الرسائل التسع

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي [ المحقق الحلّي ]

الرسائل التسع

المؤلف:

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الهذلي [ المحقق الحلّي ]


المحقق: رضا الاستادي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٩

الأيسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الأيمن (١١). ويستقبل المتنفّل على الراحلة بتكبيرة الإحرام ، وكذا المطارد وراكب السفينة.

وستر العورة شرط الصلاة ، وهي في الرجل سوأتاه ، والحرّة بدنها عدا الوجه والكفّين ، وكشف الرأس رخصة للأمة.

وسنّ للرجل ما بين السرة والركبة ، وفي ثوب صفيق (١٢) ورداء أفضل.

ويصلّى في كلّ لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح ، وصوفه وشعره إلّا الخزّ ، والحرير للرجل إلّا لضرورة أو حرب.

ويشترط جواز التصرف ، والخلو من نجاسة غير عفو إلّا ما لا يصلّى فيه منفردا كالتكّة والجورب والخفّ (١٣) والقلنسوة والنعل ، واجتنابه أفضل.

والأمكنة مسجد عدا المغصوب.

ويشترط طهارة موضع الجبهة.

وتكره في وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل (١٤) ، وبين المقابر ، وأرض الرمل ، والسبخة ، وبمعاطن الإبل ، وقرى النمل ، وجوف

__________________

أريد به النجم المعروف لتمييزه عن البرج إذ الجدي بفتح الجيم برج من أبراج السماء.

(١١) في النسخة القديمة : الأيسر ، والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما في الجمل والعقود للشيخ فراجع.

(١٢) ثوب صفيق : كثيف نسجه.

(١٣) ليست هذه الكلمة في النسخة القديمة.

(١٤) هذه أودية بين مكة والمدينة. وضجنان بالفتح والسكون جبل بمكّة أو تهامة ، والمراد الوادي المتّصل بالجبل ، والشقرة بفتح الشين وكسر القاف أو بضمّ الأول وسكون الثاني موضع في طريق مكّة ، والبيداء على ميلين من « ذي الحليفة » متوجّها إلى مكّة ، وذات الصلاصل واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كلّ أرض ذات صلصال أي يسمع منها صوت عند المشي عليها ، فلا تنحصر بمكان ، بل تعمّ كل ما كان كذلك ، كما قيل في الشقرة هي كل أرض تنبت فيها شقائق نعمان. راجع مصباح الفقيه للهمداني ٢ ـ ١٢٩.

٣٤١

الوادي ، وجوادّ الطرق إلّا مع ساتر ولو عنزة ، وفي الحمامات ، والفريضة في الكعبة.

ولا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط جواز التصرّف وخلوّه من نجاسة.

ولا يشترط طهارة الموقف إذا كان جافًّا وطهارته أفضل.

والأذان والإقامة سنتان في الخمس ، ويتأكدان في صلاة الجهر ، وهما شرط في الجماعة (١٥) وفصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر ، ويجب فيهما الترتيب.

وسنّ طهارة المؤذّن ، واستقبال القبلة ، والقيام لا راكبا ، مرتلا أذانه ، حادرا إقامته ، غير معرب مقاطعة ، ولا متكلّم خلاله ، فاصلا بجلسة أو خطوة أو سجدة إلّا في المغرب ، وكلّه يتأكد في الإقامة ، ويشترط فيهما الوقت (١٦).

وواجبات الصلاة القيام أو بدله مع العجز ، والنية مقارنة الإحرام واستدامتها حكما ، والتلفظ بالله أكبر ، وقراءة الحمد وسورة في الأولين من الخمس مع القدرة والاختيار ، ويتخيّر في الباقي بين الحمد وعشر تسبيحات ، والجهر في مواضعه والإخفات ، والركوع ، والطمأنينة فيه ، والتسبيح ، والرفع منه ، والطمأنينة ، والسجود على الجبهة وباطن الكفّين والركبتين وأصابع (١٧) والرجلين ، والطمأنينة ، والتسبيح فيه ، والطمأنينة ، والرفع ، والطمأنينة ، ومعاودة السجود كذلك ، والجلوس للتشهّد ، والطمأنينة ، والشهادتان ، والصلاة على النبيّ وآله ، وفي التسليم

__________________

(١٥) قال في الجمل والعقود : هما مسنونان في جميع الصلوات .. وواجبان في صلاة الجماعة.

(١٦) أي دخول الوقت.

(١٧) في الجمل والعقود أيضا هكذا ، ولكن في نسخة من الجمل : إبهامي الرجلين ، وفي نسخة من رسالتنا أيضا : إبهامي الرجلين ظ.

٣٤٢

قولان (١٨).

