إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الشيخ علي الغروي العلي ياري

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

المؤلف:

الشيخ علي الغروي العلي ياري


الموضوع : الفقه
الناشر: بنياد فرهنگ إسلامي كوشانپور
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6438-03-2
الصفحات: ٤٤٠

اعلم ؛ أنّه لا يعدّ الأعمام والأخوال صنفين كالإخوة والأجداد ، حتّى لا يحجب البعيد من أحدهما بالآخر ، كما لا يحجب أولاد الإخوة بالأجداد ولا الأجداد البعيدة بالإخوة صنفا واحدا ، إلّا أنّهما من فروع الأجداد الّذين هم صنف واحد.

فكما لا يرث البعيد من الأجداد مع القريب منهم ، فكذا لا يرث البعيد هنا أى الأولاد سواء كان أولاد أعمام ، أو أولاد أخوال ، مع القريب ، سواء كان عمّا أو خالا.

وبالجملة : لا يرث مع أحد من الفريقين أحد من أولاد هما على المشهور المنصور ، لآية : « اولوا الأرحام » ، وجملة من المعتبرة العامّة والخاصّة المؤيّدة بالشّهرة ، بل الإجماعات المنقولة خلافا لما عن الإسكافى ابن خال مع عمّ حيث جعل للعمّ الثّلاثين ، ولابن الخال الثّلث ، وهو مع شذوذه مردود بما مرّ.

نعم يستثنى هنا أشرنا إليه من كلية قاعدة منع الأقرب الأبعد المدلول عليها بالكتاب والسّنّة المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة مسئلة المعروفة.

وهى ما إذا اجتمع ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب فقط ، فإنّ ابن العمّ اولى ولا يرث العمّ معه ، وهذه مسئلة خارجة بالنّص والإجماع بقسميه عن عموم القاعدة الّتي قد تكون المسألة المزبورة الّتي قد مرّ تفاصيلها داخلة في عمومها عند التامّل المعلوم لذويه.

إنّ ما ذهب إليه الحسن عن إعطاء نصف المال لابنة الخالة مع عمّة الامّ ، بمكان من الضّعف ، كقول أبى على أنّ لابن الخال مع العمّ الثّلث ، وللعمّ الثّلاثين.

وإن استند الأوّل إلى تساويهما في البطون الّتي لا ينافى تساويها اقربيّة بنت الخالة المنزّلة بمنزلة امّها الّتي لا ريب انّها أقرب من عمّة الامّ لغة وعرفا.

واستند الثّانى إلى صدق اسم الخال على ولده الممنوع منه ، مع أنّه

٢٨١

لا ينافى أقربيّة العمّ الّذي قد قضت الضّرورة أنّه في مرتبة الخال الّذي لا يرث معه ولده الّذي يقوم مقام أبيه عند فقده وفقد المساوى له نصّا وإجماعا ، كابنة الخالة الّتي تقوم مقام امّها عند فقدها وفقد المساوى لها.

والمعلوم من النّصوص والفتاوى انّ عمّة الامّ غير مساوية للخالة.

فتدبّر فيما يعلم من أمثاله وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين الإخوة والأجداد الّذين قد ثبت إرث كلّ منهما بخصوصه من السّنّة والإجماع الّذي لا ريب بتواتر منقوله ، كالنّصوص ، فيشارك البعيد من كلّ صنف القريب من الآخر ، وإن منع الأقرب من كلّ صنف الأبعد للنّصوص والإجماع بالخصوص وعموم آية : « اولوا الأرحام » الّتي هى الأصل في توريث العمومة والخئولة ، فلذا قد منع الأقرب من كلّ منهما الأبعد مضافا إلى الإجماع والنّصوص المصرّحة بذلك.

كقول الصّادق عليه‌السلام في ابن عمّ وخالة ، المال للخالة ، وفي ابن عمّ وخال المال للخال ، إلى غير ذلك.

وبالجملة : حكاية الإجماع في تقدّم ابن العمّ على العمّ إذا اجتمعا متواترة أو متظافرة.

وبذلك ينجبر ما في المقام من الرّوايات الضّعيفة ، ولا إشكال في المسألة ما دامت الصّورة على حالها.

أمّا إذا تغيّرت بدخول زوج أو زوجة معهما ، أو بتعدّد أحد الجانبين ، أو كليهما ، فقيل بتغيّر الحكم ، ولا يكون ابن العمّ حاجبا للعمّ حينئذ ، بل يكون محجوبا به اقتصارا فيما خالف الأصل بالقاعدة المقررة من تقديم الأقرب على خصوص الصّورة المنصوصة المجمع عليها.

وقيل : لا يتغيّر ضرورة تحقّق الصّدق مع وجود أحد الزّوجين والولويّة

٢٨٢

المتعدّد من ابن العمّ من المتّحد لضرورة مانعيّته للعميّة من السّببيّة للإرث ، فلا فرق بين العمّ المتّحد والمتعدّد ، وهو الأقرب.

وإليه ذهب صاحب الجواهر ونقل الجزم به عن الدّروس.

