إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الشيخ علي الغروي العلي ياري

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

المؤلف:

الشيخ علي الغروي العلي ياري


الموضوع : الفقه
الناشر: بنياد فرهنگ إسلامي كوشانپور
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6438-03-2
الصفحات: ٤٤٠

وقال السّيّد المرتضى : تحسب عليه بالقيمة ، وهو نادر.

وصرّح ابن الجنيد : باستحباب الحبوة ، وهو ظاهر الحلبى ، حيث قال : ومن السّنّة أن يحبى ، وذكر : ثياب مصلّاه.

وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس : اشتراطه.

ولو خلّف الميّت دينا مغرقا فلا حبوة إذ لا إرث.

نعم ؛ لو قضى الورثة الدّين من غير التّركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها ، فالأقرب إجابته.

التّاسعة :

الوصيّة ، فإنّها مانعة ما لم تزد عن الثّلث ، فعلى هذا لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدّين من أصل المال الّذي من جملته المملوك وعتق من الفاضل عن الدّين من جميع التّركة ثلاثة إن لم يزد على المملوك ، فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدّين وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث ، ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدّين وأقلّ على أصحّ القولين ، وقيل : تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته عن ضعف الدّين.

فإن زادت الوصيّة عن الثّلث ولم يجز الوارث نفذ الإرث في الباقى ، وإن أجاز فظاهر جماعة إنّ الإرث لا ينفذ فيها بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ، وهو عند ابن بابويه من لا وارث له ولا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

العاشرة :

اشتباه الحرّ الوارث بالعبد ، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقى منهم صبيان ، أحدهما : حرّ والآخر مملوك ، واشتبه الحرّ العبد ، فإنّه روى

٦١

عن الصّادق عليه‌السلام أنّه يقرع ليتعيّن الحرّ ، فإذا تعيّن أعتق الآخر وصار الحرّ مولاه ، فهذا منع من أن يرث الحرّ العبد إن أوجبا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرّواية ، وعمل بها النّاس.

ومنهم : ظاهر قول الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوىّ ، وتحمل الرّواية على الاستحباب.

الحادية عشر :

الحجب ، وهو في اللّغة المنع ، ومنه الحجاب لما يستر به الشّي‌ء ويمنع من النّظر إليه ، وفي اصطلاح الفرضيين هو منع شخص معيّن عن ميراثه ، وهو تارة عن أصل الإرث كحجب القريب في كلّ طبقة (١) البعيد عنها ، وإن كان قريبا في الجملة كحجب الجدّة بالأمّ من السّدس ، واخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى الرّبع بالولد ، ويسمّى الأوّل : حجب حرمان ، والثّانى : حجب نقصان.

أمّا الأول : فالأبوان والأولاد ، هم أهل المرتبة الاولى ، يحجبون الإخوة والأجداد ، وهم أهل المرتبة الثّانية.

ثمّ الإخوة وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا يحجبون الأعمام والأخوال ، وهم أهل المرتبة الثّالثة.

ثمّ الأعمام والأخوال يحجبون أبنائهم ، ثمّ أبنائهم الصّلب يحجبون أبنائهم أيضا ، وهكذا.

وكذا الأولاد للصّلب والإخوة يحجبون أبنائهم.

__________________

(١) مرتبة ـ خ ل.

٦٢

وبالجملة : لا يرث أحد من أهل الطبقة الثّانية مع وجود وارث خال من موانع الإرث من أهل الطبقة الاولى.

ولا أحد من أهل الطّبقة الثّالثة مع وجود وارث كذلك من أهل الطّبقة الثّانية ، وأنّه متى اجتمعت في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب ، ثمّ القريب إلى الميّت مطلقا.

يحجب المعتق ، والمعتق ، ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يحجب الإمام عليه‌السلام.

والمتقرّب إلى الميّت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرّب إليه بالأب مع تساوى الدّرج كإخوة من أبويه مع إخوة من أب ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ للأب خاصّة ، وإن كان العمّ أقرب منه ، وهى مسئلة إجماعيّة قد وصلت إلى حدّ الضّرورة في المذهب ، ومنصوصة بالخبر الموصوف في الفقيه بالصّحة عن الأئمّة سلام الله عليهم.

