حاشية مجمع الفائدة والبرهان

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ١
الصفحات: ٨١٢

عشر قيمتها (١).

ويؤيّده الأخبار الواردة فيمن جامع جارية رجل أنّه عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلّا فنصف العشر ، وردت فيمن اشترى جارية رجل من غير صاحبها ثمّ ظهر أنّها ليست للبائع (٢) ، وفي غير هذا الموضع أيضا (٣) ، على ما أظنّ.

واحتمل ـ أيضا ـ أن يكون مثل الثيّب يردّ نصف عشر قيمتها ، ولعلّه من جهة الإطلاقات ، وفيه ضعف ، لما عرفت من انصرافها إلى الأفراد الشائعة.

أو من أنّه إذا كان عليه نصف العشر في الثيّب ففي البكر بطريق أولى.

وفيه ، أنّه فرع ثبوت جواز الردّ في هذه الصورة أيضا ، وعدم حجيّة ما رواه « الكافي » ، ولعلّهما محلّ تأمّل ، سيّما الأوّل ، إذ الردّ خلاف الأصل.

وكذا إعطاء شي‌ء للبائع ، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وما يتبادر من النصوص ، وللبائع أن يقول : أخذتها باكرة ، فكيف تردّها عليّ ثيّبا؟ ردّها عليّ كما أخذتها منّي وخذ ثمنك ، ولا ينفع الجواب بأنّ بكارتها صارت في معرض الزوال ، لأنّها ملك ومال بلا شبهة ، بل هي أولى بالملكيّة من العبد المرتدّ الفطري وأمثاله ، مع أنّها ليست من المنافع الحادثة في ملك المشتري ، بل من الصفات الكائنة في ملك البائع ، ومال وملك.

قوله : لعلّ الأخيرة حسنة ، والأولى [ يحتمل كونها صحيحة ] .. إلى آخره (٤).

لا حاجة إلى التعرّض لذكر حال السند بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، كما

__________________

(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٦.

(٢) الكافي : ٥ ـ ٤٠٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٣٤٩ الحديث ١٤٢٦ ، الاستبصار : ٣ ـ ٢١٦ الحديث ٧٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١٨٥ الحديث ٢٦٨٥٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٢١ ـ ١٣٢ الحديث ٢٦٧١٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢.

٢٨١

هو مسلّم وحقّقناه في محلّه.

قوله : واستلزام الوطء لمسّها (١) غالبا .. إلى آخره (٢).

ولأنّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، سيّما وأن يكون الاحتمال أظهر الاحتمالات ، بل وغيره في غاية البعد.

قوله : [ لأنّها قد تزول ] بوضع الحمل .. إلى آخره (٣).

قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده.

قوله : [ غير مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه .. إلى آخره (٤).

قد عرفت أيضا أنّ الحق مع المشهور من أنّ الانتقال يقع من حين العقد ، وأنّ النماء للمشتري بعد العقد ، والشارح أيضا رجّح ذلك ، ولا يجب أن يكون كلّ حكم منصوصا عليه بالخصوص ، مضافا إلى أنّ أكثر الأحكام الفقهيّة تثبت بضميمة عدم القول بالفصل.

على أنّه سيصرّح الشارح بأنّ كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب العامّة (٥) ، فربّما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان الخيار موافقا لمذهبهم ، وما دلّ على الانتقال من حين العقد موافقا للحقّ ، مع أنّه مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته.

قوله : فهو يدلّ على أنّ هذا أيضا عن الحلبي (٦) ، فيكون صحيحا. إلى

__________________

(١) كذا وفي المصدر : ( لها ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٢ ـ ٤٣٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٤٩ و ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣ و ١٥ الحديث ٢٣٠٣٦.

٢٨٢

آخره (١).

الأولى أن يستدلّ بصحيحة عبد الله بن سنان الّتي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري (٢) ، بل في الظنّ أنّ ما في « الفقيه » (٣) هو هذه الصحيحة إلّا أنّه سقط فيه قوله : « ثلاثة أيّام » بعد قوله : « حتّى ينقضي الشرط » ، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أنّ التلف والعيب في زمن خيار البائع منه ، كما هو ظاهر.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا تأمّل في قوله عليه‌السلام : « يوما أو يومين » (٤) ، وهذا أيضا يؤيّد الاتّحاد ، فتأمّل.

قوله : وفيها دلالة على أنّ التلف والعيب في زمان الخيار للبائع (٥) .. إلى آخره (٦).

لم أجد الدلالة ، ولعلّ العبارة سقيمة لأنّ قوله عليه‌السلام : « ينقضي الشرط » (٧) لعلّ اللام للعهد ، بل هو الأظهر ، سيّما بملاحظة صحيحة ابن سنان (٨) ، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أنّ الظاهر اتّحادهما.

