مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبواب صلاة العيد

١ ـ ( باب وجوبها )

٦٥٨٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله ، إن الصلاة في العيدين واجب ، وقال في موضع آخر : وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة » .

٦٥٨٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : في قوله تعالى : ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (١) يعني صلاة العيد في الجبانة (٢) .

٦٥٨٧ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الجبانة اطلّع الله عليهم ، ويقول : عبادي لي صمتم ولي صليتم عودوا مغفوراً لكم » .

__________________________

أبواب صلاة العيد

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .

(١) الأعلى : ٨٧ : ١٥ .

(٢) الجبّانة : ما استوى من الأرض وملس ولا شجر فيه ، وكل صحراء جبّانة ( لسان العرب ـ جبن ـ ج ١٣ ص ٨٥ ) .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٢١
 &

٢ ـ ( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب فرادى ، ولا قضاء لها )

٦٥٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابرز تحت السماء مع الإِمام ، فان صلاة العيدين مع الإِمام مفروضة ، ولا يكون إلا بإمام ، وبخطبة ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : ومن لم يدرك مع الإِمام الصلاة فليس عليه إعادة » .

٦٥٨٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : « عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل (١) لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال : « نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل » .

٦٥٩٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في الفطر ، والأضحى ، ليس قبلهما ، ولا بعدهما شيء ، ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الإِمام في جماعه فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه .

٣ ـ ( باب تخيير من صلى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع )

٦٥٩١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :

__________________________

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥ .

(١) في المصدر زيادة : الذي .

٣ ـ المقنع ص ٤٦ .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ٤٦ .

١٢٢
 &

« من فاته صلاة العيد فليصل أربعاً » .

٦٥٩٢ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان علياً ( عليه السلام ) ، قال : من كان مصلياً بعد العيدين فليصل أربعاً .

٦٥٩٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث ، قال : « ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات [ في بيته ] (١) ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعاً » .

٦٥٩٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « من فاته العيد فليصل أربعاً » .

٤ ـ ( باب  إن صلاة العيد ركعتان  ،  لا يستحب لهما أذان ، ولا إقامة  ،  بل يقال قبلهما  :  الصلاة ثلاثاً  ،  ويكره  التنفل قبلهما وبعدهما ، أداء وقضاء إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج )

٦٥٩٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصلاة العيد ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة » .

٦٥٩٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ليس في العيدين أذان ، ولا إقامة ، ولا نافلة » .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٤٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الهداية ص ٥٣ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٩ ح ٢٨ .

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ .

١٢٣
 &

٥ ـ ( باب استحباب صلاة العيد للمسافر ، وعدم وجوبها عليه )

٦٥٩٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس على المسافر عيد ، ولا جمعة » .

٦٥٩٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصلاة العيد (١) فريضة واجبة مثل صلاة الجمعة ، إلّا على خمسة ، المريض ، والمرأة ، والمملوك ، والصبي ، والمسافر » .

٦ ـ ( باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده )

٦٥٩٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) [ أنه قال ] (١) في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياماً حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : « يفطرون ، ويخرجون من غد ، فيصلون صلاة العيد في أول النهار » .

__________________________

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٨ .

(١) في المصدر : العيدين .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٥٧ ح ٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٢٤
 &

٧ ـ ( باب كيفية صلاة العيدين ، وقراءتها ، وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها )

٦٦٠٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبر في العيدين ، والإِستسقاء ، في الأُولى سبعاً ، وفي الثانية ، خمساً » ، الخبر .

٦٦٠١ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتيك حديث الغاشية » .

٦٦٠٢ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « التكبير في صلاة العيد (١) يبدأ بتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة ، وهي تكبيرة الإِحرام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ، والشمس وضحيها ، ويكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر للركوع فيركع ، ويسجد ، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع ، ويسجد ، ويتشهد ، ويسلم ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتاً خفيفاً » .

__________________________

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٤٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ٤٠ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ باختلاف في بعض ألفاظه ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ .

(١) في المصدر : العيدين .

