اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

وإذا باع من له التصرف في الشركة ، وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن ، مع دعوى المشتري ذلك ، وهو جاحد ، لم يبرأ المشتري من شي‌ء منه ؛ أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ، ولا إلى من وكله على قبضه (١) فلا يبرأ منه ، وأما ما يخص الذي لم يبع ، فلأنه منكر لقبضه ، وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل ، لأنه ووكيله ، وإقرار الوكيل على الموكل ، بقبض الحق الذي وكله في استيفائه ، غير مقبول ، إذ لا دليل عليه ، ولو أقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف ، أن البائع قبض الثمن ، برئ المشتري من نصيب المقر منه.

ويكره شركة المسلم للكافر.

إذا اشترك اثنان في عمل شي‌ء ، لم تنعقد الشركة ، وكان لكل منهما أجر عمله.

إذا شارك نفسان سقاء ، على أن يكون من أحدهما دابة ومن الآخر راوية (٢) واستسقى السقاء فيها على الدابة ، لم تصح الشركة ، لفقد اختلاط المال ، فيكون ثمن الماء للسقاء ، ويرجع الآخران عليه بمثل أجرة الدابة والراوية.

وإذا أراد الشريكان (٣) مقاسمة ما في مقاسمته ضرر ، كجوهر (٤) أو حمام أو حجر رحى أو ثوب ثمين يجبر على بيعه من امتنع منه.

وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين ، ولا يجوز للثاني التصرف في حصة الميت ، وللوارث أو الوصي أو الولي (٥) أن يطالب بالقسمة ، أو يبقى على الشركة ، فإن بقي عليها ، استأنف الإذن في التصرف ، إلا إذا كان هناك دين.

__________________

(١) في الأصل : ولا إلى وكيله على قبضه.

(٢) الراوية : المزادة وهي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سميت راوية لمكان البعير الذي يحملها. لسان العرب.

(٣) في الأصل : فإن أراد الشريكان.

(٤) في « س » : كجوهرة.

(٥) في الأصل : أو الوالي.

٢٦١
٢٦٢

كتاب المضاربة

فصل

القراض والمضاربة واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به ، على أن ما رزقه الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشرطانه.

ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه ، دراهم أو دنانير معلومة مسلمة (١) إلى العامل ، ولا يجوز القراض بالفلوس ولا بالورق المغشوش.

وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال ؛ إن أذن له في السفر به أو في البيع نسيئة ، جاز له ذلك ، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران ، وإن لم يأذن له في البيع بالنسيئة ، أو في السفر ، أو أذن له فيه إلى بلد معين ، أو شرط ألا يتجر إلا في شي‌ء معين ، ولا يعامل إلا إنسانا معينا ، فخالف ، لزمه الضمان.

وإذا سافر بإذن رب المال ، كانت نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من غير إسراف ، من مال القراض ، ولا نفقة للمضارب منه في الحضر ، وقيل : لا نفقة له حضرا ولا سفرا ، لأن المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط (٢).

__________________

(١) في « س » : معلومة ومسلمة.

(٢) الشيخ : المبسوط : ٣ ـ ١٧٢.

٢٦٣

وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه صح الشراء وعتق عليه ، وانفسخ القراض ، إذا كان الشراء بجميع المال ، لأنه خرج عن كونه مالا ، وإن كان ببعض المال ، انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد ، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال ، فالشراء باطل ، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء ، وإن اشترى بثمن في الذمة ، صح الشراء ، ووقع الملك للعامل ، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فإن فعل لزمه الضمان ، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته ، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ، واستسعي في الباقي لرب المال ، وإن لم يزد ثمنه على ذلك ، أو نقص عنه ، فهو رق.

والمضاربة عقد جائز من الطرفين ، لكل واحد منهما فسخه متى شاء ، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع ، لم يكن له غيره ، ويكون للمضارب أجرة مثله.

والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه ، إلا بالتعدي ، فإن شرط عليه رب المال ضمانه ، صار الربح كله له (١) والخسران عليه ، دون رب المال ، ويكره أن يكون المضارب كافرا.

