مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

يقدر عليه ، ركع وسجد حيث ما توجه ، وإن كان راكبا ( يومئ إيماء ) (٢) برأسه .

٧٤٠٨ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : إذا خفت لصا أو سبعا ، فصل صلاتك إيماء على دابتك ، وتوجه الى القبلة بأول تكبيرة ، ثم اصرف دابتك حيث توجهت بك ، وتوميء إيماء برأسك ، وتجعل السجود أخفض من الركوع ، وإذا كنت ماشيا فصل وامش ، وكذلك إذا كنت في محمل ، أو كنت خائفا ، فصل بالإِيماء .

٤ ـ ( باب صلاة المطاردة والمسايفة ، وجملة من أحكامها )

٧٤٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كنت في حرب هي لله رضى ، وحضرت الصلاة ، فصل على ما أمكنك ، على ظهر دابتك ، وإلا تومي إيماء ، أو تكبر وتهلل » .

وقال في موضع آخر : « وإن كنت في المطاردة مع العدو ، فصل صلاتك إيماء ، وإلا فسبح واحمده وهلله وكبره ، تقوم كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة عند الضرورة ، وإنما جعل ذلك للمضطر ، لمن لا يمكنه أن يأتي بالركوع والسجود » .

٧٤١٠ / ٢ ـ نصر بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في بعض أيام صفين ، وحض أصحابه على القتال

__________________________

(٢) أوما .

٤ ـ المقنع ص ٣٨ .

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

٢ ـ وقعة صفين ص ٣١٥ .

٥٢١
 &

إلى أن قال ـ فاقتتلوا من حين طلعت الشمس ، حتى غاب الشفق ، وما كانت صلاة القوم إلا تكبيرا » .

٧٤١١ / ٣ ـ وعن عبد العزيز بن سياه ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : إقتتل الناس في صفين ، من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب ، ما كانت صلاة القوم إلا التكبير في مواقيت الصلوات .

٧٤١٢ / ٤ ـ وعن نمير بن وعلة ، عن الشعبي ، في وصف بعض مواقف صفين ـ إلى أن قال ـ واقتتل الناس قتالا شديدا بعد المغرب ، فما صلى كثير من الناس إلا إيماء .

٧٤١٣ / ٥ ـ وعن رجل ، عن محمد بن عتبة الكندي ، عن شيخ من حضرموت ، في وصف بعض مواقف صفين قال : مرت الصلوات كلها ، ولم يصلوا إلا تكبيرا عند مواقيت الصلوات .

٧٤١٤ / ٦ ـ وعن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في وصف ليلة الهرير ـ إلى أن قال ـ « وكسفت الشمس ، وثار القتام ، وضلت الألوية والرايات ، ومرت مواقيت أربع صلوات ، لم يسجد لله فيهن إلا تكبيرا » .

٧٤١٥ / ٧ ـ وقال : بلغنا في حديث آخر : أن عبيد الله بن عمر ، بعثه معاوية في أربعة آلاف وثلاثمائة ، وهي الكتيبة الخضرية الرقطاء ،

__________________________

٣ ـ وقعة صفين ص ٣٣٠ .

٤ ـ وقعة صفين ص ٣٩٢ .

٥ ـ وقعة صفين ص ٣٩٣ .

٦ ـ وقعة صفين ص ٤٧٩ .

٧ ـ وقعة صفين ص ٣٣٠ .

٥٢٢
 &

وكانوا قد أعلموا بالخضرة ، ليأتوا عليا ( عليه السلام ) من ورائه (١) ، فبعث ( علي ( عليه السلام ) ) (٢) إليهم أعدادهم ، ليس فيهم (٣) إلا تميمي ، واقتتل الناس من لدن اعتدال النهار الى صلاة المغرب ، ما كان صلاة القوم إلا التكبير عند مواقيت الصلاة .

٧٤١٦ / ٨ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : والوجه الثالث : صلاة المجادلة ، وهي المضاربة في الحرب ، إذا لم يقدر أن ينزل ، فيصلي (١) ويكبر لكل ركعة تكبيرة ، وصلى (٢) وهو راكب ، فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، صلى بأصحابه (٣) خمس صلوات ، بصفين على ظهور الدواب ، لكل ركعه تكبيرة ، وصلى وهو راكب حيثما توجهوا .

