مشارق الأحكام

المولى عبد الصاحب محمد النراقي

مشارق الأحكام

المؤلف:

المولى عبد الصاحب محمد النراقي


المحقق: السيد حسين الوحدتي الشبيري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: سلمان الفارسي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٢٨

مضافا إلى ظهور بعض تلك الروايات في كونه في بيان الرخصة في عموم الأوقات حتى المكروهة ، دفعا لتوهّم الحظر فيها ، كرواية الرازي المتضمّنة للسؤال عن فعل القضاء عند طلوع الشمس الممنوع عند أبي حنيفة على ما حكي عنه ، وصحيحة يعقوب ، وظهور بعضها في بيان كيفية القضاء قصرا وإتماما ، سفرا وحضرا ، على مثال المقضيّ عنه ، كالصحيحة الرابعة.

وثانيا : أنّ أخبار المواسعة قرائن ظاهرة لإرادة الاستحباب من تلك الأوامر على تسليم دلالتها ، كما يشهد به فهم العرف ، سيما مع شمول كثير منهما لقضاء المندوبة المانع عن حمله على الوجوب ، والمخصّص بالفريضة مع تمام الشواهد المقدّمة (١).

وترجيحه على الحمل على الندب ممنوع جدّا ، سيما مع ورود الطلب في جملة منها بلفظ الخبر الذي نصا في الوجوب ، بل منعه مطلقا ولو ظهورا بعض المحققين.

وثالثا : أنّ ما ذكرنا من أخبار المواسعة يعارضها ، وهي راجحة عليها بوجوه سنشير إليها.

هذا ، ويرد على الاستدلال بأخبار المضايقة على بطلان الحاضرة عند تقديمها على الفائتة ، كما هو ظاهر أكثر أصحاب التضييق : أنّه مبنيّ على اقتضاء الأمر بالمضيّق فساد الواجب الموسّع ، لو أتى به ، وهو خلاف التحقيق ، لا لتعارض الأمرين ، بل لأنّ فورية الواجب لا ينافي طلب ضدّه موسّعا عند العصيان بترك المضيّق عرفا ، ألا ترى أنّه إذا أمر السيّد عبده بشراء ثوب في سعة شهر ، ثم أمر به مضيقا في يوم منه بفعل يضادّه ، فيتركه واشترى الثوب في هذا اليوم عدّ ممتثلا في المطلوب الموسّع ، وإن كان عاصيا ومعاقبا بترك المضيّق ، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتابنا المراصد.

__________________

(١) في الأصل : « لم تعدّ به » مكان « المقدّمة ».

٥٠١

السادس : الأخبار الدالّة على وجوب البدأة بالفائتة قبل الحاضرة ما لم يتضيّق وقتها ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكر من ليل أو نهار فإذ دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قدمه فاته ، فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضى الفريضة كلّها » (١).

وصحيحته الأخرى الطويلة (٢) : « إن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ثم صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصلّي الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانوها الأولى فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثم صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ، ثم قم فأتمّها بركعتين ، ثم سلّم ، ثم تصلّ المغرب ، إلى أن قال : « وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في

__________________

(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٧ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٧٩ ؛ التهذيب ٢ : ١٧٢ ، الحديث ٦٨٥ ، ٢٦٦ : الحديث ١٠٥٩ ؛ و ٣ : ١٥٩ ، الحديث ٣٤١ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٦ ، الحديث ١٠٤٦.

(٢) وسائل الشيعة ٤ : ٢٩٠ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٧ ؛ التهذيب ٣ : ١٥٨ ، الحديث ٣٤٠ ؛ الكافي ٣ : ٢٩١ ، الحديث ١.

٥٠٢

الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما ، لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت ، فلا تصلّها إلّا بعد شعاع الشمس ، قال : قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها ».

وصحيحته الثالثة المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : فابدأ بالتي فاتتك (١). ورواية الحلبي (٢) عن رجل نسي الأولى إلى أن قال : « وإن خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فيفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلّي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » ، حيث أمر بالأولى على أثر العصر قبل المغرب الحاضرة.

وصحيحة صفوان (٣) عن أبي الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها.

وخبر أبي بصير (٤) المرويّ في الكافي عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثم تقضى التي نسيت. وفي رواية التهذيب بدل « يبدأ بالظهر » يبدأ بالمكتوبة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٧ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٠.

(٢) نفس المصدر ٤ : ١٢٩ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الرواية ٤٧٠٩.

(٣) نفس المصدر ٤ : ٢٨٩ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٥.

(٤) نفس المصدر ٤ : ٢٩٠ ، الرواية ٥١٨٦ ؛ وفي الكافي ٣ : ٢٩٢ ، الحديث ٢.

٥٠٣

وخبر عبد الرحمن (١) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثم صلّى المغرب ثم صلّى العتمة بعدها. الحديث.

وخبر عمرو بن يحيى (٢) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها ».

والمرويّ في قرب الإسناد (٣) عن رجل نسي العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع؟ قال : يصلّي العشاء ثم الفجر.

ومثله (٤) عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدأ بالفجر ثم يصلّي الظهر كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

وعن دعائم الإسلام (٥) : من فاتته صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته وصلّى التي هو فيها في وقت وإن لم يكن في الوقت إلّا مقدار ما يصلّي التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة.

والمرويّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا في كتب أصحابنا (٦) : « لا صلاة لمن عليه صلاة ».

__________________

(١) نفس المصدر ٤ : ٢٨٩ ، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨٨.

