اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

من الصيد(١) ممتنعا فأخذته وهو نائم (٢) أو رميته فأثبته فوجدته (٣) والحياة فيه مستقرة ، فإن ذكاته في الحلق واللبة ، وما لم يكن مقدورا عليه إن كان وحشيا فعقره في أي موضع كان هو ذكاته ، وإن كان إنسيا توحش فكذلك ، وكذا إذا تردى أهلي في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة أو استعصى فلم يقدر عليه فيؤخذ بالسيوف والحراب (٤) ويذبح في غير المذبح كان ذكيا ، وكذا الطير الأهلي. وبالجملة فما لم يقدر على ذكاته فعقره ذكاته.

من ترك التسمية أو لم يستقبل بالذبيحة القبلة ناسيا ، يجوز أكل ذبيحته ، فأما عامدا فلا ، ولا يفصل رأس الذبيحة من الجسد إلا بعد أن تسكن وتموت ، فإن تعمد ذلك مختارا لم يجز أكله ، وإن سبقه السكين وأبان الرأس جاز إذا خرج الدم وإلا فلا.

ويكره الذباحة بالليل إلا لضرورة ، وكذا قبل الزوال من يوم الجمعة ، وكذا يكره للإنسان أن يذبح بيده ما رباه.

والذابح يستحب أن يكون مؤمنا عارفا بالحق ، ولا يجوز أكل ذبيحة الكافر ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ، سمى أو لا ، وكذا المجبرة والمشبهة والناصب لعداوة آل محمد ـ عليه‌السلام ـ ، وإذا ابتاع اللحم في أسواق المسلمين ولم يفتش جاز ، ويجوز ذبح المرأة والغلام غير البالغ إذا أحسنا ذلك.

إذا أدرك شاة وقد جرحها سبع جراحة يجوز أن تموت منها وأن لا تموت ، وفيها حياة مستقرة ، فذبحها حل أكلها ، وكذا إن كانت جراحة تموت منها لا

__________________

(١) في « س » : أو كان له من الصيد.

(٢) هذا ما أثبتناه ، وكذلك في المبسوط ، ولكن في « س » : « وهو تام » والظاهر أنه تصحيف.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : أو يصيبه بآلة فأثبته فوجده.

(٤) الحراب جمع الحربة وهي كالرمح. مجمع البحرين.

٣٨١

محالة ، لكن فيها حياة مستقرة ، تعيش يوما فصاعدا ، كأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، وإن كان بحيث لم يبق فيها حياة مستقرة ، كأن تبين الحشوة وتنفصل ، أو كان الجرح في اللبة ، فإنه لا تحل وإن ذكاة وفيه حياة وخرج الدم ، لأن الحركة إذا كانت حركة المذبوح فلا يراعى ما وراء ذلك.

والنحر في الإبل والذبح فيما عداها ، فإن خولف ذلك بلا ضرورة لم يحل الأكل ؛ يعقل يدي البعير ويطعنه في لبته وهو بارك ، ويعقل يدي الغنم وأحد رجليه (١) ، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه ، ويذبح الطير ويرسله ولا يعقله.

ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين ، مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية واستقبال القبلة ، ولا يحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين.

ولا يحل كل ذبيحة تعمد (٢) فيها قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو سلخ جلدها قبل أن يبرد بالموت ، أو لم يتحرك أو تحرك ولم يسل منها دم.

وذكاة ما أشعر وأوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر وأوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا.

وذكاة السمك والجراد صيد المسلم إياهما فقط ، وقيل : يجوز أن يصيدهما الكافر إذ ليس من شرطهما التسمية (٣) وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شي‌ء من

__________________

(١) في الأصل : وفرد رجله.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولا يحل ذبيحة تعمد.

(٣) في الأصل : من شرطه التسمية.

٣٨٢

ذلك(١) إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر إياهما حيا ، (٢) والأول أحوط.

ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو الذي يقفز ولا يستقل بالطيران. ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار.

إذا صيد سمك (٣) وجعل في شي‌ء وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل أكله.

إذا اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا حل أكله.

