تلخيص المرام في معرفة الأحكام

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: هادي القبيسي
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-843-0
الصفحات: ٣٩٢

١
٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ربّ يسّر وأعن

الحمد لله المتفرّد (١) بالقدم والأزليّة ، المتوحّد بالبقاء والأبديّة ، العالم بالأمور الظاهرة والخفيّة ، القادر على فعل ما يشاء من غير فكرة ورويّة ، المنعم على عباده بإرسال الرسل المرشدين إلى طرق الصواب ، الناهجين سبل النفع في المعاش والمآب. وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين.

أمّا بعد ، فهذا كتاب في علم الفقه ، يحتوي على جلّ قواعده ، ويشتمل على جواهر مقاصده ، قد نظم من المسائل الدقيقة أجلّها وأعلاها ، ومن المطالب الشريفة نهايتها وأقصاها ، قلّما يشذّ عنه من المسائل الفقهيّة ، أو يخلو عن النكت الشرعيّة ، على سبيل الإيجاز والاختصار ، خال عن التطويل والإكثار.

وسمّيناه ب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ، واستعنّا بواجب الوجود تعالى على إتمامه ، إنّه خير موفّق ومعين.

__________________

(١) س : المنفرد.

٣
٤

كتاب الطهارة

وهي لغة : النظافة.

وشرعا : ما له صلاحيّة التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء ، والغسل ، والتيمّم.

وهاهنا فصول :

[ الفصل ] الأوّل : الوضوء

ويجب للصلاة والطواف الواجبين ، وبالنذر وشبهه.

وسببه خروج البول والغائط ، والريح من المعتاد على رأي ، والنوم الغالب وما في معناه ، والاستحاضة على وجه.

وتجب فيه النيّة المشتملة على الصفة والقربة والاستباحة لا السبب عند غسل الوجه ، وتقدّم عند غسل اليدين مستدامة الحكم ، ويجوز ضمّ التبريد لا الرياء.

وغسل الوجه بأقلّ اسمه من القصاص إلى المحادر على رأي ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى لا اللحية وإن كانت للمرأة ، ولا يجب تخليلها مطلقا على رأي ، ولا تخليل الأجفان.

وغسل اليمنى مع المرفق مبتدئا به على رأي ، وغسل اليسرى كذلك ، والزائدة مطلقا ، واللحم والأصابع إن كانا تحت المرفق.

ومسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره بالبلل ، ومسح بشرة القدمين إلى كعبيهما على رأي به ، بأقلّ اسمه فيهما على رأي ، والترتيب والموالاة.

٥

ويستحبّ فيه وضع الإناء يمينا ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين من النوم والبول مرّة ، والغائط مرّتين ، والجنابة ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتكرار الغسلات على رأي ، والثالثة بدعة على رأي ، والمسح بثلاثة أصابع ، ويجوز على العربي ، وعلى الخفّين مع الضرورة ، والبدأة للرجل بظاهر ذراعيه عكس الثانية ، وفي المرأة بالعكس فيهما ، والدعاء ، وتحريك ما يصل الماء إليه.

وتكره الاستعانة والتمندل واستقبال الشعر في المسح.

وتحرم التولية ، ولا يسقط ما بقي من المقطوع.

ويجب على المتخلّي ستر العورة ، وغسل مخرج البول بمثليه ، والغائط مع التعدّي. ويجزئ في الثاني مع عدمه ثلاثة أحجار طاهرة متواردة على المحلّ ، وإن نقي بالأقلّ على رأي ، ويزيد العدد مع عدمه أو الخرق ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث على رأي ، ولا يجوز بما نهي عنه لحرمته ، وفي الإجزاء نظر.

ويستحبّ تغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والاستبراء ، والدعاء دخولا وفراغا ، وعند استعمال الماء والنظر إليه ، والفراغ ، والجمع بين الأحجار والماء.

ويكره الأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمنى ، وباليسرى وفيها خاتم عليه اسم الله أو فصّه حجر زمزم ، والكلام إلّا مع ضرورة أو ذكر ، والجلوس في المشارع والطرق ، وفي‌ء النزّال ، وتحت المثمرة ، ومواضع اللعن ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الماء الجاري والراكد ، والأرض الصلبة ، ومواطن الهوامّ.

