إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الشيخ علي الغروي العلي ياري

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

المؤلف:

الشيخ علي الغروي العلي ياري


الموضوع : الفقه
الناشر: بنياد فرهنگ إسلامي كوشانپور
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6438-03-2
الصفحات: ٤٤٠

خمسة وأربعون تبلغ مأئة وثمانين.

فإذا ضرب المرتفع في أصل حصل ما ذكرناه لأجداد الامّ الثّلث مأئة وثمانون ، لكلّ واحد منهم خمسة وأربعون ، وثلث الباقى وهو مأئة وعشرون ، لجدّ أمّ الأب منه ثمانون ، ولجدّته أربعون ، والباقى وهو مائتان وأربعون لكلّ من الأخ والجدّ من الأب منها ستّة وتسعون ، وللجدّة من قبله ثمانية وأربعون.

ويحتمل دخول النّقص على الأجداد الأربعة ، لتساويهم في النسبة إلى الأب.

وقد دخل عليهم مشارك من جهة فيشاركهم على النّسبة ، كدخول أحد الزّوجين عليهم ، فتصحّ من مأئة وستّة وخمسين ، لأنّ سهام أجداد الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب ثلاثة عشر.

والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ، والمرتفع في الأصل ما ذكرناه ، فلكلّ من أجداد الامّ ثلاثة عشر ، ولكلّ من الأخ وجدّ لأب من أبيه ستّة عشر ، ولجدّة الأب من امّه ثمانية.

وكذا لو تعدد الأخ من الأب ففى اجتماعهم مع اخوين للأب المسألة على التّوفير من سبعمائة وستّة وخمسين ، لأنّ سهام كلالة الامّ كالأوّل ، وسهام كلالة الأب ثلاثة وستّون.

والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر وهو مائتان واثنان وخمسون ، إذا ضربته في الأصل بلغ ما قلناه.

وعلى الاحتمال من مأتين وأربعة حاصلة من ضرب أربعة في سبعة عشر سهام الأجداد والأخوين ، والمرتفع في الأصل.

٢٦١

العاشرة

لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ، ويكون حكمه حكم الأدنى ، فجدّ الأب لأبيه ، أو لأمّه كالأخ من قبلهما أو من قبل الأب مع فقده لدخوله في مسمّى الجدّ المنصوص عليه بأنّه يشارك الأخ وأولاده والجدّة كالأخت كذلك ، وكذا البحث في جدّ الامّ وجدّتها من قبل أبيها ، ومن قبل امّها ، فإنّهم بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الامّ.

٢٦٢

المطلب الخامس

في أحكام أولاد الإخوة والأخوات

اعلم ؛ أنّ الأولاد ، أى : أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود واحد من الإخوة والأخوات ، وكذا أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود واحد من الأولاد ، لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد ، وهو المؤيّد بالشّهرة ، بل قيل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف ولم ينقل إلّا عن الفضل بن شاذان ، حيث شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك ، فجعل السّدس للمتقرّب بالامّ ، والباقى للمتقرّب بالأبوين ، وردّ بالضّعف والشّذوذ.

ثمّ إنّ الأولاد (١) وإن كانوا لا يرثون مع وجود الآباء ، بل يحجبون بهم

__________________

(١) مثل ابنة الأخ للأمّ ، فللأخ السّدس ، ولابنة الأخ النّصف ، وما بقى يردّ عليهما ، قيل : كلّ ذلك بناء على أصله من جعل الإخوة صنفين ، واعتبار الأقرب من إخوة الامّ ، فالأقرب على جدّة ، والأقرب من إخوة الأبوين ، أو أب فالأقرب على حدّة ، وعدم اعتبار قرب أحد الصّنفين بالنّسبة إلى الآخر ، كما في الأخ بالنّسبة إلى الجدّ الأعلى ، وحاصله كون المرتبة الثّانية من النّسب عنده ثلاثة أصناف ، أحدهما : الأجداد ، وإن علوا ، وثانيها : الإخوة والأخوات من الامّ ، وثالثها : الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو الأب ، والمشهور : أنّهما صنفان الأجداد ، والإخوة مطلقا ، انتهى.