٧٤١٧ / ٩ ـ الصدوق في المقنع : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « وإذا كنت في المطاردة ، فصل صلاتك إيماء ، وإن كنت تسايف فسبح الله واحمده وهلله وكبره ، يقوم كل تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة » .

٧٤١٨ / ١٠ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل

__________________________

(١) في المصدر زيادة : قال ابو صادق فبلغ عليا ان عبيد الله بن عمر قد توجه ليأتيه من ورائه .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : منهم .

٨ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ .

(١) في المصدر : يصلي .

(٢) وفيه : ويصلي .

(٣) وفيه : وأصحابه .

٩ ـ المقنع ص ٣٩ .

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٩ .

٥٢٣
 &

عن الصلاة في (١) شدة الخوف والجلاد ، وحيث (٢) لا يمكن الركوع والسجود ، فقال : « يومئون إيماء على دوابهم ، ووقوفا على أقدامهم ، وتلا قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (٣) فإن لم يقدروا على الإِيماء ، كبروا مكان كل ركعة تكبيرة » .

٥ ـ ( باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق ، بحسب الإِمكان ، ويومئان مع التعذر )

٧٤١٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الغريق وخائض الماء : « يصليان إيماء ، وكذلك العريان ، إذا لم يجد ثوبا ( يصلي فيه ) (١) جالسا يؤمي إيماء » .

٧٤٢٠ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه قال في حديث : « وإذا أدركته الصلاة ، وهو في الماء قائم ، أومأ برأسه إيماء ، ويسجد على الماء » .

__________________________

(١) في المصدر : عند .

(٢) وفيه : حيث .

(٣) البقرة ٢ : ٢٣٩ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : صلى .

٢ ـ الجعفريات ص ٤٨ .

٥٢٤
 &

٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف )

٧٤٢١ / ١ ـ الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز ان يصلي بالفرقة الأُولى الركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلي بالطائفة الأُخرى ، ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل (١) .

وروى ذلك الحسن ، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا صلى .

قلت : وفيما فعله ، دلالة على استحباب اعادة الإِمام صلاته ، التي صلاها جماعة ، لمن لم يصل مرة أُخرى .

__________________________

الباب ٦

١ ـ المبسوط ج ١ ص ١٦٧ .

(١) في المصدر : النحل .

٥٢٥
 &

مستدرك الوسائل الجزء السادس الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

٥٢٦
 &

أبواب الصلاة المسافر

١ ـ ( باب وجوب القصر في بريدين : ثمانية فراسخ فصاعداً ، أو مسيرة يوم معتدل السير )

٧٤٢٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « يقصر الصلاة في مسيرة يوم ، كقدر ما بين المدينة وذي خشب » .

٧٤٢٣ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « كان أبي [ يقول ] (١) : يجب التقصير على الرجل في الصلاة ، إذا أراد سفر عشرة فراسخ » .

٧٤٢٤ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن سافر فالتقصير عليه واجب ، إذا كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين وهو أربعة وعشرون ميلا » .

٧٤٢٥ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه

__________________________

أبواب صلاة المسافر

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .

٢ ـ الجعفريات ص ٤٨ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .

٥٢٧
 &

قال : « أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، ويفطر فيه الصائم ، بريدان ، والبريد اثنا عشر ميلا » .

٢ ـ ( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ ، أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً ، لا أقل من ذلك )

٧٤٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان سفرك بريدا واحدا ، وأردت أن ترجع من يومك ، قصرت لأن ذهابك ومجيئك بريدان » .

٧٤٢٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يقصر الصلاة في بريدين ، ذاهبا وراجعا » .

٧٤٢٨ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من خرج الى مسافة بريد واحد ، ( يريد الذهاب والرجوع ) (١) ، قصر وافطر » .

٧٤٢٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : والحد الذي يجب فيه التقصير ، مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا ، وهو مسيرة يوم .

__________________________

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .

(١) في المصدر : يذهب ويرجع .

٤ ـ المقنع ص ٣٧ .

