اشارة السبق

أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي

اشارة السبق

المؤلف:

أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٥٢

محسوسا لا يلتبس الحال في مثله ولا يدخل فيه الاشتباه ، وكون ناقلية بالغين في الكثرة إلى حد لا يجوز على مثلهم في العادة التواطؤ فيه والافتعال له أو ما يجري مجراهما ، مع ارتفاع جميع الأسباب الداعية إلى ذلك ، عنهم واستحالتها منهم وتساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به إنه لم يكن مختصا بطبقة دون طبقة ، ولا بفريق دون فريق ، فإذا اختص الخبر بذلك أفاد العلم وأثمر اليقين بمخبره ، وسمي لذلك متواترا وإلا فلا.

وصدق جميع أنبياء الله معلوم بإخبار الصادق عنهم ، وهو نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع ما تضمن الكتاب العزيز من ذكر الأنبياء المعينين فيه.

وصدق نبينا محمد بن عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معلوم بادعائه النبوة ، وظهور المعجز مطابقا لادعائه مختصا بجميع شرائطه ، فلو لا أنه صادق لم يجز ذلك.

ومعجزاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كانت كثيرة إلا أن منها :

ما هو باق موجود ، وهو القرآن الكريم ، ووجه الاستدلال به على نبوته ، أنه تحدى العرب وقرعهم بالعجز عن معارضته ، ولو لا التحدي لم يكن لادعائه وجه ، فعجزوا عن المعارضة ، مع توفر الدواعي إليها وقوة البواعث عليها ، ولو لا عجزهم عنها لأتوا بها ، ولو أتوا لنقلت وظهرت ، بل كان نقلها وظهورها أعظم من ظهور القرآن ونقله ، لأنها كانت حجة لهم بمثلها بقاء جميع ما كانوا فيه من ديانة ورئاسة وغيرهما ، فلما لم يعرف لها نقل ولا أشير إلى ذلك بوجه ، مع تطاول المدة التي كانوا فيها بها مهتمين ، وعلى إثباتها مجتهدين متحيلين ، علم بلا شبهة عجزهم عنها ، وثبت أنه عائق لعوائدهم (١) لأنهم مع ما كانوا فيه من الفصاحة والبلاغة عدلوا

__________________

(١) هكذا في « أ » : وفي غيرها : فارق لعوائدهم.

٤١

عنها إلى ما لا مناسبة بينه وبينها في كلفة ولا مشقة ، لأن تفاوت ما بين المعارضة بالكلام والحروب المفضية إلى المهلك (١) ، التي لم يخطو فيها ببلوغ غرض ولا مرام ، لا يخفى عن عاقل ، فلو لا أن عجزهم خارق العادة لم ينتهوا إلى ذلك ولا كان لانتهائهم إليه وجه ، لكونه مخالفا لعوائد العقلاء ، وذلك شاهد بصدقه وصحة نبوته من حيث صرفهم الله عن معارضته (٢) بسلبهم العلوم المخصوصة في كل وقت اهتموا فيه بها وتطاولوا إليها ، لأنه لو لا الصرف لم يكن لوقوفهم وخرسهم عند التفرغ لها والطمع بحصولها وجه ، إذ كان الكلام البليغ مقدورا لهم ، وهم عليه مطبوعون ، وبه متطاولون ، فما وجه اخلافه لهم وتعذره عليهم في وقت اضطرارهم وحاجتهم إليه لولا ما ذكرناه ، فإن كانت فصاحة ما تحداهم به أو نظمه أو كلاهما ، وجب الفرق بين أفصح كلامهم (٣) وأرتبه ، وبين أقصر سور المفصل على وجه يشترك في العلم به كل سامع لهما من مبرز ومقصر ، لكونه فرقا بين ممكن ومعجز ، فإن من أمحل المحالات أن يفرق بين المتقاربين من لا يفرق بين المتباعدين.

وإذا كان ظهوره على هذا الوجه أو بلوغه في الظهور إلى هذا الحد غير حاصل ولا واقع ثبت أنه لا وجه لإعجاز القرآن إلا الصرفة ، وهي خارجة عن مقدور كل قادر بقدرة ، لاختصاصه تعالى بالاقتدار عليها على ما بيناه من معناها ، ومن أنه سبحانه لا يجوز عليه تصديق من ليس بصادق وفي ذلك ثبوت صدقه وصحة نبوته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) في « ا » : لأن تقارب ما بين المعارضة بالكلام والحروب المقتضية إلى المهلك.

(٢) في « أ » : من حيث صرفهم عن معارضته.

(٣) هكذا في « أ » : وفي غيرها : كلامه.

٤٢

ومنها ما ليس بباق لتقضيه ، وإنما علم بتواتر النقل به ، وهو باقي معجزاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كتسبيح الحصا (١) وانشقاق القمر (٢) ونبع الماء تارة بغرر سهمه (٣) وأخرى بوضع كفه (٤) ، وحنين الجذع (٥) ، وكلام الذراع (٦) ومجي‌ء الشجرة إليه وعودها إلى موضعها عند أمره لها بذلك (٧) وإشباع الجماعة الكثيرة بالطعام القليل (٨) وإخباره بكثير من الغائبات والحوادث المستقبلات (٩). ويقع الخبر مطابقا لما أخبر ، وبابها متسع. فإن ما أشرنا إليه قطرة من بحر ما له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منها.