قوله : [ ذلك الردّ جبرا ] لذلك ، وما أجد هنا [ شيئا من المخالفة غير ما تقدّم ] .. إلى آخره (٩).

سيّما في صورة البكارة ، إذ لا شكّ في كون زوالها نقصا في المبيع.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٩١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١.

(٥) كذا ، وفي المصدر : ( في زمان خيار البائع منه ).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥ ذيل الحديث ٢٣٠٣٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤ الحديث ٢٣٠٣٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٤.

٢٨٣

قوله : لما ثبت عندهم من كون التلف بالكليّة ـ حينئذ ـ على البائع .. إلى آخره (١).

الدليل على الخيار بين الردّ والأرش كون التلف من البائع بمقتضى رواية عقبة بن خالد (٢) المعمول بها عند الأصحاب ، لا الرواية المتقدّمة (٣) ، لما عرفت ، مضافا إلى أنّها لا دخل لها بحكاية القبض ، بل مقتضاها كون الضمان من جهة أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، وهو واضح.

فإذا كان التلف من البائع ، فالمشتري مخيّر بين أن يرضي بالعقد ويلزم البائع بالوفاء بما عقد وعهد وشرط مع الأرش ، بالدليل الّذي ذكرناه في خيار العيب ، وردّ المبيع ، بأنّه لم يوف بما عقد وعهد ، كما مرّ في خيار العيب ، ولعدم الخلاف فيه ، فتأمّل.

ولأنّ الغرض من العقد والشرط أن يسلّمه إليه لينتفع به كما أراد وشرط ، على ما هو عند التجّار والمتعاملين ، والتراضي وقع على ذلك ، فتأمّل.

ولأنّ ما ذكرناه عن « الفقه الرضوي » (٤) يشمل هذه الصورة أيضا ، فلاحظ!

قوله : فهو بمنزلة بيعين مع كلّ واحد بيع .. إلى آخره (٥).

بأنّه سلّط كلّ واحد منهما على قدر حصّته يتصرّف فيه ويتسلّط عليه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٥.

(٢) الكافي : ٥ ـ ١٧١ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣ الحديث ٢٣٠٥٦.

(٣) أي : رواية من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٢٦ الحديث ٥٥١.

(٤) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٥٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٦.

٢٨٤

تسلّط الملّاك في ملكه ، فكأنّه أقدم على ذلك.

قوله : ومستنده عموم أدلّة ثبوت الخيار من غير [ قيد ] .. إلى آخره (١).

لم نجد العموم ، اللهم إلّا بضميمة الاستصحاب. نعم ، ربّما كان عبارة « الفقه الرضوي » فيها عموم ، فتأمّل بعد الملاحظة.

وكذا الأوامر الواردة في الردّ متى كان المبيع قائما بعينه (٢) ، وذكرنا أنّ المراد منها رفع الحظر المتوهّم.

قوله : إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع .. إلى آخره (٣).

روي في « الغوالي » عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من تمر » (٤).

وقال عليه‌السلام : « من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيّام ، فإن ردّها ردّ معها لبنها أو مثل لبنها قمحا » (٥).

قوله : الإشكال في البقرة والناقة .. إلى آخره (٦).

وادّعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (٧).

قوله : فكأنّه عالم به واشترى ، فلا خيار .. إلى آخره (٨).

ليس كذلك ، إذ لا معنى لقوله : ( كأنّه ) ، إذ كيف يصير دليلا شرعيّا ، بل

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٩ الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٣٩.

(٤) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٩ الحديث ٨٧ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٠٥ الحديث ١٥٤٣٥.

(٥) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٩ الحديث ٨٨ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٠٥ الحديث ١٥٤٣٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤٢.

(٧) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٦٤٨.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤٧.

٢٨٥

الظاهر أنّه ليس عيبا ، بل لا خفاء فيه.

قوله : كما مرّ إليه الإشارة في صحّة العقد عليه .. إلى آخره (١).

قد مرّ فساد هذا التأمّل في مبحثه ، بل مرّ مرارا.

قوله : إذ ليس من فيه شي‌ء [ إلّا الحسن بن علي الوشّاء ] .. إلى آخره (٢).

ليس كذلك ، لأنّ الحسن حسن كما هو المحقّق (٣) ، فلا يقاوم الصحيحة المفتي بمضمونها (٤).