إذا اصطاد سمكة وفي جوفها أخرى من جنس ما يؤكل حل أكلها.

إذا وثبت سمكة من الماء فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب جاز له أكلها وإلا فلا. ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الزوال.

__________________

(١) في « س » : لا يحل أكل ذلك.

(٢) الشيخ : المبسوط : ٦ ـ ٢٧٦.

(٣) في « س » : إذا أخذ سمك.

٣٨٣
٣٨٤

كتاب المأكول والمشروب

الفصل الأول الحيوان طير وغير طير ،

الطير : بري وبحري ، والبري : وحشي وإنسي.

فالإنسي : مباح ومكروه ومحظور.

فالمباح : الإبل والبقر والغنم.

والمكروه : الخيل والبغال والحمير ، وأشدها كراهة البغال ثم الحمير ثم الخيل.

والمحظور : الكلب والهرة وغيرهما من سائر الحشرات والهوام.

فالمباح يؤكل ما لم يمت ، أو كان جلالا ، فالميتة لا تحل إلا للمضطر الخائف من تلف النفس لا غير ، والجلال ما يكون غذاؤه كله عذرة الإنسان ، لا يأكل سواها ، ولا يجوز أكله وشرب لبنه إلا أن يستبرأ ، وهو أن يربط ويعلف علفه : الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيام. وإن كان يأكل العذرة ويأكل معها علفه المعتاد ، كان مكروها غير محظور.

إذا شرب شي‌ء من ذلك خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد الغسل دون ما في بطنه ، وإذا رضع لبن خنزيرة أو شرب منه حتى اشتد على ذلك لم يجز أكل لحمه

٣٨٥

ولا ما كان من نسله ، فإن شرب منه دفعة أو دفعتين ، كان مكروها غير محظور ، غير أنه يجب استبراؤه سبعة أيام ، وإن كان صغيرا لا يأكل العلف سقي لبن غيره(١) سبعة أيام.

وإن شرب بولا ثم ذبح ، لم يؤكل ما في بطنه إلا بعد غسله بالماء ، وإن شرب من لبن امرأة فاشتد ، فلحمه مكروه غير محظور.

وما وطأه إنسان حرم لحمه ولحم ما يكون من نسله ويحرق بالنار فإن اشتبه بغيره استخرج بالقرعة.

وأما الوحشي : فمباح ومكروه ومحظور أيضا. فالمباح : الظبي والغزال والوعل (٢) والبقر.

والمكروه : الحمار فقط.

والمحظور : الخنزير والضبع والفيل والأسد والفهد والنمر والدب (٣) والثعلب والأرنب وابن آوى (٤) والقرد والسنور والسمور والسنجاب والخز والفنك وما أشبه ذلك من السباع والمسوخ ـ ذا ناب كان أو لا ـ والسلحفاة والضب والوزغ والفأر واليربوع والحية والعقرب والقنفذ والضفدع والخنفساء والجعل وبنات وردان والديدان والزنابير والنحل والبق والبراغيث وغير ذلك من حشرات الأرض وهوامها.

وأما البحري : فمباح ومكروه ومحظور.

__________________

(١) في « س » : « لا يأكل العلف سقى العلف سقى لبن غيره » والصحيح ما في المتن.

(٢) الوعل : هو الشاة الجبلية. المصباح المنير.

(٣) الدب : حيوان خبيث يعد من السباع. مجمع البحرين.

(٤) ابن آوى قال في المجرد : هو ولد الذئب والمشهور أنه ليس من جنس الذئب بل صنف متميز. لاحظ المصباح المنير.

٣٨٦

فالمباح : كل سمكة لها فلس.

والمكروه : الزهو والزمار (١) منه ولا يجوز أن يقلى (٢) السمك حيا ، ويجوز أكل ما يقلى من صغار السمك من غير أن يلقى رجيعه ، لأن رجيع ما يؤكل لحمه غير نجس ، ولا يجوز ابتلاع السمك قبل أن يموت ، ولا أكل الجلال منه ، وهو ما يكون في ماء قذر إلا بعد أن يستبرأ يوما وليلة في ماء طاهر يلقى إليه شي‌ء طاهر.