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا على رأي.

وصاحب السلس والبطن يجدّدان لكلّ صلاة على رأي.

والجبائر تنزع ، ومع التعذّر يمسح عليها.

ومن تيقّن الحدث دون الطهارة ، أو تيقّنهما جاهلا للمتأخّر ، أو شكّ في الوضوء أو أفعاله قبل الانصراف تطهّر ، فإن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، أو شكّ في الأفعال بعد الانصراف فلا التفات ، ويعيد الصلاة لا الوضوء لو ترك غسل أحد المخرجين ، ولو جدّد ندبا وصلّى وذكر إخلال عضو لم يعد على رأي ، ولو تكرّرت الصلاة أعاد الأولى ، ولو أحدث عقيب واحدة مجهولة أعادهما مع الاختلاف ، وكذا لو تخلّل الحدث والصلاة وتحقّق الإخلال المجهول.

٦

[ الفصل ] الثاني : الغسل

ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومسّ. الأموات بعد بردهم وقبل تطهيرهم ، أو ذات عظم على رأي.

أمّا الجنابة فبالإيلاج المغيّب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان ميّتا ، والدبر على رأي ، والإنزال ، ومع الاشتباه يعتبر بالدفق والشهوة ، وبها في المريض ، ووجدان المنيّ فيما ينفرد به ، ويعيد الصلاة من آخر غسل ونوم.

ولا يسقط بإسلام الكافر مع السبب ، ولا يبطل مع الارتداد.

وتجب فيه النيّة مستدامة الحكم ، مقارنة لغسل الرأس ، وتقدّم عند غسل اليدين ، واستيعاب الجسد ، والبداية بالرأس ثمّ الأيمن ، ثمّ الأيسر ، إلّا في الارتماس ، أو تحت المطر وشبهه على رأي ، ولا موالاة هنا.

ويستحبّ الاستبراء على رأي ، ومع عدمه ووجود البلل يعيد ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والغسل بصاع.

ويحرم قراءة كلّ آية من العزائم ، ومسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسمه تعالى ، ودخول المساجد للاستيطان ، وفي المسجدين مطلقا ، ويتيمّم لو أجنب فيهما ، ووضع شي‌ء فيها على رأي ، والتولية.

٧

ويكره قراءة غير العزائم مطلقا على رأي ، ولمس المصحف ، والأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق ، والنوم بدون الوضوء والخضاب ، والاستعانة.

ويكفي خاصّة على رأي عن الوضوء ، ولو أحدث في أثنائه أعاد على رأي.

وأمّا الحيض فهو الدم الأسود غالبا ، وأقلّه ثلاثة متوالية على رأي ، وأكثره عشرة ، وهو أقلّ الطهر.

فدم من بلغ الخمسين غير القرشيّة والنبطيّة (١) ، أو نقص عن تسع ، والحبلى على رأي ، والمتطوّقة قطنتها ، وما دون الثلاثة ، وما زاد على العادة مع تجاوز العشرة ، وما كان من الأيمن ـ على رأي ـ غير حيض.

وتستقرّ العادة بشهرين ، ومع تجاوز العشرة ترجع المبتدئة والمضطربة إلى التمييز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها أو أقرانها ، ومع التعذّر تتحيّضان في كلّ شهر سبعة أيّام على رأي ، ولو تخلّل الثلاثة والعاشر انقطاع فالعشرة حيض ، ولا حكم للتمييز مع العادة المستقرّة على رأي ، وقد تتقدّم العادة وتتأخّر ، فالعدد الحيض وإن اختلف لونه ، ولو رأت العادة والطرفين ولم يتجاوز الأكثر فهو حيض ، وإلّا فالعادة ، ولو تكرّرت عادتها في الشهر الواحد مع تخلّل عشرة طهرا فهما حيضتان.

ولو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت عملت عمل المستحاضة دائما ، واغتسلت في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عادتها ، ولو انعكس الفرض فثلاثة ، وتغتسل في كلّ وقت يحتمل الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة احتياطا.

