إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الشيخ علي الغروي العلي ياري

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

المؤلف:

الشيخ علي الغروي العلي ياري


الموضوع : الفقه
الناشر: بنياد فرهنگ إسلامي كوشانپور
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6438-03-2
الصفحات: ٤٤٠

وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، وإن لم ينهض ، فقد أشار إليه بقوله :

وإن يكن نصيبه قد انكسر

في أهل إرثه فامعن النّظر

إن كان وفق بين سهم ورثة

وما فرضت ثانيا للورثة

فاضربه بالاولى ففيما يرتفع

يصحّ والمثال غير ممتنع

بشرط ضرب ذلك المضروب

وفق الّذي فرضت لا النّصيب

يعنى : إنّا لو صححنا فريضة الميّت الأوّل ، فرأينا نصيب الميّت الثّانى منه ينكسر على ورثته لاختلاف نصيبه منها ، وفريضة الّتي تنقسم على ورثته بلا كسر ، فلا بدّ من إمعان النّظر لمعرفة النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الاولى ، وبين فريضة المساوية لسهام ورثته.

فإمّا أن يكون بينهما توافق ، أو تباين ، فإن كان بينهما توافق ، فاضرب وفق الفريضة الثّانية لا نصيب الميّت الثّانى في الفريضة الاولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ويقسم نصيب الميّت الثّانى من هذا الحاصل على ورثته بلا كسر ، مثل زوجة ماتت وخلّفت أخوين من أمّ ، ومثلهما من أب وزوج ، ثمّ مات الزّوج ، وخلّف ابنا وبنتين ، فالفريضة الاولى اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث ، ثمّ مضروبه باثنين لانكسارها على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب.

فستّة للزّوج واثنان للأخوين من الامّ ، وأربعة للأخوين من الأب ، ونصيب الزّوج ستّة لا تنقسم على أربعة هى سهام ورثته ، وفريضتهم ، لكن توافقها بالنّصف فتضرب الوفق من الفريضة الثّانية ، أعنى : الأربعة ، وهو اثنان لا من النّصف ، أعنى : السّتة في الفريضة الاولى ، وهى الاثنا عشر تبلغ

٤٢١

أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.

فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شي‌ء أخذه مضروبا في اثنين.

ومثل أبوين ، وابن لميّت ، ثمّ يموت الابن ، ويخلف ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة ، لأنّها مخرج السّدس ، ونصيب الابن منها أربعة تنكسر على ورثته ، وإنّ فريضة ورثته ستّة ، وحينئذ توافق أربعة النّصيب بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية الفريضة الاولى ، وهى ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضتان ، فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شي‌ء أخذه مضروبا في ثلاثة.

وإن كان بينهما تباين فقد ذكره بقوله :

وإن هما تباينا فالماضية

تضرب فيها ما فرضت ثانية

ضمير التّثنية يعود إلى نصيب الميّت ، والفريضة الثّانية ، أى : وإن كانت النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثّانية الّتي لا تنقسم على ورثته ، فاضرب الفريضة الثّانية في الفريضة الاولى الماضية ، فما بلغ تصحّ منه الفريضتان مثل زوج ، وأخوين للأمّ وأخ لأب ، ثمّ مات الزّوج وخلّف ابنين وبنتا الفريضة الاولى من ستّة ثلاثة للزوج واثنين لكلالة الامّ ، وواحد للأخ ، فالثّلاثة نصيب الزّوج لا تقسم على ورثته ، لأنّ فريضتهم من خمسة ، وهما متباينان ، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى ، وهى السّتة تبلغ ثلاثين تصحّ منها الفريضتان خمسة عشر لورثة الميّت الثّانى ، فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شي‌ء أخذه مضروبا في الثّانية ، ومثل أبوين وابن لميّت ، ثمّ مات الابن وخلّف ابنين وبنتان ، فإنّ فريضة ورثة الابن خمسة ، ونصيب مورّثهم أربعة ، وبينهما تباين ، فاضرب الخمسة في

٤٢٢

الفريضة الاولى ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين أيضا ، فتصحّ منه المسألتان ، فيأخذ ورثة الاولى نصيبهما مضروبا في الثّانية :

وإن يمت من أهل إرث الثّانى

بعض كفى ان صحّ عن بيان

واعمل كما عملته إن لم يصحّ

وهكذا والأمر فيه متّضح

لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل نظرنا فإنّ القسم نصيب الميّت الثّالث على ورثته بغير كسر ، اكتفينا بذلك لصحّة المسألة ، ولم نحتجّ إلى بيان آخر ، وإلّا عملنا في فريضته مع الفريضتين ما عملنا في فريضة الثّانى مع الفريضة الاولى ، مثل أن يموت أحد ولدى الزّوج في المثال الأوّل من مثالى صورة التّباين ، فإنّ نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه بعد الضّرب ستّة من خمسة عشر.