(٢) نفس المصدر ٤ : ٣١٣ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الرواية ٥٢٤٤.

(٣) نفس المصدر ٨ : ٢٥٥ ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية ١٠٥٧٢ ؛ قرب الإسناد : ٩١.

(٤) نفس المصدر ٤ : ٣١٣ ، الباب ٩ من أبواب القبلة ، الرواية ٥٢٤٤.

(٥) دعائم الإسلام ١ : ١٣١ ، كتاب الصلاة.

(٦) مستدرك الوسائل ٣ : ١٦٠ ، الباب ٤٦ من أبواب المواقيت ، الرواية ٣٢٦٤.

٥٠٤

والجواب : أوّلا أنّ تلك الأخبار أكثرها مختصّة بالفائتة الواحدة أو فائتة اليوم ، وهما من أقوال المسألة ، فلا ينتهض حجة لأصحاب الإطلاق المستدلّين بها على مدعاهم.

وثانيا أنّها في مقابلة أخبار المواسعة المتكثرة ، مع قصور جملة منها سندا أو دلالة ، واعتضاد الثانية من الشواهد والإمارات ، لا بدّ من حملها على خلاف ظاهرها مما يقرب إلى الأذهان ، غير التقابل والتعارض.

فنقول : أمّا الرواية الأولى ، فذيلها محمولة على الاستحباب ، مع عمومها بالنسبة إلى النافلة كما مرّ ، أو على أنّ المراد بها دخول وقت الحاضرة وهو في أثناء الفائتة ، ويؤيّده ما في بعض مواضع التهذيب من قوله عليه‌السلام : « فليمض » بدل « فليقض » (١) وصدرها غير دال أصلا ، وعلى التسليم محمول على الندب أيضا.

ونحوها في الحمل عليه ذيل الثانية ، سيما بقرينة آخرها الدال على المواسعة ، وعدم دلالة صدرها كما مرّ ، وخروج وسطها عن المدّعى ، وكونه محمولا على نسيان الأولى عن وقت الفريضة ، وإلّا تعيّن تقديم العصر إجماعا.

ومنهما يظهر معنى الثالثة.

وأمّا الرابعة فقوله عليه‌السلام فيها : « على أثرها » محمول على مطلق التأخر ، ولو بعد المغرب الحاضرة ، بل لا دلالة له على الاتصال ، وغايته التبعيّة القريبة ، أو على إرادة مطلق الرجحان من الأمر ، مع عدم كونه صريحا في الوجوب ، بل الظاهر فيه في مثل المقام بملاحظة المعارضات في الوجوب.

ونحوه الكلام في الخامسة.

وربما يناقش فيها بأن جعل المغرب غاية النسيان يقتضي حصول التذكّر عنده

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٧٢ ، الحديث ٦٨٥.

٥٠٥

بعده قبل زوال الحمرة ، لا قبيل الانتصاف الذي هو آخر الوقت ، فلا يتصوّر فيه التقسيم بالقسمين ، بل يؤمي إلى أنّ المراد فوات وقت فضيلتها.

وفيه أنّها ظاهرة في كون المغرب الذي به يخرج وقت الظهرين غاية الترك ، لا النسيان ، مع بعد كونه قرينة لصرف فوت الوقت ، الظاهر في الإجزاء إلى وقت الفضيلة.

وأمّا السادسة ، فعلى رواية التهذيب ، يراد بالمكتوبة العصر ، كما هو الظاهر ، وبوقت العصر ، الوقت المختصّ بها ، وبقوله : « وكذلك الصلوات المشتركات في الوقت إذا نسيت أولهما » فتقدم على اللاحقة ، بل هو مقتضى التشبيه.

وعلى رواية الكافي فالمراد بوقت العصر الذي خرج بدخوله وقت الظهر وقت الفضيلة ، بل لا مناص عنه ، ومفاد التشبيه ذلك أيضا.

وأمّا السابعة ، فمحمولة على الندب أيضا ، مع عدم صراحتها في الوجوب.

ومثلها الثامنة ، مع أنّ ظاهرها خلاف ما هو الصواب من عدم وجوب القضاء خارج الوقت عند الخطاء في القبلة ، إلّا أن يحمل على العمد ، وهو خلاف الظاهر ، وبهذا يتعيّن الحمل على الندب أيضا ، وعلى الحاضرة بعد الفراغ وعدم خروج الوقت الخارج عمّا نحن فيه.

وينقدح أيضا ، مما ذكر وجه التأمل في التاسعة والعاشرة والحادية عشر ، مع عدم صراحتها في الوجوب.

وأما الثانية عشر ، وهي النبوية ، فمع إرسالها وعدم روايتها في كتب أحاديث أصحابنا وموافقتها للعامّة ، محمولة على نفي الكمال ، كما هو الشائع في نظائرها المصروفة عن الحقيقة التي هي نفي الحقيقة ، وحمله على نفي الصحّة بقرينة القرب إلى الحقيقة ليس بأولى من حمله على نفي الكمال بقرينة ما تقدم من أدلّة المواسعة.

٥٠٦

والاعتراض بمعارضتها بالمثل مع رواية على بن جعفر لا صلاة في وقت صلاة (١) ، مخدوش بالإجماع على صحة الفائتة قبل الحاضرة نعم ، ربما نسب إلى ظاهر الصدوقين وجوب تقديم الحاضرة ، كما مرّت إليه الإشارة ، إلّا أنّ النسبة غير معلومة ، وحمله بعضهم على الاستحباب.