ووجه الاستدلال بها أن فيها ما نطق القرآن به ، وفيها ما علم علما لا مجال للشك فيه ، وباقيها بانضمام بعضه إلى بعض ، واتفاقه في دلالة الإعجاز ، فلحق بالمتواتر ويفيد مفاده ، ولوقوعها على صفة المعجز المعتبر بشرائطه لا يتقدر فيها ما ينافيه ويقدح فيه ، فأكدت ما بيناه من نبوته وصدق دعوته ، وببقاء شريعته إلى انقضاء التكليف وتحقيق ثبوتها وجوب كونها ناسخة لما تقدمها من الشرائع ، لأن العقل لا يمنع من جواز النسخ ، بل يشهد بحسنه ، لكونه طريقا إلى الإعلام بتجدد المصالح التي لا يمكن استعمالها إلا به ، ولأن التعبد بالأحكام الشرعية تابع

__________________

(١) بحار الأنوار ١٧ ـ ٣٧٩.

(٢) نفس المصدر ص ٣٤٧.

(٣) الغرار : حد الرمح والسيف والسهم. لسان العرب.

(٤) بحار الأنوار ١٧ ـ ٢٨٦.

(٥) نفس المصدر ص ٣٦٥.

(٦) نفس المصدر ص ٢٣٢ و ٢٩٥.

(٧) نفس المصدر ٢٩٧.

(٨) نفس المصدر ٢٣١.

(٩) نفس المصدر ١٨ ـ ١٠٥ باب معجزاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إخباره بالمغيبات.

٤٣

للمصالح الدينية وبحسبها ، وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب اختلاف الأزمان والمكلفين ، فما المانع من النسخ ، وهو سبب الإعلام بتجديدها ، وبالوصول (١) إلى العلم بها ، وبما تعلقت به المصلحة منها ، فيكون المنع منه تعويلا على أنه يؤدي إلى البداء باطلا ، لأنه يخالفه حدا وشرطا ، والفرق بينهما ظاهر ، ولو كان نسخ الشرائع (٢) بداء أو مؤديا إليه ، لزم مثله في كل ما تجدد من أفعاله تعالى ، وحصل بعد غيره ، كالموت بعد الحياة ، والسقم بعد الصحة ، والضعف بعد القوة ، والغلاء بعد الرخص ، وهلم جرا.

وإذا لم يكن في شي‌ء من ذلك ما يؤدي إليه ، ولا ما يقتضيه ، فنسخ الشرائع أولى أن لا يلزم عليها ما يؤدي إليه ولا إلى غيره ، لتعلق الجميع بداعي الحكمة التي يستحيل منافاتها ، وإذا ساغ النسخ عقلا فلا مانع منه شرعا (٣) ، لأنه لا حجة لمانعية فيما احتجوا به من النقل ، لكونه من أضعف رواية آحادهم التي لا سبيل لهم إلى تصحيحه ، ولا إلى إثبات كونهم متواترين به ، للعلم الضروري بارتفاع شروط التواتر عنهم بل استحالتها فيهم ، ولو لم يكونوا كذلك كان احتمال ما تشبثوا به من نقلهم للتأويل ولزوم حمله عليه ، لئلا يرجع بالقدح على نبوة نبيهم ، مسقطا للاحتجاج به ومغنيا عن النظر فيه.

__________________

(١) في « أ » : وبالأصول.

(٢) في « ج » : فسخ الشرائع.

(٣) في « ج » : فلا مانع عليه شرعا.

٤٤

وأما الكلام في ركن الإمامة

فإنها واجبة عقلا بشرطين : أحدهما : بقاء التكليف العقلي ، نظرا إلى أن سقوطه مسقط وجوبها.

وثانيهما : ارتفاع العصمة عن المكلفين ، نظرا إلى غنى المعصوم عن اللطف الذي حاجة من ليس معصوما إليه بالإمامة ماسة لا بد منه ولا بدل إلا باعتبارهما (١) لأن ثبوت اللطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين ظاهر ، وما ثبت اللطف به لا يكون إلا واجبا ، ولهذا ان وجود الرئيس منبسط اليد مرهوب الجانب نافذ الأمر والنهي ، محقق التمكين في كل ما هو رئيس فيه (٢) ، لا يخفى كونه مقربا إلى الصلاح ، مبعدا عن الفساد ، ولا معنى للطف إلى ذلك وعدمه أو عدم تمكنه بانقباض يده أو جحده جملة ينعكس الأمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف فيه. فيؤول إلى ظهور المفاسد وفوات المصالح ، وهذا معلوم لكل عاقل ، خبر العوائد (٣) الزمانية ، والأحوال البشرية ، فمن أنكره لم يحسن مكالمته بجحده ما لا شبهة في مثله ، ومن عارضة بما وقع عند رئاسة (٤) معينة من فتن ومحن لم تتوجه معارضته عليه ولم يقدح فيه ، لأنه كلام في جنس الرئاسة لا في تعيينها.

وكل واحد منهما منفصل عن الآخر مع أن الواقع عند الاعتبار ليس من

__________________

(١) في « أ » : ولا بدل له باعتبارهما.

(٢) في « أ » : هو رائس فيه.

(٣) في « أ » وفي « ج » : « حر العوائد » والظاهر أنه تصحيف « خبر » كما أثبتناه في المتن و « خبر » بمعنى « جرب ومارس ».