وخبر الحسن بن عمارة الّذي قال له الصّادق عليه‌السلام : أيّما أقرب ابن عمّ لأب وأمّ أو عمّ لأب ، فقال : حدّثنا أبو إسحاق السّبعى عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه كان يقول : أعيان بنى الامّ أقرب من بنى العلات ، فاستوى جالسا ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية أنّ عبد الله أبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخو أبى طالب لأبيه وأمّة للّذين قد يظهر منهما سيّما الثّانى أنّ المسألة جارية على الأصل غير خارجة عن القاعدة ، كما في كلام جمع.

منهم : الصّدوق الّذي قال في المقنع : لأنّه جمع بين الكلالتين ، كلالة الأب ، وكلالة الامّ.

والمفيد الّذي قال : لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين ، والعمّ

٦٣

يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصّريحة ، وابن الأخ وارث بالرّحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرّحم دون التسمية فمن تقرّب بسببين عنهما كان أحق ممّن تقرّب بسبب واحد ، على ما بيّناه لقوله عزوجل : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (١).

بل قيل : إنّ كلّ من عوّل على الأخبار في المسألة يدعى إنّها جارية على الأصل.

ولكن قد يمنع ذلك كلّه اللّازم على تقديره عدم إرث الأخ من الأب مع ابن الأخ من الأب والامّ وارث ابن العمّ من الأب مع ابن ابن العمّ من الأب والامّ ونحو ذلك ممّا قد علم من الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ونحوه على تقديم الأقرب عليها ، كما يستدلّ به على ما عليه في الدّروس ، والشّهيد الثّانى شارح اللّمعة من عدم تغيير الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّد هما وبدخول الزّوج والزّوجة معهما مضافا إلى صدق الفرض في ذلك كلّه ، ولو على القول بخروجها عن القاعدة.

وفي تغيّره بالانوثة والذّكورة قولان ، أجودهما : ما عليه الشّيخ من الحاق العمّة بالعمّ لمكان اشتراك الذّكر والانثى في الإرث ، والمرتبة ، والحجب في الجملة ، مضافا إلى ما مرّ المستفاد منه وجه ، ما عليه : قطب الدّين الرّاوندى ، ومعين الدّين المصرى من عدم التّغيير مع اجتماع الخال الّذي لا يحجب العمّ فلأن لا يمنع ابن العمّ الّذي هو أقرب وبالحجب العمّ أولى ، كما

__________________

(١) سورة الأنفال ، الآية ٧٦.

٦٤

عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ بابن العمّ وحجب ابن العمّ بالخال ضعيف.

نعم ؛ ما عليه جماعة ، منهم : المحقّق في الشّرائع ، والشّهيد في الدّروس ، من كون المال بين العمّ والخال ، الّذي قد ورد عن الصّادق عليه‌السلام في رواية سلمة بن الحارث : انّه لو اجتمع مع ابن العمّ كان المال له ، لا يخلو عن قوّة ، كالقول بتغيير الفرض بالتّعدد ودخول الزّوج والزوجة ، والاختلاف في الذّكورة والانوثة.

بل قد لا يشكّ في كونه هو الأقوى ، بناء على ما لعلّه هو الأظهر من خروج المسألة عن عموم القاعدة الّتي يقتصر على موضع الوفاق ممّا قد خرج منها وليس إلّا خصوص ابن العمّ لأب وأمّ وعمّ لأب من دون تعدّد واجتماع وارث آخر معهما.

فليتأمّل فيما يعلم من ملاحظة أمثال وجه التّغيير وعدمه فيما لو اجتمع عمّ الأب لأبيه وابن عمّة لأبويه وعدم تعدّى الحكم إلى مثل خال لأب وابن خال لأب وأمّ واستخراج المسائل والفروع الّتي لا يسع تفاصيلها المقام الّذي قد طوّلوا فيه بما لا يخرج عمّا قد أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم.

