اشارة السبق

أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي

اشارة السبق

المؤلف:

أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ١٥٢

ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء ، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس (١) ، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.

وما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه ، وهو أكبر أولاده الذكور ، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده ، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلة كذلك (٢).

وصلاة النذور والعهد واليمين

وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين ، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة ، وإن علقا بزمان لا مثل له ، أو مكان لا بدل له (٣) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة : عتق رقبة ، أو صيام

__________________

(١) بل وجب عليه قضاء صلاة الصبح والمغرب والإتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر والعصر والعشاء ، بنية قضاء ما في الذمة ، مخيرا بين الجهر والإخفات. وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في الجواهر ١٣ ـ ١٢١ عند شرح قول الماتن « من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته » ما نصه : على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا.

(٢) واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد على ما حكى عنهما في المختلف ـ ١٢٨ وهو خيرة ابن زهرة أيضا. أنظر الحدائق ١١ ـ ٥٧.

وقال في مفتاح الكرامة ٢ ـ ٥٨ : وذهب علم الهدى وأبو المكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فعن كل أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد ، وهو المنقول عن الكاتب والقاضي. كما هو ظاهر الغنية أو صريحها ، وقال في الذكرى : وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة. انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة.

(٣) في « أ » و « ج » : لا بد له.

١٠١

شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما (١) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.

وصلاة الطواف

وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها (٢) عند ذكر الحج.

وصلاة العيدين

وشرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) (٣) بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها (٤) وإن كان ذلك هو الأفضل.

وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، منها (٥) تكبيرتا الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها (٦) تكبيرتا القيام والركوع.

وقيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة (٧).

ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل

__________________

(١) في « ا » : صيام ثمانية عشر يوما.

(٢) في « م » : وسنذكر هما.

(٣) ما بين القوسين موجود في « م ».

(٤) في « ا » : سماعهما.

(٥) في « ج » و « س » : « منهما ».

(٦) هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا : « ومنهما ».

(٧) ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة ـ ١١٢.

١٠٢

تكبيرة من التكبيرات الزوائد.

والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، وما يجب من حق الله فيه.

وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة ، والتكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولا هن المغرب ويوم الأضحى عقيب عشر صلوات أولا هن الظهر ، وخمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة.

وصلاة الكسوف والآيات الخارقة ( العادة )

(١) عشر ركعات جملة : فيهن أربع سجدات : سجدتان بعد الخامسة ، وسجدتان بعد العاشرة ، وتشهد وتسليم ، ورفع الرأس من الركوع فيها بالتكبيرة إلا في الخامسة والعاشرة ، فإنه يقول : « سمع الله لمن حمده ».

وأول وقتها حين الابتداء في الاحتراق (٢) إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر ، وآخره حين الابتداء في الانجلاء.

ومن سننها الاجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها ، وجعل مدة الركوع والسجود بمقدار مدة القيام.

والقنوت في كل ثنائية منها ، وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن متعمد تركها إلى حين الانجلاء (٣) يؤثم ويلزم التوبة ، وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها.

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في « م ».

(٢) في « ج » : في الإحراق.

(٣) في « س » : إلا من يتعمد تركها إلى حيث الانجلاء ، وفي « أ » و « م » : إلى حيث الانجلاء.

١٠٣

وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم

إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلى عليه فرضا ، وهي على الكفاية ، وإلا سنة ، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ، بل تكبير ودعاء.

وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره أن يتقدم (١) إلا بإذنه ، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه ، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.

ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، وصدره إن كان أنثى ، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا ، وعليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى (٣).

فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من الدعاء (٤) بما يخص كل واحد من هؤلاء (٥) ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.

ويخرج منها بغير تسليم ، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى.

وينبغي تحفي الإمام (٦) فيها ، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.

والطهارة من فضلها لا من شرطها ، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة

__________________

(١) في « ج » و « س » : وليس بغيره أن يتقدم.

(٢) في « ج » و « س » : بالصلوات على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٣) في « س » و « م » : أو مؤنثا إن كان أنثى.

(٤) في « س » و « ج » : خص من الدعاء.

(٥) في « م » : بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء.

(٦) حفي الرجل : مشى بغير نعل ولا خف ـ مجمع البحرين.

