بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٦٣
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي على ناقته وهومستقبل المدينة ، يقول الله عزوجل « فأينما تولوا فثم وجه الله » (١).

العياشى : عن حماد بن عثمان عنه عليه‌السلام مثله (٢).

بيان : محمول على النافلة ، ولا خلاف في جوازها على الراحلة ، وقد مر الكلام في تلك الاخبار مفصلا في باب القبلة وباب الاستقرار (٣).

٣١ ـ مجالس ابن الشيخ : عن ابن بسران عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن محمد بن صالح الانماطي ، عن أبي صالح الفرا ، عن ابي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو ابن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به (٤).

٣٢ ـ العلل : عن أبيه : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد وابن ابي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل مرض فتوحش فترك النافلة ، فقال : يا محمد إنها ليست بفريضة إن قضاها فهو خير له ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه (٥).

ومنه : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن مرازم قال : سال إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه‌السلام فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف اصنع؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قال لا أحصيها ، قال : توخ ، قال مرازم : فكنت مرضت اربعة أشهر ولم اصل نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فالله أولى بالعذر فيه (٦).

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٤٧ و ٤٨ والاية في البقرة : ١١٥.

(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧.

(٣) راجع ج ٨٤ ص ٧٠ و ١٠٠.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٣.

(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٠.

(٦) علل الشرايع ج ٢ ص ٥١٥٠.

٤١

بيان : قال في المنتهى : يستحب قضاء النوافل المرتبة مع الفوائت ، وعليه فتوى علمائنا ، ولو فاتته نوافل كثيرة لا يعلمها صلى إلى أن يغلب على ظنه الوفاء ، كالواجب ، ولو فاتت لمرض لم يتأكد استحباب القضاء (١) انتهى.

____________________

(١) ضابطة الباب أن القضاء يتبع حال الاداء ، أما الفرائض فلما كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تجب حال الاختيار والاضطرار ، كانت قضاؤها واجبا بالامر الاول على اى حال كان على ما مر في ج ٨٢ ص ٣١٣ ، وأما النوافل ، فلما كان الاخذ بها فضيلة رغبة في ثواب الله والدار الاخرة ، فالمكلف فيها على احدى خصال :

١ ـ حالة فراغ ونشاط في اقبال قلب ، يتأكد عليه أداء النوافل على حد سائر السنن والا لكان في تركها رغبة عن سنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد قال « من رغب عن سنتى فليس منى » فلوتركها متهاونا بها لوجب عليه أن يستغفر الله ويتأكد عليه أن يؤديها قضاء خارج الوقت كما كان حال الاداء.

٢ حالة شغل وهم سلب نشاطه وفراغه واقبال قلبه بحيث اذا اطاق نفسه باتيان النوافل كان ثقيلا عليها ، فاللازم عليه مصلحة لنفسه أن يتركها ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله  « لا تكرهوا إلى انفسكم العبادة فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع ولا ظهرا ابقى » الا أنه يأتى بها قضاء في ظرف آخر ليس له شغل ولا هم في اقبال قلب ونشاط : ويتأكد عليه القضاء ، اذا كان عروض الهم والشغل له بسوء اختياره كالاشتغال بما لا ينبغي من مشاغل الدنيا وادخار زخرفها الدنية أواللهو واللعب وامثاله ، ولا يتأكد عليه القضاء اذا كان في ظرف الاداء مشتغلا بعبادة اخرى اهم تفوت وقتها كتمريض اخوانه والاهتمام في قضاء حاجة أخيه المؤمن وغير ذلك من محاب الله عزوجل.

٣ ـ حال مرض أواغماء أو غير ذلك من الموانع التى تمنعه من الاتيان بالنوافل قهرا أو يذهب بنشاطه واقبال قلبه طبعا ، ولماكان عروض ذلك من غلبة الله عليه بمشيئته كان القضاء أيضا ساقطا عنه كما في حال الاداء : ولعل الله عزوجل يثيبه أكثر من ثواب النافلة لما قد كتب على نفسه الرحمة ، وسيجئ ما يدل على ذلك في روايات أهل البيت عليهم‌السلام.

٤ ـ حال السفر الذي من الله على عباده بوضع الركعات المسنونة الداخلة في الفرض

٤٢

٣٣ ـ تفسير علي بن ابراهيم : عن ابيه ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال له رجل : جعلت فداك ربما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار ، ايجوز ذلك؟ قال : قرة عين لك والله ثلاثا إن الله يقول : « وهوالذي جعل الليل والنهار » (١) الآية فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار ، وهو من سر آل محمد المكنون (٢).