١٢٥
 &

٦٦٠٣ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واقرأ في الركعة الأُولى هل أتيك حديث الغاشية ، وفي الثانية والشمس أو سبح اسم ربك ، وتكبر في الركعة الأُولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، يقنت بين كل تكبيرتين ـ إلى أن قال ـ : وروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الأُولى بثلاث تكبيرات ، وفي الثانية بخمس تكبيرات ، وقرأ فيهما بسبح اسم ربك ، وهل أتيك حديث الغاشية ، وروي أنه كبر ( صلى الله عليه وآله ) في الأُولى بسبع و [ كبّر ] (١) في الثانية بخمس ، وركع بالخامسة ، وقنت بين كل تكبيرتين حتى إذا فرغ دعا » .

٦٦٠٤ / ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي المفضل الشيباني في أماليه ، وابن الوليد في كتابه بالإِسناد ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قد ثقل لسانه ، وأبطأ كلامه ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عيد من الأعياد ، وخرج معه الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الله أكبر يفتتح الصلاة ، فقال الحسن ( عليه السلام ) : الله أكبر ، فسر بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا يزال (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبر ، والحسن ( عليه السلام ) معه يكبر ، حتى كبر سبعاً فوقف الحسن ( عليه السلام ) عند السابعة ، فوقف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عندها ، ثم قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

__________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٣ .

(١) في المصدر : فلم يزل .

١٢٦
 &

إلى الركعة الثانية ، فكبر الحسن ( عليه السلام ) حتى بلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمس تكبيرات ، فوقف الحسن ( عليه السلام ) عند الخامسة ، ( ووقف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند الخامسة ) (٢) ، فصار ذلك سنّة في تكبير العيدين ، وفي رواية أنه كان الحسين ( عليه السلام ) .

٨ ـ ( باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد  ،  والفصل بينهما بجلسة خفيفة ، واستحباب لبس الإِمام البرد والحلة ، وأن يعتم شاتياً كان ، أو قائضاً ، ويتوكأ على عنزة وقت الخطبة )

٦٦٠٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين ، وفي الإِستسقاء ، ويصلون قبل الخطبة .

٦٦٠٦ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : ـ في حديث ـ « وكان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عَنَزة (١) في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلي إليها ، وكان يجعلها في السفر قبلة يصلي إليها » .

__________________________

(٢) بين القوسين ليس في المصدر .

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٤٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٨٤ .

(١) العنزة ، بالتحريك : أطول من العصا وأقصر من الرمح ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٨ ) .

١٢٧
 &

٦٦٠٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه كان إذا فرغ دعا ، وهو مستقبل القبلة ، ثم خطب ، وقال أيضاً : فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ، ثم أرق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم الناس » .

٦٦٠٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه ، قال : « ليس في العيدين أذان ـ إلى أن ـ قال : ويبدأ (١) فيها (٢) بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة » .

٦٦٠٩ / ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « ينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيد برداً ، وأن يعتم شاتياً كان أو صائفاً » .

٩ ـ ( باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ، مما يضحي به )

٦٦١٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يحب أن يفطر الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، وكان يكره أن يفطر ( يوم الأضحى ) (١) حتى يرجع من المصلى .

__________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٨ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ .

(١) في المصدر : ويبدأ الإِمام .

(٢) وفيه وفي البحار : فيهما .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧ .

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ٤٥ .

(١) ليس في المصدر ، وهو من استظهار الشيخ المصنّف « قدّه » .

١٢٨
 &

٦٦١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أراد الخروج إلى المصلى يوم العيد (١) أفطر قبل أن يخرج على تميرات أو زبيبات » .

٦٦١٢ / ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره أن يطعم شيئاً يوم الأضحى ، حتى يرجع من المصلى .

٦٦١٣ / ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من استطاع أن يأكل أو يشرب قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر فليفعل ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضحي » .

٦٦١٤ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبانة » .

٦٦١٥ / ٦ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : روينا بإسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري بإسناده إلى حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، وكان لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أضحيته ، قال : أبو جعفر ( عليه السلام ) وكذلك نحن » .

٦٦١٦ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : والسنّة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ب ص ١٨٤ .

(١) في المصدر : الفطر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٨ .

٦ ـ الإِقبال ص ٢٨١ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٢ ح ٢٥ .

