اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

حد واحد. وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم بعضا فعليهم التعزير دون الحد.

إذا قال لولد الملاعنة : يا بن الزانية ، حد كملا ، وإن قال لولد الزنا الذي حدت أمه للزنا (١) : يا ولد الزنا ، فعليه التعزير دون الحد ، وإن كانت أمه أظهرت التوبة فعليه تمام الحد.

ولا يكون حد القذف في الشدة كما في شرب الخمر والزنا ، بل دون ذلك ، ويجلد من فوق الثياب ولا يجرد.

إذا قال لولده : يا زاني ، فلا حد عليه ، فإن قال له : يا ابن الزانية ، ولم ينتف عنه فعليه الحد لأمه ، فإن كانت ميتة ، ولها ولد من غيره وقرابة ، فلهما المطالبة بالحد ، وليس لولدها منه المطالبة به.

إذا تقاذف نفسان بما يوجب الحد سقط عنهما الحد وعليهما التعزير. من قذف مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا ، جلد بحساب ما عتق منه حد الحر وعزر بمقدار ما بقي رقا ، ومن قذف غيره بما هو مشهور به ومعترف بفعله من سائر القبائح لم يستحق حدا ولا تعزيرا.

ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمي أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شي‌ء عليه.

والتعزير بما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ولا لواطا ، والنبز بالألقاب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.

والحر المسلم إذا قذف ولده أو عبده أو عبد غيره أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا فإنه يعزر ، [ وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب

__________________

(١) في الأصل : في الزنا.

٥٢١

التعزير ضرب عنقه ](١) والبينة في القذف شهادة عدلين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين.

الفصل الخامس

والحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو عبدا ، رجلا أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون جلدة ، ويقتل المعاود لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها ، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر ، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب (٢) حدا لله تعالى ولا يتعلق به حق لآدمي وقد سبق ، (٣) ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.

من استحل شيئا من المحرمات وجب قتله ، فإن تناول شيئا من ذلك غير مستحل له عزر ، فإن عاد غلظ عقابه ، فإن تكرر منه دفعات قتل.

إذا شرب المسكر في موضع ، أو وقت شريف ، أدب بعد الحد.

والبينة في ذلك شهادة عدلين أو الإقرار مرتين كما في القذف.

الفصل السادس

يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط ، وهي :

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس بموجود في الأصل. نعم يوجد في حاشيته نقلا عن الغنية ، ونحن لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم ذكره الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية لاحظ الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٧٧ و ٢٠٨.

(٢) في الأصل : بما يوجب.

(٣) في « س » : « حق الآدمي » وفي الأصل : « قد سبق » بحذف الواو.

٥٢٢

أن يكون مكلفا.

وأن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا عن سيده.

وأن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك ، مما يتمول عادة وشرعا ، سواء ، كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكون كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله الإباحة ، كالخشب والقصب والطين وما يعمل (١) من الأواني ، وما يستخرج من المعادن ، أو لم يكن كذلك كالثياب والأثاث.

وأن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه.

وأن يكون مخرجا من حرز. وروي : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذنه (٢).

والسارق وهو الأخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المتنهب والمخالس والخائن في وديعة أو عارية قطع.

وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضرب عنقه.

وإذا كان يمين السارق شلاء قطعت ، ولم يقطع يساره ، وكذا إذا كانت رجله اليسرى شلاء قطعت ولم يقطع يمناه ، وموضع القطع من أصول الأصابع ، ويترك له الإبهام ، هذا في اليد ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخر القدم والعقب.

__________________

(١) في « س » : وما ينقل.

(٢) في الأصل : « إلا بإذن » قال الشيخ في المبسوط : ٨ ـ ٢٢ : قال قوم : إذا كان الموضع حرزا لشي‌ء فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشي‌ء دون شي‌ء ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه.

٥٢٣

وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم قدر القطع ، قطعوا جميعا ، سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على أحدهم ، وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار ، وقيل : لا قطع على واحد منهم حتى يبلغ نصيبه مقدار القطع على كل حال. (١)

وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه من هؤلاء ، وبذل ما يجب من النفقة لمن يستحق منهم الإنفاق.

