ولكنّه.
أي : هذا التفصيل. وهذا توجيه لتفصيل العلّامة وبيانه : أنّهم يقولون : إنّ الإفساد أيضا سبب مستقل لوجوب الحج ثانيا ، وعلى هذا فعلى القول بكون الاولى عقوبة فاسدة ، فلا يكون حجّا عن المنوب ، وإفسادها أوجب حجّا على النائب نفسه ، وهو غير الإجارة وهو الذي يفعله في السنة الثانية ، ويبقى ذمّته مشغولة بالحجّ الثاني ، فيأتي به في السنة الثالثة.
قوله : وعلى جعلها.
أي : جعل الثانية الفرض والاولى فاسدة وغير موجبة لحجّ آخر على النائب نفسه ينوي الثانية عن المنوب.
قوله : وعلى الرواية.
أي : على مدلولها الذي هو كون الاولى فرضا. والمستتر في « يكون » للثانية ، والمجرور في « عنه » للنائب يعني : أنّه على كون الأولى فرضا ، فهي تكون عن المنوب ، فينبغي أن يكون الثانية للنائب نفسه وجبت عليه شرعا عقوبة. ووجه احتمال كونها عن المنوب ؛ لأنّها لأجل إفساد الاولى ، فهي كالتتمّة منها.
قوله : تبرّعا.
أي : حجّا تبرّعيا يعني : حجّا مندوبا.
قوله : لصحّة حجّ الفاسق.
يعني : أنّ المانع عن استنابة الفاسق ليس فساد حجّه حتّى لا يمكن استنابته في حج مطلقا ، بل المانع عدم قبول خبره ، فلا مانع فيما ليس بواجب ؛ إذ غايته أنّه يكذب ولم يحجّ ، ولا ضرر فيه حيث ليس بواجب.
قوله : وان وجب عليه.
أي : على المنوب عنه استنابة غير الفاسق.
قوله : والزيارة [ المتوقفة ].
صفة للعبادات.
قوله : للفعل المخصوص.
أي : الفعل الذي شرط على النائب أن يفعله.
قوله : في أقلّ مراتبها.
متعلّق بقوله : « استجمع » ، والضمير للشرائط أي : استجمع أقلّ مراتب شرائط النيابة ، فإنّ ما يبذل يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص.
قوله : اقل منها.
أي : من اجرة المثل.
قوله : فمن الأصل.
أي : يحسب الواجب من الأصل ، لا الجميع إذا كان بعضه واجبا.
قوله : وإلّا اعتبرت.
أي : وإن زاد على اجرة المثل في الواجب.
قوله : ثمّ يستأجر غيره بالقدر الى آخره.
الضمير في « غيره » للنائب المعيّن. و « اللام » في « القدر » للعهد أي : القدر المعيّن. والضمير في « تخصيصه » للنائب وفي « به » للقدر ، أو بالعكس.
وقوله : « وإلّا » أي : وإن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل أي : فيستأجر الغير بها. و
المستتر في « لم يزد » لاجرة المثل. والضمير في « عنه » للقدر.
وجملة قوله : « أو يعلم إرادته » إلى آخره ، عطف على جملة يدل عليها قوله : « يستأجر غيره بالقدر » وهي قوله : « يعلم عدم إرادة هذا النائب خاصّة » ؛ إذ ظاهر أنّ استيجار الغير لا يكون إلّا في هذه الصورة.
ويمكن أن يكون عطفا على جملة : « يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به » ، والضمير في « إرادته » للنائب. والمستتر في قوله : « فيسقط » للاستيجار. والضمير في « بامتناعه » للنائب. وقوله : « بالقدر » متعلّق بالاستيجار المستتر في « يسقط » وقوله :« أو مطلقا » عطف على القدر. والمراد أنّه إذا امتنع النائب المعين طلبا للزيادة لم تجب إجابته في الزيادة ، وإذا لم يجب ذلك فيستأجر غيره بهذا القدر ، إن لم يعلم إرادة تخصيص هذا النائب بهذا القدر أو تخصيص هذا القدر بهذا النائب. وإن علم ذلك فيستأجر الغير باجرة المثل إن لم تزد الاجرة عن هذا القدر ، فإن زاد عنها يستأجر بهذا القدر أيضا ، أو يعلم إرادة هذا النائب خاصّة ، فيسقط الاستيجار بالقدر بامتناعه هذا القدر ، فيستأجر باجرة المثل. هذا إذا لم يعلم إرادة هذا القدر خاصّة أو يسقط الاستيجار مطلقا إن علم إرادة هذا القدر خاصّة. ويمكن أن يكون الترديد باعتبار قسمي الامتناع يعني : يسقط بالقدر بامتناعه إن امتنع عن القدر ، ويسقط مطلقا إن امتنع مطلقا.
قوله : ولو عيّن النائب خاصّة.
أي : دون القدر.
قوله : مثل من يحج.
وهو من استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها.
قوله : أجرة مثله.
أي : أجرة مثل هذا النائب وإن كان أكثر من اجرة مثل من يحج مجزيا.