ويجب الغسل مع الانقطاع ـ وتعرفه بخروج القطنة نقيّة ، والمبتدئة تصبر مع التلطّخ إلى العشرة ، وتستظهر ذات العادة بيومين على رأي ، فإن انقطع في العاشر فالجميع حيض ـ وقضاء الصوم دون الصلاة ، وترك الصلاة لذات العادة برؤية الدم ، ولهما بالتيقّن على رأي.

ويستحبّ الوضوء عند كلّ صلاة ، والجلوس بقدرها في مصلّاها على رأي ذاكرة لله تعالى ، وتسجد للتلاوة على رأي.

__________________

(١) النبط والنبيط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط. الصحاح ٢ : ١١٦٢ « نبط ».

٨

ويحرم ما يحرم على الجنب ، والوطء.

وتستحبّ الكفّارة بدينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره على رأي ، والوجه في المتكرّر التفصيل.

ويكره الخضاب ، وقراءة غير العزائم ، والاستمتاع بغير القبل على رأي ، والوطء قبل الغسل على رأي ، وتجتزئ بغسل الفرج مع غلبة الشهوة ، وتقضي ما تحيض بعد وقته مع الإمكان ، وما تطهر في وقته ولو وسع لركعة على رأي ، والغسل كالأوّل.

وأمّا الاستحاضة فهي الدم الأصفر غالبا ، ودم الصبيّة ، واليائسة ، والزائد على الحيض والنفاس ، ومع الحمل على رأي ، والأقلّ من ثلاثة غير قرح ولا جرح استحاضة.

ويجب تغيير القطنة إن لم يغمسها ، والوضوء المتعدّد على رأي ، وكذلك إن غمس ، وتغيير الخرقة والغسل للغداة على رأي وإن سال ، وكذلك مع غسلين ، ومعه طاهر. ولا تجمع بين صلاتين بوضوء على رأي ، ويمنع تعدّي الدم ، ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة أتمّت واستأنفت الوضوء لما يأتي ، ولو كان قبلها استأنفت الوضوء خاصّة على رأي.

وأمّا النفاس فالدم عقيب الولادة ومعها على رأي ، ولا حدّ لأقلّه ، وأكثره كالحيض على رأي ، وحكمها كالحائض.

ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فابتداء النفاس من الأوّل ، والعدد من الثاني ، ولو رأت يوم العاشر لا غير فهو نفاس ، ولو رأته ويوم الولادة لا غير فالعشرة نفاس.

وأمّا غسل أموات المسلمين فيجب على الكفاية ، وحال الاحتضار استقبال القبلة بالميّت على رأي ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة.

والبدأة بماء السدر ثمّ الكافور بأقلّهما ، ثمّ القراح ـ على رأي ـ كالجنابة ، ومع تعذّرهما فمرّة على رأي.

والتكفين بمئزر وقميص وإزار ـ على رأي ـ ممّا يصلّي فيه الرجل ، ومع الضرورة واحدة ، ومسح المساجد بالكافور.

٩

والصلاة على المسلم ـ على رأي ـ البالغ ستّ سنين : بأن يكبّر ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ويصلّي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثمّ يكبّر ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبّر ويدعو للميّت ، أو عليه ، أو بدعاء المستضعفين ، أو دعاء الطفل ، أو المجهول حاله ، ثمّ يكبّر وينصرف.

ولو فاتت صلّى يوما وليلة على رأي ، ولو تعقّبت أخرى في أثناء الصلاة تخيّر في الإتمام والتكرار والاستئناف ، ولو بان أنّها كانت مقلوبة أعيدت بعد التسوية ، وهي جعل رأس الميّت عن يمين الإمام ، ولو أدرك الإمام في الأثناء أتمّ ولاء.

والدفن : يلقى على جانبه الأيمن موجّها إلى القبلة ، وبالعكس في الذميّة الحاملة من المسلم ، وطرح ما يسقط من الميّت معه ، وراكب البحر يلقى فيه بعد التثقيل أو الستر.

