قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحمیل

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

743/812
*

يخفى ، لأنّه كان يدري أنّ الإمام عليه‌السلام لا يخلّيه حتّى يموت ، والله يعلم.

قوله : فلا يردّ هذا التنزيل بالردّ المذكور. نعم ، يمكن ردّه بأنّه حينئذ يلزم توريث الأولاد ، إلّا ابني الأخ والأخت (١) والإنفاق عليهما ، بل يأخذه الحاكم وينفق ، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا يجب حينئذ استعسار الأولاد ، فتأمّل .. إلى آخره (٢).

لا يخفى وضوح فساد هذا الردّ ، إذ لا يلزم من عدم الدخول في الكافر الممنوع من الإرث كونه وارثا مطلقا ، بل لعلّه يكون بالنحو الثابت من هذا الخبر المعمول عند الأكثر ، مع ما فيه من المؤيّدات الّتي عرفت ، مع أنّه لعلّه صحيح ، ولا يبعد صحّته كما عرفت ، فلاحظ حال عبد الملك بن أعين من الرجال وما كتبنا فيه (٣) ، مضافا إلى ما فيه من الجوابر الّتي عرفت ، فتأمّل!

الرقّ

قوله : ويمكن الاستدلال ـ أيضا ـ على عدم إرثه من غيره (٤) بما تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم [ الّتي ] في إسلام الوارث على ميراث ، « قلت : العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » (٥) ، وما في حسنته : « ومن أعتق على ميراث قبل

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( لا ابني الأخ والأخت ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٨٥ ، ولم ترد فيه : ( يجب حينئذ. فتأمّل ) وورد بدلها : ( وبالجملة ، إنّ التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية ).

(٣) تعليقات على منهج المقال : ٢١٤ ـ ٢١٥.

(٤) كذا ، وفي المصدر : ( من غيره أيضا ).

(٥) من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٣٧ الحديث ٧٥٨ ، وسائل الشيعة : ٢٦ ـ ٢١ الحديث ٣٢٤٠١ ، وفيه : ( قال ) بدلا من ( فقال ).