اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري

اصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المؤلف:

قطب الدين محمد بن الحسين الكيدري


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٥٢

وقت فريضة [ حاضرة ](١) وإن كانت كثيرة ولم يتمكن من قضائها تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام ، (٢) وإلا فعن كل يوم بمد ليحوز به فضلا ، ويجوز قضاء صلاة الليل متى شاء ولو بعد الغداة أو العصر ، ومن فاتته صلاة الجمعة قضى الظهر أربعا.

الفصل الرابع والعشرون

يجب ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ يقرأ في الأولى بعد الحمد الإخلاص وفي الثانية الجحد ندبا ، فإن نسيها صلاتها ثم يعيد فإن لم يتمكن من الرجوع إليه صلاها حيث يذكر.

الفصل الخامس والعشرون

ومن نذر صلاة على صفة أو في مكان أو زمان مخصوص لزمه فعلها على ما نذر ، فإن خالف لم يجزه (٣) ولزمه الإعادة ، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له فأخل بها فيه مختارا لزمه الكفارة على ما سيأتي.

الفصل السادس والعشرون

صلاة العيدين لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة ، وشروطها شروطها ، ولا قضاء فيها ، ومن لم يحضر لمنع ، صلاها في منزله سنة كما يصلي مع الإمام ، وروي جواز أن يصليها أربعا ، (٤) والغسل فيه ندب ، ووقتها عند انبساط الشمس إلى

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

(٢) في الأصل : « من طعام ».

(٣) في « س » : لم يجزئه.

(٤) لاحظ الوسائل : ٥ ـ ٩٩ ، ب ٥ من أبواب صلاة العيد ، ح ٢.

١٠١

زوالها وتفوت(١) إذا زالت ، ووقت الغسل بعد طلوع الفجر إلى أن تصلى صلاة العيد ، ويأتي بصلاة الفطر في أوائل الوقت ندبا بخلاف الأضحى ، ويطعم قبل صلاة الفطر حلاوة بخلاف الأضحى فإنه يطعم بعد الصلاة فيه من الشواء (٢) لا قبلها ، وهي في الصحراء أفضل مع الإمكان إلا بمكة فإنه يصلى في المسجد الحرام ، ويتعمم الإمام شاتيا أو قائظا ، ويخرج حافيا على سكينة ووقار غير راكب مع التمكن ندبا ، والأذان والإقامة فيهما (٣) بدعة بل يقول المؤذن : الصلاة ، ثلاثا ، ولا يسجد إلا على الأرض ندبا ، ولا يصلى يوم العيدين (٤) قبل الزوال نافلة لا ابتداء ولا قضاء إلا بالمدينة فإنه يصلى فيه في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين قبل الخروج إلى المصلى [ ندبا ] (٥) وفي المسجد الحرام ندبا.

وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد صلاة العيد سقط عنه فرض الجمعة وكان مخيرا في حضورها ، ويكره السفر بعد طلوع الفجر في يوم العيد حتى يصلي صلاته ، والمسافر والعبد ندب إليهما وإن لم يجب عليهما ، ولا يجوز الخروج إليها لذوات الجمال من النساء دون العجائز.

وهي ركعتان بتسع تكبيرات زائدة فيها على المعتاد في سائر الصلوات ، خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، فيرفع يديه مع كل تكبيرة ويقنت ويدعو بعدها في المأثور والقراءة في الأولى بعد الحمد سورة الأعلى ، وفي الثانية والشمس وضحاها ، والتكبيرات بعد القراءة ، ولا يجوز الخطبة فيها إلا بعد الصلاة ، ويحث الإمام الناس في الخطبة على الفطرة في الفطر ، وعلى الأضحية في الأضحى ندبا.

__________________

(١) في « س » : ويفوته.

(٢) الشواء ككتاب بمعنى مشوي من شويت اللحم شيا. مجمع البحرين.

(٣) في الأصل : « فيها ».

(٤) في الأصل : يوم العيد.