فإن خلف الولد الّذي مات ابنين وبنتين ، أو ستّة أولاد ذكور مثلا انقسمت فريضته من نصيبه بغير كسر ، فلا نحتاج إلى عمل ، وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضة من أربعة ، وهى توافق نصيبه ، أعنى : ستّة بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان فيما اجتمع من الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ ستّين ، تصحّ منها الفرائض الثّلاثة ، فكلّ من كان له شي‌ء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.

وإن خلف ابنين وبنتا كانت فريضته لورثته خمسة ، وباينت نصيبه من أبيه ، أعنى : السّتّة ، فتضرب فريضته ، وهى خمسة فيما اجتمع من الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ مأئة وخمسين ، تصحّ منها الفرائض الثّلاثة أيضا ، وكلّ من كان له شي‌ء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في خمسة.

وهكذا لو فرض موت رابع ، فإنّ العمل واحد.

٤٢٣

وبالجملة : المناسخات تتحقّق بأن يموت شخص يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنّه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك فإن اتّحد الوارث ، والاستحقاق ، كإخوة ثلاثة ، وأخوات ثلاث لميّت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثمّ إحدى الأخوات.

وهكذا بأن مات أحد إخوة آخر ، ثمّ ماتت إحدى أخوات اخرى ، حتّى بقى أخ واخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا إن تقرّبوا بالأب ، وبالسّويّة إن تقرّبوا بالامّ.

وإن اختلف الوارث خاصّة دون الاستحقاق ، كما لو ترك الأوّل ابنين ، ثمّ مات أحدهما ، وترك ابنا ، فنصف التّركة للابن ، ونصفه لابن الابن ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهى البنوّة الخاصّة للرّجل ، لكنّ الوارث مختلف ، لأنّ أحدهما ابن ، والآخر ابن ابن ، أو الاستحقاق خاصّة ، كما لو مات رجل ، وخلّف ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ، ولم يترك غير أخويه ، فإنّ الوارث فيهما واحد ، لكن جهة الاستحقاق مختلفة ، أو اختلفا معا ، فقد يحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاولى ، وقد لا تحتاج ، وتفصيله أن تقول : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التّركة الاولى صحّحنا الاولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثّانى بالقسمة على ورثته من غير كسر صحّت المسألتان من المسألة الاولى ، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها من غيره ، وخلّف معها ابنا وبنتا من غيرها.

فالفريضة الاولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزّوجة منها ثلاثة تصحّ على ولديها ، وهنا الوارث ، والاستحقاق مختلف.

وكزوج مع أربعة إخوة لأب ، ثمّ يموت الزّوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين ، فتصحّ المسألتان من الاولى ، وهى ثمانية ، فإن لم ينهض نصيب

٤٢٤

الثّانى بفريضة فانظر النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى وسهام ورثته.

فإن كان بينهما وفق ، فاضرب الوفق بين نصيبه ، وسهام ورثته من الفريضة ، لا من النّصيب في المسألة الاولى ، فما بلغ صحّت منه مثل أبوين وابن ، ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة ، ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستّة توافق نصيبهم بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية في ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضة.

وكأخوين من أب ، ومثلهما من أمّ وزوج ، مات الزّوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الاولى اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث مضروبه في اثنين لانكسارهما على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزّوج منها ، وهو نصفها لا تنقسم على ورثته ، وفريضتهم ، وهى أربعة توافقت بالنّصف ، فتضرب وفق الفريضة الثّانية ، وهو اثنان في الفريضة الاولى ، أعنى : اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين.

ومنها الفريضتان ، إذ للزّوج من الفريضة الاولى ستّة مأخوذة مضروبة في اثنين ، فيجعل له اثنى عشر ، وينقسم على ورثته للابن ستّة ، وللبنتين كذلك لكلّ واحدة ثلاثة ، وللأخوين من الامّ ثمانية ، وللأخوين من الأب أربعة.

وكما لو خلّف الأوّل أبوين وابنا ، ثمّ مات الابن عن ابنين ، وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة للابن منها أربعة ، وفريضته ستّة توافق نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته في الفريضة الاولى ، تبلغ ثمانية عشر له منها اثنى عشر تنقسم على ورثته ، وللأبوين ستّة.