نعم لو حصل التّغير بالذّكورية والانوثية كان يكون بدل ابن العمّ بنت عمّ ، أو بدل العمّ عمّة ، فالظّاهر تغيّر الحكم ولزوم الرّجوع إلى القاعدة.

ولو انضم إليهما خال ففيه أقوال اقربها شركة ابن العمّ للخال كما مرّ ، وحرمان العمّ لوجود المقتضى لحرمانه ، وهو ابن العمّ وانتفاء المانع عنه ، وانتفاء المقتضى لحرمان الخال أو ابن العمّ فإنّ العمّ لا يحجب الخال فابن العمّ أولى.

وممّا ذكرنا يظهر الخال في سائر الفروض المتصورة في المقام ، ولا نطيل بتفصيلها الكلام ، ولنرجع إلى ما كنّا بصدده من بيان حكم الأولاد.

فنقول : أنّ أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات من كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم عند عدمهم.

والظّاهر المصرّح به عدم الخلاف في ذلك ويدلّ عليه الكلّية القاطعة بتنزيل كلّ ذي رحم منزل الرّحم ، كما ينطق به صريح جملة من الاخبار.

وذهب إليه العلماء الأخيار ، وعليه فيأخذ ولد كلّ شخص واحدا كان أو متعدّدا ، نصيب ذلك الشّخص.

قال في الرّياض : فيأخذ ولد العمّ أو العمّة ، وإن كان انثى الثّلاثين ، وولد الخال أو الخالة ، وإن كان ذكرا الثّلث ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثّلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة بنتهما ، ويأخذ أولاد العمّ والعمّة للأمّ السّدس ، إن كان واحدا ، والثّلث إن كان أكثر ، والباقى لأولاد العمّ للأبوين ، أو للأب مع عدمهم.

وكذا القول في أولاد الخئولة المتفرّقين ، ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال

٢٨٣

الواحد أو الخالة كذلك ، للأمّ سدس الثّلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا ، أو هما كذلك ثلث الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب.

وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالاضافة إلى الثّلاثين ، وهكذا.

ويقسم أولاد العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتّفاوت ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا كانوا إخوة مختلفين في الذّكورية والانوثيّة.

ويقتسم أولاد العمومة من الامّ بالتّساوى.

وكذا أولاد الخئولة مطلقا لأب كانوا أو لأمّ أولهما ، انتهى كلامه رحمه‌الله.

وقد اخذه من الرّوضة بتغيير غير مغيّر للمعنى ، بل موجب لزيادة الإيضاح.

وحاصل المقام انّك تفرض من يتقرّب به الأولاد من آبائهم وامّهاتهم من الأعمام والأخوال موجودين ، وتسقط منهم من كان ممنوعا من الإرث ، كالعمّ للأب مثلا مع وجود العمّ للأبوين ، وتعيّن سهام الباقين على ما مرّ في الجدول السّابق.

ثمّ يقسم سهم كلّ على أولاده بالسّويّة إن كانوا متقرّبين بالخال والخالة مطلقا أو بالعمّ أو العمّة للأمّ.

وإن كانوا متقرّبين بالعمّ أو العمّة للأبوين أو الأب ، فللذّكر ضعف الانثى.

فلو كان أولاد العمومة والخئولة عشرين ، مثلا : عشرة للأعمام ابن وبنت لعمّ للأبوين ، ومثلهما لعمّة كذلك.

وابنان وبنتان لعمّ للأمّ ، واثنان لعمّ للأب.

وعشرة للأخوان ابن وبنت لخال للأبوين ، ومثلهما لخالة كذلك ، وآخران لخال للأمّ ، وآخران لخالة كذلك ، واثنان لخال للأب.

فإن فرضت بدل الأولاد آبائهم وامّهاتهم كان الوارث عمّا وعمّة

٢٨٤

للأبوين ، وعمّا للأمّ ، وعمّا للأب ، وخالا وخالة للأبوين ، وخالا وخالة للأمّ ، وخالا للأب ، وبعد إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطّرفين يرجع المفروض إلى الصّورة الأخيرة من الجدول السّابق وتكون المسألة من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.

لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، واحد للأخوال الوارثين ينكسر على سهامهم ، وهى ستّة ، إذ لا بدّ من تقسيم نصيبهم أوّلا أثلاثا ثمّ تنصيف كلّ من الثّلث والثّلاثين ، فيحتاج إلى مخرج نصف الثّلث وهو ستّة ، واثنان للأعمام الوارثين ينكسر على سهامهم أيضا وهى ثمانية عشر ، للحاجة إلى السّدس نصيبهم أوّلا ثمّ يثلث خمسة أسداسه الّتي هى نصيب العمّين للأبوين ، ومخرج ثلث السّدس ثمانية عشر ، ولدخول السّتّة فيها يكتفى بها ونضربها في الثّلاثة أصل الفريضة يحصل أربعة وخمسون.

وبوجه آخر يحتاج في طرف الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث وفي طرف الأعمام إلى ثلث خمسة أسداس ، ومخرج الأوّل ثمانية عشر ، ومخرج الثّانى أربعة وخمسون.