ويقطع الطرار (٢) من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش (٣) إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا ، والغرم لازم للسارق وإن قطع ، ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي.

وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره ، لم يقطع ، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر ، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه ، كان مخيرا بين القطع والعفو ، ولا خيار لغيره ، وعليه رد ما سرقه إن بقي ، وغرم قيمته إن تلف. (٤)

وروي : أن الصبي إذا سرق هدد ، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض ، حتى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسة قطعت من

__________________

(١) الشيخ : الخلاف ، كتاب السرقة ، المسألة ٨.

(٢) الطراز : الذي يقطع الهميان.

(٣) في « س » : « ويقطع النابش » والصحيح ما في المتن.

(٤) في « س » : إن أتلفه.

٥٢٤

أصولها. (١)

وروي : أنه لا قطع على من سرق في عام مجاعة. (٢)

من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه ، فإن لم يكن فرجله [ اليسرى ] (٣) فإن لم يكن فلا شي‌ء عليه سوى تخليد الحبس.

من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع ، لأنه من المفسدين في الأرض.

المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب ، وشهادة الزور ، وغير ذلك ، يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك ، ويشهر بالعقوبة ، وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد ، والضم والتقبيل ، إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولي الأمر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا. (٤)

[ ويعزر من وطئ بهيمة ، أو استمنى بيده ، والبينة في هذين شهادة عدلين أو الإقرار مرتين ] (٥).

ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقة أكثر منه من غير حرز.

وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه (٦) والله أعلم.

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٨ ، ب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

(٢) الوسائل : ١٨ ، ب ٢٥ من أبواب حد السرقة ، ح ٢ و ٣ و ٤.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٤) في حاشية الأصل : تسعة وسبعين سوطا.

(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٦) تقدم الكلام حول النص آنفا.

٥٢٥
٥٢٦

كتاب القضاء والبينة والدعوى

الحاكم يجب أن يكون كاملا في الأحكام والخلقة ، وكمال الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا ، وكمال الخلقة أن يكون بصيرا ولا يكون أعمى ، وينبغي أن يكون عارفا للكتاب والسنة والإجماع والاختلاف ولسان العرب ، فيعرف العام والخاص ، والمحكم والمتشابه ، والمجمل والفصل ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والعموم والخصوص ، وفي السنة خاصة المتواتر والآحاد.

وأن يكون ثقة عدلا حسن الرأي ذا حلم وورع وقوة على القيام بما فوض إليه ، ويتولى ذلك من قبل الإمام الظاهر من قبل الله تعالى ، وفي حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحق ما تمكنوا منه ، ويجوز لهم التقية عند الاضطرار فيما لا يؤدي إلى قتل مؤمن.

ويجوز للحاكم (١) أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها ، ويقضى بشهادة المسلمين بشرط : الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء ، وعن أمير المؤمنين وإمام المتقين ـ عليه الصلاة والسلام ـ في تأويل قوله تعالى : ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) (٢) : أي من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته

__________________

(١) في « س » : ويجب للحاكم.

(٢) البقرة : ٢٨٢.

٥٢٧

وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه. (١)

ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وكذا حكم اللواط والسحق ، ويقبل فيما عدا ذلك (٢) شهادة عدلين ، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت.

ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد لا على الانفراد من الرجال ولا معهم إلا في الزنا ، فإنه من شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا وكان محصنا رجم ، وإن شهد عليه بذلك رجلان وأربع نسوة لم يرجم ، بل جلد مائة ، فإن شهدت ست نسوة أو أكثر ورجل واحد لم يقبل وجلدوا حد الفرية.

ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، ولا في النكاح والرضاع والعتاق والخلع والرجعة والقتل الموجب للقود والوكالة والوديعة ، ولا في الشهادة على الشهادة ، وتقبل شهادتهن على الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والإفضاء ، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة ، وفي الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية والميراث ، (٣) وتقبل شهادتهن فيما عدا ذلك مع الرجال ، وتقوم كل امرأتين مقام رجل.

ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ، وقيل : كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية ، فإنه يثبت باليمين والشاهد الواحد ، يقدم الشاهد ثم اليمين ، وما لا يكون مالا ولا المقصود

__________________

(١) الوسائل : ١٨ ، ب ٤١ من أبواب الشهادات ، ح ٢٣.

