مستدرك الوسائل - ج ١

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

( صلّى الله عليه وآله ) : « تخللوا بين أصابعكم بالماء ، قبل أن تخلل بالنار » .

٧٨٨ / ٨ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « رحم الله المتخللين من امتي ، في الوضوء والطعام » .

قال السيد فضل الله الراوندي ـ في شرحه المسمى بضوء الشهاب ـ على ما في البحار : التخلل في الوضوء قيل : هو ايصال الماء الى اصول اللحية ، وقيل ، هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع في وضوء الصلاة بالأصابع يشبكها ، وهو أقرب الى الصواب . قال : وراوي الحديث أبو أيوب الأنصاري .

٣٧ ـ ( باب  أن  من  شكّ  في  شيء  من  افعال  الوضوء  قبل الانصراف ، وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف ، لم يجب عليه شيء ، الّا أن يتيقن )

٧٨٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « من شكّ في وضوئه بعد فراغه ، فلا شك عليه » .

٧٩٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شيء ، وأنت في حال اخرى ، فامض ، ولا تلتفت الى الشكّ ، الّا ان تستيقن .

__________________________

٨ ـ شهاب الاخبار ص ٢٦٧ ح ٤١٨ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨ .

الباب ـ ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧ .

٣٤١
 &

٣٨ ـ ( باب انّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء  ،  وبالعكس يجب عليه  ،  وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما )

٧٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شككت في الوضوء ، وكنت على يقين من الحدث ، فتوضأ ، وان شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، فلا ينقض الشك اليقين ، الا أن تستيقن ، وان كنت على يقين من الوضوء ، والحدث ، ولا تدري أيهما أسبق ، فتوضأ ، وان توضأت وضوءا تاما ، وصليت صلاتك ، أو لم تصل ، ثم شككت ، فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .

٧٩٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان استيقنت أنك توضأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضأ .

٣٩ ـ ( باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه )

٧٩٣ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم انّ من توضأ وتمندل ، كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل (١) ، كتبت له ثلاثون حسنة .

__________________________

الباب ـ ٣٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) في المصدر : فان .

٢ ـ المقنع ص ٧ .

الباب ـ ٣٩

١ ـ المقنع ص ٧ .

(١) في المصدر اضافة : حتى يجف .

٣٤٢
 &

٧٩٤ / ٢ ـ جامع الأخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « عشرون خصلة تورث الفقر . . . الى أن قال : ومسح الأعضاء المغسولة ، بالمنديل والكم » .

٤٠ ـ ( باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء )

٧٩٥ / ١ ـ كتاب العلاء : عن محمّد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يتوضأ ، أيبطن لحيته (١) بالماء ؟ قال : « لا » .

٧٩٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) ، كان اذا توضأ يخلل لحيته .

٧٩٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « كنت أوضىء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلم يكن يدع أن ينضح غابته (١) ثلاثا » .

قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « غابته تحت لحيته » .

__________________________

٢ ـ جامع الاخبار ص ١٤٤ فصل ٨٢ .

الباب ـ ٤٠

١ ـ كتاب العلاء ص ١٥٥ .

(١) يبطن لحيته ، بتشديد الطاء : أي يدخل الماء تحت ما هو مستور من شعرها ( مجمع البحرين ـ بطن ـ ج ٦ ص ٢١٥ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ١٨ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٨ .

(١) المراد هنا ما بين الحنك والرقبة من اللحية .

٣٤٣
 &

٧٩٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أمرني جبرئيل أن أغسل فنيكي عند الوضوء » .

قال الشهيد في الذكرى (١) : اذا لم نقل بوجوب التخليل ، فالاولى استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة ، لما رووه أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فعله ، وروينا في الجعفريات (٢) ، وساق الأخبار الثلاثة (٣) ، ثم ذكر تفسير الفنيك والغابة ، الى أن قال : وما مر مما يدل على نفي التخليل ، يحمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأخبار ، وأشار بما مر ما رواه في الأصل .

الفنيك : جانب العنفقة ، أو طرف اللحيين عندها ، أو غير ذلك مما ذكره في الذكرى ، ويأتي كلامه في الخاتمة في شرح حال الجعفريات .

٤١ ـ ( باب كراهة الاستعانة بالوضوء )

٧٩٩ / ١ ـ العياشي : عن أبي بكر ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي فانه من صلاتي ، وصدقتي

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٨ .

(١) الذكرى ص ٨٤ « الفرع الخامس » .

(٢) الجعفريات ص ١٨ .

(٣) المتقدمة برقم ٢ ، ٣ ، ٤ .

