إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الشيخ علي الغروي العلي ياري

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

المؤلف:

الشيخ علي الغروي العلي ياري


الموضوع : الفقه
الناشر: بنياد فرهنگ إسلامي كوشانپور
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6438-03-2
الصفحات: ٤٤٠

هذا على تساوى سهمى العمّين للأب.

وأمّا على تفاوتهما فتصير سهام الأعمام ثمانية عشر لأنّ ثلث العمّين للأمّ ينصف وثلثى العمّين للأب يثلث ، فنحتاج إلى عدد يكون لثلثه نصف ولثلثيه ثلث ، وهو ثمانية عشر.

وكذا تكون سهام الأخوال أيضا ثمانية عشر ، فيكون مجموع سهامهم ستّة وثلثين ، وقد كان نصيبهم في الفريضة يحصل ما ذكر وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وإلى هذا الوجه أشار رحمه‌الله بقوله أخيرا : وأمّا على تقدير قسمته أثلاثا ـ إلخ.

وسابقا عليه بقوله : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله حيث احتمل قسمة الثّلث نصفين على التّفاوت.

الرّابع : أن يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثلثاه للأعمام على السّويّة ، وثلثه للأخوال كذلك ، فيكون لكلّ من الأعمام الأربعة ربع من ثلثى الثّلث ، ولكلّ من الأخوال الأربعة ربع من ثلث الثّلث ، والمخرج أيضا ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الأربعة مخرج الرّبع في التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، وإذا ضربنا تسع هذا المخرج في أربع وثمانين كما مرّ في الوجه الثّالث كان الخارج ثلاثمائة وأربعة وعشرين وهى الفريضة هنا أيضا.

فيعطى ثلثاها الأقرباء الأب على ما سبق ، وثلثاها لأقرباء الامّ أثلاثا كما ذكر هنا.

ولك أن تقول : إنّ نصيب الأعمام وهو ثمانية عشر ، يوافق عددهم بالنّصف الّذي هو داخل في عدد الأخوال ، فيكتفى به ، وتضربه في أحد وثمانين يحصل ما مرّ.

وإليه أشار رحمه‌الله بقوله أخيرا : وكذلك إن قسم الثّلث ـ إلخ.

٣٠١

وسابقا عليه حيث احتمل : قسمة نصيب كلّ قبيل من الثّلث أو الثّلاثين على الرّوس.

وقبله بقوله : ويحتمل أن يكون ثلث الثّلث ـ إلخ.

الخامس : أن يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثمّ نصيب كلّ قبيل أيضا كما أشار إليه رحمه‌الله بقوله أخيرا : أمّا لو قسمه ، أى : نصيب كلّ قبيل ـ إلخ.

وسابقا عليه بقوله (١) أيضا : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله بما فصّله بقوله : فإنّه يكون الثّمانية من قبيل الامّ ـ إلخ.

والفريضة على هذا الوجه مأئة واثنين وستّون ، لأنّ ما للأخوال وهو ثلث الثّلث ، يكون ثلثه للخالين من قبل الامّ بالسّويّة ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من ثلث الثّلث ، ومخرجه أربعة وخمسون.

وللخالة من قبل الأبوين إمّا نصف ثلثين من ثلث الثّلث ، أى : ثلث من ثلث الثّلث ، وهو واحد من سبعة وعشرين.

وإمّا ثلث (٢) ثلثين من ثلث الثّلث ، أى : اثنان من أحد وثمانين.

ولكلّ من العمّين من قبل الامّ نصف ثلث من ثلثى الثّلث وهو اثنان من أربعة وخمسين ، أى : واحد من سبعة وعشرين.

وللعمّة من قبل الأبوين (٣) ، إمّا نصف ثلثين من ثلثى الثّلث أى ثلث من ثلثى الثّلث وهو اثنان من سبعة وعشرين أو ثلث ثلثين من ثلثى الثّلث وهو أربعة من أحد وثمانين.

وقد عرفت أنّ المخرج لسهام أقرباء الأب أيضا كان أحد وثمانين ،

__________________

(١) أى كما أشار بهذا القول إلى الوجه الثّالث أيضا منه.

(٢) وللخال حينئذ ثلثا ثلثين ، وهو أربعة من أحد وثمانين ـ منه.

(٣) وللعمّ حينئذ ثلثا ثلثين إلخ ، وهو ثمانية من أحد وثمانين ـ منه.