إذا دفع إلى حائك غزلا وقال : انسجه لي ثوبا على أن يكون الفضل بيننا ؛ لم يصح ، لأن موضع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال ويتجر فيها ، فإذا يكون الكل لرب المال وللعامل الأجرة.

إذا سمى رب المال النصف لنفسه ، وسكت ، يكون فاسدا ، لأن العامل لا يستحق شيئا إلا بالشرط.

__________________

(١) في « س » : له كله.

٢٦٤

إذا قارض غيره على أن يكون له الثلث ، ولمملوكه ثلث ، وللعامل ثلث ، جاز ، سواء شرط عمل الغلام أو لا ، فإن شرط الثلث لمن لا يملكه ، لم يصح إلا بشرط العمل ، ولا يجوز أن يشترط المقارض الانتفاع ببعض مال القراض ، كأن يشترط استخدام العبد إن كان فيه عبد.

إذا استأجر العامل أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه ، كانت الأجرة من ضمانه ، لأنه أنفق المال في غير حقه.

إذا دفع إليه ألفين (١) متميزين ، وسمى لكل منهما ربح ألف معين ، لم يجز ، وإن كانا مختلطين ، وقال : لكل منا ربح ألف ؛ جاز.

العامل في القراض أمين فيما في يديه ، فمهما ادعى تلف المال ، كان القول قوله ، وإن ادعى رده إلى مالكه قبل.

إذا قارض العامل آخر بإذن رب المال ، على أن يكون الربح بينه وبين رب المال ، كما تقرر ، صح ، وإن شرط لنفسه معهما شيئا من الربح ، لم يصح لأن الربح من القراض لا يستحق إلا بمال ، أو بعمل (٢) وإن لم يسم للعامل الثاني شيئا ، وعمل فيه ، كان الربح كله لرب المال ، وللعامل أجرة المثل ، وإن كان القراض مع العامل الثاني (٣) بغير إذن رب المال ، ولم يعلم (٤) العامل الثاني فسد ، ويكون الربح كله لرب المال ، وللعامل الثاني أجرة المثل ، ولا شي‌ء للأول ، وعليه ضمان ما هلك ، لتعدية ، دون الثاني.

__________________

(١) في « س » : « أهنين » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

(٢) في « س » : « أو بعوض » والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن كان قراض العامل الثاني.

(٤) في « س » : « ولم يعمل » وهو تصحيف والصحيح ما في المتن.

٢٦٥

إذا كان له على غيره مال قرض ، لم يجز أن يقارضه على ذلك ، إلا بعد قبض المال.

إذا دفع اثنان إلى عامل (١) كل منهما مائة ، فاشترى العامل بمال كل منهما جارية ، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا ، تبايعان ، ويدفع إلى كل منهما نصفه إذا لم يكن (٢) في المال فضل ، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله ، واقتسموا الربح على الشرط وإن كان فيه خسران ، فالضمان على العامل ، لتفريطه ، وإن استعمل القرعة جاز.

إذا دفع إلى عامل مائة قراضا ، فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال عشرة ، ثم اتجر العامل وربح ، أفرد رأس المال (٣) تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما حصل فهو بينهما على الشرط ، وذلك لأنه لم ينتقص القراض (٤) في الخسران ، لتمامه بالربح ، لكنه انتقص (٥) في العشرة التي أخذها رب المال ، انتقص في الخسران (٦) ما يخصه من العشرة ، فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم ، فيكون رأس المال ما بقي.

وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد خسران العشرة انتقص القراض (٧) في المأخوذ وفي نصف الخسران ، وهي خمسة فيكون رأس المال بعد هذا خمسين ، والأصل أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من الموجود ، انتقص

__________________

(١) في « س » : على عامل.

(٢) في « س » : لم يبق.

(٣) في « س » : « أفرز » بدل « أفرد ».

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « لم ينقص القراض » وفي المبسوط : لم ينتقض القراض.

(٥) في « س » : للربح لكنه ينقص.

(٦) في « س » ما ينقص في الخسران.

(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » بعد الجبران العشرة ينقص القراض.

