اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

ويكره أن يكسره ، وهو سبعون حصاة يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ويرمي كل يوم بعد [ ه ] الجمار الثلاث(١) بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت الاستحباب لرمي الجمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار.

فمن رمى قبل ذلك لم يجزه إلا لضرورة ، ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه ، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي العظمى وهي التي إلى منى أقرب ثم الوسطى ثم العقبة وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه.

ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عند الثالثة وأن يكون الرامي على طهارة وأن يقف من قبل وجه الجمرة ولا يقف من أعلاها وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا وأن يقول والحصاة في يده : اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.

وأن يرمي حذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها (٢) بظاهر مسبحته وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ثم ذكر استأنف رمي الجمرات الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع تمم رميها بثلاث حصيات ولم يعد الرمي على الجمرتين الأخريين ، وهكذا حكمه (٣) إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ورمى الثالثة على التمام ، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي ، رمى كل جمرة بحصاة ، وإذا رمى حصاة

__________________

(١) ما بين المعقوفتين منا أثبتناه لتتميم الكلام. وفي الأصل : ويرمى كل يوم نفر الجمار الثلاث.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويكفيها.

(٣) في الأصل : وهذا حكمه.

١٦١

فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها.

الفصل الرابع عشر

الذبح على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القرآن بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون في هدي القرآن قبل التقليد أو الإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه ، وتعيين موضع (١) ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الأكل منه.

وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق ] (٢) ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات (٣) ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة (٤) أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر.

وأما هدي التمتع فأعلاه بدنه وأدناه شاة ويذبح أو ينحر (٥) بمنى وكذا

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويعين موضع.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : كما سبق ولم يستاق ما وجب عما عدا ذلك ، من الجنايات.

(٤) كذا في « س » ولكن في الأصل : لزمه في إحرام المتعة.

(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : وأما هدي التمتع فإنما هي بدنة. فصل فيأتي ويذبح أو ينحر.

١٦٢

هدي القرآن(١) ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، وإن كان ابتدأه تطوعا.

والتقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. والإشعار أن يشق السنام (٢) من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسن (٣) ذلك لكل من ساق هديا ، ويجوز الأكل من هدي التمتع والقرآن ومن الأضحية ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر [ الإناث ، ومن الغنم الفحولة ، ولا يجوز من الإبل والبقر ] (٤) والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية ، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الأذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز.

ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر (٥) عرفات سواء أحضره هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة [ تجزي ] (٦) البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة.

وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار ، ومن السنة أن يتولى

__________________

(١) في « س » : وهكذا هدي القران.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : ويلزمه بسياقه وبعد التقليد أو الإشعار أن يشق السنام.

(٣) في « س » : وسنن.

(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٥) في « س » : قد أحضرت.

(٦) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

١٦٣

المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك(١) وأن ينحر ما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ولا يجوز أن يعطى الجزار شيئا (٢) من الهدي ولا من جلده (٣) على جهة الأجر ويجوز على وجه الصدقة. (٤)

وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده. ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه تركه عند من يثق به ليشتريه في العام المقبل ويذبح عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

الفصل الخامس عشر

إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ويدعو ، والحلق نسك وليس إباحة محضة (٥) كاللبس والطيب ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي : أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق ، (٦) وينبغي أن يكون الحلق بمنى فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها.

الفصل السادس عشر

ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة وهو طواف الحج ،

__________________

(١) في « س » : كذلك.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إن شاء » بدل « شيئا ».

(٣) في « س » : ولا من جلاله.

(٤) في الأصل : على جهة الصدقة.

(٥) في « س » : « محضورة » ولعله تصحيف.

(٦) أنظر الوسائل : ١٠ ، ب ٧ من أبواب الحلق ، ح ١٠.

١٦٤

وللسعي بين الصفا والمروة ولطواف النساء ، ويصنع قبل دخول مكة والمسجد وفي الطواف والسعي مثل ما فعله أولا.