ولو لم يكن بين نصيب الثّانى وسهامه وفق ضربت المسألة الثّانية في الاولى ، فما ارتفع صحّت منه المسألتان ، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتا ، فإنّ سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم ، فتضرب

٤٢٥

خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.

وكذا لو كان ورثة الزّوج في المسألة الثّانية ابنين وبنتا ، فتضرب خمسة في اثنى عشر ، ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثته الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثّالث على ورثته بصحّة فبها ، وإلّا عملت فيه ، كما عملت في المرتبة الاولى.

وهكذا لو فرض كثرة التّناسخ ، فإنّ العمل واحد ، ولنورد مثالين :

الأوّل :

متوفّ خلّف جدّا واختا لأب ، وثلاثة إخوة لأمّ ، فمات الجدّ قبل القسمة ، وخلّف بنت ابن هى البنت المذكورة ، وابن بنت وزوجة ، ففريضة الأوّل تسعة للجدّ ، منها : أربعة ، وفريضة الثّانى : أربعة وعشرون ، وتوافق نصيبه بالرّبع ، فتضرب السّتّة في تسعة ، تبلغ أربعة وخمسين ثمانية عشر.

منها : للإخوة الثّلاثة ، واثنى عشر للأخت ، وأربعة وعشرون للجدّ ، ثلاثة منها للزّوجة ، وسبعة لابن البنت ، وأربعة عشر لبنت الابن ، فنصيبها من التّركتين ستّة وعشرون.

الثّانى :

متوفّ خلّف زوجا ، وأخوين لأمّ ، وأخا لأب ، مات الزّوج عن ابنتين ، وبنتين ، فالأوّل : ستّة نصيب الزّوج ، منها : ثلاثة لا تنقسم على خمسة ، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى ، تبلغ ثلاثين للزّوج ، منها : خمسة عشر ، نصيب أحد الابنين ، منها : ستّة ، ولو خلّف ابنا وبنتين وافقت فريضة نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضة ، تبلغ ستّين ، ومن كان له شي‌ء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.

٤٢٦

خاتمة

في الوصايا :

وهى مقدّمة على الإرث ، كما تقدّم لقوله سبحانه وتعالى :

« من بعد وصيّة يوصى بها أو دين » (١) إن كان الموصى به بقدر الثّلث ، أو زائدا مع إجازة الوارث ، فإن كان له شيئا معيّنا عزل له ، وقسم الباقى على الورثة ، وإن كان مثل نصيب معين منهم ، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، وإلّا فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا ، فله مثل نصيب أقلّهم ميراثا زاد على فريضتهم.

فلو كان له ابنان وأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثّلث ، ولو كانوا ثلاثة فله الرّبع ، ولو كان مع الابن زوجة ، فله التّسع ، ولو كان مع البنت زوجة ، والوصيّة بمثل نصيب البنت ، فله سبعة من خمسة عشر مع إجازتهما ، وأربعة من اثنى عشر مع ردّهما ، ولو أوصى بمثل نصيب ابن و

__________________

(١) سورة النّساء ، الآية ١٣.

٤٢٧

له ابن وبنت ، فالفريضة من خمسة إن أجازا ، ومن تسعة إن ردّ ، أولو أجاز بعضهم ، وردّ الآخر ضربت وفق إحدى المسألتين في الاخرى إن توافقتا ، كما في الفرض الأوّل ، تبلغ ستّين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسئلة الإجازة مضروبا في وفق مسئلة الإجازة ، والباقى للموصى له ، وإحدى المسألتين في اخرى إن تباينتا في الفرض الثّانى تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز فله مضروب نصيبه من مسئلة الإجازة في مسئلة الرّدّ ، ومن ردّ فله مضروب نصيبه من مسئلة الرّدّ في مسئلة الإجازة.

فلو كان المجيز في الصّورة الثّانية الابن ، فله مضروب اثنين في تسعة ثمانية عشر ، وللبنت مضروب اثنين في خمسة عشر ، وللموصى له الباقى سبعة عشر.