٣٠٢

فإذا نسبت هذه المخارج بعضها إلى بعض يكون السّبعة والعشرون داخلة في غيرها ، والأربعة والخمسون متوافقة مع أحد وثمانين حيث يعدّهما سبعة وعشرون ، وهى مخرج ثلث التّسع ، فنضرب ثلث تسع الأوّل مثلا وهو اثنان في الثّانى ، يحصل مأئة واثنان وستّون.

ولك أن تقول إنّ السّبعة والعشرين الّذي كان ثلث الفريضة ، وإن كان ينقسم ثلثاه على الأعمام من غير انكسار مطلقا ، وثلثا ثلثه على الخالين من الأب كذلك ، إلّا أنّ الثّلث الثّانى وهو ثلاثة ينكسر على الخالين من الامّ وبين عددهما ونصيبهما ، أى : الاثنين والثّلاثة تباين فنضرب عددهما في أحد وثمانين الّذي كان أصل الفريضة يحصل ما ذكر ، أى : مأئة واثنان وستّون وهى الفريضة على هذا الوجه منها صحّ السّهام كما ترى في هذه الصّورة.

وبوجه أسهل نقول انّ العدد الّذي ينقسم على أقرباء الأب من غير انكسار أربعة وخمسون :

٣٠٣

كما ظهر ممّا مرّ.

وأمّا ما ينقسم على أقرباء الامّ كذلك ، فهو على الوجهين الأوّلين ثمانية ، وعلى الثّالث ستّة وثلاثون ، لأنّه الّذي ينقسم كلّ نصف منه أثلاثا على النّحو المطلوب هناك ، وعلى الرّابع اثنى عشر ، وعلى الخامس أربعة وخمسون أيضا ، كما رأيت في الصّورة المتقدّمة آنفا وسهام أقرباء الأب توافق الثّمانية في النّصف ، فنضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ الحاصل وهو مائتان وستّة عشر في الثّلاثة أصل الفريضة يحصل ستّمائة وثمانية وأربعون على الوجهين الأوّلين وتوافق السّتّة والثّلاثين في نصف التّسع إذ يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب نصف تسع أحدهما في الآخر.

ثمّ الحاصل : وهو مأئة وثمانية في الثّلاثة يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون على الثّالث ، وتوافق الاثنى عشر في السّدس ، فنضرب سدس أحدهما في الآخر ، والحاصل في الثّلاثة يحصل ما مرّ على الرّابع أيضا.

وتماثل الأربعة والخمس فنكتفى بأحدهما ، ونضربه في الثّلاثة يحصل مأئة واثنان وستّون على الخامس هذا.

ثمّ إذا اتّضحت الوجوه الخمسة فلنتعرّض لتحصيل أقسام هذه الطبقة وصورها.

فنقول : إنّ بعد انتفاء الطّبقة الاولى يعنى أعمام الميّت وأخواله وأولادهم ، وكون الوارث من الطّبقة الثّانية ، أى : أعمام الأب والامّ وأخوالهما ، لا يخلو إمّا أن يكون الوارث من أقرباء أب الميّت فقط أو من أقرباء امّه أو كليهما.

والقسم الأوّل له إحدى عشرة صورة ، لأنّ أقرباء الأب إمّا أعمامه فقط أو أخواله فقط أو كلاهما ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون الجميع أعمام الأب

٣٠٤

من قبل أبيه ، أو من قبل امّه ، أو يكون بعضهم أعمامه من قبل أبويه ، وبعضهم من قبل امّه.

وأمّا الأعمام من قبل الأب فقط ففى حكم الأعمام من قبل الأبوين عند عدمهم ، ومحجوبون بهم ، مع وجودهم ، كما مرّ مرارا فلا يزيد صور أعمام عن ثلاث.

وعلى الثّانى فإمّا أن يكون أخوال الأب كلّهم من جهة واحدة ، أى : أخواله كلّهم من أبويه ، أو من أبيه ، أو من امّه ، وهذا كلّه صورة واحدة لعدم إختلاف حكمهم في صورة اتّحاد الجهة ، أو يكون بعضهم من الأبوين ، أو الأب وبعضهم من الامّ فلا تزيد صور أخوال الأب عن اثنين.