(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

١٠٢

ومن حضر صلاة العيد وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة ، ويخطب على منبر (١) من الطين ولا ينقل من موضعه ، ومن نسي التكبيرات حتى يركع مضى ولا شي‌ء عليه ، وإن كبر قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية فلا شي‌ء عليه ، وإن شك في عددها بنى على اليقين احتياطا ، وإن أدرك مع الإمام بعضها تممها مع نفسه ، وإن خاف فوت الركوع قضاها بعد التسليم ، ويكبر في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء الآخرة ليلة الفطر ، والغداة ، وصلاة العيد ، وفي الأضحى إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة : أولاها الظهر من يوم النحر وأخراها الفجر من رابع النحر ، وفي غير منى عقيب عشر من ظهر يوم النحر إماما كان أو مأموما أو منفردا ، كل ذلك ندبا ، ومن نسي صلاة منها إلى انقضاء أيام التشريق قضاها وكبر بعدها ، ويرجع في صلاة العيد من غير الطريق الذي جاء منه ندبا.

الفصل السابع والعشرون

صلاة الكسوف فريضة على الرجال والنساء والعبيد والمسافر أيضا مع التمكن ، عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والرياح المخوفة والظلمة الشديدة ، والجماعة فيها ندب ، وكذا الإتيان بها تحت السماء ، ومن تركها متعمدا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها مع غسل ، وإن لم يحترق كله قضاها بلا غسل ، وإن تركها ناسيا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها ، وإن احترق بعضه فلا قضاء ، ووقتها إذا ابتدأ في الانكساف ، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد مضى وقتها ، وإذا (٢) فرغ منها قبل الابتداء في الانجلاء أعادها ندبا ، ومن لم يمكنه النزول من الدابة صلى على ظهرها ، ويجوز تقديمها على فريضة الوقت إذا لم يتضيق وقت

__________________

(١) في الأصل : على المنبر.

(٢) في الأصل : « وإن » بدل « وإذا ».

١٠٣

تلك الفريضة ، وقد روي : أنه يقدم فرض الوقت على كل حال(١) ولا يقدم النافلة عليه ، وإذا اجتمع صلاة الكسوف وصلاة الميت بدأ بصلاة الميت.

وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد ، يفتتح الصلاة ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة ثم يركع هكذا خمسا ، ويقول بعد الخامس : « سمع الله لمن حمده » ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيفعل كذلك مرة أخرى ، ويقنت قبل كل ركوعين ، أعني : قبل الركوع الثاني ، ثم قبل الرابع ثم السادس ثم الثامن ثم العاشر ، وإن اقتصر على القنوت في العاشر جاز ، ويجعل مقدار قيامه في الصلاة مقدار الكسوف ، ومقدار ركوعه مقدار قراءته ، ويقرأ السور الطوال ، ويجهر بالقراءة ، كل ذلك ندبا ، (٢) فإن قرأ في الأولى مع الحمد بعض سورة وأراد قراءة باقيها في الثانية لم يلزمه قراءة الحمد ، فإن أراد قراءة سورة أخرى قدم الحمد عليها.

الفصل الثامن والعشرون

يجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين (٣) ومن كان بحكمهم من المجانين والأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، ويصلى على من لم يبلغ ذلك ندبا ، وهي فرض على الكفاية ، وأولى الناس بالصلاة على الميت بعد الإمام العادل الولي أو من يقدمه الولي ، ويستحب له أن يقدم هاشميا إن حضر ، وإذا اجتمع جماعة من الأولياء فأولاهم به أولاهم بميراثه ، فإن كانوا في درجة قدم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأسن ، فإن تساووا أقرع بينهم ، والولي الذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من المملوك ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد.

__________________

(١) الوسائل : ٥ ـ ١٤٧ ، ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، ح ١.

(٢) كذا في « س » ولكن في الأصل : ويقرأ السور الطوال كل ذلك ندبا ويجهر بالقراءة ندبا.

(٣) في « س » : يظهر الشهادتين.

١٠٤

ويجوز فيها الجماعة والإفراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، ويقف الإمام عنده ، وإن لم يبلغ الصبي ستا قدم هو أولا ، ثم المرأة ، والأفضل أن يصلي عليهم فرادى ، وإذا (١) كان المصلي اثنين وقف الثاني خلف الإمام لا عن يمينه بخلاف الجماعة.

يقف الإمام حذاء وسط الرجل وصدر المرأة ، ولا يبعد عن الجنازة ، وإذا لم يوجد ما يستر به الميت وضع في القبر وغطيت سوأته بالتراب ثم يصلى عليه.

