بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٠
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٧٥

* ( باب ) *

* ( حد المماليك وأنه يجوز للمولى ) *

* ( اقامة الحد على مملوكه ) *

١ ـ فس : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » (١) يعني به العبيد والاماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد ، وإن عادا فمثل ذلك ، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة

____________________

فقام اليه الرجل الاول وقال : ما تقول أصلحك الله في رجل أتى حمارة؟ قال : تضرب دون الحد ، ويغرم ثمنها ، ويحرم ظهرها ونتاجها ، وتخرج إلى البرية حتى تأتى عليها منيتها ، سبع أكلها ، ذئب أكلها. ثم قال بعد كلام : يا هذا ذاك الرجل ينبش عن ميتة يسرق كفنها ويفجر بها ، ويوجب عليه القطع بالسرق والحد بالزنا ، والنفى اذا كان عزبا فلو كان محصنا لوجب عليه القتل والرجم الخبر.

ثم قال ابن شهر آشوب : وقد روى عنه المصنفون نحو أبى بكر أحمد بن ثابت في تاريخه ، وأبى اسحاق الثعلبى في تفسيره ، ومحمد بن منده بن مهربذ في كتابه ، وروى ابراهيم بن هاشم قال : استأذنت أبا جعفر عليه‌السلام لقوم من الشيعة فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجاب فيها وهو ابن عشر سنين.

أقول : الظاهر أن هؤلاء رووا هذه المسألة في كتبهم ورواية ابراهيم بن هاشم هى التى مرت عن كتاب الاختصاص ، وروى ذيل هذا الخبر الكلينى في ج ١ ص ٤٩٦ في أحوال أبى جعفر عليه‌السلام ، وفى ص ٩٩ من ج ٥٠ الباب ٢٨ باب فضائل أبى جعفر عليه‌السلام ومكارم أخلاقه تحت الرقم ١٢ نقلا من كتاب عيون المعجزات اشارة إلى هذا المجلس من دون تصريح إلى الاسئلة وجواباتها وفى كتاب اثبات الوصية المنسوب إلى المسعودى تفصيل ذلك راجعه.

(١) النساء : ٢٥.

٨١

يقتلون.

قال الصادق عليه‌السلام : وإنما صار يقتل في الثامنة ، لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر (١).

٢ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن محمد بن سليمان المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي ـ الشك من محمد بن سليمان ـ قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : عبد زنى؟ قال : يضرب نصف الحد : قال : قلت : فان عاد؟ قال : لا يزاد على نصف الحد قال : قلت : فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات.

قلت : فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال : لان الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (٢).

٣ ـ ع : عن عنبسة بن مصعب (٣) قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كانت

____________________

(١) تفسير القمى : ١٢٤.

(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٣٢.

(٣) في المصدر المطبوع : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن عنبسة بن مصعب ، ورواه في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ قال : روى ابن محبوب عن عبدالله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، وهو يروى عن ابن محبوب بواسطة محمد بن موسى ابن المتوكل عن عبدالله بن جعفر الحميرى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، كما في حديث الكافى ج ٧ ص ٢٣٥ ، ولفظه : قال : قلت لابى عبدالله عليه‌السلام : ان زنت جارية لى أحدها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ، فانى أخاف عليك السلطان ، ولفظ الكافى كلفظ العلل.

وانما قال عليه‌السلام « وليكن ذلك في ستر لحال السلطان » لان الجمهور على خلاف

٨٢

لي جارية فزنت ، أحدها؟ قال : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان (١).

٤ ـ سن : عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجلد المكاتب

____________________

ذلك ، قال الشيخ ـ قدس سره ـ في الخلاف : للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام سواء كان عبدا أو أمة مزوجة كانت الامة أو غير مزوجة ، وبه قال ابن مسعود و ابن عمر وأبوبردة وفاطمة عليها‌السلاموعائشة وحفصة ، وفى التابعين الحسن البصرى وعلقمة والاسود وفى الفقهاء الاوزاعى والثورى والشافعى وأحمد واسحاق.

وقال أبوحنيفة وأصحابه : ليس له ذلك والاقامة إلى الائمة فقط ، وقال مالك : ان كان عبدا أقام عليه السيد الحد ، وان كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وان كان لها زوج لم يقم عليها الحد ، لانه لايد له عليها. ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ايضا روى عن على عليه‌السلام أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ، و روى سعيد بن أبى سعيد المقرى عن أبيه ، عن أبى هريرة أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فان زنت فليجلدها فان زنت فليبعها ولو بطفير.

وروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال : اجلده وروى عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك.

وروى أن عبدا لابن عمر سرق فأبق فسأل الوالى أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو ، وأبوهريرة جلد وليدة له زنت ، وفاطمة عليها‌السلامجلدت امة لها ، وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها ، وعن حفصة أنها قتلت مهيرة لها سحرتها ، وهو قول هؤلاء الستة ولا مخالف لهم في الصحابة.

أقول : والمذهب على أن الحدود إلى ولى المؤمنين ، ولما كان السيد وليا و مولى على مملوكه وهو أولى به من نفسه ، كان بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وأولياء أمره بالنسبة إلى أحرار المؤمنين كما قال الله عزوجل : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقال هو عليه السلام : « من كنت مولاه فعلى مولاه ».

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.

٨٣

إذا زنى قدر ما عتق منه (١).

٥ ـ ضا : إذا زنا العبد أو الجارية ، جلد كل وادح منهما خمسين جلدة محصنا كانا أو غير محصنين ، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات ، ثم يقتلان في الثامنة (٢).

٦ ـ ضا : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ، وإن قذف الحر جلد ثمانين ، فاذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد ، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد.

فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ، ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في مال غيره ، فاذا شرب الخمر جلد ثمانين ، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد (٣).

٧ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى في الاماء « إذا احصن » قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال : نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة فالرجم (٤).

٨ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات (٥).

٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن قول الله في الاماء « إذا احصن » ما إحصانهن؟ قال : يدخل بهن ، قلت : قان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال : بلى (٦).

١٠ ـ شى : عن حريز قال : سألته عليه‌السلام عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه (٧).

____________________

(١) المحاسن ص ٢٧٥.

(٢ ـ ٣) كتاب التكليف : ٣٧ و ٤٢.

(٤ ـ ٧) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء : ٢٥.

٨٤

١١ ـ شى : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » قال : يعني نكاحهن ، إذا أتين بفاحشة (١).

١٢ ـ قب : في نهج البلاغة (٢) أن أمير المؤمنين عليه‌السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال عليه‌السلام : أما هذا فهو من مال الله ، ولا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده (٣).

١٣ ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المكاتب قال : يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك (٤).

١٤ ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز قال : (٥) سألني أبوحنيفة ، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم ، فأدى تسعمائة و

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٥.

(٢) تحت الرقم ٢٧١ من قسم الحكم.

(٣) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٨٢.

(٤) النوادر ص ٧٧.

(٥) في المصدر : قال : دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه ، فقال لى : هذه الكتب كلها في الطلاق ، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده ، قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف ، قال : ما هو؟ قال : قلت : قوله تعالى : « يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » فقال لى : فأنت لا تعلم شيئا الا برواية؟ قلت : أجل ، قال لى : ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحديث.

٨٥

تسعة وتسعين درهما ، ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه (١).

٧٦

* ( باب ) *

* ( حد الوطى في الحيض ) *

١ ـ فس : قال الصادق عليه‌السلام : من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا (٢).

__________________

(١) رجال الكشى : ٣٢٨ وفى ط آخر ص ٢٤٤. وروى مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم ، قال : وحدثنا جعفر بن محمد ابن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشى قال : حدثنى جعفر بن أحمد بن أيوب.

(٢) تفسير القمى : ٦٣ ، في الاية ٢٢٢ من سورة البقرة.

٨٦

٧٧

* ( باب ) *

* ( حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا ) *

١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال : الحد (١).

وسألته عن صبي وقع على امرءة ، قال : تجلد المرءة وليس على الصبي شئ (٢).

وقال عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بامرءة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرءة فقالت المرءة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل فجلده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم يضرب المرءة (٣).

٢ ـ ل : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد بن عبدالله الحضرمي ، عن إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر بامرءة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليه‌السلام فقال : ما هذه؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال : لا تعجلوا! فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ (٤).

قال الصدوق ـ رحمه الله ـ : جاء هذا الحديث هكذا ، والاصل في قول أهل البيت عليهم‌السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لان المجنون

____________________

(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١٤٨ وفى ط ١١١.

(٤) الخصال ج ١ ص ٤٦ و ٨٣.

٨٧

يأتي والمجنونة تؤتى (١).

٣ ـ سن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من حدود الله (٢).