ثم يخرج (١) من يومه إلى منى للمبيت بها ورمي الجمار كما مر ، وإذا نفر من منى ندب إلى أن يأتي مسجد الخفيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ويسبح تسبيح الزهراء ـ عليها‌السلام ـ ويدعو ، وأن يحول وجهه إلى منى إذا جاوز جمرة العقبة ويدعو ، وأن يدخل مسجد الحصباء إذا بلغ إليه ويصلي فيه ويستريح بالاستلقاء على ظهره ، فإذا أراد المسير من مكة استحب أن يطوف بالبيت طواف الوداع وأن يدخله ويصلي في زواياه وعلى الرخامة الحمراء ويكثر من التضرع والدعاء ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصلي عند المقام ركعتين ويدعو.

الفصل السابع عشر

وحكم النساء حكم الرجال إلا في النحر والإحرام والحلق وعليهن كشف الوجوه والتقصير ، ولا يستحب لهن رفع الصوت بالتلبية ولا الهرولة بين الميلين ، وتؤدي الحائض والنفساء جميع المناسك إلا الطواف فإنها تقضيه إذا طهرت ، وليس وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة في صحة الأداء.

الفصل الثامن عشر

شروط التمتع ستة : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويحج من سنته ، ويحرم بالحج من جوف مكة ، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ، ويحرم بعمرته من الميقات ، والنية ، والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل.

__________________

(١) في الأصل : خرج.

١٦٥

وشرائط القارن والمفرد (١) أن يحرم في أشهر الحج ، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيا ، وإن كان فمن دويرة أهله ، وأن يحج من سنته ، والنية.

والمفروض من أفعال الحج ضربان : ركن وغير ركن ، فأركان المتمتع عشرة : النية والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف العمرة ، والسعي بين الصفا والمروة لها ، والإحرام بالحج من جوف مكة ، والنية له ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي للحج.

وغير الركن ثمانية : التلبيات الأربع [ مع الإمكان ] (٢) أو ما يقوم مقامها مع العجز ، وركعتا طواف العمرة ، (٣) والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحج وما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له.

وأركان القارن والمفرد ستة : النية ، والإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي.

وغير الركن فيهما أربعة : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء ، وركعتا الطواف له.

الفصل التاسع عشر

كيفية أفعال المتمتع أن يبدأ بوفر شعر رأسه ولحيته (٤) من أول ذي القعدة ولا يمس (٥) شيئا منهما ، فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا ومضى إلى

__________________

(١) كذا في الأصل : ولكن في « س » : وشرائط المفرد.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : وركعتا الطواف والعمرة.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : فيوفر شعر رأسه ولحيته.

(٥) في « س » : ولا يلمس.

١٦٦

مكة فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية ، فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ، ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا والمروة سبعا وقص من شعر رأسه ، وقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه(١) إلا الصيد لكونه في الحرم.

فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر والعصر وأحرم بالحج ومضى إلى منى وبات بها ، ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي (٢) بها الظهر والعصر ووقف إلى غروب الشمس ، ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة ، فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى وقضى مناسكه ثم يمضي يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلي ركعتي الطواف ويسعى وقد فرغ (٣) من مناسكه كلها ، وحل له كل شي‌ء إلا النساء والصيد ، ثم يطوف طواف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ، فإذا طافه حلت له النساء ، وعليه هدي واجب وهو نسك ليس يجبر أن ينحره بمنى يوم النحر ، فإن لم يتمكن منه صام ثلاثة أيام في الحج (٤) وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والقارن يحرم (٥) من ميقات أهله ، ويسوق الهدي يشعره من مواضع الإحرام يشق سنامه (٦) ويلطخه بالدم ويعلق في رقبته نعلا كان يصلي فيها ويسوق الهدي معه إلى منى ، ولا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ويجوز له أن يدخل مكة لكن لا يقطع التلبية [ وكلما طاف بالبيت تطوعا لبى بعده ليعقد إحرامه بالتلبية ] (٧)

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : من كل ما أحرم عنه.

(٢) في الأصل : فصلى.

(٣) في « س » : وقد خرج.

(٤) في « س » : بالحج.

(٥) في « س » : وللقارن.

(٦) في « س » : بشق سنامه.

(٧) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

١٦٧

ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى ، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى(١) بين الصفا والمروة كذلك ، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شي‌ء [ أحرم منه ] (٢) وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية.