(٤) في « ج » : عند رياضة.

٤٥

قبل الرئيس بل من مخالفة المرؤوسين له وجهلهم به ، فلا ملامة إلا عليهم ، وإذا ثبت أن في الرئاسة لطفا ، وكان اللطف واجبا بما بيناه متقدما وجبت الإمامة في كل زمان من أزمان التكليف ، لوجوب الألطاف الدينية التي لا يحسن إلا معها ، لكونها شرطا فيه (١) ، ولأن مع استقرار الشريعة واستمرارها إلى قيام الساعة يتعين وجوب إزاحة العلة في حفظها بعد أدائها ، كحفظها بمن به أدائها في حال الأداء ، ولا حافظ لها في الحقيقة إلا من حكمه (٢) في وجوب الاقتداء به ، وإزاحة العلة بوجود (٣) حكم مؤديها ، وهو الرئيس الذي لا يجوز خلو زمان التكليف من وجوده فيه ، لأنها إن لم تكن محفوظة جاز دخول التبديل والتحريف فيها ، وهو مناف لوجوب القطع على صحتها ولإزاحة علة من هو مكلف بها وإن كانت محفوظة ، فأما الكتاب فليس مشتملا على جميع أحكامها ، ولا كل ما اشتمل عليه مبين ، لما فيه من المجمل الذي لا بد له من بيان ، أو السنة ، وحكمها في عدم الإحاطة بجميع الأحكام حكم الكتاب ، ومتواترها قليل بالنسبة إلى الآحاد الذي هو كثير واتصاله به جائز إما بإعراض الناقلين عنه ، أو باختلافهم فيه أو بغير هما من الأسباب ، وليس الآحاد مثمرا علما ولا موجبا عملا ولا طريقا إلى العلم بشي‌ء من الأحكام الشرعية فلا بد لها من ضابط.

والإجماع ولا حجة به إلا بوجود المعصوم وتعيينه فيه ، وإلا مع خلوة منه ، وجواز الخطأ على كل واحد من المجمعين لا حجة في إجماعهم ، ولا فرق بينه وبين انفرادهم ، كما لا حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليه من كفر هم الذي

__________________

(١) في « ا » : مشروطا فيه.

(٢) في « أ » : من حكمة.

(٣) في « ج » : بوجوده.

٤٦

كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده.

ولو كان مجرد إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة ، لزم مثله في إجماع كل فرقة من فرق الكفار ، بل لو قامت الحجة بإجماع أهل الزلل والعصيان قياما يفيد ارتفاع ذلك عنهم ، وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم ارتفاعا يقتضي عود ذلك إليهم ، لزم مثله في الكفار ، بل في السودان حتى يصح أن يقال :

إن كل واحد من الزنج أسود ، فإذا أجمعوا على أمر ما ، أو اجتمعوا له زالت السوادية عنهم واختصوا بالبياضية بدلا منها ، فإذا انفصلوا وانفرد كل واحد منهم عن الآخر عادت إليهم ، وبسقوط ذلك واستحالته يعلم قطعا أنه لا حجة في الإجماع إلا بتعيين من في قوله بانفراده الحجة ، أو القياس والرأي ، ولا يخفى سقوطهما ، لأن المعول فيهما (١) على الظن الذي يخطئ ويصيب مع خلو هما عن طريق إلى العلم بثبوتهما ، ودليل على جواز التعبد بهما والعمل بأحكام الشرع لا عن علم يقيني وطريق قطعي بصحته فاسد ، فإذا بطل أن يكون الشي‌ء مما ذكرناه حافظا لها ، وكان حفظها واجبا ، لوجوب إزاحة العلة في التعبد بها ، ثبت أنه لا حافظ لها بعد مؤديها إلا الإمام القائم في ذلك مقامه.

وهذه الطريقة وإن كانت دالة على وجوب الإمامة مع بقاء الشريعة ، فإنها دالة أيضا على عصمة الإمام ، لأن خلوة من العصمة مناف لكونه حافظا لما ثبت أنه لا حافظ له سواه ، فلا بد من اختصاصه بها ، لاختصاصه بما لا يثبت إلا بثبوتها ، ولا يتم إلا بوجوبها له ، وكان المحوج إليه جواز الخطأ على غيره (٢) فلو لا

__________________

(١) في « ج » : لأن المقول فيهما.

(٢) هكذا في « أ » : وفي غيرها : ولأن المحوج إليه جاز الخطأ على غيره.

٤٧

عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه ، فلا مزية له مع ذلك على غيره. بل يكون حكمه في الاحتجاج حكم الغير ، فإن تسلسل إلى غير نهاية كان محالا ، وإن انتهى إلى معصوم مميز بذلك كان هو المراد ، ولأنه لو جاز عليه ما ينافي العصمة ، لحق بكل من جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذم والحد والتعزير وغيره مما يتنزه بعض رعيته عنه ، فكيف يصح وقوع ما يوجب ذلك منه؟

وإذا ثبت عصمته فلا بد من كونه أفضل الرعية باطنا ، أي أكثر هم ثوابا وأعلى منزلة عند الله ، لأنه معصوم مستحق من المدح والتعظيم مطلقهما ، فلو لا تميزه بهذه الفضيلة ، لم يثبت له ذلك ، ولا كان بين المعصوم وغيره ممن ليس كذلك فرق ، ولا بين ثبوتها ونفيها أيضا فرق.

