بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٠
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

١١ ـ ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم عن الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما عجت الارض إلى الله عزوجل كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس (١).

١٢ ـ مع (٢) ل : عن ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي عن ابن عميرة ، عن الصادق عليه‌السلام قال : من شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو شرك شيطان.

ثم قال : إن لولد الزنا علامات : أحدها بغضنا أهل البيت ، وثانيها أنه يحن إلى الحرام الذي خلق منه ، الخبر (٣).

أقول : مضى في باب جوامع المساوي (٤).

١٣ ـ ل : عن جعفر بن علي ، عن جده علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين (٥).

١٤ ـ ل : عن الفضل بن الفضل الكندي ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي عن هشام بن عمار ، عن مسلمة بن علي ، عن الاعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : معشر المسلمين إياكم والزنا فان فيه ست خصال :

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٦٩.

(٢) معانى الاخبار ص ٤٠٠.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٠٢.

(٤) لا يوجد في باب جوامع المساوى.

(٥) الخصال ج ١ ص ١١٥.

٢١

ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة : فأما في الدنيا : فانه يذهب بالبهاء ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، وأما التي في الآخرة : فانه يوجب سخط الرب ، وسوء الحساب ، والخلود في النار.

ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « سولت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » (١).

١٥ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا : يا علي في الزنا ست خصال : ثلاث منها في الدنيا ، وثلاث في الآخرة : فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ، و يعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن والخلود في النار (٢).

١٦ ـ ع : عن علي بن حاتم ، عن أبي محمد النوفلي ، عن أحمد بن هلال عن ابن أسباط ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : إياكم والزنا ، فان فيه ست خصال ، وذكر مثله ، وفيه « اللواتي » في الموضعين « يقطع الرزق الحلال ، ويعجل الفناء إلى النار » (٣).

١٧ ـ ثو (٤) ل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن ابن فضال ، عن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة : فأما التي في الدنيا فانه يذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفناء ، وأما التي في الآخرة فسخط الرب جل جلاله ، وسوء الحساب والخلود في النار (٥).

سن : محمد بن علي ، عن ابن فضال مثله (٦).

____________________

(١ و ٢) الخصال ج ١ ص ١٥٥.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٥.

(٤) ثواب الاعمال : ٢٣٤.

(٥) الخصال ج ١ ص ١٥٥.

(٦) المحاسن ص ١٠٦.

٢٢

أقول : قد مضى في باب [ ذم ] السؤال (١) عن الصادق عليه‌السلام أن الله أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من الزنا ، أو يولدلهم من الزنا (٢).

وفي باب اصول الكفر (٣) في وصيته لعلي عليه‌السلام : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة : وذكر منها ناكح المرءة حراما في دبرها ، ومن نكح ذات محرم منه (٤).

١٨ ـ ل : عن سعيد بن علاقة ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : الزنا يورث الفقر (٥).

أقول : قد مضى في باب جوامع المساوي وما يوجب غضب الله من الذنوب عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : وجدت في كتاب علي عليه‌السلام إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت موتة الفجأة (٦).

وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الذنوب التي تحبس الرزق الزنا (٧).

____________________

(١) في النسخة باب السؤال ولم نجد في البحار بابا بهذا العنوان ، نعم يأتى في ج ٩٦ كتاب الزكاة الباب ١٦ باب ذم السؤال خصوصا بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال.

(٢) راجع الخصال ج ١ ص ١٦٣ ، ومثله في ص ١٠٧ و ١٠٩.

(٣) راجع ج ٧٢ ص ١٢١.

(٤) راجع الخصال ج ٢ ص ٦١

(٥) الخصال ج ٢ ص ٩٤.

(٦) لا يوجد في باب جوامع المساوى بل في باب علل المصائب والمحن والامراض ج ٧٣ ص ٣٦٩ أخرجه من الكافى ج ٢ ص ٣٧٤ وج ٥ ص ٥٤١ وأمالى الطوسى ج ١ ص ٢١٤. علل الشرايع ج ٢ ص ٢٧١ ، ثواب الاعمال ص ٢٢٥. أمالى الصدوق ص ١٨٥.

(٧) راجع ج ٧٣ ص ٣٧٤ أخرجه من العلل ج ٢ ص ٢٧١ ، معانى الاخبار : ٩٦٢ الاختصاص ٢٣٨.