(٢) في « س » : فيما عداهما.

(٣) في الأصل : أو الميراث.

٥٢٨

منه المال فلا يثبت بذلك ، كالنكاح والقذف والقتل الموجب للقود والعتق. (١)

وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ، وتقبل شهادة العبيد لكل واحد وعليه إلا في موضع نذكره ، وتقبل شهادة الأخ لأخيه ، وشهادة الصديق لصديقه ، وإن كان بينهما ملاطفة ومهاداة ، وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يحتاج فيه إلى مشاهدة.

وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره (٢) وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرطه التوبة أن يكذب نفسه.

ولا تقبل شهادة الولد على والده ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد الوفاة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا إلا إذا كانت في شي‌ء حقير وكان على ظاهر العدالة ، ولا شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الإيمان ، ولا تقبل شهادة كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع بها ضررا.

ولا يجوز قبول شهادة أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف ، ولا شهادة المغني والضارب بالنأي والوتر والمرحبان والمستمع إلى شي‌ء من ذلك ، ولا شهادة السائل على الأبواب وفي الأسواق ، ولا شهادة من يأخذ الزكاة وهو عنها مستغن ، ولا من يأخذ الأجرة على الأذان ويرتشي في الأحكام ، ولا شهادة اللاعب بالقمار أي نوع كان ، ولا شهادة منشئ

__________________

(١) الشيخ : المبسوط : ٨ ـ ١٨٩ ، كتاب الشهادات ـ في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين.

(٢) في الأصل : بأول أقوالهم لا بآخرها.

٥٢٩

الشعر الكذب أو هجو المؤمن ، ولا شهادة منشده ، ولا شهادة من ، يلوك(١) القرآن ، ومن لا يأتي بحروفه على الصحة والبيان.

والقسامة يحكم بها إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ، وتقوم مقام شهادتهما في إثباته ، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول يقسم كل واحد منهم يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين ، يمينا ، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده أقسم خمسين يمينا ، فإن لم يقسم أولياء المقتول ، أقسم خمسون رجلا من أولياء المتهم أنه بري‌ء مما ادعي عليه ، فإن لم يكن له من يقسم حلف هو خمسين يمينا وبرئ.

والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة. والقسامة فيما فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه. وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو ، وروي : أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا. (٢)

تحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية ، وإذا كان في تحملها أو أدائها ضرر غير مستحق له أو لمؤمن لم يجز له ذلك ، ومن سمع شيئا أو شاهد [ ه فهو مخير ] (٣) بين تحمله وإقامته وترك ذلك. ولا يجوز لأحد أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه ، ولا يجزيه مشاهدة المشهود عليه ولا تخليته ولا تعريف من لا يحصل العلم بخبره ، ولا يجوز له أدائها إلا بعد الذكر لها ، ولا يعول على وجود خطه ، وإذا شهد على من لا يعرفه فلا يشهد إلا بتعريف عدلين بذلك ، [ ومن علم شيئا ولا يشهد عليه كان مخيرا في إقامتها إذا دعي إليه ] (٤).

__________________

(١) لاك اللقمة يلوكها لوكا ـ من باب قال ـ : مضغها ، ولاك الفرس اللجام : عض عليه. المصباح المنير. وفي « س » : ملوك القرآن.

(٢) لاحظ الوسائل : ١٩ ، ب ١١ من أبواب دعوى القتل ، ح ١ و ٢.

(٣) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل وهو غير موجود في « س » أضفناه حسب اقتضاء الكلام.

(٤) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٥٣٠

لا يحصل العلم بالمشهود عليه إلا بمشاهدة أو سماع أو بهما معا.

والأول كالغصب والسرقة والقتل والقطع والزنا واللواط وشرب الخمر والرضاع والولادة ، ولا يصح في شي‌ء من ذلك الشهادة على الشهادة.

والثاني النسب والموت والملك المطلق يعلم ذلك بالاستفاضة.

والثالث العقود ولا بد فيها من مشاهدة المتعاقدين وسماع كلامهما.

وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين وتقوم مقامها إذا تعذر حضور (١) الأصل لموت أو مرض أو سفر ، ويجوز ذلك في حقوق الناس كالديون (٢) والأملاك والعقود ، ولا يجوز في حقوق الله تعالى كالحدود.

ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شي‌ء ما ، وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر (٣) ثبت شهادتهما.

ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ، وللمدعي عليه رد اليمين على المدعي ، ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي.

وتسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد ، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما ، حكم لأعدلهما شهودا ، فإن استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه ، فإن استويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، وإن كان لكل منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشي‌ء بينهما نصفين.

وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور عزر وشهر وأبطل الحاكم حكمه بها إن

__________________

(١) في « س » : حصول.

(٢) في « س » : ولا يجوز ذلك إلا في الديون.

(٣) في « س » : على الشهادة في شي‌ء آخر.

٥٣١

كان حكم ، ورجع على المحكوم له بما أخذ إن أمكن وإلا على شاهد الزور ، وإن كان ما شهد به قتلا أو جرحا أو حد اقتص منه ، وإذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه ، لزمه دية القتل أو الجرح ، ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه.

وينبغي للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له خاصة ولا يشوبه بأمر آخر سواه ، وألا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بشي‌ء ، ويجلس مستدبر القبلة بسكينة ووقار ، وينزه مجلسه عن الدعابة والمجون ، (١) ويوطن نفسه على إقامة الحق والقوة في طاعة الله ، ويسوي بين الخصمين في المجلس واللحظ والإشارة ، ولا يبدأهما بخطاب إلا أن يطيلا الصمت فحينئذ يقول لهما : إن كنتما حضرتما لأمر فاذكراه ، فإن أمسكا أقامهما. (٢) وإن ادعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلا أن تكون مستندة (٣) إلى علم كأن يقول : أستحق عليه ، أو ما أفاد هذا المعنى ، ولو قال : أدعي عليه كذا أو أتهمه بكذا ، لم يصح ، وأن يكون ما ادعاه معلوما متميزا بنفسه أو بقيمته ، فلو قال : أستحق عليه دارا أو ثوبا ، لم يصح للجهالة.

وإذا صحت الدعوى أقبل الحاكم على الخصم فقال : ما تقول فيما ادعاه؟

فإن أقر به وكان ممن يقبل إقراره للحرية والبلوغ وكمال العقل والإيثار للإقرار ، لزمه الخروج إلى خصمه منه ، فإن أبى أمر بملازمته ، فإن آثر صاحب الحق حبسه حبسه ، وإن آثر إثبات اسمه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت البينة العادلة عنده بذلك.

وإن أنكر ما ادعى عليه قال للمدعي : قد أنكر دعواك ، فإن قال : لي بينة ،

__________________

(١) المجون : أن لا يبالي الإنسان بما صنع. لسان العرب.

(٢) في « س » : « فإن سكتا وإلا أقامهما » والصحيح ما في المتن.

(٣) في الأصل : « إلى أن تكون مستندة » والصحيح ما في المتن.

٥٣٢

أمره بإحضارها ، فإن ادعى أنها غائبة ضرب له أجلا لإحضارها ، وفرق بينه وبين خصمه. وله أن يطلب كفيلا بإحضاره إذا أحضر بينته ، يبرأ(١) الكفيل من الضمان إذا انقضت المدة ولم يحضرها ، فإن أحضرها وكانت مرضية حكم بها وإلا ردها.

وإن أحضر شاهدا واحدا أو امرأتين قال له الحاكم : تحلف مع ذلك على دعواك ، فإن حلف ألزم خصمه ما ادعاه وإن أبى أقامهما ، وإن لم يكن له بينة قال له : ما تريد؟ فإن أمسك أقامهما ، وإذا قال : أريد يمينه ، قال : أتحلف؟ فإن قال : نعم ، خوفه الله تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا والآخرة.

