قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

تحمیل

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

77/440
*

ولو كان له ولد من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح ابن إدريس بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد ، والسّيّد المرتضى ، والحلبى والشّيخ في الإستبصار ، وأكثر الأصحاب لم يفرق ، والفرق في رواية ابن اذينة.

فرع :

لو كان لها ولد ولد ، فإن كان وارثا فالأقرب انّه كالولد ، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصّلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة ، وهى إدخال المرأة عليهم من يكرهونه.

الرّابع :

لو زوّج الفضوليان الصّغيرين وبلغ أحدهما أجاز ، ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ وردّ فلا إرث ، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عدم الرّغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع فلا إرث.

قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمه‌الله :

عقد الفضولىّ نرى جوازه

يكون موقوفا على الإجازه

حتّى لغير بالغ يسوغ

نكاحه وانتظر البلوغ

فإن أجاز بعده صحّ ولم

يبطل وإن أبى يكون كالعدم

فإن يكن على الصّغيرين عقد

ومات واحد ولم يبلغ فسد

كذلك لو أجازه فالثّانى

قبل البلوغ مات في البطلان

وإن يمت بعد رضى محقّق

من إرثه يعزل سهم من بقى

ويسئل الحىّ إذا ما بلغا

فإن أبى عقد الفضولى لغى