ولو كان المجيز البنت ، فله مضروب واحد في تسعة ، وللابن مضروب أربعة في خمسة وعشرين ، ويبقى للموصى له ستّة عشر ، وهذا ضابط كلّىّ في كلّ ما يردّ إجازة البعض ، وردّ الآخرين ، وإن كان جزء معلوما ، فإن انقسم الباقى على الورثة ، كما لو اوصى بثلث تركته ، وله ابنان ، فله ثلثه ، ونحو ذلك فالمسألتان من مسئلة الوصيّة ، وإلّا فاضرب إحدى المسألتين في الاخرى إن ينافى الباقى من مسئلة الوصيّة مسئلة الورثة ، كما لو اوصى بثلث تركته ، وله ابن وبنت ، فإنّ الباقى بعد الثّلث اثنان ، ولا ينقسم على مسئلة الورثة ، فإنّها ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب إحدى المسألتين في الاخرى تبلغ تسعة ، ومنها تصحّ ، وإلّا ضربت جزء وفق فريضة الورثة في فريضة الوصيّة ، فما ارتفع فهو الفريضة.

كما لو اوصى السّبع ، وله ابن وبنتان ، فإنّ فريضة الوصيّة سبعة ، والباقى ، وهو : ستّة لا ينقسم على فريضة الورثة ، وهى أربعة ، وبينهما توافق بالنّصف ، فتضرب نصفه فريضة الورثة في فريضة الوصيّة ، تبلغ أربعة عشر للموصى له اثنان ، وللابن ستّة ، ولكلّ بنت ثلاثة.

٤٢٨

تتمّة :

در بيان تقرير همان مطلبى است كه در خاتمه بلفظ عربى محرّر گرديد ، ودر اينجا به جهت تسهيل براى أخوان ايمان به فارسى بيان مى‌نمائيم.

بدان كه اگر كسى وصيّت كند كه شخص أجنبى را مثل حصّه بعض ورثه بدهند ، پس در اين صورت استخراج مسئله محتاج به مزيد عنايت خواهد شد ، مثلا كسى وصيّت كند كه عمرو را بقدر نصيب پسرم بايد داد ، وموصى بميرد ، وبگذارد يك زوجه ويك پسر ويك دختر.

پس أصل فريضه با قطع نظر از وصيّت از بيست وچهار است ، وبه رعايت وصيّت دو احتمال دارد :

يكى اينكه نقصان حصّه موصى له رسدى بر همه ورثه عايد گردد ، وديگر آنكه نقصان آن بر غير زوجين وارد شود ، وأوّل واضح است ، وبنا بر آن تصحيح فريضه از سى وهشت خواهد شد ، اگر همه ورثه اجازه دهند ، وإلا از سى وشش طريقه تصحيح آن اينست كه أوّلا : با قطع نظر از وصيّت تصحيح فريضه نمايند ، وبعد آن به عدد سهام شبه سهام ديگر بر فريضه بيفزايند كه به مقدار مجموع آن فريضه وصيّت خواهد بود ، ونقصان آن بر جميع ورثه عايد خواهد گرديد.

٤٢٩

كما في العول عند العامّة ، مثلا در مثال مفروض أصل فريضه از بيست وچهار است ، ونصيب پسر از آن چهارده ، پس براى موصى له چهارده سهم بر أصل فريضه بيفزايند ، همگى سى وهشت سهم مى‌شود وچون كه چهارده از ثلث سى وهشت بيشتر است ، پس لا محاله اجازه ورثه در كار خواهد بود.

پس اگر همه اجازه دهند همين فريضه كافى خواهد بود ، وحاجت به أعمال ديگر نخواهد شد ، واگر اجازه ندهند ، بلكه وصيّت را ردّ كنند ، حكم آن هم اشكالى ندارد ، چه در اين صورت وصيّت در غير از ثلث نافذ نخواهد شد.

پس الحال مى‌بايد كه فريضه را از سه فرض كنند ، ويك حصّه به موصى له بدهند ، ودو حصّه باقى اگر بر ورثه منكسر نشود فبها ، وإلا بنگرند كه آيا با فريضه ايشان تباين دارد يا توافق بر تقدير اوّل فريضه آنها در سه ضرب كنند ، وبر تقدير توافق وفق آن را در سه ضرب كنند ، وآنچه حاصل شود فريضه ردّ خواهد بود.

پس در مثال مذكور از سى وشش سهم تقسيم صحيح خواهد شد ، وبر تقديرى كه بعض ورثه اجازه دهند ، وبعضى امتناع نمايند ، زحمت زياده در تصحيح فريضه روى خواهد داد ، وآن چنانكه جمعى از علماء تصريح كرده‌اند آنست كه : اوّلا فريضه وصيّت وفريضه ردّ وصيّت هر دو را تصحيح نمايند ، بنحوى كه اشاره به آن گذشت ، بعد از آن بنگرند كه نسبت ميانه فريضه وصيّت وفريضه ردّ مباينت است يا توافق بالمعنى الأعمّ.