ليس من شرط هذه الصلاة الطهارة وإن كانت من فضلها ، فإن فاجأته جنازة يتيمم ندبا ، ويجوز هذه الصلاة من الجنب والحائض بلا غسل ، والفضل في أن يتيمما إن لم يغتسلا ، ويتحفى الإمام من النعلين دون الخف والشمشك ، وهذه الصلاة خمس تكبيرات بعدها أذكار وأدعية يرفع يديه بكل تكبير (٢) والأفضل أن يرفعهما إلا مع الأولى ، وإذا فرغ لا يبرح حتى ترفع الجنازة.

من فاته شي‌ء من التكبيرات أتمها عند فراغ الإمام متتابعة ، وإن رفعت الجنازة كبر عليها ، وإن (٣) بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء ، ومن كبر قبل الإمام أعاد معه.

من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة لا غير ، ويكره أن يصلي الإنسان على جنازة واحدة مرتين ، وإذا تضيق وقت فريضة بدئ بها ثم بالصلاة على الميت إلا أن يخاف ظهور حادثة به.

إذا كبر الإمام على جنازة بتكبيرة أو تكبيرتين ثم أحضرت جنازة أخرى كان

__________________

(١) في « س » : وإن.

(٢) في الأصل : بكل تكبيرات.

(٣) في « س » : فإن.

١٠٥

مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الأولى ثم استأنف على الأخرى ، وبين أن يكبر خمسا من حيث انتهى إليه ، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما ، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم يدفن ، وليس في هذه الصلاة قراءة ولا تسليم.

الفصل التاسع والعشرون

صلاة الاستسقاء ندب عند قلة المطر والجدب ، يأمر الناس الإمام بصيام ثلاثة أيام : السبت والأحد والإثنين ، أو غيرها من الأيام إلا أن الأفضل ذلك ، ثم يبرز بهم اليوم الثالث إلى الصحراء ، ويقدم المؤذنين ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار ، ثم يصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة على ترتيب صلاة العيد ، ولا يصلي في المسجد إلا بمكة ، فإذا فرغ استقبل القبلة وكبر الله مائة ، ثم التفت بيمينه فسبح مائة ، ثم التفت بيساره (١) فهلل مائة ، ثم استقبل الناس وحمد الله مائة ، رافعا بجميع ذلك صوته هو والناس جميعا ، ثم يدعو ويخطب بالمأثور.

ويستحب إخراج الشيوخ الكبار ، والصبيان الصغار ، والبله ، والعجائز دون الشواب ، (٢) ويخرج البهائم في ذلك ، ويكره إخراج أهل الذمة.

ويستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين دفعة واحدة ، رجاء أن ينقلب الجدب خصبا ، ويجوز الاستسقاء لنضوب (٣) ماء العيون والآبار. ومن نذر صلاة الاستسقاء يلزمه الوفاء بنفسه.

واعلم أن فيما عدا ما ذكرناه من النوافل المرغب فيها ، المتعلقة بالأوقات والأحوال كثيرة فالرأي أن نحيل بها على كتب العمل إيثارا للاختصار.

__________________

(١) في الأصل : ثم التفت يمنة فسبح مائة ثم التفت يسرة.

(٢) الشواب جمع شابة ، كدابة ودواب. مجمع البحرين ، وفي الأصل : دون الشوات والبهائم.

(٣) نضب الماء ينضب ـ من باب قعد ـ نضوبا : إذا غار في الأرض وسفل. مجمع البحرين.

١٠٦

كتاب الزكاة

الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات ، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء : أقسامها وما يجب فيه ، وشرائط وجوبها ، وصحة أدائها ، ومقدار الواجب منها ، ومن المستحق لها ، ومقدار ما يعطى منها ، وأحكام ذلك. (١)

أما أقسامها فضربان : مفروض ومسنون.

فالمفروض : زكاة الأموال وزكاة الرؤوس.

وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب في ما عدا ذلك.

وشرائط وجوبها في الذهب والفضة : البلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم

__________________

(١) كذا في الأصل : ولكن في « س » : وأحكامها.

١٠٧

منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.

وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان : الملك ، وبلوغ النصاب.

وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.