هذا ، مع أنّ الدلالة أيضا لا تقاوم ، لأنّ البرص الموجود غير الحادث عند المشتري ، والمعصوم عليه‌السلام في صدد إظهار العلّة بجعل خيار الحيوان للمشتري ، بأنّه ربّما كان به عيب خفيّ لم يطّلع عليه حين العقد وما يقاربه ، فجعل العهدة إلى ثلاثة ، لأجل هذا ، فنقل في جملة العلل الموجودة الخفيّة البرص أيضا ، على سبيل المثال ، وإثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه ، إذ كون البرص الموجود من جملة الدواعي والعلل لجعل العهدة والخيار ثلاثة أيّام لا ينافي كونه من جملة أحداث السنة أيضا إذا حدث بعد ذلك.

مع أنّه لا مانع من اجتماع الخيارين فما زاد في شي‌ء واحد كالحيوان ، فإنّه يجتمع فيه خيار المجلس ، وخيار الثلاثة ، وخيار العيب ، والشرط ، وغير ذلك ، مع أنّه معلوم أنّ خيار الحيوان غير مقصور في صورة العيب ، بل الخيار للمشتري ثابت وإن لم يكن عيب أصلا ، وخيار العيب في الثلاثة ، بلا شبهة ، فذكر أمر على سبيل النكتة واللمّية ليس فيه دلالة تعارض الدليل ، فتأمّل جدّا.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٤٧ ، وفيه : ( كما مرّ إليه الإشارة عدم صحّة العقد عليه ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٠ ، وفي المصدر : ( إذ ليس فيه من به شي‌ء ).

(٣) تعليقات على منهج المقال : ١٠٤.

(٤) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٩٨ الحديث ٢٣٢٣٢.

٢٨٦

الربا

قوله : وهذا مؤيّد للمصنّف في تخصيص (١) التحريم [ بالبيع ] .. إلى آخره (٢).

بل ربّما يؤيّد المشهور من كون الربا أعم ، لأنّه قال : ( فيه الربا ) (٣) ، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية (٤) ، وكذا أدلّة حرمتها.

قوله : ويمكن في القرض أيضا .. إلى آخره (٥).

لا شبهة في ذلك ، كما يدلّ عليه الأخبار (٦) ، بل ربّما يكون ضروري الدين أنّه الربا.

قوله : وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع .. إلى آخره (٧).

بل هذا موافق للقاعدة ، وهي أنّ المعاملات ليست توقيفيّة يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما ممّا هو مأخذه ، كما حقّق في محلّه ، ولا شبهة في أنّ الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهليّة ، نهي الله تعالى عنه (٨) ، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) (٩) ، كما

__________________

(١) كذا ، وفي المصدر : ( من تخصيص ).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١ ، مجمع البيان : ١ ـ الجزء الثالث ـ ٣٦٠.

(٤) البقرة ٢ : ٢٧٥ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٠ الباب ١٨ من أبواب الربا و ٣٥٢ البابين ١٩ و ٢٠ من أبواب الدين والقرض ، وغيرها.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.

(٨) لاحظ! البقرة ٢ : ٢٧٥ و ٢٧٨ ، آل عمران : ٣ : ١٣٠ ، النساء ٤ : ١٦١.

(٩) البقرة ٢ : ٢٧٩.

٢٨٧

سنذكر.

قوله : [ لأخذ الزيادة ] بتبديل صيغة بعت بـ ( صالحت ) ونحو ذلك ، وهو ظاهر .. إلى آخره (١).

وبغير صيغة أصلا ، بل يكون المشارطة بالأمارات والإشارات ، فلا يكون ـ حينئذ ـ منع في الزيادات أصلا ، بل يكون المنع في خصوص عبارة بعت واشتريت وما ماثلهما ، وتكون التشديدات والتهديدات البالغة الهائلة المتكاثرة المتواترة دائرة مع هذه العبارة وجودا وعدما ، بل واقعة من جهتها لا غير.

فلم يقع فائدة أصلا في منع الربا ولا ثمرة مطلقا في التشديدات الهائلة مثل كون الدرهم منه أشدّ من سبعين زنية بذات المحرم مثل الام والأخت في جوف الكعبة (٢). إلى غير ذلك ممّا هو آكد وأشد وأزيد تهديدا ، فإنّ الكل يكون حينئذ راجعة إلى العبارة الميشومة خاصّة ، ولو تركت لا يكون منع أصلا ورأسا ، فأيّ مجنون يكون عاشقا لتلك العبارة الميشومة ، حتّى لا يصدر منه من عشقه لها اصطناع المعروف وغيره ممّا حرّم الربا لأجله (٣)؟! وورد في الأخبار الكثيرة (٤) ، نقل الشارح قليلا منها (٥).

وأيضا لمّا نزل آية تحريم الربا (٦) ، من جهة غاية حرص الناس في أكلها

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٣.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٢١ الأحاديث ٢٣٢٨١ و ٢٣٢٨٧ و ٢٣٢٨٨ و ٢٣٢٩٠.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١١٨ الأحاديث ٢٣٢٧٢ و ٢٣٢٧٤ و ٢٣٢٧٧ و ٢٣٢٧٨ و ٢٣٢٧٩ و ٢٣٢٨٠.