وأمّا الحجب عن بعض الإرث دون بعض ففى موضعين كما أشار إليه شيخنا الأعسم النّجفى رحمه‌الله بقوله :

ولكلالة لأمّ تنفرد

بسدس وثلث بالسّواء ان تزد

والثّلث للأمّ إذا لم تحجب

بولد أو أخوين للأب

والسّدس أن تحجب كفرض والده

مع ولد يمنعه عن زائده

وفي اجتماع الأبوين الباقى

عن فرضها للأب باتّفاق

٦٥

بالأخوين حجبها فصاعدا

وتحسب الاختان فيه واحدا

للأبوين أو أب كما سبق

وليس فيهم كافرا واسترق

وفي الّذي يقتل قولان ولا

حجب لحمل قبل أن ينفصلا

والمال يعطى ربّ فرض انفرد

البعض بالفرض وباقيه يردّ

كذاك يعطى الكلّ دون البعض

ان ينفرد من لم يكن ذا فرض

واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ

لا الزّوج لكن قيل بالتّعدّى

وان يزد على ذوى الفروض

يردّ سهمه بنسبة المفروض

ما لم يكن للبعض منهم حجب

فإنّه الفرض له فحسب

والكلّ حقّ الوارث القريب

إذ لا نقول نحن بالتّعصيب

على انتفائه بنى الأصحاب

طالبها في فمه التّراب

وبالجملة :

الأوّل :

الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ، كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو انثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص.

ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمه‌الله في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،

٦٦

بدعوى الإجماع على كونه ولدا في المقام كما لعلّه صريح الكلينى ، والفضل ، وكثير ، وآى الكتاب والسّنّة المتواترة ومعاقد الإجماعات المشار إليهما ومعلوما من ضرورة المذهب الّذي قد يعلم من ضرورته فضلا عن الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تواتره كالنّصوص إنّه كذلك.

ويحجب الولد الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب الله تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو أحدهما معها فإنّهما لا يحجبان ، ولا أحدهما عن الزّيادة عن السّدس ، بل يشار كأنها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنّسبة ، أو البنات البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضا بل يردّ عليهنّ.

وعليه ما بقى عن المفروض بالنّسبة نصّا وإجماعا إلّا من الصّدوق الّذي قد زعم اختصاص الرّدّ بالبنتين لرواية أبى بصير عن الصّادق عليه‌السلام.

وقوله متروك كالرّواية ، إن لم تحمل على ما عليه الأصحاب من مثله كونها في خصوص ما لو كان هناك حاجب للأمّ ، كما سيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.

والثّانى :

الإخوة : فإخوة الميّت يحجب الامّ عن الثّلث إلى الثّلث ويمنع الردّ عليها في مثل ما لو كان مع البنت الواحدة والأب الّذي يختصّ الرّدّ حينئذ به وبالبنت ، كتابا وسنّة وإجماعا ، ومنكره لا يعذر ، ولكن بشروط ستّة على ما قاله : السّيّد محسن الكاظمى رحمه‌الله :

هاك شروطا ستّة إن سمّى

في إخوة حاجبة للأمّ

إخوة للأبوين أو الأب

حياتهم حين وفاة ابن لأب

٦٧

ثمّ وجود الأب وانفصالهم

تولّدا فما كفى إحمالهم

كونهم اثنين مذكّرين

أو نسوة أربع أو اثنين

منوالنا وواحد من الذّكر

لم يمنعوا الإرث بما قد استطر

والحقّ : إنّه لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :

الأوّل :

وجود الأب الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من عدا الصّدوق المصرّح في مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، مضافا إلى قوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس » (١) لظهوره باختصاص الحجب في حياة الأب.

والنّصوص الّتي منها قول الصّادق عليه‌السلام في صحيح زرارة : إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبونها ولا يرثون لأنّه لم يورث كلالة. (٢)

وقول الصّادق عليه‌السلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن (٣) الثّلث أبدا إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا. (٤)

__________________

(١) سورة النّساء ، الآية ١٣.

(٢) الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨٠ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٣ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : إن أبى عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن : يونس ، جميعا عن : عمر بن اذينة ...

(٣) في التّهذيب ( ص من.

(٤) التّهذيب ( ص : ٢٨٢ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٢ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أيّوب بن نوح ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : خزيمة بن يقطين ، عن : عبد الرّحمن الحجّاج ، عن : بكير ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

٦٨

قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.

قلت : والأصل وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في نفسه.