فإن أقر بما ادعاه عليه ألزمه به ، وإن أصر على اليمين عرض عليهما الصلح ، فإن أجابا أمر بعض أمنائه أن يتوسط ذلك بينهما ، ولم يجز أن يلي هو ذلك بنفسه ، لأنه منصوب لبت الحكم وإلزام الحق ـ ويستعمل الوسيط في الإصلاح ما يحرم على الحاكم فعله ـ وإن لم يجيبا إليه أعلم المدعي أن استحلاف خصمه يسقط حق دعواه ويمنع من سماع بينة بها عليه ، فإن نزل عن استحلافه أقامهما ، وإن لم ينزل واستحلفه سقط حق دعواه ، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه ، وإن قال : يحلف ويأخذ ما ادعاه قال له الحاكم : أتحلف؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، وإن قال : نعم ، خوفه الله ، فإن رجع عن اليمين أقامهما وإن حلف استحق ما ادعاه.

من ادعى عند الحاكم حقا على غائب وأقام البينة وبحث الحاكم عن العدالة ، وسأله المدعي أن يقضي له على الغائب ، أجابه إلى ذلك واستحلفه أن حقه الذي شهد أنه ثابت إلى وقتنا هذا ، وكتب به كتابا (٢) هذا إذا كان الخصم ممتنعا عن الحضور أو غير مقدور على إحضاره أو هرب عن مجلس الحكم.

واعلم أن الحقوق ثلاثة أضرب : حق الله وحق الآدمي وحق الله تعالى يتعلق

__________________

(١) في الأصل : ويبرأ.

(٢) في « س » : أو كتب به كتاب.

٥٣٣

به حق الآدمي.

فحق الله تعالى كالزنا واللواط والخمر لا يقضى بها على الغائب ، لأن القضاء على الغائب احتياط ، وحقوق الله لا يحتاط لها (١) لأنها مبنية على الإسقاط والتخفيف ، بخلاف حقوق الآدمي ، وذلك كالدين ونحوه ، فإنه يقضى به على الغائب كما سبق ، وحق الله المتعلق بآدمي كالسرقة ، فإنه يقضى فيها على الغائب بالغرم دون القطع.

وإذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس ، حلفه بالإشارة إلى أسماء الله تعالى ، ويوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ، أو يكتب اسم الله ويوضع يده عليه إن لم يحضر المصحف ، ويعرف يمينه كما يعرف إقراره وإنكاره ، ويحضر يمينه من يفهم أغراضه ، ولا يحلف أحد إلا بأسماء الله (٢) وإن كان منكرا للوحدانية.

والأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي من فعل الغير فإنها تكون على نفي العلم ، إذا حلف قبل استحلاف الحاكم لم يعتد بها ويعاد عليه إذا طالبه الخصم بذلك.

المدعي في الشرع من ادعى شيئا على غيره في يده أو في ذمته ، ولا يقال لمن يدعي ما في يده : إنه مدعي ، إلا تجوزا.

والمدعى عليه من ادعي عليه شي‌ء في يده أو في ذمته. وقد يجوز أن يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه ، كأن يختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع للمشتري : بعتكه بألف مثلا ، وقال المشتري : بعتنيه بخمسمائة لا بألف ، فإذن البينة بينة المدعي للزيادة يحقق بها ما يدعيه ، واليمين حجة المدعي عليه (٣) يحقق به ما ينفيه.

__________________

(١) في « س » : لا تحتاج إليه.

(٢) في « س » : باسم الله.

(٣) في « س » : واليمين على المدعى عليه.

٥٣٤

لا تصح الدعوى المجهولة إلا في الوصية ، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وادعى كل منهما أن الجميع له ولا بينة لأحدهما ، فما يصلح للرجال يكون للرجل ، وما يصلح للنساء يكون للمرأة ، وما يصلح لهما فبينهما بالسوية ، وروي : أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة ، لأن من المعلوم أن الجهاز من بيت المرأة ينقل إلى بيت الرجل ،(١) والأول أحوط.

من كان له على غيره حق لا يمكنه استيفاؤه منه بوجه ، وقدر أن يأخذ من ماله ، أخذ بقدر ذلك لا غير ، كان له بذلك بينة أو لا ، إلا إذا كان وديعة عنده فإنه لا يجوز أخذه (٢) منها.

من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة ، ولا له أن يأخذ من ماله شيئا إن ظفر به ، وإن جاء الحالف تائبا وأعطاه ما حلف عليه ، جاز له قبضه ، فإن جامع المال (٣) بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح.