٤ ـ سن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ، ثم يضرب به (٣).

٥ ـ ضا : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ (٤)

٦ ـ شا : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه‌السلام لتجلد ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل (٥)؟ فقيل : إن رجلا فجر بها وهرب ، و

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٨٣ ، ولعله يريد بالاصل الذى أشار اليه ما رواه على بن ابراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان : عن ابراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله (ع) : اذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة؟ والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرءة انما تؤتى ، والرجل يأتى وانما يزنى اذا عقل كيف يأتى اللذة ، وان المرءة انما تستكره ويفعل بها وهى لا يعقل ما يفعل بها ، راجع الكافى ج ٧ ص ١٩٢ ، التهذيب ج ١٠ ص ١٩ ، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف.

(٢ و ٣) المحاسن : ٢٧٣.

(٤) فقه الرضا : ٣٧.

(٥) في بعض النسخ « تقتل » وهو تصحيف ، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في

٨٨

قامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه ، وقولوا له : أما علمت بأن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ إنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردت إلى عمر ، وقيل له ما قال أمير المؤمنين عليه‌السلام. فقال : فرج الله عنه ، لقد كدت أن أهلك في جلدها ، و درأ عنها الحد (١).

٧ ـ ختص : عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق لابي حنيفة في كلام طويل جرى بينهما : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، فانه اتي بامرءة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة ، فأمر برجمها ، فقال له علي عليه‌السلام : إن كان لك السبيل عليها ، فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال : لولا علي لهلك عمر.

واتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال لها عليه‌السلام : أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ فقال : لولا علي لهلك عمر (٢).

____________________

المصدر ، وقد أخرجه المؤلف ـ قده ـ في ج ٤٠ ص ٢٥٠ هكذا ، وقال في بيانه : عتلت الرجل أعتله وأعتله : اذا جذبته جذبا عنيفا. ذكره الجوهرى.

(١) الارشاد : ٩٧ ، وترى مثله في المناقب ج ٢ ص ٣٦٦ ، قال : الحسن و عطا وقتادة وشعبة وأحمد : ان مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها فعلم بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال : ردوها قولوا له : أما علمت ان هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ انها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فقال عمر : فرج الله عنك ، لقد كدت أهلك في جلدها ، وأشار البخارى إلى ذلك في صحيحه.

(٢) الاختصاص : ١١١ ، وقد ذكر المؤلف العلامة تمام الحديث في ج ١٠ ص ٢٣٠ من هذه الطبعة باب احتاجاجات أصحاب الصادق عليه‌السلام على المخالفين.

٨٩

٧٨

* ( باب ) *

* ( الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية ) *

* ( والامة ووطى الجارية المشتركة ) *

١ ـ لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : ألا ومن زنى بامرءة مسلمة أو يهودية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار ، فهو يحترق إلى يوم القيامة ، فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان يعمل في دار الدنيا ، حتى يؤمر به إلى النار.

وإن الله حرم الحرام ، وحد الحدود ، وما أحد أغير من الله ، ومن غيرته حرم الفواحش (١).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الحد.

٢ ـ ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد بقدر ماله فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين ، لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، الزم الاكثر لاستفسادها (٢).

٣ ـ ب : عن البزار ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ٢٥٦

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٦٧.

٩٠

فأنكرت المرءة ، فقال عليه‌السلام : لتأتيني بالشهود ، أولارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد (١).

____________________

(١) قرب الاسناد ص ٣٧ ، وقد كان رمز المصدر ساقطا عن الاصل ، والمراد بجلدها الحد ، حد القذف وفى ذلك نصوص كما في الكافى ج ٧ ص ٢٠٦ ، ولفظه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ، أن امرءة رفعت اليه ـ يعنى عليا عليه‌السلام ـ زوجها وقالت : زنى بجاريتى ، فأقر الرجل بوطئ الجارية وقال : وهبتها لى ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فامر على (ع) أن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرءة فضربت حد القذف.

وقد مر في الباب ٧٠ تحت الرقم ٤٢ مثل ذلك بلفظ آخر ، راجعه ان شئت. وروى الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥ باسناده عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام أن على بن أبى طالب (ع) اتى برجل وقع على جارية امرءته الحديث ثم قال : جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف والذى افتى به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في الذى يأتى وليدة امرءته بغير اذنهها : عليه ما على الزانى : يجلد مائة جلدة وهو الحديث الذى مر في الباب ٧٠ ذيل الرقم ٢٠ ، وقد تكلمنا عليه هناك.