پس اگر متباين باشند يكى از آن هر دو فريضه را در ديگرى ضرب نمايند ، واگر توافق باشد جزء وفق يكى را در ديگرى ضرب كنند ، پس

٤٣٠

آنچه حاصل ضرب باشد فريضه مطلوب خواهد بود كه سهم مجيز وغير مجيز را از آن تشخيص مى‌توان داد ، وطريقه تقسيم آنست كه در صورت تباين نصيب مجيز را از فريضه اجازه گرفته در مسئله ردّ ونصيب غير مجيز را از مسئله ردّ در مسئله اجازه ضرب كنند ، ودر صورت توافق گرفته مى‌شود ، نصيب مجيز از مسئله اجازه وضرب كرده مى‌شود در وفق مسئله ردّ ، وضرب كرده مى‌شود نصيب غير مجيز با وفق آن در وفق مسئله ردّ وحاصل ضرب را به هر يك مى‌دهند ، وموصى له را آنچه بعد از دادن هر يكى از ورثه باقى ماند مى‌دهند.

اين است ضابطه تصحيح وتقسيم ، پس در مثال مذكور چون كه فريضه اجازه ووصيّت با فريضه ردّ وصيّت نسبت توافق بنصف دارد ، پس سى وهشت را در نصف سى وشش كه هيجده است ضرب كرده شد ، ششصد وهشتاد وچهار سهم حاصل شد ، وهمين است فريضه مطلوب.

هكذا مسئلة الإجازة من ٣٨ من ٢٨٤

پس براى پسر كه مجيز است از مسئله اجازه ، چهارده است ، آن را

٤٣١

در جزء وفق مسئله ردّ كه هيجده است ضرب كرديم ، دويست وپنجاه ودو حاصل شد.

وبراى بنت كه مجيز نيست آنچه از مسئله ردّ در رسيده بود در نصف اجازه كه نوزده است ضرب نموديم ، يكصد وسى وسه حاصل شد.

وآنچه زوجه غير مجيز از مسئله ردّ در رسيده ، آن را نيز در نصف مسئله اجازه ضرب ساختيم ، پنجاه وهفت حاصل شد ، ومجموع اين سهام چهارصد وچهل ودو است ، پس از فريضه مطلوبه دويست وچهل ودو باقى ماند ، وآن حقّ موصى له خواهد بود ، وآن از ثلث فريضه مذكوره كه دويست وبيست وهشت است بقدر چهارده زائد است ، وآن از حصّه پسر بسبب اجازه پسر به او عايد شده.

وطريق ديگر كه از سوانح وقت است ، ولعلّه أخصر ، آن است كه : اوّلا فريضه اجازه چنان كه گذشت درست سازند ، وبعد آن رسانند كه نصيب موصى له از ثلث مى‌افزايد يا نه ، اگر كمتر باشد يا بقدر ثلث باشد ، پس حاجت به استخراج فريضه ديگر نخواهد شد ، واگر زائد بر ثلث باشد ، پس اگر فريضه مذكوره مخرج ثلث نيز باشد ، وثلث صحيح داشته باشد فبها ، وإلا آن فريضه را در سه ضرب كنند ، وبعد از آن به تفريق معلوم كنند كه زيادتى نصيب بر ثلث به چه مقدار است.

وهرگاه آن را مشخّص كنند ، بنگرند كه زائد با أصل فريضه قطع نظر از سهام موصى له چه نسبت دارد ، اگر نسبت تباين داشته باشد ، فريضه أصل را در فريضه اجازه ضرب كنند ، واگر نسبت توافق ولو بالمعنى الأعمّ داشته باشد ، جزء وفق فريضه أصل را در فريضه اجازه يا بالعكس ضرب نمايند ، پس آنچه حاصل شود فريضه مطلوب خواهد بود.

٤٣٢

وكيفيت تقسيم آن اين است كه : آنچه از فريضه اجازه به يكى رسيده باشد آن را مضروبا في أصل الفريضة أو وفقها براى هر واحد از ورثه وموصى له استخراج مى‌كنند ، وبعد از آن بقدر ثلث موصى له بدون مزاحمت مى‌دهند ، وآنچه زائد است بر ثلث ، آن را بر أصل فريضه قسمت مى‌كنند ، وخارج قسمت را سهم واحد قرار داده بحسب تقسيم أصل فريضه سهام ورثه قرار مى‌دهند ، وبر نصيب ايشان مى‌افزايند ، مگر مجيز كه آنچه براى او از اين قسمت بر آمده بر ثلث مال كه به موصى له داده‌اند مى‌افزايند.

