إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

الشيخ علي الغروي العلي ياري

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض

المؤلف:

الشيخ علي الغروي العلي ياري


الموضوع : الفقه
الناشر: بنياد فرهنگ إسلامي كوشانپور
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6438-03-2
الصفحات: ٤٤٠

١٨١

١٨٢

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

وبالجملة : لو فرض أبوان ، وبنت كان لهما اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة منها ، والسّدس الباقى يردّ على الثّلاثة أخماسا مع عدم الحاجب للأمّ والفريضة حينئذ من ثلثين ، ومع الحاجب لا يردّ على الامّ ، بل يردّ على الأب ، والبنت أرباعا على المشهور ، وأخماسا على قول المصرى.

والفريضة على المشهور من أربعة وعشرين مخرج الرّبع والسّدس.

وعلى قول المصرى من ثلثين كما في صورة عدم الحاجب إلّا انّ في تلك الصّورة يكون المردود على الأب واحدا من الخمسة الباقية ، وفي صورة وجود الحاجب اثنين منها على قوله.

ثمّ إن اجتمع مع هذه المرتبة زوج أو زوجة اخذ مع الولد نصيبهما الأدنى ، وبدونه الأعلى ، وبدخولهما قد تنقص الفريضة من السّهام ، ويدخل النّقص حينئذ على البنت أو البنات فقط ، ولا يدخل على أحد من الأبوين ، ولا الزّوجين ، فإنّ الأب لا ينقص من السّدس ولا الامّ ، والزّوجين من نصيبهما الادنى وهو السّدس والرّبع والثّمن شيئا كما في المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات.

كما في أبوين وبنت وزوج ، فإنّ فريضة كلّ من الأبوين السّدس ، وفريضة البنت النّصف ، وفريضة الزّوج الرّبع ، والمخرج المشترك بين الكسور المذكورة اثنى عشر ، وهو الفريضة في المثال ، سدساها أربعة للأبوين ، وربعها ثلاثة للزّوج ، يبقى للبنت خمسة ، وهو أقلّ من نصف الفريضة بواحد ، فدخل النّقص عليها.

وكما في الأبوين وبنتين وزوجة فانّ فريضة الأبوين ما مرّ ، وفريضة البنتين الثّلثان ، وفريضة الزّوجة الثّمن ، والمخرج المشترك بين هذه الكسور وهو الفريضة في المثال أيضا أربعة وعشرون ، سدساها ، ثمانية للأبوين ، و

١٩١

ثمنها ثلاثة للزّوجة ، والباقى ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما الّتي هى الثّلثان بثلاثة.

وإن زادت الفريضة على السّهام مع وجود أحد الزّوجين لا يردّ شي‌ء عليهما بالمستفيضة المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات النّاطقة بذلك وبأنّ الرّدّ إنّما هو على الأب والبنت والبنات ، وعلى الامّ أيضا ، مع عدم الحاجب.

فلو تركت أبا وبنتا ، وزوجا كان أصل الفريضة اثنى عشر ، سدسه للأب ، ونصفه للبنت ، وربعه للزّوج ، والواحد الباقى يردّ على الأب والبنت أرباعا ، فيحتاج إلى ضرب مخرج الرّبع ، وهو أربعة في أصل الفريضة ، وهو اثنى عشر ، ليحصل ثمانية وأربعون ، وتصحّ منه المسألة.

فلو ترك أبوين وبنتا وزوجة كان أصل الفريضة أربعة وعشرين ، سدساها للأبوين ، ونصفها للبنت ، وثمنها للزّوجة ، والواحد الباقى يردّ على الأبوين والبنت أخماسا ، فتصحّ المسألة من ثمانية وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الخمس في أربعة وعشرين.

وإن كان للأمّ حاجب كان الرّدّ على البنت والأب فقط أرباعا ، على ما هو المشهور المنصور فتصحّ المسألة حينئذ من ستّة وتسعين ، حاصلة من ضرب أربعة في أربع وعشرين.

وعلى قول المصرى : يكون الرّدّ أخماسا ، خمسان للأب فقط وثلاثة اخماس للبنت.

وعلى ما أشرنا إليه من الطّريق الأسهل تأخذ سهم الزّوجة أوّلا من أصل التركة ، وكذا سهم من لا يردّ عليه وهى الامّ مع الحاجب ، ثمّ تقسم الباقى أرباعا أو أخماسا على نسبة سهام المردود عليهم.

وإن شئت فاضرب مخرج سهم الزّوجة أى الرّبع أو الثّمن ، في مخرج

١٩٢

النّسبة المذكورة ، واجعل التّركة بعدد الحاصل ، ثمّ اخذ منها الرّبع أو الثّمن ، ثمّ اقسم الباقى أرباعا أو أخماسا.

ففى المثال الأوّل من المثالين الآخرين لمّا كان سهم الزّوج الرّبع ونسبة بين سهم الأب والبنت ربعيّة أيضا ضربنا الأربعة وجعلنا التّركة بعدد الحاصل ، أى : ستّة عشر ، فهي الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة فأعطينا ربعها أربعة للزّوج ، وقسمنا الباقى على الأب والبنت أرباعا ، ربعه ثلاثة للأب وثلاثة أرباعه تسعة للبنت.