٢٦٣

إلّا أنّهم لا يحجبون بالأجداد بل الأولاد وإن نزلوا ولكن مرتّبين يقاسمون الأجداد مطلقا وإن كان أجدادا قريبة للمعتبرة المؤيّدة بالشّهرة بنقل الإجماع بعدم وجدان الخلاف.

وقد عرفت أنّ الأجداد لا يرثون سهم من يتقرّبون به ، وكذا الأولاد أيضا لهم نصيب من يتقرّبون ويقتسمونه بينهم بالسّويّة إن كانوا اولاد كلالة الامّ خاصّة ، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فللذّكر ضعف الانثى.

قال رحمه‌الله في الرّياض : ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين من الأجداد ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم.

فنقول : لو خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ ، أو اخت لها خاصّة ، كان المال لهم بالسّويّة ، السّدس فرضا ، والباقى ردّا ، من غير فرق بين الذّكر والانثى.

وإن تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأمّ ، أو الأخوات ، أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به ، يقتسمونه بالسّويّة.

وإن كانوا أولاد الأخ للأبوين أو الأب ، ولا وارث سواهم ، كان المال بينهم بالسّويّة إن اتفقوا ذكوريّة أو انوثية ، وإلّا بالتفاضل.

وإن كانوا أولاد الاخت للأبوين أو للأب ، كان النّصف فرضا ، والباقى ردّا ، مع عدم غيرهم.

وإن كانوا أولاد اختين فصاعدا كذلك ، فالثّلثان لهم فرضا ، والباقى ردّا مع عدم غيرهم ويقتسمونه بالسّويّة أو بالتفاضل كما تقدّم.

ولو اجتمع أولاد الاخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الاخت أو الإخوة أو الأخوات للأمّ ، فللفريق الثّانى السّدس مع وحدة من يتقرّبون به والثّلث مع تعدّده.

وللفريق الأوّل النّصف ، والباقى يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما على

٢٦٤

الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.

ولو اجتمع أولاد الكلالات الثّلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لمن يتقرّب بالامّ السّدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلّا فالثّلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقى.

ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة لكان لكلّ منهما النّصيب الأعلى ، والباقى ينقسم كما تقدّم.

ولو خلّف أولاد أخ للأبوين ، وأولاد اخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّ أو جدّة من قبل الأب ، ومثلهما من قبل الامّ ، فلكلالة الامّ مع الجدّين لها الثّلث ، يقتسمونه أرباعا ، ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الاخت ، وكلّ من هؤلاء الأولاد يقتسمونه بالسّويّة ، والباقى وهو الثّلثان يقسم على الباقين بالتّفاضل ، وثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافا بينه وبينهم بالتّفاضل بينهم ، وثلثه للجدّة وأولاد الاخت إنصافا بينها وبينهم بالتّفاضل بينهم ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجدّ في النّسبة أو مخالفا.

فلو كان ابن أخ لأمّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السّدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقى ، ولو انعكس فكان الجدّ للأمّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ السّدس أو الثّلث على الخلاف المتقدّم ، ولابن الأخ الباقى.

وبالجملة : فإنّك تنزل هؤلاء الأولاد من اىّ جهة كانوا منزلة من يتقرّبون به ، ويقسم عليهم حصّته كما يقسم عليه لو كان وكذلك الجدّ ، انتهى كلامه رفع مقامه.

وهو : وإن كان كافيا في هذا المقام ، ولا حاجة إلى أزيد منه بتطويل الكلام مع أنّ عدد أشخاص الإخوة والأخوات ، وعدد أولادهم ، لا يدخل تحت

٢٦٥

ضبط وحصر حتّى يستوفى في خصوصيّاتها الكلام ، ويتعيّن في كلّ جزئياتها السّهام ، إلّا أنّى أذكر ما وعدتك من كلام صاحب الجواهر (١) في هذا المرام وهو أنّه :

لو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ ، وكان الأخ لأب وابن اخت ، وبنت تلك اخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأمّ ، وابن اخت وبنت تلك الاخت لأمّ مع الأجداد الثّمانية ، أخذ الثّلاثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثا ، فللجدّ والجدّة من قبل الأب (٢) وأولاد الاخت والأخ للأب ثلثا الثّلاثين أيضا (٣) يقسم بينهم أثلاثا ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ، ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، وثلث ثلثى الثّلاثين للجدّة وأولاد الاخت ، نصفه للجدّة ، ونصفه لأولاد الاخت ، يقسم بينهم أثلاثا وثلثهما ، أى : الثّلاثين للجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب أثلاثا ، والثّلث ، أى : ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها اسداسا على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأمّ سدس بالسّويّة ، ولأولاد الاخت لها سدس الآخر بالسّوية ، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، انتهى.