وشرائط صحة أدائها : الإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ومقدار الواجب من الزكاة.

وأما الذهب فلا شي‌ء فيه (١) حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال ، ثم لا شي‌ء فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، ففيها عشر مثقال ، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.

وأما الفضة فلا شي‌ء فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم ، ثم لا شي‌ء في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب.

وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح (٢) نصف العشر ، وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساوى زكى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر ، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع (٣) ،

__________________

(١) في الأصل : فلا شي‌ء عليه.

(٢) المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض. وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. والغرب ـ بالغين المعجمة وسكون الراء ـ : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور. والدوالي جمع دالية وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها. والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه. لاحظ جواهر الكلام : ١٥ ـ ٢٣٧.

(٣) في « س » : وحق الزراع.

١٠٨

خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع. وما زاد على النصاب قل أو كثر(١) فبحسابه بالغا ما بلغ.

وأما الإبل فلا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمسا ، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة.

وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ، ثلاثة شياه. وفي عشرين أربعة شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه. وفي ست وعشرين ، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين ، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث. وفي ست وأربعين ، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع. وفي إحدى وستين ، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان ، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. ولا شي‌ء فيما بين النصابين.

وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين ، تبيع (٢) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شي‌ء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين ، وحكم الجاموس حكم البقر.

وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين ، شاتان. وفي مائتين وواحدة ، ثلاث شياه. وفي ثلاثمائة وواحدة ، أربع

__________________

(١) في الأصل : أم كثر.

(٢) قال ابن البراج : وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شي‌ء ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة ، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى ، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب ، فان المعول على ما ورد في الشرع ، وقد ورد عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة » وفسر ذلك الباقر والصادق ـ عليهما‌السلام ـ بالحول. المهذب : ١ ـ ١٦٣ ولاحظ الوسائل : ٦ ، ب ٤ من أبواب زكاة الأنعام ، ح ١ ، وسنن البيهقي : ٤ ـ ٩٨ ـ ٩٩.

١٠٩

شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة ، شاة ولا شي‌ء فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.

وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شي‌ء له ، وقيل بالعكس منه (١) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، والذي ركبه الدين في غير معصية ، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.

وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [ وروي أنه الضيف النازل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا ] (٢) ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الإيمان والعدالة ، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ، وأن لا يكون ممن يجب (٣) على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك ، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه. (٤)

وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد (٥) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من

__________________

(١) الشيخ : المبسوط : ١ ـ ٢٤٦ ، وابن البراج : المهذب : ١ ـ ١٦٩.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. ولاحظ الوسائل : ٦ ـ ١٤٦ ب ١ من أبواب المستحقين للزكاة : ح ٩.

(٣) في الأصل : يجبر.

(٤) في « س » : « عليه » بدل « إليه ».

(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : وأقل ما تعطى الفقير الواحد.

١١٠

الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية. وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ومن الدراهم درهم واحد ، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه.

الفصل الأول

لا اعتبار في الذهب والفضة بالعدد وإنما يراعى الوزن.

وزن أهل الإسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

إذا كان (١) معه دراهم جيدة الثمن ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ، ضم بعضها إلى بعض وأخرج منه الزكاة والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه وكذا حكم الدنانير ، والدراهم المحمول عليها لا يجب فيها الزكاة إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا وحينئذ لا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة بل يجب دراهم فضة خالصة. وإن لم يكن معه إلا المغشوش وأحاط علمه بقدر ما فيها من الفضة أخرج منها مقدار ما يكون فيه من الفضة بمبلغ ما يجب عليه فيه من الزكاة ، كأن يكون معه ثلاث مائة درهم مغشوشة وهو يعلم أن فيها مائتي درهم فضة أخرج من جملة ذلك سبعة دراهم ونصف درهم ، وقد أجزأه لأنه أخرج الواجب والجمل زائدة (٢) وإن لم يحط علما بما فيها (٣) من الفضة ، صفاها حتى يعرف مقدار خالصها ، وأعطى زكاة ذلك أو أعطى ما يقطع منه أنه (٤) أخرج قدر الواجب استظهارا وكذا في الدنانير المغشوشة.

__________________

(١) في « س » : وإن كان.