ويستحبّ نقله حالة الموت إلى مصلّاه ، وتلقين الشهادتين ، والأئمّة عليهم‌السلام ، وكلمات الفرج ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومدّ يديه ، وتغطيته بثوب ، وقراءة القرآن ، والإسراج ، والإشعار ، والتعجيل ، والمشتبه إلى ثلاثة ، ووضعه حالة الغسل على مرتفع ، مستقبل القبلة تحت الظّلال ، وستر العورة ، وتليين الأصابع ، وغسل الرأس والجسد بالرغوة ، والفرج بالحرض (١) ، والتكرار ثلاثا في كلّ غسلة ، وغسل يدي الغاسل كذلك ، والوقوف على يمينه ، والوضوء على رأي ، وزيادة خرقة لفخذيه وحبرة (٢) عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل ، وعمامة ، والذريرة (٣) والجريدتان ـ من النخل ، وإلّا فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف (٤) ، وإلّا فمن شجر رطب ، تلصق إحداهما من جانبه الأيمن والأخرى مع ترقوته بين القميص والإزار ـ وسحق الكافور باليد ، وجعل الفاضل على الصدر ، وكتابة اسمه ، والشهادتين ، والأئمّة عليهم‌السلام بالتربة على الجريدتين ، والقميص ، واللفّافة ، والحبرة ، وكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا ، غير ما للغسلة على رأي ، وأقلّ فضله درهم ، وتزاد المرأة لفافة ونمطا (٥) على رأي ،

__________________

(١) الحرض : بضمّتين وإسكان الراء أيضا ، وهو الأشنان بضمّ الهمزة. الصحاح ٢ : ١٠٧٠ « حرض ».

(٢) الحبرة : مثال العنبة : برد يمان. الصحاح ٢ : ٦٢١ « حبر ».

(٣) الذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط ، النهاية في غريب الحديث ٢ : ١٥٧ « ذرر ».

(٤) الصحاح ٣ : ١٣٥٧ وشجر الخلاف معروف ، وموضعه المخلفة « خلف » ، وقال في مجمع البحرين ٥ : ٥٥ : وشجر الخلاف : الصفصاف بلغة أهل الشام. « خلف ».

(٥) النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط ، الصحاح ٢ : ١١٦٥ « نمط ».

١٠

وقناعا ، وخياطة الكفن بخيوطه ، واغتسال الغاسل قبل أن يكفّنه ، والمتابعة للجنازة ، وتربيعها ، والصلاة جماعة ـ والأولى بالميراث أولى بالإمامة ، والزوج أولى مطلقا ، والهاشميّ فيها مع الشرائط ، وكذا إمام الأصل ، وتؤمّ المرأة النساء ولا تبرز ، وكذا العراة ، ويتقدّم غيرهم ، والحائض تنفرد ـ والطهارة ، والحفاء ، ورفع اليدين في التكبيرات على رأي ، والوقوف حتّى ترفع ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وتقديم المرأة إلى القبلة لو اجتمعا ـ ولو حصل الصبيّ قدّم أوّلا ، ولو كان خنثى أخّر عن المرأة ـ ونزول القبر قامة ، واللحد ، وأن يطرح الرجل عند رجلي القبر ، وينزل في ثلاث دفعات سابقا برأسه ، والمرأة بالعرض دفعة ، والخروج من قبل رجليه ، والتحفّي ، وكشف الرأس ، وحل الإزار ، والدعاء ، وحلّ الكفن ، والتربة تحت خدّه على رأي ، والتلقين ، وشرج اللبن (١) ، وإهالة الحاضرين لا الرحم ، والطمّ من ترابه ، والتربيع ، ورفعه أربعة أصابع ، وصبّ الماء من الرأس دورا ، ووضع اليد ، والترحّم ، وتغطية القبر بثوب على رأي ، وإعادة الوليّ التلقين مستقبلا للقبلة والقبر على رأي ، والتعزية ثلاثة على رأي.

ويجوز لصاحب الميّت امتيازه بإرسال طرف العمامة ، أو بأخذ مئزر فوقها ، ويجوز شقّ الثوب على الأب والأخ لا غيرهما على رأي.