فما في كلام الصّدوق من القول بالحجب مع الرّدّ عليها بغاية الشّذوذ والضّعف ، مع انّه مستند له سوى الآية المعلوم إنّها : عليه ، لا : له ، وخبرين متروكين نصّا وإجماعا باشتمالهما على إرث الإخوة مع الامّ وحملا على التّقية وإلزامهم بمعتقدهم بمعنى : أنّ الامّ لو كانت ممّا يرى ذلك جاز للأخوات إلزامها بمعتقدها ، هذا.

وقد عرفت : أنّ النّزاع لفظىّ ، كما صرّح به جمع ، منهم : الفاضل في المختلف ، والشّهيد في الدّروس ، فلا يعود على طائل عند التّامّل.

الثّانى :

كونهم ذكرين فصاعدا أو أربع نساء أو ذكر أو امرأتين ، أى اثنتين ، وإن لم تبلغا كالذّكرين بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بل عليه الإجماع المصرّح به في كلام كثير من الأعلام وهو الحجّة البالغة في صرف الآية عن ظاهرها الّذي يستند إليه ابن عبّاس فيما قد ذهب إليه من اشتراط الثّلاثة مضافا إلى المعتبرة الّتي قد يدعى تواترها بعد انضمام بعضها إلى بعض.

كقول الصّادق عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم : لا تحجب الامّ من الثّلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات. (١)

__________________

(١) التّهذيب ( ص : ٢٨٢ ، ج : ٩ ) ، الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، الإستبصار ( ص : ١٤١ ، ج : ٤ ) ، أبو علىّ الأشعرىّ ، عن : محمّد بن عبد الجبّار ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : أبى أيّوب الخزّاز ، عن : محمّد بن مسلم ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

٦٩

وفي صحيح البقباق : إذا ترك الميّت اخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الامّ عن الثّلث وإن كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثّلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن. (١)

وفي موثقة : لا يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب. (٢)

والحصر فيه ، وفي الأوّل إضافيّ بمعونة القرائن الّتي منها الإجماعات ، والصّحيح الثّانى ، وغيره ممّا قد دلّ على حجب الأخ والاختين كقول الصّادق عليه‌السلام في المروىّ عن العلاء بن فضيل : ولا يحجبها إلّا الأخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأمّ أو أكثر عن ذلك.

النّقص في هذه الصّور للأخت الّتي من جانب الأبوين

__________________

(١) الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨١ ، ج : ٩ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبى عمير ، عن : سعد بن أبى خلف ، عن : أبى العبّاس ، عن : البقباق ، عن : أبى عبد الله السلام عليه قال : ...

(٢) الكافى ( ص : ٩٢ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ١٢٠ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨١ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٤١ ، ج : ٤ ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : ابن فضّال ، عن : عبد الله بن بكير ، عن : فضل أبى العبّاس البقباق ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

٧٠

والمملوك لا يحجب ولا يرث.

وفي آخر : مروىّ عن تفسير العيّاشى : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين أو أخا واختين ـ الخبر. (١)

إلى غير ذلك ممّا يقضى العجب من لاحظه ممّا قد قيل به على الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على خلافه ، فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها في الدّروس وأخذ الامّ السّدس لتيقّنه ، والشّكّ فيما زاد وأخذها نصف سهم المحجوبة ، ونصف سهم غير المحجوبة ، فلا تغفل.

__________________

(١) تفسير العيّاشى ( ص : ٢٣٦ ، ج : ١ ) ، تفسير البرهان ( ص : ٣٥٠ ، ج : ١ ) ، بحار الأنوار ( ص : ، ج :) ، عن : أبى العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ...

٧١

الثّالث :

كونهم إخوة للأب والامّ ، أو للأب ، أو بالتفريق ، فلا يحجب كلالة الامّ بالإجماع ، لا يعذر منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.

منها : عن الصّادق عليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمّ ، الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثّلث ، إلى غير ذلك ممّا يوجب طرح ما شذّ بالحجب ، أو الحمل على التّقية ، أو على نوع من التّجوز.

الرابع :

انتفاء موانع الإرث كالقتل ، والرّقّ ، والكفر ، عنهم إجماعا ، حكاه جماعة في الآخرين ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي قد مرّت.

كقول الصّادق عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، بعد أن سأله عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.