أقول : توضيح ما ذكره رحمه‌الله اختصارا أنّ الميّت لو خلّف ستّة عشر وارثا ثمانية أجداد ، وثمانية أولاد من الإخوة وتقسم التّركة عليهم أثلاثا ، فأربعة أجداد من قبل الأب مع أربعة أولاد للأخ والاخت من قبل الأب لهم الثّلث الباقى منهم ، ثمّ يقسم الثّلثان أثلاثا ثلثهما لأبوى أمّ الأب أثلاثا ، و

__________________

(١) الجواهر ( ص : ١٧١ ، ج : ٣٩ ).

(٢) في المصدر : أب الأب.

(٣) في المصدر : ثمّ ثلثا الثّلاثين أيضا.

٢٦٦

ثلثاهما يقسم على الأشخاص السّتّة الآخر أثلاثا ، أيضا ثلثا هذين الثّلاثين للجدّ ، وولدى الأخ نصفه الّذي هو أحد الثّلاثين للجدّ ، ونصفه الّذي هو الثّلث الآخر لولدى الأخ ، إذ لهما نصيب أبيهما الّذي لو كان لكان مساويا للجدّ وهما يقسمان نصيب الأب للذّكر ضعف الانثى ، والثّلث الثّالث من هذين الثّلاثين للجدّة وولدى الاخت نصفه للجدّة ونصفه الّذي هو نصيب الاخت لولديها أثلاثا ، فيكون البنت الاخت ثلث من نصف ثلث ثلثى الثّلاثين ، إذ كان ثلثان من أصل التّركة لأقرباء الأب الثّمانية وكان ثلثان من الثّلاثين للأشخاص السّتّة ، وثلث من هذين الثّلاثين نصفه للجدّة ، ونصفه لولدى الاخت ، وثلث هذا النّصف للبنت ، فيكون لها ما ذكرنا وهو أربعة من مأئة واثنين وستّين الّذي مخرج الكسر المضاف المذكور ، إذ بعد ضرب الاثنين في هذا المخرج انّ الكسر المذكور ثمانية من ثلاثمائة وأربعة وعشرين كما بيّنّاه وأوضحناه في الشّكل.

وإنّما كان الكسر الأوّل أربعة ، مع أنّ الكسر المفرد الّذي ينسب إلى مخرجه يكون واحدا منه ، لتكرار المضاف إليه الأخير وما قبله ، فلو كان الكسر ثلث نصف ثلث الثّلث لكان واحدا من مأئة واثنين وستّين.

وقد ظهر ممّا بيّنا أنّ أولاد الأخ والاخت للأب شاركوا أبوى أب الأب في ثلثيهما ، ولم يشاركوا أبوى أمّ الأب أصلا ويلزمه أن يكون آبائهم أيضا كذلك.

وهذا الّذي ذكرناه من انّ الإخوة والأخوات للأب عند الإجماع مع الأجداد الأربعة للأب ، يشاركون أبوى أب الأب لا أبوى امّه.

وقلنا : إنّ كلام صاحب الجواهر دالّ عليه ، هذا هو بيان تقسيم الثّلاثين على أقرباء الأب الثّمانية ، وأمّا الثّلث الباقى من أصل التّركة فهو لأقرباء الامّ الثّمانية.

٢٦٧

ولمّا كان لولدى الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدى الاخت من الامّ نصيب امّهما ، فيقسم الثّلث المذكور أوّلا على الأجداد الأربعة ، والأخ والاخت من الامّ بالسّوية أسداسا ، ثمّ يقسم سهم كلّ من الأخ والاخت على ولديهما بالسّويّة أيضا ، فاجتمعا في طرف أقرباء الامّ إلى نصف السّدس الثّلث ، لأجل أولاد الأخ والاخت ، ومخرجه ستّة وثلاثون.