وفي المثال الثّانى منهما ضربنا الثّمانية مخرج سهم الزّوجة في خمسة ، لأنّ النّسبة بين سهمى الأبوين والبنت خمسة بمعنى انّ سهمى الأبوين اثنان من الخمسة وسهم البنت ثلاثة منها.

والحاصل ، أى : الأربعون هو فريضة ثمنه خمسة للزوجة ، والباقى يقسم أخماسا خمسة ، سبعة للأب ، وخمسة الآخر للأمّ ، وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا مع عدم الحاجب للأمّ ، وأمّا مع وجوده فلا بدّ أن تأخذ أوّلا سهمى الزّوجة والامّ جميعا من المخرج المشترك هو أربعة وعشرون ، ثمّ تجعل الباقى على المشهور على أربعة أسهم ، سهم للأب وثلاثة أسهم للبنت.

وعلى قول المصرى على خمسة اسهم سهمان للأب وثلاثة للبنت.

هذا وما ذكرناه من بيان السّهام ممّا نطق بجملة منها الكتاب خصوصا أو عموما كآية « اولوا الأرحام » وبجميعها السّنة المعتبرة المستفيضة مع تأيّد الكلّ بالشّهرة التّامة بل الإجماعات المحكيّة ، ووجود الخلاف في جملة من الموارد كما قد اشير إلى بعضها لضعفه وشذوذه لا يقدح بما ذكرناه.

الثّالثة : في تفصيل السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا أو غيرها ، فإنّه وإن كان يعلم ممّا ذكرنا أنّه كثير ما يقع

١٩٣

الاشتباه في الفروض الخاصّة والموارد الجزئية فينبغى ضبط الصّور وتعيين الخصوصيّات صونا عن الغفلة والاشتباه.

فنقول : من الظّاهر أنّ الوارث لو كان واحدا يجوز التّركة كلّها من أىّ طبقة كان سوى الزّوجة كما مرّ وحينئذ فلا حاجة لنا إلى بيان سهم الوارث الواحد ، لأنّ سهمه الكلّ ، بل ينبغى بيان السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ، ولمّا كان الوارث في هذه المرتبة الّتي هى اولى المراتب منحصرا في الأب والامّ والابن واحدا كان أو أكثر ، والبنت كذلك ، وكان الزّوجان يرثان مع كلّ طبقة ، فلا بدّ أن يلاحظ اجتماع السّتّة المذكورين بعضهم مع بعض ، وتعيين السّهام في جميع الصّور الممكنة في المقام ، فنقول أيضا : أنّ الاجتماع هنا إمّا ثنائىّ ، أو ثلاثىّ ، أو رباعىّ ، أو خماسىّ ، أو سداسىّ ، ولا يكون أكثر من ذلك ، وذلك لأنّ الأربعة الأوّل يمكن اجتماعهم ، وإذا اجتمع معهم أحد الزّوجين صاروا خمسة ، والابن وإن تعدّد لا نعدّه إلّا واحدا ، إذ لا يختلف الحكم بوحدته ، وتعدّده ، إلّا أنّ سهمه أيّاما كان يقسم في صورة التّعدّد بينهم بالسّويّة ، وكذا الزّوجة.

وأمّا البنت فلمّا كان لها فريضة في حال الوحدة ، واخرى في حال التّعدّد ، فلا بدّ أن يعتبر في حال الانفراد مرّة ، وفي حال التّعدّد اخرى ، ولكن لمّا لم يكن في حال التّعدّد تفاوت بين ما كان اثنتين ، أو أكثر لم نعتبر الزّائد على الاثنين صورة على حدّة ، ولهذا لا يكون عدد الورثة في هذه المرتبة مع وجود أحد الزّوجين زائدا على ستّة ، وهم الأب ، والامّ ، والابن ، واحدا كان أو أكثر ، فإنّهم يحسبون بواحد كما عرفت.

وإذا اجتمعوا مع البنتين صاروا خمسة ، فإنّ الزّائد على الاثنتين من البنات لا تعدّ في العدد أيضا كما عرفت.

١٩٤

ثمّ هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا مع أحد الزّوجين صاروا ستّة ، ولا يمكن ازيد من هذا في هذه المرتبة ، وامّا الأقلّ فيمكن إلى واحد.

إذا علمت ذلك ، فنقول : إذا اجتمع الورّاث المذكورون بعضهم مع بعض فانظر

إن كانا اثنين فاعرف سهمهما ممّا نرسمه في جدول الاجتماع الثّنائى ، وإن كانوا ثلاثه فاعرف سهامهم من جدول الثّلاثى ، وهكذا إلى السّداسىّ.

ولكن لا تغفل من استثناء الحبوة واستثناء ما لا ترث الزّوجة منها واستثناء ما يرث بعض الورثة منه كالدّية.

ولا تغفل أيضا من موانع الإرث.