١٠٤

مقلوبة ، فإنه يجب ذلك ، فإن مضى على الميت يوم وليلة بعد دفنه لم يجز أن يصلى عليه.

[ نوافل ليالي شهر رمضان ] (١)

وما يستحب من الصلاة عند سبب نافلة شهر رمضان ، يزاد فيه على المرتب في اليوم والليلة ألف ركعة ، يبتدئ بعشرين (٢) ركعة من أول ليلة منه ، ثمانية بعد نافلة المغرب ، والباقي بعد العتمة قبل الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين ثمانين ركعة تمام المائة وهي زائدة على الألف ، وفي ما بعدها من الليالي ترجع إلى ما ابتدأ به أولا إلى أول ليالي الأفراد وهي ليلة تسع عشرة يتمها مائة ركعة ، وكذا في ليلتي احدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة عشرين يمضي على ترتيبه الأول وهو عشرون ركعة.

ويزيد ليلة الثاني والعشرين عشر ركعات تمام ثلاثين ، وكذا في ليلة الرابع والعشرين وما بعدها إلى آخر الشهر اثنتا عشرة ركعة بعد نوافل المغرب. وثماني عشرة بعد العشاء الآخرة وقبل نافلتها : وتختم جملة صلاته بالوتيرة.

ومن السنة أن يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة الإخلاص عشر مرات ، ويقرأ ليلة ثلاثة وعشرين سورة القدر ألف مرة ، وسورتي العنكبوت والروم ، ويصلي في كل يوم جمعة منه عشر ركعات صلاة أمير المؤمنين والزهراء وجعفر ، وفي آخر جمعة وآخر سبت منه يصلي كل ليلة منهما عشرين ركعة تمام الألف.

وصلاة ليلة الفطر ركعتان القراءة في الأولى منهما بعد الحمد سورة الإخلاص ألف مرة ، وفي الثانية مرة.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين منا.

(٢) في « س » و « ج » : يبتدئ العشرين.

١٠٥

وصلاة يوم المبعث اثنتا عشرة ركعة ، والقراءة في كل واحدة منهما بعد الفاتحة سورة « يس » لمن يعرفها ، وإلا ما تيسر ( من القرآن ) (١).

وصلاة النصف من شعبان أربع ركعات ، بتشهدين وتسليمين (٢) في كل ركعة منها مع الحمد قراءة الإخلاص مائة مرة.

وصلاة يوم الغدير ركعتان ، ووقتهما قبل الزوال بنصف ساعة ، القراءة ، في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة الإخلاص عشرا ، والقدر كذلك ، وآية الكرسي مثلها ، والاجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها.

ولو ابتدأ قبلها بخطبة مشتملة على الحمد والثناء والصلاة والولاء والإعلام بفضيلة ذلك اليوم وما خص الله به وليه من النص عليه بالإمامة وتشريفه بالولاية المؤكدة عهدها على جميع الأمة ، لكان أتم فضلا وأعظم أجرا.

وصلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أفضل أوقاتها يوم الجمعة ركعتان ، يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة القدر خمس عشرة مرة ، ويقرأها كذلك راكعا ومنتصبا منه ، وساجدا ورافعا رأسه منه ، وساجدا ثانيا ورافعا منه ، تكون جملة قراءتها في الركعتين مائتي مرة وعشر مرات.

وصلاة أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ أربع ركعات بمائتي مرة ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) : يقرأها خمسين مرة في كل ركعة بعد الحمد.

وصلاة الزهراء ـ عليها‌السلام ـ ركعتان ، في الأولى منهما بعد الفاتحة ( إِنّا أَنْزَلْناهُ ) مائة مرة (٣) وفي الثانية الإخلاص مثلها (٤).

__________________

(١) ما بين القوسين موجود في « م ».

(٢) في « م » : وتسليمتين.

(٣) في « ا » : بمائة مرة.

(٤) في « ا » : بمثلها.

١٠٦

وصلاة التسبيح ، وتسمى الحبوة (١) وهي صلاة جعفر ـ عليه‌السلام ـ أربع ركعات : القراءة فيها مع الحمد سورة الزلزلة في الأولى ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة الإخلاص.

والتسبيح بعد القراءة « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » يقوله قائماً خمس عشرة مرة (٢) وراكعا عشرا ، ومنتصبا منه عشرا ، وكذا ساجدا ، أولا وثانيا ، وجالسا بين السجدتين ، وبعد الثانية ، يكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة ، جملته فيها ثلاثمائة مرة.