وقد تحقق الفرق بما لا خفاء فيه وظاهرا أي في كل ما هو رئيس فيه ، لأنه متقدم على جميع الأمة ، مفروض الطاعة عليهم. وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كل عاقل ، لاقتضاء العقول ، وشهادتها أنه لا وجه لقبحه سوى كونه كذلك ، وطاعة من يقبح تقدمه في ما بمثله ثبوت الطاعة قبيحة.

ومن لا تجب طاعته لا تثبت إمامته ، فتقدير كونه مفضولا أو تجويزه ، مناف لكونه إماما ، ولأن ثبوت فضيلته باطنا يقتضي ثبوتها له ظاهرا ، إذ التفرقة بينهما أو إثبات إحداهما دون الأخرى لا وجه له.

وأعلم بالتدبير والسياسة ، لتولية ذلك ولزوم كون المتولي عالما بما تولاه ، وإلا لم تثبت ولايته. وبجميع أحكام الشريعة ، لفتواه وحكمه بها ، والحاكم المفتي إن لم يكن أعلم بالأحكام والفتاوى من المستفتي والمحكوم له أو عليه ، لم يكن

٤٨

لكونه كذلك وجه ، وكان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم والفتوى قبيحا ، ولا ثبوت لإمامته معه ، فوجب تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به.

وأكرم ، لأنه قائم بضبط الحقوق المالية ، ووضعها في مواضعها.

وأشجع ، وإن كان إليه جوار (١) ، لأنه فتية (٢) فيه ويختص بتدبيره وتوليه.

وأزهد وأعبد ، لأنه قدوة فيهما والداعي إليهما.

وبثبوت عصمته ثبوت هذه الصفات له ، إذ هي أصل صفات الكمال والكاشف عنها لتعيينه وتمييز شخصه (٣) أما المعجز المطابق لادعائه أو نص صادق يخصه ، لأن اختصاصه بها مما لا يشاهد ، بل مما لا يحيط به علما إلا علام الغيوب سبحانه ، لكونه أمرا باطنا لا سبيل إلى العلم به والقطع عليه إلا بما يكشف عنه ، وليس إلا ما أشرنا إليه ، فلو لم يكن منصوصا عليه بالإمامة أو مختصا بمعجز يصدق ادعاه بها تعذر تعيينه ، ولم يكن لأحد ممن كلف ذلك طريق إليه ، وما تكليف ما لا طريق إلى العلم به في القبح بل في التعذر إلا كتكليف ما لا قدرة عليه.

وكلما لا تتم إزاحة علة المكلف في تكليفه إلا به ، فهو واجب لوجوب إزاحتها. وقد بطل بثبوت كون النص أو المعجز طريقي تعيين الإمام ما يدعى من الاختيار. ويبطله زائدا أنه لو ساغ في الإمامة لساغ في النبوة وفي الأمور الدينية ، ولأنه إن خص قوما دون قوم فلا وجه له لكونه تخصيصا لا بمخصص وترجيحا لا بمرجح ، وإن عم جميع الأمة أو سائر علمائها وأهل الرأي والمشورة منها ، فلا خفاء في تعذره واستحالته ، ولو كان ممكنا لم يثبت ، ولا اتفق لأحد ممن ادعيت

__________________

(١) ـ كذا في النسخ التي بأيدينا.

(٢) ـ كذا في النسخ التي بأيدينا.

(٣) في « أ » : وتميز شخصه.

٤٩

إمامته ، ثم هو مناف لما له وجبت الإمامة ، لأنه يقتضي من اختلاف الآراء وتشتت الأهواء ما أيسره منع المستحق وإعطاء من لا يستحق ، وجواز نصب أئمة شتى في وقت واحد ، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة بالإمام أو أكثرها ، وأما أن تعم بفواتها كل المفاسد أو معظمها ، وذلك ينافي ما قلناه ، وما يدعى أيضا من الميراث بمثل ما أبطلنا به الاختيار ، ولأنه لو تعين للإمامة لتعينت لكل مستحق له ، ويندرج في ذلك النساء والصبيان ، فكان ظاهر البطلان.

وإذا تحققت هذه الخصائص والمزايا للإمام ، وثبت أنه لا يتم ولا يثبت كونه إماما على الحقيقة إلا باختصاصه وامتيازه بها ، فلا شبهة في انتفائها عمن ادعيت إمامتها (١) بطريقي الاختيار والميراث لما بين هذين الطريقين وبين ما قدمناه من التفاوت والتنافي المقطوع بهما على بطلان كل واحد منهما ، لمنافاته مدلول الأدلة.

وحينئذ يجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه‌السلام ـ إماما بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا فصل لاختصاصه بذلك وامتيازه به ، فإنه إذا تعين قطعا تعدى من سواه ممن ادعت إمامته عنها وخلوة منها ، وكان سقوط إمامته بذلك ظاهرا ، ثبت كونه ـ عليه‌السلام ـ مختصا بها ، لادعائه الإمامة ، أو ادعائها له ، وتحققت بذلك إمامته ، وإلا خرج الحق عن أمة الإسلام (٢) ، أو صح خلو زمان التكليف من الإمام ، أو صحت إمامة العاري من الصفات المعتبرة ، وفي العلم بفساد ذلك ، بل باستحالته دلالة على ثبوت إمامته ، ولأنه ـ عليه‌السلام ـ مختص بالنصوص القرآنية ، وهي آيات كثيرة ، يكفي في الاستدلال.