٧ ـ المقنع ص ٤٦ .

١٢٩
 &

الصلاة ، وفي الفطر قبل الصلاة ، ولا تضحي حتى ينصرف الإِمام .

١٠ ـ ( باب استحباب الإِفطار يوم الفطر على تمر ، وتربة حسينية ، أو أحدهما ، وإطعام الحاضرين التمر )

٦٦١٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات » .

٦٦١٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والذي يستحب الإِفطار عليه في (١) يوم الفطر الزبيب (٢) ، والتمر وأروي عن العالم ( عليه السلام ) الإِفطار على السكر ، وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين ( عليه السلام ) » .

١١ ـ ( باب استحباب الغسل ليلة الفطر ، ويوم العيدين ، والتطيب والتزين ، والغسل وإعادة الصلاة لمن تركه )

٦٦١٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ينبغي لمن خرج إلى العيد (١) أن يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب

__________________________

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ٤٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٣ .

(١) في : ليس في المصدر والبحار .

(٢) في المصدر : البرّ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧ .

(١) في المصدر : العيدين .

١٣٠
 &

بأحسن طيبه ، وقال عز وجل : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (٢) قال : ذلك في العيدين والجمعة » .

٦٦٢٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا طلع الفجر من يوم العيد ، فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال ، والبس أنظف ثيابك ، وتتطيب ـ إلى أن قال ـ : وقد روي في الغسل إذا زال الليل يجزیء من غسل العيدين » .

٦٦٢١ / ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن المحاملي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : الأردية في العيدين والجمعة .

١٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير  أهل البلد مخيراً  في حضور الجمعة  ،  ويستحب  للإِمام إعلامهم بذلك )

٦٦٢٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « اجتمع في زمان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عيدان ، فصلى بالناس ، ثم قال : قد أذنت لمن كان قاصياً أن ينصرف إن أحب ، ثم

__________________________

(٢) الأعراف ٧ : ٣١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣ ح ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٩ ح ١٨ .

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٤٥ .

١٣١
 &

راح فصلى بالناس العيد الآخر » .

٦٦٢٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد ، جمعة ، وعيد ، فصلى بالناس [ صلاة العيد ] (١) ثم قال : قد أذنت لمن كان مكانه قاصياً ، يعني من أهل البوادي أن ينصرف ، ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد .

١٣ ـ ( باب  كراهة الخروج بالسلاح  في العيد إلا مع الخوف ، ووجوب إخراج المحبسين في الدَّيْن إلى صلاة العيدين ، ثم ردهم إلى السجن )

٦٦٢٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يخرج السلاح إلى العيدين ، إلا أن يكون عدواً حاضراً » .

نوادر الراوندي بإسناده إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله (١) .

٦٦٢٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر عدو .

قلت وتقدم (١) عما يدل على الحكم الآخر في الجمعة .

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٣٨ .

(١) نوادر الراوندي ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٠ ح ٢٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .

(١) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١ .

١٣٢
 &

١٤ ـ ( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة  ،  ففي المسجد  الحرام  ،  واستحباب  الصلاة على الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ، أو طنفسة ، أو خمرة )

٦٦٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ولا يصلى في العيدين في السقائف (١) ، ولا في البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج فيها (٢) حتى يبرز لأُفق السماء ، ويضع جبهته على الأرض » .

٦٦٢٧ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : « [ إني ] (١) أكره أن أسنن سنّة لم يستنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

٦٦٢٨ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واخرج إلى المصلى ، وابرز تحت السماء مع الإِمام ، وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر (١) : فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها ، وقال : في موضع آخر (٢) : وابعدوا إلى مواضع الصلاة ،

__________________________

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .

(١) السقائف ، جمع سقيفة : وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها . ( لسان العرب ـ سقف ـ ج ٩ ص ١٥٥ ) .

(٢) في المصدر : فيهما .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .

(١) نفس المصدر ص ٢٦ .

(٢) نفس المصدر ص ٢٥ .

١٣٣
 &

والبروز إلى تحت السماء ، والوقوف تحتها إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء » .

٦٦٢٩ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) أمر عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي بالناس العيدين في المسجد الأعظم ، وكان علي ( عليه السلام ) يخرج إلى المصلى فيصلي بالناس .

قلت : روى العلّامة في التذكرة (١) من طريق الجمهور ، وقيل لعلي ( عليه السلام ) : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس ، ولو صليت بهم في المسجد ، فقال : أُخالف السنة إذاً ، ولكن اخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعاً .

٦٦٣٠ / ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قيل له لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هوناً في المسجد الأكبر ، قال : إني إن أمرت رجلاً يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعاً ، إنتهى ، ـ فالمراد بالخبر ـ أن يصلي بهم في يوم العيد الصلاة التي عليهم ، وهي الأربع لا صلاة العيد .

٦٦٣١ / ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : قال الناس لعلي ( عليه السلام ) لا (١) تخلف رجلاً يصلي بضعفه الناس في العيدين ،

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ٤٦ .

(١) التذكرة ج ١ ص ١٥٩ .

٤ ـ التذكرة ج ١ ص ١٦٠ .

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٦ .

(١) الظاهر أنّها تصحيف ، وصوابها : « ألا » بقرينة الروايات السابقة .

١٣٤
 &

قال : فقال : لا أُخالف السنة .

٦٦٣٢ / ٧ ـ الصدوق في الهداية : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من السنّة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين إلا أهل مكة ، فإنهم يصلون في المسجد الحرام » .

١٥ ـ ( باب كيفية الخروج إلى صلاة العيد ، وآدابه )

٦٦٣٣ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى ماشياً ، وأنه ما ركب في عيد ، ولا جنازة قط ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من السنة أن يأتي إلى العيد ماشياً ، ثم يركب إذا رجع » .

٦٦٣٤ / ٢ ـ علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : في سياق قصة الرضا ( عليه السلام ) ، قال : فروى أن المأمون استقبله ، وأكرمه ، وعظمه ـ إلى أن قال ـ : ثم سأله المأمون أن يخرج ويصلي بالناس في عيد الأضحى ، فاستعفاه وامتنع عليه ، فلم يعفه فأمر القواد والجيش بالركوب معه ، فاجتمعوا وسائر الناس على بابه فخرج ( عليه السلام ) وعليه قميصان ، وطيلسان ، وعمامة ، قد أسدل لها ذؤابتين من قدامه وخلفه ، وقد اكتحل وتطيب ( بيده عنزة ) (١) كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعل في الأعياد ، فلما خرج وقف بباب داره ،

__________________________

٧ ـ الهداية ص ٥٣ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٩ ح ٢٨ .

الباب ١٥

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٢٠ ، ٢١ .

٢ ـ إثبات الوصيّة ص ١٧٩ .

(١) في المصدر : وبيده غزة .

١٣٥
 &

وكبر ، وقدس ، وهلل ، وسبح ، فضج الناس بالبكاء ، وهو يمشي فترجل القواد ، والجيش يمشون بين يديه وخلفه ، وكلما خطا أربعين خطوة وقف ، فكبر ، وهلل ، والناس يكبرون معه ، وكاد البلد أن يفتتن ، واتصل الخبر بالمأمون فبعث إليه : يا سيدي كنت أعلم بشأنك مني فارجع ، فرجع ولم يصل بالناس ، الخبر .

٦٦٣٥ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يمشي في خمسة مواطن حافياً ، ويعلق نعليه بيده اليسرى ، وكان يقول : إنها مواطن لله ، فأحب أن أكون فيها حافياً يوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم الجمعة ، وإذا عاد مريضاً وإذا شهد جنازة .

١٦ ـ ( باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء والصبح ، وصلاة العيد أو خمس التكبير )

٦٦٣٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى .

٦٦٣٧ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : كبر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، وصلاة الغداة ، وصلاة العيد كما تكبر أيام التشريق ، تقول : الله أكبر [ الله أكبر ] (١) لا إله إلا الله

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ٤٦ .

٢ ـ الهداية ص ٥٢ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٢٧ ح ٢٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١٣٦
 &

والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا (٢) ، ولا تقل ( فيه : ورزقنا (٣) ) من بهيمة الأنعام ، فإن ذلك في أيام التشريق .