والمسنونات : التوجّه بسبع تكبيرات منها الواجبة ، وثلاثة أدعية (١٩) ، والتكبير خمسا في كلّ ركعة ، ورفع اليدين مع التكبير إلى شحمتي الأذنين ، والترتيل في القراءة والدعاء ، وتعمّد الإعراب ، والجهر بالبسملة في الإخفات في الموضعين ، وتسوية ظهره راكعا ، ومدّ عنقه ، وردّ ركبتيه ، والهوي سابقا بيديه ، ومتخويّا ، والسجود متجافيا ، والنهوض معتمدا يديه ، وما زاد على التسبيحة الواحدة راكعا وساجدا والإرغام بالأنف ، والدعاء بين السجدتين ، والجلسة قبل القيام إلى الثانية والرابعة ، والتورّك ، والزائد على التشهد ، والتسليم واحدة إن كان إماما أو منفردا وإلى يمينه إن كان مأموما ويساره إن كان غيره ، والنظر قائما موضع سجوده وراكعا بين رجليه وساجدا طرف أنفه وجالسا حجره ، ووضع يديه على فخديه محاذيا ركبتيه قائما ، وعلى عيني ركبتيه راكعا ، وبحذاء أذنيه ساجدا ، وعلى فخذيه جالسا ، والقنوت في كلّ ثانية أمام ركوعه.

والمحرّمات : وضع اليمين على الشمال وقول آمين آخر الحمد ، والالتفات وراءه ، والكلام بما ليس منها ، والفعل الكثير ، وإحداث ما ينقض ، الطهارة والقهقهة ، والكلام بحرفين ، والأنين والتأفّف كذلك.

والمكروهات : الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب ، والتمطي ، وفرقعة الأصابع ، والعبث ، والإقعاء بين السجدتين ، والتنخّم ، والبصاق ، والنفخ ، والتأوّه ، ومدافعة الأخبثين.

وأحكام الخلل خمسة : منها ما يوجب الإعادة وهو الصلاة على الحدث ،

__________________

(١٨) قال في الجمل والعقود ص ١٨١ : فان كانت صلاة الفجر انضاف إلى ذلك ـ أي واجبات الصلاة ـ التسليم على قول بعض أصحابنا وعلى قول الباقين هو سنّة.

(١٩) قال في بعض الجمل والعقود : التوجه بسبع تكبيرات بينهن ثلاثة أدعية.

٣٤٣

وقبل الوقت ، وإلى دبر القبلة مطلقا ، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت ، وفي ثوب نجس أو مغصوب ، وفي مكان كذلك مختارا ، والسجود على النجس ، وترك النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، أو سجدتين من ركعة حتّى يركع ، أو الركوع حتّى يسجد ، وزيادة ركوع أو سجدتين في ركعة ، والشكّ في الأوّلتين ، والمغرب ، والغداة ، وصلاة السفر ، وعدم ضبط ما صلّى ، والتسليم قبل الإكمال ولمّا يذكر حتّى يتكلّم أو يستدبر القبلة.

ومنها ما لا حكم له وهو كثرة السهو ، والشكّ بعد الانتقال في الركن وغيره ، والسهو في السهو ، وفي النافلة ، والسهو عن تسبيح الركوع أو السجود وقد رفع ، وترك الركوع حتّى يسجد في الآخرتين ، وكذا السجدتين حتّى يركع ، فإنّه يحذف الزائد ويأتي بما ترك.

ومنها ما يوجب التلافي وهو من قرأ سورة ونسي الحمد قرأها وسورة ، وكذا لو ذكر قبل أن يركع أنّه لم يقرأ قرأ ما نسي ، ومن شكّ في شي‌ء وهو في محلّه أتى به ، ولو أتى بالركوع لشكّه فيه ثمّ ذكر ركوعه أهوى ولم يرفع رأسه ، ولو ذكر السجود أو التشهّد ولمّا يركع بعده أتى بما قد فاته ، ولو كان بعد ركوعه أتمّ وسلّم ثمّ قضاه ، ومن نسي التشهّد الأخير وذكر بعد التسليم أتى به.

ومنها ما يوجب الاحتياط وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أو الاثنين والأربع ، أو الاثنين والثلاث ، والثلاث والأربع ، ففي الكلّ يبني على الأكثر فإذا سلّم أتى بما شكّ فيه مستأنفا ولو شكّ في النافلة تخيّر ، والبناء على الأقل أفضل.

ومنها ما يوجب سجدتي السهو وهو الكلام ناسيا ، والتسليم على الأوّلتين ، كذلك ، وترك سجدة أو التشهّد الأوّل ثمّ لا يذكر حتّى يركع ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وألحق به من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه.