٣٤ ـ المحاسن : عن ابن محبوب ، عن الحسين بن صالح بن حي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فأتم ركوعها وسجودها ثم جلس فأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم سال الله حاجته ، فقد طلب الخير في مظانه ، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب (٣).

ومنه : عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام: إن الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : انظروا إلى عبدي يقضي ما لم افترض عليه (٤).

ومنه : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام في رجل عليه من النوافل ما لا يدري كم هو لكثرته؟ قال : يصلي

____________________

وهي الاخريان من كل رباعية فيتبعها نوافلها المسنونة الخارجة عن الفرض بطريق أولى ، فلو أراد المكلف أن يأتي بالنوافل حال السفر اداء ، كان ردا لمنه تعالى ونقضا لما استصلحه من مرافق السفر ، وهو قبيح بل حرام لاستلزامه التهاون بجلاله وعزه واستحقارا لمنه ، ولما لم يكن لها حال اداء لم يكن لهاقضاء بالتبع ، وامانافلة العشاء فسيجئ الكلام فيه.

(١) الفرقان : ٦٢.

(٢) تفسير القمى ص ٤٦٧.

(٣) المحاسن ص ٥٢ تحت عنوان « ثواب صلاة النوافل » ولذلك تبعه المؤلف العلامة فأدرج الحديث في الباب ، وعندى أن المراد بالركعتين ركعتا صلاة الحاجة ، لا النافلة.

(٤) المحاسن ص ٥٣٥٢.

٤٣

حتى لا يدري كم صلى من كثرته ، فيكون قد قضى بقدر ماعليه من ذلك ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من شغله ، قال : إن شغل في معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه (١) وإن كان شغله لجمع الدنيا فتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

قلت : فانه لا يقدر على القضاء ، فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : نعم فليتصدق بقدر طوله ، وادنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب عليه فيهامد لكل مسكين؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لكل صلاة الليل ، ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل (٢).

بيان : هذا الخبر رواه الصدوق في الفقيه (٣) بسنده الصحيح عن ابن سنان و الكليني (٤) والشيخ أيضا بسنديهما ، وفيما رووه « قال لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار ، فقلت : فقال : مد إذا لكل أربع ركعات ، فقلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل » (٥).

وقال أكثر الاصحاب : يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فان عجز فعن كل يوم ، والصواب العمل بمدلول الرواية ، كما فعله الشهيد ره في النفلية وغيرها.

٣٥ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي

____________________

(١) ومثله ما اذا كان يمرض أحدا من اخوانه أواقربائه.

(٢) المحاسن ص ٣١٥.

(٣) الفقيه ج ٢ ص ٣٥٩.

(٤) الكافى ج ٣ ص ٤٥٤.

(٥) التهذيب ج ١ ص ١٣٦.

٤٤

وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة (١).

٣٦ ـ العياشى : قال زرارة قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الصلاة في السفر والمحمل سواء؟ قال : النافلة كلها سواء ، تومي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك ، فان نوحا قد صلى الفريضة فيهاقائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال : كان جبرئيل يقومه نحوها قال : قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال : أما في النافلة فلا إن ما تكبر في النافلة على غير القبلة أكثر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل إنه قال : « وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » (٢) يعني في الفريضة ، وقال في النافلة  « فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم » (٣).

٣٧ ـ المختار : من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا ، قال : نعم ، قال أحمد بن محمد بن ابي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار.

٣٨ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال : يبدء بالزوال فاذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ومتى ما أحب (٤).

بيان : يدل على جواز قضاء النوافل في أوقات الفرائض ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة.

٣٩ ـ مجالس الشيخ (٥) وجامع الورام (٦) ومكارم الاخلاق : بأسانيدهم

____________________

(١) المحاسن ص ٣٢٤.

(٢) البقرة : ١٤٤.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٥٦ ، والاية الاخيرة في البقرة : ١١٥.

(٤) المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٢ ، ورواه في قرب الاسناد ص ١٢٢.

(٥) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٤٧ و ١٤٨.

(٦) تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٦٠.

٤٥

إلى أبي ذر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في وصيته له : يا أبا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الارض إلا شهدت له بها يوم القيامة ، وما من منزل ينزله قوم إلا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أويلعنهم.