الفصل العشرون

ما يلزم المحرم على جناياته ضروب :

منها : ما يجب فيه بدنة

وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها (٣) وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها ، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج ، وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته وإن أكرهها فلا شي‌ء عليها وعليه كفارتان ، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر ، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه ، وبغير إذنه لا شي‌ء ، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة ، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر قولان. (٤)

أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد المناسك (٥) أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها ، ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشعر الداخل ، أو يعبث بذكره فيمني يعيد

__________________

(١) في الأصل : وسعى.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٣) في « س » تحرك فرخها.

(٤) في « س » : « وقبل المشعر » لاحظ المختلف : ٤ ـ ١٥١ ـ ٢٥٢ الطبع الحديث تجد الأقوال هناك.

(٥) في « س » : « بعد منى ».

١٦٨

مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده فالبدنة لا غير ، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة ، أو ينظر إلى أهله فيمني ، أو يلاعبها كذلك ، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها ، أو يجادل ثلاثا كاذبا ، أو يقبل امرأته عن شهوة ، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة ، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه(١) فإن جازه بنى عليه ، أو ينذر الحج ماشيا ويركب (٢) للعجز يقوم معها في المعابر ، أو يجامع بين السعي يتممه معها (٣) وإن جامع لظنه أنه تمم ، تمم ولا شي‌ء ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار (٤) الكفارة في مجلس واحد كان أم لا ، كفر عن الأول أم لا.

ومنها : ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه (٥) ولا نبت في داره (٦) بعد بنائه لها (٧) إن كانت كبيرة ، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الإمناء من النظر إلى الأهل.

ومنها : ما فيه كبش [ وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس.

ومنها : ما فيه شاة ] (٨) وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : ولم ينصفه.

(٢) في « س » : وركب.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « بنى التسع فتممه » والصحيح ما في الأصل.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وتكرار الكفارة في مجلس » والصحيح ما في الأصل.

(٥) في « س » : وهو في ملكه.

(٦) في « س » : « ولا يثبت » بدل « ولا نبت » والصحيح ما في الأصل.

(٧) في « س » : بعد نباته لها.

(٨) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

١٦٩

الحل ، أو يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرجه منه أو ينفره فيرجع(١) ، فإن لم يرجع فعليه لكل طائر شاة ، أو يأكل جرادا كثيرا أو يصيبه متمكنا من أن لا يصيبه.

أو يذبح محل طائرا من الصيد في الحرم ، أو يصيب حجلة أو حمامة (٢) أو شيئا من بيضهما وقد تحرك فيه الفرخ فإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، والنتاج هدي ، أو يغلق محرم على حمام الحرم بابا فيهلك فلكل طير شاة ، أو لا يقدر على بدل البدنة من البقرة في الموضعين ، أو يجادل ثلاثا صادقا أو مرة كاذبا.

أو يقبل زوجته بلا شهوة ، أو يقلم أظفار يديه أو رجليه أو الجميع في مجلس واحد ، فإن قلم شيئا منها ناسيا فلا شي‌ء عليه ، أو يمس رأسه أو لحيته لا للطهارة فيسقط منه شعر كثير ، أو يقلع شجرة صغيرة في الحرم بالصفة المذكورة ، أو يفتي غيره بتقليم ظفر فأدمى إصبعه ، أو يحلق رأسه لأذى ، أو يظل على نفسه ، أو يستعمل دهنا فيه طيب ، أو يلبس أو يأكل ما لا يحل له ، أو ينتف إبطيه جميعا ، أو يقلع ضرسا له ، أو يخرج من المشعر قبل طلوع الفجر.

أو يلبس قميصا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، فإن لبسها منفردا فعليه لكل واحد شاة وينزع الثوب من قبل رجليه ، أو يحلق رأسه متعمدا قبل يوم النحر ، أو ينسى (٣) التقصير حتى يهل بالحج (٤) ، أو يقبل زوجته قبل التقصير ، أو يترك الحلق (٥) والتقصير حتى يزور البيت ، أو يهل عليه المحرم (٦) ولم يكن صام الثلاثة

__________________

(١) في الأصل : أو ينفر ذلك ، فيرجع.

(٢) في « س » : « حجلا وحمامة » والحجل : طير معروف الواحدة حجلة. المصباح المنير.

(٣) في الأصل : وينسى.

(٤) أهل المحرم : رفع صوته بالتلبية. المصباح المنير.

(٥) في « س » : أو ترك الحلق.

(٦) والمراد انه دخل عليه شهر المحرم.