٣٤٤

في الجمعة

ويشترط في وجوبها الذكورة ، والتكليف ، والحرّية ، والسلامة من المرض والعمى والعرج ، وألّا يكون همّا ، ولا مسافرا ، ولا على أكثر من فرسخين ، ووجود الإمام أو من يأمره ، وسبعة فما زاد وجوبا ، وخمسة استحبابا ، والخطبتان تشتمل كلّ واحدة ذكر الله والثناء عليه والصلاة على النبيّ وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة. ولا تنعقد جمعتان وبينهما أقلّ من فرسخ.

والجماعة تنعقد باثنين فصاعدا ، ويشترط في الإمام الإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون لزنية ويقدّم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح ، ولا يؤمّ الأمّي قارئا ، ولا القاعد قائما ، ولا المقيّد مطلقا ، ولا المفلوج صحيحا.

ويكره الأبرص والأجذم والمحدود بعد توبته.

ويقصّر صلاة الخوف حضرا وسفرا ، فإذا كان العدوّ في خلاف القبلة وأمكن الانقسام والمقاومة صلّى بطائفة ركعة وعليها السلاح وأطال في الثانية ليتمّوا ويركع بالأخرى ويطيل تشهده ليتمّوا ثمّ يسلّم بها ، ولو كانت المغرب فبالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، ولو عكس جازه فإن خافوا مع ذلك صلّوا فرادى ولو إيماء. ولو خافوا أجزأهم عن كلّ ركعة تسبيحة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.

وصلاة العيدين تجب بشروط الجمعة ، وتستحب للمنفرد ، ولا يقضى فائته ووقتها بعد طلوع الشمس ، وهي ركعتان بتسليمة ، ويزاد في الأولى خمس تكبيرات ، وفي الثانية أربع ، بين كلّ تكبيرتين دعاء وموضعها بعد القراءة ، وخطبتاها بعدها ولا يجب استماعهما.

وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الكيفيّة ، وهي سنّة ، ويستحبّ فيها تحويل الرداء من الميامن الى المياسر وبالعكس.

وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح المظلمة فرض ،

٣٤٥

ووقتهما من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وهي عشر ركعات بأربع سجدات ، ويقرأ ويركع ثمّ يرفع ويكبّر ويقرأ ، فإذا أكمل خمسا رفع قائلا : سمع الله لمن حمده ، ثمّ يسجد اثنتين ثمّ يقوم معتمدا ترتيبه الأوّل ويقول عند الرفع من العاشرة ما قال بعد الخامسة.

ويستحب قراءة الطوال ، وأن يكون ركوعه وسجوده بقدر قراءته ، ويقضي مع الإخلال وجوبا ، وتعاد لو فرغ قبل الانجلاء استحبابا.

وصلاة الأموات فرض كفاية على كلّ مظهر للشهادتين وأطفالهم ممّن بلغ ستا فصاعدا ، وأولى الناس به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من الأقارب ، والهاشمي إذا كان أهلا أو قدّمه الوليّ. وهي تكبيرات خمس ، يعقب الاولى بالشهادتين ، والثانية بالصلاة على النبيّ وآله ، والثالثة بالدعاء للمؤمنين ، والرابعة بالدعاء للمؤمن وعلى المنافق وبالآية (٢٠) إن كان مستضعفا وأن يحشره مع من يتولّاه ، وأن يجعله لأبويه فرطا إن كان طفلا. ولا تشترط الطهارة بل هي أفضل.

__________________

(٢٠) سورة غافر : ٧ ( فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).

٣٤٦

كتاب الزكاة

ولا تجب إلّا في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ويشترط النصاب والحرّيّة في الجميع ، والبلوغ وكمال العقل في الأثمان دون الغلّات والحيوان ، والحول في الأثمان والحيوان دون الغلّات ، ولا يضمن إلّا المسلم المتمكّن من الأداء ، وليس في مال المجنون والطفل ضمان.

ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقض أثمانها ، وفيما تخرجه الأرض من الحبوب عدا الخضر ، وفي إناث الخيل السائمة ، عن العتيق ديناران ، والبرذون دينار ، وسبائك الذهب والفضة ، والحلّي المحرّم ، ولو قصد الفرار (٢١) وجبت ، وكل مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما عداه ، والدين إن أخّره صاحبه فعليه زكاته ، وإلّا فعلى المدين.