وعلى الثّالث يحصل صور ستّ ، لأنّ للأعمام ثلاث صور ، وللأخوال صورتين كما عرفت ، فالحاصل من ضربهما ستّ ، فصار مجموع الصّور عند انحصار الوارث في أقرباء الأب إحدى عشرة كما مرّ في الفصل الأوّل إلّا أنّ الوارثين هناك كانوا أعمام الميّت وأخواله نفسه ، وهاهنا أعمام أبيه وأخوال أبيه ، وحكم الصّور هنا أيضا كالحكم هناك ، إلّا انّا نشير إلى حكمها هنا أيضا على ما هو الاظهر من الوجوه الخمسة وهو الوجه الخامس الّذي جنح رحمه‌الله إليه فيما تقدّم مشيرا إلى ما أشار إليه في بعض الصّور من الاتّفاق أو الشّهرة.

فنقول : انّ في الصّورة الاولى يكون كلّ المال لهم بالتّفاوت أى : للذّكر مثل حظّ الأنثيين اتّفاقا.

وفي الثّانية : بالسّويّة على المشهور.

وفي الثّالثة : يكون سدس المال لمن هو من قبل الامّ إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان متعدّدا بالسّويّة ، والباقى لمن هو من قبل الأبوين أو الأب بتفاوت.

وفي الرّابعة : يكون الكلّ للأخوال بالسّويّة ، إن كانوا من قبل الامّ ، و

٣٠٥

كذا إن كانوا من قبل الأبوين ، أو الأب على المشهور.

وفي الخامسة : يكون سدس المال لمن هو من قبل الامّ ، مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده بالسّويّة والباقى للأخوال من الأبوين أو الأب بالسّويّة أيضا على المشهور في كلّ من الصّور السّتّ الباقية ، يكون ثلث المال للأخوال واحدا كانوا أو أكثر.

وثلثاه للأعمام كذلك ، ويقسم سهم كلّ فريق عليهم كما كان يقسم عليهم كلّ المال في صورة انفرادهم من الفريق الآخر.

ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ الزّوج النّصف ، والزّوجة الرّبع ، ويكون ثلث الأصل في الصّور السّت الأخيرة للأخوال ، وما بقى من الأصل للأعمام ، ويقسم كلّ من الثّلث ، والباقى على الأخوال والأعمام ، كما كان يقسم نصيبهم عليهم في صورة انتفاء الزّوجين ، وأمّا في الصّور الخمس الاول ، ففى الاوليين منها والرّابعة يكون الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين للباقين ، إلّا أنّه بالتّفاوت في الاولى ، وبالسّويّة في الثّانية والرّابعة ، وأمّا الثّالثة والخامسة فيأتى فيهما ما مرّ من الإشكال ، والخلاف في أنّ نصيب المتقرّب بالامّ بعد نصيب أحد الزّوجين هل هو سدس الأصل مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده أو أنّ السّدس أو الثّلث إنّما هو من الباقى ، لا من الأصل.

وبالجملة : فالظّاهر أنّ حكم أعمام الأب وأخواله حكم أعمام الميّت نفسه وأخواله.

وقد مرّ في الفصل الأوّل أنّ صور اجتماعهم إحدى عشرة ، ومرّ بيان حكم كلّ منهما مع أحد الزّوجين ، وبدونه ، وقد كرّرنا البيان هنا ، ورسمنا الصّور الإحدى عشرة الّتي تكون في هذا المقام أيضا في جدول تسهيلا للأمر وإغناء إلى المراجعة إلى ما مرّ ، وهو هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرنا :

٣٠٦

٣٠٧

هذا هو الكلام في القسم الأوّل.

وأمّا القسم الثّانى : وهو أن يكون الوارث من أقرباء أمّ الميّت فقط ، فالكلام فيه أيضا ، كما في القسم الأوّل ، فإنّ له أيضا إحدى عشر صورة ، لأنّ أقرباء الامّ إمّا أعمامها فقط ، أو أخوالها فقط ، أو كلاهما إلى آخر ما مرّ.

وحكم جميع الصّور هنا أيضا حكمه هناك من غير فرق على الأظهر ، إلّا أنّ الاتّفاق المنقول هناك في بعض الصّور على كون التّقسيم بالتّفاوت لا يكون هنا ، بل كلّ صورة كان التّقسيم فيها هناك بالتّفاوت كان فيها هاهنا احتمالان ، وأمّا هناك بالسّويّة ، فالسّويّة هاهنا أوضح ، فعليك بالتّفطّن والاحتياط.