__________________

(١) في « ج » : إمامتهما.

(٢) في « أ » : عن أمة الإمامة.

٥٠

منها : آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (١).

فأثبت له سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله ، مؤكدا ذلك بلفظة ( إِنَّما ) الدالة على تحقيق ما تضمنته وتأكيده ونفي ما لم تتضمنه.

فكان اختصاص هذه ولاية به ، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد ، وباقتضاء وأو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه.

وبأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه ، ولا كان بين من له الولاية ومن هي عليه فرق ، ولا كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه ، مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن إلا منه ، وعليه إجماع المحققين من المفسرين (٢) وبالنصوص النبوية.

منها : الجلية التي لا تحتمل التأويل : لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها ، وهي كثيرة مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها كأمره :

أن يسلموا عليه ـ صلوات الله عليه ـ بإمرة المؤمنين (٣) ، وتصريحه بأنه بعده

__________________

(١) المائدة ٥ ـ ٥٥.

(٢) قال الفيض الكاشاني ـ قده ـ في الصافي عند تفسير الآية ما نصه : والأخبار مما روته العامة والخاصة في أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ كثيرة جدا ، ونقل في المجمع عن جمهور المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ حين تصدق بخاتمه في ركوعه.

وقال السيد شرف الدين الأسترآبادي : اتفقت روايات العامة والخاصة على أن المعني بـ ( الَّذِينَ آمَنُوا ) : أنه أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ لأنه لم يتصدق أحد وهو راكع غيره. أنظر « تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة » : ١ ـ ١٥١.

(٣) بحار الأنوار ٣٧ ـ ٢٩٠. وإحقاق الحق ٤ ـ ٢٧٦ ـ ٢٧٧. و ١٥ ـ ٢٢٣.

٥١

الإمام والخليفة والوصي (١).

وهذا الضرب من النص وإن لم يظهر بين مخالفي الشيعة ، كظهور غيره من النصوص فلأغراض أوجبت إعراضهم عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه ، فلذلك جاء (٢) في نقلهم آحادا وفي نقل الشيعة متواترا ، لأنهم مع اختلافهم وتباين آرائهم ، وبلوغهم في الكثرة حدا يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه ، وتساوي طبقاتهم في ذلك ، وكون المنقول مدركا في الأصل لا شبهة في مثله (٣) قد أطبقوا على نقله وقد بنوا بروايته خلفا عن سلف ، فهو بينهم شائع ذائع لا يرتاب فيه منهم بعيد ولا قريب ، ولا يزال إجماعهم منعقدا عليه من لدن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الآن بل إلى انقضاء التكليف ، فلو لا أنه حق وأنهم صادقون في روايته ونقله لم يكن لشي‌ء من ذلك وجه ، وفيه المراد.

ومنها : الخفية المحتملة للتأويل (٤) :

أولها : نص يوم الغدير : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من كنت مولاه فعلي مولاه » (٥). ولا ريب عند محصل أنه قدم مقدمة تفيد نفاذ الأمر وإيجاب الطاعة ، وصرح فيها بذكر « الأولى » بذلك ، ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو في معناها ، فكان مراده بالجملتين واحدا ، إذ المولى بمعنى الأولى ، ولو أراد به غيره لم يكن كلامه مقيدا ، فإن جميع ما تحتمله لفظة « مولى » من الأقسام المعروفة في اللغة لا تصح أن تكون

__________________

(١) أنظر الغدير ١ ـ ٢١٥ ، وبحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٩.

(٢) في « ج » : فلذلك جاز.

(٣) في « ج » : لا لشبهة في مثله.

(٤) في « ا » : المحتملة التأويل.

(٥) بحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٨ ـ ٢٥٣. والغدير ١ ـ ٢١٤. وفرائد السمطين ١ ـ ٦٤. ونهج الحق ص ١٧٣.

٥٢

شي‌ء منها مرادا ها هنا سوى « الأولى » لأنها كلها ترجع في التحقيق إليه ، فكأنه أصل لها ، ولأن منها ما علم استحالته ، ومنها ما علم ضرورة ثبوته بينهما ، فلا فائدة في إشارته إليه ونصه به ، سيما في ذلك المحفل العظيم والجمع الكثير والوقت الشديد ، مع المشهور من تهنئة من حضر (١) ، وإعلانهم بذلك نثرا ونظما ، ورضاه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسروره بكل ما ظهر منهم من ذلك.

فلو لا أنه مراده لم يسغ (٢) له الرضى به ، ولوجب عليه الإعلام بغرضه ، والإبانة عن قصده ، لاستحالة التلبيس والتعمية عليه ، فكأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ـ بعد أن قدر هم على فرض طاعته ، وثبوت ولايته التي هي نفاذ أمره ونهيه فيهم عاطفا على النسق من غير تراخ ـ : « فمن كنت أولى به منه فعلي بعدي أولى وأحق به منه ». ولو أراد ما سوى هذا المعنى لم يكن لكلامه معنى ، ويحل عن ذلك.

ولا معنى للإمام إلا من اختص بهذا الشأن.

