أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ، ويجلس بين قوم » .
٩٠٨ / ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن الأئمة ( عليهم السلام ) انهم قالوا : « عورة الرجل ، ما بين الركبة الى السرة » .
٩٠٩ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الفخذ عورة » .
٩١٠ / ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « كشف السرة والركبة في المسجد ، من العورة » .
قلت : انما حملنا هذه الاخبار على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دل على انحصار العورة في الثلاثة ، كما في الاصل .
٥ ـ ( باب جواز النظر الى عورة البهائم ، ومن ليس بمسلم ، بغير شهوة )
٩١١ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : روى عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « انما كره النظر الى عورة المسلم ، فأما النظر الى عورة غير المسلم ، مثل النظر الى عورة الحمار » .
٩١٢ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا ينظر الرجل الى عورة أخيه ، فاذا كان مخالفا له ، فلا شيء عليه في الحمام » .
__________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٣ .
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٧٠ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٣ .
الباب ـ ٥
١ ـ ٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٥٦ .