١٧٠

الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة ، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير مني ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير ، أو توقد جماعة [ نارا ](١) فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [ واحدا ]. (٢)

وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض (٣) درهم وعلى المحرم لكل منها (٤) دم شاة ، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي (٥) شاة وقيل : القيمة. ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل (٦) فطيم ، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي ، (٧) وكذا في القنفذ والضب وشبه (٨) ذلك.

[ الفصل الحادي والعشرون ] (٩) [ واعلم ] (١٠) ان من قتل صيدا له مثل [ وكان ] (١١) حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [ فداؤه بمثله من النعم ، وإن كان محرما في الحرام

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٣) في الأصل : « لكل بيضة ».

(٤) في « س » : « لكل منهم » والصحيح ما في المتن.

(٥) البط من طير الماء يطلق على صغاره وأما الإوز ـ بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء ـ فيطلق على كباره. والكركي ـ بضم الكاف ـ : طائر معروف. مجمع البحرين.

(٦) الحمل ـ بفتحتين ـ : ولد الضائنة في السنة الأولى. المصباح المنير.

(٧) والجدي هو الذكر من أولاد المعز. المصباح المنير.

(٨) في « س » : وشبهه والصحيح ما في المتن.

(٩) ما بين المعقوفتين من زيادات « س ».

(١٠) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(١١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

١٧١

فعليه ](١) الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي ، وفي المتعمد قولان ، (٢) وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابته (٣) بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة.

ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه ، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن دل على صيد فقتل فعليه فداؤه (٤) ، وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهم الفداء (٥) ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويرزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان.

إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله (٦) فعليه فداءان ، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، لزمه الفداء ، وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح ، فعليه ربع الفداء. وإذا رمى محل صيدا يؤم الحرم فأصابه ودخل الحرم (٧)

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٢) لاحظ المختلف : ٤ ـ ١٢٢ من الطبع الحديث.

(٣) في « س » : إصابة.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : جزاؤه.

(٥) في الأصل : فداء كامل.

(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » : « في الحرم لم يأكله » والصحيح ما في المتن.

(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » : وادخل الحرم.

١٧٢

ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء ،(١) وإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه (٢) أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة.

ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه ، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز ، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس ، وبمثله أفضل.

وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع ، قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره ، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله ، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا. وإذا كسر بيض طير لم ينص (٣) عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته ، (٤) وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع (٥) إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.

إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن

__________________

(١) البريد بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر. وهي اثنا عشر ميلا. وانظر الوسائل : ٩ ، ب ٣٢ ، من أبواب كفارات الصيد.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : فأفقأ عينه.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وإذا كسر طير لم يحضن » والصحيح ما في المتن.

(٤) كذا في « س » ولكن في الأصل : « فما يؤكل لحمه فعليه قيمته ».

(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ووضع » بدل « من موضع ».

١٧٣

كل منهما ، وإن مات أحدهما(١) فعليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في الأم لزمه بحسب ذلك (٢) ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الأم بين كونها حاملا وحائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل.

إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ، وإن (٣) ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له. إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل ]. (٤)

إذا أشلا المحرم (٥) كلبا معلما على صيد فقتله (٦) ضمنه ، في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم (٧) لزمه جزاء واحد.

إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته (٨) بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح (٩) صيدا فمات بعده أو قتله غيره.

__________________

(١) في « س » : واحدهما.

(٢) في « س » : لزمه ذلك.

(٣) في « س » : فإن.

(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. وهو الصحيح.

(٥) كذا في الأصل والمبسوط : ١ ـ ٣٤٧. وفي « س » : « إذا أرسل المحرم » أشليت الكلب على الصيد : مثل أغريته به وزنا ومعنى. مجمع البحرين.

(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » : كلبا معلما فقتله.

(٧) في « س » : أو كان محل في الحرم.

(٨) رفسه رفسا ـ من باب ضرب ـ : ضربه برجله. المصباح المنير. وفي « س » : « مسته » بدل « رفسته ».

(٩) في الأصل : « أخرج » والظاهر انه تصحيف والصحيح ما في المتن.

١٧٤

كل صيد يكون في البر والبحر معا ، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله ، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.

المتولد بين جنسين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء ، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يؤكل من الحيوان الإنسي ولا جزاء.

إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه (١) ، فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.

إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.

إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.

ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء ، وإن فعل ذلك قبل الإحرام وقتل القمل بعد الإحرام فلا شي‌ء عليه.

ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم (٢) ، ومن لبس السواد لزمه الفداء.

وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شي‌ء عليه ، ومن خضب رأسه أو طيبه (٣) أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء ، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شي‌ء ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم.

__________________

(١) في « س » : « إلى أكل الميتة وأكل الصيد وفداه » والصحيح ما في المتن.

(٢) في « س » : دمه.

(٣) في « س » : « طينه » وهو تصحيف.

١٧٥

ومن تطيب بطيب من الأجناس الستة المذكورة قبل ، أو أكل ما فيه شي‌ء منه ، أو مس بيده شيئا منه رطبا ، أو جعله في دواء من سعوط أو حقنة (١) أو غير ذلك واستعمله فعليه الفداء ، وما عدا تلك الأجناس من الطيب يكره استعماله ، ولا يجب فيه الكفارة إلا أن يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فحينئذ تتعلق بها الكفارة.

إذا جمع المحرم (٢) بين أجناس كاللبس والطيب والحلق والتقليم والقبلة ، لزمه عن كل جنس فدية ، سواء كان في وقت واحد أو أوقات متفرقة ، وكذا إذا فعل جنسا واحدا منه في أوقات متفرقة ولكل دفعة فدية سواء [ كان ] (٣) كفر عن الأول أو لا ، فأما إذا فعل جنسا واحدا في وقت واحد فعليه فدية واحدة ، ويجب في كل صيد جزاء سواء كان في وقت واحد أو أكثر.

ما ينبت في المباح من شجرة الحرم كلها مضمون إلا الإذخر والفاكهة ، ومن قلع شجرا من الحرم ثم ردها إلى مكانها فعادت كما كانت فلا شي‌ء وإن جفت ضمنها ، والشجرة إذا كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم أو بالعكس منه يستوي حكم الأصل والفرع في وجوب الضمان ، وفي قلع حشيش الحرم قيمته ، وحد الحرم الذي لا يجوز قلع شجره بريد في بريد.

وما فيه القيمة (٤) أن يصيب محرم بيض حمام في الحل ، لكل بيضة ربع درهم إلا أن قيمة

__________________

(١) السعوط ـ مثال رسول ـ : دواء يصب في الأنف. والحقنة ـ بالضم ـ اسم دواء يحقن به المريض المحتقن. المصباح المنير. والعين.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إذا اجتمع لمحرم » والصحيح ما في المتن.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٤) كذا في « س » ولكن في الأصل : مما فيه القيمة.

١٧٦

الأهلي يتصدق بها على المساكين وقيمة الحرمي يشتري بها علفا لها ، أو يخرج طائرا من الحرم ومات معه ، أو يقتل محرم أو محل(١) صيدا في الحرم ويتضاعف على المحرم ، أو يفقأ عيني غزال وفي أحدهما نصف القيمة وهكذا في اليدين والرجلين ، أو يكسر قرنيه فيهما نصف القيمة وفي الواحد الربع ، أو يغلق محرم بابا على حمام الحرم حتى يهلك ومعها بيض ، فلكل بيض درهم ، وإن أغلق قبل الإحرام فلكل طائر درهم ، ولكل فرخ نصف (٢) ولكل بيض ربع ، أو يقتل المحل فرخا في الحرم فعليه نصف درهم [ وفي قتل المحل حمامة في الحرم درهم ] (٣) ، وفي قطع غصن من أغصان شجر الحرم القيمة.

وما فيه طعام :

من أصاب عصفورا أو قنبرة أو نحوها تصدق بمد من طعام ، ومن نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ومن مس رأسه أو لحيته لا للطهارة فسقط به شعر تصدق بكفين من طعام وإن سقط في الوضوء فعليه كف به (٤) وقيل : لا شي‌ء عليه. (٥)

ومن أصاب زنبورا متعمدا أو رمى عن نفسه قملة أو قتلها فعليه كف من طعام ، ومن قلم ظفرا أو أكثر متعمدا فعليه مد من طعام ، ومن نتف ريشة حمامة من حمام الحرم تصدق بتلك اليد ، ومن أصاب جرادة تصدق بتمرة.