وموثق الفضل بعد أن سأله عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا ، إلى غير ذلك من النّصوص الّتي لا وجه للطّعن في شي‌ء من أسانيدها ، أو أدلّتها ، باحتمال كون المراد خصوص الحجب عن أصل الإرث ، ولا للقول بعدم مقاومتها لإطلاق الكتاب الّذي قد يمنع أشدّ المنع من شمول إطلاقه لمثل المقام ، بعد ما عرفت من صحّة بعضها ، واعتبار غير واحد منها في نفسه ، وظهور دلالتها فيما يشتمل حجب الحرمان وحجب النّقصان الّذي قد يكون صريحا من غير واحد منها سيّما المصرّح فيه منها يكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ، واعتضادها بمؤيّدات الّتي قد شهد العقل والنّقل بصدق جملة منها ويعلم بواسطتها وجه الاستناد إلى تلك النّصوص على منع

٧٢

حجب القاتل لأخيه المورث لأمّه بل ادعى عليه الشّيخ في الخلاف إجماع الفرقة بل إجماع الأمّة لمشاركته لهما في العلّة.

وكذا اللّعان الّذي قد لا يشك في كون الحكم فيه أولى من القتل ، والكفر ، والرّقّ ، والحمل المصرّح في النّصّ والفتوى بعدم كونه حاجبا في المقام فيستدلّ عليه بفحوى كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى على عدم حجب هذه الأربعة مضافا إلى الاشتراك في عدم الإرث الّذي قد لا يشكّ من تدبّر النّصوص والفتاوى في كونه هو العلّة في عدم الحجب الّذي يدور وجوده وعدمه مدارها عند التّامّل المعلوم لذويه أنّ ما عليه الصّدوق والعمّانى من كون القتل غير مانع في غاية الشّذوذ والضّعف وإن نفى عنه البأس في المختلف ، واستند إلى إطلاق الآية الّتي قد عرفت عدم انصراف إطلاقها إلى ما نحن فيه المعلوم من أدلّته ضعف ما قد يظهر من جمع من كون اللّعان غير مانع وما عليه الأصحاب من كون الغيبة المنقطعة غير مانعة من حجب الإخوة ، إلّا إذا علم الموت ، ولو بانقضاء المدّة ، واحتمال عدم الحجب بعيد جدّا.

وإن صدر من بعض الأفاضل استنادا إلى أصالة عدم الحجب الّذي لا يثبت الموت عرفا ولا شرعا مع أنّه معارض بأصالة بقاء الحياة القاضى بصدق الحىّ عليه لغة وعرفا وشرعا فيتناوله كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على حجب الإخوة ، فلا تغفل.

الخامس :

كونهم منفصلين بالولادة لا حملا وإن كان متمّما للعدد المعتبر فيه كما هو المشهور بين الأصحاب الّذين قد يكون الإجماع صريحا من غير واحد منهم على ذلك المعلوم من كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على اشتراط

٧٣

انتفاء موانع الإرث المعلوم من النّصّ والفتوى أنّ الحمل ممنوع منه للشّكّ في تحقق الإخوة ومن أصالة عدم كونه حاجبا مضافا إلى قول الصّادق عليه‌السلام في معتبر العلاء بن فضيل إن الطّفل والولد لا يحجب ولا يرث إلّا ما اذن بالصّراخ ولا شي‌ء اكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار.

وانتفاء العلّة المشار إليها وهى إنفاق الأب.

فما في الدّروس : من جعل عدم الحاجب قولا مؤذنا بتمريضه ليس في محلّه كتردّد المحقّق في الشّرائع والمناقشة في الأدلّة لا يقوى في معارضتها إطلاق الآية والرّواية المعلوم عدم انصراف إطلاق الإخوة فيهما إلى غير المنفصل ولا أصالة عدم اشتراط الانفصال المعلوم من البديهة أنّه لا يصدق الأخ إلّا معه ، مع انّه لا يثبت الموضوع ، وليس بحجّة في مثل المقام ومعارض أمثاله ، فتدبّر فيما يعلم منه وجه اشتراط.

وبالجملة : تردّد المحقّق في الشّرائع بما ذكر ومن عدم حجب الإخوة والأصل ومنع الإجماع لمخالفة الصّدوقين وابن أبى عقيل لا يخفى ما فيه.