والمحظور : ما لا فلس له من السمك وحيوانات الماء ، المسوخ منها وغير المسوخ ، كالكلب والخنزير والحية وكالسلحفاة والضفدع والسرطان والتمساح وما أشبهها.

وأما الطير : فبري وبحري ، فالبري مباح ومكروه ومحظور.

فالمباح : كالحمام إنسيا كان أو وحشيا ، وكل مطوق كالفواخت والقماري وكالورشان والدباسي والدراج والتذرج والقبج والطيهوج والكراكي والقطا والبطاط وغراب الزرع والزاغ والعصافير وأشباه ذلك مما يكون طيرانه دفيفا أو كان أكثره كذلك.

والمكروه : الحباري والصرد والصوام والشقراق والهدهد والقنابر.

والمحظور : جميع سباع الطيور ومسوخها كالنسر والعقاب والصقر والشاهين والبازي والباشق والرخمة والحدأة ، وكل ذي مخلب والطاوس والغراب الأبقع والأسود وما يأكل الجيف والخطاف والخشاف والصعوة ، وكل ما صف في طيرانه أو يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، فإن لم يتميز بأن يوجد مذبوحا أكل ماله قانصة أو حوصلة أو صيصية دون ما ليس له شي‌ء من ذلك.

__________________

(١) الزمير ـ كسكيت ـ : نوع من السمك ، وفي بعض ما روى : الزمار من المسوخ ـ مجمع البحرين.

(٢) قليت اللحم قليا وقلوته قلوا من بابي ضرب وقتل ، وهو الإنضاج في المقلى والمقلاة ، والمقلى ـ بالكسر والقصر ـ الذي يقلى عليه اللحم وغيره. مجمع البحرين.

٣٨٧

وأما طير الماء (١) فالمباح منه البط والإوز وغيرهما مما يدف في طيرانه ، أو كان دفيفه أكثر ، وإن كان مذبوحا فالاعتبار كما في البري سواء. ولا مكروه فيه. ويؤكل طير الماء بالاعتبار المذكور ، وإن كان مما يأكل السمك ، ولا يجوز أكل الجلال منه إلا بعد استبرائه ؛ البطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاج وما أشبهها بثلاثة أيام.

الفصل الثاني

يحرم من المباح المذكى الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذوات الأشاجع وهي الأوداج والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، ويكره الكليتان.

ويحل من الميتة الصوف والوبر والشعر والريش إذا جز ، وأما إذا قلع فلا ، ويحل منه العظم والناب والسن والظلف والقرن والإنفحة واللبن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني فإن لم يكتسه فلا. وإذا علق الطحال المثقوب مع اللحم في التنور لم يؤكل ما تحته من اللحم وغيره ويؤكل ما فوقه ، وغير المثقوب يؤكل ما تحته أيضا.

إذا وجد لحم لا يدرى أذكي أم لا ، طرح على النار فإن انقبض ، فهو ذكي ، وإن انبسط فلا. إذا قطعت إليه شاة وهي بعد حية لم يحل أكلها لأنها ميتة.

وأما البيض فلا يحل منه إلا بيض ما يؤكل لحمه ، فإن اشتبه لا يؤكل إلا ما اختلف طرفاه.

وقد روي أنه يجوز أن يتخذ من جلد الخنزير دلو يسقى بها الماء لغير الطهارة والشرب (٢) ، وتجنبه أفضل ، وكذا جلود الميتات ، وإن ألجأت الضرورة إلى

__________________

(١) في « س » : وأما أصناف طير الماء.

(٢) الوسائل : ١ ، ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٦.

٣٨٨

استعمال شعر الخنزير استعمل منه ما لم يبق فيه دسم ، ثم يغسل اليد للصلاة.

تحل الميتة وكل محرم لمن يخاف تلف النفس ومن هو في معناه ، كمن يخاف المرض إن تركها ، أو كان في سفر يمشي وعلم أنه إن لم يأكلها ضعف وانقطع عن الرفقة ، وما يسد به الرمق من ذلك يجب عليه تناوله والزائد عليه حرام.