ويشترط في الإبل الملك والنصاب والسوم والحول. والنصاب ما فيه الفريضة والشنق (٢٢) ما ليس فيه. ونصبها ثلاثة عشر : خمس ، عشر ، خمس عشر ، عشرون ، خمس وعشرون ، ففي كلّ واحد شاة ، ثمّ ستّة وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، ستّ وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، ستّ وأربعون وفيه حقّة ، إحدى وستون ، وفيه جذعة ، ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، احدى وتسعون وفيه حقّتان ، فإذا

__________________

(٢١) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : يستحب الزكاة في خمسة أجناس .. وخامسها الحلي المحرّم لبس حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفرّ به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة.

(٢٢) قال في الجمل والعقود ص ١٩٩ : وما لا يتعلّق به الزكاة يسمّى شنقا وما تجب فيه يسمّى فريضة.

٣٤٧

بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة. وفي كلّ أربعين بنت لبون ، والأشناق بعدد النصب.

ويشترط في البقر شروط الإبل ، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه وقص (٢٣) ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبعية ، وفي كل أربعين مسنّة.

وشروط الغنم شروط الإبل والبقر ، وما تجب فيه الفريضة نصاب وما لا تجب فيه عفو (٢٤) ونصبه خمس : أربعون ، مائة وإحدى وعشرون ، ومائتان وواحدة وثلاثمائة وواحدة ، وأربعمائة ، وفي كلّ نصاب منها شاة ، وما زاد ففي كلّ مائة شاة.

ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دراهم ودنانير ، ولا زكاة حتّى تبلغ العين (٢٥) عشرين ، والفضة مائتي درهم ، والزائد أربعة مثاقيل ، وفي الفضة أربعون درهما ، وما نقص عفو. والفريضة في كلّ نصاب ربع عشرة ، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلّا إذا نقصها فرارا.

ويشترط في الغلّات الملك والنصاب ، وهو خمسة أوسق ، هو ستّون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع ، وما نقص عفو ، ويجب في الزائد وإن قلّ. والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا (٢٦) ، ونصف إن سقي بالناضح.

__________________

(٢٣) قال الشيخ : ما لا يتعلّق به الزكاة يسمّى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة.

(٢٤) قال الشيخ : ما لا يتعلّق به الفرض يسمّى عفوا ، وما يؤخذ منه يسمّى فريضة.

(٢٥) أي الذهب.

(٢٦) في الجمل والعقود : أو كان عذيا أقول : قال بعض اللغويّين الذي : الزرع لا يسقيه إلّا المطر. والبعل من الأرض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع. وقال الفيوميّ في المصباح : قال أبو عمرو : البعل والعذي بالكسر واحد ، وهو ما سقته السماء. وقال الأصمعي : البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء. ويقال : هذه الأرض تسقى بالماء سيحا أي بالماء الجاري الظاهر.

٣٤٨

أحكام الأرضين

ما أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة. وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح. ولو أسلموا سقط. وما فتح عنوة فللمسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام. وحصة الرقية لمصالحهم. وعلى المتقبّل في حصّة الزكاة مع الشرائط.

ومستحقّ الزكاة ثمانية : الفقراء ، والمساكين وحالهم أحسن ، والمؤلّفة وإن كانوا كفّارا ، والعبيد في الشدّة ، والغارمون في غير معصية ، وفي سبيل الجهاد ، والسعاة لجبايتها ، وابن السبيل المنقطع بهم وإن كان لهم يسار.

ويشترط فيهم إلّا المؤلفة الإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكونوا من بني هاشم مع تمكّنهم من الخمس ، ولا ممّن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك.

ويجوز وضع الزكاة في صنف ، وبسطها أفضل. ولا يعطى المستحقّ أقل من خمسة دراهم ، ثمّ درهم أو عشر (٢٧) دينار.

ويجب الخمس فيما يغنم بالحرب ، وكنوز الذهب والفضّة ، والمعادن ، وفيما يفضل عن أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن مؤون السنة ، وفيما يخلط من الحلال بالحرام ولا يتميّز ، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم. ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي الغوص دينار.

والأنفال للإمام. وهي كلّ خربة باد أهلها ، وكلّ أرض سلّمها أهلها بغير حرب ، أو انجلوا عنها ، ورءوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات ، والآجام ، وصوافي الجبال (٢٨) لا المغصوبة ، وميراث من لا وارث له ، وصفايا الغنائم ، وغنيمة السريّة

__________________

(٢٧) بضمّ العين فلا تغفل.

(٢٨) كذا في الأصل وقال الشيخ في الجمل والعقود ص ٢٠٨ : وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب.

٣٤٩

بغير إذنه (٢٩).

زكاة الفطرة

الفطرة وهي تجب على كلّ حرّ بالغ مالك لنصاب المال. يخرجها عن نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر.

ويستحب لمن لم يجد النصاب.