وأمّا القسم الثّالث : وهو أن يكون بعض الوارثين من أقرباء الأب ، وبعضهم من أقرباء الامّ ، فيكون له مأئة وإحدى وعشرون صورة حاصلة من ضرب صور أقرباء الأب الإحدى عشر في مثلها من طرف أقرباء الامّ ، وفي الجميع يكون ثلث المال لأقرباء الامّ واحدا كانوا أو أكثر ، أعماما كانوا أو أخوالا أو كليهما.

والثّلثان الآخران لأقرباء الأب كذلك ، ويقسم الثّلث على أقرباء الامّ ، كما كان يقسم كلّ المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الأب ، وكذا يقسم الثّلثان على أقرباء الأب ، كما كان يقسم كلّ المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الامّ.

وبالجملة : فإنّك تنظر إلى أقرباء الأب ، وتعرف أنّهم من أىّ صورة من الصّور الإحدى عشرة المتقدّمة ، فتقسم الثّلاثين عليهم على ما بيّنّاه في تلك الصّورة.

وكذا تنظر إلى أقرباء الامّ ، إنّهم تحت أىّ صورة من الصّور المذكورة اندرجوا ، فتقسم الثّلث عليهم على ما بيّنّاه فيها أيضا.

وهذا بعد ما أوضحنا الصّور المتقدّمة ظاهر إن شاء الله تعالى لا يحتاج

٣٠٨

إلى تطويل في الكلام برسم جدول وتعيين السّهام.

ويظهر لك ممّا مرّ مرارا في أمثال المقام إنّه لو دخل في هذا القسم زوج أو زوجة ، أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى من النّصف أو الرّبع ، وكان ثلث الأصل لأقرباء الامّ ، والباقى لأقرباء الأب ، كما يظهر لك الحال فيما لو كان الوارث أولاد هذه الطّبقة بأن لم يبق أحد من أعمام الأب أو الامّ أو أخوالهما ، فإنّ أولاد كلّ واحد منهم يأخذون نصيب من يتقرّبون به كما عرفت مكرّرا أيضا ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيهم ، ولا في أعمام الأجداد وأخوالهم لندرة الفرض جدّا مع أنّ الحكم فيهم مع ما فيه من الخلاف ، والإشكال يظهر للمتأمّل فيما مرّ ، والاحتياط في جميع المقام طريق النّجاة.

٣٠٩

تتميم

إذا اجتمع للوارث موجبان للإرث نسبين كانوا أو سببين أو مختلفين ، فإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع فقط كابن عمّ هو أخ بأن يتزوّج الرّجل بزوجة أخيه فأولدها ولدا ، وكان لأخيه ولد منها أيضا فإنّ كلّا من الولدين أخ للآخر من امّه وابن عمّ له أيضا.

فإذا مات أحدهما ولم يكن وارث من المرتبة الاولى ورثه ذلك الآخر من جهة كونه أخا ، لا من جهة كونه ابن عمّ ، فإنّ الأخ حاجب لابن العمّ.

وإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بالسّببين معا لوجود المقتضى وفقد المانع مع أنّ الظّاهر المصرّح به عدم الخلاف في ذلك.

مثاله : عمّ لأب هو خال لأمّ هو ابن عمّ خال لأمّ كأن يزوّج أخو زيد من امّه باخته من امّه ، وتولّد منهما ولد ، فإنّ زيدا بالنّسبة إلى هذا الولد عمّ لأبيه ، لأنّه أخ أبيه من الأب ، وخال له لأمّه ، لأنّه أخو امّه من امّها ، وولد زيد بالنّسبة إلى هذا الولد ابن عمّ له للأب ، وابن خال له للأمّ.

فلو مات ذلك الولد ولم يكن له وارث من المرتبتين الاوليين ، ورثه زيد نصيب عمومة الأب وخئولة الامّ.

فلو كان هو عمّ آخر لأب كان لزيد ثلث التّركة من جهة كونه خالا وثلث آخر من جهة كونه أحد العمّين اللّذين سهمهما الثّلاثين ، ويكون الثّلث

٣١٠

الباقى أيضا للعمّ الآخر.

ولو كان معه خال لأب كان له الثّلثان نصيب العمومة ، وسدس الثّلث الباقى أيضا ، لأنّه نصيب الخال للأمّ.

إذا اجتمع مع الأعمام أو الأخوال للأب ، كما في الصّورة المفروضة ، ويكون الباقى للخال من الأب.

وتكون المسألة من ثمانية عشر مخرج سدس الثّلث ، ثلثان منها وهو اثنى عشر مع سدس السّتّة الباقية لزيد ، والباقى وهو خمسة للخال الآخر.