وفي آخر النسخة المصورة ما هذا نصه :

تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه يوم الثلاثاء لخمس ليال بقين من شهر شعبان الواقعة في سنة خمس وأربعين وست مائة على يدي محمد بن الهادي حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وأهل بيته الطاهرين.

« تم التصحيح والتعليق بيد العبد : إبراهيم البهادري المراغي يوم عرفة تاسع ذي الحجة الحرام من شهور عام ١٤١٥.

والحمد لله رب العالمين

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٧ ، ب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ١ و ٥ ولاحظ التهذيب : ٦ ـ ٢٩٧ ، ح ٨٢٩.

(٢) في « س » : لا يجوز أن يأخذه.

(٣) في « س » : « أو جامع المال » والصحيح ما في المتن.

٥٣٥

الفهارس الفنية للكتاب

١ ـ فهرس المطالب والموضوعات.

٢ ـ فهرس الآيات.

٣ ـ فهرس الأحاديث.

٤ ـ فهرس أسماء المعصومين ـ عليهم‌السلام ـ.

٥ ـ فهرس الأعلام.

٦ ـ فهرس الكتب.

٧ ـ فهرس الأماكن والبلدان والنسب.

٨ ـ فهرس الجماعات والقبائل.

٩ ـ فهرس الفرق والمذاهب.

٥٣٦

فهرس المطالب والموضوعات

مقدمة سماحة الشيخ جعفر السبحاني......................................................... ٣

كتاب الطهارة............................................................................. ٢٣

الفصل الأول : الماء كله طاهر............................................................. ٢٣

الفصل الثاني : مقدمة الوضوء............................................................. ٢٧

الفصل الثالث : الوضوء وكيفياته.......................................................... ٢٨

الفصل الرابع : ما ينقض الطهارة.......................................................... ٣١

الفصل الخامس : الغسل وأقسامه.......................................................... ٣٢

الفصل السادس : الجنابة تحصل بشيئين..................................................... ٣٢

الفصل السابع : دم الحيض أسود.......................................................... ٣٤

الفصل الثامن : دم الاستحاضة............................................................ ٣٦

الفصل التاسع : دم النفاس................................................................ ٤٠

الفصل العاشر : غسل الأموات............................................................ ٤٠

الفصل الحادي عشر : حكم فقد المماثل.................................................... ٤٢

الفصل الثاني عشر : غسل مس الموتى...................................................... ٤٣

الفصل الثالث عشر : أحكام المحتضر....................................................... ٤٣

الفصل الرابع عشر : في التكفين........................................................... ٤٤

الفصل الخامس عشر : في الدفن........................................................... ٤٦

الفصل السادس عشر : في الأغسال المسنونة................................................ ٤٧

الفصل السابع عشر : في التيمم............................................................ ٤٨

الفصل الثامن عشر : في النجاسات........................................................ ٥٢

٥٣٧

كتاب الصلاة............................................................................. ٥٧

الفصل الأول : في أقسام الصلاة........................................................... ٥٧

الفصل الثاني : الصلاة في السفر والحضر.................................................... ٥٨

الفصل الثالث : في وقت الصلوات......................................................... ٥٨

الفصل الرابع : في القبلة.................................................................. ٦١

الفصل الخامس : في لباس المصلي.......................................................... ٦٣

الفصل السادس : في ستر العورة........................................................... ٦٥

الفصل السابع : في مكان المصلي.......................................................... ٦٥

الفصل الثامن : في ما يسجد عليه.......................................................... ٦٧

الفصل التاسع : في الأذان والإقامة......................................................... ٦٩

الفصل العاشر : في ما يقارن الصلاة........................................................ ٧١

الفصل الحادي عشر : في النية وأحكامها................................................... ٧٣

الفصل الثاني عشر : في القراءة............................................................ ٧٥

الفصل الثالث عشر : في مندوبات الركوع والسجود........................................ ٧٦

الفصل الرابع عشر : في مبطلات الصلاة................................................... ٧٩

الفصل الخامس عشر : في أحكام الشك في الصلاة........................................... ٨٠

الفصل السادس عشر : في صلاة الجمعة.................................................... ٨٥

الفصل السابع عشر : في أحكام المسجد.................................................... ٨٧

الفصل الثامن عشر : في صلاة الجماعة..................................................... ٨٩

الفصل التاسع عشر : في صلاة المسافر...................................................... ٩٢