(٤) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١١٧ ـ ١٢٥ الباب ١ و ٢ من أبواب الربا ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٤ الباب ١ و ٢ من أبواب الربا.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٨.

(٦) الروم (٣٠) : ٣٩.

٢٨٨

ونهاية حبّهم لأخذها وجمعها ، لم يرتدعوا ، ولم ينتهوا ، ولم يتركوا ، حتّى نزلت آية أخرى (١) تأكيدا لما سبق ، وتزييدا في التشديد والتهديد كي يرتدعوا ، وهم من غاية توغّلهم في الحرص والحب لم يرتدعوا من الآية الثانية أيضا ، حتّى نزلت آية أخرى ثالثة (٢) ، ومع ذلك لم يرتدعوا أيضا ، حتّى نزلت آية أخرى (٣) ، فلم يرتدعوا حتّى نزلت ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) (٤).

ومعلوم بالبديهة أنّ جميع هؤلاء ما كانوا مجانين ، بل كانوا مكلّفين ، ومعلوم أيضا بالضرورة أنّهم ما كانوا عشّاقا لهذه العبارة والهين مضطرّين إلى أن ينزل آيات متتالية وتهديدات متتابعة هائلة ، ومع ذلك لم يتملّكوا رفع اليد عن ذكر تلك العبارة الميشومة حين المشارطة في أخذ الزيادة الّتي لو كانوا يتركون تلك العبارة لكان حلالا لهم أن يأخذوا أضعاف تلك الزيادة أضعافا مضاعفة ، ولو كانوا يذكرون تلك لكان يحرم عليهم الفلس زائدا ، بل عشر معشار الفلس ، بل أنقص منه ، ومع ذلك لم يتركوا العبارة وآثروا مخالفة الله تعالى ورسوله مرارا متكرّرة مع إطاعتهم لجميع الشرع سوى رفع اليد عن خصوص العبارة.

وهذا ممّا لا يرضى العقل أن ينسبه إلى من هو أحمق من ابن هبنقة (٥) ، فضلا أن ينسب إلى هؤلاء جميعا.

ومع ذلك كان اللازم على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بعد الله تعالى ـ أن يصرّح بأنّ

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.

(٢) البقرة ٢ : ٢٧٦.

(٣) البقرة ٢ : ٢٧٨.

(٤) البقرة ٢ : ٢٧٩.

(٥) كذا ، والصحيح : ( هبنّقة ) ، وهو لقب ذي الودعات يزيد بن ثروان ، وكان يضرب به المثل في الحمق. راجع : لسان العرب : ١٠ ـ ٣٦٥ ، تاج العروس : ٧ ـ ٩٣.

٢٨٩

المانع ليس إلّا في هذه العبارة في هذا المقام ويوضّح ويكرّر ويؤكّد ، لأنّه ( رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ) (١) ، ( عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ ) (٢) الآية.

ولو كان فعل لاشتهر اشتهار الشمس ، وكان المطيعون للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام لم يرفعوا اليد عن الربا ، بل كانوا يقيمون على العادة السابقة والطريقة المرغوبة عند المكتسبين من الكسب في غاية السهولة ومن دون تعب أصلا مع تمام الوثوق ببقاء رأس المال ، وكانوا يقتصرون على ترك العبارة ، وكانت الطريقة كذلك في الأعصار والأمصار ، ويشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار ، لا أن يكون الأمر بخلاف ذلك ، بأن يكون جميع المسلمين من القدماء والمتأخّرين من علماء الشيعة والسنّة يقول بخلاف ذلك.

ولم يبق سوى العلّامة ولم يشاركه أحد أصلا ، حتّى هو رحمه‌الله في سائر المواضع مضطرب متردّد (٣) ، بل ربّما يظهر المنع ، بل قويّا.

بل متأمّل حال المسلمين في الربا يقطع بأنّ الممنوع منه عندهم هو أخذ الزيادة معاملة ومشارطة في القرض وغيره ، لا خصوص عبارة ( بعت واشتريت ) ، بل عند اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الملل في غاية الوضوح أنّ الممنوع منه في الإسلام هو الزيادة لا العبارة.

هذا كلّه ، مع ما يظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ، بل الإطلاقات المتواترة ، فلاحظ وتأمّل جدّا! وما ذكرنا يشمل الحيل الّتي تكون من هذا القبيل بأن يقرض ـ مثلا ـ

__________________

(١) الأنبياء (٢١) : ١٠٧.

(٢) التوبة ٩ : ١٢٨.