من لم يجد الميتة ومع رفيقه ما يسد رمقه ولا يبيعه منه نقدا ولا نسيئة ولا يبذله وجب عليه قتاله إن قدر ، وإن قتله فدمه هدر ، وإن قتل المضطر فالقاتل ضامن لدمه. وجيفة الآدمي كغيره ، في جواز تناول المضطر إياها ، عند فقد غيرها ، ولا تحل الميتة للخارج على الإمام العادل ، ولا لقاطع الطريق وإن كان مضطرين.

وقد جوز للمضطر قتل من كان مباح الدم وأكله ، كالكافر الأصلي والمرتد المولود على الإسلام والزاني المحصن وغيرهم.

إذا وجد المضطر بولا وخمرا ، شرب البول لا غيره ، لأنه لا يسكر ولا حد فيه.

الفصل الثالث

كل طعام أو شراب حصل فيه أو أصابه شي‌ء من النجاسات قليلا كان أو كثيرا فإنه ينجس ويحرم أكله ، ثم إن كان جامدا والنجاسة على ظاهره ويمكن غسله غسل ، وإن لم يمكن غسله كالدبس ونحوه أزيلت النجاسة منه ومما حولها وحل الباقي ، وإن كانت النجاسة أصابت المائع قبل جموده ثم جمد ، أو الدقيق والعجين ثم خبزا ، أو اللبن ثم اتخذ منه الجبن والأقط ونحو ذلك لم يجز أكله ، وجاز بيعه ممن يستحل الميتة والنجاسة. (١)

إذا نجس الدهن المائع ، فلا يمكن تطهيره بالماء لأنه لا يمتزج بالماء امتزاج الخل ، والماء ورد النجس يطهر به ، ويجوز الاستصباح به تحت السماء دون السقوف

__________________

(١) في الأصل : من مستحلي الميتة والنجاسة.

٣٨٩

وبيعه لذلك ، وحمل الشيخ أبو جعفر ـ رضي‌الله‌عنه ـ النهي الوارد عن الاستصباح به تحت السقف على الكراهية دون الحظر وقال : إن دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة إذا حرقت ليس بنجس وكذلك رماده لما روي من جواز السجود على جص أو قد عليه بالنجاسة ،(١) وقد روي جواز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت الظلال لأن النار تأكل ما فيه. (٢)

كل دواء عمل بشي‌ء من المحرمات يحرم أكله والتداوي به ، كالترياق من لحوم الأفاعي ونحو ذلك ، والسم النباتي الذي يقتل كثيرة وينفع قليله ، كالسقمونياء لا يحرم منه القدر النافع ، ويحرم ما يقتل منه.

ولا يحل أكل ما تولاه الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم إلا ما كان يابسا من الحبوب ونحوها ، ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها ، ولا يجوز استعمال أواني المسكرات إلا بعد الغسل سبعا ، (٣) وكذا كل مائع ماتت فيه فأرة ، ويكره أكل سؤر الفأرة ، ولا يكره أكل ما أكل منه السنور أو شرب.

إذا أكل الكلب أو الخنزير من الخبز أو شمه ترك الموضع وأكل الباقي ، ولا بأس بغيرهما من السباع والدواب.

إذا وقع ميتة ماله نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها ، وغسل اللحم وأكل ، وإن كان مما (٤) لا نفس له سائلة يلقى هو ويستعمل الباقي إلا أن يكون من ذوات السموم كالعظاية (٥) والعقرب ، فإنه لا يجوز أكل ما ماتا فيه للسم فإن أخرجا منه

__________________

(١) المبسوط : ٦ ـ ٢٨٣.

(٢) لاحظ الوسائل : ١٦ ب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وج ١ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٨.

(٣) في الأصل : إلا بعد أن يغسل سبعا.

(٤) في الأصل : وإن كان ما.

(٥) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة. مجمع البحرين.

٣٩٠

حيين كره أكله.

إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم ، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يؤكل بعد الغسل ، ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ ، ويحرم إن علم أنه يفسد (١) الطعام بالنجاسة ولا يحترز ، وإن كان مأمونا فلا بأس.

لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، ولا يصير المأكول ولا المشروب حراما بالأكل والشرب فيها (٢) وإنما حرم استعمالها في ذلك ، فإن كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه ، فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب والفضة ، فلا بأس.

ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين ـ عليه‌السلام ـ للاستشفاء خاصة دون الكثير.

ويكره الأكل والشرب على الجنابة ، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره النار أو الشمس.

ولا بأس أن يأكل الإنسان من بيت من ذكره الله في قوله ( أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ). الآية ، (٣) بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شي‌ء منه ولا إفساده.

والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شي‌ء منها بلا إذن صاحبها ، فأما الحمل منها فلا ، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه ، ثم يأكل منه ، فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه.

__________________

(١) في « س » : إن علم أنه يعمل.

(٢) في الأصل : والشرب منها.

(٣) النور : ٦١.

٣٩١

الفصل الرابع

الخمر وكل مسكر حرام قليله وكثيره ، ولا يجوز شربه والتصرف فيه ، وكذا الفقاع ، ولا بأس بشرب العصير وبيعه ما لم يغل ، فإذا غلى حرم شربه وبيعه ، وحد غليانه المحرم أن يصير أسفله أعلاه ، فإذا صار بعد ذلك خلا بنفسه ، أو ذهب ثلثاه على النار ، أو يخضب الإناء (١) فقد حل ، وقد روي أنه إذا ذهب على النار من كل درهم ثلث وربع ثم برد فقد ذهب ثلثاه ، (٢) ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أكثر من الثلث.

رخص للمضطر في التداوي بالمسكر للعين لا غير.

إذا صار الخمر خلا جاز استعماله ، سواء كان ذلك من قبل نفسها أو بعلاج ، والأولى أن لا يعالج. ومتى صب (٣) خمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير الخمر خلا ، ويعلم ذلك بأن يأتي عليه زمان يصير الخمر في مثله خلا ، فإن كان الخمر كثيرا والخل قليلا ، يعلم ذلك ، بأن يتغير الخمر عن حالها إلى حال الخل في الطعم والشم.

لا بأس برب التوت والرمان والسفرجل وإن شم منه رائحة المسكر ، لأن قليل ذلك وكثيره لا يسكر ، ويكره أن يسقى البهائم شي‌ء من المسكر (٤) ، ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة في الجبال ، ولا بأس بشرب أبوال الإبل والغنم والبقر والأتن للتداوي بها.

__________________

(١) في الأصل : وخضب الإناء.

(٢) لاحظ النهاية : ٥٩١.

(٣) في « س » : ومتى خلط.

(٤) في « س » : من المسكرات.

٣٩٢

الفصل الخامس

يستحب لمن حضر الطعام أن يغسل يديه ، وإذا كانوا جماعة ابتدأ غسلها رب البيت ، ثم من عن يمينه إلى آخرهم ، ويجلس الآكل على وركه الأيسر ، ويسمي الله تعالى ، وإن سمى عند كل لون من ألوان ما على الخوان كان أولى ، وإذا فرغ قال : الحمد لله.

وليكن صاحب الطعام أول من يبدأ بالأكل وآخر من يترك ، ويبدأ بالملح ويختم به ، وروي الختم بالخل (١) ، ويأكل بثلاث أصابع ، ويصغر اللقمة ويجيد المضغ ، ويقل النظر في وجوه الناس ، ويأكل مما يليه ، ويلعق الإصبع ولا يمسحها بالمنديل ، ويمسك عن الطعام وبه بعض الشهوة ، فإن كثرة الطعام والشراب ربما بلغ حد الحظر.

ويسمي الله عند شرب الماء ويشرب بثلاثة أنفاس إلا إذا ناوله كوز له حر فليشرب (٢) بنفس واحد ، ويشرب بالرفق ، ويمص الماء ولا يعبه ويحمد الله تعالى إذا فرغ من الشرب.