(٢) في الأصل : « والحمل زائد » والظاهر كلاهما تصحيف والصحيح : « لأنه أخرج الواجب وزيادة ».

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن لم يحط على ما فيها.

(٤) في الأصل : أو أعطى ما يقع معه أنه.

١١١

ويجوز إخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط ، بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه.

وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيها الزكاة وإن مضت عليها أحوال (١) كثيرة إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب ، وكذا في الحلي والأواني والمراكب وغير ذلك ، أو كان مجرى في السقوف المذهبة ، لا فرق في ذلك بين الحلي المباح والمحظور ، كحلي الرجال للنساء أو بالعكس.

الفصل الثاني

من وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما.

وإن وجبت (٢) عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض ، أخذت منه مع شاتين أو عشرين درهما. وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما بين بنت لبون وبنت مخاض. وكذا ما بين الحقة والجذعة.

وإن وجبت عليه بنت مخاض أو جذعة أو غيرهما ، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من الأسنان ، فلا شي‌ء مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل.

ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه من التفاوت. (٣)

وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل واحد منه على الانفراد ، كان مخيرا في إخراج أي ذلك شاء ، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الفضل إخراج أربع الأسنان. وكذا في البقر لا يؤخذ (٤) ما دون التبيع

__________________

(١) في « س » : مضت فيها أحوال.

(٢) في الأصل : فإن وجبت.

(٣) في الأصل : بما سبق من التفاوت.

(٤) في الأصل : ولا يؤخذ.

١١٢

والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة.

الغنم إن كان كله فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.

إذا كان المال ضأنا وما عزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال ، لعموم اسم الغنم. وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ.

إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها ، لتناول اسم الغنم لذلك ، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب.

ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها ، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [ حينئذ ] (١) رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه.

إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا ] (٢) أو بعض الإبل بختيا (٣) وبعضها لوكا (٤) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال ، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها.

من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.

(٢) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي. مجمع البحرين. وما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٣) البخت نوع من الإبل ، الواحد بختي ، مثل روم ورومي. مجمع البحرين. وما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٤) لم نعثر على هذه اللفظة في المعاجم العربية ، والظاهر أنها فارسية ، وفسرها في معجم « فرهنك عميد » بالإبل الحمول الضخم. وفي معجم « لغت‌نامه دهخدا » انها مصطلح أهل « خراسان ». وفي « برهان قاطع » انها قسم من الإبل قليل الشعر الحمول. وفي « س » : « لو كان » بدل « لوكا » والصحيح ما في المتن ولاحظ المبسوط : ١ ـ ٢٠١ وفيه « الوك ».

١١٣

لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه.

الفصل الثالث

إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول ، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان ، زكى منها احتياطا ، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا ، لم يجب فيه الزكاة ، وإن لم يعينها ، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة. ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء ، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء ، تجب الزكاة منها ، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا.

وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض.

ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق ، وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث ، استأنف الحول ، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة ، وإن بأدلة بجنس موافق له لم يستأنف.

من باع نصابا قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة (١) فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فعليه الزكاة ، لأن ملكه لم يزل (٢) وإن كان للمشتري استأنف الحول.

__________________

(١) في « س » : بشرط خيار المدة.

(٢) في « س » : لم يبدل.

١١٤

من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لأن حقهم تعلق بالعين لا بالذمة وللمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم مقام حق المساكين من غيره. ولا يسقط الدين عن صاحب المال ، الزكاة ، لأنها تتعلق بالمال ، والدين يتعلق بالذمة.

إذا كان معه مائتا درهم فقال : لله علي أن أتصدق بمائة درهم ، وحال الحول على المائتين وجب فيها الزكاة. وإن كان قال : بمائة درهم من جملة المائتين فلا ، لأن ملكه زال عن مائة قبل حؤول (١) الحول وكذا إن هلك بعض النصاب قبل الحول.

لا يقف وجوب الزكاة مع حصول شرائطها على إمكان الأداء فمتى أمكنه الإخراج ولم يخرج فهلك ، ضمن. فالإمكان شرط في الضمان لا في الوجوب.

ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت. وفي الثمار إذا بدأ صلاحها.