ومثله ما لو كان بدل الخال للأب خال للأبوين ، فإنّه لا يمنع الخال للأمّ ، بخلاف ما لو كان بدله عمّ للأبوين ، فإنّه يمنع زيدا من نصيب العمومة ، بل يكون حينئذ نصيب الخئولة فقط ، وهو الثّلث.

وللعمّ من الأبوين الثّلثان ، كما لو كان الوارث منحصرا في عمّ وخال.

ولو فرض موت زيد أيضا ولم يكن للولد المذكور وارث غير أولاد الأعمام والأخوال ورثه ولد زيد ، وكان له نصيب أبيه الّذي هو مجموع نصيبى العمّ والخال عند عدم المانع ، ومع وجوده كأن يكون معه عمّ للأبوين كان له نصيب ابن الخال فقط ، هذه كلّها أمثلة اجتماع النّسيبين.

وأمّا مثال ما إذا اجتمع الموجبان المجتمعان سببين مع حجب أحدهما الآخر ، فكما في الإمام عليه‌السلام إذا مات عتيقه فإنّه عليه‌السلام يرثه بالعتق ، لا بالإمامة ، ومع عدم الحجب ، كما في زوج ، وهو معتق أو ضامن جريرة.

ومثال ما لو كان أحد الموجبين سببا ، والآخر نسبا مع الحجب ، كما في معتق شخص إذا كان قريبا له ، كأن يكون عمّه أو خاله مع عدم الحجب ، كما في زوج هو ابن عمّ ، أو زوجة هى بنت عمّ ، فإنّها عند انحصار الوارث فيها ، وإن كانت لا ترث بالزّوجيّة إلّا الرّبع ، إلّا أنّها ترث الباقى بالقرابة.

٣١١

الباب الثّانى

في الولاء

الولاء : بفتح الواو ، وأصله القرب والدّنوّ ، والمراد به هنا قرب أحد الشّخصين فصاعدا إلى آخر ، على وجه يوجب الإرث بغير نسب ، ولا زوجيّة ، وأقسامه ثلاثة مترتّبة :

القسم الأوّل

ولاء العتق : قال شيخنا الحرّ العاملىّ عامله الله بلطفه العلىّ :

والثّانى قسمان ولاء وله

مراتب ثلاثة أوّله

ولاء عتق ثمّ ذو الضّمان

ثمّ ولاء صاحب الزّمان

وقال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه‌الله :

ثمّ الّذي له الولاء أقسام

ذو العتق والضّمان والإمام

٣١٢

فولاء العتق هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.

وولاء ضامن الجريرة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.

وولاء العتق ، وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب ، وولاء العتق وضامن الجريرة.

وقال الشّيخ الحرّ العاملى رحمه‌الله :

وليس للمعتق من نصيب

في الإرث مع قرابة نسيب

ويرث المولى الّذي أعتق ما

يرثه مناسب إن عدما

لكن له شرطان أن يكون قد

أعتقه تبرّعا إذ قد ورد

بأنّ من أعتق واجبا فلا

إرث لمن يعتقه ولا ولا

والثّانى أن يكون مولى نعمة

لم يبرء إذا عتق من جريرة

فإنّه إذا تبرّأ المنعم

منه فإنّ العلماء حكموا

بعدم الميراث فافهم واستمع

فهذه الشّروط حيث يجتمع

يرثه المولى إذا ما اتّحدا

جميع ماله فإن تعدّدا

فالإرث بالسّواء للموالى

ويأخذ الزّوج النّصيب العالى

كذلك الزّوجة والباقى لمن

أعتقه تبرّعا فإن يكن

قد مات من أعتق فالميراث

يحوزه الذّكور لا الإناث

فيرث المنعم مولاه إذا تبرّع بعتقه ، ولم يتبرّأ من جريرته ، ولم يخلّف العتيق مناسبا ، فلو عتق في واجب ، كالكفّارات والنّذور ، وتبرّأ من ضمان جريرة ، أو كان له مناسب قريبا كان أو بعيد ، إذا فرض أو غيره أو نكل به ، فلا إرث ، لصحيحة ابن رئاب عن عمّار بن أبى الأحوص قال :

سئلت أبا جعفر عليه‌السلام عن السّائبة فقال عليه‌السلام : انظروا في القرآن فما كان

٣١٣

فيه : « فتحرير رقبة » (١) ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من النّاس عليها إلّا الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى ، فهو لرسوله ، وما كان ولاؤه لرسول الله ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام عليه‌السلام وميراثه له (٢).

