مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الإِمام الموثوق به ، في الركعتين الأُولتين ، في جميع الصلوات ، من ذوات الجهر والإِخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر ، لم يسمع المأموم قراءة الإِمام ، فيقرأ لنفسه ، وهذه أشهر الروايات .

وقد روي : أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإِمام ، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإِمام .

وروي : أنه بالخيار فيما خافت ، فأما الآخرتان ، فالأولى أن يقرأ المأموم ، أو يسبح فيهما .

وروي : أنه ليس عليه ذلك .

٢٩ ـ ( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، واستحباب الأذان والإِقامة  ،  وسقوط الجهر  ،  وما يتعذر من القراءة ، مع التقية ، وأنه يجزیء منها مثل حديث النفس )

٧٣١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن » .

٧٣١٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة والدة إليه ، ما يقرب منه ، وفيه : واقرأ لها غير مؤتم به .

٧٣١٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه

__________________________

الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

٢ ـ المقنع ص ٣٤ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .

٤٨١
 &

قال : « لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ولا الحروري (١) ، واجعله سارية من سواري المسجد ، واقرأ لنفسك كأنك وحدك » .

٧٣١٤ / ٤ ـ الكشي رحمه الله في رجاله : سأل أبو عبد الله الشاذاني ، أبا محمد الفضل بن شاذان : إنّا ربما صلينا مع هؤلاء صلاة المغرب ، فلا نحب أن ندخل البيت عند خروجنا من أهل (١) المسجد ، فيتوهموا علينا أن دخولنا المنزل ، ليس إلا لإِعادة الصلاة التي صلينا معهم ، فندافع (٢) بصلاة المغرب الى صلاة العتمة ، فقال : لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم ، ما عليكم لو صليتم معهم ، فتكبروا في مرة ثلاثا أو خمس تكبيرات ، وتقرأ في كل ركعة الحمد وسورة ـ أيَّة سورة شئتم ـ بعد أن تتموها عندما يتم إمامهم ، وتقول في الركوع : سبحان ربي العظيم وبحمده ، بقدر ما يتأتى لكم معهم ، وفي السجود مثل ذلك ، وتسلموا معهم ، وقد تمت صلاتكم لأنفسكم ، وليكن الإِمام عندكم والحائط بمنزلة واحدة ، فإذا فرغ من الفريضة ، فقوموا معهم فصلوا السنة بعدها أربع ركعات ، فقال : يا با محمد ، أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت ؟ قال : نعم ، فهل سمعت أحدا من أصحابنا يفعل هذه الفعلة ؟ قال : نعم ، كنت بالعراق ، وكان صدري يضيق عن الصلاة معهم كضيق صدوركم ، فشكوت ذلك الى فقيه هناك ، يقال له نوح ابن شعيب ، فأمرني بمثل الذي أمرتكم به ، فقلت هل يقول هذا غيرك ؟ قال : نعم ، فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو من عشرين

__________________________

(١) حروری : قرية بقرب الكوفة نسب اليها الحرورية ، وهم الخوارج ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥ ) .

٤ ـ رجال الكشي ص ٥٥٨ ح ١٠٥٦ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : فنتدافع .

٤٨٢
 &

رجلا من مشايخ أصحابنا ، فسألته ـ يعني نوح بن شعيب ـ أن يجري بحضرتهم ذكرا لما سألته (٣) فقال ابن شعيب : يا معشر من حضر ، ألا تعجبون من هذا الخراساني الغمر (٤) ، يظن في نفسه أنه أكبر من هشام ابن الحكم ، ويسألني هل يجوز الصلاة مع المرجئة في جماعتهم ؟ فقال جميع من كان حاضرا من المشايخ ، كقول نوح بن شعيب ، فعندها طابت نفسي [ وفعلته ] (٥) .

٣٠ ـ ( باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها ، والإِجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية )

٧٣١٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : وإن لم تلحق القراءة ، وخشيت أن يركع الإِمام ، فقل ما حذفه من الأذان والإِقامة واركع .