٢٣

١٩ ـ ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام : حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الانفس ، وذهاب الانساب ، وترك التربية للاطفار ، وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد (١).

أقول : قد مضى في باب حب الدنيا عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أخبرني جبرئيل أن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق ، و لا قاطع الرحم ، ولا شيخ زان (٢).

٢٠ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عدة من أصحابنا ، عن الميثمي ، عن بشير الدهان ، عمن ذكره ، عن ميثم رفعه قال : قال الله عزوجل : لا انيل رحمتي من تعرض للايمان الكاذبة ، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا (٣).

٢١ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن ابن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال (٤).

شى : عن الثمالي مثله (٥).

١٢ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة ، عن عن ابن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن (٦).

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٥.

(٢) راجع ج ٧٣ ص ٢٠٣ ، أخرجه عن معانى الاخبار ص ٢٠٠.

(٣) ثواب الاعمال ١٩٩.

(٤) ثواب الاعمال ٢٠٠.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٧٩.

(٦) ثواب الاعمال ص ٢١٨.

٢٤

٢٣ ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن ابن متيل ، عن البرقي ، عن يحيى بن المغيرة ، عن حفص قال : قال زيد بن علي ، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع ، حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس ، ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون : لا ، فقد آذننا ، وبلغت منا كل مبلغ.

قال : فيقال : هذه ريح فروج الزناة ، الذين لقوا الله بالزنا ، ثم لم يتوبوا ، فالعنوهم لعنهم الله ، فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال : اللهم العن الزناة (١).

٢٤ ـ ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن ميكال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : منهم المرءة التي توطئ فراش زوجها (٢).

سن : عن عثمان بن عيسى مثله (٣).

٢٥ ـ ثو : عن أبيه ـ رحمه الله ـ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقيل له : يزني الزانى حين يزني وهو مؤمن؟ قال : لا ، إذا كان على بطنها سلب الايمان منه ، فاذا اقام رد عليه ، قال : فانه إن أراد أن يعود؟ قال : ما أكثر من يهم أن يعود ثم لا يعود (٤).

سن : عن ابن أبي عميرة مثله (٥).

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢٣٤.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢٣٥.

(٣) المحاسن ص ١٠٨.

(٤) ثواب الاعمال ص ٢٣٤.

(٥) المحاسن ص ١٠٧.

٢٥

٢٦ ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا ، وكانت النطفة واحدة ، وخلق منها الولد ويكون شرك شيطان (١).

٢٧ ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق ابن هلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قال : هي امرءة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم (٢).

سن : عن ابن أبي عمير مثله (٣).

شى : عن اسحاق مثله (٤).

٢٨ ـ ثو : عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه محمد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم تحرم عليه (٥).

سن : عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى مثله (٦).

٢٩ ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن أحمد بن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : في قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا زنا الرجل

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢٣٥.

(٢) المصدر ص ٢٣٥.

(٣) المحاسن ص ١٠٨.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٧٨ وفيه اسحاق بن أبى هلال.

(٥) ثواب الاعمال ص ٢٣٥.

(٦) المحاسن ص ١٠٦.

٢٦

فارقه روح الايمان ، قال : قوله عزوجل : « وأيدهم بروح منه » (١) ذلك الذي يفارقه (٢).

سن : عن ابن فضال مثله (٣).

٣٠ ـ سن : عن محمد بن علي بن ابن فضال ، عن القداح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال يعقوب لابنه : يابني لا تزن! فلو أن الطير زنا لتناثر ريشه (٤).

٣١ ـ سن : في رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة (٥).

٣٢ ـ سن : عن علي بن عبدالله ، عن التفليسي ، عن السمندي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى أني مجاز الابناء بسعي الاباء إن خير فخير ، وإن شر فشر ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فرش امرئ مسلم وطئ فراشه ، كما تدين تدان (٦).

٣٣ ـ سن : في رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه‌السلام : لا تزن فيحجب عنك نور وجهي ، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك (٧).

٣٤ ـ سن : عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه يقول : إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا ، فكانت النطفة واحدة ، فخلق منهما فيكون شرك شيطان (٨).

٣٥ ـ سن : عن يحيى بن المغيرة ، عن حفص قال : قال زيد بن علي : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها

____________________

(١) المجادلة : ٢٢.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢٣٥.

(٣) المحاسن ص ١٠٦.