ولدخول الأوّل فيه يكتفى به ، فارتفع فريضة الأعمام والأخوال المذكورين إلى أربعة وخمسين ثلثها ثمانية عشر للأخوال الأربعة ثلثا هذا الثّلث ، اثنى عشر للخال والخالة للأبوين ، لكلّ ستّة ، وثلثه ستّة للخال والخالة للأمّ ، لكلّ ثلاثة وثلثاه ، أى : ثلثا الأربعة والخمسين ستّة وثلاثون ، للأعمام الثّلاثة سدسها ، ستّة للعمّ للأمّ ، والباقى للعمين من الأبوين ، ثلثاه عشرون للعمّ وثلاثة عشرة للعمّة.

ثمّ إذا تعيّن سهام المذكورين فينقسم سهم كلّ منهم على أولاده.

فالسّتّة الّتي للخال لولديه بالسّويّة ، والسّتّة للخالة لولديها أيضا كذلك ، و

٢٨٥

الثّلاثة الّتي للخال الآخر لولديه أيضا كذلك ، وينكسر على عددهم وهو اثنان ، وكذلك الثّلاثة الّتي للخالة الاخرى.

وسهم كلّ من العمّين للأبوين لولديه أثلاثا ، وهو أيضا ينكسر على سهامهم ، وهى وإن شئت فقل على عددهم ، إذ كلّ ذكر عند اجتماعه مع الانثى يحسب باثنتين.

والسّتة الّتي للعمّ للأمّ لأولاده الأربعة بالسّويّة ، وينكسر على عددهم أيضا.

ولكن بين النّصيب والعدد هنا توافق بالنّصف ، فتبدّل العدد بنصفه ، وهو اثنان وبين النّصيب والعدد في المنكسرات السّابقة (١) تباين ، فيبقى العدد ، أى : عدد كلّ من ولدى الخال وهو اثنان ، وولدى الخالة ، وأيضا اثنان.

وولدى العمّ المحسوبين ثلاثة ، وكذا ولدى العمّة على خاله ، أى : لا نبدّله بغيره ، كما بدّلنا الأربعة عدد أولاد العمّة بالاثنتين ، فنكتفى في كلّ من المتماثلين بواحد ، ونسقط الباقى ، فيبقى اثنان وثلاثة ولتباينهما نضرب أحدهما في الآخر يحصل ستّة ، ثمّ نضرب الحاصل في أصل فريضة الآباء والامّهات ، أى : في الأربعة وخمسين يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، كما هو المقرّر في محلّه في تحصيل الفريضة الّتي تصحّ منها السّهام.

وإن شئت فقل : إنّ ثلث الفريضة الّتي هو لأولاد الأخوال لا بدّ أن

__________________

(١) المنكسرات السّابقة أربعة الثّلاثة الّتي للخال ، والثّلاثة الّتي للخالة ، والعشرون الّذي للعمّ ، والعشرة الّتي للعمّة ، والمنكسر عليه في الأوّل ، اثنان هما عددا ولدى الخال وعددا ولدى الخالة ، وفي الأخيرين ثلاثة ، وهى سهام ولدى العمّ المحسوبين بثلاثة ، وسهام ولدى العمّة كذلك ، وبين الثّلاثة والاثنين في الأوّلين تباين ، وكذا بين العشرين والثّلاثة ، وبين العشرة والثّلاثة في الأخيرين ـ منه

٢٨٦

يثلّث أوّلا ، نظرا إلى أنّ نصيب الخالين للأبوين ضعف نصيب الخالين للأمّ ، ثمّ لا بدّ أن ينصّف ثلث الثّلث ، وكذا ثلثاه ليكون نصف للخال ونصف للخالة ، ثمّ لا بدّ أن ينصّف كلّ نصف ليكون نصف النّصف لابن الخال ونصفه الآخر لبنته فيحتاج في طرف أولاد الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث.

وأمّا الثّلثان الآخران من الفريضة ، فلا بدّ أن يسدّس أوّلا ، ويقسم سدسه الّذي للعمّ على أولاده الأربعة أرباعا ، وخمسة أسداسه بين العمّين ، للأب أثلاثا ، كما مرّ.

ثمّ يقسم سهم كلّ منهما على ولديه أثلاثا أيضا.

فنحتاج في طرف أولاد العمّ للأمّ إلى ربع سدس الثّلاثين ، وفي طرف أولاد العمّين الآخرين إلى ثلث ثلث خمسة أسداس بالثّلثين.

فقد احتجنا لأجل أولاد الأخوال والأعمام إلى الكسور الثّلاثة الّتي مخرج الأوّل منها ستّة وثلاثون ، ومخرج الثّانى اثنان وسبعون ، ومخرج الثّالث مأئة واثنان وستّون.

وحينئذ فنحتاج إلى تحصيل المخرج المشترك بينها بملاحظة المخارج المذكورة بعضها مع بعض ، وضربه فيه إن تباينا ، أو ضرب وفقه فيه إن توافقا ، أو الاكتفاء بأحدهما إن تماثلا ، أو بأكثرهما إن تداخلا.