ومثل رواية وهب في ايجاب الرجم ما رواه في الدعائم ج ٢ ص ٤٥١ كما مر ، وهكذا ما رواه عن على عليه‌السلام أنه قال فيمن جامع وليدة امرءته : عليه ما على الزانى ولا اؤتى برجل زنى بوليدة امرءته الا رجمته بالحجارة.

ومن الغريب ما رواه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨ قال : قضى على عليه‌السلام في امرءة أتته فقالت : ان زوجى وقع على جاريتى بغير اذنى ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها الا باذنها ، فقال على (ع) ان كنت صادقة رجمناه ، وان كنت كاذبة ضربناك حدا ـ وأقيمت الصلاة ـ فقام على (ع) يصلى ، ففكرت المرءة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ، ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (ع).

٩١

٤ ـ كتاب الغارات : [ عن الحارث ، عن أبيه قال في حديث : بعث علي عليه‌السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليه‌السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرءة نصرانية.

فكتب إليه علي : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ماشاؤا ] (١).

____________________

(١) كتاب الغارات مخطوط ، وما بين العلامتين كان محله بياضا في الاصل الحقناه من كتاب الوسائل ج ١٨ ص ٤١٥.

٩٢

٧٩

* ( باب ) *

* ( من وجد مع امرءة في بيت أو في لحاف ) *

١ ـ ع : [ عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البجلي ] عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا وجد مع امرءة في بيت واحد مائة إلا سوطا أو سوطين قلت : بلا بينة؟ قال : ألا ترى أنه قال : « ادرأوا » لو كانت البينة لاتمه (١).

٢ ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس لامرأتين أن يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا (٢).

سن : عن علي بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام مثله (٣).

٣ ـ ضا : إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرئة في ثوب (٤).

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧ ، وما بين العلامتين أضفناه من المصدر.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢٣٩.

(٣) المحاسن ص ١١٤.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣٧.

٩٣

٤ ـ ضا : عن أبيه ، قال قضى على عليه‌السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط ، وكذلك المرءتان ، وإذا وجدت المرءة مع الرجل ليلا فانه لا رجم بينهما (٥).

____________________

(١) كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى المعروف بفقه الرضا (ع) : ٧٦. ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج ١٠٤ من هذه الطبعة باب التفريق بين الرجال والنساء ، قال قدس سره :

ل : الاربعمائة قال أمير المومنين عليه‌السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.

ين : على بن عبدالله عن ابن أبى هاشم عن أبى خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام قال : ليس لامرءتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا ، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرءة المرءة الا وبينهما ثوب.

٩٤

٨٠

* ( باب ) *

* ( الاستمناء ببعض الجسد ) *

١ ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن الطيالسي ، عن عبدالرحمن بن عوف ، عن ابن أبي نجران التميمي ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شبيه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره (١).

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٥٢ ، وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الخضخضة فقال عليه‌السلام : اثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه.

فقال السائل : فبين لى يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه ، فقال (ع) قول الله عزوجل : « فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر؟ الزنا أو هى؟ فقال : هو ذنب عظيم ، قد قال القائل : بعض الذنب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيم عند الله لانها معاصى ، وان الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نها الله عن ذلك لانها من عمل الشيطان وقد قال : « لا تعبدوا الشيطان ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ».

٩٥

٨١

* ( باب ) *

* ( زمان ضرب الحد ومكانه ، وحكم من أسلم ) *

* ( بعد لزوم الحد ، وحكم أهل الذمة في ) *

* ( ذلك ، وأنه لا شفاعة في الحدود ، وفيه ) *

* ( نوادر أحكام الحدود ) *

١ ـ ج : عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت ».

فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا : يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فان هذا شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة ، فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك ، وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟.

فكتب عليه الصلاة والسلام : « بسم الله الرحمن الرحيم « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » (١) الآية.

____________________

(١) المومن : ٨٤.

٩٦

قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (١).

أقول : قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الامام عليه‌السلام (٢).

٣ ـ ب : عن علي ، عن أخية عليه‌السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين (٣)

٣ ـ ب : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن سعدان بن مسلم قال : قال بعض أصحابنا : خرج أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار ، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار (٤) سن : عن أبيه ، عن سعدان مثله (٥).

٤ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو (٦).