٢٦٦

بحصته من الخسران. (١)

إذا اشترى العامل جارية ، فليس له ولا لرب المال وطؤها ، كان في المال فضل أو لا (٢) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج ، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا ، فإن عتق العبد وفي المال فضل ، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح ، وإلا فلرب المال ، وإن لم يشترطا عليه (٣) الولاء ، فولاؤه للإمام إذا لم يتوال إلى أحد.

إذا قال لغيره : اغرس أرضي هذه كذا ، على أن ما رزق الله من غرس فيها ، كان بيننا نصفين ، والأرض بيننا نصفين ؛ لم يكن ذلك شركة ، لأن المالين لا يختلطان ، ولا قراضا ، لأن من العامل العمل دون شي‌ء من المال ، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل ، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس ، ولا العامل نصف الأرض ، لأن ذلك بيع معلوم بمجهول.

__________________

(١) ولأجل إيضاح العبارة نأتي بنص المبسوط قال :

« إذا كان المال في القراض مائة ، فخسر عشرة ، فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ، ثم اتجر العامل وربح بعد هذا فأراد المقاسمة ، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما فضل فهو بينهما على الشرط ، لأن المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه ، بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله ، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران ، كان الخسران كالموجود في يد العامل ، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه ، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة ، فيسقط العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم فكأنه أخذ أحد عشر درهما وتسعا ، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا.

بيان هذا : إذا خسر عشرة وأخذ رب المال خمسة وأربعين ، انتقض القراض في المأخوذ ، وهو خمسة وأربعون ، وفي نصف الخسران وهو خمسة ، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين ». لاحظ المبسوط : ٣ ـ ٢٠١.

(٢) في « س » : أم لا.

(٣) في الأصل : وإن لم يشرطا عليه.

٢٦٧

إذا وقع الفسخ(١) منع العامل من الشراء دون البيع ، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا ، فإنه لا يصح فيه ، لأن عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.

__________________

(١) في الأصل : إذا دفع الفسخ.

٢٦٨

كتاب المساقاة والمزارعة

المساقاة أن يدفع النخل إلى غيره على أن يلقحه ويضرب جرائده (١) ويصلح الأجاجين (٢) تحته ويسقيه ، أو يدفع إليه الكرم على أن يعمل فيه ، فيقطع الشفش (٣) ويصلح مواضعه ويسقيه ، على أن ما رزق الله من ثمرة كانت بينهما ، على ما يشترطانه.

ولا يجوز ذلك (٤) إلا فيما له ثمرة من الشجر (٥) ، ولا بد أن تكون مؤجلة بأجل معلوم ، ويكون قدر نصيب العامل معلوما.

وإذا كانت له أنواع نخل فساقاه بالنصف على البعض ، وبالربع على البعض ، أو أقل أو أكثر ، جاز إذا علم العامل قدر كل صنف منها في الحائط ، وإن لم يعلم فلا ، لأنه غرر.

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ويصرف جرائده ».

(٢) الأجاجين جمع الإجانة بالكسر والتشديد : موقع الماء تحت الشجرة ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد ما يحوط حول الأشجار. مجمع البحرين. وقد وقع هنا في « س » تقديم وتأخير فقدم المؤخر وأخر المقدم فلاحظ.

(٣) في المبسوط : فيقطع الشيف والشيف : الشوك ، يكون في مؤخر عسيب النخل.

(٤) في « س » : ولا يجوز نحو ذلك.

(٥) في « س » : من الشجرة.

٢٦٩

ولا يجوز أن يشترط (١) للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط (٢) له سهما من سهام الثمرة.

إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل.

كل ما يستزاد به في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه (٣) حفظ الأصل فعلى رب المال ، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه

على الآخر ، جاز ما دام يبقى للعامل عمل ، وإلا بطلت المساقاة.

وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ (٤) فلا مساقاة.

وخراج الثمرة على رب الأرض. (٥)

إذا ساقاه العامل (٦) على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.

إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة (٧) ؛ صح ، ولو قال (٨) : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل.

وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.

__________________

(١) في الأصل : أن يشرط.

(٢) في الأصل : أن يشرط.

(٣) في « س » : وكل ما فيها.

(٤) اللقاط من اللقط وهو أخذ الشي‌ء والاسم اللقاط. لسان العرب. والجذ : القطع. مجمع البحرين.