(٣) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٨٤ و ٢٠٤ ، ولزيادة الاطّلاع راجع! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٨ ـ ٤٥٩.

٢٩٠

بشرط أن يهب الزيادة ، وكذا يبيع بشرط أن يهب الزيادة ، وهكذا ، والفقهاء صرّحوا بالمنع من هذا أيضا (١) ، وكذا القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة أو البيع كذلك (٢) ، كما سنذكر في بحث القرض.

نعم ، الحيل الّتي لا تكون من هذا القبيل لا مانع منها ، مثل : القرض بطمع الزيادة من غير وقوع مشارطة ، ومثل : بيع دينار بدينار فيها خلط ، وكذا درهم بدرهم كذلك ، كما هو شأن الصرف وأمثاله بضمّ غير الجنس في الطرفين عند جهل حالهما ، أو طرف واحد عند العلم بحاله ، وليس في هذه الحيلة جرّ نفع أصلا ، بل تصحيح للمعاملة الّتي هي كسائر المعاملات (٣) بلا تفاوت ، فتأمّل جدّا.

قوله : بل هذا يدلّ على عدم جواز أكثر الحيل الّتي تستعمل في إسقاط الربا ، فافهم .. إلى آخره (٤).

لا يخفى أنّ الحيل الّتي ذكرها الفقهاء ليس فيها سدّ باب اصطناع المعروف ، ولا تعطيل المعاش والإجلاب وأمثاله ، ولا ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، بل ليست إلّا لمجرّد تصحيح المعاملة المتعارفة ، جبرا لضرر جهالة المقدار ـ الّتي في مبحث الربا تضرّ بسبب احتمال الزيادة ـ ولا شكّ في أنّ هذا ليس أمرا مطلوبا لآكلي الربا ، إذ احتمال الزيادة ليس فيه منفعة مطلقا

سيّما عندهم ، إذ ليس الزيادة المحتملة من المنافع العادية ، سيّما لهم.

نعم ، لمّا منع الشارع عنه ـ حسما لمادّة الربا ـ أبيح بالحيلة النافعة ، ومن جملة الحيل رفع اليد عن المشارطة ، فلا يكون ربا بها أصلا ، لأنّ الربا مشارطة الزيادة.

__________________

(١) راجع! مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٤٠.

(٢) راجع! مفتاح الكرامة : ٥ ـ ٤٠.

(٣) في ب : ( العقود والمعاملات ).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٣.

٢٩١

نعم ، حدث الآن ـ عند بعض من لا تأمّل له ـ حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمّل ، كما حقّقته في رسالتي في « الحيل الربويّة » (١) ، وإن كان الأولى التجنّب عن جميع الحيل ، كما سيجي‌ء.

قوله : فإنّه حسين (٢) بن عبيد الله .. إلى آخره (٣).

بل هو أحمد ابنه ، كما حقّقناه (٤).

قوله : وكأنّه لذلك [ ما ظهر الخلاف في القرض ] .. إلى آخره (٥).

فيه تأمّل ظاهر ، لأنّ منفعة القرض حرام قطعا ، سواء قلنا بأنّها ربا أم لا ، كما سيجي‌ء ، لا لأنّه ربا ، فتأمّل.

قوله : [ فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط ] لم يحسن ، بخروجهما (٦) مع التحريم .. إلى آخره (٧).

أي خروجهما عن البيع مع حكمها بتحريمهما ، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط ، فتأمّل.

قوله : [ والدابّة بالدابّتين يدا بيد ] ليس به بأس ، ويمكن أن يقال : [ لا دلالة فيها ] .. إلى آخره (٨).

لا يخفى أنّ البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع ، وكذا لا يصلح مع أنّ الصلاح في مقابل الفساد ، إلّا أن يقال : ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر

__________________

(١) لاحظ! « الحيل الربويّة » المعروفة بـ « القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة » ، مخطوط.

(٢) كذا ، وفي المصدر : ( الحسين ).

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٥.

(٤) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٣٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٥.

(٦) كذا ، وفي المصدر : ( لخروجهما ).

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٢.

٢٩٢

المشهور المعتبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (١) ، وما وافقه من الأخبار الخاصّة عن الأئمّة عليهم‌السلام ، مثل : صحيحة ابن مسلم « إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل » (٢) ، وكذا صحيحة الحلبي (٣) ، ورواية منصور بن حازم (٤) ، وصحيحة ابن مسلم الأخيرة (٥) ، والتعليل الوارد في منع التفاضل في بيع الحنطة بالشعير بأنّه من الحنطة (٦) ، وغير ذلك (٧).

مع تعاضد هذه بالعمومات والأصل والأخبار الواردة في السلف (٨) والأخبار الواردة في النسيئة (٩).