قوله : فان امتنع منه.
أي : من الحج باجرة المثل وطلب الزيادة ، أو امتنع من الحج مطلقا ولو بالزيادة عن اجرة المثل.
قوله : التخصيص.
أي : بهذا النائب.
قوله : وقصر.
أي : ما عيّن لكل سنة عن حجّها.
قوله : كمّل من الثانية.
بتشديد « الميم » ماض مجهول من التكميل. والمستتر فيه هو المستتر في « قصر » أي :القدر المعيّن للتكميل لكلّ سنة ، وقوله : « ما يتمم » مفعول له ؛ لأنّه هنا بمعنى : « أعطى » ؛ لتجريده عن معنى التتميم اللازم أي : اعطي ما يتمّم اجرة المثل.
قوله : ولو بجزء.
متعلّق بقوله : « يتمّم » أي : ولو يتمّم ببعض ما للثانية أو للثالثة. و « صرف الباقي » تتمة من قوله : « ولو بجزء » يعني : إذا تمّم بجزء من السنة التي بعدها يصرف الباقي من تلك السنة وهو الزائد عن الجزء مع ما بعده أي : ما للسنة التي بعدها كذلك أي : مكمّلا بما بعده ، وهكذا.
قوله : على الأمرين.
أي : العود إلى الورثة والصرف في وجوه البر.
قوله : عنه به.
أي : عن الغير بالمعين.
قوله : من اثنين.
متعلّق بمحذوف ، وهو صفة لمفعول مطلق محذوف أي : حجّا استؤجر من اثنين بأن يحج كل واحد حجّة.
قوله : الواجب عليه عنه.
الضمير في « عليه » وكذا « عنه » في المواضع الثلاثة للانسان ، والمستتر في « يستأجر » للودعي ، وكذا ضمير « هو ».
قوله : والخبر.
أي : قوله : « يستأجر ».
قوله : أنّ البعض.
أي : بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا.
ووجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه ؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء ، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال.
قوله : وإلّا سقط.
أي : وإن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان ، ويستأجر من غير إذن.
قوله : احداهما نذر.
والاخرى حجّة الإسلام.
قوله : إذ الأصح أنهما.
لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق ، فقوله : « الأصح أنهما من الأصل » باعتبار أحد فردي التثنية.
قوله : في المرض.
أي : في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ ، لتوقّفه على برئه.
قوله : تحاصّتا فيه.
أي : تحاصّت الحجّتان في المال أي : يقسّم المال بينهما وحينئذ فإن قصرت الحصّة أي : حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي : المشتملة على الحج والعمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر ، ولكن وسع الحج بدون العمرة ، أو العمرة بدون الحج أي : حصّة كل منهما ، صرف ذلك فيه.
فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي : عن الحج أو العمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع أحدهما كاملا ـ أي : أحد الحجّين ـ ففيه أوجه ، ولو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك ، ففيه الأوجه ، ولو لم يسع أحدهما أي : الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان وهما : العود إلى الورثة ، أو الصرف في البر.
وأمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ ؛ لعدم وفائه بشيء.
قوله : أو الحق.
مثل الغصب والقرض. والمراد بالحقّ الثاني : الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ والزكاة
وغيرهما.
قوله : وبعضهم.
أي : علم بعضهم ببعض أي : علم كل منهم بحال البعض الآخر من أنّ عنده الوديعة.
قوله : بالتفصيل.
متعلّق بقوله : « تعيّن ». و « اللام » فيه للعهد ، وإشارة إلى التفصيل المذكور في الودعى. ويمكن أن يكون التفصيل إشارة إلى ما ذكره بقوله : « وزعت اجرة الحجّة » إلى آخره. ويكون المراد بالعالم : الجنس يعني : تعيّن على العالم ، فإن كان واحدا يخرج عمّا في يده ، وإن كان متعددا يوزع عليهم بنسبة ما في أيديهم ، أو أخرجها بعضهم بإذن الباقين.
قوله : سقط من وديعة كل منهم.
هذا أيضا مع الاجتهاد ، وإلّا فمقتضى ما ذكره عدم سقوط ما عدا الواحدة والضمير المنصوب في « يخصّه » راجع إلى كلّ منهم. وقوله : « تحلّلوا » أي : يصيروا محلا. والمعنى :أنّه يسقط من وديعة كل منهم ما تكون اجرة له إلى ذلك الوقت ، فمن قطع نصف الطريق تسقط من وديعته ما يكون اجرته ، ومن قطع الثلث تسقط اجرته ، ومن أتى ببعض أفعال الحج تسقط اجرته ، ومن أتى ببعض أكثر يزيد اجرته وهكذا. ويمكن أن يكون المراد بالاجرة : الواحدة الموزعة كما يأتي بأن يحسب اجرة واحدة للجميع إلى هذا الوقت وتوزع عليهم ويسقط بالنسبة وعلى هذا فيختصّ ذلك بما إذا كان لا مع الاجتهاد.
قوله : عالمين بعضهم.
