ويجب قتال من خرج على إمام عادل حتّى يفيء ، فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم ، وإلّا لم يجز. ولا تسبى ذراري الفريقين.
ومن أظهر السلاح في برّ أو بحر للإخافة جاز قتاله دفعا عن النفس والمال وإن أدّى إلى قتله.
والأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر واجب. وهو فرض عين. ومن شرط الوجوب العلم بصفته وتجويز تأثيره وأمن الضرر. ويجب باللسان واليد والقلب ، فإن أمكن الجميع وإلّا اقتصر على الممكن.
تمّ والحمد لله ربّ العالمين وصلاته على محمّد وآله أجمعين.