(٤ ـ ٨) المحاسن ص ١٠٧.

٢٧

أهل الجمع حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس ، ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون : لا. وقد آذتنا وبلغت منا كل المبلغ.

قال : فيقال : هذه ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بالزنا ، ثم لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله ، قال : فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال : اللهم العن الزناة (١).

٣٦ ـ ضا : اعلم أن الله عزوجل حرم الزنا لما فيه من بطلان الانساب التي هي اصول هذا العالم وتعطيل الماء إثم (٢).

وروي أن الدفق في الرحم إثم والعزل أهون له (٣).

وروي أن يعقوب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لابنه يوسف : يا بنى لا تزن فان الطير لو زنا لتناثر ريشه.

وروي أن الزنا يسود الوجه ، ويورث الفقر ، ويبتر العمر ، ويقطع الرزق ، ويذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم.

وروي : لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ، فسئل عن معنى ذلك ، فقال : يفارقه روح الايمان في تلك الحال فلا يرجع إليه حتى يتوب.

٣٧ ـ شى : عن سلمان ـ رحمه الله ـ قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الاشمط (٤) الزان ورجل مفلس مرح مختال ، ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين (٥).

٣٨ ـ شى : عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا ، ثم يختلط النطفتان ، فيخلق

____________________

(١) المحاسن ص ١٠٧.

(٢) كذا في نسخة المستدرك ج ٢ ص ٥٦٦ واستظهر في هامش الاصل « تعطيل المواريث ».

(٣) راجع المستدرك ج ٢ ص ٥٦٧ فقه الرضا : ٣٧.

(٤) الاشمط : الذى خالط بياض رأسه سواد.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٧٩.

٢٨

الله منهما ، فيكون شرك شيطان (١).

٣٩ ـ ضه : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزنا.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من زنا بامرءة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب يخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار يحترق إلى يوم القيامة ، فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان يعمل في دار الدنيا حتى يؤمر به إلى النار.

٤٠ ـ ل : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن السياري ، عن محمد بن يحيى الخزار عمن أخبره [ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل أعفى شيعتنا من ست : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والابنة ، وأن يولد له من زنى وأن يسأل الناس بكفه (٢).

٤١ ـ ل : أبي عن سعد ، عن البرقي ، عن عدة من أصحابه ، عن ابن أسباط عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم بأربع : بأن يكونوا لغير رشدة ، أو أن يسألوا بأكفهم ، أو أن يؤتوا في أدبارهم ، أو أن يكون فيهم أخضر أزرق (٣).

٤٢ ـ ل : (٤) ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن ابن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أربع خصال لا تكون في مؤمن : لا يكون مجنونا ، ولا يسأل على أبواب الناس ، ولا

____________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩٩.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٦٣.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٠٧.

(٤) الخصال ج ١ ص ١٠٩.

٢٩

يولد من الزنى ، ولا ينكح في دبره (١) ].

٧٠

* ( باب ) *

* ( حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه ) *

الايات النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (٢).

____________________

(١) ما بين العلامتين كان محله بياضا أوردنا ذيل الحديث ٤٠ والحديثين بعده من باب ذم السؤال ج ٩٦ الباب ١٦ من كتاب الزكاة والصدقة.

(٢) النساء : ١٥ ـ ١٦.

قال الطبرسى. « واللاتى يأتين الفاحشة » أى يفعلن الزنا « فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » أى من المسلمين يخاطب الحكام والائمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الاقرار ، وقيل : هو خطاب للازواج في نسائهم ، أى فأشهدوا عليهن أربعة منكم.

وقال أبومسلم : المراد بالفاحشة في الاية هنا الزنا : أن تخلو المرءة بالمرءة في الفاحشة المذكورة عنهن ، وهذا القول مخالف للاجماع ، ولما عليه المفسرون فانهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا.

قال : وكان في مبدء الاسلام اذا فجرت المرءة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا حتى تموت ، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.

٣٠

النور : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة

____________________

قالوا : ولما نزل قوله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ، قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذوا عنى! خذوا عنى! قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

قال : وقال بعضهم : انه غير منسوخ لان الحبس لم يكن مؤبدا ، بل كان مستندا إلى غاية ، فلا يكون بيان الغاية نسخا له.