يا أبا ذر مامن رواح ولا صباح إلا وبقاع الارض ينادي بعضها بعضا : ياجارة هل مر عليك اليوم ذاكر لله ، أوعبد وضع جبهته عليك ساجدا لله تعالى ، فمن قائلة لا ، ومن قائلة نعم ، فاذا قالت نعم اهتزت وانشرحت ، وترى أن لها الفضل على جارتها (١).

٤٠ ـ تأويل الايات الظاهرة : نقلا من كتاب محمد بن العباس بن ماه يار ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن هاشم الصيداوي عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : قال رسول (ص) : ما من رجل من فقراء شيعتنا إلا وعليه تبعة ، قلت : جعلت فداك وما التبعة؟ قال : من الاحدي والخمسين ركعة ، ومن صوم ثلاثة ايام من الشهر ، فاذا كان يوم القيامة ، خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر إلى آخر مامر في كتاب الامامة (٢).

ومنه : باسناده عن الصدوق ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابي الحسن الماضي في قوله عزوجل : « إلا المصلين الذينهم على صلوتهم دائمون » (٣) قال أولئك والله اصحاب الخمسين من شيعتنا ، قال : قلت : « والذينهم على صلوتهم يحافظون » (٤) قال : أولئك أصحاب الخمس صلوات من شيعتنا ، قال : قلت : « واصحاب اليمين » (٥) قال : هم والله من شيعتنا.

____________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٥٤٦.

(٢) كنز الفوائد ص ٣٥٩ ، راجع ج ٢٤ ص ٢٦١.

(٣) المعارج : ٢٣.

(٤) المعارج : ٣٤.

(٥) الواقعة : ٢٧.

٤٦

٤١ ـ مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر الجرجرائي ، عن ابي الدنيا المعمر المغربي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي بعد كل صلاة ركعتين (١).

بيان : يشكل هذا في الصبح والعصر ، ويمكن القول بنسخه ، أو بأنه كان من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو محمول على التقية لما رواه مسلم من العامة وغيره عن عائشة (٢) قالت : ما ترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتين بعد العصر عندي ، وقال بعض العامة : إنه كان مخصوصا به ، وقال بعضهم : إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ، ثم اثبته إذ كان حكمه أن يداوم (٣) على مافعله مرة ، مع أن أخبار أبي الدنيا غير معتبرة ، وإنما أوردها الاصحاب للغرابة من جهة علو الاسناد.

٤٢ ـ الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة ، وأعلام الدين للديلمي قال الصادق عليه‌السلام : إن القلب يحيى ويموت ، فاذا حي فأدبه بالتطوع ، وإذا مات فاقصره على الفرائض (٤).

٤٣ ـ اعلام الدين : قال الرضا عليه‌السلام : إن للقلوب إقبالا وإدبارا أو نشاطا و فتورا فاذا أقبلت بصرت وفهمت ، وإذا ادبرت كلت وملت ، فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها.

____________________

(١) لا يوجد في الامالى المطبوع.

(٢) رواه في مشكاة المصابيح ص ١٠٥ وقال متفق عليه.

(٣) قيل : هاتان الركعتان ركعتا سنة الظهر فاتتا منه صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبب الوفود فقضاهما بعد العصر ، كما جاء في حديث أم سلمة ، وروى أنه شغله قسمة مال أتاه ، ثم داوم عليها لما كان من عادته الشريفة اذا صلى صلاة أثبتها ، وعدهما بعضهم من خصائصه صلى الله عليه وآله وقد جاء الاحاديث بطرق متعددة مصرحة أنهما كانتا راتبة العصر ، ولم يكن بسبب عارض. وبالجملة الاخبار والاثار في النهى عن الصلاة بعد العصر كثيرة ، وعليه الجمهور ، فالاحسن ان يقال انهما من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٤) الدرة الباهرة واعلام الدين مخطوط.

٤٧

وقال الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام : إن للقلوب إقبالا وإدبارا ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل ، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض (١).

٤٤ ـ دعائم الاسلام : رويناعن أبي جعفر وأبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا : لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة (٢).

وقال أبوجعفر عليه‌السلام : إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال : أرأيت إن كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال : لا ، قال فكذلك الصلاة (٣).

قال مؤلف الدعائم : وهذا في الفوائت أو في آخر وقت الصلاة إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إن كان في اول الوقت بحيث يبلغ أن يصلي النافلة ثم يدرك الفريضة في وقتها فانه يصليها (٤).