ويكره حضور الجنب والحائض حالة الاحتضار ، وإقعاده ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وقصّ أظفاره ، وترك حديدة على بطنه ، والترجيل (٢) ، والأكمام المبتدأة ، وبلّ الخيوط بالريق ، والتكفين بالسواد والكتّان ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتكرار الصلاة ، وفرش القبر بالساج ، وتجصيصه ، وتجديده ، والاجتماع ، والنقل إلّا إلى المشاهد.

ويحرم التطيّب بغير الكافور والذريرة ، وتقريب المحرم الكافور ، والنبش ، والنقل بعد الدفن.

والشهيد في المعركة يدفن بغير غسل ولا كفن بعد الصلاة ، وينزع خفّاه. وحكم الصدر حكم البدن ، وكذلك حكم ما فيه عظم ، والسّقط لأربعة أشهر إلّا في الصلاة ، ويقدّم الكفن.

__________________

(١) شرح اللبن : نضده. الصحاح ١ : ٣٢٤ « شرج ».

(٢) ترجيل الشعر : تسريحه. لسان العرب ١١ : ٢٧٠ « رجل ».

١١

ولا يغسّل الكافر ، والسقط لدون أربعة ، وما لا عظم فيه ، بل يلفّ في خرقة ويدفن.

وتعلّم المسلمات الكافر مع عدم المسلم وذات الرحم المسلمة تغسيل المسلمين ، ليغسّله بعد الاغتسال ، ويعلّم المسلم الكافرة مع عدم المسلمة وذي الرحم ، ويغسّل ذو الرحم وذات الرحم رحمه من وراء الثياب مختارين على رأي ، والأجنبي يغسّل بنت ثلاث سنين ، وكذا الأجنبيّة مجردا على رأي ، ويؤمر من وجب عليه القتل بالاغتسال ، ويسقط بعده.

ويغسّل المخالف غسلة مع كراهيّة.

وتغسل النجاسة من جسده بعد غسله ، ومن الكفن قبل تركه في القبر ، وإلّا قرضت على رأي.

والحامل الميّتة يشقّ بطنها من الجانب الأيسر ويخرج ويخاط ، ولو مات هو قطّع في رحمها.

ولا يترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل ويغسّل ويكفّن ويصلّى عليه على رأي.

ويلزم الزوج كفن المرأة.

ويستحبّ غسل الجمعة على رأي إلى الزوال ـ ويقضي لو فات السبت ، ويقدّم لو تعذّر الماء فيه الخميس ـ وأوّل ليلة من رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، والعيدين ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، والإحرام على رأي ، وزيارة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، وقضاء الكسوف على وجه على رأي ، والتوبة ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد والكعبة والمدينة ، والمولود على رأي ، ومن سعى ليرى مصلوبا بعد ثلاثة أيّام على رأي ، ولا بدّ من نيّة السبب ، فلا تداخل على رأي ، ويقدّم ما للفعل وما للزمان فيه.

١٢

[ الفصل ] الثالث : [ المياه ]

الماء المطلق مطهّر ، وكذا المستعمل في الطهارتين على رأي ، دون المضاف مطلقا على رأي ، وهو طاهر.

وينجس القليل من الأوّل ، والبئر على رأي ، والثاني بملاقاة النجاسة وإن قلّت مطلقا على رأي ، والكثير والجاري وماء الحمّام والمطر باستيلائها.

وحدّ الأوّل ألف ومائتا رطل بالعراقي على رأي ، أو يكون كلّ بعد ثلاثة أشبار ونصفا على رأي.

ويطهّر القليل بإلقاء كرّ دفعة لا بالإتمام على رأي ، وما عدا البئر بالتكاثر ، لا بزوال التغيّر بالرياح وغيرها. وهي بنزح الجميع للخمر على رأي ، وموت البعير ، والثور ، والمسكرات ، والفقّاع ، والمنيّ ، والدماء الثلاثة على رأي ، ومع التعذّر يتراوح الرجال مثنى يوما.

وبكرّ للحمار والفرس والبقرة وشبهها.

وبسبعين من دلاء العادة للإنسان.

وبخمسين للدم الكثير ، والعذرة الرطبة والذائبة.