٧٣١٦ / ٢ ـ الشيخ في التهذيب : عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن عائذ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أدخل (١) مع هؤلاء في صلاة المغرب ، فيعجلون (٢) إليّ من أن أُؤذن

__________________________

(٣) وفيه زيادة : من هذا .

(٤) الغمر : الكريم الواسع الخلق ، منه قدّه . والظاهر اشتباه فالغمر بالضم وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرب الأُمور ـ وقوله تعالى ( فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ) قال الفراء : أي في جهلهم ( لسان العرب ج ٥ ص ٣١ و ٣٢ ) .

(٥) اثبتناه من المصدر .

الباب ٣٠

١ ـ المقنع ص ٣٤ .

٢ ـ التهذيب ج ٣ ص ٣٧ ح ٤٣ .

(١) في المصدر : اني ادخل .

(٢) وفي نسخة : فيعجلوني ، منه ( قدّه ) .

٤٨٣
 &

وأُقيم ، فلا أقرأ شيئا ، حتى إذا ركعوا وأركع معهم ، أفيجزئني ذلك ؟ قال : « نعم » .

٣١ ـ ( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به ، ففرغ من القراءة قبله  ،  استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ  ،  أو يبقي آية ، ويذكر الله ، فإذا فرغ قرأها ثم ركع )

٧٣١٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع المخالف : « فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلا فسبح إلى أن تركع » .

٧٣١٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : فإن فرغت من قراءة السورة قبله ، فبقّ منها آية ، وتحمد (١) الله ، فإذا ركع الإِمام فاقرأ الآية واركع بها .

٣٢ ـ ( باب أنه إذا تبين كون الإِمام على غير طهارة ، وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين ، وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم )

٧٣١٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن خرجت منك ريح وغيرها (١) مما ينقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم

__________________________

الباب ٣١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

٢ ـ المقنع ص ٣٤ .

(١) في نسخة : ومجّد ، فمجّد ، منه ( قدّه ) .

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

(١) في المصدر : وغير ذلك .

٤٨٤
 &

على أي حال كنت في صلاتك ، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم ، وتوضأ وأعد صلاتك » .

٧٣٢٠ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « صلى عمر بالناس صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم (١) فقال : يا أيها الناس ، إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فماذا ترى ؟ فقال : عليّ الإِعادة ولا إعادة عليكم ، قال له علي ( عليه السلام ) : بل (٢) عليك الإِعادة وعليهم ، إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ، فإذا فسدت صلاة الإِمام ، فسدت صلاة المأمومين » .

٧٣٢١ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : « من صلى بالناس وهو جنب ، أعاد هو والناس صلاتهم » .

قلت : الظاهر أن الكلام صدر منه ( عليه السلام ) ، في المورد المذكور في خبر الدعائم .

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله (١) : بعد ذكر خبر

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٢ .

(١) في المصدر : على الناس .

(٢) وفيه : يجب .

٣ ـ نوادر الراوندي : وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٦٧ ح ١٩ .

(١) كتاب الصلاة ص ٢٦٤ .

٤٨٥
 &

الدعائم ، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة ، حيث أن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها ، لأن تبين جنابة الإِمام لا يوجب الإعادة [ على المأموم ] (٢) مردودة بانجبار مضمون الرواية ، وبأن العلّة المذكورة ليست علّة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر ، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى ، فالتعليل المذكور صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى .

وثانياً : بأن عدم العمل بالعلة في موردها ، لا يوجب طرح العلة ، لأن منصوص العلة ، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى ، حتى يبطل التمسك به ، بعد وجوب طرحه في مورده .

٣٣ ـ ( باب أنه إذا تبين كفر الإِمام ، لم تجب على المأمومين الإِعادة ، وتجب مع تقدم العلم )

٧٣٢٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن خرج قوم من خراسان ، أو من بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنه يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم .

__________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٣

١ ـ المقنع ص ٣٥ .