٥٢٨
 &

٣ ـ ( باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته ، في وجوب القصر عينا ، على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ، ومثلها إياباً )

٧٤٣٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقام بمكة ، ثم خرج الى منى وعرفات ، قصر » .

٧٤٣١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن سافرت الى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، أنت (١) بالخيار : فإن شئت تممت (٢) ، وإن شئت قصرت ، وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب » .

قلت : هذه المسألة من المسائل العويصة في أبواب القصر ، والذي صرح به المحققون ، إن الأقوى من حيث السند والدلالة ، ما دل على تعيين القصر ، كما ذكر في العنوان ، فهو المتعين .

٤ ـ ( باب اشتراط وجوب القصر ، بخفاء الجدران والاذان ، خروجاً وعوداً )

٧٤٣٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له ( عليه السلام ) : « وإن كان أكثر من بريد ، فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان مصرك » .

__________________________

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

(١) في المصدر : فأنت .

(٢) وفيه : أتممت .

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

٥٢٩
 &

٧٤٣٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا خرج المسافر الى سفر ، تُقصّر في مثله الصلاة ، قصّر وأفطر ، إذا خرج من مصره أو قريته » .

٧٤٣٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ويجب التقصير على الرجل ، إذا توارى من البيوت .

قلت : الظاهر أن خبر الدعائم ليس مخالفا لغيره ، فإن الخروج من القرية والمصر ، لا يتحقق إلا بالوصول الى المحل المذكور ، الذي يفارقه المشيعون غالبا ، وتظهر آثار كربة السفر ووحشة الطريق وهمّ الغربة ، كما لا يخفى .

٥ ـ ( باب حكم المسافر إذا دخل بلده ، ولم يدخل منزله )

٧٤٣٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن خرجت من منزلك ، فقصر إلى أن تعود اليه » .

٧٤٣٦ / ٢ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن خرج الرجل مسافرا ـ إلى أن قال ـ قلت : وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ، قال : « يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله ، فإن دخل المصر فليصل أربعا » .

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

٣ ـ المقنع ص ٣٧ .

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

٢ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٩ .

٥٣٠
 &

٦ ـ ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر ، فإن كان معصية وجب التمام )

٧٤٣٧ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال : « الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا » .

٧٤٣٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج الى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لا بدّ منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه ، وجب عليك الإِتمام » .

٧٤٣٩ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة (١) لا يقصرون ـ إلى أن قال ـ وصاحب الصيد ، والمحارب ، ( يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ) (٢) » .

__________________________

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

(١) في المصدر : سبعة .

(٢) ما بين القوسين : ليس في المصدر .

٥٣١
 &

٧٤٤٠ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا يحل التمام في السفر [ إلّا ] (١) لمن كان سفره لله معصية ، أو سفر إلى صيد .

٧ ـ ( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول ، وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله ، وجب عليه التقصير )

٧٤٤١ / ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له : إني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج (١) ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما الصيد فإنه مبتغى (٢) باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد ، فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام (٣) جميعا ، إذا كان مضطرّاً إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور (٤) الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملّاح ، ومن طلبه لاهيا وأشراً وبطراً فإن

__________________________

٤ ـ المقنع ص ٣٧ .

(١) اثبتناه من المصدر .

الباب ٧

١ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٠ .

(١) الصوالج : جمع صولجان ، وهي عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدواب ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٠ ) .

(٢) في المصدر : سعي .

(٣) الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الإِفطار ، كما ان المقصود بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه وعدم الافطار .

(٤) في المصدر زيادة : في .

٥٣٢
 &

سعيه ذلك سعي باطل وسفر (٥) باطل ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، وإن المؤمن لفي شغل من ذلك ، شغله طلب الآخرة عن الملاهي » . . الخبر .

٧٤٤٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسائر الأسفار التي ليست بطاعة ، مثل طلب الصيد والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصير في الصلاة ، ولا في الصوم » .

وقال ( عليه السلام ) أيضا : « ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفرا إلى صيد ، ومن خرج الى صيد فعليه التمام ، إذا كان صيده بطرا وشرها ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم ، وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصيام » (١) .

وتقدم عن العياشي في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) : أنه فسر الباغي في الآية ، بطالب الصيد (٢) .