وتجب بهلال شوّال ، وتتضيّق قبل صلاة العيد ، وهي صاع من أحد الأقوات ، ويجزي من اللبن أربعة أرطال (٣٠). ويجزي القيمة.

ومستحقّها مستحقّ زكاة المال ، ولا يعطي الفقير دون صاع ، ولا حدّ للزيادة.

__________________

(٢٩) أي بغير إذن الامام.

(٣٠) قال الشيخ في الجمل والعقود : والصاع تسعة أرطال بالعراقي في جميع ذلك إلّا اللبن فإنّه أربعة أرطال.

٣٥٠

كتاب الصوم

وهو في الشرع إمساك عن المفطّرات. والنيّة شرط ، والمتعيّن يجزي فيه نيّة القربة ، وما ليس متعينا أو جاز أن لا يكون يفتقر إلى التعيين. ويجوز تقديم نيّة رمضان ، وما عداه لا بدّ من مقارنتها. وتجدّد إلى الزوال لو نسيها إن كان متعيّنا كرمضان والنذر المعيّن ، ولو زالت ولم ينو قضاه. ولو صام تطوّعا فبان من رمضان أجزأ.

ومن المفطرات ما يوجب القضاء والكفّارة ، وهو الأكل والشرب ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة ، والارتماس في الماء ، وابتلاع الغبار الغليظ ، والبقاء على الجنابة الى الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين ، والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكينا.

ومنها ما يوجب القضاء ، وهو تناول المفطّر مطرحا مراعاة الفجر مع القدرة ويتّفق طالعا ، وكذا لو أخبر بطلوعه فأفطر لظنّ الكذب ، والإفطار تقليدا في بقاء الليل مع إمكان المراعاة ، وكذا التقليد في دخول الليل والإفطار لظلمة تعرض ثمّ يتبين بقاء النهار ، ونوم الجنب ثانيا إلى الفجر ناويا للغسل ، وتعدّي الماء حلق المتمضمض تبرّدا لا للصلاة والحقنة بالمائع.

ولا يبطل الصوم بما يفعل سهوا واجبا كان الصوم أو ندبا.

ويكره السعط ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفين ، وشمّ الرياحين ، ويتأكّد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، والتقطير في الاذن ، وبلّ الثوب عليه ، وملاعبة النساء ومباشرتهن للذّة.

والواجب من الصوم المطلق شهر رمضان. وشرط وجوبه التكليف والصحّة

٣٥١

والإقامة أو حكمها ، والخلوّ من الحيض والنفاس. ويجب برؤية الهلال أو قيام البيّنة بها دون العدد. وبالسبب صوم القضاء والنذر والكفّارات ودم المتعة والاعتكاف ، وشرط القضاء الإسلام والبلوغ وكمال العقل (٣١).

والمضيّق منه رمضان والنذر والاعتكاف والقضاء.

والمخيّر صوم كفّارة حلق الرأس ، ومن أفطر في رمضان ، وفي قضائه بعد الزوال (٣٢) وجزاء الصيد.

والمرتّب صوم كفّارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهارة ودم المتعة.

ولا تتعلق الكفّارة بغير رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن والاعتكاف.

وكلّه يجب فيه التتابع إلّا السبعة لبدل دم المتعة ، والنذر ما لم يشترطه ، وجزاء الصيد ، وقضاء شهر رمضان.

ومن وجب عليه شهران متتابعان فصام الأول ومن الثاني ولو يوما بني ، ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلّا لعذر كالمرض والحيض ، ولو وجب عليه شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا أو بالنذر المتتابع كفى في التتابع خمسة عشر يوما. ومن صام لبدل المتعة يوم عرفة ويوما قبله أفطر العيد وأتمّ بعد انقضاء أيّام التشريق.

ويحرم صوم العيد ، وأيام التشريق بمنى ، ويوم الشكّ بنيّة الوجوب ، ونذر المعصية ، والصمت والوصال ، والدهر لدخول المحرّمة فيه ، ولا تصوم المرأة تطوعا إلّا بإذن زوجها ، ولا المملوك إلّا بإذن مولاه ، ولا الضيف إلّا بإذن مضيفه. ومن

__________________

(٣١) ذكرت هذه الجملة في النسخة القديمة بعد كلمة « الاعتكاف » في الجملة الآتية ، والصحيح ما أثبتناه طبقا للنسخة الأخرى.

(٣٢) أي صوم كفارة من أفطر في رمضان وصوم كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال.

٣٥٢

أفطر لعذر ثمّ زال أمسك تأديبا كالمريض والمسافر والحائض والكافر والصبيّ.