وقد عرفت أنّ المخرج في طرف أقرباء الأب مأئة واثنان وستّون لأجل بنت الاخت ، وسائر السّهام داخلة فيه ، والمخرجان متوافقان في نصف التّسع إذ يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب نصف تسع الأوّل مثلا وهو الاثنان في الثّانى يحصل ثلاثمائة وأربعة عشرون ، وهى الفريضة.

ومنها : تصحّ السّهام ، فإنّ ثلثاها مائتان وستّة عشر لأقرباء الأب الثّمانية ثلث هذين الثّلاثين وهو اثنان وسبعون لأبوى أمّ الأب لأبيها ثمانيه وأربعون ولأمّها أربعة وعشرون وثلثاهما وهو مأئة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ والاخت ثلثاها ثمانية وأربعون لجدّ الأب وثلثها الآخر لولدى الأخ ، لابنه اثنان وثلاثون ، ولبنته ستّة عشر ، وثلثها الثّالث لجدّة الأب ، ولولدى ، الاخت أربعة وعشرون للجدّة ، وأربعة وعشرون للولدين ، للابن ستّة عشر ، وللبنت ثمانية ، وثلث الفريضة ، وهو مأئة وثمانية لأقرباء الامّ الثّمانية ، لكلّ من الأجداد الأربعة ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد الأخ ، والاخت الأربعة تسعة ، وإن شئت زيادة الإيضاح ، فانظر إلى هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرناه بأتمّ وضوح :

٢٦٨

في أحكام الأعمام والعمّات والأخوال والخالات

قد قسم على الأجداد والأخ والاخت أسداسا ، لكلّ ١٨ ، ثمّ قسم سهم كلّ من الأخ والاخت على ولديها بالسّويّة ، لكلّ ٩.

٢٦٩

المقصد الثّالث

في أحكام الأعمام والعمّات

والأخوات والخالات

قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه‌الله :