قوله : ولقوله عليه‌السلام : « كره ذلك » .. إلى آخره (١٠).

فيه ، أنّه ورد أنّ عليّا عليه‌السلام ما كان يكره الحلال (١١).

قوله : قال في « الاستبصار » : ولأجل أنّه مكروه ، قال : لا يصلح .. إلى آخره (١٢).

في دلالة « لا يصلح » على الكراهة تأمّل ظاهر ، لأنّ الصلاح في مقابل

__________________

(١) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢٢١ الحديث ٨٦ ، مستدرك الوسائل : ١٣ ـ ٣٤١ الحديث ١٥٥٤٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٤ الحديث ٢٣٣٤٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٣ الحديث ٣٩٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٥ الحديث ٢٣٣٤٤.

(٤) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١١٩ الحديث ٥١٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥٣ الحديث ٢٣٣٦٧.

(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٩٥ الحديث ٤٠٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٤٤ الحديث ٢٣٣٤٣.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣٧ الحديث ٢٣٣٢٦.

(٧) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٧٨ الباب ٦ من أبواب الصرف.

(٨) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٠١ الحديثان ٢٣٧١٦ و ٢٣٧١٧ وغير هما.

(٩) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥٤ الباب ٩ من أبواب أحكام العقود.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٢ ، وهو من رواية محمد بن مسلم : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥٤ الحديث ٢٣٣٧١.

(١١) الكافي : ٥ ـ ١٨٨ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥١ الحديث ٢٣٣٦١.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٦٢ ، الاستبصار : ٣ ـ ٧٩ ذيل الحديث ٢٦٥.

٢٩٣

الفساد ، ولهذا يستدلّ الفقهاء به على الحرمة ، فتأمّل!

قوله : [ وإن كان متّحدا لغة ، بل الحقيقة أيضا ] ، فإنّ للحم البقر خاصّيّة غير [ لحم الجاموس ] .. إلى آخره (١).

فيه تأمّل ، لأنّ التمور مثلا خواصّها مختلفة ، وكذا الأعناب ، وكثيرا ممّا هو متّحد الجنس ، إلّا أن يريد المغايرة التامّة ، وفيه تأمّل.

قوله : لو دعت الضرورة [ إلى بيع الربويّات مستفضلا ] .. إلى آخره (٢).

ويدلّ على ما ذكره : ما ورد في بعض الأخبار من قولهم عليهم‌السلام : « إن كنت لا بدّ فاعلا فافعل كذا » (٣) ، فتأمّل.

قوله : [ ونقل الإجماع عن السيّد ] بعد خلافه في ثبوت الربا .. إلى آخره (٤).

الخلاف الّذي يرجع عنه لا عبرة به ، مع أنّ الشهرة كافية لجبر ضعف السند ، بل قيل : لا نزاع إلّا عن ابن الجنيد (٥) ، ودعوى إجماع السيّد (٦) لا يقصر عن الحديث الصحيح.

قوله : فالإجماع ليس بظاهر (٧) ، ولهذا ذهب السيّد أوّلا إلى الثبوت (٨) .. إلى آخره (٩).

لا يخفى ما فيه ، فإنّ كلّ خبر واحد ليس بظاهر إلّا من نقل المخبر ، فإن كان

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٧٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٨٤.

(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٩ الحديث ٢٣٤٦١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٨ ، وفي المصدر : ( بعد خلافه على عدم ثبوت الربا ).

(٥) مختلف الشيعة : ٣٥٣.

(٦) الانتصار : ٢١٢ ـ ٢١٣.

(٧) كذا ، وفي المصدر : ( والإجماع غير ظاهر ).

(٨) الانتصار : ٢١٢ و ٢١٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٩.

٢٩٤

ثقة يكون خبره حجّة ، لعموم ما دلّ على حجّيته.

والتعليل بقوله : ( ولهذا ذهب السيّد أوّلا إلى الثبوت ) (١) ، فيه أيضا ما فيه ، فإنّ خبر الواحد لا يجب أن يكون معلوما له في جميع أوقاته وبعد ما اطّلع أخبر ، وهذا ينادي بأنّه كان لا يعلم أوّلا وأنّه بعد ذلك علم بالإجماع ، ولهذا رجع عمّا أعتقده سابقا ، فلو لا اعتقاده الإجماع لما كان يرجع عمّا أعتقده ، لأنّه ما كان إلّا عن دليل ، ودليله واضح ، وهو العمومات القرآنيّة والأخبار المتواترة.

مع أنّ السيّد لا يعمل بخبر الواحد أصلا ، فكيف يخصّص العمومات اليقينيّة بغير علم له وجزم منه؟! وخبر الواحد المنجبر بالشهرة يكفينا لتخصيص العمومات ، سيّما مع انضمامه بالإجماع ، الّذي هو خبر صحيح ، ومدار الشارح أيضا التخصيص بالخبر الواحد الظنّي.