(٥) في الأصل : « على النخل ».

(٦) في الأصل : إذا ساقى العامل.

(٧) في « س » : على أن النصف لك من الثمرة.

(٨) في الأصل : إذا قال.

٢٧٠

إذا ساقاه على أنه إن ساقاها بماء السماء أو سيح فله الثلث ، وإن ساقاها بالنصح أو الغرب (١) فله النصف ، بطل ، لأنه عمل مجهول ، فالثمرة لرب النخل ، وللعامل أجرة المثل.

فصل في المزارعة

المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرج فيها. ولا يصح على سهم معين ، كأن يكون الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر ، أو يكون لأحدهما أرطال معلومة ، وإنما يصح إذا زارعه على سهم مشاع ، كأن يجعل له النصف ، أو الثلث [ أو الربع ] (٢) أو أقل أو أكثر.

ويجوز إجارة الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الدراهم والدنانير (٣) والطعام وغير ذلك ، بعد أن يكون في الذمة ، ولا يكون من تلك الأرض.

ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل الأكار (٤) ونصف عمل آلته بشي‌ء من الدراهم والدنانير ، ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر بينهما ، ويتقاصان في الأجرين.

إذا أكرى أرضا مدة معلومة ، فأراد المكتري أن يزرعها ما لا يدرك في تلك المدة ، كان للمكري منعه من ذلك في الحال ، فإن زرع فليس له المطالبة بالقلع إلا

__________________

(١) الغرب ـ مثل فلس ـ : الدلو العظيمة. المصباح المنير.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

(٣) في الأصل : من الدرهم والدينار.

(٤) الأكار : اسم الفاعل للمبالغة من اكرت الأرض : حرثتها والجمع أكرة كأنه جمع آكر وزان كفرة جمع كافر. المصباح المنير.

٢٧١

بعد تقضي المدة ، فإن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلى مدة معلومة جاز ، ولا يجوز أن يجعلها إلى الحصاد ، لأنه مجهول ، وإن زرع ما يبلغ في تلك المدة إلا أنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالى ، كاشتداد برد أو لاضطرار ماء(١) فحينئذ لا يجبر على القلع ، بل يمهل إلى وقت الإدراك ، وعليه أجرة المدة الزائدة.

إذا اكترى أرضا لا ينالها إلا المطر ، أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا زاد في النهر زيادة مفرطه نادرة ، جاز ، إذا ذكر ذلك أو أطلق العقد ، ولا يجوز المزارعة على الأرض التي لا ينحسر عنها الماء في أغلب الأحوال.

إذا غرقت أرض المزارعة عقيب العقد بطل العقد ، وإن غرقت بعد مدة (٢) انفسخ فيما بقي دون ما مضى ، وإن غرق بعضها انفسخ فيما غرق لا غير ، وله الخيار بين الرد والإمساك بحصته ، وإن غصبت ومضت المدة في يد الغاصب لم ينفسخ ، وله الخيار ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل.

إذا هلك الزرع بسيل أو حريق أو جراد لم ينفسخ العقد ، لأنه فساد في الزرع لا في الأرض.

إذا اكتراها لزرع الحنطة مثلا ، فزرع كتانا أو قطنا ، فللمكري الأجرة المسماة وقدر ما نقص من الأرض بالتعدي ، هذا إذا علم به ، وقد استحصد الزرع ، وإن علم به قبل إدراكه ، فله قلعه لأنه غير مأذون له فيه ، كالغاصب ، فإذا قلعه وقد بقي من المدة شي‌ء ، كان للمكتري أن ينتفع بباقيها. (٣)

__________________

(١) كذا في حاشية الأصل ولكن في متنه : « لاضطراب ما » وفي « س » : لاضطرار ما ، وفي المبسوط : ٣ ـ ٢٥٨ : لاضطراب الماء أو شدة البرد.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن غرقت بعده بمدة.

(٣) كذا في « س » ولكن في الأصل : بما فيها.

٢٧٢

إذا اكترى أرضا وأطلق لم يجز ، لأنها تصلح لمنافع مختلفة متباينة ، فلا بد من تعيين جنس منها.

إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها ، فانقضت المدة ، فله قلع ما غرس ، شرط عليه المكري (١) ذلك أو لا ، لأنه ملكه ، فإن لم يرد قلعه فالمكري بالخيار بين أن يغرم قيمته ويجبر المكتري على ذلك ؛ وبين أن يجبر المكتري على قلعه بشرط أن يغرم ما ينقص من الأرض بالقلع.

إذا اكترى أرضا بشرط أن يزرعها بنفسه لم يجز أن يعطيها غيره ، ولا بأس أن يشارك غيره أو يقيم (٢) فيها من يقوم مقامه إذا زارعه مطلقا ، وإذا زارعها على النصف أو الثلث جاز أن يؤجرها بأكثر من ذلك أو أقل.

وأما إن استأجرها بالدراهم أو الدنانير ، فلم يجز أن يؤجرها بأكثر إلا بإحداث حدث يصلحها ، وإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع مؤنة الأرض كان عليه والبذر منهما على ما شرطا ، وكذا إن شرطا أن يكون (٣) على المزارع خراج الأرض ومؤنة السلطان جاز ، وما زاد من المؤنة من قبل السلطان لم يكن على المزارع ، وإن لم يمكن صاحب الأرض المزارع من التصرف فيها إلى انقضاء المدة ، فلا شي‌ء عليه ، فإن مكنه بعد مضي بعض المدة فعليه أجرة ما تصرف فيها لا غيره.

والمزارعة لا تصح إلا بأجل معلوم ، فإن لم يذكر الأجل ، فما خرج فلصاحب الأرض ، وللمزارع ما أنفق فيها وأجرة المثل ، ومن زرع أرض غيره غصبا أو عمرها

__________________

(١) في الأصل : المكتري.

(٢) في « س » : وأن يقيم.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : وكذا إن شرط أن يكون.

٢٧٣

وبنى(١) فيها فله الغلة ، ولصاحب الأرض طسقها. (٢).

من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة ، سواء كان بحضرة المزارع أو لا ، وصح البيع ، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة ، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات ، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر.

إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة ، سواء تصرف وانتفع أو لا.

__________________

(١) في « س » : أو بنى.

(٢) الطسق ـ كفلس ـ : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، فارسي معرب. مجمع البحرين. قال الحلي في السرائر : ومن أخذ أرض إنسان غصبا فزرعها أو عمرها وبنى فيها بغير إذن المالك ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ أرضه وله أجرة المثل على الغاصب مدة ما كانت في يده ، فإن كان الغاصب زرع فيها وبلغت الغلة كانت للغاصب ، لأنها نماء بذره ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض. والطسق : الوظيفة توضع على صنف من الزرع لكل جريب ، وهو بالفارسية « تسك » فأعرب وهو كالأجرة. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٤٤٨.

٢٧٤

كتاب الإجارة

يستباح بعقد الإجارة نفس الإنسان وعبده وثوبه وداره وعقاره ، وتفتقر صحتها إلى شروط :

منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو غير ذلك.

ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح.

ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح.

ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع.

ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في محظور ، لم يجز ، فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا وإلى تعيين المسافة. (١)

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : افتقر إلى ذلك أو إلى تعيين المسافة.

٢٧٥

وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشترط التأجيل.

ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ، فلم يفعل ، استقرت الأجرة عليه ، وإذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا ؛ صح العقد ، وإن لم يعين آخر المدة ، ويستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني. ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم ، (١) ومنهم من قال بجوازه ، وأن التسليم مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له ، وتعذره قبل ذلك ، لا ينافي عقد الإجارة. (٢)

ولا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجر به من جنسه ، سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به ، ولا بأس بذلك مع اختلاف الجنس ، كأن يستأجر بدينار فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض ، وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد ، جاز أن يملكه لغيره ، على حسب ما يتفقان عليه ، من زيادة أو نقصان ، إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن ، والدابة على أن يكون هو الراكب ، فإذن لا يجوز إجارته لغيره.

والإجارة عقد لازم من كلا الطرفين ، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل المستأجر ، نحو أن يفلس ، فيملك المؤجر الفسخ ، أو من قبل المستأجر ، مثل انهدام المسكن ، أو غرقه على وجه يمنع من استيفاء المنفعة ، فيملك المستأجر الفسخ ، وتسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى ، إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر ، فيلزمه الأجرة والضمان.