وبأربعين لموت الكلب ، والسنّور على رأي ، والثعلب والأرنب ، والشاة على رأي ، ووقوع ماء المطر مخالطا للنجاسة ، وبول الرّجل.

وبعشرة لقليل الدم على رأي ، ويابس العذرة.

وبسبع للطير وارتماس الجنب ـ ولا يطهر ـ وخروج الكلب وتفسّخ الفأرة وبول الصبيّ.

١٣

وبخمس لذرق الدجاجة.

وبثلاث للفأرة على رأي ، والحيّة ، وقيل : للوزغة والعقرب (١).

وبدلو لبول الرضيع على رأي ، وموت العصفور.

وبزوال التغيّر له مع المقدّر على رأي ، وبالجميع لما لم يرد فيه نصّ على رأي ، ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه ، بل يتضاعف على رأي.

ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتيّة ، وإلّا فخمس.

ولا تجب النيّة في النزح.

وتكره الطهارة بالمسخّن بالشمس ، وبالنار للأموات.

وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغيّر على رأي ، عدا ماء الاستنجاء غير المتغيّر.

والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير ، والكافر مطلقا على رأي ، والناصب ، والغلاة خاصّة على رأي.

ويكره سؤر الجلّال ، وآكل الجيف ـ على رأي ـ مع الخلوّ من النجاسة ، والحائض المتّهمة على رأي ، والبغال والحمير والفأرة والحيّة ، والمسوخ على رأي ، وما مات فيه الوزغ على رأي ، والعقرب ، والتداوي بالعيون الحمئة.

ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق.

ومع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع ، ولا يجب الإراقة على رأي ، ولو تطهّر بهما وصلّى لم يصحّ جمع أو فرّق ، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقّن ، فإن ميّزه العدل لم يقبل ، ويقبل من العدلين ، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي.

ولو شكّ في نجاسة متيقّن الطهارة أو بالعكس فالعمل على المتيقّن ، ولو شكّ في وقوع النجاسة المرئيّة في الكثير قبل البلوغ فالأصل الطهارة.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، والسيّد ابن زهرة في غنية النزوع : ٤٩.

١٤

[ الفصل ] الرابع : [ التيمّم ]

ويجب عند التضيّق ، وعدم الماء وثمنه ، أو المانع ، وخائف العطش والمرض ، والواجد بثمن يضرّ في الحال ، ولا اعتبار بالكثرة على رأي.

ومن ليس معه ما يكفيه لإزالة النجاسة والطهارة ، أولها ، ومن كان بعض أعضائه مريضا لا يغسله ولا يمسحه ، يتيمّمون.

ولو قلّ الماء ولم يخرج عن الاسم بالتتميم بماء الورد لم يجب ، وأجزأ ، والميّت كالحيّ.

ويجب بالتراب وإن امتزج مع الاسم.

ويستحبّ من العوالي ، أو بأرض النورة أو الجصّ ، أو الحجر على رأي ، أو المستعمل ، لا النورة والزرنيخ ، والكحل على رأي ، ومع الفقد بغبار الثوب واللبد (١) والعرف والوحل ، لا المغصوب والنجس ، وفي الثلج خلاف.

ومسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف ، ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى من الزند على رأي.

وتكرار الضرب في الغسل على رأي.

والنيّة المشتملة على الحكم والقربة ، والاستباحة ، لا الرفع ، ومعه تبطل ، والاستدامة حكما.

__________________

(١) اللبد : واحد اللبود. واللبدة أخصّ منه. الصحاح ٢ : ٥٣٣ « لبد ».

١٥

والطلب غلوة سهم في الحزنة ، وإلّا سهمين في كلّ جهة ، فإن أخلّ به ووجده مع أصحابه أعاد الصلاة ، ولا يعيد الصلاة مطلقا على رأي.

ولا يجوز قبل الوقت إجماعا ، وفي أوّله خلاف ، ويسقط ما قطع دون الباقي.

ولو عدم ما يتطهّر به وضوء وتيمّما سقطت الصلاة أداء وقضاء على رأي.