للعمّ كلّ المال إن هو انفرد

وإن يكن عمّ أب أو عمّ جدّ

كذلك الخال وإن يجتمعا

فالمال أثلاثا عليهم وزّعا

وكان ثلث المال للأخوال

ويأخذ الأعمام باقى المال

يقسّم الأعمام بالتّفاوت

وقسمة الأخوال قد تساوت

يقسم ما بينهم الميراث

سواء الذّكور والإناث

وإن تفرّقا تكون الخالة

والخال للأمّ من الكلالة

بالسّدس أو بالثّلث بالوفاق

وبإختلاف السّهم في البواقى

كذلك الأعمام والّذي لأب

يحرم مع من بهما قد انتسب

٢٧٠

لو كان معهم أحد الزّوجين

كان له الأعلى من الفرضين

وزاحم الأعمام لا الأخوال في

نصف وفي ربع بلا مخالف

وقال شيخنا الحرّ العاملى رحمه‌الله

لا إرث للأعمام والأخوال

إلّا إذا ما فقد الاوالى

للعمّ كلّ المال حيث انفردا

كذلك العمّين حيث وجدّا

فصاعدا والعمّ والعمّات

تفاضلا والخال والخالات

يقتسمون الإرث بالسّواء

والعمّ للأمّ بلا مراء

ميراثه السّدس وللعمّين

فصاعدا ثلث بغير مين

ثمّ القريب فاعلمنّ مطلقا

في كلّ رتبة إذا ما اتّفقا

ما لبعيد معه من سهم

إلّا ابن عمّ لأب وأمّ

فالعمّ للأب إذا ما جامعه

ليس له شي‌ء من الإرث معه

وهذه قد حصل الإجماع

في حكمها وارتفع النّزاع

ثمّ إذا كان هناك خال

أيضا تغيّرت لذاك الحال

والسّدس للخال من الامّ فقط

والثّلث للأزيد من غير غلط

وما بقى للخال والأخوال

والأب والامّ بلا إشكال

وإن يكن خال أب منه فقط

فسهمه مع الفريقين سقط

والإرث للأعمام والأخوال

معا فلأخوال ثلث المال

تسوية واحكم بإرث الفاضل

لسائر الأعمام بالتّفاضل

والنّقص بالزّوج أو الزّوجات

ليس على الأخوال والخالات

بل حصّة الأخوال بالتّمام

ويدخل النّقص على الأعمام

٢٧١

أقول : المرتبة الثّالثة : الأعمام ، والعمّات ، والأخوال ، والخالات ، ثمّ أولادهم عند عدمهم ، وإن نزلوا ولكن مرتّبين ، ثمّ أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما عند فقد جميع من ذكر ، ثمّ أولاد أعمامهما وعمّاتهما ، وأولاد أخوالهما وخالاتهما ، وإن نزلوا مرتّبين ، ثمّ أعمام الأجداد والجدّات ، وعمّاتهم وأخوالهم وخالاتهم ، ثمّ أولادهم ، وهكذا.

فإنّ بعد انتفاء المرتبتين السّابقين أو وجود أحد موانع الإرث فيهم ، يكون مال الميّت لهذه المرتبة على التّرتيب الّذي ذكرناه لآيات إرث الأرحام والأقربين ، وجملة من المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكمية ، وتحقيق الكلام في هذا المرام يستدعى رسم فصول.

٢٧٢

الفصل الأوّل

في تعيين سهام الأعمام والأخوال

ولمّا كانوا على أقسام متعدّدة لزم بيان أقسامهم أوّلا ، ثمّ تعيين سهامهم.

فنقول : كلّ من الأعمام والأخوال لا يخلو من الأقسام السّبعة ، تقدّمت في الإخوة.

فإنّ أعمام الميّت مثلا إمّا أعمام له للأبوين أو للأب فقط ، أو لأمّ فقط ، يعنى يكونون إخوة لأب الميّت من أبويه فقط ، أو من أبيه فقط ، أو من أمّة فقط ، فهذه أقسام ثلاثة.

أو أعمام له مختلفون بأن يكون بعضهم للأبوين جميعا ، وبعضهم للأب فقط ، أو للأمّ فقط ، أو بعضهم للأب فقط ، وبعضهم للأمّ فقط ، فهذه أيضا ثلاثة أقسام.

أو يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للأمّ ، فهذا قسم واحد ، والمجموع سبعة.

فلو كان كلّهم من القسم الأوّل أو الثّانى أو الثّالث كان لهم كلّ المال ،

٢٧٣

ويقتسمونه بالسّوية إن كان كلّهم ذكورا أو إناثا ، وإن اختلفوا فللذّكر ضعف الانثى في الأوّلين من غير خلاف ظاهرا.

وفي الثّالث : على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذّكر والانثى ، إذ الأصل في شركة المتعدّدين في شي‌ء اقتسامهم له بالسّويّة.

القسم الرّابع : راجع إلى الأوّل ، إذ الأعمام للأب فقط محجوبون بالأعمام للأبوين لبعض المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع ، وعدم الخلاف.

وأمّا الخامس : فهو أن يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ فقط ، فالمشهور المنصور المنقول عليه الاتّفاق أنّ للميّت من جهة الامّ سدس المال ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، ويقسم بينهم بالسّويّة ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، والباقى من السّدس أو الثّلث للمنتسب من جهة الأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر ضعف الانثى.

والسّادس : بحكم الخامس ، إذ الأعمام للأب فقط يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم من غير خلاف ، كما عن جماعة بل إجماعا كما عن الغنية والسّرائر.

والسّابع : راجع إلى الخامس ، إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب هذا هو الكلام في العمّات والأعمام فقط ، وراجع أقسامهم إلى ثلاثة.

وأمّا الأخوال والخالات فقط ، فلهم أيضا باعتبار كونهم جميعا للأبوين أو للأب فقط أو للأمّ فقط أو مختلفين أقسام سبعة ، وهى ترجع إلى قسمين ، إذ الأقسام الثّلاثة الأول متفقة في الحكم ، وهو أنّ المال لهم يقتسمونه في كلّ الأقسام الثّلاثة بينهم بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والانثى في شي‌ء منها ، والخئولة من الأب فقط ساقط بالخئولة من الأبوين محجوبة بهم عند الاجتماع وقائمة مقامهم عند عدمهم كما مرّ في الأعمام.