٤٨٦
 &

٣٤ ـ ( باب  جواز استنابة المسبوق  ،  فإذا انتهت صلاة المأمومين ، أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلموا ، ثم يتم صلاته ، أو يقدم من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلوا ذكّروه )

٧٣٢٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل سبقه الإِمام ببعض الصلاة ، ثم أحدث الإِمام في صلاته فقدّمه قال : « إذا تم (١) صلاة الإِمام (٢) ، أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير » .

٧٣٢٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا صلى الإِمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدم رجلا ممن قد فاته (١) ركعة أو ركعتان ، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلموا ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته .

٧٣٢٥ / ٣ ـ الشيخ المفيد في المقنعة : فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام ، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة ، فليتمم بهم الصلاة ، ثم ليومیء إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي عليه .

__________________________

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .

(١) في المصدر : أتم .

(٢) في نسخة : إذا أتم الامام صلاة ـ منه ( قدس سره ) .

٢ ـ المقنع ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٢٢ .

(١) في المصدر : فاتته .

٣ ـ المقنعة : لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة ووجدناه في التهذيب ج ٣ ص ٤١ ح ١٤٣ .

٤٨٧
 &

وقد روي : أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ، ويتم هو ما بقي ، وهذا هو الأحوط .

٣٥ ـ ( باب أن من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع ، فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً ، كره له الدخول في تلك الركعة )

٧٣٢٦ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإِمام ، فقد أدركت الصلاة » .

٣٦ ـ ( باب أن من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه ، فقد فاتته )

٧٣٢٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « إذا أدرك الرجل الإِمام قبل ان يركع ، أو هو في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الإِمام [ رأسه ] (١) ، وفعل ذلك ، فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع ، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة » .

٧٣٢٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا أدركت الإِمام وقد ركع ، كبرت قبل أن يرفع الإِمام رأسه ، فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإِمام رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك الركعة » .

__________________________

الباب ٣٥

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٦ .

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٤٨٨
 &

٣٧ ـ ( باب  أن من خاف  أن يرفع  الإِمام  رأسه  من الركوع ، قبل أن يصل إلى الصفوف ، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً ، أو بعد السجود ، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع )

٧٣٢٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من أدرك الإِمام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة وركع معه ، اكتفى بها » .

٣٨ ـ ( باب أن من فاته مع الإِمام بعض الركعات ، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته ، ويتشهد في ثانيته )

٧٣٣٠ / ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « إذا سبق أحدكم الإِمام بشيء من الصلاة ، فليجعل ما يدرك مع الإِمام أول (١) صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإِمام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي ، وإذا دخل (٢) مع الإِمام في صلاة العشاء الآخرة ، وقد سبقه بركعة ، [ و ] (٣) أدرك القراءة في الثانية ، فقام الإِمام في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه ، كما كان يقرأ في الثانية ، واعتد بها لنفسه أنها الثانية ، فإذا سلم الإِمام لم يسلم المسبوق ، وقام يقضي ركعة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، لأنها هي التي بقيت عليه » .

__________________________

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩١ .

(١) في المصدر : أقلّ .

(٢) وفيه زيادة : رجل .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٤٨٩
 &

٧٣٣١ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) : أنه سئل عن رجل ، دخل مع قوم في صلاة ، قد سبق فيها بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : « يقوم معهم في الثانية ، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن ، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي الثانية ، فليقرأ فيها ، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود ، فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا ، ثم ليقم حتى (١) تستوي الصفوف قبل أن يركعوا ، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن ، فإذا سلم الإِمام ، قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف » .

٧٣٣٢ / ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من فاتته ركعة من صلاة المغرب ، سبقه بها الإِمام ، ثم دخل معه في صلاته ، جلس بعد كل ركعة » .

٧٣٣٣ / ٤ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أدركت الإِمام وقد صلى ركعتين ، فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة ، إن أمهلك الإِمام ، أو ما ادركت أن تقرأ ، واجعلهما (١) أول صلاتك ، واجلس مع الإِمام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول ، وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت ، فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩١ .

(١) في نسخة : حين ، منه قدّه .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٢ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٢ .

(١) في المصدر : واجعلها .

٤٩٠
 &

التشهد الثاني وتسلم ، وإن لم تدرك مع الإِمام إلا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك » .

٧٣٣٤ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي إن فاتك شيء من الصلاة مع الإِمام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الإِمام الركعة الأُولى التي فيها القراءة ، فانصت للإِمام في الثانية (١) التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإِمام وهي لك اثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود ـ إلى أن قال ـ فإن وجدت وقد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم ، فإذا سلم الإِمام فقم فصل الرابعة » .

٣٩ ـ ( باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً  ،  استمر على حاله  ،  وإن لم يتعمد ، عاد إلى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله )

٧٣٣٥ / ١ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، أنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما جعل الإِمام إماما

__________________________

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٠٤ .

(١) في المصدر : للثانية .

الباب ٣٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٥ .

٤٩١
 &

ليؤتم به ، فإذا كبر فكبر » .

٧٣٣٦ / ٢ ـ جامع الأخبار : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ولا حظّ له في الجماعة ، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله مائتا صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله خمسمائة صلاة » فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : يا رسول الله ، فسر لنا هذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « رجل يرفع رأسه قبل الإِمام ، ويضع قبل الإِمام ، فلا صلاة له ، ورجل يضع رأسه مع الإِمام ، ويرفع مع الامام ، فله صلاة واحدة ، ولا حظّ له في الجماعة ، ورجل يضع رأسه بعد الإِمام ، ويرفعه بعد الإِمام ، فله أربع وعشرون صلاة .

ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيقة ، فقام وحده ، وخرج رجل من الصف يمشي القهقری وقام معه ، فله مع من معه خمسون صلاة » . الخبر .

قلت : صرح الأصحاب بأن الخبر الأول عامي ، إلا أنهم تلقوه بالقبول .

وفي مصابيح البغوي من الصحاح (١) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنما جعل الإِمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (٢) » .

__________________________

٢ ـ جامع الأخبار ص ٩٢ .

(١) مصابيح البغوي :

(٢) قال صاحب الكتاب : قوله : « فصلّوا جلوساً » منسوخ ـ منه ( قده ) .

٤٩٢
 &

٧٣٣٧ / ٣ ـ وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعلمنا يقول : « لا تبادروا الإِمام ، إذا كبر فكبروا ، وإذا قال : ولا الضالين ، فقولوا : آمين ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد » .

٤٠ ـ ( باب أن  من أدرك  الإِمام  بعد  رفع رأسه  من الركوع ، استحب له أن يسجد معه ، ولا يعتد به بل يستأنف ، ومن أدركه بعد السجود ، جلس معه في التشهد ، ثم يتم صلاته )

٧٣٣٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في حديث : « وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع ، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة » .

٧٣٣٩ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « ثلاث لا يدعهن إلا عاجز : رجل سمع مؤذنا لا يقول كما قال ، ورجل لقي جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير ، ورجل أدرك الإِمام ساجدا لم يكبر ويسجد (١) ولا ( يعتد بها ) (٢) .

__________________________

٣ ـ مصابيح البغوي :

الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٥ .

(١) في المصدر زيادة : معه .

(٢) وفيه : يعتدّها .

٤٩٣
 &

٤١ ـ ( باب تأكد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم ، حتى يتم كل مسبوق معه )

٧٣٤٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « لا ينبغي للإِمام أن ينفتل (١) من صلاته إذا سلم ، حتى يتم من خلفه الصلاة » .

٧٣٤١ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للإِمام إذا سلم أن يجلس مكانه ، حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته » .

٤٢ ـ ( باب  استحباب  اسماع  الإِمام  من خلفه  القراءة ، والتشهد ، والأذكار ، وكل ما يقول ، بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلاً ، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئاً )

٧٣٤٢ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن الإِمام إذا قرأ في الصلاة ، هل يسمع من خلفه وإن كثروا ؟ فقال : « يقرأ قراءة متوسطة ، لقد بين الله ذلك في كتابه فقال : ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ) (١) .