أي : عالمين بحال بعض من أنّه أيضا حجّ.
قوله : وسقط من وديعة كلّ واحد.
يعني : أنّه إذا حجّوا جميعا دفعة بأن يحرموا دفعة ، فإن الإحرام هو المناط في تقدم الحج وتأخّره يحسب اجرة واحدة وتوزع على الجميع بنسبة ودائعهم ، ويسقط من وديعة كلّ منهم ما يصير مخصوصا به ويغرم الباقي من المال مثلا : إذا كانوا ثلاثة ، وكان عند واحد عشرون ، وعند الآخر ثلاثون ، وعند الثالث خمسون ، وحجّوا جميعا دفعة ، وكان اجرة الحجّة الواحدة خمسين ، فهو نصف مجموع الودائع ، فيسقط من وديعة كلّ منهم
نصفه ويغرم الباقي.
قوله : قهرا على الوارث إليه.
قوله : على الوارث متعلّق بالقهر. وقوله : « إليه » بالولاية.
قوله : ما سبق.
من أنّ ولاية إخراج ذلك عليه.
الفصل الثاني في أنواع الحجّ
قوله : مع ارتباط عمرته.
وجه الارتباط : أنّه يجب الإتيان بعمرته وحجّه معا في أشهر الحج ، بخلاف عمرة الباقيين ؛ فإنّه يجوز ايقاعها في غير أشهر الحج. وأيضا لو نذر أحد حجّ التمتع يجب عليه العمرة والحجّ معا ، بخلاف نذر الباقيين ؛ فإنّ المشهور عدم وجوب العمرة إلّا مع نذرها أيضا.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه للتسمية أنسب بأحد معنييه الذي هو التلذذ. وهنا وجه آخر ذكروه يناسب الانتفاع ، وهو أنّ المتمتّع يحرم ميقاتا ( كذا ) لأنّه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج إلى أدنى الحل ، فيحرم بالعمرة منه ، وإذا تمتّع استغنى عن الخروج ؛ لأنّه يحرم بالحج من جوف مكّة.
قوله : فإنّها مفردة.
كان الملائم لقوله : « يقدّم عمرته » أنّ يقول هنا : « فإنّها مؤخرة » ولكن لمّا صار في عرف المتشرعة بحيث يتبادر من العمرة المفردة المؤخّرة لتأخّرها البتة ( كذا ) جاز إرادة المؤخّرة منها واستعمال المفردة وإرادة المؤخّرة.
وقوله : « بنيّته » الضمير فيها راجع إلى الإفراد أي : بنية الافراد. وفي بعض النسخ « بتة » بمعنى : القطع. أي : مفردة قطعا والبتة. وفي بعض آخر « بتية » منسوب إلى البت أي : قطعيّة.
قوله : والتلبية.
[ التلبية ] أو الهدي بالنسبة الى الاحرام كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة ، فكما إذا كبّر يعقد الصلاة ويدخل فيه ، فكذا إذا لبّى أو أشعر الهدي أو قلّده يدخل في الإحرام و
ينعقد. والمراد بقوله : « بين الهدي » أي : بين إشعار الهدي أو تقليده كما يأتي.
وقوله : « والافراد » عطف على القران ، والضمير المجرور في « بها » للتلبية يعني : وينفرد الافراد بالتلبية أي : باختصاص عقده بها.
قوله : والعمرة.
أي : ينوي نيّة واحدة للحج والعمرة في الابتداء ، فيجعلهما فعلا واحدا لا يحل الا بتمام أفعالهما.
قوله : مطلقا.
أي : سواء كان الحجّ الأوّل أو الثاني أو الثالث ، وهكذا ، والحاصل : أنّه سواء حجّ تمتّعا قبله أو لا. ويحتمل أن يكون مطلقا تعميما للناذر المطلق والندبي.
قوله : عملا بظاهر الآية.
الآية : قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) إلى قوله :( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١).
والروايات كثيرة منها : صحيحة علي بن جعفر قال : « قلت لأخي موسى بن جعفر عليهمالسلام لأهل مكّة أن يتمتعوا في الحج إلى العمرة؟ فقال ، لا يصلح أن يتمتعوا ؛ لقول الله ـ عزوجل ـ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٢).
وإنّما جعل الآية ظاهرة ؛ لأنها تدلّ بمفهومها على أنّ الحاضر ليس له ذلك ، والمفهوم ليس من الصريح.
قوله : استثناء من عدم جواز العدول مطلقا.
هذا إشارة إلى جواز العدول عند المصنّف بلا ضرورة في الجملة كما يأتي ؛ فإنّه حكم بجواز عدول المفرد في الأثناء إلى التمتّع ولو كان واجبه الافراد. والمعنى : أنّ قوله :« لضرورة » استثناء عن عدم جواز العدول مطلقا أي : سواء كان متمتعا أو غيره بمعنى : أنّ عدم الجواز المطلق ليس إلّا مع الضرورة. وأمّا جواز العدول في الجملة فهو قد يكون
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة ١١ / ٢٥٩