ويتمّ العمل هذا المسألة من ٢٤ أضفنا إليه مثل سهم الابن حاصل من ٣٨ ضربناه في ٣ ، صار من ١٤ ، أضفناه فيما حصل من ٩٨٤.

تفريق ثلث ٣٨ باقى ٤ ، أصل فريضه ٢٤ بينهما توافق بالرّبع ٦ ، حاصل ضرب الفريضة الثّانية في الوفق المذكور ٦٨٤.

٤٣٣

واز توابع مقام است معرفت سهام از تركه ، يعنى : شناختن مقدار حصّه هر وارث از تركه ، چه لازم نيست كه عدد مال متروك مطابق سهام فريضه باشد ، بلكه اكثر آنست كه زائد يا ناقص مى‌شود ، وحاجت متعلّق مى‌گردد به دريافت حصّه هر وارث از تركه.

پس بدان كه محقّق در شرايع ، وعلّامه در قواعد سه طريق براى آن ذكر كرده‌اند :

اوّل : اينكه نسبت دهند سهام هر وارث را بسوى فريضه ، وهر نسبتى كه مشخّص شود به همان نسبت از تركه به او دهند ، مثل اينكه فريضه زوج وأبوين از شش سهم صحيح مى‌شود سه سهم از آن براى شوهر ، وآن نصف فريضه است ، پس شوهر نصف متروك را مى‌گيرد ، هر قدر كه باشد ، واز براى مادر دو سهم است ، وآن ثلث فريضه است ، پس ثلث متروكه را مى‌گيرد كائنا ما كان ، واز براى پدر آنچه باقى است كه آن يك سهم يعنى : سدس فريضه است ، پس او سدس تركه را مى‌گيرد.

ومخفى نماند كه اين طريق در ذوى الفروض خالى از تطويل بلا طائل نيست ، چه سهام مفروضه مغنى است از شناختن نسبت ، بلى كسانى كه به قرابت وارث مى‌شوند گاه است كه براى ايشان حاجت به استنباط نسبت مى‌شود ، وليكن لازم نيست كه سهامشان نسبت به فريضه كسر منطق باشد انضباط حصر واضح است ، وبر تقديرى كه أصمّ باشد شناختن نسبت به طرز كسر صمّى تقليلا للسّهام خالى از فائده نيست ، واگر خواسته باشند به كسر مضاف آن را برگردانند تا ضبط آن سهل‌تر شود.

طريق ديگر :

آنكه تركه را بر فريضه قسمت كنند ، پس خارج قسمت را در عدد

٤٣٤

سهام هر وارث ضرب كنند ، آنچه حاصل خواهد شد نصيب آن وارث خواهد بود از تركه ، مثلا : متروكه بيست وچهار درهم است ، وفريضه از شش سهم ، چنان كه گذشت.

پس هرگاه تركه را بر شش قسمت كنند خارج قسمت در مقابل هر سهمى چهار تا خواهد بود ، پس آن خارج قسمت را در سه سهم زوج ضرب كرديم ، دوازده درهم حاصل شد ، پس همين مقدار است نصيب از تركه ، وضرب مى‌كنيم در واحد كه نصيب پدر است از فريضه چهار تا حاصل مى‌شود ، همان نصيب اوست از تركه ، وضرب مى‌كنيم در دو كه نصيب مادر است ، هشت تا حاصل شد ، آن نصيب اوست از تركه.

طريق ديگر :

آنكه تركه اگر عدد صحيح باشد ضرب مى‌كنيم آن را در آنچه رسيده است به هر وارثى از فريضه ، پس آنچه حاصل شود قسمت مى‌كنيم آن را به هر سهام فريضه ، پس آنچه حاصل شود همان نصيب وارث خواهد بود.

مثالش آنكه : وارث يك زوجه است ، وپدر ومادر ، وتركه بيست درهم ، پس فريضه از دوازده خواهد بود ، وسهم زوجه از آن سه تا ضرب مى‌كنيم اين سه را در بيست ، شصت مى‌شود ، باز قسمت مى‌كنيم آن را بر دوازده خارج قسمت پنج است ، پس زوجه را از تركه پنج درهم خواهد رسيد ، واز براى مادر چهار سهم است از فريضه ضرب مى‌كنيم ، آن را در بيست به هشتاد مى‌رسد ، قسمت مى‌كنيم آن را بر دوازده شش صحيح ، ودو ثلث حاصل مى‌شود ، پس از براى مادر از تركه شش درهم ، ودو ثلث خواهد بود ، واز براى پدر از فريضه پنج سهم بود ضرب كرديم آن را در بيست ، صد حاصل شد ، قسمت كرديم آن را در دوازده ، هشت صحيح و