الدّالّة على الأوّل ، أعنى : العتق في الكفّارت والنّذور.

وحسنة أبى الرّبيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السّائبة ، فقال عليه‌السلام : هو الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لى من ميراثك شي‌ء ، ولا علىّ من جريرتك شي‌ء ، ويشهد على ذلك شاهدين (٣).

وصحيحة ابن سنان عن الصّادق عليه‌السلام : من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شي‌ء ، وليس له من الميراث شي‌ء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولّى رجلا فرضى بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له (٤).

الدّالّة : على الثّانى.

وصحيحة أبى الصّباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال عليه‌السلام : للّذى أعتقه ، إلّا أن يكون له وارث غيرها (٥).

الدّالّة : على الثّالث.

__________________

(١) سورة النّساء ، الآية ٩٢ ، سورة المجادلة ، الآية ٣٣.

(٢) الكافى ( ص : ١٧١ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ٢٤٨ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٩٥ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٩٩ ، ج : ٤ ).

(٣) التّهذيب ( ص : ٢٥٦ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٦ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٧٧ ، ج : ٢٣ ) ، الفقيه ( ص : ٨٠ ، ج : ٣ ) ، المقنع ( ص : ١٦٠ ) ، الكافى ( ص : ١٧١ ، ج : ٧ ).

(٤) التّهذيب ( ص : ٢٥٦ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٦ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٧٨ ، ج : ٢٣ ).

(٥) الكافى ( ص : ١٩٨ ، ج : ٦ ، وص : ١٧٠ ، ج : ٧ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٥٠ ، ج : ٨ ) ، الوسائل ( ص : ٦٢ ، ج : ٢٣ ، وص : ٢٤١ ، ج : ٢٦ ).

٣١٤

وصحيحة أبى بصير عن أبى جعفر عليه‌السلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ، لا سبيل له عليه سائبة ، يذهب ، فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه (١).

الدّالّة : على الرّابع.

ولأنّه لم يعتقه ، وإنّما أعتقه قهرا ، ومثله من انعتق بالإقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلّة ، وهى عدم إعتاق المولى ، ولقوله عليه‌السلام : الولاء لمن أعتق ، وهل يشترك في سقوط الولاء بالبراءة والأشهاد ، الشّيخ وجماعة على ذلك الصّحيحة ابن سنان ، وحسنة أبى الرّبيع السّابقتين ، والمتأخّرون على عدمه للأصل.

ولأنّ المراد من الأشهاد الإثبات لا الثّبوت ، ولا دلالة للأمر بالأشهاد على اشتراطه ، وهو قوىّ.

وفي إلحاق انعتاق أمّ الولد بالاستيلاد ، والقرابة بالملك ، وشراء العبد نفسه إن أجزناه بالواجب أو المتبرّع به قولان.

وادّعى الشّيخ في المبسوط على ثبوت الولاء على المستولدة إذا أعتقت بغير بيعها ، الإجماع ، وهو مذهب ابن حمزة ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، ونفى الأوّل الخلاف فيه ، وهو موهون بوجوده مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفى الخلاف المتقدّمة.

ومنع ابن إدريس ، واختاره العلّامة في القواعد.

والأصحّ عند ولده لعدم دخولها تحت قوله عليه‌السلام لحكم الشّارع بعتقها قهرا وخلافا للمبسوط ، وابن حمزة أيضا فيمن انعتق بالقرابة ، فأوجبا

__________________

(١) الوسائل ( ص : ٢٤٥ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٣٩٥ ، ج : ٩ ).

٣١٥

الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه باختيار ، أو اضطرار.

للموثق ، في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه؟ أو يستعبده؟

قال : لا يصلح أن يبيعه ، ولا يتّخذه عبدا وهو مولاه ، وأخوه في الدّين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه ، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه ، وفيه نظر.

فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالإرث فيه ، الإرث الحاصل بالقرابة ، دون الولاء ، ويؤيّده الحكم بالتّوارث من الطّرفين ، فلا حجّة فيه لهما ، ويتصوّر الإرث بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة.

ويشترط في العتق بالولاء عدم المناسب مطلقا ، كما اشير إليه فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للعتيق أصلا ، مع كونه نازلا منزلة من يكون العتيق بسبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع قرابته للعتيق ، وقد مات ذلك القريب ، فصار قريبه الّذي من أقرباء العتيق صاحب الولاء.