وكيف كان ، فالخبر لشذوذ القول به شاذّ لا يصلح للاستناد إليه إلّا بحمله على التطوّع ، فيوافق قول من منعه وقت الفريضة ، كما في النبويّ ، إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة.

وثالثا مع الإغماض عن جميع ما ذكر فالتعارض واقع بينها وبين أخبار المواسعة ، وهي راجحة عليها بوجوه كثيرة ، كموافقتها لإطلاق الكتاب في الأمر بها في سعة الوقت الموجب للإجزاء.

والقول بموافقة الثانية ، أيضا ، لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) المفسّر في المعتبرة بما يوافق المضايقة ، مدفوع بما مرّ من عدم دلالة تلك الأخبار المفسّرة عليها ، ومع تسليمها فهذا في الحقيقة موافقة للخبر الظنّي والعرض عليه لا على الكتاب المأمور به لأجل القطع به عند التعارض ، لأنّ أخبار المواسعة كما تعارض أخبار المضايقة ، تعارض الأخبار المفسّرة للآية المقتضية لها أيضا ، وموافقتها للسنّة النبوية القطعية الدالّة على سهولة الملّة وسماحة الدين ، بل يدلّ عليها الكتاب أيضا ، بقوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٢) ، ومخالفتها للمحكيّ عن جمهور العامّة ، كما نصّ به غير واحد من أصحابنا ، وموافقتها للسيرة الجارية المستمرّة الشائعة ، وأكثريتها وأصحّيتها سندا وأظهريتها دلالة وأشهريتها مقابلة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٣ : ١٢٤ ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة ، الرواية ٣١٩٤.

(٢) البقرة (٢) : ١٨٥.

٥٠٧

ومع الإغماض وتسليم التساوي وعدم المرجّح ، فالعمل إمّا بالتخيير الذي دلّ عليه قولهم : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. أو بالأصل ، ومقتضاهما المواسعة وعدم وجوب الترتيب. هذا حجّة أصحاب الإطلاق من أهل المضايقة المشتهر بينهم.

وأمّا الأقوال التفصيلية ، فحجّة بعضها غير معلومة ، ونقضها يظهر مما ذكرناه من أخبار المضايقة ، كالتفصيل المحكيّ عن المحقق في الفائتة الواحدة وفي المتعدّدة في فائتة اليوم ونحوها ، وأنت بعد ما سمعت ضعف الكلّ دلالة ومقاومة للأخبار الأوّلة ، تعلم عدم حجّة معتبرة بها ، بل قال بعض الأجلة : إنّ ملاحظة سياق أخبار الترتيب تأبى عن إرادة التفصيل وكون البناء عليه ، كما لا يخفى على البصير المتأمّل.

تتميمان :

الأوّل : على عدم وجوب الترتيب ، كما اخترناه ، فهل يرجح تقديم الفائتة ، أو الحاضرة؟ المحكيّ عن أكثر القائلين بعدم الترتيب من المتأخرين الأوّل.

وعن الصدوقين وبعض من تأخر ، الثاني. ومال إليه والدي العلّامة ، بل ربما نسب إلى الأوّلين الوجوب ، وهو كما أشرنا إليه غير معلوم.

والتحقيق : أنّه لا شكّ أنّ تعجيل كلّ منهما في نفسه له فضيلة لا تنافيه فضيلة التعجيل لضدّه ، فإن درك فضيلة لا ينافي فقدان فضيلة أخرى ، وإن كان سببا له ، لعموم الأمر بالاستباق والمسارعة إلى الخيرات ، وإنّما الكلام في مزية فضيلة تعجيل إحداهما على فضيلة الأخرى ، واختصاص الحاضرة بخصوص فضل أوائل أوقاتها ، والحثّ عليها بكونها رضوان الله ، وآخره بأنّه غفران الله يوجب فضيلة خاصّة للحاضرة ، مضافا إلى الفضيلة المشتركة.

٥٠٨

نعم ، خصوص الرجحان من حيث الترتيب لا دليل عليه بعد حمل أخبار البدأة بالفائتة على الوجوب التخييريّ لأجل تعارض الأخبار من الطرفين ، فلزم القول بالتساوي من جهة الترتيب ، إلّا أنّ مقتضى الخروج عن محل الخلاف يوجب رجحانا ظاهريا احتياطيا للفائتة.

الثاني : لو كان عليه صلاة فائتة فصلّى الحاضرة ، فعلى المختار صحّت ، ولا حرج.

وعلى المضايقة ، فعن صريح الشيخ (١) والسيّدين (٢) والقاضي والحلبي والحلّي وغيرهم (٣) ، بطلان الحاضرة إن كان عن عمد ، بل قال بعضهم : إنّه الظاهر عند أصحاب الترتيب ، وإنّ المستفاد من كلامهم شرطيته في صحّة الأداء وصحتها عندهم إن كان عن نسيان إلى الفراغ عن الحاضرة.

وعن المختلف (٤) وغيره : الإجماع عليه.

ووجه الفساد في الأوّل ، كونه مقتضى النهي عن الضدّ المقتضي لفساد العبادة ، وظهور النصوص السابقة في شرطية الترتيب ، واختصاص الوقت ما لم يتضيّق بالفائتة ، فتكون الحاضرة في غير وقتها.

ووجه الصحّة في الثاني : انتفاء النهي مع النسيان.

أقول : الفرق بين العمد والنسيان في الصحّة والبطلان خلاف التحقيق ، لأنّ مبنى

__________________

(١) المقنعة : ٢١١ ؛ المبسوط ١ : ١٢٧.

(٢) جوابات المسائل الرسيّة الأولى ، ضمن رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦٤ : جمل العلم والعمل : ٧٢.