__________________

(١) الشيخ : الخلاف : كتاب الإجارة ، المسألة ١٣ ؛ والمبسوط : ٣ ـ ٢٣٠ ؛ والكافي ـ الينابيع الفقهية ـ : ١٧ ـ ٢٨١.

(٢) القاضي : المهذب : ١ ـ ٤٧٣ ، والحلي : السرائر : ٢ ـ ٤٦١.

٢٧٦

وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر ، وإن كان ذلك بحكم حاكم ، ولا بغير ذلك ، من الأعذار المخالفة لما سبق ، كأن يستأجر جملا للحج ، فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا ليتجر به ببيع البز فيه وشرائه ، فيحترق بزه(١) أو يأخذ ماله اللصوص.

ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بذلك الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك فله خيار الرد بالعيب (٢) ، ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة (٣) أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط ، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها ، زال ضمانه ، هذا إذا لم يكن معها صاحبها ، وإن كان معها صاحبها ، فلا ضمان.

والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه ، أو نقصان من صنعته ، سواء كان مستأجرا لعمل في الذمة ، أو للعمل مدة معلومة.

إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ، أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له.

إذا كان العمل والمدة معلومين ، لم تصح الإجارة ، كأن يقول : استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، لأنه يجوز أن لا يتم ذلك آخر النهار ، ويجوز أن يفرغ منه

__________________

(١) البز ـ بالفتح ـ : نوع من الثياب ، وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت ، وقيل : أمتعة التاجر من الثياب. المصباح المنير. وفي « س » : « البر » في كلا الموردين.

(٢) كذا في « س » ولكن في الأصل : فله الخيار والرد بالعيب.

(٣) في الأصل : من المدة والمسافة.

٢٧٧

وسط النهار أيضا.

إذا استأجر عبدا من مولاه فأبق ، انفسخ الإجارة ، كالدار إذا انهدمت ، وللمستأجر الخيار ، لأنه يرجو رجوع الآبق قبل تقضي المدة ، فإن رجع انفسخ العقد فيما مضى من المدة دون ما بقي.

إذا اكترى دارا ثم انهدم بعضها لم يجبر المكري على بناء ذلك وللمكتري الخيار بين الفسخ والإمضاء فيما بقي من المدة ، فإن كان ذلك من قبل المكتري أو بتفريط منه ، كان ضامنا له ، وعليه مال الإجارة ، وإذا انسدت البالوعة أو انطم (١) الخلاء بعد الإجارة ، فعلى المكتري كنسها.

إذا استأجر دارا فأسكنها حدادا أو قصارا وتقطع البناء بصناعتهما ، فلصاحبها الأجرة المسماة ، وأرش ما نقص من قيمتها بالتعدي.

إذا آجر عبدا سنة ، فمات العبد قبل القبض أو بعده ، قبل الاستنفاع به ، انفسخ العقد ، وإن مات بعد الاستنفاع به في أثناء السنة ، انفسخ العقد فيما بقي منها ، وله الأجرة بمقدار ما مضى من السنة ، وهكذا الدار إذا انهدمت.

إذا استأجر دابة من موضعه إلى أخرى ثم تجاوز بها من حيث استأجرها إليه ، يلزمه الأجرة المذكورة وأجرة المثل في المسافة الزائدة ، ويكون ضامنا لها إن لم يكن معها صاحبها ، للتعدي (٢) إلى أن يردها إلى صاحبها في الموضع الذي استأجرها فيه ، ومع صاحبها لا ضمان.

إذا اكترى دابة ليركبها هو ، لم يجز أن يركبها غيره ، فإن فعل فهلكت أو عابت فعليه الضمان أو أرش العيب ، ومتى هلكت الدابة بتعد من قبل المكتري لزمه قيمتها أكثر ما يكون من وقت تعديه إلى حين هلكت.

__________________

(١) طم البئر طما ـ من باب قتل ـ : ملأها حتى استوت مع الأرض. مجمع البحرين.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : من حين التعدي.