وعن الدعائم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه من التعسة الذين لا يقصرون (٣) .

٧٤٤٣ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا خرجت الى صيد وكان بطرا [ أو ] (١)

__________________________

(٥) وفيه : سفره .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

(١) نفس المصدر ص ١٦ .

(٢) تقدم في باب ٦ ح ١ عن تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦ .

(٣) تقدم في باب ٦ ح ٣ .

٣ ـ المقنع ص ٣٧ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٥٣٣
 &

أشراً ، فعليك التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيدك مما تقوت (٢) به على عيالك ، فعليك التقصير في الصوم والصلاة .

٨ ـ ( باب وجوب الإِتمام : على المكاري ، والجمال ، والملاح ، والبريد ، والراعي ، والجابي ، والتاجر ، والبدوي ، مع عدم الإِقامة )

٧٤٤٤ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة لا يقصرون الصلاة : الأمير يدور في إمارته ، والجابي يدور في جبايته ، وصاحب الصيد ، والمحارب يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ، والتاجر يدور في تجارته ، والبدوي يدور في طلب القطر والزرع » .

٧٤٤٥ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في المكاري والملاح وهو (١) النّوتي : « لا يقصرون (٢) ، لأن ذلك دأبهما » وكذلك المسافر الى أرضين له ، بعضها قريب من بعض ، فيكون يوما ها هنا ، ويوما ها هنا ، ( فقال في هذا ايضا : أنه ) (٣) لا يقصر » .

وتقدم عن أصل زيد النرسي (٤) ، وفقه الرضا

__________________________

(٢) في المصدر : تعود .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

(١) في المصدر : يعني .

(٢) وفيه : يقصران .

(٣) ليس في المصدر .

(٤) تقدم في باب ٧ ح ١ عن كتاب زيد النرسي ص ٥٠ .

٥٣٤
 &

( عليه السلام ) (٥) : عدّ الملاح ، والفلاح ، والمكاري ، ومن يدور الأسواق في طلب التجارة ، ممن يجب عليه التمام .

٧٤٤٦ / ٣ ـ محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت الهروي قال : حضرت مجلس الامام محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام اليه رجل وقال : يا سيدي ـ جعلت فداك ـ فقال : « لا يقصر ، اجلس » ثم قام إليه آخر ـ إلى أن قال ـ فلما انصرف من كان في المجلس ، قلت له : جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجباً ، قال : « نعم تسألني عن الرجلين » ؟ قلت ، نعم ، يا سيدي ، فقال : « أما الأول فإنه قام يسألني عن الملاح يقصر في السفينة ، فقلت : لا ، لأن السفينة بمنزلة بيته ، ليس بخارج منها » . الخبر .

٩ ـ ( باب أن من وصل إلى منزل له ، قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً  ،  أو ملك كذلك  ولو نخلة  واحدة  ،  وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله ، وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر )

٧٤٤٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دخلت قرية ، ولك فيها حصة ، فأتم الصلاة » .

__________________________

(٥) تقدم في باب ٧ ح ٢ عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

٣ ـ ثاقب المناقب ص ٢٢٨ .

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

٥٣٥
 &

١٠ ـ ( باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام ، وجب عليه التمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردد في الإِقامة ، وجب عليه القصر  إلى ثلاثين يوماً ، ثم يجب عليه الإِتمام ولو صلاه واحدة ، وحكم إقامة الخمسة )

٧٤٤٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهما ) ، أنهما قالا : « إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام ، صام (١) وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك ، قصر وأفطر ، وهو في حال المسافر ، وإن لم ينو شيئا ، وقال : اليوم أخرج ، وغدا أخرج ، قصر وأفطر (٢) ما بينه وبين شهر ، ثم أتم » .

٧٤٤٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « حدّ الإِقامة في السفر عشرة أيام ، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ، ينوي فيه مقام عشرة أيام ، صام وصلى (١) ، وإن لم ينو ذلك ، ونزل وهو يقول : أخرج اليوم ، ( أخرج غدا ) (٢) ، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر » . . الخبر .

٧٤٥٠ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا دخلت بلدا ، ونويت المقام بها عشرة أيام ، فأتم الصلاة والصوم (١) ، وإن نويت أقل من عشرة

__________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

(١ ، ٢) ليس في المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : أوغدا .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

(١) ليس في المصدر .