الفصل العشرون : في صلاة الخوف........................................................ ٩٥

الفصل الحادي والعشرون : الصلاة في السفينة.............................................. ٩٧

الفصل الثاني والعشرون : في صلاة المغمى عليه والمريض...................................... ٩٧

الفصل الثالث والعشرون : في قضاء الفائتة................................................. ٩٨

٥٣٨

الفصل الرابع والعشرون : في صلاة الطواف............................................... ١٠١

الفصل الخامس والعشرون : في صلاة النذر................................................ ١٠١

الفصل السادس والعشرون : في صلاة العيدين............................................. ١٠١

الفصل السابع والعشرون : في صلاة الكسوف............................................ ١٠٣

الفصل الثامن والعشرون : في صلاة الميت................................................. ١٠٤

الفصل التاسع والعشرون : في صلاة الاستسقاء............................................ ١٠٦

كتاب الزكاة............................................................................ ١٠٧

وأقسامها وما تجب فيه ومن يستحق....................................................... ١٠٧

الفصل الأول : في حكم الدراهم والدنانير المغشوشة........................................ ١١١

الفصل الثاني : تخيير المالك في إخراج زكاة الأنعام في بعض الصور........................... ١١٢

الفصل الثالث : اعتبار الحول والنصاب في وجوب الزكاة................................... ١١٤

الفصل الرابع : في حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم................................. ١١٦

الفصل الخامس : في اعتبار النية في الزكاة................................................. ١١٨

الفصل السادس : شرائط المستحقين للزكاة............................................... ١١٨

الفصل السابع : في أحكام الأرضين...................................................... ١٢١

الفصل الثامن : في ما يستحب إخراج الزكاة.............................................. ١٢٢

الفصل التاسع : في زكاة الفطرة.......................................................... ١٢٣

الفصل العاشر : في الخمس.............................................................. ١٢٦

الفصل الحادي عشر : في الأنفال......................................................... ١٢٨

كتاب الصوم............................................................................ ١٢٩

الفصل الأول : في حقيقة الصوم وشرائط وجوبه........................................... ١٢٩

الفصل الثاني : في أقسام الصوم.......................................................... ١٣٠

٥٣٩

الفصل الثالث : فيما يثبت به شهر رمضان............................................... ١٣٣

الفصل الرابع : في اعتبار نية القربة في الصوم ووقتها........................................ ١٣٥

الفصل الخامس : في بيان ما يمسك عنه وكفارة المبطلات.................................... ١٣٧

الفصل السادس : في صوم النذر.......................................................... ١٤١

الفصل السابع : لا يصح الصوم في السفر................................................. ١٤٢

الفصل الثامن : كل مرض لا يقدر صاحبه على الصوم يجب معه الإفطار..................... ١٤٣

الفصل التاسع : في قضاء الفائت من الصوم وما يتعلق به.................................... ١٤٤

الفصل العاشر : في الاعتكاف وأحكامه.................................................. ١٤٥

كتاب الحج.............................................................................. ١٤٩

الفصل الأول : في أقسام الحج........................................................... ١٤٩

الفصل الثاني : في شرائط الحج........................................................... ١٥٠

الفصل الثالث : في أفعال الحج........................................................... ١٥٠

الفصل الرابع : في الإحرام والمواقيت...................................................... ١٥١

الفصل الخامس : في الطواف............................................................ ١٥٤

الفصل السادس : في مندوبات السعي..................................................... ١٥٦

الفصل السابع : في أقسام السعي وشرائطه................................................ ١٥٦

الفصل الثامن : في التقصير بعد الفراغ من السعي.......................................... ١٥٧

الفصل التاسع : في الوقوف بعرفة........................................................ ١٥٨

الفصل العاشر : الإفاضة إلى المشعر....................................................... ١٥٨

الفصل الحادي عشر : في الوقوف بالمشعر................................................. ١٥٩

الفصل الثاني عشر : في المبيت بمنى....................................................... ١٥٩

الفصل الثالث عشر : في الرمي.......................................................... ١٦٠

الفصل الرابع عشر : في الذبح وأقسامه وأحكامه.......................................... ١٦٢

الفصل الخامس عشر : في الحلق.......................................................... ١٦٤

٥٤٠