ويستحبّ من الصوم ثلاثة من كلّ شهر ، ومولد النبيّ ومبعثه [ صلى‌الله‌عليه‌وآله ] والغدير ، ودحو الأرض ، وعاشوراء حزنا ، وعرفة إذا لم يضعف ، وأوّل ذي الحجّة أو عشرها (٣٣) ورجب ، وشعبان ، وأيام البيض.

ومن عجز عن رمضان لمرض أفطر ثمّ إن مات فيه لم يقض واستحبّ ، وإن برئ وتمكّن ولم يقض لزم أكبر ولده القضاء ، ولو كانوا جماعة في سنّ قضوا بالحصص أو تبرّع بعض ، وكذا كلّ صوم وجب عليه ، وأهمل قضاه الوليّ أو تصدّق عنه ، ولو استمرّ المرض من رمضان إلى آخر سقط القضاء وتصدّق عن كلّ يوم بمدّين أو مدّ ، وإن صحّ ولم يقض تهاونا قضى وكفّر ، وإلّا قضى.

ومن عجز عن شهر رمضان لكبر أفطر وتصدّق عن كل يوم بمدّ ، ولا قضاء. وكذا من به عطاش إذا لم يبرأ ، ولو برئ قضى.

وتفطر المتخوّفة على حملها والمرضع لقلّة لبنها ويكفّران ويقضيان.

والمسافر لا يصحّ صومه إلّا أيّام المتعة الثلاث ، والنذر المقيّد بالسفر ، ولو صام رمضان عالما بالتقصير قضاه ، ولو جهل أجزأه. ويشترط في قصره المسافة ، وهي ثمانية فراسخ وأن لا يكون عاصيا بسفره ، ولا سفره أكثر من حضره كالملّاح والمكاري الذي لا يقيم في بلده عشرة ومن يدور في إمارته وتجارته ورعايته والبريد ولا يقصّر حتّى يتوارى الجداران أو يخفى الأذان.

ويشترط في الإفطار تبييت النيّة. ولو خرج بعد الزوال أتمّ وقضى ، ولو لم يبيت أتمّ ولا قضاء.

__________________

(٣٣) كذا في النسخة القديمة وفي الأخرى : وعشرها.

٣٥٣

في الاعتكاف

ويشترط المكان وهو أحد المساجد الأربعة ، ولا يكون أقلّ من ثلاثة ، صائما وتحرم فيه النساء ، والطيب ، والمماراة ، والجدال ، والبيع ، والشراء ، والخروج عن المسجد إلّا لضرورة ، والصلاة في غير المسجد إلّا بمكّة ، وكذا القعود ، وكذا المشي تحت الضلال مختارا. وإذا جامع نهارا لزمته كفارتان وليلا كفارة واحدة كشهر رمضان ولو مرض أو حاضت خرجا وأعادا الاعتكاف.

٣٥٤

كتاب الحج

تجب حجّة الإسلام بشرط التكليف والحرّيّة والصحّة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحبّ. ولا يصحّ إلّا من مسلم. ويجب في العمر مرة على الفور ، ويستحبّ ما أمكن. والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع. ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلّا من كامل حرّ ، ولا تجزي المنذورة عن حجّة الإسلام ، وروي الاجزاء (٣٤).

ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الافراد ، ومن نأى ففرضه التمتع.

وأركان المفرد ستّة : النيّة والإحرام والوقوفان والطواف والسعي.

وأركان العمرة أربعة : النيّة والإحرام والطواف والسعي.

ويجتمعان للتمتّع ويتميّز القارن بسياق الهدي.

ويشترط في إحرام الحجّ وقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجّة ، وفي ميقاته ، وهو العقيق للعراق ، والشجرة للمدينة ، والجحفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا ، وقرن للطائف وألملم (٣٥) لليمن ، ومن منزله أدنى إلى مكّة فهو ميقاته.

وأفعاله الواجبة النيّة ، واستدامة حكمها ، ولبس ثوبيه ، ومع الضرورة

__________________

(٣٤) قال الشيخ في الجمل والعقود ص ٢٢٤ : وقد روي أنّه إذا حجّ بنية النذر أجزأ عن حجّة الإسلام والأوّل ـ أي عدم الإجزاء ـ أحوط.

(٣٥) قال الفيومي في المصباح : ويبدل من الهمزة ياء فيقال : « يلملم ».

٣٥٥

ثوب (٣٦) ممّا يصلّى فيه ، وأفضله القطن ، والتلبيات الأربع ، ومع العجز الإيماء بها ، ويجزي في القران الإشعار أو التقليد.