ومنه : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أن رسول الله (ص) نزل في بعض اسفاره بواد فبات به فقال من يكلانا الليل؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام ونام الناس جميعا فما أيقظهم إلا حر الشمس فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما هذا بلال؟ فقال : أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تنحوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة ، فانكم نمتم بوادي شيطان ، ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا ثم أذن وصلى ركعتي الفجر ثم أقام وصلى الفجر (٥)

ومنه : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام في قول الله عزوجل : « الذينهم على صلواتهم دائمون » قال : هذا في التطوع ، من حافظ عليه وقضى ما فاته منه (٦).

وقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يفعل ذلك ، يقضي بالنهار ما فاته بالليل وبالليل ما فاته بالنهار (٧).

____________________

(١) الدرة الباهرة واعلام الدين مخطوط.

(٤٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٠.

(٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١.

(٦ و ٧) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٢.

٤٨

وعنه عليه‌السلام قال : من عملا عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة ولا يقطعه دونها شئ (١).

قال المؤلف : ما أظنه أراد بهذا أن يقطع بعد السنة ، ولكنه أراد أن يدرب الناس على عمل الخير ويعودهم إياه ، لان من داوم عملا سنة لم يقطعه ، لانه يصير حينئذ عادة ، وقد جربنا هذا في كثير من الاشياء فوجدناه كذلك (٢).

أقول : وإن كان الامر غالبا كما ذكره ، لكن لا ضرورة إلى هذا التكلف ، ولا حجر في ترك المستحبات والنوافل.

٤٥ ـ فلاح السائل : باسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري عن آخرين قالوا : أخبرنا محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن علي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي الحسن العبدي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : من قرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي في كل ركعة من تطوعه ، فقد فتح له بأعظم أعمال الآدميين ، إلا من أشبهه أو من زاد عليه (٣).

فائدة : نذكر فيها ما يفهم من الاخبار والاصحاب من الفرق في الاحكام بين الفريضة والنافلة.

الاول : جواز الجلوس فيها اختيارا على المشهور كما عرفت.

الثاني : عدم وجوب السورة فيها إجماعا ، بخلاف الفريضة فانه قد قيل فيها بالوجوب.

الثالث : جواز القران فيها إجماعا بخلاف الفريضة فانه ذهب جماعة كثيرة إلى عدم الجواز.

الرابع : جواز فعلها راكبا وماشيا اختيارا على التفصيل المتقدم بخلاف الفريضة كما عرفت.

____________________

(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٤.

(٣) فلاح السائل ص ١٢٨١٢٧.

٤٩

الخامس : أن الشك بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان ، بخلاف النافلة فانه يبنى على الاقل كما هو ظاهر اكثر الروايات أو يتخير بين البناء على الاقل أو الاكثر كما هو المشهور.

السادس : أن الشك في الزايد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة ، بخلاف النافلة فانه يبنى على الاقل أو هو مخير.

السابع : لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لاوجب سجدة السهو ، لا يوجبها فيها ، كالكلام إذ المتبادر من الاخبار الواردة في ذلك الفريضة.

الثامن : أن زيادة الركن سهوا في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة ، وقد صرح بذلك العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قال في المنتهى : لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع وجلس وتشهد ، وقال مالك : يتمها أربعا ويسجد للسهو ، ثم قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح (١) عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة ، وأقول لا يتوهم أن استيناف الصلاة أراد به استيناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد والسلام ، بل المراد استيناف ما شرع فيه من الركعتين الاخيرتين وروى الحسن (٢) الصيقل في الوتر أيضا مثل ذلك وقال في آخره : ليس النافلة مثل الفريضة.

التاسع : أن نقصان الركن في الفريضة اي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق ، وفي النافلة يرجع ويأتي به ، وإن دخل في ركن آخر ، لان الاصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة ، فيدل على قولهم بالفرق في ذلك.

العاشر : ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة ، فهو أحد الفروق على قوله لكنه ضعيف.

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ١٨٩.

(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٣١ و ١٨٩ ط حجر ج ٢ ص ١٨٩ و ٣٣٦ ط نجف.

٥٠

الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة ، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر (١) وقرب الاسناد (٢) عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافله ولا صراحة فيه.

الثاني عشر : جواز قراءة السجدة (٣) في النافلة وعدمه في الفريضة.

الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر.

الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين.

الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله (٤) وغيرها وقد تقدم القول فيه.

السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة.

السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه.