ويكره شرب الماء من قيام بالليل خاصة ، ويكره الأكل والشرب بالشمال بلا عذر ، ويكره الشرب من عند العروة ومن موضع الكسر ، واجتناب الأكل والشرب ماشيا أفضل ، ولا يأكل متكئا ولا منبطحا (٣) إلا إذا كان معلولا ، ولا يقطع الخبز واللحم على المائدة بالسكين ، ولا يفرق اللحم عن العظم بالخبز ، ولا يمسح الأصابع بالخبز عن الفم ولا يأكل اللحم غير نضيج ، ولا ينهك العظم ، ولا يأكل على مائدة يشرب عليها مسكر أو فقاع ، ولا يجيب فاسقا إلى طعامه ، ولا يكثر الكلام عند أكل

__________________

(١) الوسائل : ١٦ ، ب ٩٦ من أبواب آداب المائدة ، ح ٢ ـ ٣.

(٢) في « س » : ناوله الكوز حر فليشرب.

(٣) بطحه بطحا ـ من نفع ـ : ألقاه على وجهه فانبطح. مجمع البحرين.

٣٩٣

الطعام ، ولا يسكت بمرة ، ولا يقرن(١) بين نوعين من الفواكه ، ولا يأكل الجنب ، ولا يشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، ولا يأكل اللحم إلا في كل ثلاثة أيام ، ولا يترك أكله مختارا ، ولا يأكل الحار حتى يبرد ، ولا يترك العشاء ولو بلقمة ، وكان عشاء الأنبياء ـ عليهم‌السلام ـ بعد العتمة ، ولا يبيت المسن إلا ممتلئ الجوف من الطعام.

وفي الضيافة فضل كثير وثواب جزيل ، ويكره أن يصوم المضيف تطوعا ، لئلا يحتشمه الضيف في الأكل ، وليقعد الضيف حيث ينزله المضيف ، وليستقبله المضيف إذا دخل هنيئة ، وليمش إلى باب الدار إذا خرج ، ولا يعاون الضيف على نقل الرحل من منزله إذا رحل ، ولا يستخدم الضيف ، وإذا وضع الطعام دعي إليه من حضر مسلم أو لا.

ومن خصال الكرام إكرام الضيف ، وإذا دعي إلى طعام فلا يستتبعن ولده وإلا أكل حراما ودخل غاصبا ، وإذا فرغ الضيف من الطعام دعا للمضيف بالخير والبركة ويحمد الله جاهرا إذا فرغ ، ليذكر الحمد من نسيه ، ثم يبدأ بغسل يد من على يمين (٢) الباب أو يمين المضيف إلى آخرهم ، ويكون هو آخرهم ، ويجمع الغسالة في إناء واحد ، ومن غسل يديه من الطعام مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل ، ثم يستعمل الخلال إن احتاج ، ويكسر من رأسه شيئا بأسنانه (٣) ويرمى بما يخرج بالخلال ، وأخرجه بلسانه ازدرده ، وروي أن من حق الضيف أن يعد له الخلال (٤) ، ولا يخلل بالطرفاء ولا بالريحان ولا بقضيب الرمان ولا بالقصب والخوص والآس [ ولا بأس بالكتان ]. (٥)

__________________

(١) في « س » : ولا يقرب.

(٢) في « س » : على يمنى.

(٣) في « س » : بأنيابه.

(٤) لاحظ الوسائل : ١٦ ب ٤٠ من أبواب آداب المائدة ح ٣.

(٥) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٣٩٤

كتاب النكاح

من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزوج ، وليجتنب (١) من لا أصل لها ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن الحق (٢) ، ولا بأس بالمستضعفة ومن لا تعرف نصبا (٣) ، ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة ، وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة (٤) إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور ، والكفاءة بالإيمان.

وراد المؤمن المرضي غير المتهتك لفقر أو ضعة (٥) نسب عاص لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق.

ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها ، وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شراء أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين

__________________

(١) في « س » : التزويج وليتجنب.

(٢) في « س » : والمنحرفة عن أهل الحق.

(٣) في « س » : ولا من لا تعرف نصبا.

(٤) في الأصل : أن يطأ الجارية المجنونة.