وصلاة الإحرام إما ست ركعات أو ركعتان ، ووقتها عند القصد إليه ، وأفضله عقيب الظهر ، والقراءة فيها مع الحمد سورتا الجحد والتوحيد (٣).

وصلاة زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة الإحرام ، ويبتدأ بهما قبل الزيارة إذا كانت عن بعد ، وإلا بعدها عند رأس المزار لمن حضره ، فإن كان أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ صلى بعد زيارته ست ركعات له ولآدم ونوح ـ عليهم‌السلام ـ إذ هما مدفونان عنده.

وصلاة الاستسقاء ركعتان ، كصلاة العيدين يبرز الإمام أو من نصبه إلى ظاهر البلد لصلاتها ، ويقرأ فيها (٤) ما تيسر ، ويقنت بعد التكبير بما سنح ، ويخطب بعدها ، منبها على التوبة والإقلاع عن المعاصي معلما أنه سبب المحل.

__________________

(١) وإنما سميت بذلك لأنها حباء من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومنحة منه ، وعطية من الله تفضل بها على جعفر بن أبي طالب ـ عليه‌السلام ـ أنظر مجمع البحرين مادة « حبا ».

(٢) في « ا » : يفعله قائماً خمس عشرة مرة.

(٣) في « أ » و « م » : « والإخلاص » بدل « والتوحيد ».

(٤) في « ا » : فيهما.

١٠٧

وينبغي له تحويل ما على يمينه من الرداء (١) إلى يساره ، وبالعكس.

وتوجهه بمن خلفه (٢) إلى القبلة والتكبير بهم مائة مرة ، ومواجهة يمينه والتحميد بهم مائة مرة ، وكذا شماله والتسبيح مائة مرة ، ومواجهتهم والاستغفار مائة ، ومراجعة استقبال القبلة ، والإكثار من الدعاء (٣) وطلب المعونة بإنزال الغيث.

وينبغي رفع الأصوات بجميع ذلك ، وكثرة الضجيج ، والتفريق بين الأطفال وآبائهم فيها.

وصلاة الاستخارة ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صلاة الزيارة ، ويدعو بعد فراغه بدعائها ، ويعفر في جبهته وخديه ويسأل الخير في ما قصد إليه ، والروايات فيها كثيرة (٤).

وصلاة الحاجة ركعتان ، يصام لها ثلاثة أيام ، أفضلها الأربعاء والخميس الجمعة ، يصحر بها ، أو يرتفع إلى أعلى داره ، وخير أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم الجمعة ( والقراءة فيها ما ذكرناه ) والدعاء فيها بالمأثور عن الصادقين ـ عليهم‌السلام ـ (٥).

وصلاة الشكر كذلك عند قضاء ما صلى لأجله من الحاجة ، ويكثر فيها من حمد الله وشكره على قضائها ، وكذا بعد فراغه منها.

وصلاة تحية المسجد حين دخوله ، ركعتان ، تقدم قبل الابتداء في العبادة.

__________________

(١) في « أ » : من البرد.

(٢) في « أ » و « ج » : وتوجهه عن خلفه.

(٣) في « م » : والإكثار في الدعاء.

(٤) لاحظ وسائل الشيعة ٥ ـ ٢٠٤ « أبواب صلاة الاستخارة ».

(٥) نفس المصدر ٥ ـ ٢٥٥ ب ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث ١٠ و ١٤ ، وما بين القوسين موجود في « م ».

١٠٨

[ كتاب الزكاة ]

وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :

الزكاة : وهي اما فرض ، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس ، فما يجب فيه الزكاة من الأموال (١) تسعة أضعاف :

الذهب والفضة : ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه ، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه ، وهو كذلك بكماله لم ينقص ، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ، ودراهم مضروبة منقوشة ، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.

ويعتبر في شروط صحة أدائها (٢) زيادة على ما ذكرناه : الإسلام والنية ودخول وقتها.

فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال. وثانيا (٣) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.

__________________

(١) في « م » : من الأول.

(٢) في « ج » و « س » : ويعتبر في شروطه صحة أدائها.

(٣) في « س » : وثانية أربعة مثاقيل ففيهما. وفي « ج » : وثانية.

١٠٩

والفضة نصابها الأول مائتا درهم ، ففيها خمسة دراهم ، والثاني أربعون درهما ففيها درهم ، بالغا ما بلغ.