(٣) المهذب البارع ١ : ١٢٦ ؛ الكافي في الفقه : ١٤٩ ؛ السرائر ١ : ٢٧٢.

(٤) مختلف الشيعة ٢ : ٤٣٥.

٥٠٩

الدليل على وجوب الترتيب على القول به إن كان الأخبار الدالّة على الفورية المستلزمة للترتيب ، فهي غير مقتضية لبطلان الحاضرة مطلقا ، عمدا أو سهوا ، وإن جعل العصيان بتأخير الفائتة عنها ، لما بيّنا في مقامه من عدم منافاة الأمر بالمضيق للأمر الموسّع بضدّه الخاصّ المقتضي للإجزاء ، على تقدير العصيان بترك المضيّق في أوّل الوقت المشترك ، كما أشرنا إليه آنفا ، وكذا الحال على البناء في الاستدلال على الترتيب بالأخبار الآمرة بالبدأة بالفائتة ، باعتبار استفادة الفورية منها.

وأمّا إذا كان بناء الاستدلال على الأخبار المصرّحة بوجوب الترتيب ، فالظاهر اقتضائه بطلان الحاضرة ، عمدا كان تقديمها أو نسيانا ، لأنّ الأمر المتعلّق بوصف العبادة يفيد الشرطية المقتضية لفساد العبادة بدونه مطلقا ، كما حقّق في محلّه ، ومن المعلوم ، أنّ تلك الشرطية ليست مما يرجع إلى الفائتة ، لصحّتها بعد الحاضرة ، ويعم صورتي العمد والنسيان ، ويوجب الإعادة مع بقاء الوقت ، إلّا أن يجعل الإجماع المحكيّ في المختلف وغيره من صحة الحاضرة عند النسيان والتذكر بعد الفراغ ، دليلا مخرجا للقاعدة في المقام ، كما في الحاضرتين المترتبتين المشتركتين في الوقت إذا حصل التذكّر بعد الفراغ عن اللاحقة قبل السابقة. والله العالم بحقائق أحكامه.

٥١٠

فهرس الموضوعات

المشرق الأوّل : في الأصل في المعاملات من الصحة أو الفساد............................ ١١

المطلب الأوّل : الأصل الأوّلي في الشبهة الحكمية......................................... ١١

المطلب الثاني : الأصل الثانوي في الشبهة الحكمية........................................ ١٤

ـ معنى آية ( أوفوا بالعقود )....................................................... ١٥

ـ وجوه الاستدلال بالآية............................................................ ١٥

ـ الأقوال في تفسير العقود بالعهود................................................. ١٩

ـ كون اللام للاستغراق أو العهد................................................... ٢٢

ـ الاستدلال بالآية إذا شكّ في شرطية شيء أو مانعيته.............................. ٢٦

ـ معنى الأمر بالإيفاء................................................................ ٢٧

المطلب الثالث : فيما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه........................... ٢٨

البحث الأوّل : هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة....................................... ٢٨

ـ الأقوال الخمسة في المعاطاة........................................................ ٣٠

ـ القول المختار من عدم اشتراط الصيغة في الصّحة وإفادة الملك.................... ٣٤

ـ اشتراط الصيغة في اللزوم......................................................... ٣٥

ـ الوجوه المستدلّ بها للأقوال الأخر................................................. ٣٦

ـ معنى قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »..................... ٣٧

ـ الوجوه التي يمكن تصوير المعاطاة عليها........................................... ٤٠

ـ جريان المعاطاة في سائر العقود.................................................... ٤٣

ـ لزوم المعاطاة بتلف العين.......................................................... ٤٥

ـ كفاية قبض أحد العوضين في حصول المعاطاة.................................... ٤٩

البحث الثاني ـ ضابطة فسخ العقود اللازمة............................................. ٥٠

ـ أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز............................................ ٥٠

ـ النظر في موادّ الألفاظ............................................................. ٥٢

ـ النظر في الهيئات والتراكيب....................................................... ٥٧

المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي............................................. ٥٩

ـ بيان القولين في المسألة............................................................ ٥٩

ـ الوجوه المستدلّ بها لصّحة العقد الفضولي........................................ ٦٠

ـ الاستدلال برواية عروة البارقي وغيرها............................................ ٦٠

ـ الوجوه المستدلّ بها لبطلان عقد الفضولي والإيراد عليها.......................... ٦١

ـ الإجازة كاشفة أو ناقلة........................................................... ٦٤

ـ هل يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور...................................... ٦٧

ـ إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه....................................... ٦٨

٥١١

ـ الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه............................................ ٧٠

ـ كيفية الغرامة وتقدير القيمة....................................................... ٧٤

ـ هل يعتبر زمان الغصب ومكانه أم لا............................................. ٧٥

ـ الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد..................................................... ٧٦

المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة................................................ ٧٩

ـ حكم بيع ما يملك وما لا يملك................................................... ٧٩

ـ الحكم في سائر العقود كوقف ما يملك وما لا يملك.............................. ٨٠

ـ بيع ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ كالخمر............................................ ٨٤

المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد................................................... ٨٥

المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط..................................................... ٨٥

ـ الفرق بين التعليق والاشتراط...................................................... ٨٦

المطلب الثاني : في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به...................................... ٨٧

المطلب الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد...................... ٩٠

المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه.............................. ٩٢

ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة.................................................... ٩٢

ـ القول المختار في المسألة........................................................... ٩٣

المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه....................... ٩٣

المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة.............................................. ٩٥