ويستحبّ توفير شعر الرأس ، وتنظيف البدن ، وقص الأظفار ، والشارب ، والإحرام عقيب الظهر أو غيرها أو ستّ ركعات ، وأقلّه ركعتان ، والدعاء ، وذكر ما يحرم به والاشتراط ، والجهر بالتلبية (٣٧) وتكرارها حتّى يشاهد مكّة ، والحاجّ إلى الزوال من عرفة ، وفي المبتولة (٣٨) إذا دخل الحرم.

ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة ووطئا وتقبيلا وملامسة ، والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا وفرخه وبيضه ، وتغطية رأس الرجل ومحمله ، ووجه المرأة ، وارتماسه ، وقلع الشجر إلّا الفواكه والإذخر ، والحشيش إلّا من ملكه (٣٩) ، والمسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والأدهان إلّا لضرورة ، والتختم ، إلّا للسنّة ، ولبس ما يستر القدم ، والحلف (٤٠) ، وتنحية القمّل ، وقبض الأنف من الكرية ، وقصّ الشعر ، والظفر ، ولبس السلاح إلّا لضرورة.

ويكره في المصبغة لبسا ونوما ، والمعلمة والحلي ما لم يكن معتادا ، وشم ما عدا الأطياب الخمسة (٤١) ، والخضاب للزينة ، والسواك وحك الجسد المدميان ، ودخول الحمام ، واستعمال الأدهان الطيّبة قبل الإحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم.

__________________

(٣٦) أي ثوب واحد.

(٣٧) في الأصل : والجهر والتلبية ، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه.

(٣٨) أي العمرة المفردة. كذا في حاشية نسخة العلّامة الروضاتي.

(٣٩) في النسخة القديمة : إلّا من مكّة وهو تصحيف. قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص ٢٢٨ : ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان.

(٤٠) كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخفّ. راجع الجمل والعقود ص ٢٢٨.

(٤١) أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود.

٣٥٦

ويلزم المحرم في الحلّ فداء الصيد ، والمحلّ في الحرم قيمته ، والمحرم في الحرم الأمران. وما يلزم في الحجّ ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكّة عند الحزورة (٤٢).

ولو جامع قبل الوقوف أتمّه وحجّ من قابل وكفّر ببدنة ، وفي العمرة يتمّها ويكفّر ويأتي بعمرة في الداخل (٤٣).

والمستمني بيده كالمجامع.

ولو نسي الإحرام رجع وأحرم من الميقات ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.

والطواف فريضة ، وسنّ أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ، والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبيّ وآله ، والدعاء عندها.

وواجباته البدأة بالحجر ، والطواف سبعا متطهّرا ، وصلاة ركعتين في المقام.

ويستحبّ الدعاء عند الحجر ، والإيماء إليه ، والتسليم ، والتزام المستجار ، وإلصاق الخدّ عليه ، والبطن ، واستلام اليماني والأركان كلّها ، والدعاء عندها.

ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شكّ في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد. ولو نقص عن سبعة ثمّ ذكر أتمّ ، ولو خرج طيف عنه. ومن شكّ بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شكّ في العدد فالأفضل البناء على الأقل ، ولو زاد فيهما سهوا أتمّ سبعين (٤٤).

ويكره القران في النافلة ، ويستحبّ الانصراف على وتر.

والسنّة لمن أراد السعي استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، ومن الدلو

__________________

(٤٢) الحزورة بفتح الحاء والواو والراء وسكون الزاي.

(٤٣) أي الشهر الداخل.

(٤٤) في الجمل والعقود تمّم أسبوعين.

٣٥٧

المحاذي للحجر (٤٥) ، والخروج من باب الصفا.

وواجباته النيّة ، والبدأة بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا.

ومستحبّاته الإسراع للرجال في موضعه ولو راكبا ، والمشي أفضل ، والدعاء على الصفا وعلى المروة وبينهما ، والطهارة.

ولو زاد متعمّدا أو بدأ بالمروة ، ولو ناسيا أو لم يحصّل العدد أعاد ، ولو زاد ناسيا طرح الزيادة ، وإن شاء أتمّ سعيين ، ومن نقص ثمّ ذكر تمّمه.

ثمّ يقصّر المعتمر ، وأدناه قصّ أظفاره أو شعره ، والمتمتّع لا يحلق ، ولو فعل فعليه دم ، ويمرّ الموسى على رأسه يوم النحر.

ولو نسي التقصير وأحرم بالحجّ جبر بدم ، ويحلّ إلّا من الصيد وتشبّهه بالمحرمين أفضل.