والحنطة والشعير والتمر والزبيب : وشرطها الملك ، وحصول النصاب وهو بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، الصاع أربعة أمداد عراقية ، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل ، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء السماء ، أو سيحا (١) العشر ، وإن كان بالنواضح (٢) وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر ، وإن كان من الجهتين معا فبالأغلب ، وبالتساوي العشر في النصف ، ونصفه من النصف الآخر (٣).

والإبل والبقر والغنم : باشتراط الملك والسوم والحول وتمام النصاب ، فأول نصاب الإبل خمس فيها شاة ، ثم عشر ففيها شاتان ، ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم عشرون ففيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله ، ثم ست وثلاثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالثة ، ثم ست وأربعون ففيها حقة لأحوالها الثلاثة داخلة في الرابع ، ثم إحدى وستون ففيها جذعة لأحوالها الأربعة ، داخلة في الخامس ، ثم ست وسبعون ففيها : بنتا لبون (٤) ثم إحدى وتسعون ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين فصاعدا فيسقط هذا الاعتبار ، ويلزم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين

__________________

(١) السيح : الماء الجاري ـ مجمع البحرين.

(٢) نضح البعير الماء : حمله من نهر وبئر لسقي الزرع ، فهو ناضح ، والأنثى ناضحة والجمع نواضح. مجمع البحرين.

(٣) في « م » : ونصف من النصف الآخر.

(٤) كذا في « ج » و « س » ولكن في « أ » : بنت لبون.

١١٠

حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق (١) لا شي‌ء فيه.

وأول نصاب البقر ثلاثون ، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية ، ثم أربعون ففيه مسنة : وهي الثنية (٢) فما فوقها ، وما بين النصابين وقص (٣) لا يلزم فيه شي‌ء ، ولا فيما دون النصاب الأول.

وأول نصاب الغنم أربعون ، ففيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما بين النصابين عفو لا شي‌ء فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين (٤).

وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه لا دونها ، ومن المعز ثنية لا فوقها.

[ زكاة الفطرة ] (٥)

وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال ، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة ، يؤديها عنه (٦) وعن جميع من يعول ، من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر ، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها ، ومع فقده تعزل من المال

__________________

(١) و (٣) ـ الشنق ـ بالتحريك ـ في الصدفة ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة.

وكذلك الوقص ، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة. مجمع البحرين.

(٢) في « أ » : وهي التثنية.

(٤) في « م » : لا يبلغ الأربعين.

(٥) ما بين المعقوفتين منا.

(٦) في « م » : يردها عنه.

١١١

انتظارا له ، وإلا فتأخرها عن وقتها ، لا لذلك مسقط وجوبها (١) ومجز لها إن صرفت مجرى صدقات التطوع.

والواجب عن كل رأس منها صاع ، أفضله من غالب المؤنة (٢) على اختلافها ، حنطة كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو اقطا (٣) أو لبنا أو غير ذلك.

ولو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز.

ومستحقي زكاة المال والرؤوس كل واحد من الأصناف الثمانية :

الفقراء : وهم من لا يملكون الكفاية.

والمساكين : وهم من لا يملكون شيئا.

والعاملون عليها : وهم الساعون في جبايتها.

والمؤلفة قلوبهم : وهم المستعان بهم في الجهاد وإن كانوا كفارا.

( وَفِي الرِّقابِ ) : وهم المكاتبون ومن في حكمهم ، من كل عبد مغرور بالعبودية.

والغارمون : وهم المدينون في غير معصية ولا سبيل لهم إلى قضاء ديونهم.

وفي سبيل الله : وهو الجهاد الحق.

وابن السبيل : وهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده.

فما عدا المؤلفة قلوبهم والعاملين من الأصناف الستة يعتبر فيهم الإيمان

__________________

(١) في « م » : وإلا فتأخيرها عن وقتها لا لذلك ، مسقط لوجوبها.

(٢) في « م » : من غالب المؤن.

(٣) الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف ، وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها : لبن يابس متحجر يتخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين.

١١٢

والفقر والعدالة (١) والعجز عن قيام الأود (٢) بالاكتساب.

والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك ، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس ، لكونهم مستحقين له ، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه (٣) منه ، فلا بأس بأخذ هم منها.

وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز.

وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه ، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها (٤) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه (٥) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال ، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم ، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ، ودينار إن كانت براذين ، ولا نصاب لها.

ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها (٦) وكذا في مقدار المعطى منها.

ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.

__________________

(١) قال في المدارك ٥ ـ ٢٤٣.

القول باعتبار العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم. والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه ، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من ذلك ، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد.

(٢) الأود : العوج ـ مجمع البحرين.

(٣) في « م » : لما يأخذونه.

(٤) في « أ » : لم يقربه. وفي « م » : لم يفر بها منها.

(٥) في « س » و « م » : أو بربح عليه.

(٦) في « س » معتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها. وفي « أ » ويعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها. وفي « م » : ويعتبر في مستحقيها.

١١٣

[ كتاب الخمس ]

ومنها الخمس (١) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا ، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من تجارة أو صناعة أو غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي من المسلم (٢).

وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة (٣) ، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد (٤).

وقسمته على ستة أسهم هي :

سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه ، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل ، أو إلى عمه العباس ـ رضي‌الله‌عنه ـ يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.

__________________

(١) في « ج » و « س » : الخمس منها.

(٢) كذا في « م » ولكن في بقية النسخ : وفي أرض شراها ذمي لمسلم.

(٣) في « م » : نصاب الزكاة.

(٤) في « م » : فما زاد.

١١٤

[ كتاب الصوم ]

وأما الكلام في ركن الصوم ، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر رمضان.

وشرائط وجوبه : البلوغ وكمال العقل والوقت والخلو من السفر الموجب للتقصير ، والصحة من مرض أو كبر يوجبان الفطر.

ويزاد عليها (١) في شروط صحة أدائه الإسلام والنية والطهارة من الجنابة ومن الحيض والاستحاضة المخصوصة للنساء.

ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهلال أو ما يقوم مقامها ، من قيام البينة أو التواتر بها ، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته لا لماضيها.

وأول ليلة منه هي أول وقت ابتدأ ( فيه ) (٢) نيته ، فإن أخرها إلى النهار جاز تجديدها إلى قبل الزوال (٣) لا إلى بعده ، ولو حصل نية جميعه (٤) في أول ليلة منه لأجزأت ، وإنما الأفضل تجديدها كل ليلة. ولو نوى به القربة خاصة لأجزأ وأغنى عن التعيين ، وإن كان لا بد في غيره من اعتبار الأمرين في النية ، فرضا كان أو نفلا.

أو سبب وهو ما عداه فمنه صوم القضاء والنذر والعهد والاعتكاف ودم

__________________

(١) في « م » : ويزاد عليهما.

(٢) ما بين القوسين موجود في « س ».

(٣) في « م » : إلى ما قبل الزوال.

(٤) في « ج » و « س » : ولو حصل بنية جميعه.

١١٥

المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه ، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا ، وكفارة قتل الخطاء واليمين البر (١) والظهار وحلق الرأس ، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه ، وإفساد الاعتكاف ، وتفويت صلاة العشاء الآخرة.

والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ومتابعته أفضل من تفريقه.

وهو إما بسفر موجب للقصر ، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم ، أو أنه يريده ويفوته ، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله ، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد ، أو تفويت النية إلى بعد الزوال ، أو استعمال ما يفطر عمدا من أكل أو غيره ، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل ، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع ، وكذا الحكم في الإقدام على تناول المفطرات تقليدا لإخبار من أخبر أنه لم يطلع (٢) واستبان بعد ذلك طلوعه ، وكذا في الإقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه ، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه.

وتعمد القي‌ء ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا ، وبلع ماء مضمضة التبرد واستنشاقه ، وما احتيج إليه من حقنة أو سعوط (٣) والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر.

فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك ، ولا كفارة في شي‌ء منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا ، فإن كفارته عن كل يوم

__________________

(١) في « ج » و « أ » واليمين والبر. وفي « م » : والبراءة. ولعل الصحيح ويمين البراءة.

(٢) في « م » : من أخبر بطلوعه.

(٣) السعوط : كصبور : الدواء المصب في الأنف. مجمع البحرين.

١١٦

إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع ، وعلى ذي العطاش المرجئ زواله ، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام.

وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم ، بل ما ذكرناه من الكفارة (١).