كما إذا اشترى رجل امّه ، فانعتقت عليه ، ومات الرّجل ، وكان له أخ لأبيه خاصّة ، ولا وارث للأمّ نسبا أصلا ، فولاء الامّ للأخ المذكور.

وأمّا الصّحيح عن الرّجل يعتق الرّجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟

قال : للّذى يعتق ، فشاذّ ، فليطرح أو يحمل ما إذا توالى إليه بعد العتق أو على التّقيّة ، كما يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعا في كفّارة غيره ، كما دلّ عليه بعض الصّحاح ، ولا خلاف في الشّرط الثّانى ، بل في عبارات جمع الإجماع عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المعتبرة.

منها : الخبر القريب من الصّحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن السّائبة ، فقال : الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : له اذهب حيث شئت ليس لى عن ميراثك شي‌ء ، ولا علىّ من جريرتك شي‌ء ، وليشهد على ذلك.

٣١٦

وفي اشتراط الإشهاد في التّبرّى قولان ، والأكثر على العدم للأصل ، خلافا للشّيخ ، والصّدوق ، والإسكافى ، للأمر به في الخبر المذكور ، وغيره ، كالصّحيح : من أعتق رجلا سائبة ، فليس عليه من جريرته شي‌ء ، وليس له من الميراث شي‌ء ، وليشهد على ذلك.

وفيه أنّ الأمر به أعمّ من ذلك.

ومن كونه شرط الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج من الأصل بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثّانى ، وهل يسقط التّبرى بعد العتق للإرث أم لا ، بل لا بدّ منه حينه وجهان :

ظاهر الأكثر ، وصريح الفاضل في التّحرير ، وللشّهيد في الدّروس : الثّانى.

ولعلّه لعموم الولاء لمن أعتق خرج منه ما لو تبرّأ من جريرته حال الإعتاق بالإجماع والرّوايات ، وبقى غيره مندرجا تحته ، وهو حسن لو لا إطلاق التّبرّى فيما مرّ من النّصّ المحتمل لوقوعه حال الإعتاق ، وبعده سيّما مع عطف التّبرى على يعتق فيه بثمّ في الكافى ، والفقيه ، وهى حقيقة في التّراخى ، لكن الموجود في التّهذيب والإستبصار ، الواو بدل ثمّ.

وكيف كان النّصّ معهما مطلق يشمل الصّورتين ، إلّا أن يدّعى تبادر التبرّى حال الإعتاق ، لا بعده بقرينة السّياق ، وهو غير بعيد مع أنّ مخالفة الأكثر غير معلوم الوجود ، وإن أشعر به عبارة التّحرير والدّروس.

ثمّ إنّ هاهنا مسائل :

الاولى :

لو اجتمعت شرائطه ورث المنعم مع الوحدة والكثرة على نسبة الحصص ذكورا كانوا أو إناثا ، أو بالتّفريق من دون خلاف في شي‌ء من ذلك الّذي قد تقضى الضّرورة فضلا عن الإجماع ، ولعدم المنعم.

٣١٧

فللأصحاب أقوال :

أحدها : انتقال الولاء إلى الأولاد الذّكور خاصّة ، ومع عدمهم فأولى عصبته إن كان رجلا ، وإلى عصبتها دون أولادها ، وإن كانوا ذكورا ، إن كان امرأة اختاره الشّيخ في النّهاية والإيجاز ، وأفتى به القاضى وابن حمزة واستجوده المحقّق في النّافع ، ودلّت عليه الرّوايات الصّحيحة.

كصحيحة بريد بن معاوية العجلى عن الصّادق عليه‌السلام قال في حديث طويل : ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، وكان السّؤال عن رجل (١).

وصحيحة عاصم بن قيس عن الباقر عليه‌السلام قال : قضى على عليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا أنّ ولآئه لعصبتها دون ولدها ، وادّعى الشّيخ وابن إدريس على هذا الحكم في المرأة الإجماع ، فعلى هذا يورث به إجماعا ، وهل يورث بمعنى أنّ المعتق إذا مات ينتقل إلى ورثته أم لا وجهان ، الأظهر : نعم ، لكنّ الانتقال إلى الأولاد الذّكور دون الإناث للنّصوص.

منها : الصّحيح بريد العجلى الّذي قد يكون صريحا فيما قد يدّعى صراحة عبارات كثير من كون الولاء ممّا يورث ، حيث قال فيه الباقر عليه‌السلام : فإنّ ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، وفيه وإن كانت الرّقبة على الله تطوّعا ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ـ الحديث.