٢٧٤

وإذا اجتمع الخئولة من الأبوين ، أو من الأب فقط ، عند عدمهم مع الخئولة من الامّ كان لمن تقرّب بالامّ سدس المال إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسّويّة ، والباقى للباقين بالسّويّة أيضا ، وكلّ ذلك ممّا نقل الاتّفاق عليه إلّا في الخئولة من الأبوين ، فقيل باقتسامهم المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين لا بالسّويّة وهو ضعيف والاحتياط في مواضع الخلاف حسن.

وإذا اجتمع الأعمام والأخوال فله صور ستّ لما عرفت من أنّ أقسام الأعمام بعد إرجاع بعضها إلى بعض ثلاثة الأعمام للأبوين والأعمام للأمّ ، والأعمام المختلفون يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ.

وعلى التّقادير فالأخوال إما متّفقون في الجهة أو مختلفون يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للأمّ ، وفي الجميع يكون للأخوال الثّلث واحدا كان أو أكثر ، وللأعمام الثّلثان كذلك.

والخلاف في صورة اتّحاد الأخوال والأعمام ، بأنّ للخال أو الخالة السّدس ، كما عن جمع ، منهم : العمانىّ.

أو بانّ للعمّ أو العمّة النّصف ، وللخال أو الخالة السّدس ، والباقى يردّ عليهما على سهامهما ، كما عن العمانى أيضا ، ضعيف مخالف للمعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالشّهرة والإجماع المحكىّ.

ويقسّم الثّلث بين الأخوال في حال تعدّدهم كما يقسم أصل المال بينهم في صورة انفرادهم عن الأعمام.

فلو كانوا متفقين في جهة النّسبة ، بأن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب ، أو للأمّ ، اقتسموه بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والانثى.

وإن كانوا مختلفين كان لمن تقرّب بالامّ سدس الثّلث ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ، بالسّويّة ، ولمن تقرّب بالأبوين ، أو الأب فقط ، عند

٢٧٥

عدمه ، الباقى ، واحدا كان أو متعدّدا ، ويقسّم عليهم بالسّويّة أيضا كما مرّ ، ويسقط المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين عند اجتماعه معه.

وكذا يقسّم الثّلثان على الأعمام كما يقسّم أصل المال بينهم عند الانفراد عن الأخوال ، فإن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب فقط ، كان لهم الكلّ للذّكر ضعف الانثى ، وإن كانوا الامّ فقط كان لهم الكلّ بالسّويّة ، على المشهور المنصور كما سبق.

وإن اختلفوا فللأعمام للأمّ سدس الثّلاثين إن كان واحدا ، وثلث الثّلاثين إن كان أكثر بالسّويّة وباقى الثّلاثين للمتقرّب بالأبوين أو بالأب فقط ، عند عدمه بالتّفاوت.

ويحجب المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين ، إذا اجتمع معه.

فلو كان عمّ وعمّة للأمّ ، وعمّ وعمّة للأب ، وخال وخالة لأمّ ، كانت الفريضة من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام الأخوال الأربعة وهى ستّة ، داخلة في سهام الأعمام الأربعة ، وهى ثمانية عشر ، فيكتفى بها ويضرب في الثّلاثة أصل الفريضة تبلغ ما ذكر ثلثها ثمانية عشر ، للأخوال اثنى عشر منها للخالين للأب ، لكلّ ستّة ، وستّة منها للخالين للأمّ لكلّ ثلاثة وثلثاها وهو ستّة وثلاثون للأعمام الأربعة ، أربعة وعشرون منها للعمّين للأب ، للعم ستّة عشر ، وللعم ثمانية واثنى عشر للعمين للأمّ ، لكلّ ستّة.

ولو كان مع الأعمام والأخوال جميعا زوج كان له النّصف أو زوجة فلها الرّبع ، وللأخوال والخالات ثلث الأصل يقتسمونه بينهم كاقتسامهم المال حال انفرادهم ، والباقى وهو السّدس في صورة وجود الزّوج ، والسّدس والرّبع أى خمسة من اثنى عشر في صورة وجود الزّوجة للأعمام والعمّات ، يقتسمونه كذلك كما بيّناه آنفا ، والظّاهر المصرّح به من غير واحد عدم

٢٧٦

الخلاف في ذلك.