قال : « واللذان يأتيانها منكم » أى يأتيان الفاحشة وفيه ثلاثة أقوال : أحدها أنهما الرجل والمرءة ، وثانيها أنهما البكران من الرجال والنساء ، وثالثها أنهما الرجلان الزانيان ، وهذا لا يصح لانه لو كان كذلك لما كان للتثنية معنى لان الوعد و الوعيد انما يأتى بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم ، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس فأما التثنية فلا فائدة فيها.

وقال أبومسلم : هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما ، والفاحشة في الاية الاولى عنده السحق وفى الاية الثانية اللواط ، فحكم الايتين عنده ثابت غير منسوخ ، والى هذا التأويل ذهب أهل العراق ، فلاحد عندهم في اللواط والسحق ، وهذا بعيد لان الذى عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في الاية الزنا.

أقول : ظاهر الاية بقرينة قوله « اللذان يأتيانها منكم » هو قول أبى مسلم فان لفظ التثنية والاتيان بضمير الفاحشة وارجاعها إلى الاية الاولى لا يستقيم الا على قوله فان الفاحشة ان كانت هى الزنا فقد ذكر حكم النساء في الاية الاولى ، وبقى حكم الرجال وكان حق الكلام أن يقال : « والذين يأتونها منكم » فلا يصح التأويل بأنهما الرجل والمرءة تغليبا كما في القول الاول ، ولا التأويل بأنهما البكران من الرجال والنساء لذلك ، ولا القول الثالث لما ذكره الطبرسى نفسه فلم يبق الا القول الرابع وهو قول أبى مسلم.

هذا هو الظاهر المنصوص من الايتين ـ حيث سمى مباشرة الرجل مع الرجل ، و

٣١

من المؤمنين (١).

ص : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (٢).

١ ـ ب : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا

____________________

المرة مع المرءة فاحشة ، وأما مباشرة الرجل مع المرءة وهى التى تسمى بالزنا فهى جامع بين الفاحشتين والحكم فيه ثابت بطريق أولى ، ولان الزنا فاحشة قطعا لقوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا ».

(١) النور : ٢.

(٢) ص : ٤٤ ، وقال الطبرسى على ما حكاه المولف العلامة في ج ١٢ ص ٣٤٠ من باب قصص أيوب عليه‌السلام : « وخذ بيدك ضغثا » وهو ملء الكف من الشماريخ وما أشبه ذلك ، أى وقلنا له ذلك ، وذلك أنه حلف على امرءته لامر أنكره من قولها : ان عوفى ليضربنها مائة جلدة ، فقيل له : خذ ضغثا بعدد ما حلفت « فاضرب به » أى واضربها به دفعة واحدة ، فانك اذا فعلت ذلك برت يمينك « ولا تحنث » في يمينك.

وروى عن ابن عباس أنه قال : كان السبب في ذلك أن ابليس لقيها في صورة طبيب فدعته إلى مداواة أيوب ، فقال : اداويه على أنه اذا برء قال : أنت شفيتنى لا أريد جزاء سواه ، قالت : نعم ، فأشارت إلى أيوب بذلك فحلف ليضربنها.

وقيل : انها كانت ذهبت في حاجة فأبطأت في الرجوع فضاق صدر المريض فحلف.

وروى العياشى باسناده أن عباد المكى قال : قالى لى سفيان الثورى انى أرى لك من أبى عبدالله منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ، ما يقول فيه؟ فسألته فقال لى : هذه المسألة من تلقاء نفسك او أمرك بها انسان؟ فقلت : ان سفيان الثورى أمرنى أن أسألك منها ، فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتى برجل أحبن : قد استسقى بطنه ، وبدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرءة مريضة

٣٢

حد عليه (١).

٢ ـ ب : بهذا الاسناد ، عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : يجلد الزاني على الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا فعريان (٢).

وقال عليه‌السلام : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (٣).

٣ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : يجلد الزاني أشد الجلد وجلد

____________________

فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى سبيلهما ، وذلك قوله « وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ».

قال المؤلف قدس سره : أقول : روى الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن عباد المكى مثله. والحبن ـ محركة ـ داء في البطن يعظم منه ويرم.

أقول : وهكذا ترى الحديث في الكافى ٧ ص ٢٤٣ ، وأما ما قيل ان امرءة أيوب كانت ذهبت في حاجة فأبطأت فحلف أيوب أن يضربها ، فهو ساقط ، فان ابطاءها ـ وان كانت امته ـ لا يوجب ضربها جلدات ، فكيف بالحلف على ضربها وهو أيوب النبى الصابر على الباساء والضراء كما قال الله عقيب ذلك « انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب ».