فنقول : إنّ مخرج الكسر الثّانى وإن كان اثنين وسبعين إلّا أنّ الكسر من هذا المخرج ليس جزءا واحدا منه ، بل جزءين ، نظر إلى تثنية الثّلث ، فإنّ ثلثى المخرج المذكور ثمانية وأربعون ، وسدس هذين الثّلاثين ثمانية ، وربع هذا السّدس اثنان ، فيكون ربع سدس الثّلاثين عبارة عن اثنين وسبعين ، فتردّ الاثنين إلى واحد ، والمخرج أيضا إلى نصفه ، ليصير واحدا من ستّة وثلاثين من اثنين.

٢٨٧

إذ المراد بمخرج الكسر هو أقلّ عدد يصحّ منه الكسر ، فكما لا تقول في الاثنين من ستّة إنّهما مندسان وإنّ المخرج ستّة بل تقول إنّه ثلث والمخرج ثلاثة ، فكذا هنا لا تقول أنّ الكسر اثنان من اثنين وسبعين ، بل تقول واحد من ستّة وثلاثين ، فيرجع هذا الكسر إلى الأوّل ، وإذا اتّحد الكسران ، اتّحد المخرجان ، فيلاحظ هذا المخرج مع الثّالث ، والكسر فيه أيضا لتثنية الثّلث ، وتكرار السّدس خمس مرّات يكون عشرة من هذا المخرج ، فلا بدّ أن نردّ العشرة إلى واحد ، والمخرج أيضا عشره ، ولكنّه لمّا لم يكن له عشر صحيح أبقيناهما على حالهما.

ويمكن أن نردّ العشرة إلى نصفها ، وكذا المخرج ، لأنّ له نصفا صحيحا فيرجع الكسر حينئذ إلى خمسة من أحد وثمانين ، وحينئذ فيلاحظ السّتّة والثّلاثين.

أمّا مع مأئة واثنين وستّين لتوافقهما في نصف التّسع ، إذ يعدّهما الثّمانية عشر نضرب نصف تسع الأوّل مثلا وهو اثنان في الثّانى ، أو يلاحظهما مع أحد وثمانين ، وحينئذ يتوافقان في التّسع ، فنضرب تسع أحدهما في الآخر.

والحاصل على التّقديرين ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، فهي المخرج المشترك بين الكسور الثّلاثة ، وهى الفريضة الّتي تصحّ منها السّهام ، فنعطى ثلثها مأئة وثمانية لأولاد الأخوال ، ثلث هذا الثّلث ستّة وثلاثون الّذي هو نصيب الخالين من الامّ لأولادهما الأربعة بالسّويّة.

وثلثاه اثنان وسبعون الّذي هو نصيب الخالين من الأبوين لأولادهما الأربعة أيضا بالسّوية.

وولد الخال من الأب محجوبان.

وثلثا الفريضة مائتان وستّة عشر ، لأولاد الأعمام سدس هذين الثّلاثين

٢٨٨

ستّة وثلاثون الّذي هو نصيب العمّ من الامّ لأولاد الأربعة بالسّويّة.

وخمسة أسداسها مأئة وثمانون الّتي هى نصيب العمّين من الأبوين ثلثاها مأئة وعشرون لولدى العمّ ، للأبوين ثمانون ، وللبنت أربعون ، وثلثها ستّون لولدى العمّة لابنها أربعون ، ولبنتها عشرون ، وولد العمّ من الأب محجوبان كأبيهما.

وإن شئت زيادة الإيضاح فانظر إلى هذا الشّكل فانّه متكفّل بما ذكرناه هنا بأتمّ إيضاح

٢٨٩

الفصل الثّالث

في سائر طبقات هذه المرتبة

إذا انتفت الطّبقة الأولى ، أى : الأعمام ، والأخوال ، وأولادهم ، ولم يبق منهم أحد خال عن الموانع كان ميراث الطّبقة الثّانية ، وهم أعمام أبيه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما.

فإذا انتفى كلّهم كان لأولادهم.

فإذا انتفى الأولاد أيضا كان للطّبقة الثّالثة ، وهم أعمام الجدّ والجدّة وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، ثمّ بعدهم لأولادهم.

وهكذا كلّ ذلك لما مرّت الاشارة إليه من الأولويّة المدلول عليها بقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ* بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » (١).

وبقول الصّادق عليه‌السلام كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّبه إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجب.

__________________

(١) سورة الأنفال ، الآية ٧٥ ، سورة الأحزاب ، الآية ٦.

٢٩٠

وظاهر أنّ الطّبقة الأولى أقرب إلى الميّت من الثّانية ، وكذا الثّانية من الثّالثة ، فإنّ ابن العمّ وان نزل مقدّم على عمّ الأب ، إذ أصل ابن العمّ وهو الجدّ أقرب من أصل عمّ الأب وهو أبو الجدّ ، وهكذا.