قوله : [ وابن الجنيد ذهب إلى عدم الثبوت ] من جانب الوالد فقط .. إلى آخره (٢).

واشترط ـ مع ذلك ـ أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين (٣) ، وهذا غريب بالنظر إلى الأخبار (٤).

قوله : [ وهو أخذ الوالد ] عن الولد الصلبي .. إلى آخره (٥).

هذا أيضا غريب ، حتّى بالنظر إلى الأقوال أيضا ، لأنّ ابن الجنيد ما قال كذلك.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٩.

(٣) مختلف الشيعة : ٣٥٣.

(٤) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٣٥ الحديثان ٢٣٣١٩ و ٢٣٣٢١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٨٩.

٢٩٥

قوله : وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلّط الزوج على مالها ] (١) .. إلى آخره (٢).

غير معمول بها بظاهرها ، بل بعنوان الاستحباب ، ومع ذلك لا نجد مناسبة للتأييد فيها.

قوله : ويمكن حمل الأخيرة على ما كان له [ فيئا ] .. إلى آخره (٣).

الظاهر ذلك ، لأنّه (٤) لا تعارض ولا حاجة إلى الاستثناء أيضا حتّى بالنسبة إلى المأمون ، لعدم ثبوت حرمة ماله على المسلم حينئذ بعنوان إعطائه برضاه وطيبة نفسه ، سيّما مع كون دينه واعتقاده حلّية الربا ، إذ ورد أخبار كثيرة أنّ كلّ قوم دانوا بدين لزمهم أحكامه (٥) ، فتأمّل جدّا.

قوله : إذ ليس فيه إلّا محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى .. إلى آخره (٦).

لا يخفى أنّه أحمد بن محمّد ، وهو البرقي ، يروي عن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري ، وأحمد ثقة ، وابن عيسى ممدوح مدحا عظيما (٧). نعم ، في السند ياسين الضرير ، وهو مجهول على المشهور ، لكن « الكافي » رواه (٨) ، وقال في أوّله

__________________

(١) راجع! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٥١٦ الباب ٥ من أبواب النفقات.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠ ، وفيه : ( على من كان ماله فيئا ).

(٤) في ألف ، د ، ه : ( وأنّه ).

(٥) وسائل الشيعة : ٢٢ ـ ٧٣ الأحاديث ٢٨٠٥٦ و ٢٨٠٥٧ و ٢٨٠٥٨ و ٢٨٠٦١ و ٢٨٠٦٢ ، وورد بهذا اللفظ في : رجال الكشّي : ٢ ـ ٨٦٣ الرقم ١١٢٣ ، بحار الأنوار : ١٠١ ـ ١٤٠ الحديث ١٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩١ ، وفيه : ( إذ ليس فيها .. ).

(٧) جامع الرواة : ٢ ـ ١٦٥ ، تعليقات على منهج المقال : ٣١٢ ـ ٣١٣.

(٨) الكافي : ٥ ـ ١٤٧ الحديث ٣ ، وفيه : سند الحديث كما في مجمع الفائدة والبرهان ـ أي محمّد بن أحمد ـ وليس كما ذكره المحشّي رحمه‌الله من أنّه أحمد بن محمّد.

٢٩٦

أنّه لا يروي إلّا ما هو يقينيّ قطعيّ (١).

قوله : ولكن الخروج عن الأدلّة القطعيّة الّتي [ تقدّمت بمثله مشكل ] .. إلى آخره (٢).

مضافا إلى أنّ ظاهر الخبر لا يقولون به ، وهو وهن آخر ، ومن هذا ظهر أنّ الصدوق لا يظهر منه إفتاؤه به ، لأنّه ما قيّد بما ذكر ، وإن قلنا : إنّ كلّ ما أورد في « الفقيه » يكون فتواه ، مع أنّه فيه أيضا تأمّل.

صرّح جدّي رحمه‌الله بأنّه ليس كذلك (٣) ، لأنّه يروي كثيرا ممّا لا يفتي به ، فلعلّه ندم ممّا ذكره في أوّل كتابه وبدا له ، فتأمّل.

وصرّح في « شرح اللمعة » بأنّ موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل (٤) ، فيظهر منه أنّ حرمة إعطائه الفضل لا خلاف فيها ، وكذا يظهر من كلام غيره (٥) أيضا ، ومنهم الشارح (٦).

ما يندرج في المبيع

قوله : [ العرف يقضي بالشمول ، لأنّ الغصن ] مطلقا رطبا ويابسا ، والورق كذلك .. إلى آخره (٧).