وأما قول ابن عباس وقصة الطبيب المعالج فأشبه بالخرافات الاسرائيليات ، وما طلبه الطبيب المعالج لا يوجب ضربه جلدات فكيف بامرءة أيوب مع حنينها على زوجها ، والظاهر من الاية الشريفة حيث كان ابرار قسمه عليه‌السلام معلقا على عافيته ، أنها شنعت على أيوب عليه‌السلام بأنه ابتلى بداء لا دواء له ـ وهو الجذام على ما قيل ـ وأن الله ليس بشافيه أبدا ، فحلف لئن شفانى الله لاضربنك خمسين جلدة أو مائة جلدة مثلا.

(١) قرب الاسناد ص ٣٧.

(٢) قرب الاسناد ص ٨٨ ، وفى ط ٦٧.

(٣) قرب الاسناد ص ٨٩.

٣٣

المفتري بين الجلدين (١).

٤ ـ فس : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » هي ناسخة لقوله : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » إلى آخر الآية « ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » في إقامة الحد عليهما.

وكانت آية الرجم نزلت « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهو نكالا من الله والله عليم حكيم ».

وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : « وليشهد عذابهما » يقول ضربهما « طائفة من المؤمنين » يجمع لهما الناس إذا جلدوا (٢).

٥ ـ فس : والزنا على وجوه والحد فيها على وجوه ، فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد.

وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام جالسا عند عمر ، فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره ، وأطلق السادس.

فتعجب عمر وتحير الناس ، فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ، ليس منها حكم يشبه الآخر؟

فقال : نعم أما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه السيف ، وأما الثاني فرجل محصن زنى رجمناه ، وأما الثالث فغير محصن فحددناه وأما الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب في عقله عزرناه (٣).

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١٤٩.

(٢) تفسير القمى ص ٤٥٠.

(٣) تفسير القمى : ٤٥١.

٣٤

أقول : في تفسير الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين ، وبعد قوله : « وقدم الخامس فعزره » قوله : « وأطلق السادس » ومكان قوله « خمس عقوبات » قوله : « خمسة أحكام وإطلاق واحد » وآخر الخبر هكذا « وأما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.

٦ ـ فس : عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات (١).

٧ ـ فس : عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أبك جنة؟ فقال : لا ، فقال : فتقرء من القرآن شيئا؟ قال : نعم فقال له : ممن أنت؟ فقال أنا من مزينة أو جهينة ، قال : اذهب حتى أسأل عنك ، فسأل عنه فقالوا : يا أمير المؤمنين هذا رجل صحيح مسلم.

ثم رجع إليه فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال عليه‌السلام : ويحك ألك زوجة؟ قال : نعم ، فقال : كنت حاضرها أو غائبا عنها؟ قال : بل كنت حاضرها ، قال : اذهب حتى ننظر في أمرك ، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد عليه أمير المؤمنين عليه‌السلام فذهب ، ثم رجع في الرابعة وقال : إني زنيت فطهرني فأمر أمير المؤمنين عليه‌السلام : أن يحبس.

ثم نادى أمير المؤمنين : أيها الناس إن هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه

____________________

(١) تفسير القمى ص ٤٥١.

٣٥

حد الله ، فاخرجوا متنكرين ، لا يعرف بعضكم بعضا ، ومعكم أحجاركم ، فلما كان من الغد أخرجه أمير المؤمنين عليه‌السلام بالغلس ، وصلى ركعتين ، وحفر حفيرة ووضعه فيها ، ثم نادى أيها الناس إن هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عنده الله حق مثله ، فمن كان عنده لله حق مثله فلينصرف ، فانه لا يقيم الحد من لله عليه الحد.

فانصرف الناس ، فأخذ أمير المؤمنين عليه‌السلام حجرا فكبر أربع تكبيرات فرماه ثم أخذ الحسن عليه‌السلام مثله ، ثم فعل الحسين عليه‌السلام مثله ، فلما مات أخرجه أمير المؤمنين عليه‌السلام وصلى عليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال : قد اغتسل بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة.

ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب إلى الله فيما بينه وبين الله ، فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح نفسه ويهتك ستره (١).