____________________

(١) السرائر ص ٤٦٩.

(٢) قرب الاسناد ص ٩٦ ط حجر ص ١٢٦ ط نجف.

(٣) يعنى آية سجدة التلاوة.

(٤) التهذيب ج ١ ص ٣٤٠ ، راجع ج ٨٤ ص ٩١.

٥١

٢

( باب )

* « نوافل الزوال وتعقيبها وادعية الزوال » *

١ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول : إذا زالت الشمس عن كبد السماء فمن صلى تلك الساعة أربع ركعات فقد وافق صلاة الاوابين وذلك بعد نصف النهار (١).

٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا قال : حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (٢).

اقول : قد مضى مثله في باب وقت الظهرين (٣).

٣ ـ العيون : عن تميم بن عبدالله القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك قال : كان الرضا عليه‌السلام في طريق خراسان إذا زالت الشمس جدد وضوءه وقام وصلى ست ركعات : يقرء في الركعة الاولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الاربع في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد ، ويسلم في كل ركعتين ويقنت فيهما في الثانية قبل الركوع بعد القراءة ، ثم يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر ، فاذا سلم سبح الله و حمده وكبره وهلله ما شاء الله ، ثم سجد سجدة الشكر يقول : فيها مائة مرة

____________________

(١) قرب الاسناد ص ٥٥ ط حجر ، ٧٣ ط نجف.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٨.

(٣) راجع ج ٨٣ ص ٣٠.

٥٢

شكرا لله (١).

٤ ـ المحاسن : عن ابن فضال ، عن عنبسهة ، عن هشام ، عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عنعبدالله بن عطا قال : ركبت مع ابي جعفر عليه‌السلام وسار وسرت حتى إذا بلغنا موضعا ، قلت : الصلاة جعلني الله فداك ، قال : هذا أرض وادي النمل لا نصلي فيها ، حتى إذا بلغنا موضعا آخر ، قلت له : مثل ذلك ، فقال : هذه الارض مالحة لا نصلي فيها ، قال : حتى نزل هو من قبل نفسه ، فقال لي : صليت أم تصلي سبحتك؟ قلت : هذه صلاة يسميها أهل العراق الزوال ، فقال : هؤلاء الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وهي صلاة الاوابين ، فصلى وصليت (٢).

العياشى : عن عبدالله بن عطا مثله (٣) إلى قوله فنزل ونزلت فقال : يا ابن عطا أتيت العراق فرأيت القوم يصلون بين تلك السواري في مسجد الكوفة؟ قال : قلت : نعم ، فقال : أولئك شيعة أبي علي هذه صلاة الاوابين ، إن الله يقول : « إنه كان للاوابين غفورا » (٤).

أقول : تمام الخبرين في باب آداب الركوب (٥).

٥ ـ مجالس المفيد : باسناده عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صل صلاة الزوال فانها صلاة الاوابين ، وأكثر من التطوع يحبك الحفظة (٦).

____________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٨٠.

(٢) المحاسن ص ٣٥٢.

(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٨٥ ، ورواه الكشى في رجاله ص ١٨٨ ، الكافى ج ٨ ص ٢٧٦.

(٤) أسرى : ٢٥.

(٥) راجع ج ٧٦ ص ٢٩٧ ، وقد مر في ج ٨٣ ص ٣٢١ أيضا باب المواضع التى نهى عن الصلاة فيها.

(٦) أمالى المفيد ص ٤٦ في حديث.

٥٣

٦ ـ السرائر : نقلا عمن نوادر ابي نصر البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين ، فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة (١).

بيان : محمول على يوم الجمعة كما سيأتي الاخبار فيه.

٧ ـ فلاح السائل : وقت الزوال موضع خاص لاجابة الدعاء والابتهال ، وروينا باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري باسناده إلى عبدالله بن حماد الانصاري عن الصادق عليه‌السلام قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان ، وقضيت الحوائج العظام ، فقلت من اي وقت إلى أي وقت؟ فقال : مقدار ما يصلي الرجل أربع ركعات مترسلا (٢).

أقول : ومما رويناه (٣) عن هارون بن موسى ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن العلا المذاري ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن علي بن حسان ، عن زياد بن النوار ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركود الشمس عند الزوال ، فقال : يا محمد ما أصغر جثتك وأعضل مسألتك ، وإنك لاهل للجواب في حديث طويل حذفناه ثم قال : يبلغ شعاعها تخوم العرش فتنادي الملائكة لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله والحمد لله الذي يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

قال : فقلت : جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند الزوال؟ قال : نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينيك ، فلا تزال الملائكة تسبح الله في ذلك الجو بهذا التسبيح حتى تغيب (٤).