وإن كان توقّف في « القواعد »

__________________

(١) الكافي : ١ ـ ٧ ـ ٨.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩١.

(٣) روضة المتّقين : ١ ـ ١٧.

(٤) الروضة البهيّة : ٣ ـ ٤٤٠.

(٥) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ ـ ٥٣٢.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٩.

٢٩٧

في دخول اليابس (١) ، ولعلّه ليس في محلّه.

قوله : لصدق البيع بعد التأبير .. إلى آخره (٢).

في الصدق بالنسبة إلى غير المؤبّر إشكال ، ولعلّ الأوفق بالقياس إلى لفظ الأخبار (٣) دخول القدر الّذي لم يؤبّر في المبيع دون القدر الّذي أبّر ، وإذا وقع المزج الموجب لعدم التميّز ، فالعلاج الصلح.

التسليم

قوله : ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما .. إلى آخره (٤).

الحكم بوجوب الدفع يحتاج إلى دليل ، لأنّ العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له ، ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرّف في ملكه والتخلية ، لأنّ صاحب مال إذا علم أنّ ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله ، أي [ أنّ ] مؤنة الأخذ عليه ، وعلى الآخر أن يمكّنه منه ولا يمنعه ، أمّا أن يكون عليه أن يعطيه ومؤنته يكون عليه فلا.

نعم ، الغاصب إذا أخذ يجب عليه الدفع ، ويمكن أن يكون مراد الشارح من الدفع هو ما ذكرنا.

قوله : [ ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه ] لا يستلزم جواز الظلم للآخر

__________________

(١) قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠١.

(٣) وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٩٢ الحديث ٢٣٢٢٢ و ٩٣ الحديث ٢٣٢٢٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٤.

٢٩٨

ومنعه من حقّه فيجبرهما الحاكم .. إلى آخره (١).

هذا مع وجود الحاكم وتمكّنه من ذلك ، أمّا مع عدم ذلك ، فالأوجه جوازه عند توقّف حصول حقّه عليه ، بل ما في « التذكرة » لا يخلو عن قرب من أنّ البائع له حقّ الحبس .. إلى آخره (٢) ، فتأمّل.

قوله : إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج من بيت المالك اتّفاقا .. إلى آخره (٣).

فذكر الإخراج لعلّه خارج مخرج الغالب.

قوله : [ فالانتقال إليه ] قبل التلف يحتاج إلى ناقل .. إلى آخره (٤).

قد عرفت أنّ رواية « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » (٥) ظاهر في ذلك ، والأصحاب اتّفقوا عليه.

قوله : وأمّا على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله إلى المالك الأوّل قبله بقليل ، [ فلأنّ البطلان ـ في أيّ وقت كان ـ في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف الآخر ] .. إلى آخره (٦).

لا ريب في أنّ البطلان إنّما هو من حين التلف ، لا أنّه من الرأس ، كما هو مقتضى دليل البطلان ، لأنّ العقد كان صحيحا لازما بلا شكّ ، ولمقتضى الأدلّة إلى حين التلف ، فلذا يكون ثمرة المبيع إلى الحين للمشتري بلا تأمّل.

والشارح قال : حين التلف تلف من مال بائعه ، واتّفاق الأصحاب أيضا وقع على ذلك ، ولم يقل أحد منهم بالبطلان من الرأس ، فلا وجه للتأمّل الّذي

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٧٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٠٦ ، وفيه : ( عن بيت المالك ).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥١٨.

(٥) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٢١٢ الحديث ٥٩.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢١.

٢٩٩

ذكره (١) أصلا ، ولا لما قال من أنّ بطلان أحد الطرفين يستلزم البطلان في الآخر (٢) ، إذ لا تأمّل فيه أيضا ، إذ الجهة البطلان يجب على القابض المثل أو القيمة ، ولمّا كان البطلان من الحين ـ كما عرفت ـ يلزم أن يكون البيع في زمن صحّة البيع ، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلّة ، كما ذكر واعترف ، فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر (٣).

وليس هذا من خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك ، مثل : إن اشترى ثمّ أعتق ثمّ بطل البيع والشراء ، أو مات ثمّ بطل. إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ، فتأمّل جدّا.

قوله : [ والصبر حتّى تحصل ] بغير اجرة على البائع ، للأصل ، ولأنّ البائع .. إلى آخره (٤).

ولأنّ البائع ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء ، بل أوقعه على العين ، فعهدة العين عليه.

قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع ] غير واضح الدليل ، فتأمّل (٥).

رواية عقبة بن خالد (٦) ـ المنجبرة بعمل الأصحاب ـ دليل ذلك ، ودلالتها واضحة ، فلاحظ!.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢٤.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٣ الحديث ٢٣٠٥٦.

٣٠٠