٦٦٣٨ / ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سعيد النقاش ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إن في الفطر لتكبيراً ، ولكنه مسنون يكبر في المغرب ليلة الفطر ، وفي العتمة والفجر ، وفي صلاة العيد وهو قول الله : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (١) والتكبير أن يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، قال : وفي رواية أبي عمرو ، والتكبير الأخير أربع مرات .

٦٦٣٨ / ٤ ـ وعن سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن في الفطر تكبيراً » ، قال : قلت : ما تكبير إلا في يوم النحر ، قال : « فيه تكبير ولكنه مسنون في المغرب ، والعشاء ، والفجر ، والظهر ، والعصر ، وركعتي العيد » .

٦٦٤٠ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وعليكم بالتكبير يوم العيد » .

٦٦٤١ / ٦ ـ الصدوق في أماليه : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق

__________________________

(٢) في المصدر : أولدنا .

(٣) وفيه : وارزقنا .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٣ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٤ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٥ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٤ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٣ .

٦ ـ أمالي الصدوق ص ٨٩ ح ٩ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٢٧ ح ٢٤ .

١٣٧
 &

الطالقاني ، عن ابن عقدة ، عن المنذر بن محمد ، عن إسماعيل بن عبد الله الكوفي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) لبعض أصحابه : « إذا كان ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثاً ، ثم اسجد وقل في سجودك : يا ذا الطول يا ذا الحول ، يا مصطفي محمد وناصره صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته ، وهو عندك في كتاب مبين ، ثم تقول مائة مرة : أتوب إلى الله ، وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة وصلاة العيد ، كما تكبر أيام التشريق ، تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا ، ولا تقل فيه : ورزقنا من بهيمة الانعام ، فإن ذلك [ إنّما هو ] (١) في أيام التشريق » .

١٧ ـ ( باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة بمنى ، إلا أن ينفر في النفر الأول ، فيقطعه ، وعقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر وكيفية التكبير )

٦٦٤٢ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : واذكروا لله في أيام معدودات ، قال : « التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة » .

٦٦٤٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه ، قال : « والتكبير في أيام التشريق بعقب كل صلاة مكتوبة بعد السلام ، يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٧٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ .

١٣٨
 &

على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » .

٦٦٤٤ / ٣ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « واذكروا الله في أيام معدودات ، هي الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق بعد يوم النحر ، وهذا الذكر هو التكبير بعد الصلوات المكتوبات يبتدئ من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ( الله أكبر ) (١) ولله الحمد » .

٦٦٤٥ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ( عليهم السلام ) كان يكبر بعد الصبح يوم عرفة ، ولا يزال يكبر بعد كل صلاة حتى يكبر بعد العصر آخر أيام التشريق .

٦٦٤٦ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ، ويوم الفطر في عشر صلوات والكبير في الأضحى من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، لأن أهل منى إذا نفروا وجب على أهل الأمصار أن يقطعوا التكبير ، والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، ولو كان عيد الفطر فلا تقل فيه : ورزقنا من بهيمة الأنعام .

__________________________

٣ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٥٩ .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ الجعفريات ص ٤٦ .

٥ ـ المقنع ص ٤٦ .

١٣٩
 &

١٨ ـ ( باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلوات للرجال والنساء  ولا يجهرن به ، وللمنفرد ، والجامع ، ورفع اليدين بالتكبير ، أو تحريكهما )

٦٦٤٧ / ١ ـ الجعفريات : حدثنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « التشريق واجب على النساء والرجال في الحضر والسفر ( على الجماعة ، وعلى من صلى وحده ) (١) » .

٦٦٤٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ويكبر الإِمام إذا صلوا في جماعة ، فإذا سكت كبّر من خلفه ، يجهرون بالتكبير وكذلك يكبر من صلى وحده » .

١٩ ـ ( باب أن من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه )

٦٦٤٩ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من فاته التكبير أو نسيه فليكبر حين يذكره » .

__________________________

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ٤٦ .

(١) في المصدر : دبر كلّ صلاة .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ .

الباب ١٩

١ ـ الهداية ص ٥٣ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٢٤ ح ١٥ .

١٤٠