السّادس :

كونهم إحياء عند موت المورث فلو كان كلّهم أو بعضهم ميتا قبل موته أو مقارنا معه لم يقع حجب بالحىّ الّذي لم يبلغ العدد إجماعا ولو اشتبه التقدّم والتّأخّر ، فالظّاهر عدم الحجب ولو كانوا غرقى أو مهدوما عليهم فوجهان لأنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعى كون الآخر حيّا فيتحقّق الحجب ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعى فلا يلزم معه اطّراد الحكم بالحيات مع احتمال عدم تقرير السّبق بينهما.

وقال الشّهيد في الدّروس بعد توقّفه ، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.

٧٤

أقول : وعدم الحجب قوىّ ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورد النّص.

السّابع :

المغايرة بين الحاجب والمحجوب وبين الامّ على ما قرّبه في القواعد ، وافتى به الشّهيد ان ضرورة ، إنّه لو كانت الامّ اخت الأب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطى الرّجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها فلا حجب ، إذ هذا غير متبادر من الآية والنّصوص وفتاوى الأصحاب ، وللأصل السّالم عن المعارض سوى الإطلاق الّذي قد علمت عدم تناوله في المقام الّذي قد احتمل بعض الأفاضل فيه احتمال عدم اشتراط المغايرة لأنّ المانع عن الإرث الإخوة ، وسببه الامومة ، وقد اجتمعا فيجتمع الأثران.

ولا امتناع في إختلاف الإضافتين عند إختلاف المضافين بالاعتبار ولاجتماع النّصيبين باعتبارين فلا تنافى الحجب لإطلاق النّصوص مع اعترافه بخروجه عن ظاهره باستبعاد اتّحاد الحاجب والمحجوب وهو غريب عند التّأمّل المعلوم لذويه ما لعلّه وفاق نقلا وتحصيلا من عدم حجب أولاد الإخوة في المقام ، وإن حجبوا من كان أبعد عنهم بمرتبة أخذا بعموم ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع على كمال النّصيب واختصاص ما دلّ على الحجب عنه بالإخوة بهم دون أولادهم الّذين لا يصدق الإخوة عليهم لغة ولا عرفا ولا شرعا وإلحاقهم في حجب الحرمان وبالأولاد فيه وفي حجب النقصان قياس تردّه ضرورة إنّه مثل الكافر والمملوك والقاتل بحكم العدم كما قد اشير إليه في فتاوى الأصحاب ونصوصهم المصرّح في بعضها بكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون.

كما عن المحقّق الشّيخ على في حواشى النّافع دعوى الإجماع على عدم حجب الولد الكافر الزّوجة المسلمة من نصيبها الأعلى ، إذا مات زوجها

٧٥

الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام

الثّامن :

عدم كونه منفيّا بسبب اللّعان.

الثّانية عشر :

منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه :

الأوّل :

بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور نصّا وفتوى.

ولو عقدت المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب.

الثّانى :

لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ، ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل.

الثّالث :

لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر.

وقال السّيّد المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها.

وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن.

وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام منعها من السّلاح والدّوابّ.

٧٦

ولو كان له ولد من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح ابن إدريس بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد ، والسّيّد المرتضى ، والحلبى والشّيخ في الإستبصار ، وأكثر الأصحاب لم يفرق ، والفرق في رواية ابن اذينة.

فرع :

لو كان لها ولد ولد ، فإن كان وارثا فالأقرب انّه كالولد ، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصّلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة ، وهى إدخال المرأة عليهم من يكرهونه.

الرّابع :

لو زوّج الفضوليان الصّغيرين وبلغ أحدهما أجاز ، ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ وردّ فلا إرث ، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عدم الرّغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع فلا إرث.

قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمه‌الله :

عقد الفضولىّ نرى جوازه

يكون موقوفا على الإجازه

حتّى لغير بالغ يسوغ

نكاحه وانتظر البلوغ

فإن أجاز بعده صحّ ولم

يبطل وإن أبى يكون كالعدم

فإن يكن على الصّغيرين عقد

ومات واحد ولم يبلغ فسد

كذلك لو أجازه فالثّانى

قبل البلوغ مات في البطلان

وإن يمت بعد رضى محقّق

من إرثه يعزل سهم من بقى

ويسئل الحىّ إذا ما بلغا

فإن أبى عقد الفضولى لغى

٧٧

وإن يجر أحلف ما دعاه

رغبته للإرث في رضاه

هذا هو المذكور في متن الخبر

أفتى به الأصحاب والحكم اشتهر

وذلك التّفصيل إذ يعتبر

صورته وفي التّعدّى نظر

أمّا إذا ما التّهمة انتفت كأن

يزيد مهر معه الإرث اقترن

فهل يجئ الحلف فيه أو لا؟

وجهان والوجه الأخير أولى

فرع :

لو كان أحد الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولى عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولى قبل إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشرة عن نفسه ، ففى عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر.

وكذا لو كانا صغيرين وباشر الوليّ عن أحدهما.

الخامس :

لو طلّق رجعيّا ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.

ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلّق الحكم بالطّلاق في المرض أو باعتبار التّهمة.

وكذا لو كانت أمة فأعتقت ، أو كافرة فاسلمت.

ولو فسخ نكاحها بعيبها ففى إجراء الحكم وجه بعيد ، أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا.

وكذا لو فسخ النّكاح بسبب الرّضاع سواء كانت هى المرضعة ، أو بعض قرابة الزّوج.

٧٨

فرع :

لو طلّق الأسير مع امارات إطلاقه أو المأخوذة للقود أو للرّجم ، فالظّاهر أنّه لا يضرّ الحكم فيه.

وطرده ابن الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ، ثمّ قال المشهور اختصاص الحكم بالمريض.

السّادس :

لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل ، فإن كان التّزويج الثّانى فاسدا بعدم استيفاء الشّرائط ورثها الأوّل ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثّانى ، وقال ابن الجنيد : يرثها الأوّل ، ولو كان الثّانى قد حازه وفيه بعد.

السّابع :

لو طلّق باينا واشتبه ثمّ مات فالأقرب القرعة.

الثّامن :

لو طلّق معيّنة واشتبهت ثمّ تزوّج اخرى ومات عن أربع غير المطلّقة فالمروىّ إنّ للمعيّنة ربع نصيب الزّوجة ويقسم الباقى بين الأربع بالسّوية ، وقال ابن إدريس : يقرع لو اشتبهت بواحدة أو باثنتين ففى انسحاب الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النّصّ وتساويهما معنى.

التّاسع :

قال اين الجنيد : لو زوّج الأب ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلّا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولىّ شرعىّ.

٧٩

الثّالثة عشر : « الزّنا »

وهو يقطع النّسب بين الولد ووالد ، فلا يرثان الولد ولا يرثهما ، ولا يتقرّب إليه بهما نصّا وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه‌السلام.

قال الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة الله عليه :

وولد الزّنا انتفى عنه النّسب

يحرم من ميراثه كلّ الرّتب

إلّا ابنه من سائر الأنساب

أو أحد الزّوجين في الأسباب

وروى إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليه‌السلام أن عليّا عليه‌السلام كان يقول : ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته منها أو عصبتها.

وكذا في رواية يونس يرثه قرابته من جهة امّه على ميراث ولد الملاعنة وهو قول ابن الجنيد والصّدوق والحلبىّ يعنى أبو الصّلاح منه ، ونسب الشّيخ الرّواية الأولى إلى توهّم الرّاوى انّه كولد الملاعنة ، والثّانية إلى الشّذوذ مع أنّها مقطوعة ، فلعلّها من كلام يونس ومذهبه ، والأشهر الأظهر الأوّل ، لانقطاع النّسب يرثه قرابته من جهة امّه على ميراثه ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم.

ولرواية عبد الله بن سنان عن الصّادق عليه‌السلام قال قلت : فإن مات وليس له ولد ، من يرثه؟ قال : الإمام عليه‌السلام :

ورواية زيد الشّحام وغيرهما من الأخبار ويقع التّوارث بينه وبين من يرثها لبنوّة والزّوجيّة.

وروى حنّان عن الصّادق عليه‌السلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهى مطروحة.

٨٠