ويستباح به ما يستباح بالمائيّة ـ ويجوز التيمّم للجنازة وإن تمكّن من الماء ، ولا يدخل به في الصلاة ـ وتنقضه نواقض الطهارة ووجود الماء ، وتبطل ما لم يكبّر على رأي.

والمجنب المحدث يتيمّم للغسل على رأي ، ويختصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول مع عدم الكفاية دون المحدث والميّت على رأي.

وقيل : المحدث ساهيا يتطهّر ويبني (١).

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٨.

١٦

[ الفصل ] الخامس : [ النجاسات والمطهّرات ]

البول والغائط من ذي النفس السائلة ـ وإن كان طيرا على رأي ـ المحرّم وإن عرض كالجلّال ، ومن الدجاج مطلقا على رأي ، والمنيّ والدم والميتة من ذي النفس وإن دبغ جلدها ، والكلب والخنزير وأجزاؤهما ، والكافر والمسكر على رأي ، والفقّاع والعصير إذا غلا أنجاس يزال عن الثوب والبدن خلا الدم ، فقد عفي عن سعة البغلّي (١) على رأي ، من غير الثلاثة على رأي ، وعن المتفرّق على رأي ، وعن القروح والجروح مع السيلان والمشقّة. وعن نجاسة ما لم تتمّ الصلاة فيه منفردا ، وكلّما صادف أحد هذه رطبا نجس.

وما لا تحلّه الحياة من الميتة عدا الكلب والخنزير ، والكافر ـ على رأي ـ طاهر ، والأولى في المسوخ ولعابها ، وعرق الجنب من الحرام ، وجلّال الإبل الطهارة.

ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها على رأي.

ومن مسّ غير ذات عظم أو ميّتا غير آدمي غسل يده خاصّة.

ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين ، ولا بدّ من العصر ـ على رأي ـ إلّا في بول الصبيّ.

واشتباه أحد المواضع يوجب غسل الجميع ، والعبرة بالعين.

__________________

(١) الدرهم البغلي ـ بسكون الغين وتخفيف اللام ـ : منسوب إلى ضرّاب مشهور باسم رأس البغل ، وقيل : هو ـ بفتح الغين وتشديد اللّام ـ منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلّة ، وهي بلدة مشهورة بالعراق ، والأوّل أشهر على ما ذكره بعض العارفين ، وقدّرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام. مجمع البحرين ٥ : ٣٢٣ « بغل ».

١٧

والمصلّي بالنجاسة عالما يعيد ، وناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي ، وجاهلا لا يعيد مطلقا على رأي ، ولو علم في الصلاة وجب طرح الثوب وستر العورة مع الإمكان ، وإلّا استأنف.

وقيل : لا يصلّي في ثوب يغلب على الظنّ نجاسته (١) ، فيعيد لو خالف ، ويصلّي في الثوبين دفعتين مع الاشتباه على رأي ، ولو صلّى المختلفتين على التعاقب مكرّرا صحّت الأولى لا غير ، إلّا أن يجمع بينهما في كلّ واحد منهما ، فيصحّ الجميع.

والقي‌ء طاهر على رأي ، وكذا القيح والصديد وطين الطريق ، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة ، واجتزئ من المربّية بالمرّة يوما ، والعاجز عن الغسل يصلّي عريانا مع المكنة ، ولا إعادة على رأي.

وتطهّر الشمس خاصّة ـ على رأي ـ الأرض ، والحصير والبارية على رأي ، وما يتعذّر نقله من الأبنية والأشجار.

والأرض النعل.

والنار ما أحالته.

وقيل : الأرض إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف (٢).

وقيل : الجسم الصقيل يطهر بالمسح (٣).

وأواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة.

ويشترط في الجلد التذكية والطهارة حيّا دون الدباغ في غير المأكول على رأي.

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة.

ويكره المفضّض على رأي ، وأواني الخمر من القرع والخشب.

ويغسل من ولوغ الكلب خاصّة ـ على رأي ـ ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب على رأي ، ومن الخمر والجرذ ثلاثا على رأي ، والسّبع أفضل ، ومن غير ذلك مرّة ، والثلاث أفضل.

__________________

(١) قاله الحلبي في الكافي : ١٤٠.