الف ) الشرط المنافي لمقتضى العقد....................................................... ٩٥

ـ المراد من الشرط.................................................................. ٩٥

ـ الاستدلال لبطلان الشرط......................................................... ٩٧

ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة.................................................... ٩٩

ـ المراد من الشرط.................................................................. ٩٩

ـ الاستدلال لبطلان الشرط......................................................... ٩٩

ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً........................................... ١٠٦

ـ المراد من الشرط................................................................. ١٠٦

ـ الاستدلال لبطلان الشرط....................................................... ١٠٦

د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين............................................ ١٠٦

ـ المراد من الشرط................................................................. ١٠٦

ـ الاستدلال لبطلان الشرط....................................................... ١٠٧

ه‍ ) الشرط الغير المقدور................................................................ ١١١

ـ المراد من الشرط................................................................. ١١١

ـ الاستدلال لبطلان الشرط....................................................... ١١٢

المطلب السابع : في حكم العقد إذا فسد الشرط........................................ ١١٢

ـ بيان القولين في المسألة.......................................................... ١١٢

ـ الاستدلال على القول المختار من بطلان العقد بفساد الشرط....................... ١١٣

٥١٢

المشرق الخامس : في بيان حكم المعاملات الإضرارية.................................... ١١٩

ـ الانتقالات المحاباتية الصادرة عمن لهدين لا يف ماله به.......................... ١١٩

ـ بطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل عمّن له دين مستوعب............... ١٢٢

ـ جواز صرف المديون جميع ماله في بعض الديون من غير رعاية النسبة........... ١٢٤

ـ إلحاق الإبراء بالعقود الناقلة...................................................... ١٢٤

المشرق السادس : في بيان حكم المال المجهول مالكه.................................... ١٢٧

ـ بيان أقسام أسباب الملك........................................................ ١٢٧

ـ من يملك المال المجهول مالكه.................................................... ١٢٧

ـ تصدّق المال المجهول المالك على فقراء الشيعة.................................... ١٣٠

ـ اشتراط إذن الحاكم في التصدّق................................................. ١٣١

المشرق السابع : في أحكام الأموال الخراجية............................................ ١٣٣

ـ المقصود من الأرض الخراجية وشرائطها......................................... ١٣٣

ـ قبالة الأرض الخراجية لعموم المسلمين........................................... ١٣٥

ـ تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام................... ١٣٦

ـ عدم جواز تقبّل الأرض الخراجية من الجائر...................................... ١٤٠

ـ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر........................................... ١٤١

ـ اشتراط كون الجائر مخالفاً لمذهب الحقّ.......................................... ١٤٨

ـ جواز بيع الأراضي الخراجية..................................................... ١٤٨

ـ ملكية المتصرف بالتعمير والقيام عليها........................................... ١٤٩

ـ الطريق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوة................................... ١٥٢

المشرق الثامن : فيما يتعلّق بالعدالة الشرعية............................................. ١٥٧

المطلب الأوّل : في بيان حقيقتها وما يعتبر فيها......................................... ١٥٧

البحث الأوّل ـ في بيان حقيقة العدالة................................................. ١٥٧

تتميم : هل بين العدالة والفسق واسطة؟............................................ ١٦٤

البحث الثاني ـ المعتبر هو الاجتناب عن جميع المعاصي أو من الكبائر فقط............ ١٦٥

تفسير الكبائر تحديداً وتعديداً....................................................... ١٧٢

بيان حدّ الإصرار على الصغائر..................................................... ١٧٩

البحث الثالث ـ توقف العدالة الشرعية على المروّة................................ ١٨٤

ـ منافيات المروّة................................................................... ١٨٩

البحث الرابع ـ توقف العدالة على صحّة المذهب..................................... ١٩٧

البحث الخامس ـ لا يقدح الذنب إذا تاب عنه........................................ ١٩٩

المطلب الثاني : في بيان ما يكشف عن العدالة وكيفية البحث عن ثبوتها................ ٢٠٠

ـ الأقوال الثلاثة في الكاشف الشرعي عن العدالة................................. ٢٠١

ـ القول المختار والاستدلال عليه.................................................. ٢٠٢

ـ المناط في معرفة العدالة بحسن الظاهر............................................ ٢٠٥

المشرق التاسع : في أحكام الغناء....................................................... ٢٠٩

البحث الأوّل : في بيان حقيقته وموارده............................................... ٢٠٩

٥١٣

ـ حقيقة الغناء..................................................................... ٢٠٩

ـ الأخبار الدالّة على مدح الصوت الحسن........................................ ٢١٠

ـ الوجوه الثلاثة للألحان........................................................... ٢١٤

البحث الثاني : في بيان حكم الغناء..................................................... ٢١٤

ـ ردّ نظرية المحدّث الكاشاني في الوافي............................................ ٢١٥

ـ الموارد المستثناه من حرمة الغناء.................................................. ٢١٥

ـ الوجوه المستدلّ بها على حرمة مطلق الغناء...................................... ٢١٦

ـ الإجماع......................................................................... ٢١٦

ـ السّنة............................................................................ ٢١٧

ـ الإيرادات الواردة على الاستدلال بالأدلّة الثلاثة.................................. ٢٢٠

ـ الكلام في حرمة ما استثنى من الغناء............................................ ٢٢٦

ـ زفّ العرائس.................................................................... ٢٢٦

ـ الحداء........................................................................... ٢٢٧

ـ الغناء في مراثي سيّد الشهداء.................................................... ٢٢٧

ـ الغناء في قراءة القرآن........................................................... ٢٣٠