ووقت إخراجها إذا ديس الحب ونقي (٢) وصفي وجففت الثمرة وشمست (٣) فإن أراد صاحبها جذاذها (٤) رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا. إذا وقفت على جماعة ضيعة فأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم الزكاة وإن نقص فلا. وإن وقف على إنسان أربعون شاة وحال (٥) عليها الحول فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لأن الغلة هناك [ مملوكة ] (٦) فإن نتجت وحال على أولادها (٧) الحول فكانت نصابا ففيها الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا.

__________________

(١) في « س » : « دخول » بدل « حؤول ».

(٢) الدائس وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل.

(٣) شي‌ء مشمس أي عمل في الشمس. لسان العرب وفي « س » : سميت.

(٤) الجذ : القطع والكسر.

(٥) في « س » : ويحال.

(٦) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٧) في « س » : على الأولاد.

١١٥

من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه في زرعه دون مالك الأرض ، لأنه يأخذ الأجرة. ولا تجب الزكاة في الأجرة وكذا إن استأجرها بغلة من [ غير ] (١) تلك الأرض ، [ فإن استأجرها بغلة من تلك الأرض بطلت ] (٢) الإجارة ، والغلة للزارع وعليه أجرة المثل ، والزكاة عليه أيضا.

الفصل الرابع

حكم غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم حكم أموال البالغين في وجوب الزكاة ، ويتولى إخراج ذلك الولي أو الوصي لا غير ، فإن قصر في إخراجها حتى هلك المال فالضمان على الولي لا (٣) في مال الصبي ، وما كان من الدراهم والدنانير لهؤلاء ، فلا تتعلق به الزكاة ، ومن اتجر بما لهم نظرا لهم ، أخرج منه الزكاة ندبا ، (٤) وإن اتجر به لنفسه فالزكاة [ عليه ] (٥) والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط [ عليه ] (٦) إن لم يؤديا شيئا (٧) لا زكاة عليهما في ما لهما ولا على سيدهما ، لأنه ليس بملك لهما ، إذا العبد لا يملك شيئا ، ولا لسيدهما ملكا صحيحا ، لأنه لا يملكه إلا بعد عجز العبد عن أداء مال المكاتبة ، وإذا أخذ السيد المال استأنف به الحول من يوم أخذه ، وكذا المكاتب إذا أدى المال استأنف بما بقي الحول ، وغير المشروط عليه إذا تحرر منه أعطى الزكاة بحساب حريته إذا بلغ ما يصيبه بالحرية النصاب.

لا يجب على العبد الزكاة بتمليك المولى إياه النصاب ، وإنما يجب على المولى ، لبقاء ملكيته بعد وإن جاز للعبد التصرف فيه ، وأما فاضل الضريبة (٨) وأرش

__________________

(١) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.

(٢) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.

(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إلا » والصحيح ما في المتن.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « قدما » وهو تصحيف.

(٥) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.

(٦) ما بين المعقوفتين في الموردين موجود في الأصل.

(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » : « إن لم يؤد بأشياء » وهو تصحيف.

(٨) كذا في الأصل ولكن في « س » : « حاصل الضريبة » والصحيح ما في المتن.

١١٦

الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح(١) فتكون زكاته على المولى أيضا.

والمرتد إذا كان له مال (٢) يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.

إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.

لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.

إذا عجل (٣) زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] (٤) بغني أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك (٥). وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.

إذا أطلق (٦) الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت (٧) ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : فقيل : « يملك وهو الصحيح ». ولاحظ الأقوال في المختلف : ٣ ـ ١٥٦ من الطبع الحديث.

(٢) في « س » : معه مال.

(٣) في الأصل : تعجل.

(٤) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح.

(٥) كذا في الأصل ولكن في « س » : هذه زكاة عجلتها.

(٦) أطلق : أرسل وعجل. لسان العرب.

(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » : « فإن كانت » والصحيح ما في المتن.

١١٧

الفصل الخامس

النية المعتبرة في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه ، وينبغي (١) أن يقارن حال الإعطاء وينوي الزكاة أو صدقة القرض ، ولا يحتاج أن ينوي أن هذا زكاة مال معين ، ومن كان له [ مال غائب يمكنه التصرف فيه فأخرج زكاته وقال : إن كان ] (٢) سالما فهذه زكاته أجزأته (٣) إن سلم وإن تلف لم يجز.