٥ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبى المغرا ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان

____________________

(١) الاحتجاج : ٢٥٢ ، ورواه في المناقب ج ٤ ص ٤٠٥.

(٢) بل سيجئ في الباب ٩١ تحت الرقم ١ عن الخصال.

(٣) قرب الاسناد : ١٥٠.

(٤) قرب الاسناد : ١٧٧.

(٥) المحاسن : ٢٧٤.

(٦) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣١.

٩٧

عليه حد (١).

٦ ـ ضا : روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات ، ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفاء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار ، ولا يقيم حدا من في جنبه حد (٢).

٧ ـ ضا : أروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : حبس الامام بعد الحد ظلم.

وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي لا تغفر.

وقال عليه‌السلام : لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فانه مخير إن شاء عفى ، وإن شاء عاقب ، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام ، وما كان من الحدود لله عزوجل دون الناس مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفى ، وإن شاء عاقبه ، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يولي الشهود في إقامة الحدود ، وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس (٣).

٨ ـ قب : وأخذ عليه‌السلام رجلا من بني أسد في حد ، فاجتمع قومه ليكلموا فيه ، وطلبوا إلى الحسن عليه‌السلام أن يصحبهم ، فقال : ائتوه وهو أعلى بكم عينا (٤)

____________________

(١) المحاسن : ٢٧٥.

(٢) فقه الرضا : ٣٧.

(٣) : ٤٢.

(٤) في النهاية : في الحديث : « هو أعلى بهم عينا » أى أبصر بهم وأعلم بحالهم وضمير « ائتوه » لعلى عليه‌السلام ، أى فقال الحسن (ع) ارجعوا إلى على فهو أميركم

٩٨

فدخلوا عليه وسألوه ، فقال : لا تسألوني شيئا أملكه إلا أعطيتكم ، فخرجوا يرون أنهم قد أنجحوا ، فسألهم الحسن عليه‌السلام ، فقالوا : أتينا خير مأتي وحكوا له قوله فقال : ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم فأصغوه (١). فأخرجه علي عليه‌السلام فحده ثم قال : هذا والله لست أملكه (٢).

٩ ـ قب : مطر الوراق وابن شهاب الزهري في خبر أنه لما شهد أبو زينب الاسدي وأبومزرع وسعيد بن مالك الاشعري وعبدالله بن خنيس الازدي وعلقمة بن زيد البكرى على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر ، أمر عثمان باقامة الحد عليه جهرا ، ونهى سرا ، فرأى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه يدرأ عنه الحد (٣) قام والحسن معه ليضربه ، فقال : نشدتك الله والقرابة ، قال : اسكت أبا وهب فانما هلكت بنوا إسرائيل بتعطيلهم الحدود ، فضربه ، فقال : لتدعوني قريش بعد هذا جلادها.

الرشيد الوطواط :

المصطفى قال في رهط وفي عدد

لكن واجده الاكفى أبوالحسن

هذا هو المجد من تبغونه عوجا

إن العلى خشن ينقاد للخشن (٤)

١٠ ـ شى : عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فاذا رفع إلى الامام قطعه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام

____________________

وأعلم بحالكم ، أولى برعايتكم واشفاقكم.

(١) يقال : أصغى فلانا حقه ، أى تنقصه ، وفى الاصل وهكذا المصدر « فاصنعوه » وهو تصحيف.

(٢) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ١٤٧.

(٣) وذلك لان وليدا كان ابن أمه أروى بنت كريز بن ربيعة ، أخا عثمان لامه ، واحتشم المسلمون أن يحدوه حتى حدها على (ع).

(٤) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ١٤٨.

٩٩

وكذلك قوله الله : « والحافظون لحدود الله » (١) فاذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه (٢).

١١ ـ ين : ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (٣).

١٢ ـ ين : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن من جلد حدا فمات في الحد فانه لادية له (٤).

١٣ ـ ين : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا تخالف عليا (٥).

١٤ ـ نوادر الراوندى : [ باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام أنه وجد رجل مع امرءة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : هي امرءتي تزوجتها ، فسئلت المرءة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليه‌السلام الحد عنهما ، وعزل عنه المرءة حتى يجئ بالبينة أنها امرءته (٦).

وقال : تزوج رجل امرءة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها و

____________________

(١) براءة : ١١٢.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ١١٤.

(٣ ـ ٥) كتاب النوادر : ٧٦.

(٤) في الاصل رمز ضا وهو سهو.

(٦) نوادر الراوندى ص ٣٨.

١٠٠