(٢) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٤٩٤ المسألة ٢٣٥.

(٣) نسبه إلى السيّد المرتضى في الخلاف ١ : ٤٧٩ المسألة ٢٢٢ ، قائلا : ولست أعرف به أثرا.

١٨

كتاب الصلاة

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل

يجب العلم بالصلاة الواجبة وإيقاعها على وجهها ، فلو أوقع الواجب أو الندب مع عدم علمه به على وجهه بالدليل أو بالتقليد لذي التقلية فلا صلاة له.

ويجب استقبال الكعبة للفريضة والذبح وأحوال الميّت السالفة.

ويختصّ كلّ قوم بركنهم.

فعلامة العراق جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، ومحاذاة الجدي لخلفه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ، ويستحبّ التياسر.

وقيل : الكعبة لأهل المسجد ، وهو لأهل الحرم ، وهو للخارج (١).

وعلامة الشام جعل بنات نعش حال الغيبوبة خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، ومغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخدّ الأيسر ، والشمال على الكتف اليمنى.

وعلامة المغرب جعل الثريّا والعيّوق إذا طلعا على يمينه وشماله ، والجدي على صفحة خدّه الأيسر.

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٢٩٥ المسألة ٤١. والمحقّق في الشرائع ١ : ٥٥.

١٩

وعلامة اليمن جعل الجدي إذا طلع بين العينين ، وسهيل إذا غاب بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

والاعتبار بالجهة لا البنية ، فلو خرج بعض صفّ المأمومين عنها أعاد.

والمصلّي على سطحها يبرز بعضها على رأي ، وفي جوفها يستقبل أيّها أراد ، ومع الاشتباه إلى أربع على رأي ، ومع الضرورة إلى واحدة ، ولو اشتبه ما فعل أعاد إليهنّ.

وتحرم الفريضة على الراحلة من غير ضرورة مع التمكّن من الواجبات على رأي ، ويستقبل القبلة ما أمكن ، وينحرف مع الانحراف ، ومع الضرورة يستقبل بالتكبير.

ويسقط التوجّه مع الضرورة ، ويجوز في النافلة مختارا ، والأولى استقبال القبلة على رأي ، ولو تبيّن الخطأ في الصلاة انحراف إن كان يسيرا ، ولا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلاة إذا استمرّ ، والتارك عمدا يعيد ، ومخطئا كذلك ما استدبر ، ومع الفوات على رأي ، والمغرب والمشرق في الوقت كذلك ، وكذا الناسي.

ولو اجتهد وأخبر بخلافه عوّل على أقوى الظنّين على رأي ، ولو انتفى الاجتهاد وأخبر الكافر فظنّ عمل عليه على رأي.

ويعوّل على قبلة أهل البلد إذا لم يعلم الغلط ، والأعمى يقلّد ، فإن خالف المبصر لا لأمارة أعاد ، ولو أخبره آخر بالخلاف عمل على الأعدل ، ولو كان في الأثناء وتساويا لم ينصرف ، ولو أبصر فيه عمل على الأمارات ، فإن احتاج إلى فعل كثير ففي الإبطال نظر.

والراكب في النافلة مع توجّه الراحلة ، ولا اجتهاد مع إمكان العلم.

ويجب ستر السوأتين ـ خاصّة ـ على رأي ـ للرجل ، والاستيعاب للمرأة ، عدا الوجه والكفّين والقدمين ، ورخّص الرأس للأمة والصبيّة ، وتستدرك الأمة مع الحرّيّة ، ومع الفعل الكثير تستأنف ، وتستأنف الصبيّة مع البلوغ والسعة ، والمعتق بعضها كالحرّة ـ بثوب طاهر مملوك ، أو بحكمه ، غير جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره ، عدا الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على رأي ، والحرير للنساء على رأي ، وفي الحرب أو الضرورة للرجال ، والتكّة منه ، والقلنسوة لهم ، والممتزج والمكفوف به أو في الركوب والافتراش.

ولا بأس بما يؤكل مع الذكاة ، والصوف والشعر والوبر منه لا معها ، مع الجزّ أو غسل المتّصل والخلوّ منه.

٢٠