____________________

(١) السرائر ص ٤٦٥.

(٢) فلاح السائل ص ٩٥ و ٩٦.

(٣) في المصدر : وروى أبومحمد هخارون بن موسى.

(٤) فلاح السائل ص ٩٦.

٥٤

بيان : رواه الصدوق في الفقيه (١) بسنده إلى محمد بن مسلم وفيه الدعاء هكذا سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخره وفي المصباح (٢) والبلد الامين (٣) وغيرهما كما في المتن.

٨ ـ فلاح السائل : ومما رويناه باسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي فيما يرويه محمد بن علي بن محبوب ورأيته بخط جدي أبي جعفر الطوسي في كتاب نوادر التصنيف باسناده عن ابن أذينة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله (ص) : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عمل صالح (٤).

ورويناه أيضا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة (٥).

أربعين الشهيد : باسناده إلى الشيخ عن أبي الحسين بن أحمد القمي ، عن محمد ابن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عنه عليه‌السلام مثله (٦).

٩ ـ فلاح السائل : ومن كتاب جعفر بن مالك عن أبي جعفر عليه‌السلام إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وهبت الرياح وقضي فيها الحوائج الكبار (٧).

وقال محمد بن مروان : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا كانت لك إلى الله حاجة فاطلبها إلى الله في هذه الساعة ، يعني زوال الشمس (٨).

ومما يقال عند الزوال من الابتهال ما رويناه عن جدي أبي جعفر الطوسي مما ذكره في المصباح الكبير وهو من أدعية السر : اللهم ربنا لك الحمد جملته وتفسيره

____________________

(١) الفقيه ج ١ ص ١٤٥.

(٢) مصباح الشيخ ص ٢٣.

(٣) البلد الامين ص ٦.

(٤ و ٥) فلاح السائل ص ٩٦.

(٦) تراه في أمالى الصدوق ص ٣٤٣.

(٧ و ٨) فلاح السائل ص ٩٧.

٥٥

كما استحمدت به إلى أهله الذين خلقتهم له وألهمتهم ذلك الحمد كله ، اللهم ربنا لك الحمد كما جعلت رضاك عمن بالحمد رضيت عنه ليشكر ما به من نعمتك ، اللهم ربنالك الحمد كله كما رضيت به لنفسك وقضيت به على عبادك حمدا مرغوبا فيه عند أهل الخوف منك لمهابتك ، مرهوبا عند أهل العزة بك لسطوتك ، ومشكورا عند أهل الانعام منك لانعامك.

سبحانك ربنا متكبرا في منزلة تدهدهت أبصار الناظرين ، وتحيرت عقولهم عن بلوغ علم جلالها ، تباركت في العلا ، وتقدست في الآلاء التي أنت فيها يا أهل الكبرياء والجود ، لا إله إلا أنت الكبير المتعال ، للفناء خلقتنا وأنت الكائن للبقاء ، فلا تفنى ولا نبقى وأنت العالم بنا ونحن أهل الغرة بك والغفلة عن شأنك ، وأنت الذي لا تغفل ، ولا تأخذك سنة ولا نوم ، بحقك يا سيدي صل على محمد وآله ، وأجرني من تحويل ما أنعمت به علي في الدين والدنيا ياكريم.

روى صاحب الحديث قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الله تعالى : إنه إذا قال العبد ذلك كفيته كل الذي أكفي عبادي الصالحين ، وصفحت له برضاي عنه وجعلته لي وليا (١).

بيان : رواه الشيخ في المصباح (٢) والكفعمي (٣) وابن الباقي ، وفي رواية الكفعمي : يا محمد من أحب أمتك رحمتي وبركتي ورضواني وتعطفي وقبولي وولايتي و إجابتي فليقل .. وذكر الدعاء (٤) ثم قال : فانه إذا قال ذلك كفيته كل الذي أكفي عبادي الصالحين الحامدين الشاكرين ، وسيأتي بسنده في أدعية السر (٥).

وقال الجوهري : دهدهت الحجر فتدهده : دحرجته فتدحرج ، وفي بعض النسخ

____________________

(١) ذكره في الفصل الحادى والاربعين من فلاح السائل ولم يطبع الا ثلاثون بابا منه.

(٢) مصباح الشيخ ص ٢٢.