ولو كان أحد الزّوجين مع الأعمام فقط من دون الأخوال كان له نصيبه الأعلى ، أعنى النّصف ، أو الرّبع ، وكان الباقى للأعمام على تفصيل تقدّم فيهم.

فلو كانوا متفرقين كان لمن تقرب منهم بالامّ سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدد ، والباقى لمن تقرّب بالأبوين أو بالأب ، وقد نقل التّصريح بعدم الخلاف هنا أيضا إلّا أنّ في المقام إشكالا ستعرف وجهه إن شاء الله تعالى.

وكذا الحكم فيما لو كان أحد الزّوجين مع الأخوال فقط.

فلو كانوا متفرقين كان للأخوال للأمّ بعد نصيب أحد الزّوجين سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدّد ، والباقى للأخوال من الأبوين أو من الأب على الأشهر.

وعن بعض الأصحاب انّ السّدس أو الثّلث لا يعتبر هنا من أصل التّركة ، بل يعتبر من الباقى.

وعن القواعد وفخر الدّين (١) إنّه يعتبر من ثلث الأصل لا من نفس الأصل ولا من الباقى ، ولم أقف للمشهور على مستند يعتدّ به سوى ما يشعر به بعض العبارات من الإجماع عليه وهو محلّ منع ، ولذا اختار صاحب الجواهر القول الثّانى نظرا إلى انّ الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين هو نصيب الامّ المنتقل إلى الخئولة جميعهم ، قائلا :

وهذا القول وإن اعترف في كشف اللّثام بعد معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قلّ

__________________

(١) إيضاح الفوائد ( ص : ، ج : ٤ ).

٢٧٧

القائل به كما لا آنس مع غيره وإن كثر القائل به.

قال أعلى الله مقامه ورفع في الخلد أعلامه : بل المتّجه ذلك أيضا في الأعمام فيكون للمتقرّب منهم بالامّ سدس ما بقى بعد نصيب الزّوج أو ثلثه لا سدس الأصل أو ثلثه ومنع تحقّق الإجماع هنا أيضا.

وأنا أقول : إن ما ذكره رحمه‌الله وإن كان متّجها في كلتا المسألتين إلّا أنّ اشتهار الخلاف جدّا سيّما في مسئلة اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة يوجب الإشكال ويقتضى رعاية الاحتياط مهما أمكن ، لأنّه حسن على كلّ حال هذا.

وأمّا القول الثّالث : فله انّ الثّلث نصيب الخئولة ، فللمتقرّب منهم بالامّ سدس الثّلث ، مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده.

وردّ بانّ الثّلث إنّما يكون نصيبهم مع اجتماع الأعمام وإلّا فجميع المال لهم.

فإذا زاحمهم أحد الزّوجين زاحم المتقرّبين منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ وهو السّدس أو الثّلث ، خالية عن المعارض ، على أنّ هذا القول بل وسابقه أيضا ، لو صحّا يجريان في اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة أيضا ، مع انّهم لا يقولون بذلك ثمّة.

وأقول في العلاوة ما يظهر ممّا سمعت ولا ينبغى ترك الاحتياط في المسألتين ، وقد أشرنا إلى محل الإشكال ومحلّ الاحتياط فيهما ، في هذا الجدول أيضا ، الّذي وضعناه لبيان صور الأعمام والأخوال مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه بالتّرديد بين الأصل والباقى حيث قلنا سدس الأصل أو الباقى.

والجدول هو هذا جدول سهام الأعمام :

٢٧٨

٢٧٩

الفصل الثّانى

في أولاد الأعمام والأخوال

قال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه‌الله :

ثمّ بنوا الأعمام والأخوال

مثلهم في سائر الأحوال

لا يرث البعيد مع قريب

إلّا بمستثنى هنا غريب

واتّفقوا عليه مع قريب النّسب

منع ابن عمّ لهما عمّا لأب

وعمّه والخال من أقاربه

يطّرد كلّ منهما ابن صاحبه

واعلم بأنّ كلّ بطن دنيا

منهم يصدّ كلّ بطن عليا

يعزل للحمل نصيب اثنين

من الذّكور عصمة للعين

فإن يزد ردّ على المجموع

خير من النّقصان والرّجوع

لا يستحقّ الإرث ما لم ينفصل

ويتحرّك بيّنا أو يستهل

٢٨٠