وذلك كما مرّ من التّقديم الأحفاد وإن نزلوا لكونهم من فروع الميّت على الإخوة ، لأنّهم من فروع الأب وتقديم أولاد الإخوة وإن نزلوا ، لأنّهم من فروع الأب على الأعمام ، لأنّهم من فروع الجدّ.

وممّا ذكرناه يظهر انّ ما عن العمانى من تشريكه بين عمّة الامّ وابنة الخالة ضعيف.

ثمّ لمّا كان أقلّ ما يفرض للإنسان من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات في الطّبقة عمّ وعمّة وخال وخالة كان له في الطّبقة الثّانية ثمانية كالأجداد ، أربعة للأب وهم عمّ أب الميّت وعمّته وخاله وخالته ، وأربعة للأمّ وهم عمّ أمّ الميّت وعمّتها وخالها وخالتها.

فإذا اجتمعت الثّمانية ورثوا جميعا لتساويهم في الدّرجة ، وكان لمن يتقرّب منهم بالامّ من العمّ والعمّة والخال والخالة الثّلث بينهم بالسّويّة أرباعا ، أمّا الثّلث فلأنّه نصيب الامّ الّتي بها يتقرّبون ، وأمّا تقسيمه بالسّويّة فلاشتراكهم في التقرّب بالامّ واصالة التّسوية.

ولمن تقرّب بالأب الثّلثان الباقيان ثلثاهما لعمّ الأب وعمّته بالتّفاوت للذّكر ضعف الانثى.

وثلثها لخال الأب وخالته بالسّويّة ، هذا هو المحكى عن المشهور وعن المحقّق الطّوسى أنّ لخال الامّ وخالتها ثلث الثّلث بالسّويّة ، ولعمّها وعمّتها ثلثاه ، كذلك وسهام الأقارب الأربعة للأب كالمشهور.

وعن الكشف عن قائل مجهول مستظهرا له أنّ للأخوال الأربعة من

٢٩١

الطّرفين الثّلث بالسّويّة ، وللأعمام الأربعة الثّلثان ، ثلثهما العمّ الامّ وعمّتها بالسّويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.

والمسألة على المشهور من مأئة وثمانية كمسألة الأجداد الثّمانية إلّا أنّ الطّريق هنا أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، هى مخرج ثلث الثّلث ، وهى نصف الثّلث ، وسهام أقرباء الامّ أربعة ، ولتوافقها مع الأوّل في النّصف تضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في الثّلاثة أصل الفريضة تبلغ مأئة وثمانية ، وكذا على القول الأخير.

وأمّا على القول الثّانى : فتصحّ من أربعة وخمسين لأنّ سهام أقرباء الامّ ستّة تداخل سهام أقرباء الأب الثّمانية عشر فيكتفى بالأكثر ، ونضربه في أصل الفريضة ، أى : الثّلاثة ، تبلغ أربعة وخمسين.

قال في الرّياض بعد ذكر الأقوال الثّلاثة : أنّ المسألة خالية النّصوص ، فسلوك جادة الاحتياط فيها يصلح ، ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلّا فلا محيص عن المشهور.

وأقول ما ذكره رحمه‌الله من الاحتياط مطلوب جدّا ، فإنّ كلّا من الأقوال الثّلاثة مع خلوّه عن النّصّ محلّ كلام وإشكال ، وإن كان أوسطها أوّلها.

ويزيد الإشكال فيما اختلف جهة العمومة والخئولة كأن يكون أعمام الأب أو أخواله مثلا بعضهم للأبوين أو للأب ، وبعضهم للأب إذ القسمة تختلف حينئذ ، وباختلافها تزايد الإشكال.

وما تقدّم عن المشهور من إطلاق القول بأنّ الثّلاثين الباقيين ثلثاهما لعمّ الأب وعمّته بالتّفاوت ، إنّما يسلم فيما إذا كانا معا للأبوين أو للأب ، لا فيما إذا كانا للأمّ ، أو كان أحدهما للأبوين أو للأب ، والآخر للأمّ ، أو اجتمعا مع أعمام آخر مع إختلاف جهة القرابة ، كما يظهر ذلك ممّا مرّ في هذا الباب.

٢٩٢

وكذا يتزايد الإشكال فيما إذا دخل مع أحد الفريقين من الأعمام أو الأخوال زوج أو زوجة لما مرّ هناك من الإشكال.

والخلاف في أنّ سهم المتقرّب بالامّ من الثّلث أو السّدس هل هو حينئذ من أصل التّركة أو ممّا بقى بعد نصيب أحد الزّوجين.

وبالجملة : موارد الإشكال متعدّدة وقد اشير إلى جملة منها في جواهر الكلام (١) حيث قال بعد أن بيّن قول المحقّق : وهو القول الأوّل من الأقوال الثّلاثة الّذي حكيناه عن المشهور ما هذه عبارته.

لكن قد يشكل ذلك بانّ المتّجه أيضا قسمة الثّلث سهم الامّ على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثى الأب ، لعمّها وعمّتها ثلثا الثّلث بالسّويّة ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لإطلاق النّصوص (٢) بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال.

ومن هنا جزم به المحقّق الطّوسى رحمه‌الله تعالى.

فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدّين المصرى.

وتصحّ حينئذ من أربعة وخمسين.

لكن فيه منع صدق عمّ الامّ وعمّتها على عمّ الميّت وعمّته ، والنّصوص في الثّانى لا في الأوّل (٣) ، بخلاف عمّ الأب وعمّته ، فإنّهم يصدق عليهم أعمام الميّت.

وبذلك يعرف ما في القول الثّالث من أنّ للأخوال الأربعة الثّلث بالسّويّة ، وللأعمام الأربعة الثّلثان ، لنصوص الأعمام والأخوال.

__________________

(١) جواهر الكلام ( ص : ١٨٥ ، ج : ٣٩ ).

(٢) وسائل الشّيعة ( ص : ١٨٧ ، ج : ٢٦ ).

(٣) في العبارة قلب ، إذ كان الظّاهر أن يقول رحمه‌الله : لكن فيه منع صدق عمّ الميّت وعمّته على عمّ الامّ وعمّتها ، كما يشهد له قوله : بخلاف عمّ الأب وعمّته إلخ.

٢٩٣

ثمّ ثلث الثّلاثين لعمّ الامّ وعمّتها بالسّويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.

وتصحّ أيضا من مأئة وثمانية.

وإن استظهره ما في كشف اللثام ضرورة ابتنائه على الصّدق الّذي قد عرفت ضعفه (١).

اللهم إلّا أن يقال : إنّ حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الامّ ، أو الأب ، وحقيقة الخئولة الإخوة للأمّ من طرف الأب والامّ أيضا ، وحينئذ يتجه الصّدق على الجميع.

وفيه أنّه مع التّسليم معارض بقاعدة إرث كلّ ذي رحم نصيب من يتقرّب به ، ولا ريب في تقرّب أربعة الأب به والامّ بها إن كان بعضهم أعماما وأخوالا فلا محيص من شركة الخال والخالة للأب العمّ والعمّة له ، كما لا محيص عن شركة عمّ الامّ وعمّتها لخالها وخالتها.

ومن هنا افتى المشهور بما عرفت ، إلّا أنّهم لاحظوا التّساوى في قرابة الامّ لأصالته خصوصا فيهم بخلاف قرابة الأب فعاملوها معاملة الوارث لنصيب الأب ، فتأمّل جيّدا والله العالم.

والظّاهر تقييد عبارت المصنّف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متّحدة ، وإلّا فلا ريب في إختلاف القسمة مع فرض إختلاف جهة العمّ والعمّة وجهة الخال والخالة من الأب بل والامّ أيضا في قول.

__________________

(١) في المصدر : منعه.

٢٩٤

فيكون للعمّ أو العمّة من قبل الامّ السّدس من ثلثى الثّلاثين والباقى للآخر ، وللخال أو الخالة من الامّ ذلك أيضا من ثلث الثّلاثين ، والباقى للآخر ، وكذا في الامّ.

ومنه يعلم الحال في حكم السّتّة عشر ، وهو ما لو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الامّ وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الامّ وعمّ الامّ وعمّتها من الأبوين ، ومصلهما من الامّ ، وخالها وخالتها من الأبوين ، ومثلهما (١) من الامّ ، فإنّه يكون للثّمانية من قبل الامّ الثّلث ثلثاه ، لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن تقرّب منهما بالامّ بالسّويّة على المشهور ، وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين بالتّفاوت أو بالسّويّة ، وثلث الثّلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن تقرّب منهما بالامّ بالسّويّة ، والثّلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتّفاوت أو بالسّويّة ولعلّ هذا هو الاظهر.

ويحتمل قسمة الثّلث أثمانا والذّكر والانثى سواء لتقرّب الجميع بالامّ.

ويحتمل ان يكون ثلث الثّلث للأخوال بالسّويّة ، وثلثاه لأعمامها كذلك ، للتقرّب بالامّ.

ويحتمل قسمة الثّلث نصفين اعتبارا بالسّبب دون الرّءوس ، نصفه للأخوال إمّا على التّفاوت ، أو التّسوية على الاحتمالين ، ونصفه لأعمامها ، كذلك على الاحتمالين.

وقد تحصل من ذلك انّ الثّلث الّذي لقرابة الامّ فيه احتمالات ثلاثة :

أحدها : قسمته بينهم على عدد الرّءوس بالسّويّة.

__________________

(١) الظّاهر أن يقول منهم بلفظ الجمع ، أو منها بالتّأنيث ، وكذا في طرف الأخوال ، لا منها بلفظ التّثنية في النّسخة الّتي عندى ـ منه.

٢٩٥

وثانيها : تنصيفه بين قبيلى العمومة والخئولة.

وثالثها : قسمته بين القبيلين أثلاثا ، وكلّ من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين :

الأوّل : قسمة كلّ قبيل من النّصف أو الثّلث أو الثّلاثين على الرّءوس.

والثّانى : قسمته عليهم أثلاثا.

وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ثلثهما لخئولة الأب أثلاثا بينهم لتقرّبهم بالأب ثلثه للخال والخالة من قبل امّه بالسّويّة على المشهور ، وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور ، وثلثا الثّلاثين للعمّين والعمّتين أثلاثا ، ثلثه للعمّ والعمّة من قبل الامّ بالسّويّة على المشهور ، وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل الأب أثلاثا قولا واحدا.

فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية تصحّ من ستّمائة وثمانية وأربعين ، وكذلك على التّنصيف على القبيلين ، وقسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرّءوس.

وأمّا على تقدير قسمته أثلاثا ، فتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، وكذلك إن قسم الثّلث على القبيلين أثلاثا ، ثمّ نصيب كلّ قبيل على عدد الرّءوس.

وأمّا لو قسمه ، أى : نصيب كلّ قبيل أثلاثا أيضا فتصحّ من مأئة واثنين وستّين ، انتهى كلام صاحب الجواهر رحمه‌الله.

وقد نقلناه بطوله لكثرة نفع محصوله ، ولكن ينبغى إيضاح ما ذكره رحمه‌الله في حكم السّتّة عشر من الوجوه الخمسة ، وبيان الفريضة في كلّ منها ثمّ اتباعه بذكر أقسام هذه الطّبقة وصورها ، وحكم كلّ منها.

فنقول : أمّا حكم الوارث السّتّة عشر فهو انّ لأقرباء الأب الثّمانية منهم ثلثين من التّركة يقسم عليهم كما ينبّه رحمه‌الله بقوله :

٢٩٦

وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ـ إلخ.

والعدد الّذي يخرج من ثلاثة سهام هؤلاء الثّمانية أحد وثمانون ، إذ لا بدّ من تقسيم الثّلاثين أوّلا أثلاثا ليكون ثلثهما للأخوال الأربعة ، ثمّ ثلث هذا الثّلث للخالين من قبل الامّ ، لكلّ نصفه ، وثلثاه لخالين من قبل الأب كذلك ، فيكون سهم كلّ من الأوّلين نصف ثلث ثلث الثّلاثين.

ومخرج هذا الكسر وهو مضروب المخارج المفردة بعضها في بعض أربعة وخمسون ، والكسر المذكور ثلاثة من هذا العدد الّذي هو ثلثا أحد وثمانين ، أى : ثلاثة من أحد وثمانين.

إذا فرض واحدا وسهم كلّ من الآخرين ، أى : الخالين من قبل الأب نصف ثلثى ثلث الثّلاثين ، أى : ثلث ثلث الثّلاثين فإنّ نصف الثّلاثين ثلث واحد ، وهو ستّة من أربعة وخمسين.

كذلك وسهم كلّ من العمّين للأمّ نصف ثلث ثلثى الثّلاثين وهو أيضا ستّة من أربعة وخمسين ، كذلك كما مرّ.

وسهم العمّ من قبل الأب ثلثان من ثلثى ثلثى الثّلاثين وسهم العمّة من قبله ثلث من ثلثى ثلثى الثّلاثين والمخرج لهذين الكسرين وإن كان أحد وثمانين بملاحظة ضرب مخرج الثّلث في مخرج الثّلاثين.

ثمّ الحاصل وهو تسعة في مخرج الثّلاثين أيضا.

ثمّ الحاصل وهو سبعة وعشرون في مخرج الثّلاثين أيضا ، إلّا أنّهما يخرجان من أربعة وخمسين ، للعمّ منها ستّة عشر ، وللعمّة ثمانية ، فيكون الأربعة والخمسون هو المخرج لسهام الثّمانية ، وهو الثّلثان (١) من الفريضة أحدا

__________________

(١) وإن كان ثلثه الّذي لأقرباء الامّ لا ينقسم عليهم كذلك ـ منه.

٢٩٧

وثمانين حيث انّه العدد الّذي ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب الثّمانية جميعا من غير انكسار.

أمّا أقرباء الامّ الثّمانية فلهم ثلث التّركة.

وفي تقسيمه عليهم وجوه خمسة (١) :

الأوّل : أن تقسم عليهم أثمانا بالسّويّة فيكون لكلّ واحد منهم ثمن من الثّلث ومخرجه أربعة وعشرون ولتوافقهما مع أحد وثمانين في الثّلث إذ يعدّهما الثّلاثة ضربنا ثلث أحدهما في الآخر.

وإن شئت فقل إنّ ثلث الفريضة الّتي هى أحد وثمانون ، وهو سبعة وعشرون لمّا كان مباينا لعدد الرّوس في أصل الفريضة.

وعلى التّقديرين حصل ستّمائة وثمانية وأربعون ، وهى الفريضة على هذا الوجه.

ومنها يصحّ السّهام فثلثها مائتان وستّة عشر لأقرباء الامّ الثّمانية لكلّ سبعة وعشرون ، وثلثاها أربعمائة واثنان وثلاثون لأقرباء الأب ، ثلث هذين الثّلاثين مأئة وأربعة للأخوال الأربعة ، ثلثه ثمانية وأربعون للخالين من الامّ لكلّ أربعة وعشرون ، وثلثاه ستّة وتسعون للخالين من الأبوين لكلّ ثمانية وأربعون ، وثلثا ذينك الثّلاثين مائتان وثمانية وثمانون للأعمام الأربعة ثلث هذين الثّلاثين ستّة وتسعون للعمّين من الامّ لكلّ ثمانية وأربعون وثلثاهما مأئة واثنان وتسعون للعمّين من الأبوين ، للعمّ مأئة وثمانية وعشرون ، وللعمّة أربعة وستّون.