من لم يقدر على البدنة قوم الجزاء وفض ثمنه على البر وأطعم (٦) ستين

__________________

(١) كذا في « س » ولكن في الأصل « محرم ومحل ».

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : « فلكل فرخ نصف » والصحيح ما في المتن.

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

(٤) كذا في الأصل ، ولعله تصحيف والصحيح « منه » بدل « به ».

(٥) القاضي ابن البراج : المهذب : ١ ـ ٢٢٦.

(٦) في « س » : فأطعم.

١٧٧

مسكينا ، لكل واحد نصف صاع(١) ، فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين ، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام.

ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل (٢) في الإناث في بيض النعام ، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين (٣) أو صيام ثلاثة أيام.

ما لا مثل له :

يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد (٤) يوما ، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين. ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه.

ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد (٥) ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شي‌ء.

ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الإكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما الإكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه وقيل : محظور. (٦)

__________________

(١) كذا في « س » ولكن في الأصل : كل واحد نصف صاع.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : على إرساله فحولة الإبل.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ستين مسكينا ».

(٤) في « س » : « منه » بدل « مد » والصحيح ما في المتن.

(٥) الفصد : قطع العروق ، وافتصد فلان : قطع عرقه ففصد. كتاب العين.

(٦) لاحظ المختلف : ٤ ـ ٧٦ من الطبع الحديث.

١٧٨

الفصل الثاني والعشرون

من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لا ، ويجوز الاستئجار للحج عن الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه ، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه ، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله ، فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه ، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة ، انفسخت الإجارة ، لفوات الوقت الذي عينه ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة (١) بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة وعليه أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه.

وإذا مات الأجير (٢) قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج ، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا ، وإن استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى الميقات يستحق الأجرة (٣) بمقدار ما قطع من الطريق ، وإن مات بعد الإحرام لم يلزم الورثة شي‌ء وأجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أو لا.

إذا استأجر أجيرا ليحج عنه (٤) بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في تلك النيابة إلا إذا فوض الأمر إليه في ذلك ، وإذا أخذ حجة عن غيره لم يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى ، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن لم يعينه.

(٢) في « س » : وإن مات الأجير.

(٣) في « س » : استحق الأجرة.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : للحج عنه.

١٧٩

تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت ، ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها ولم يحج حجة الإسلام وغلب على ظنه(١) أن ورثته لا يقضونها عنه ، جاز له أن يحج بها عنه ويرد الباقي على الورثة ، وإن غلب على ظنه (٢) أنهم يقضونها عنه لم يجز ذلك.

ولا يجوز لأحد أن يحج عن مخالف له في الاعتقاد إلا أن يكون أباه ، وقد أبى ذلك ابن البراج أيضا (٣) ، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة وبالعكس ، ومن كان حجة الإسلام واجبة عليه لا يجوز أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه.

الفصل الثالث والعشرون

لا يصح النذر بالحج والعمرة إلا من كامل العقل حر ، ولا يراعى في صحة النذر باقي الشروط ، ومن نذر أن يحج ولم يعتقد زائدا على حجة الإسلام [ ثم حج ] (٤) بنية النذر أجزأته عن حجة الإسلام.

وإن نذر حجة زائدة عليها ثم حج بنية إحديهما لم يجزه عن الأخرى ، فإن منع الناذر عن المضي فيما نذر وجب فعله إذا زال المانع إلا أن يقيد نذره بسنة (٥) معينة فمنع فيها لم يلزمه في ما بعد إلا إذا قصر فيه (٦) فيلزمه بعد ذلك ، فإن كان المانع مرضا عرض له أوان الخروج استناب من يحج عنه ، فإذا عوفي حج هو بنفسه وجوبا ، وإن مات في مرضه لم يلزم ورثته شي‌ء.

__________________

(١) في الأصل : « وغلب في ظنه ».

(٢) في الأصل : « وغلب في ظنه ».

(٣) المهذب : ١ ـ ٢٦٩ ، وفي « س » : « وقد رأى » بدل « أبى » والصحيح ما في المتن. لأن ابن البراج قال ـ بعد استثناء الأب المخالف في الاعتقاد ما هذا نصه : « وذلك عندي لا يجوز ».

(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٥) في « س » : « لسنة ».

(٦) في « س » : « قصر هو فيه ».

١٨٠