مضافا إلى كونه من الحقوق المنقولة المشمولة لعموم أدلّة الإرث ، وإن كان الوجه ما عليه المعظم من أنّه يورث به استنادا إلى كلّ ما دلّ من نصّ أو فتوى من كون الولاء لمن أعتق ، كما في أكثر النصوص من الموجود في بعضها إنّما الولاء لمن أعتق ، وفي بعضها الولاء لحمة كلحمة النّسب ، المعلوم من

__________________

(١) عوالى اللّئالى ( ص : ٥٠٧ ، ج : ٣ ).

٣١٨

البديهة إنّه لا يرث ولا يورث ، مضافا إلى الإجماع المنقول من خلاف وقواعد الفاضل ، ونفى الخلاف عنه في المبسوط.

وفي الخبر عن رجل مات وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسئله عن ميراث المولى ، فقال : هو للرّجال دون النّساء (١).

فعلى هذا : لو لم يكن الذّكور ، فالولاء لعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من اخوّته وجدوده وعمومه وأبنائهم ، كلّ ذا : إذا كان المعتق رجلا.

ولو كان المعتق امرأة فينتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها مطلقا ، ولو كانوا ذكورا استنادا في اختصاص الأولاد الذّكور من المعتق الرّجل بالإرث ، وقيل : لا ينتقل ، لأنّ الولاء قد حصل بإنعام السّيّد على عبده بالعتق ، والمعلوم : أنّه غير منتقل عن المنعم ، فلا ينتقل ، وخصوصا الإجماع المنقول صريحا على عدم صحّة بيعه وهبته واشتراطه.

وفي الصّحيح : إنّ عيص (٢) بن القاسم روى عن أبى عبد الله عليه‌السلام : إنّ عائشة قالت للنّبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ أهل بريرة اشترطوا ولآئها ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن أعتق ، أو لمن يرحم ، وأبطل شرطهم (٣).

والدّليل على اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذّكر لصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام :

قضى عليه‌السلام في رجل حرّر رجلا ، فاشترط ولآئه ، فتوفّى الّذي أعتق ، وليس له ولد إلّا النّساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا ، وله عصبة ، فاختلف

__________________

(١) التّهذيب ( ص : ٣٩٧ ، ج : ٩ ) ، الإستبصار ( ص : ١٧٣ ، ج : ٤ ) ، الوسائل ( ص : ٨٧ ، ج : ٢٦ ، وص : ٢٣٩ ، ج : ٢٦ ).

(٢) عيسى ، خ ل.

(٣) الكافى ( ص : ١٩٨ ، ج : ٦ ).

٣١٩

في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث يكون فيه عقل ، وهذه تدلّ على اختصاص عصبة الرّجل بالولاء دون الإناث ، وليس فيه تعرّض لإرث الأولاد الذّكور.

نعم ، ظاهر قوله : ثمّ توفّى المولى وترك مالا وعصبة إنّ العصبة للمولى وهو العتيق لا المنعم ، كما هو المدّعى والاحتناف ، وهو التّخاصم ، إنّما وقع بين بنات المنعم ، وعصبته العبد.

وصحيحة محمّد بن قيس أيضا عن الباقر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة أعتقت رجلا ، واشترطت ولآئه ، ولها ابن ، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها دون ولدها (١) ، وهذه دالّة على حكم المرأة.

وصحيحة أبى ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ـ الحديث (٢).

فحكم بأنّ ولآئها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، ولا يكون للّذى أعتقها من امّه شي‌ء من ولآئها ، وغيرها من الأخبار.

الثّانية :

قول الشّيخ في الخلاف والإستبصار وابن إدريس ، وهو أنّ الولاء بعد فقد المنعم يرثه أولاد المنعم ، ذكورا كانوا أو إناثا أو متفرّقين ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو الّذي ذهب إليه الصّدوق ، واستحسنه المحقّق ، وجعله في اللّمعة مشهورا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لحمة كلحمة النّسب ، والذّكور والإناث يشتركون في إرث النّسب ، فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة.

__________________

(١) التّهذيب ( ص : ٢٥٣ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٥ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٧٠ ، ج : ٢٣ ).

(٢) التّهذيب ( ص : ٢٥٤ ، ج : ٨ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٥ ، ج : ٤ ) ، وسائل الشّيعة ( ص : ٧٠ ، ج : ٢٣ ).

٣٢٠