٤٣٥

يك ثلث خارج شد ، پس همين قدر به پدر از تركه خواهد رسيد ، واگر در تركه با صحاح كسرى بوده باشد ، پس تمام تركه را از جنس آن كسر بسط كنند ، به اين نحو كه مخرج كسر را در عدد مال متروك ضرب كنند ، بعد از آن كسر مذكور را وحاصل ضرب بيفزايند ، وعمل كنند در مجموع عمل را كه در صحاح گذشت ، پس آنچه مجتمع شود براى هر وارثى قسمت كنند آن را بر مخرج كسر ، پس اگر تركه بيست دينار باشد همه را تصرّف مى‌كنند ، پس بر چهل ، يك را مى‌افزايند ، وعمل مى‌كنند در آن مثل عمل صحيح ، وآنچه خارج مى‌شود براى هر وارثى از اين عدد مبسوط قسمت مى‌كنند آن را بر دو ، خارج قسمت نصيب آن وارث مى‌باشد از جنس تركه ، واگر كسر ثلث باشد تركه را أثلاث مى‌نمايند ، وهمچنين تا عشر ، واگر كسر غير كسور عشره باشد وارجاع آن به كسر مضاف يا كسور معطوفه تواند شد ، مثل اين عمل در آن هم جارى تواند شد ، وإلا حكم كسر صمّى عددى بعد تحصيل مخرج آن مثل كسور منطقه خواهد بود.

انتهى إيراد ما أردنا إيراده في هذا الكتاب بعون الملك الوهّاب ، وعليك بأن تتأمّل فيه من البيان الرّشيق ، والنّظم الأنيق ، الحاوى للتّوضيح والتّحقيق والتّنقيح والتّدقيق ، بالعون من الله التّأييد والتّوفيق ممّا لا تجده فيما تقدّم من رسالة وكتاب ، والحمد لله على جزيل نواله.

وأسأله من جوده وكرمه وإفضاله أن يتقبّل منّا ما عملناه ، وأن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأناه ، وإن يكتبه في صحائف الحسنات ، ويجعله وسيلة إلى علوّ الدّرجات ، وإقالة العثرات ، وأن يجعله مقرونا برضاه ، وخاليا عن شوائب من سواه ، وقد نجزّ في يوم أهون ، وهو يوم الغدير من شهر برك ، وبعبارة اخرى من شهر مسبل ، يعنى : اليوم الثّامن عشر من شهر

٤٣٦

ذي الحجّة الحرام سنة ١٣١٧ القمريّة.

ثمّ بعون الله ، فالحمد له ، والفراغ تاريخ إتمام له على يد مؤلّفه المحتاج إلى الله البارى.