ولم يجز أن ينقله (٤) إلى زكاة مال سواه لفوات وقت النية وهو حال الإعطاء ، ولا بد من نية الموكل والوكيل ، لأن نية الوكيل (٥) بانفرادها لا تجزئ ، لأنه ليس برب المال ، ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ لأنها تقدمت حال الإعطاء.

الفصل السادس

من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده (٦) وأود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفاية وكفاية من يلزمه نفقته ، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.

__________________

(١) كذا في الأصل ولكن في « س » : فينبغي.

(٢) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح.

(٣) في « س » : أجزئه.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : وإن تلف لم يجز أن ينقله.

(٥) في « س » : إذنية الوكيل.

(٦) كذا في الأصل ولكن في « س » بعد حذف « فصل » : « من يقدر على أن يكتسب بأوده » والأود : العوج ، وأود الشي‌ء بالكسر يأود أودا أي أعوج ، ومنه أقم بهم أؤدي أي اعوجاجي ، والمعنى : أصلح بهم شأني. مجمع البحرين.

١١٨

ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة ، ويجوز أن يعطى [ المستحق ](١) الزكاة أو يقاصه من دين له عليه (٢) وإن لم يعلمه ذلك. ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين ، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين (٣) لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز.

وسهم المؤلف (٤) القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والإسلام بشي‌ء من المال ، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه.

ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب. والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة (٥) أو حل به نجم [ وليس معه ما يكفيه لنجمه ، وإن لم يحل عليه نجم ] (٦) جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه ] (٧) شي‌ء.

الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا ، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه ، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٢) كذا في الأصل ولكن في « س » : أو يقاصه من له دين عليه.

(٣) في « س » : لا ما إذا عين.

(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « ومنهم المؤلف » والصحيح ما في المتن.

(٥) في « س » : « المكاتبة » بدل « الكتابة ».

(٦) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

(٧) ما بين المعقوفتين من زيادات « س ».

١١٩

العاصي بسفره لا يستحق شيئا من سهم ابن السبيل ، وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى من سهم الفقير لا غير ، ومتى أعطي ابن السبيل بقدر كفايته لذهابه ومجيئه فبدا له من السفر وأقام أسترجع منه ، وإذا اجتمع لشخص واحد سببان (١) أو أكثر مما استحق بكل واحد الصدقة (٢) جاز أن يأخذ بجميع ذلك.

الساعي للصدقة والغازي والمؤلف والغارم المصلحة ذات البين وابن السبيل فهؤلاء يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر. والفقير والمسكين والرقبة والغارم لمصلحة نفسه لا يأخذونها (٣) إلا مع الفقر ، ومن عدا المؤلف القلب من المستحقين إنما يستحق الزكاة بشرط الإيمان والعدالة ، وكل من يجب على المزكي نفقته إن كان (٤) من العاملين أو الغانمين أو الغارمين أو الرقاب أو الغزاة أو المؤلفة جاز أن يعطى من سهم هؤلاء دون سهام المساكين والفقراء.

وابن السبيل إن كان ممن يجب على المزكي نفقته جاز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة (٥) دون النفقة ، وتحرم الصدقة الواجبة على ولد هاشم مع تمكينهم من خمسهم ويحل لهم إذا كانوا ممنوعين من الخمس ، وأما الصدقة المندوبة أو صدقة بعضهم على بعض فلا تحرم عليهم مع تمكنهم من الخمس ، وأجرة الكاتب والحاسب والكيال والوزان تكون من سهم العامل إن احتيج إليهم ، وفي حال غيبة [ الإمام يسقط سهم العاملين والغزاة والمؤلفة ، ومن نقل الزكاة من بلد إلى آخر ] (٦)

__________________

(١) في « س » : شيئان.

(٢) في الأصل : أو أكثر ليستحق لكل واحد الصدقة.

(٣) في « س » : لا يأخذها.

(٤) في الأصل : وكل من يجبر على نفقته وإن كان.

(٥) في « س » : جاز أن يدفع عليه حاجة للمحمولة.

(٦) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

١٢٠