٧٣٤٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

الباب ٤١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

(١) في المصدر : ينتقل .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦١ .

(١) الاسراء ١٧ : ١١٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٣ .

٤٩٤
 &

أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى بالناس ، خرق الصفوف خرقا » .

٤٣ ـ ( باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماماً كان أو مأموماً ، حتى جماعة العامة للتقية ، وعدم وجوب الإِعادة )

٧٣٤٤ / ١ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه رأى رجلا يصلي وحده ، فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه » .

٧٣٤٥ / ٢ ـ وبإسناده عن فخر المحققين ، عن والده العلامة ، أنه قال : روي أن أعرابيا جاء إلى المسجد ، وقد فرغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه من الصلاة ، فقال : « ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه » فقام شخص فأعاد صلاته ، وصلى به .

٧٣٤٦ / ٣ ـ وعن شعبة ، عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود ، عن أبيه : أنه صلى مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، (١) وإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد ، فدعاهما فجاءا ترعد فرائصهما (٢) ، فقال : « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » فقالا : قد صلينا في رحالنا ، فقال : « فلا تفعلوا ،

__________________________

الباب ٤٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٤٢ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٤ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٩ .

(١) في المصدر زيادة : هو غلام شاب فلمّا صلّى .

(٢) الفريصة : لحمة في وسط الجنب عند منبض القلب ، وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع ، والجمع : فرائص ( لسان العرب ج ٧ ص ٦٤ ) .

٤٩٥
 &

إذا صلى أحدكم في رحله ، ثم أدرك الإِمام ( وقد صلى ) (٣) فليصل معه ، فإنها له نافلة » .

٧٣٤٧ / ٤ ـ وعن معن بن عيسى ، عن سعيد بن السايب ، عن نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن عامر ، قال : جئت والنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فجلست ولم أدخل معهم ، فانصرف ( صلى الله عليه وآله ) وقال : « ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ » قال قلت : إني كنت قد صليت في منزلي ، وكنت أحسب أنكم صليتم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا جئت فوجدت الناس يصلون ، فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة ، وهي لهم مكتوبة » .

٤٤ ـ ( باب  استحباب نقل  المنفرد  نيته  إلى النفل  ،  وإكمال ركعتين  إذا خاف فوت الجماعة  مع العدل  ،  واستحباب  اظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل بعد الإِقامة للجماعة )

٧٣٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كنت في فريضتك وأُقيمت الصلاة ، فلا تقطعها واجعلها نافلة ، وسلم في ركعتين ، ثم صل مع الإِمام ، إلا أن يكون الإِمام ممن لا يقتدى به ، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ، ولكن أخط الى الصف وصل معه ، وإذا صليت اربع ركعات ، وقام الإِمام إلى رابعة ، فقم معه تشهد من قيام وتسلم من

__________________________

(٣) وفيه : ولم يصلِّ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٠ باختلاف يسير .

الباب ٤٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

٤٩٦
 &

قيام » .

وقال ( عليه السلام ) قبل ذلك : « وإن كنت في صلاة نافلة ، وأُقيمت الصلاة ، فاقطعها وصل الفريضة مع الإِمام » .

٤٥ ـ ( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف ، فيستحب القيام حذاء (*) الإِمام )

٧٣٤٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة ، فقام وحده ، ليس معه في الصف غيره ، والصف الذي بين يديه متضايق ، قال : « إذا كان كذلك ، يصلي (١) وحده فهو معهم » .

٧٣٥٠ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند (١) الصف » .

٧٣٥١ / ٣ ـ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قم في الصف ما استطعت ، فإذا ضاق المكان (١) فتقدم أو تاخر » .

__________________________

الباب ٤٥

(*) اي بجبنه مساويا له من غير تأخر اللهم الا بالعقب ( مجمع البحرين ـ حذا ـ ج ١ ص ٩٧ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .

(١) في نسخة : صلى ، منه ( قدس سره ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .

(١) عانده معاندةً وعنادا : عارضه ( لسان العرب ـ عند ـ ج ٣ ص ٣٠٨ ) .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .

(١) ليس في المصدر .

٤٩٧
 &

٧٣٥٢ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن دخلت المسجد ، ووجدت الصف الأول تاما ، فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك ، أو حيث شئت ، وأفضل ذلك قرب الإِمام » .

٤٦ ـ ( باب كراهة الانفراد عن الصف ، مع إمكان الدخول فيه )

٧٣٥٣ / ١ ـ دعائم الاسلام عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي لا تقومن في العيكل (١) ، قلت : وما العيكل (٢) يا رسول الله ؟ قال [ أن ] (٣) تصلي خلف الصفوف وحدك » .

٤٧ ـ ( باب أنه يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل ، كالمقاصير والجدران  ،  إذا كان المأموم رجلاً ، وجواز كون الصفوف بين الأساطين )

٧٣٥٤ / ١ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن سعد بن عبد الله ، عن أبي هشام الجعفري ، قال : كنت عند أبي محمد

__________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

الباب ٤٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٥ .

(١ ، ٢) في المصدر : العثكل والظاهر أنّ كليهما تصحيف ، ولعلّ صوابه : الفِسكل وهو الفرس الذي يجيء في الحلبة آخر الصف ( النهاية ج ٣ ص ٤٤٦ والصحاح ج ٥ ص ١٧٩٠ ) .

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٧

١ ـ إثبات الوصّية ص ٢١٥ .

٤٩٨
 &

( عليه السلام ) ، فقال : « إذا خرج (١) القائم ، أمر بهدم ( المنارة والمقاصير ، التي في المسجد ) (٢) » . الخبر .

ورواه علي بن عيسى في كشف الغمة : نقلا عن دلائل الحميري ، عن أبي هاشم ، مثله (٣) .

٧٣٥٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا » .

٤٨ ـ ( باب جواز اقتداء المرأة بالرجل ، مع حائل بينهما )

٧٣٥٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا صلى النساء مع الرجال ، فمن في آخر الصفوف ، ( ولا تحاذين الرجل (١) ) ، إلا أن تكون دونهم (٢) سترة » .

٤٩ ـ ( باب أنه لا يجوز التباعد بين الإِمام والمأموم ، بما لا يتخطى ، ولا بين الصفين )

٧٣٥٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي

__________________________

(١) في المصدر : قام .

(٢) وفيه : المنابر الّتي في المساجد .

(٣) كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .

الباب ٤٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .

(١) في المصدر : لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم .

(٢) وفيه : بينهنّ وبين الرجال .

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .

٤٩٩
 &

( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للصفوف أن تكون تامة متصلة (١) ، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإِنسان إذا سجد ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإِمام ، وبينهم وبين الصف الذي تقدمهم أقل من ذلك ، فليس تلك الصلاة لهم بصلاة » .

٧٣٥٨ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتباعد أحدكم من القبلة ، فيكون بينه وبين القبلة فرجة ، فيتخذه الشيطان طريقا قيل : يا رسول الله فنبئنا عن ذلك ، قال : كمربض الثور » .

٥٠ ـ ( باب سقوط الأذان والإِقامة ، عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذٍ في ناحية المسجد )

٧٣٥٩ / ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أدركت الجماعة ( وقد انصرف القوم ) (١) ، ووجدت الإِمام مكانه ، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا (٢) اجزأك أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس ، اجزأك إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم وقد تفرقوا ، وخرج بعضهم عن المسجد ، فأذن وأقم لنفسك » .

__________________________

(١) في المصدر : متواصلة بعضها ببعض .

٢ ـ الجعفريات ص ٤١ .

الباب ٥٠

١ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٢ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٢) وفيه زيادة : من الصلاة .

٥٠٠