وثانيها : نص غزاة تبوك : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » (٣) ، ولا مندوحة عن أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أراد « بمنزلة » جميع المنازل لانتهاء المنزلتين الاخوة للأبوة ضرورة ، والنبوة استثناء. فلو كان مراده غير ذلك كان مستثنيا أمرا من أمر مع انتفاء أمر آخر ، تبعا لما استثناه. وانتفاء شيئين من شي‌ء

__________________

(١) في فرائد السمطين ١ ـ ٧٧ ، الباب ١٣ في فضل صوم يوم عيد الغدير وما له من الأجر الجزيل والثواب الوافر الكثير بإسناده. إلى أن قال : لما أخذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي ـ عليه‌السلام ـ فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره » فقال له : عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم!

(٢) في « ج » : لم يسع.

(٣) بحار الأنوار ٣٧ ـ ٢٥٤ ـ ٢٨٩. وفرائد السمطين ١ ـ ١٢٢. ومناقب ابن المغازلي ص ٢٧. وأسد الغابة ٤ ـ ٢٦ ، و ٥ ـ ٨. والغدير ١ ـ ٥١ و ٣٩٧ و ٧ ـ ١٧٦. ونهج الحق ص ٢١٦.

٥٣

واحد مما لا يعقل. بل ولا واحد من واحد ، لكونه نقضا لحقيقة الاستثناء ولغوا لا فائدة فيه ، ولا معنى لقوله إلا ما بيناه.

وإذا كان من جملة منازل هارون من موسى ـ عليهما‌السلام ـ الخلافة في قومه ، كما أخبر تعالى عنه (١) ، مع ما يضامها (٢) من محبة ، وشد أزر ، وقوة اختصاص ، تحقق أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنى بهذا النص ذلك ، وأراده وهو صريح الإمامة (٣).

ولا يقدح فيما ذكرناه موت هارون في حياة موسى ، لأنه لو بقي بعده لاستمر على ما كان له منه ، لاستحالة عزله عنه.

ولما بقي علي ـ عليه‌السلام ـ بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثبت له ما أثبته ، واختص بما خصه به.

وثالثها : نص القضاء : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أقضاكم علي » ـ عليه‌السلام ـ (٤) وإنما أراد أنه أعلمهم بالقضاء الذي يجمع علوم الدين ويقتضي التقديم في الحكم ، والمقطوع على تميزه بذلك لا يكون إلا معصوما ، ولم يتحقق ذلك بعده بلا فصل إلا لعلي ـ عليه‌السلام.

ورابعها : نص المحبة : المعينة في حديث الطائر (٥) وحديث

__________________

(١) ( وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ) الآية ، الأعراف : ٧ ـ ١٤٢.

(٢) من ضم الشي‌ء إلى الشي‌ء.

(٣) في « أ » : وهو الإمامة.

(٤) نهج الحق ص ٢٣٦. والغدير ٣ ـ ٩٦ و ٧ ـ ١٨٣ و ٦ ـ ٦٩. وفرائد السمطين ١ ـ ١٦٦ ونص الحديث فيه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أرحم هذه الأمة. وأقضاهم علي ـ عليه‌السلام.

وشرح النهج لابن أبي الحديد ١ ـ ١٨. وفيه : وقد روت العامة والخاصة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أقضاكم علي ».

(٥) حديث الطير المشوي من الأحاديث المشهورة بين العامة والخاصة وإليك بعض مصادره فانظر التاج الجامع للأصول ٣ ـ ٣٣٦ ، وأسد الغابة ٤ ـ ٣٠ ، والغدير ٩ ـ ٣٩٥ ، وبحار الأنوار ٣٨ ـ ٣٤٨ ، ونهج الحق ص ٢٢٠.

٥٤

خيبر (١) ونظائر هما. لأن محبة الله ورسوله مفيدة علو المنزلة عندهما ، وهي ما أردناه.

من الفضيلة باطنا وظاهرا ، ولا امتياز بها إلا لمن ثبت كونه معصوما ، وبثبوت عصمته ثبوت إمامته.

وخامسها : نص الفعال : وهو المشهور عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من استخلافه له في حياته ، وإقامته في كثير من الأمور مقام نفسه ، على وجه لم يعزله ولا استبدل به ، ولا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها في حال حياته فكان ذلك مستمرا له وباقيا فيه.

وقد ظهرت له ـ عليه‌السلام ـ مطابقة لادعائه الإمامة فنون المعجزات التي ظهورها واشتهارها مغن عن التطويل بذكرها ، كل صنف منها دال على إمامته ، وشاهد بها ، وما أشرنا إليه من نصوصه (٢) وكراماته معروف أمرها ، مشهور نقلها ، لظهوره وشياعه بين الطائفتين المختلفتين ، والفرقتين المتباينتين ، ولا يكاد يقدح في روايته إلا من طوى العناد (٣) أو منطو على الإلحاد ، فإن الشك فيها كالشك في كل ما ظهر واشتهر من معجزات نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآياته وحروبه وغزواته.

وإذا ثبت إمامته ـ عليه‌السلام ـ فكل ما (٤) يعترض به من أقواله وأفعاله للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصة والعامة ، لأنه من المطهرين المعصومين.

__________________

(١) المشهور بحديث الراية لاحظ الغدير ٧ ـ ٢٠٠ و ٢٠٤ ، ونهج الحق ص ٢١٦ ، وبحار الأنوار ٣٩ ـ ٧ ـ ١٩.

(٢) في « ج » : من خصوصه.