الباب ـ ٤١

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠٨ ح ١١٦ .

٣٤٤
 &

فانها (١) من يدي الى يد السائل ، فانها تقع في يد الرحمن » .

٨٠٠ / ٢ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : في أحوال السجاد ( عليه السلام ) ، وأنه ( عليه السلام ) كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحد ، وكان يستقى الماء لطهوره ، ويخمره (١) قبل أن ينام .

٨٠١ / ٣ ـ الصدوق في اماليه : عن الحسين بن محمّد بن يحيى العلوي ، عن جده يحيى بن الحسن بن جعفر ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الرزاق قال : جعلت جارية لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة ، فسقط الابريق من يد الجارية ، على وجهه فشجه ، فرفع علي بن الحسين ( عليه السلام ) رأسه اليها ، فقالت الجارية : ان الله عزّ وجلّ يقول : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ) (١) ، فقال ( عليه السلام ) لها : « قد كظمت غيظي » ، قالت : ( وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) (٢) قال ( عليه السلام ) لها : « قد عفى الله عنك » ، قالت : ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (٣) ، قال ( عليه السلام ) : « اذهبي فأنت حرّة » .

قال في البحار : صب الماء عليه اما للضرورة ، أو لبيان الجواز .

٨٠٢ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

(١) فانها : ليست في المصدر .

٢ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٧٥ .

(١) التخمير : التغطية ، وخمر الشيء : غطاه وستره ( مجمع البحرين ـ خمر ـ ج ٣ ص ٢٩٢ ) .

٣ ـ امالي الصدوق ص ١٦٨ ح ١٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٢٩ ح ١ .

(١ ، ٢ ، ٣) آل عمران ٣ : ١٣٤ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٧ . وقد تقدم الحديث رقم ١ عن العياشي مثله .

٣٤٥
 &

أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن » .

٨٠٣ / ٥ ـ مناقب ابن شهرآشوب : في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان (١) يضع طهوره بالليل بيده .

٤٢ ـ ( باب حكم الأقطع اليد والرجل )

٨٠٤ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما » .

قال في البحار ـ بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا ـ : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على العظم ، وان أبينا من الحي .

فإنّ الشهيد ، وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم (١) ،

__________________________

٥ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٦ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ـ ٤٢

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٤ ح ٢ .

(١) قال في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢٤٥ : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى =

٣٤٦
 &

وان أبين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل ، باعتبار تعلقه بالرجل ، اما بتقية ، او تغليب ، ويؤيد الأول ما رواه الشيخ ، عن رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاقطع اليد ، والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٢) .

٤٣ ـ ( باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك )

٨٠٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع » .

٨٠٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس » .

٨٠٧ / ٣ ـ المقنع : واذا اغتسلت فاغتسل بصاع [ من ماء ] (١) واذا

__________________________

= والمقاصد العلية وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع الخ .

(٢) الكافي ج ٣ ص ٢٩ ح ٧ ، التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ ح ٨ ، الذكرى ص ٨٦ .

الباب ـ ٤٣

١ ـ الجعفريات ص ١٦ .

٣ ـ المقنع ص ٨ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٦ .

(١) ليس في المصدر .

٣٤٧
 &

توضأت فتوضأ بمد من ماء ، وصاع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أواسط (٢) الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ، جملة وزن خمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهما (٣) .

٨٠٨ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .

٤٤ ـ ( باب انه يجزىء في الوضوء اقل من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والاكثار )

٨٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدّ وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من مد ، وكذلك في ( صل الجنابة ، مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، انما هو تأديب وسنن حسنة ، وطاعة أمر لمأمور ، ليثيبه عليه (١) ، فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه » .

٨١٠ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي محمّد

__________________________

(٢) في المصدر : اوساط .

(٣) كذا في المخطوط والمصدر .

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ـ ٤٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ و ص ٣٤٩ ح ٥ .

(١) في المصدر : ليثبت له .

٢ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ .

٣٤٨
 &

( عليه السلام ) قال : « من تعدى في الوضوء (١) ، كان كناقصه » .

٨١١ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .

٤٥ ـ ( باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن )

٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم » .

٨١٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أَشْرِبوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لا ترى ناراً حامية » .

٨١٤ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .

٤٦ ـ ( باب استحباب اسباغ الوضوء )

٨١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا صلاة الا باسباغ الوضوء .

__________________________

(١) في المصدر : طهوره .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ـ ٤٥

١ ـ الهداية ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٧ .

الباب ـ ٤٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .

٣٤٩
 &

٨١٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تكتب الصلاة على أربعة أسهم : سهم منها اسباغ الوضوء » ، الخبر .