ويحرم المتمتّع بالحج يوم التروية استحبابا ، ويتضيّق إذا بقي قدر إدراك الوقوف ، ولو لم يذكره حتّى قضى مناسكه لم يعد. ويصلّي الإمام الظهرين بمنى ، وغيره بمكّة ، ويبيت الجميع بها ويخرج منها بعد الشمس ، وغيره بعد الفجر داعين ، ورخّص للعليل والكبير قبل ذلك ، ثمّ يصلّي الظهرين بعرفات جمعا بأذان واحد وإقامتين ، ثمّ يقف لا تحت الأراك إلى الغروب.

ولو أفاض قبله عامدا جبره ببدنة.

ويصلّي العشاءين بالمزدلفة ، ولو صار إلى ربع الليل استحبابا.

والوقوف بالمشعر بعد الفجر فرض ، ولو خرج قبله عامدا جبره بشاة عدا النساء والخائف المضطرّ.

ويستحب وطء المشعر للصرورة ، والتقاط سبعين حصاة منه برشا كحلية

__________________

(٤٥) في الأصل : المحاذي الحجر. والحجر بفتح الحاء والجيم.

٣٥٨

منقّطة (٤٦) غير مكسّرة.

ويكره للإمام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره. ويستحب السعي في وادي محسّر ، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس.

ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات ، على طهر ، من قبل وجهها ، خذفا ، داعيا ، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا.

ثمّ يذبح هدية إن كان متمتعا فرضا ، ولو عجز صام ثلاثة في الحجّ آخرها عرفة ، أو ثلاثة بعد التشريق ، وسبعة إذا رجع. ويشترط كونه من النعم ثنيا من الإبل والبقر والمعز ، ويجزي الجذع من الضأن تامّا غير مهزول.

ويستحبّ الإناث إلّا من الغنم ، ممّا عرّف به (٤٧) ، وجعل يده مع يد الذابح داعيا ، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه ، ويقسمه أثلاثا للأكل والهديّة والصدقة. ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة ، ويجوز إخراج اللحم من منى وادّخاره.

الأضحية مستحبّة ، وشروطها شروط الهدي ، وأيّامها بمنى أربعة أوّلها النحر وفي الأمصار الثلاثة.

ولا يؤكل من هدي الكفّارات والنذور والجزاء ، ولا يخرج من منى ولا يدّخر إلّا ما يتصدق بثمنه.

ثمّ يقصّر ، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الأذنين ، ويتأكد في الصرورة ،

__________________

(٤٦) في الرواية عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقّطة. راجع مرآة العقول ١٨ ـ ١٤٢. وقال الطريحي في مجمع البحرين : خذها كحلية منقّطة أي فيها نقط.

(٤٧) التعريف : الوقوف بعرفات ، يقال عرّف الناس : إذا شهدوا عرفات ، فالمقصود الغنم الذي عرّف به أي شهد عرفات. قال في الجواهر ١٩ ـ ١٥٤ : والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرّح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره ، إلّا أنّه هو المنساق منه.

٣٥٩

وتقصّر المرأة لا غير ، ولو نسي رجع له ، وإن تعذّر قصّر أو حلق حيث ذكر ، وبعث شعره ليدفن بمنى.

ثمّ يمضي ليومه أو لغده إلى مكّة إن كان متمتّعا ، وإلّا جاز تأخيره.

ثمّ يطوف للحجّ ، ويسعى له ، ثمّ يطوف طواف النساء ، ويأتي بركعتيه رجلا كان أو امرأة ، ولا تحلّ له النساء إلّا معه.

ثمّ يبيت بمنى واجبا ليالي التشريق ولو أخلّ لزمه عن كل ليلة شاة.

ويرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم ، كلّ جمرة بسبع حصيات مرتّبا آخرها جمرة العقبة ، ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة.

ويستحبّ رمي الجمار من يسارها مكبّرا داعيا.

وينفر في الثاني عشر إن شاء بعد الزوال ، ويدفن ما بقي (٤٨) ، ولو نفر في الثاني جاز قبلة (٤٩).

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد بكرة وما ليومه عند الزوال. ولو نسي الرمي عاد له ، ولو استمرّ نسيانه لم يأثم.

ويستحبّ أن يكون ماشيا متطهّرا.

ويرمي عن الصبيّ والعليل والمغمى.

والتكبير بمنى واجب عقيب خمس عشرة صلاة أوّلها ظهر يوم النحر ، وفي الأمصار عقيب عشر.

ويستحبّ دخول مسجد الخيف ، والحصبة (٥٠) ، والاستلقاء فيه ، والصلاة ، والعود إلى مكّة ، ودخول الكعبة للصرورة ، والصلاة في زواياها ، وعلى الرخامة

__________________

(٤٨) أي حصيات يوم الثالث.

(٤٩) يعني : لو نفر في النفر الثاني وهو اليوم الثالث جاز قبل الزوال.

(٥٠) أي مسجد الحصبة.

٣٦٠