__________________

(١) وهو العدد الّذي يخرج من ثلاثة سهام أقرباء الامّ من غير انكسار ، وإن كان لا ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب كذلك ، ومثله الكلام في الوجوه الأربعة الباقية ، فلا تغفل ـ منه

٢٩٨

وإلى هذا الوجه أشار صاحب الجواهر أخيرا بقوله : فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية ـ إلخ.

وسابقا عليه بقوله : أحدها قسمته عليهم ، وقبله بقوله : ويحتمل قسمة الثّلث أثمانا.

الثّانى : أن يقسم الثّلث على الثّمانية بان ينصّف ويعطى نصفه للأعمام بالسّويّة أربعة كانوا أم أقلّ أم أكثر ، ونصفه الآخر للأخوال كذلك.

ولمّا كان المفروض أنّ الأعمام أربعة ، وكذا الأخوال فيقسم كلّ نصف أربعة أقسام فيقسم الثّلث إلى ثمانية متساوية ، ويرجع إلى الوجه الأوّل.

وقد علمت الفريضة وكيفية التّقسيم فيه ، وإليه أشار رحمه‌الله بقوله أخيرا :

وكذلك على التّنصيف على القبيلين ـ إلخ.

وسابقا عليه حيث احتمل قسمة نصيب كلّ من النّصف على الرّوس وقبله حيث احتمل قسمة نصيب كلّ من النّصف على الرّءوس ، وقبله حيث احتمل قسمة الثّلث نصفين على التّسوية في قوله : ويحتمل قسمة الثّلث ـ إلخ.

الثّالث : أن يقسم الثّلث على الثّمانية بأن ينصّف ويعطى نصفه للأعمام ولكن لا بالسّويّة بل أثلاثا ، ثلثه للعمّين من الامّ بالسّويّة وثلثاه للعمّين من الأبوين بالسّويّة أو بالتّفاوت ، ونصفه الآخر للأخوال أثلاثا أيضا كالأعمام الفريضة حينئذ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.

إذ المفروض أنّ سهم الأعمام الّذي هو نصف الثّلث يعطى ثلثه للعمّين من الامّ بالسّويّة ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من نصف الثّلث ومخرجه ستّة وثلاثون ويعطى ثلثاه للعمّين من الأبوين إمّا بالسّويّة أو بالتّفاوت وعلى الأوّل فيكون لكلّ منهما نصف ثلاثين من نصف الثّلث ، أى : ثلث من نصف ثلث ،

٢٩٩

وهو واحد من ثمانية عشر.

وعلى الثّانى يكون للعمّ من الأبوين ثلثا الثّلاثين من نصف الثّلث وهو أربعة من أربعة وخمسين ، أى : اثنان من سبعة وعشرين وللعمّة ثلث ثلاثين من نصف الثّلث وهو اثنان من أربعة وخمسين ، أى : واحد من سبعة وعشرين.

والكلام في سهم الأخوال ، وهو نصف الثّلث كالكلام في سهم الأعمام بلا تفاوت.

وحينئذ فنقول : أنّ المخرج لسهام أقرباء الامّ الثّمانية على الأوّل ، أى : على تساوى ، وسهمى العمّين من الأبوين يكون من السّتّة والثّلاثين لدخول الثّمانية عشر فيه ، وهى توافق ما مرّ لسهام أقرباء الأب وهو أحد وثمانون بالتّسع ، فنضرب تسعه وهو أربعة في أحد وثمانين يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين.

وعلى الثّانى يكون مأئة وثمانية لتوافق السّتّة والثّلاثين مع السّبعة والعشرين في التّسع أيضا ، إذ يعدّهما التّسعة فنضرب تسع أحدهما في الآخر يحصل مأئة وثمانية ، وهى توافق الأحد والثّمانين في ثلث التّسع ، إذ يعدّهما السّبعة والعشرون ، فنضرب ثلث تسع الثّانى مثلا وهو الثّلاثة في الأوّل يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وهى الفريضة على هذا الوجه ومنها تصحّ السّهام.

فيعطى ثلثاها لأقرباء الأب على ما مرّ ، وينصّف ثلثها على أقرباء الامّ كما ذكر هنا.

وإن شئت فقل إنّ السّبعة والعشرين الّذي هو ثلث الفريضة لا بدّ أن ينقسم اثنى عشر سهما ، لأنّ سهام الأعمام الأربعة ستّة وكذا سهام الأخوال ، وبين السّبعة والعشرين والاثنى عشر توافق بالثّلث ، فنضرب ثلث الأخير في أصل الفريضة ، أى : في أحد وثمانين ، يحصل ما ذكر.

٣٠٠