٨١٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاته (١) ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه (٢) ، فقد استكمل حقائق الايمان ، وأبواب الايمان (٣) مفتحة له » .

٨١٨ / ٤ ـ علي بن طاووس في فلاح السائل : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث قال : « لا تتم الصلاة ، الّا لذي طهر سابغ » .

٨١٩ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « بنيت الصلاة على أربعة أسهم : سهم اسباغ الوضوء ، وسهم الركوع ، وسهم السجود ، وسهم الخشوع » .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٣٧ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٣٠ .

(١) في المصدر : زكاة ماله .

(٢) في المصدر : بيتي .

(٣) في المصدر : الجنة .

٤ ـ فلاح السائل ص ٢٣ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٤ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٧ .

٣٥٠
 &

٨٢٠ / ٦ ـ وعن نوف الشامي قال : رأيت عليا ( عليه السلام ) يتوضأ ، وكأني انظر الى بصيص الماء على منكبه ، يعني من اسباغ الوضوء .

٨٢١ / ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا ؟ اسباغ الوضوء عند المكاره ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلك الرباط » .

٨٢٢ / ٨ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لما أسري بي الى السماء ، قيل لي : فيم اختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري ، فعلمني ، قال : في اسباغ الوضوء في السبرات (١) » ، الخبر .

٨٢٣ / ٩ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن ابن عباس قال : لما فرغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قتال أهل البصرة ، وضع قتباً (١) على قتب ثم صعد عليه ، فخطب ـ الى أن قال ـ : ثم نزل يمشي بعد فراغه من خطبته ، فمشينا معه ، فمر بالحسن البصري وهو يتوضأ ، فقال : « يا حسن أسبغ الوضوء » ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس اناسا يشهدون أن لا اله الله وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله

__________________________

٦ ، ٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٧ .

٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ .

(١) السبرات جمع سبرة : الغداة الباردة ، وقيل : ما بين السحر الى الصباح او الى طلوع الشمس او شدة برد الشتاء . ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٤١ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٢٢ سبر ) .

٩ ـ الاحتجاج ص ١٧١ .

(١) القتب بالتحريك : رحل البعير ، صغير على قدر السنام ، وجمعه أقتاب كأسباب ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٩ قتب ) .

٣٥١
 &

يصلون الخمس ويسبغون الوضوء . . . الخبر .

٨٢٤ / ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « ثلاث يكفرن الخطايا : اسباغ الوضوء في السبرات ، والمشي على الاقدام الى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » .

٨٢٥ / ١١ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ، استوجب رضوان الله الأكبر » .

٨٢٦ / ١٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي نصر محمّد بن الحسين المقري قال : حدثنا علي بن الحسن الصيدلاني قال : حدثنا أبو المقدام أحمد بن محمّد مولى بني هاشم قال : حدثنا أبو نصر المخزومي ، عن الحسن بن ابي الحسن البصري قال : لما قدم الينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) البصرة ، مر بي وأنا أتوضأ فقال : « يا غلام ، أحسن وضوءك ، يحسن الله اليك ، ثم جازني » . . . الخبر .

قال في البحار (١) : اسباغ الوضوء : كماله ، والسعي في ايصال الماء الى اجزاء الاعضاء ، ورعاية الآداب والمستحبات فيه من الادعية وغيرها ، والمكاره الشدائد كالبرد وأمثاله .

__________________________

١٠ ـ لب اللباب : مخطوط .

١١ ـ المصدر السابق : مخطوط .

١٢ ـ امالي المفيد ص ١١٨ ح ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٥ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ٣٠٢ .

٣٥٢
 &

٤٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوضوء )

٨٢٧ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا غضب أحدكم فليتوضأ » .

٨٢٨ / ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يؤتى بعبد يوم القيامة ، فيقال له : اذكر هل لك حسنة ، فيقول ما لي من حسنة ، غير أن فلانا عبدك مرّ بي فسألني ماء يتوضأ به ليصلي ، فأعطيته ، فيدعى بذلك العبد المؤمن ، فيقول : نعم يا رب ، فيقول الرب جل ثناؤه : قد غفرت لك ، أدخلوا عبدي الجنّة » .

٨٢٩ / ٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا أردت الطهارة والوضوء ، فتقدم الى الماء ، تقدمك الى رحمة الله ، فان الله تعالى قد جعل الماء مفتاح قربه ومناجاته ، ودليلا الى بساط خدمته ، وكما أن رحمة الله تطهر ذنوب العباد ، كذلك النجاسات الظاهرة (١) يطهرها الماء لا غير ، قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) (٢) ، وقال الله تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) (٣) .