(٥) في الأصل : أو وضعة.

٣٩٥

من الأجانب محظور إلا لضرورة ، كالطبيب ، ومتحمل الشهادة على امرأة والحاكم(١) عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها ، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم لها إلا لضرورة ، ويكره للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته ، وإذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لم يصر محرما لها ولم يجز لها أن تخلو به وتسافر معه ، والمراد بقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) (٢) الإماء خاصة و [ المراد ] بـ : ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ) (٣) المعتوه الذي لا يدري ما النساء ولا يريدهن ، على ما رواه أصحابنا.

الفصل الأول

التحريم في النكاح ضربان : تحريم أعيان وتحريم جمع.

والأول ضربان : تحريم بنسب وتحريم بسبب.

أما النسب فسبع : الأمهات وإن علون من قبل الأب والأم ، والبنت وبناتها وبنات بناتها وأبنائها وإن نزلن ، وكذا بنات الابن وبنات بناته وأبنائه ، والأخوات لأب وأم كن (٤) أو لأحدهما ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات ، سواء كن عماته أو عمات أبويه أو عمات أجداده وجداته من الجهتين وإن علون ، والخالات ، سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو أمه أو خالة جده أو جدته وإن علون ، وبنات الأخ وبنات الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما ، وبنات بناته وأبنائه وإن سفلن وبنات الأخت وبنات بناتها وأبنائها وإن سفلن ، سواء كانت الأخت لأبيه وأمه أو لأحدهما.

وأما السبب فضربان : رضاع ومصاهرة.

فالرضاع : الأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة.

__________________

(١) في « س » : والحكم.

(٢) النور : ٣١ ، وما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٣) النور : ٣١ ، وما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٤) كذا في الأصل ، ولكن في « س » : للأب والأم أو لأحدهما.

٣٩٦

والمصاهرة : أمهات الزوجات ؛ وكل من يقع عليه اسم الأم تحرم وإن علت ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، (١) والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات الربيب ونسله ، يحرم العقد عليهن (٢) تحريم جمع ؛ فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذا لسن حلائله ، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء.

وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما ، وإن علت العمة والخالة ، ولا بين المرأة وبنتها قبل الدخول بها ، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها.

وكل من يحرم عينا يحرم جمعا ، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا الربيبة ، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها ، وجمعا قبل الدخول ؛ فإن طلقها قبل الدخول بها ، حل له نكاح الربيبة ، وكذا من الرضاع ، (٣) وحكم المتعة كالدوام في المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ، ومتى لم يطأ الأم جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الأم عن ملكه ، بخلاف المعقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالأم لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها.

ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، على التأبيد ، ومتى لم يطأها الابن ولا

__________________

(١) في الأصل : دخل بها الزوج أو لا.

(٢) في « س » : تحريم العقد.

(٣) في الأصل : في الرضاع.

٣٩٧

نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.

ومن زنى بامرأة حرم عليه نكاح أمهاتها وبناتها من النسب والرضاع ، وروي أنه لا يحرم ، (١) وكذا يحرم على ابنه وأبيه العقد على من زنى بها ، فإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية ، حرم على من زنى بها العقد عليها ، والوطء بالشبهة يحرم على الواطئ نكاح بنات الموطوءة وإن نزلن وأمهاتها وإن علون.

البنت من زنا لا تلحق بأحد الزانيين (٢) ولا يحل للزاني أن يتزوج بها ، لأنها بنته لغة. وإذا زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها أبدا ، فإن كان الفجور بها أو بغيرها (٣) بعد العقد على البنت ، لم تحرم بذلك عليه امرأته. (٤)

إذا فجر بغلام وأوقب حرمت عليه بنته وأمه وأخته.

المباشرة بلا إيلاج في فرج (٥) ، كالقبلة واللمس وغيرهما إن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح ، أو ملك يمين ، فإنه ينشر تحريم المصاهرة في أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة ، في أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة ، وإن كان المباشرة بغير شهوة أو بشهوة ، وكان محظورا كتقبيل الغلام أو تقبيل امرأة الغير أو أمة الغير ، فإنه لا يحرم.

ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا المطلقة تسع تطليقات طلاق العدة ، وقد تزوجت بين ذلك زوجين. ومن عقد على امرأة محرما ، عالما بتحريمه فرق بينهما. ولم تحل له أبدا ، فإن لم يكن عالما [ بتحريمه ] (٦) استأنف العقد بعد

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٤ ، ب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) في الأصل : بأحد المتزانيين.

(٣) في « س » : فإن كان الفجور بهما أو بغيرهما.

(٤) في الأصل : لم يحرم ذاك عليه امرأته.

(٥) في « س » : وإن كان المباشرة بلا إيلاج في فرج.

(٦) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

٣٩٨

الإحلال. ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا.

ومن تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك أحدهما ، حرمت عليه أبدا دخل بها أو لا ، عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق ، فإن لم يكونا عالمين به ثم علما قبل الدخول لم يدخل واستأنف العقد بعد تمام العدة ، ويأخذ المهر من المزوجة في العدة إن لم يعلم ذلك ولم يدخل بها ، فإن دخل بها ، فلا يأخذ المهر منها ، ولم تحل له أبدا ، عالما بذلك كان أو جاهلا ، وعليها عدتان ، تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الثاني.

من عقد على أختين في حالة واحدة لم ينعقد ، وروي أنه مخير في إمساك أيتهما شاء (١) ، وإن عقد عليهما بعقدين ، فسد الثاني ، وإن دخل بالثانية فرق بينهما ولم يحل له الرجوع إلى الأولى حتى تخرج الموطوءة من العدة ، وكذا من (٢) عقد على أم زوجته أو أختها فوطأها.

ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف البائنة ، والمتمتع بها كالمطلقة الرجعية ، في أنه لا يجوز العقد على أختها إذا انقضى أجلها إلا بعد العدة.

إذا ماتت الزوجة جاز العقد على أختها في الحال.

يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها ، وكذا بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى ، ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أخته كأن يتزوج أبوه بامرأة ولها بنت فولد له ابن منها ، وكان أخا لهذا الرجل فيتزوج (٣) بنت زوجة

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٤ ب ٢٥ من أبواب المصاهرة.

(٢) في الأصل : وكذا في من.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكان له أخا يتزوج أبوه امرأة أخرى ويلد له ابن آخر فيتزوج » والظاهر أنه تكرار.

٣٩٩

أبيه وكانت أختا لأخيه ، وهكذا له أن يتزوج بها إذا كانت أختا لأخيه من الرضاع.

كأن أرضعت أخاه امرأة لها بنت.

من ملك أختين (١) فوطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بعد خروج الأولى من ملكه بعتق أو كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا لأجل الرجوع إلى الأولى ، فإن فعل للرجوع فلا رجوع ، وإن لم يكن عالما بالتحريم فله الرجوع إلى الأولى.

إذا وطأ أمته حرمت عليه أمهاتها وجداتها ، من نسب كن أو رضاع وإن علون وابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد ، ويحرم الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها إلا برضاها ، والرضاع كالنسب في ذلك ، وإن تزوج بها (٢) بغير رضاء أحدهما ، كانت مخيرة بين إمضاء العقد والاعتزال ، فإن أمضت فلا فسخ لها بعد ، وإن اعتزلت اعتدت ثلاثة أقراء وبانت بلا طلاق ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن فعل فكالمسألة الأولى.

وكذا إذا عقد على حرة وعنده أمة وهي لا تعلم ثم علمت ، فإن عقد عليهما معا مضى عقد الحرة دون الأمة ، ولا يجوز للحر العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين ، ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين ، أو حرتين وأمتين بالعقد ، فأما بملك اليمين فله جمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر.

من كان عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء وخلي الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظ واحد ، ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها وخلي الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي ذكرها ثانيا بطل النكاح وعليها العدة.

__________________

(١) في « س » : من يملك أختين.

(٢) في « س » : بهما.

٤٠٠