٢٧٨

إذا اكترى بهيمة بذكر الجنس والصفة في الذمة ، فأتعبته بسيرها (١) فله ردها واستبدال غيرها ، وإن اكتراها بعينها فله الرد دون الاستبدال.

ويلزم المكري أن يبرك البعير لركوب المرأة والمريض ومن لا يقدر على ركوبه قائماً ، وكذلك لنزولهم ، وكذلك يبرك للصلاة الفريضة ، ويوقف للفراغ منها ، وأما للنافلة والأكل والشرب فلا يلزم إلا بعد الشرط.

ومتى نزل الأكراد وغيرهم القرى والأراضي جاز ، يؤخذ منهم ما جرت به العادة من الأجرة والسخرة (٢) بعد الشرط عليهم ، ولا يجوز أخذه بلا شرط.

إذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا أو سنة ؛ ولم يقل من هذا الوقت لم يجز ، وكذا إذا آجره إياها في شهر أو سنة مستقبلة لم يدخل بعد ، وأما إذا كانت المنفعة في الذمة ، فلا بأس ، بأن يكون غير متصلة بحال العقد ، كأن يستأجر من يبني له حائطا أو يخيط له ثوبا.

يجوز عقد الإجارة (٣) على غير العقار معينا وفي الذمة ، ولا بد في العقار من تعيين موضعه.

إذا منعه ظالم من التصرف في المستأجر وقد مكنه المؤجر لزمه الأجرة وله الرجوع على الظالم ، ولا يجوز الاستيجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوما بتقدير المدة ، وتقدير نفس العمل (٤) ، كأن يقول : اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما فصاعدا في هذه الأرض ، في عرض كذا ، وعمق كذا ذراعا ، فإن استقبله حجر ولم

__________________

(١) في الأصل : « فاتعبها بسيرها » والصحيح ما في المتن.

(٢) السخرة ـ وزان غرفة ـ : ما سخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن ، وسخرته في العمل بالتثقيل : استعملته مجانا. المصباح المنير.

(٣) في « س » : يجوز الإجارة.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : بتقدير المدة أو تقدير نفس العمل.

٢٧٩

يمكنه حفرة أو نقله ، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.

إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم ، فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها ، تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزءا فيكون للذراع الأولى (١) جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة ، وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة. (٢)

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : فيكون أجرة الذراع الأولى.

(٢) مصدر الفتوى رواية الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة. الوسائل : ١٣ ، ب ٣٥ ، من أبواب الإجارة ، ح ٢ ، ونقلها الشيخ في النهاية : ٣٤٨ في آخر كتاب القضايا والأحكام. وقال الحلي في السرائر ـ كتاب القضاء باب النوادر في القضايا والأحكام بعد نقل الرواية ـ ما هذا نصه : وقد ضعفه شيخنا ولم يلتفت إليه ، وجعله رواية ولذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته. ولم يورده غيره من أصحابنا المتقدمين عليه لا شيخنا المفيد ولا السيد المرتضى ولا أمثالهما. لاحظ السرائر : ٢ ـ ٢٨٦.

وقال المحقق في الشرائع على ما في الجواهر : ٢٧ ـ ٢٩١ : « وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة ». وقال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية : وهي مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل وجهالة الرفاعي. لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع ، ومخالفته للضوابط من وجوه.

نعم يمكن حملها ـ وإن بعد ـ على ما إذا تناسبت القامات على وجه يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنها بقدر نصفها في المشقة والأجرة وهكذا ، وذلك يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة ، فما بلغت قسطت عليه الأجرة ، ولا ريب أن الأعداد في العشرة ، كواحد واثنين وثلاثة إذا جمعت بلغت ذلك فان ضابطه أن تضرب عدد القامات في نفسه ، فما بلغت ، زادت عليه عشرة المسمى بجذرها ، فنصفته ، ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة وجذر ذلك عشرة إذا نصفتها كان خمسة وخمسين ، وذلك مجموع الأعداد التي تضمنتها العشرة. انتهى.

٢×٢ = ٤

٣×٣ = ٩

٤ ١ = ٣

٩ ٣ = ٦

٢٨٠