__________________________

الباب ـ ٤٧

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٢ ح ٢٩ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٥ والبحار ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٩ عن الزهد ص ٩٧ .

٣ ـ مصباح الشريعة ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٩ ح ١٦ .

(١) في المصدر : نجاسات الظاهر .

(٢) الفرقان ٢٥ : ٤٨ .

(٣) الانبياء ٢١ : ٣٠ .

٣٥٣
 &

فكما أحيا به كلّ شيء ، من نعيم الدنيا ، كذلك برحمته وفضله ، جعل حياة القلوب (٤) ، والطاعات ، وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطيف امتزاجه بكلّ شيء ، واستعمله في تطهير الاعضاء التي أمرك الله بتطهيرها ، وتعبدك بأدائها في فرائضه وسننه ، فان تحت كلّ واحدة منها فوائد كثيرة ، فاذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب ، ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء ، يؤدي كلّ شيء حقه ولا يتغير عن معناه ، معتبراً (٥) لقول الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) : مثل المؤمن المخلص كمثل الماء ، ولتكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعتك ، كصفوة الماء حين أنزله من السماء وسماه طهورا ، وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء » .

٨٣٠ / ٤ ـ السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) ، في فلاح السائل : ـ نقلا من كتاب اللؤلؤيات ـ قال : كان الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، اذا توضأ تغير لونه ، وارتعدت مفاصله ، فقيل له في ذلك ، فقال : « حق لمن وقف بين يدي ذي العرش ، ان يصفر لونه ، وترتعد مفاصله » .

وروى نحو هذا الحديث عن مولانا الحسن ( عليه السلام ) يعقوب بن نعيم بن قرقاره ، من أعيان أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتاب الامامة ـ .

__________________________

(٤) في المصدر : القلب .

(٥) في المصدر : معبراً .

٤ ـ فلاح السائل : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣٠ و ج ٤٣ ص ٣٣٩ ح ١٣ عن المناقب لابن شهراشوب ج ٤ ص ١٤ .

٣٥٤
 &

٨٣١ / ٥ ـ وروي أن مولانا زين العابدين ( عليه السلام ) ، كان اذا شرع في طهارة الصلاة ، اصفر وجهه ، وظهر عليه الخوف .

٨٣٢ / ٦ ـ جامع الأخبار : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تجوز صلاة امرىء ، حتى يطهر خمس جوارح : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء ، والقلب بالتوبة » .

٨٣٣ / ٧ ـ عدّة الداعي : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، اذا أخذ في الوضوء ، تغير وجهه من خيفة الله تعالى ، وكان الحسن ( عليه السلام ) ، اذا فرغ من وضوئه تغير لونه ، فقيل له في ذلك : فقال : « حقّ على من أراد أن يدخل على ذي العرش ، ان يتغير لونه » .

ويروى مثل هذا عن زين العابدين ( عليه السلام ) .

٨٣٤ / ٨ ـ أسرار الصلاة للشهيد الثاني ( رحمه الله ) : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، اذا حضر للوضوء (١) اصفر لونه ، فيقال له : ما هذا الذي يعتورك (٢) عند الوضوء ؟ فيقول : « ما تدرون بين يدي من أقوم » .

٨٣٥ / ٩ ـ الصدوق في الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال :

__________________________

٥ ـ فلاح السائل ص ٥١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣٠ .

٦ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣١ .

٧ ـ عدّة الداعي ص ١٣٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٧ ح ٣٢ .

٨ ـ اسرار الصلاة ص ١٣٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٧ ح ٣٣ .

(١) في نسخة : الوضوء .

(٢) في نسخة : يعتريك .

٩ ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٢٩ ح ٦٠٧ .

٣٥٥
 &

« ان سليمان بن داود ( عليه السلام ) ، عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل ، فاشتغل بالنظر اليها ، حتى توارت الشمس بالحجاب ، فقال للملائكة : ردوا الشمس عليّ حتى اصلي صلاتي في وقتها ، فردوها ، فقام فمسح ساقيه وعنقه ، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ، ثم قام فصلّى » .

٨٣٦ / ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن أبي امامة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ومن قام الى الوضوء يراه حقا عليه ، فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره ، فاذا غسل وجهه فمثل ذلك ، فاذا غسل يديه فمثل ذلك ، فان جلس جلس سالما ، وان صلّى تقبل الله منه » .

٨٣٧ / ١١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يحافظ على الوضوء الّا كل مؤمن » .

٨٣٨ / ١٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع فضل الماء ، منعه الله تعالى فضله يوم القيامة » .

٨٣٩ / ١٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يسكب الماء على موضع سجوده » .

__________________________

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ١٠ .