على بن عبد الله بن محمّد العلى يارى

والحمد لله الّذي وفّقنا لإتمامه تصحيحا وتعليقا

في شهر ذي القعدة الحرام ، سنة ١٤٢٠

هجرية قمريّة

الحاج السّيد هداية الله المسترحمى

الجرقوئىّ الأصفهانيّ

٤٣٧

باسمه تعالى

فهرس الكتاب

٢

خطبة الكتاب

٤٥

 إذا كان ولد الأكبر قاتلا

٤

علّة التّأليف

٤٦

 الرّقّ

٥

تعلّموا الفرائض

٤٩

 المملوك

١٠

موجبات الإرث

٥٠

 فيما قضى على عليه السّلام

١٠

النسب

٥٤

 لو تعدّد الرّقيق

١٣

السبّب

٥٥

 فى موانع الإرث

١٤

موانع الإرث ـ الكفر

٥٦

 فى اللّعان

٢٠

 إذا أسلم الكافر

٦٠

 فى الحيوة

٢١

 فى النّمآء المتجدّد بعد الموت

٦١

فإن زادت الوصية

٢٣

الكافر أحد الزّوجين

٦٢

 الحجب

٢٤

 لو ادّعى الإسلام قبل القسمة

٦٥

 الحجب عن بعض الإرث

٢٤

حكم الطّفل

٦٧

 إخوة الميّت

٢٦

 المرتدّ عن غير فطرة

٧٦

 منع من يتعلّق بالزّوجين

٢٧

 المرأة المرتدّة

٧٧

 فى عقد الفضولى

٣٣

 حكم المرتدّ

٧٨

 لو طلّق رجعيّا

٣٤

فى القتل

٧٩

 فى زوجة المفقود

٣٥

 إرث القاتل

٨٠

فى ولد الزّنا

٣٧

 لو كان القاتل وارثا

٨١

 الشّكّ فى النّسب

٣٧

 دية المقتول

٨١

السّقط لا يرث

٣٨

المرأة ترث من الدية

٨٣

 الموت بسبب الغرق والهدم

٤٣

من قتل وعليه دين

٨٥

 فى مفقود الخبر

٤٣٨

٨٩

 الدّين المستغرق

١٥٠

الولآء لحمة كلحمة

٩١

 فى الجمع والتّفريق والتّضعيف والضّرب والتّنصيف

١٥٢

 ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات

٩٢

 فى الجمع

١٥٩

العول والتّعصيب

٩٣

 فى التّنصيف

١٦١

 التّعصيب

٩٤

فى التّفريق

١٦٢

إذا كان الوارث

٩٥

 فى الضّرب

١٦٣

 التّوارث بين الزّوجين

١٠٢

 فى القسمة

١٦٧

ذوى السّهام على الإنفراد

١٠٣

 التّماثل والتّداخل والتّوافق والتّباين

١٦٩

 من يرث بالقرابة

١١٢

 المثال المنكسر

١٧٣

 الطّبقات السّتّ

١١٤

 مثال المتوافقة والمتداخلة

١٧٤

 الأبوين والأولاد

١١٥

العول والتّعصيب

١٧٩

الجداول

١١٦

 فى الكسور

١٩٨

 الإجتماع الثّلاثى

١١٩

 الكسور عند العامّة

٢٠١

الإجتماع الرّباعى

١٢١

 مخارج الفروض

٢٠٤

 الإجتماع الخماسى

١٢٢

أهل السّهام عند العامّة

٢٠٦

 الإجتماع السّداسى

١٢٥

 أهل السّهام عند الشّيعة

٢٠٧

 أولاد الأولاد

١٣٠

العول والأقوال فيه

٢١٠

الحيوة

١٤٠

 فى العصبة

٢٢٢

 ميراث الإخوة والأجداد

١٤٢

 فى الحاجبين

٢٢

الكلالة

١٤٤

 فى العصبة بالتّفصيل

٢٢٨

 جدول الكلالة

١٤٧

إرث الإخوة والأخوات

٢٢٩

فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات

١٤٩

 العصبات السّببيّة

٤٣٩

٢٣١

جدول الأجداد الأربعة

٣٢٨

 لو تلاعن المعتقان

٢٣٤

كيفيّة التّقسيم

٣٣١

ولآء ضامن الجريرة

٢٣٩

 إذا إجتمع الصّنفان الإخوة والأجداد

٣٣٣

 المؤمنون عند شروطهم

٢٤٦

إجتماع الإخوة مع الأجداد

٣٣٤

فى ولآء الإمامة

٢٦٣

 أحكام أولاد الإخوة والأخوات

٣٣٦

 الكافر إذا أسلم

٢٧٠

 أحكام الأعمام والعمّات والأخوات والخالات

٣٣٧

ولد الملاعنة

٢٧٣

 تعيين سهام الأعمام والأخوال

٣٤١

 ولد الزّنا وأولاده وزوجته

٢٧٩

 جدول سهام الأعمام والأخوال

٣٤٣

فى النّبرّى

٢٨٠

 فى أولاد الأعمام والأخوال

٣٤٦

 فى الخنثى

٢٩٠

سائر الطبقات

٣٦٨

فيمن فقد الفرجين

٣٠٧

 جدول أعمام الأب وأخواله

٣٧٠

 من له رأسان وبدنان

٣١٠

إذا إجتمع الوارث موجبان

٣٨٣

فى الإقرار بالنّسب

٣١٢

 فى الولآء العتق

٣٨٨

 فى ميراث المجوس

٣١٣

ولآء ضامن الجريرة وولآء الإمامة

٣٩١

فى ميراث الغرقى والحرق والمهدوم عليهم

٣١٨

 فى إنتقال الولآء

٣٩٧

 فى مخارج الفروض

٣١٩

رجل حرّر رجلا

٤٠٨

فى الفريضة

٣٢٠

 قضى أمير المؤمنين عليه السّلام

٤١٠

 فى حساب الفرائض

٣٢١

 الولآء لحمة كلحمة

٤١٨

فى ميزان الحساب

٣٢٣

 لو مات المنعم والمعتق

٤١٩

 فى المناسخات

٣٢٧

ولآء ولد المعتقة

٤٢٧

فى الوصايا

٤٢٩

 تتمّة

٤٣٧

خاتمة الكتاب

٤٤٠