(٣) في « ا » : إلا كل قوي العناد.

(٤) في « ج » : فكان.

٥٥

فكل ما يقال من أنه بائع من تقدمه ، ورضي بهم ونكح من سبيهم واقتدى بصلاتهم وتناول من عطائهم (١) ولم ينكر عليهم ، ولا غير كثيرا من أحكامهم عند خلافته ، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد حتى دخل الشورى ، وانتهى إلى تحكيم الحكمين ، وما لا يزال المخالف به متشبثا متعلقا من هذه الأشياء وأمثالها ، لا قدح به ولا تعويل على مثله ، أما عند الخاصة فلما ذكرناه من عصمته وطهارته ، فلا بد لكل ما كان منه من ذلك ، وغيره من وجه حكمة وسبب مصلحة (٢) ، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه ، وتيقن الصواب والمصلحة في ذلك ، فحمله عليهما وصرفه إليهما ، وإلا لم يحسن إجابته عنه ولا مكالمته فيه ، لمخالفته في الأصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه.

وأما عند العامة فلأن الاجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك ، والمجتهد فيه عندهم مصيب ، وهو ـ عليه‌السلام ـ من أجل المجتهدين ، فلا ملامة عليه في جميع ما أداه اجتهاده إليه على أصولهم ، فكيف يليق مع هذا الأصل الطعن بشي‌ء من ذلك ، على أن المحقق المحرر (٣) أنه ـ عليه‌السلام ـ لم يكن راضيا بشي‌ء مما ادعى رضاه به. بل لا طريق إلى العلم بذلك ، لاحتماله وجوها من التقية والاحتياط وخوف انقلاب الملة وارتداد أكثر الأمة ، وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضا ، وكذا كل ما اعتمده ـ عليه‌السلام ـ من ذلك لم يكن اختيارا وإيثارا بل تقية واضطرارا.

وقد تظلم من القوم وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت ولم يأل جهدا في التلويح بذلك بل في التصريح ، ولو لم يكن منه شي‌ء من ذلك كان في

__________________

(١) في « ج » : من إعطائهم.

(٢) في « أ » : من وجه حكمه وسبب مصلحته.

(٣) في « ا » : المحقق المجرد.

٥٦

إباحة التقية ما لولاها لم يكن مباحا ، وتسويغها ما لولاها لم يكن سائغا كفاية.

وقد وضح بما بيناه أن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل الارتداد ، وهي الكفر الذي لم يتقدمه إيمان.

ولو لم يشهد بذلك إلا شهادة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن حبهما واحد وبغضهما واحد (١) ، ودعاؤه له بقوله :

« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » (٢).

وإخباره أن حربه كحربه بقوله : « حربك حربي ، وسلمك سلمي » (٣). لكفى وأغنى عن غيره ، فإن عدو الله ومبغض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو محاربة كافر إجماعا ، وما أراد بالحرب إلا حكمه لا نفسه ، وما يدعى لمحاربيه في تسوية محال ، لكونه عدولا عن معلوم إلى مجهول أو مظنون ، ولفقد أماراتها وأسبابها منهم ، ولأن جميع ما يعول عليه في ذلك ساقط ، لكونه آحادا ومعارضا بما يناقضه.

ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة ، حسبما قررته الشيعة ، لم يلزم حملهم

__________________

(١) حيث قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أحب عليا فقد أحبني ، ومن أبغض عليا فقد أبغضني ».

لاحظ الغدير ٣ ـ ٢٥ ، و ٩ ـ ٢٦٨. ونهج الحق ص ٢٥٩ وبحار الأنوار ٧ ـ ٢٢١ و ٣٩ ـ ٢٧٥.

(٢) بحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٨ ـ ٢٥٣ ، والغدير ١ ـ ٢١٤. ونهج الحق ص ١٧٣.

(٣) إحقاق الحق ٤ ـ ٢٥٨ والغدير ١٠ ـ ١٢٦ و ٢٧٨ وأمالي الطوسي ١ ـ ٣٧٤ وأمالي الصدوق ـ ره ـ المجلس ٢١ برقم ١. وعوالي اللئالي ٤ ـ ٨٧.

أقول : إن في هذا المضمار للشارح المعتزلي كلاما أحب أن أشير إليه حيث قال :

لنفرض أن النبي ـ عليه‌السلام ـ ما نص عليه بالخلافة بعده ، أليس يعلم معاوية وغيره من الصحابة أنه قال له في ألف مقام : « أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت. وحربك حربي وسلمك سلمي » ... شرح النهج لابن أبي الحديد ١٨ ـ ٢٤. ومناقب ابن المغازلي ص ٥٠.

٥٧

على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.