١١ ـ الجعفريات ص ٣٤ .

١٢ ـ المصدر السابق ص ١٢ .

١٣ ـ الجعفريات ص ١٧ .

٣٥٦
 &

٨٤٠ / ١٤ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان الوضوء يكفر ما قبله » .

٨٤١ / ١٥ ـ كتاب وجدناه في الخزانة الرضوية : ـ ذكرنا السند المصدر به الكتاب في الخاتمة ـ باسناده عن القاضي أبي عبد الله ، عن سعاد بن سليمان ، عن أبي وائل ، عن سلمان قال : اذا توضأ الرجل المسلم ، اجتمعت الخطايا فوق رأسه ، فاذا قام الى الصلاة ، تحاتت عنه كتحاتّ (١) ورق الشجر .

٨٤٢ / ١٦ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « يحشر الله أمتي يوم القيامة بين الامم غراً محجلين ، من آثار الوضوء » .

٨٤٣ / ١٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « الطهور (١) نصف الايمان » .

٨٤٤ / ١٨ ـ وروينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) ، أنه قال : « لا وضوء الّا بنيّة ، ومن توضأ ولم ينو بوضوئه [ وضوء ] (١) الصلاة لم يجزه أن يصلي

__________________________

١٤ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٤٢ .

١٥ ـ نحوه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٦ ح ٧ عن تفسير الإِمام .

(١) تحات الشيء : تناثر وتساقط ( لسان العرب ـ حتت ـ ج ١ ص ٢٢ ) .

١٦ ـ ١٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٧ ح ١١ .

(١) في المصدر : الطهر .

١٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣٥٧
 &

به ، كما لو صلّى اربع ركعات ولم ينو به (٢) الظهر لم تجزه من الظهر » .

٨٤٥ / ١٩ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من توضأ فأحسن الوضوء ، استوجب رضوان الله الأكبر » .

وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اني لأعرف امتي يوم القيامة بآثار الوضوء » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « تأتي امتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » .

٨٤٦ / ٢٠ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه ، فصلاته خداج » .

٨٤٧ / ٢١ ـ وفي الخبر : « اذا تطهر العبد يخرج الله عنه كل خبث ونجاسة ، وان من توضأ فأحسن الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه » .

__________________________

(٢) وفيه : بها .

١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ـ لب اللباب : مخطوط .

٣٥٨
 &

أبواب السواك

١ ـ ( باب تأكد استحبابه ، وعدم وجوبه ، واستحباب مداومته ، وذكر جملة من الخصال المندوبة )

٨٤٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد ، كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ، ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون براجمكم (١) » .

ورواه في دعائم الاسلام : مثله ، وزاد في آخره ، يعني مفاصلكم (٢) .

٨٤٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ، وما أتاني صاحبي جبرئيل

__________________________

أبواب السواك

الباب ـ ١

١ ـ الجعفريات ص ١٥ ، ونوادر الراوندي ص ٤٠ .

(١) البراجم : جمع برجمة وهي مفاصل الاصابع من ظهر الكف اذا قبض القابض كفه ارتفعت ( مجمع البحرين ـ برجم ـ ج ٦ ص ١٦ ) .

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩ وفيه : المفاصل بدل مفاصلكم .

٢ ـ الجعفريات ص ١٥ .

٣٥٩
 &

( عليه السلام ) الا اوصاني بالسواك ، حتى خشيت أن أحفي (١) مقادم فمي » .

ورواه السيد فضل الله في نوادره (٢) : باسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

٨٥٠ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ثلاثة أعطيهن النبيون ( صلى الله عليهم ) : التعطر والأزواج والسواك » .

٨٥١ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسافر بستة أشياء ، وعد منها السواك .

٨٥٢ / ٥ ـ ابن أبي جمهور الاحسائي في درر اللآلي : عن أبي امامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تسوكوا فان السواك مطيبة للفم مرضاة للرب ، ما جائني صاحبي جبرئيل ، الا اوصاني بالسواك ، حتى خشيت أن يفرضه عليّ وعلى امتي ، ولولا أني أخاف أن أشق على امتي لفرضته عليهم ، واني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي أو أدرد (١) » .

__________________________

(١) أحفاه : برح به في الالحاح عليه ، وفي حديث التسوك : حتى كدت أحفي فمي : أي أستقضي على أسناني فاذهبها بالتسوك ( لسان العرب ـ حفا ـ ج ١٤ ص ١٨٨ ) .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٦ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٨٥ .

٥ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٦ .

(١) الدرد : ذهاب الاسنان ( لسان العرب ـ درد ـ ج ٣ ص ١٦٦ ) .

٣٦٠