ـ الغناء في سائر الفضائل.......................................................... ٢٣١

ـ حرمة استعمال الغناء كحرمة التغنّي............................................ ٢٣٢

المشرق العاشر : في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية.............. ٢٣٣

ـ استقلال الصلح عن سائر العقود وإن أفاد قائدتها............................... ٢٣٤

ـ الوجوه المتمايز بها الصلح عن سائر العقود...................................... ٢٣٥

ـ صحة الصلح عن الحقوق....................................................... ٢٣٥

ـ صحة الصلح بدون العوض..................................................... ٢٣٦

ـ صحة الصلح مع جهالة العوضين............................................... ٢٣٦

المشرق الحادي عشر : في بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه.......................... ٢٣٧

ـ بيان الضابطة لما يتبع الاستصحاب من أحكام المستصحب...................... ٢٤٣

ـ الوجوه الثلاثة لاستلزام الآثار للمستصحب..................................... ٢٤٣

ـ ملاك التعارض بين الاستصحابين............................................... ٢٤٣

ـ الوجوه المستدلّ بها لتقديم استصحاب اللزوم مطلقاً............................. ٢٤٦

ـ تعارض الاستصحاب مع استصحابين أو أكثر.................................. ٢٤٧

ـ استصحاب حال الشرع........................................................ ٢٥٢

ـ استصحاب حال العقل......................................................... ٢٥٣

ـ الأقسام الثلاثة لاستصحاب حال العقل......................................... ٢٥٣

ـ تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة........................................... ٢٥٤

المشرق الثاني عشر : في أنّ الأحكام تابعة للأسماء....................................... ٢٥٤

ـ الفرق بين استحالة الأعيان النجسة واستحالة الأعيان المتنجّسة.................. ٢٥٧

٥١٤

ـ الفرق بين الاستحالة والإنقلاب................................................. ٢٥٩

المشرق الثالث عشر : في تداخل الأسباب الشرعية...................................... ٢٦١

ـ هل الأصل هو التداخل أو عدمه................................................ ٢٦١

ـ بيان أدلّة الطرفين............................................................... ٢٦٢

ـ التفصيل بين الأحكام الطلبية وغيرها............................................ ٢٦٤

المشرق الرابع عشر : في بيان قاعدة نفي الضرر........................................ ٢٦٥

البحث الأوّل : في مدرك القاعدة...................................................... ٢٦٦

ـ معنى الضرر في اللغة............................................................ ٢٦٩

ـ صدق الضرر على عدم حصول المنفعة المتوقعة.................................. ٢٧٠

ـ صدق الضرر على ما في مقابله نفع أو رفع ضرر............................... ٢٧٠

ـ المراد من نفي الضرر في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لا ضرر ولا ضرار» ٢٧١

البحث الثاني : في بيان موارد صحة الاستدلال بقاعدة نفي الضرر..................... ٢٧٣

ـ الشروط الثلاثة في جريان قاعدة لا ضرر........................................ ٢٧٣

ـ الأقسام الخمسة للأحكام التي تقتضيها قاعدة نفي الضرر....................... ٢٧٩

ـ نفي الحكم الوضعي بقاعدة لا ضرر............................................ ٢٨١

ـ اقتضاء القاعدة للضمان المالي.................................................... ٢٨١

ـ تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط........................................ ٢٨٣

المقام الأوّل ـ في تعارض الضررين.................................................... ٢٨٣

المقام الثاني ـ في تعارض قاعدة الضرر مع قاعدة التسليط............................. ٢٨٨

ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة.................................................. ٢٨٩

ـ بيان القول المختار............................................................... ٢٩٠

المشرق الخامس عشر : في بيان قاعدة نفي الغرر....................................... ٢٩٧

البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر........................................... ٢٩٧

ـ نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن بيع الغرر............................... ٢٩٧

ـ كلمات أهل اللغة في تفسير الغرر............................................... ٢٩٨

ـ كلمات الفقهاء في تفسير الغرر................................................. ٢٩٩

ـ اشتراط الجهل والخطر في حصول الغرر......................................... ٣٠٠

ـ كون متعلّق الجهل الوجود أو الحصول أو الصفات............................. ٣٠٢

ـ كيفية الخطر من حيث كونه ناشياً عن الجهل بذات المبيع أو قدره أو صفته أو قيمته

.................................................................................... ٣٠٣

ـ في المعيار المعتبر في صدق الغرر عرفاً............................................ ٣٠٤

ـ عدم العبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات.................................... ٣٠٤

ـ الوجوه الثلاثة لتسامح العرف بالجهل........................................... ٣٠٤

البحث الثاني : حصول الغرر في البيع الكلّي........................................... ٣٠٥

البحث الثالث : عدم كفاية الجهل من غير خطر في صدق الغرر....................... ٣٠٦

البحث الرابع : عدم انتفاء الغرر باشتراط الخيار في مجهول الصفة....................... ٣٠٧

البحث الخامس : جريان قاعدة الغرر في سائر العقود من المعاوضات.................. ٣٠٨

٥١٥

ـ جريان القاعدة في عقد الصلح.................................................. ٣٠٨

ـ نقل كلمات الفقهاء............................................................. ٣٠٩

ـ صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة................... ٣١٢

ـ اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة.......................... ٣١٢

مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات........................................... ٣١٥

المشرق السادس عشر : في خيار المجلس................................................. ٣١٥

ـ توضيح المراد من الأخبار الدالّة على خيار المجلس................................ ٣١٦