٥٣٦
 &

أيام ، فعليك التقصير (٢) ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : أحرج اليوم وغدا ، فعليك أن تقصر الى أن يمضي ثلاثون يوما ، ثم تتم بعد ذلك » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع : « وإن دخلت مدينة ، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : أخرج اليوم أو غدا ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما ، وإن عزمت المقام بها حين (٣) تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت دخولك » .

٧٤٥١ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من أجمع إقامة خمسة عشر يوما ، فليتم الصلاة ، ومن قال : أخرج اليوم ، أخرج غدا ، قصر الصلاة ما بينه وبين شهر » .

١١ ـ ( باب  أن التقصير  في السفر  إنما هو  في الرباعيات ، وينقص من كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصة )

٧٤٥٢ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة ، إلا المغرب ، فإنها غير مقصورة » .

__________________________

(٢) في المصدر : القصر .

(٣) في المصدر : حتىٰ .

٤ ـ الجعفريات ص ٤٨ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

٥٣٧
 &

٧٤٥٣ / ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس في السفر في النهار (١) إلا الفريضة ، ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل الى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار بالليل » .

٧٤٥٤ / ٣ ـ نصر بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « خرج علي ( عليه السلام ) ، وهو يريد صفين ، حتى إذا قطع النهر ، أمر مناديه فنادى بالصلاة ـ قال ـ فتقدم فصلى ركعتين ، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا ، فقال : يا أيها الناس ، ألا من كان مشيّعا أو مقيما فليتمّ (١) ، فإنا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان » .

٧٤٥٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم يرحمك الله ، ان فرض السفر ركعتان ، إلا الغداة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف الى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات ، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، وركعتا الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك » .

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

(١) في المصدر زيادة : صلاة .

٣ ـ وقعة صفين ص ١٣٤ .

(١) في المصدر زيادة : الصلاة .

٤ ـ فقه الرضا ص ١٦ .

٥٣٨
 &

١٢ ـ ( باب أن من أتم في السفر عامداً ، وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده  ،  ومن أتم ناسياً ، وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتم جهلاً  ،  أو نوى الإِقامة وقصر جهلاً  ،  لم يعد ، وحكم من قصر المغرب جاهلاً )

٧٤٥٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صلى أربعا في السفر ، أعاد إلا أن يكون لم ( يقرأ الآية عليه ) (١) ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه » ( يعني بالآية آية القصر ) (٢) .

٧٤٥٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها ، فعليك الإِعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت ، فلا شيء عليك ، وإن أتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شيء ، ولا إعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « وروي : أن من صام في مرضه ، أو في سفره ، أو أتم الصلاة ، فعليه القضاء ، إلا أن يكون جاهلا فيه ، فليس عليه شيء » .

__________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٥ .

(١) في المصدر : تقرأ عليه الآية .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

(١) نفس المصدر ص ١٧ .

٥٣٩
 &

١٣ ـ ( باب أن من عزم على إقامة عشرة وصلى تماماً ، ولو صلاة واحدة ثم رجع عن نية الإِقامة  ،  وجب عليه التمام  حتى يخرج ، وإن رجع قبل ذلك ، وجب عليه التقصير )

٧٤٥٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت المقام عشرة أيام ، فصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج ، فأتمم ، وإن بدا لك في المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام ، وتممت الصلاة والصوم » .

١٤ ـ ( باب أن المسافر إذا نزل على بعض أهله ، وجب عليه القصر ، مع اجتماع الشرائط )

٧٤٥٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله : « لا يقصر » .

٧٤٦٠ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، في خبر يأتي في كتاب الصوم : « فأما إن نزل على أهل له ( حيث كانوا ، فهو بمنزلة المقيم ) (١) » . . الخبر .

قلت : الظاهر أن المراد بمحل الأهل ، وطنه الأصلي والعرفي ، فالتمام متعين ، وما في الأصل المطابق للعنوان ، لا بد من صرفه عن ظاهره ، كما فعل .

__________________________

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .

(١) في المصدر : فهو في حال المقيم .

٥٤٠