وممّا ذكرناه هنا من أنّ الابن وإن تعدّد نحسبه بواحد ، والبنت وإن زادت عن الاثنتين نحسبهنّ باثنتين ، فلو كان الوارث أبا وابنين وخمس بنات وأربع زوجات فاطلب سهامهم من جدول الخماسى ، إذ الابنان نعدّهما واحدا والبنات الخمس نعدّهنّ اثنتين ، والزّوجات الأربع نحسبهنّ واحدة ، إلّا انّك لا بدّ أن تقسم ما عيّنّاه للابن على الابنين بالسّويّة ، وما عيّنّاه للبنتين على خمس بنات كذلك ، وما للزّوجة على أربع كذلك.

إذا تبيّن ذلك فاعلم أنّ صور الاجتماع الثّنائى في هذه المرتبة لا تزيد على خمس عشرة وذلك لأنك تعتبر الأب مع كلّ واحد من الخمسة الآخر الّتي في هذه المرتبة وهم الامّ والزّوج والزّوجة والابن والبنت فهذه صور خمس.

ثمّ تعتبر الامّ مع كلّ من الأربعة الاخر وهذه صور أربع.

ثمّ تعتبر الزّوج مع كلّ من الابن والبنت ، ولا تعتبره مع الزّوجة لاستحالة اجتماعهما وهذه صورتان.

ثمّ تعتبر الزّوجة مع كلّ منهما أيضا ، وهذه أيضا صورتان.

ثمّ تعتبر الابن مع البنت وهذه صورة واحدة والمجموع أربع عشرة صورة

١٩٥

وقد عرفت أنّ الابن وإن تعدّد يحسب واحدا كما أنّ الأكثر من ابنتين تحسب باثنتين ، وأمّا الابنتان تحسبان على حدة ، فهذه أيضا صورة تزيدها على ما مرّ ، فبلغ جميع الصّور خمس عشرة ، لا ثنائي غير ما ذكرنا إلّا ما كان محالا ممتنعا ، أو مكرّرا ، أو محسوبا بواحد كزوج وزوجة وابن وابن فانّهما مع تعدّدهما يحسبان بواحد ، كما تقدّم ، فلا يكون اجتماعهما من الثّنائيّات ، وهذه الصّورة الّتي ترتقى إلى ستّة وثلاثين حاصلة من ضرب السّتّة في مثلها ، وإن لم يكن في ذكر جميعها فائدة إلّا انّا رسمنا الجميع في الجدول فيما تقدّم ، ليتّضح الصّور المطلوبة متميّزة من غيرها ، ويرسم حكم الجميع في البيت الملتقى مراعيا في تعيين السّهام الطّريق الأسهل.

١٩٦

هذه صورة الجدول

١٩٧

الاجتماع الثّلاثى

وأمّا الاجتماع الثّلاثى ، فصوره عشرون ، وذلك لأنّ الوارث في هذه المرتبة عند فقد الزّوجين أربعة الأب والامّ والابن والبنت ، وصور الاجتماع الثّلاثى من هؤلاء الأربعة أربع ، لأنّ كلّ واحد من الأربعة إذا انتفى يبقى ثلاثة فإذا انتفى الأب يبقى الثّلاثة الآخر أمّ وابن وبنت ، وإذا انتفت الامّ يبقى أب وابن وبنت ، وهكذا الآخران.

ثمّ إذا كان زوج مع هذه الطّبقة صارت الصّور اثنتى عشر ، لأنّ التّركيب الثّنائى من الأربعة السّابقة يرتقى إلى ستّة لأنّك تأخذ الأوّل من الأربعة مع كلّ من الثّلاثة الآخر ، ثمّ الثّانى منها مع كلّ من الآخرين ثمّ الثّالث مع الرّابع فهذه ستّة ثنائية.

وإذا اعتبر الزّوج مع كلّ من هذه التّسعة تصير السّتّة ثلاثية.

وكذا لو ابدل الزّوج بالزّوجة فتصير صور الاجتماع الثّلاثى مع ملاحظة الزّوجين ما ذكرنا ، ومع الأربع المتقدّمة تبلغ ستّ عشرة.

ولما عرف أنّ البنتين فصاعدة لهما فريضة على حدة فتلاحظهما مع كلّ واحد من الأب والامّ والزّوج والزّوجة ، فتصير صور الاجتماع الثّنائى

١٩٨

الّتي فيها البنتان أربعا ، ولا تلاحظ البنتين مع البنت الواحدة ، لما عرفت من انّ ما زاد من البنتين تحسب باثنتين ، ولا مع الابن لما مرّ من أنّ الأولاد في صورة اختلافهم بالذّكورة والانوثة لا فريضة لهم ، بل يقتسمون التّركة للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلا حاجة إلى ذكر هذا الاجتماع الثّلاثى ، فصار جميع الصّور الثّلاثية الّتي ينبغى ذكرها في الجدول ، وتعيين السّهام فيها عشرون.

فإذا كانت الورثة في هذه المرتبة مع أحد الزّوجين أو بدونه ثلاثة فانظر إلى الجدول الثّلاثى ، واطلبهم في أىّ بيت من بيوته ، واعرف سهامهم ممّا رسمناه ، وهذه صورة ما ذكرناه :

١٩٩

٢٠٠