(٣) البلد الامين ص ٦ و ٧.

(٤) البلد الامين ص ٥١١ و ٥١٢.

(٥) راجع ج ٩٥ ص ٣١٨.

٥٦

تذبذبت أي تحركت.

١٠ ـ مصباح الشيخ وغيره : ويستحب أن يقول ايضا « لا إله إلا الله والله أكبر معظما مقدسا موقرا كبيرا ، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ، الله أكبر أهل الكبرياء والعظمة والحمد والمجد والثناء والتصديق ، ولا إله إلا الله والله أكبر لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، الله أكبر لا شريك له في تكبيري إياه بل مخلصا له الدين ، وجهت وجهي للكبير المتعال رب العالمين ، وأعوذ بالله العظيم من شر طوارق الجن ووساوسهم وحيلهم وكيدهم وحسدهم ومكرهم ، وباسمك اللهم لا شريك لك ، لك العزة والسلطان والجلال والاكرام ، صل على محمد وآل محمد ، واهدني سبل الاسلام ، وأقبل علي بوجهك الكريم ».

ويستحب أيضا أن يقرأ عند الزوال عشر مرات إنا أنزلناه ، وبعد الثماني الركعات إحدى وعشرين مرة (١).

١١ ـ فلاح السائل : وروى الكليني (٢) باسناده عن مولانا علي عليه‌السلام قال : صلاة الزوال صلاة الاوابين (٣).

وروى الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الاستخارة في كل ركعة من الزوال (٤).

وروينا هذه الرواية باسنادي إلى جدي أبي جعفر الطوسي باسناده إلى الحسين ابن سعيد فيماذكره في كتاب الصلاة (٥).

وبالاسناد إلى هارون بن موسى ، عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن ابيه ، عن أبي داود المسترق ، عن محسن بن أحمد ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : اقرأ في صلاة الزوال في الركعتين الاوليين

____________________

(١) مصباح الشيخ ص ٢٣ و ٢٤.

(٢) تراه في الكافى ج ٣ ص ٤٤٤.

(٥ ـ ٣) فلاح السائل ص ١٢٤.

٥٧

بالاخلاص وسورة الجحد ، والثالثة بقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وفي الرابعة بقل هو الله أحد وآخر البقرة ، وفي الخامسة بقل هو الله أحد والآيات التي في آخر آل عمران  « إن في خلق السموات والارض » وفي السادسة بقل هو الله أحد وآية السخرة وهي ثلاث آيات من الاعراف « إن ربكم الله » (١) وفي السابعة بقل هو الله أحد والآيات التي في الانعام « وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » (٢) وفي الثامنة بقل هو الله أحد وآخر الحشر « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » إلى آخرها. فاذا فرغت فقل سبع مرات  « اللهم مقلب القلوب والابصار ، ثبت قلبي على دينك ، ودين نبيك ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، وأجرني من النار برحمتك » (٣).

١٢ ـ مصباح الشيخ : قال : يقرء بعد التكبيرات الافتتاحية الحمد وسورة مما يختارها من المفصل.

وروي أنه يستحب أن يقرء في الاولة من نوافل الزوال الحمد وقل هو الله أحد ، و ف ي الثالنية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الباقي ما شاء.

وروي في الثالثة قل هو الله أحد وآية الكرسي ، وفي الرابعة قل هو الله أحد وآخر البقرة ، وفي الخامسة قل هو الله أحد والآيات التي في آخر آل عمران من قوله تعالى « إن في خلق السموات والارض إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد » وفي السادسة قل هو الله أحد وآية السخرة ، وهي ثلاث آيات من الاعراف « إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض إلى قوله قريب من المحسنين » وفي السابعة قل هو الله أحد والآيات التي في الانعام « وجعلوا لله شركاء الجن إلى قوله وهو اللطيف الخبير » و في الثامنة قل هو الله أحد وآخر الحشر « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » إلى آخرها.

____________________

(١) الاعراف : ٥٦٥٤.

(٢) الانعام : ١٠٣١٠٠.

(٣) فلاح السائل ص ١٢٨.

٥٨

وروي أنه يستحب أن يقرأ في كل ركعة الحمد وإنا أنزلناه ، وقل هو الله أحد وآية الكرسي (١).