٨ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن امرءة قيل : إنها زنيت ، فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن إليها فوجدنها بكرا ، فقال عليه‌السلام : ما كنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (٢).

صح : عنه عليه‌السلام مثله (٣).

٩ ـ ن : بهذا الاسناد أمير عن المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا سئلت المرءة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين حدا لفريتها وحدا لما أقرت على

____________________

(١) تفسير القمى ص ٤٥١.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٩ وكان رمز الاصل ل للخصال.

(٣) صحيفة الرضا (ع) ص ١٣ و ١٤.

٣٦

نفسها (١).

صح : عنه عليه‌السلام (٢).

١٠ ـ ع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الزنا أشر أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به (٣).

١١ ـ ع (٤) ن : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام : علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات (٥).

١٢ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي عبدالله عليه‌السلام : الشيخ والشيخة وإذا زنيا فارجموهما البتة ، لانهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة الرجم (٦).

١٣ ـ ع : [ عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة (٧).

١٤ ـ ع : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا احب

____________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٩.

(٢) صحيفة الرضا (ع) ص ١٤.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٠.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٧.

(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٣٠.

(٦ و ٧) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦.

٣٧

أن أكون أول الشهود الاربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد (١).

١٥ ـ ع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم أنها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (٢).

١٦ ـ [ ن ] (٣) ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام : جعلت الشهادة أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، و لفساد الميراث (٤).

١٧ ـ ع : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرءة رجل : أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت رأسك بالحجارة (٥).

١٨ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد (٦) عن أبي حنيفة

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧ ، والرواية ههنا مرسلة ، ولكنه ذكرها في الفقيه ج ٤ ص ١٥ وأسنده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عنه عليه‌السلام.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٦ ، وفيه « حد المحصن » بدل « حصب المحصن ».

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦ ، والحصب رميه بالحصباء والجنادل ، و فيه القتل.

(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٧.

(٦) في المصدر المطبوع : عن اسماعيل بن حماد بن ابى حنيفة عن أبيه حماد ، عن أبيه ابى حنيفة.

٣٨

قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيهما أشد ، الزنا أو القتل؟ قال : فقال : القتل قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرءة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (١).

١٩ ـ ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تزوج بامرءة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة (٢).

وسألته عن رجل طلق أوبانت امرءته ثم زنى ، ما عليه؟ قال : الرجم (٣).

وسألته عن امرءة طلقت فزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم؟ قال : نعم (٤).

٢٠ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية (٥) والامة يطأهما ، تحصنه الامة تكون عنده؟

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٦.

(٢) قرب الاسناد ص ١٤٤.

(٣ و ٤) قرب الاسناد ص ١٤٧.

(٥) السرية بضم السين وتشديد الراء المكسورة ـ الامة التى بوأتها منزلا ، وهو فعليه منسوبة إلى السر ـ وهو الجماع أو الاخفاء ـ لان الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته ، وانما ضمت سينه لان الابنية قد تغير في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهرى والى الارض السهلة سهلى ، والجمع سرارى ، وقيل انها مشتقة من السرور ، لانه يسر بها ، يقال : تسررت جارية وتسريت ايضا كما قالوا تظننت وتظنيت قاله الجوهرى.

٣٩

فقال : نعم ، إنما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده امرءة متعة تحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده (١).

قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة ، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحصن الحر المملوكة ، ولا المملوك الحرة (٢).

وما رواه أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أمحصن؟ قال : لا ، ولا بالامة (٣).

وما حدثني به ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلا وابن بكير ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأتي وليدة امرئة بغير إذنها ، فقال عليه‌السلام : عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،

____________________

(١) علل الشرائع ج ٢ ص ١٩٧. ورواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ١٧٨ والشيخ في التهذيب ١٠ ص ١٠ وزادا بين السؤالين « قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ».

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٢ ، وفى الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ وحمله على أن المراد به أن الملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم ، لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد فهو نفى لاحصان خاص.

(٣) ذكره في الفقيه ج ٤ ص ٢٩ ورواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٦. ورواه الصدوق في العلل ج ٢ ص ١٨٨ بسند آخر ، قال : حدثنى محمد بن الحسن ـ ره ـ عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال : لا قلت : يفرق بينهما اذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا وزاد فيه ابن أبى عمير : ولا يحصن بالامة.

٤٠