ـ مسقطات خيار المجلس.......................................................... ٣١٨

ـ اشتراط عدم الخيار في ضمن العقد.............................................. ٣١٨

ـ إسقاط الخيار بعد العقد......................................................... ٣١٩

ـ التصرف في المبيع أو الثمن...................................................... ٣١٩

ـ افتراق المتبايعين.................................................................. ٣١٩

المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان.................................................. ٣٢١

ـ هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع......................................... ٣٢١

ـ مدّة خيار الحيوان............................................................... ٣٢٣

ـ مسقطات الخيار................................................................. ٣٢٤

ـ سقوط الخيار بمطلق التصرف................................................... ٣٢٦

المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط.................................................. ٣٢٩

ـ الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود.................................... ٣٢٩

ـ اشتراط ضبط المدّة في صحّة خيار الشرط....................................... ٣٣٠

ـ حدّ انضباط المدّة................................................................ ٣٣١

ـ جواز تقييد الفسخ بشيء يقترن به وإن جهل وقت حصول القيد.............. ٣٣٢

ـ صحّة بيع الشرط................................................................ ٣٣٣

ـ خيار البائع إذا لم يقبض الثمن في أثناء المدّة في بيع الخيار........................ ٣٣٥

ـ حصول الشرط بردّ الثمن إلى الحاكم إذا امتنع الردّ إلى المشتري................. ٣٣٦

ـ جواز شرط الفسخ في كلّ جزء برد ما يخصّه من الثمن......................... ٣٣٨

المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن................................................ ٣٣٩

ـ اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف................................ ٣٣٩

ـ اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة................................................ ٣٣٩

ـ الوجوه المستدلّ بها لخيار الغبن.................................................. ٣٤٠

ـ كون الخيار منوطاً بالغبن الواقعي وإن كان قبل ظهوره........................ ٣٤١

ـ مسقطات خيار الغبن........................................................... ٣٤٢

ـ الأوّل : التصرف.................................................................... ٣٤٢

ـ الثاني : إسقاط الخيار بعد العقد..................................................... ٣٤٨

ـ الثالث : إسقاط الخيار بالشرط في ضمن العقد...................................... ٣٥١

ـ هل الخيار فوريّ أم لا؟......................................................... ٣٥٢

٥١٦

ـ هل الفور محمول على الفورية الحقيقة أو العرفية؟............................... ٣٥٥

ـ ثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات................................... ٣٥٦

المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات....................................... ٣٥٩

المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ......................................... ٣٥٩

المسألة الثانية : هل يحصل النقل بالنواقل المتوقفة على الملك في مدّة الخيار أم لا؟....... ٣٦١

فرع : لو اشترى عبداً بجارية فقال : « أعتقهما »................................. ٣٦٥

المسألة الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار........................................... ٣٦٦

المسألة الرابعة : الأقوال في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار........................ ٣٦٧

المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار للمشتري................................. ٣٧٠

المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل................................. ٣٧١

المسألة السابعة : إرث الخيار بأنواعه.................................................... ٣٧٣

فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات................................................ ٣٧٨

المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية.............................. ٣٧٩

المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة....................................................... ٣٧٩

ـ اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط.................. ٣٧٩

ـ إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح الكامنة في ذوات الأشياء....................... ٣٨٠

ـ الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي.................. ٣٨١

ـ جريان قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي........................................ ٣٨٤

ـ عدم تنجّس الملاقي لأحد المشتبهين بالنجاسة................................... ٣٨٥

ـ الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي....................... ٣٨٨

ـ الجواب عن الاستدلال.......................................................... ٣٩٠

ـ حجّة القول بالقرعة............................................................. ٣٩١

ـ لا فرق بين الفعليات والتدريجيات في وجوب الاجتناب........................ ٣٩٢

ـ لا فرق في الشبهة المحصورة في اتّحاد حقيقة المشتبهات واختلافها.............. ٣٩٤

ـ عدم حرمة ارتكاب الباقي إذا فقد بعض المحتملات............................. ٣٩٨

المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة.................................................. ٣٩٩

ـ تفسير الشبهة الغير المحصورة..................................................... ٣٩٩

ـ أدلّة القول بعدم وجوب الاجتناب.............................................. ٣٩٩

المشرق الثاني وعشرون : في بيان كيفية الاحتياط....................................... ٤٠٣

ـ كيفية الاحتياط في ما يفتقر إلى النيّة............................................ ٤٠٣

ـ صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب................... ٤٠٧

ـ صحّة الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه......................................... ٤٠٨

ـ رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة............... ٤٠٩

المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك................................ ٤٠٩

ـ هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك؟................................... ٤٠٩

ـ وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ؟............................................... ٤٠٩

٥١٧

ـ مسألة البعير التي بقيت في فلاة.................................................. ٤٠٩

ـ مسألة تراب الصياغة............................................................ ٤٠٩

ـ مسألة السفينة المنكسرة في البحر................................................ ٤١٠

ـ مسألة إطلاق الصيد بعد التملك................................................ ٤١١

ـ الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك.................. ٤١١

ـ حكم الإعراض الاختياري....................................................... ٤١٤

ـ حكم الإعراض الاضطراري..................................................... ٤١٥

المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان....................................... ٤١٩

ـ الأسباب الثلاث للضمان........................................................ ٤١٩

البحث الأوّل : قاعدة إثبات اليد ودليلها........................................... ٤١٩

ـ ضمان الكلّ في الأيدي المتعاقبة.................................................. ٤٢١

البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب................................................... ٤٢٥

ـ بيان أدلّة الضمان............................................................... ٤٢٥

ـ بيان قسمي الإتلاف والدليل على الضمان فيهما............................... ٤٢٧

ـ إيجاب الشرط لحصول التلف.................................................... ٤٢٩

ـ معنى السبب.................................................................... ٤٣٣

ـ الاختلاف في الضمان في موارد من باب الشروط.............................. ٤٣٤

المشرق الخامس وعشرون : في الوكالة................................................. ٤٣٩

ـ هل الوكالة من العقود أم لا؟................................................... ٤٣٩

ـ اشتراط التنجيز في الوكالة...................................................... ٤٤١

ـ جواز التعليق في الموكّل فيه...................................................... ٤٤٢

ـ الأمور الموجب لبطلان الوكالة.................................................. ٤٤٥

ـ الشروط المعتبرة في متعلّق الوكالة............................................... ٤٤٨

ـ هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب

تولية القضاء........................................................................ ٤٥٢

المشرق السادس وعشرون : في اقتضاء اليد الملكية...................................... ٤٥٩

ـ أدلّة القاعدة..................................................................... ٤٥٩

المقام الأوّل : في المراد من اليد.......................................................... ٤٦٠

المقام الثاني : في الشروط السبعة لجريان القاعدة........................................ ٤٦٢

ـ تعارض اليد مع الإقرار السابق بملكية المدّعي.................................... ٤٦٧

ـ تعارض اليد مع استصحاب نفس اليد.......................................... ٤٦٨

المشرق السابع وعشرون : في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت.................... ٤٧١

ـ بيان الأقوال في المسألة.......................................................... ٤٧١

ـ الوجوه المستدلّ بها على القول المختار.......................................... ٤٧٦

ـ الأخبار الدالّة على نفي المضايقة................................................. ٤٨٢

ـ الوجوه الستدلّ بها على المضايقة.................................................... ٤٩٣

ـ الجواب عن أدلّة المضايقة........................................................ ٥٠٥

٥١٨

فهرس أهمّ مصادر التحقيق

١) القرآن الكريم ؛

٢) إرشاد الأذهان (إلى أحكام الإيمان ) للعلامة الحلي ؛ جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر ( ٦٤٨ ـ ٧٢٦ ) ، تحقيق فارس الحسون ، الطبعة الأولى ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ١٤١٠ هـ.

٣) الاستبصار؛ لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ) ، إعداد السيد حسن الموسوي الخراسان ، الطبعة الثالثة ، طهران ، دار المكتب الإسلامية ، ١٣٩٠ هـ.

٤) الانتصار ؛ للسيد الشريف المرتضى علم الهدى ، أبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي (٣٥٥ ـ ٤٣٦ ) ، بيروت ، دار الأضواء ، ١٤٠٥ هـ.

٥) إيضاح الفوائد (في شرح إشكالات القواعد) ؛ لفخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف الحلي (٦٨٢ ـ ٧٧١) إعداد عدةّ من العلماء ، الطبعة ، قم ، اسماعيليان ، ١٣٦٣ ش.

٦) بحار الأنوار ؛ للعلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ( ١٠٣٧ ـ ١١١٠) الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار إحياء الثراث العربي ، ١٤٠٣ هـ.

٥١٩

٧) تبصرة المتعلقين (في أحكام الدين) ؛ للعلامة الحلي ، طهران ، المكتبة الإسلامية.

٨) التبيان (في تفسير القرآن ) ؛ للشيخ الطوسي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي.

٩) تحرير الأحكام ؛ للعلامة الحلي ، قم ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

١٠) تذكرة الفقهاء ؛ للعلامة الحلي ، طهران ، المكتبة المرتضوية ، ١٣٨٨ هـ.

١١) تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) : للقاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي ، بيروت ودمشق ، دار الرشيد ، ١٤٢١ هـ

١٢) تفسير الصافي ؛ لمحمد بن مرتضى المولى محسن الفيض الكاشاني (١٠٠٧ ـ ١٠٩١) ، إعداد الشيخ حسين الأعلمي ، مشهد ، دار المرتضى.

١٣) تفسير القمي ؛ لأبي الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمي ، الطبعة الثالثة ، قم ، دار الكتاب ، ١٤٠٤ هـ.

١٤) التنقيح الرائع (لمختصر الشرائع ) ؛ لجمال الدين المقداد بن عبدالله السيوري الحلي المعروف بالفاضل المقداد ( م ٨٣٦ ) ، إعداد السيد عبد اللطيف الكوه كمري ، الطبعة ، قم ، مكتبة آية الله المرعشي ، ١٤٠٤ هـ.

١٥) تهذيب الأحكام ؛ للشيخ الطوسي ، إعداد السيد حسن الموسوي الخراسان ، الطبعة الثالثة ، طهران ، دار الكتب الإسلامية ١٣٤٦ ش.

١٦) جامع الشتات ؛ للميرزا أبي القاسم بن الحسن الجيلاني ( ١١٥١ ـ ١٢٣١ ) مع تصحيح مرتضى رضوي ، الطبعة الأولى ، طهران ، مؤسسة كيهان ، ١٣٧١ ش.

١٧) جامع الشرائع ؛ لنجيب الدين يحيى بن أحمد الحلي (٦٠١ ـ ٦٨٩) ، إعداد عدّة من الفضلاء ، الطبعة الأولى ، قم ، سيّد الشهداء ، ١٤٠٥ هـ.

٥٢٠