١٣ ـ فلاح السائل : ومما يقال قبل الشروع في نوافل الزوال ما رويناه باسنادنا إلى جدي أبي جعفر الطوسي مما ذكره في مصباحه الكبير (٢) وهو : « اللهم إنك لست باله استحدثناك ، ولا برب يبيد ذكرك ، ولا كان معك شركاء يقضون معك ، ولا كان قبلك من إله فنعبده وندعك ، ولا أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك ، أنت الله الديان فلا شريك لك ، وأنت الدائم فلا يزول ملكك ، أنت أول الاولين ، وآخر الآخرين ، و ديان يوم الدين ، يفنى كل شئ ويبقى وجهك الكريم ، لا إله إلا أنت لم تلد فتكون في العز مشاركا ، ولم تولد فتكون موروثا هالكا ، ولم تدركك الابصار ، فتقدرك شبحا ماثلا ، ولم يتعاورك زيادة ولا نقصان ، ولا توصف بأين ولا كيف ولا ثم ولا مكان ، وبطنت في خفيات الامور ، وظهرت في العقول بما نرى من خلقك من علامات التدبير.

أنت الذي سئلت الانبياء عليهم‌السلام عنك ، فلم تصفك بحد ولا ببعض ، بل دلت عليك من آياتك بما لا يستطيع المنكرون جحده ، لان من كانت السموات والارضون وما بينهما فطرته ، فهو الصانع الذي بان عن الخلق ، فلا شئ كمثله.

واشهد أن السموات والارضين وما بينهما آيات دليلات عليك ، تؤدي عنك الحجة ، وتشهد لك بالربوبية ، موسومات ببرهان قدرتك ، ومعالم تدبيرك ، فأوصلت إلى قلوب المؤمنين من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر ، ووسوسة الصدر ، فهي على اعترافها بك شاهدة بأنك قبل القبل بلا قبل ، وبعد البعد بلا بعد ، انقطعت الغايات دونك ، فسبحانك لا وزير لك ، سبحانك لا عدل لك ، سبحانك لا ضد لك ، سبحانك لا ندلك ، سبحانك لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحانك لا تغيرك الازمان ، سبحانك لا تنتقل بك الاحوال ، سبحانك لا يعييك شئ ، سبحانك لا يفوتك شئ ، سبحانك

____________________

(١) مصباح الشيخ ص ٢٦.

(٢) تراه في المصباح ص ٢٣.

٥٩

إني كنت من الظالمين ، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

اللهم صل على محمد وآل محمد ، عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك و خاصتك ، وأمينك على وحيك ، وخازنك على علمك ، الهادي إليك باذنك ، الصادع بأمرك عن وحيك ، القائم بحجتك في عبادك ، الداعي إليك ، الموالي لاوليائك معك والمعادي أعداءك دونك ، السالك جد دالرشاد إليك ، القاصد منهج الحق نحوك.

اللهم صل عليه وآله أفضل وأكرم وأشرف وأعظم وأطيب وأتم وأعم وأزكى وأنمى وأوفى وأكثر ما صليت على نبي من أنبيائك ، ورسول من رسلك ، وبجميع ما صليت على جميع أنبيائك وملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين إنك حميد مجيد.

اللهم اجعل صلواتي بهم مقبولة ، وذنوبي بهم مغفورة ، وسعيي بهم مشكورا ، ودعائي بهم مستجابا ، ورزقي بهم مبسوطا ، وانظر إلي في هذه الساعة بوجهك الكريم نظرة استكمل بها الكرامة عندك ، ثم لا تصرفه عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين » ثم تدخل في نافلة الزوال (١).

ايضاح : « يبيد » أي يهلك ويضمحل ، والديان القهار والحاكم والمحاسب والمجازي « فتكون في العز مشاركا » إذ الولد يكون من نوع الوالد وصنفه ورهطه وفي الرفعة والعزة شبيهه ومثله « فتكون موروثا » أي هالكا يرثه غيره ويبقى بعده لحدوث كل مولود وهلاك كل حادث.

« فتقدرك شبحا ماثلا » هذا إشارة إلى امتناع الرؤية ، إذ فيهايتمثل بحاسة الرائي صورة مماثلة للمرئي وموافقة له في الحقيقة وكيف يكون المتقدر المتمثل موافقا للحقيقة أو مشابها للمنزه عن الحدود والاقدار ، والماثل يكون بمعنى القائم وبمعنى المشابه ، والتعاور : التناوب. ولعل المراد بالاين الجهة ، وبثم المكان ، فالمكان تأكيد له ، وفي بعض النسخ مكان ثم بم اي ليس له ماهية يقال في جواب ما هو.

____________________

(١) لمنجده في المطبوع من المصدر.

٦٠