والطريق في إثبات إمامة الأئمة الأحد عشر بعد أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن ـ صلوات الله عليهم ـ ، واحدة ، لأن كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ وإلى المهدي ـ عليه‌السلام ـ لم يكن مقطوعا على عصمته ، ولا ممتازا بما (١) يجب للإمام من مزايا الكمال لأن الأمة بين قائلين (٢) :

قائل باعتبار ذلك ، وأنه لا يثبت كون الإمام إماما به ، وقائل لا باعتباره بل إما بالاختيار (٣) أو الميراث أو القيام بالسيف أو الإشارة إلى حياة من لا شبهة في موته ، لكونه معلوما ضرورة ، أو التعويل في الإمامة على ما لا يعقل إلا في الربوبية أو على ما لا يعقل أصلا ، أو التمويه بادعاء عصمة من ظهر فسقهم وسوء سيرتهم ، مغن عن القدح فيهم ، مع المعلوم المفهوم من رداءة بواطنهم ، وخبث سريرتهم ، فتكافأت هذه الأقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها ، وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة ، فإن فيها ما قد انقرض القائلون به انقراضا لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم ، والحق لا يجوز انقراضه ، وفيها ما ظهور فساده ، وبعده عن الحق يغني عن تكليف الكلام عليه ، فيكون الإجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر ـ عليهم‌السلام ـ من جميع من ادعيت لهم الإمامة على اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء.

__________________

(١) في « أ » : ولا ممتازا مما.

(٢) في « ج » : من مزايا الكلام لأن الأمة هي قائلين.

(٣) في « ا » : بل إماما بالاختيار.

٥٨

فبطلان الجميع على هذا الأصل ظاهر ، وكان فيه شي‌ء واحد ، وحينئذ لولا ثبوت إمامة أئمتنا ـ عليهم‌السلام ـ والقطع على أنه لا حظ لأحد سواهم في الإمامة ، لامتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون الإمام إماما مشروطا بها (١) ومترتبا على ثبوتها لزم إما خروج الحق عن هذه الأمة ، أو خلو زمان التكليف من الرئيس ، أو إمامة من لا طمع له بمزية (٢) من تلك المزايا ، لاستحالتها فيه ، وبفساد ذلك ، واستحالته ، وقيام الأدلة عقلا وسمعا على خلافه ودلالة واضحة على ما أشرنا إليه ونبهنا عليه ، من إمامة أئمتنا ـ عليهم‌السلام ـ ، ولأنهم مختصون بالنصوص الربانية الدالة على عصمتهم وكمال صفاتهم قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ) (٣) وهم من لا يجوز عليهم الكذب ، والكون معهم هو الانقياد لهم ، وإطلاق الأمر به يقتضي فرقا بين من يجب معه ومن يجب عليه ، وفيه ما أردناه.

وقوله ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) وعموم الأمر وإطلاقه بوجوب طاعة أولى الأمر عطفا على عمومه ، وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول ، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في الجميع واحدا.

أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه ، وفيه الغرض.

وقوله ( وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ) (٥) إخبار عن أنه لا بد لكل زمان

__________________

(١) في « ا » : التي كون الإمام مشروطا بها.

(٢) في « ج » : « مجزية » بدل « بمزية ».

(٣) التوبة ٩ ـ ١١٩.

(٤) النساء ٤ ـ ٥٩.

(٥) النحل ١٦ ـ ٨٤.

٥٩

تكليف من شهيد على الأمة ، هو الرئيس الذي لا شهيد عليه إلا الله وإلا تسلسل الأمر. وفيه ما قصدناه.

وقوله ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (١) أمر بوجوب المسؤولين لا يجوز كونهم سائلين ، لإحاطتهم علما بكل ما يسألون عنه ، وهو المعول.

وقوله في آخر آية إبراهيم ( قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) (٢) نفى استحقاق عهده الذي هو إمامة الأئمة كل من تناوله اسم الظلم وجاز عليه ، وفيه ثبوت عصمة من استحق ذلك واختص به ، وهو المقصد مع كثير من الآيات التي يطول شرحها.

وبالنصوص النبوية المتضمنة أسماء هم وأوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد ، والتصريح فيها بثبوت إمامتهم ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم ، والتنبيه على عدد هم وغيبة قائمهم (٣) وما يكون لهم ومنهم إلى قيام

__________________

(١) النحل ١٦ ـ ٤٣.

(٢) البقرة ٢ ـ ١٢٤.

(٣) أقول : النصوص التي تدل على إمامة الأئمة الاثني عشر ـ عليهم‌السلام ـ مع التنبيه على أسمائهم وعدد هم ، كثيرة جدا تبلغ فوق التواتر فإليك بعض المصادر : بحار الأنوار ٢٣ ـ ٢٨٩ وج ٣٦ ـ ١٩٢ ، الباب ٤٠ : نصوص الله على الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ وص ٢٢٦ ، الباب ٤١ : نصوص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأئمة ـ عليهم‌السلام. وكفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر.

وإثبات الهداة ج ١ ، الباب ٩ برقم ٨٦٣. وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ١ ـ ١٣٥ برقم ١٣. وعوالي اللئالي ٤ ـ ٨٩ برقم ١٢٠ ـ ١٢٤. ونور الثقلين ١ ـ ٤٩٩ برقم ٣٣١ ـ ٣٣٢.

وتفسير البرهان ١ ـ ٣٨١ ـ ٣٨٦. وأصول الكافي ١ ـ ٢٨٦ من كتاب الحجة ، وفرائد السمطين ٢ ـ ١٣٤ ، وصحيح مسلم ٣ ـ ١ ، كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.

ولاحظ صحيح البخاري ٩ ـ ٨١ باب الاستخلاف. والمستدرك ٣ ـ ٦١٨.

ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٧ ، ونقل المجلسي ـ قده ـ أخبار الأئمة الاثني عشر من كتب العامة المسميات عندهم بالصحاح الستة في روضة المتقين ١٣ ـ ٢٦٧ ـ ٢٧٠.

٦٠