وقيل (٢) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضر به ضررا زائدا ، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شي‌ء.

ومتى وقع شي‌ء مما يلزم منه ( القضاء خاصة أو ) (٣) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم.

وصوم النذر والعهد (٤) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الأوقات (٥) التي يصح صومها ، والأماكن في الابتداء بهما ، ولا فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما.

وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه ، فإن خرج ولم يقعا فيه ، لضرورة محوجة ، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده ، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا ، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن كان

__________________

(١) في « س » و « م » : فلا قضاء عليهما مما ذكرناه من الكفارة. وفي « ج » ها هنا حذف وإسقاط.

(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، وهو قول السيد المرتضى وسلار وابن إدريس على ما حكاه عنهم في المختلف.

(٣) ما بين القوسين ليس موجود في « ا ».

(٤) كذا في « م » ولكن في غيرها : « أو العهد ».

(٥) في « م » : وتخصيص موضع فيه تساوت الأوقات.

١١٧

اختيارا. ولا كفارة فيه به.

ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق ، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا وجب الوفاء بذلك.

ولزم بتعمد الإخلال به القضاء والكفارة ، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه ، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه يوجب الاستئناف (١) ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شي‌ء.

وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة ، وقد يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها (٢).

وأقله ثلاثة أيام ، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به ، وكذا مواضعه المختصة به ، وهي المساجد الأربع :

مسجد مكة والمدينة والمسجد الكوفة والبصرة ، ولا ينعقد إلا في أحدها.

ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره ، أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف ، وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم (٣) من النساء شرط فيه.

ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء.

__________________

(١) في « س » و « م » : وإلا فلا اختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه بوجوب الاستئناف.

(٢) في « م » : إذا لم يكن بأحدهما.

(٣) في « أ » و « ج » : وكذا اجتنابه ما يجتنبه المحرم.

١١٨

ومتى فسخ اعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إلا انها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا ، وتنتقل كفارة زوجته المعتكفة باكراهها على الجماع ، إليه.

ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثلاثة أيام ، فإن أراد الزيادة عليها كان مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها ، فيلزمه تكميلها ثلاثة.

وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض (١) محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف؟ فيه خلاف. وصوم دم المتعة لمن لا يجد الهدى ولا موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه ، أو يجده ولا يقدر على ثمنه ، ثلاثة أيام في الحج وهي ما قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله.

وهذه الثلاثة مما يجب صومها في السفر ولا بد من التتابع فيها وتفريقها اختيارا يستأنف معه (٢) على كل حال ، واضطرارا لا يستأنف إلا إذا لم يصوم غير يوم واحد ، فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبني عليه (٣) بعد خروج أيام التشريق وكذا استينافه أو تأخير صومها إلى بعد يوم النحر لا يكون إلا بعدها ، ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه ، فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصلى في مثلها إلى أهله.

وصوم الكفارات : إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد (٤) أو

__________________

(١) في « م » : لمرض.

(٢) في « م » : معها.

(٣) في « أ » و « م » : البناء عليه.

(٤) ازدرد اللقمة : بلعها. المنجد.

١١٩

جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها (١) أو استدخال ما غلظ من غبار نفض (٢) أو غيره ، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج ـ عليهم‌السلام ـ أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين العتق والإطعام والصوم.

وهذه كفارة اختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له وكفارة (٣) تعمد فسخ الاعتكاف.

وكفارة البتراء وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة ، وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب ، وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع وإلا فتسعة أيام ، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما. وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام ، وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ (٤) ولمن جنى (٥) بكسرها أو أكلها ، إبل. وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم ، هذا إذا كان في الحل.

وأما في الحرم فعليه من الكفارة (٦) القيمة أو مضاعفتها. وكفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراء. وكفارة من أفطر في يوم

__________________

(١) في « أ » : في وسطها.

(٢) نفضه نفضا ـ من باب قتل ـ : ليزول عنها الغبار. المصباح.

(٣) في « ج » ولا كفارة ، وما في المتن هو الصحيح.

(٤) في « ج » : الفروخ.

(٥) هكذا في « م » ولكن في « أ » وإلا لمن جنى. وفي « ج » : ولا لمن جنى.

(٦) هكذا في « م » ولكن في « أ » : فعليه الكفارة القيمة. وفي « ج » فعليه مع الكفارة.

١٢٠