بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٠
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

عبدالرحمن بن محمد بن علي بن هبار قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده علي بن هبار (١) قال : اجتاز النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال : ما هذا؟ قالوا : علي بن هبار عرس بأهله ، فقال : حسن هذا النكاح لا السفاح ، ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أسندوا النكاح (٢) وأعلنوه بينكم واضربوا عليه الدف فجرت السنة في النكاح بذلك (٣).

٧ ـ سن : النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام

____________________

(١) هوعلى بن هبار بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصى القرشى الاسدى ، وهبار أبوه هو الذى نخس زينب ابنة رسول الله لما أرسلها زوجها أبوالعاص بن الربيع إلى المدينة فأسقطت ، والقصة بذلك مشهورة في السير ولذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بتحريقه ان ظفروا به ، فلم تصبه السرية التى أمرت بذلك ، حتى أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تائبا مستسلما فصفح عنه.

وأخرج الطبرانى من طريق أبى معشر عن يحيى بن عبدالملك بن هبار بن الاسود عن أبيه عن جده أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله مر بدار هبار بن الاسود فسمع صوت غناء فقال : ما هذا؟ فقيل : تزويج فجعل يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا النكاح لا السفاح ، وقال أبونعيم اسم أبى عبدالله بن هبار عبدالرحمن ، وفى بعض الروايات أن هبارا زوج ابنته فضرب في عرسها بالدف ، وفى لفظ بالغربال ، وهو الدف أيضا ، راجع في ذلك الاصابة ترجمة على بن هبار وأبيه هبار ، ومن هنا يظهر أن كلمة « صيفى » مصحف عن يحيى.

(٢) قد عرفت فيما مر عليك من نبأ الغناء عن ابن خلدون أن الاعراب ربما ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة ( قال : كما ذكره ابن رشيق في آخر كتابه العمدة وغيره ) وكانوا يسمونه السناد الخ ، أقول : ولعل تسميته سنادا وهو بمعنى الاعلان لاجل أنهم كانوا يتغنون به للنكاح والزفاف والعرس ، ولذلك قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أسندوا في النكاح.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٣٢.

٢٦١

قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : زاد المسافر الحدا (١) والشعر ماكان منه ليس فيه جفاء (٢).

٨ ـ م : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من تعاطى بابا من الشر والمعاصي في أول يوم من شعبان ، فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم ، فهو مؤدية إلى النار فمن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل الناس على ذلك فقد تعلق بغصن منه ، ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه (٣).

٩ ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد ، عن سليمان المسترق

____________________

(١) قال المسعودى فيما نقله عن ابن خرداذبه أنه قال : كان الحداء في العرب قبل الغناء وقد كان مضر بن نزار بن معد سقط عن بعير في بعض أسفاره فانكسرت يده فجعل يقول « يا يداه يا يداه » وكان من أحسن الناس صوتا فاستوسقت الابل وطاب لها السير فاتخذه العرب حداء برجز الشعر ، وجعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادى :

يا هاديا يا هاديا

ويا يداه يا يداه

فكان الحداء أول السماع والترجيع في العرب ، ثم اشتق الغناء من الحداء ونحن نساء العرب على موتاها. راجع ج ٤ ص ١٣٣ طبع دار الاندلس.

(٢) المحاسن : ٣٥٨ ، والجفاء : القسوة وسوء العشرة بمعنى أن يحدو الحادى فيسرع السير بحيث يتعب الراكب والمركوب ، وقال أبوزيد : أجفيت الماشية فهى مجفاة : اذا أتعبتها ولم تدعها تأكل. ورواه في الفقيه ج ٢ ص ١٨٣ وفيه « خنا » و « جفاء » خ ل ، و الخناء الفحش من الكلام ، ولو صح هذه اللفظ كان نهيا عن انشاد الهجائيات.

وقال السيد الرضى ـ قدس سره ـ في المجازات النبوية : ومن ذلك قوله عليه‌السلام : زاد المسافر الحدا والشعر ما لم يكن فيه خناء ، وهذا القول مجاز والمراد أن التعلل بأغاريد الحداء وأناشيد القريض يقوم للمسافرين مقام الزاد المبلغ في امساك الارماق والاستعانة على قطع المسافات.

(٣) تفسير الامام ، ٢٩٥ ، وفيه سقط.

٢٦٢

عن سفيان بن مصعب العبدي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : قل شعرا تنوح به النساء (١).

١٠ ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد النهدي ، عن أبي طالب القمي (٢) قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : تأذن لي أن أرثي أبا الحسن؟ أعني أباه عليه‌السلام قال : فكتب إلى : اندبني واندب أبي (٣).

____________________

(١) رجال الكشى ص ٣٤٣ تحت الرقم ٢٦٠.

(٢) اسمه عبدالله بن الصلت ، كان مولى بنى تيم الله بن ثعلبة ، ثقة مسكون إلى روايته ويعرف له كتاب التفسير ، قال النجاشى أخبرنى به عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن يحيى قال : حدثنا عبدالله بن جعفر قال : حدثنا عبدالله بن الصلت عن أبيه ، أقول راجع في ذلك الكافى ج ٨ ص ٢٦٧ و ٣٣٤.

(٣) رجال الكشى ص ٤٧٥ تحت الرقم ٤٥٨. وبعده في حديث آخر قال : كتبت إلى أبى جعفر عليه‌السلام بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن لى أن أقول فيه فقطع الشعر وحبسه وكتب في صدر ما بقى من القرطاس : قد أحسنت فجزاك الله خيرا.

٢٦٣

١٠٢

* ( باب ) *

* ( الصفق والصفير ) *

١ ـ مع : عن ابن الوليد ، عن ابن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « وما كان صلوتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » (١) قال : التصفير والتصفيق (٢).

شى : عن إبراهيم مثله (٣).

٢ ـ ع ـ : ع عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قيل له : كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء لوطا رجال؟ قال : كانت امرأته تخرج فتصفر ، فاذا سمعوا الصفير جاؤوا ، فلذلك كره التصفير (٤).

____________________

(١) الانفال : ٣٥.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٩٧ أقول : المكاء بالضم ـ وأصله واوى يقال مكا يمكو مكوا ومكاء : اذا صفر بفيه أو شبك بأصابعه ونفخ فيها ، ومنه المكاه كزنار لطائر أبيض أكبر من الحمرة يكون بالحجاز ومنه المثل « بنيك حمرى ومككينى » أى أعطى بنيك مثل ما يعطى الحمرة وأعطينى مثل المكاء ، والتصدية : ضرب اليد بالاخرى حتى يخرج منه صوت كالصدى لطائر يصر بالليل ولعل المراد بالتصدية أيضا التصرير بمعنى ما يخرج منه صوت كصرير الصدى.

(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٥٥ ذيل حديث.

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٥٠.

٢٦٤

٣ ـ ب : عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أبي محمود الخراساني ، عن عثمان بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام في حوض من حياض ما بين مكة والمدينة ، عليه إزار وهو في الماء ، فجعل يأخذ الماء في فيه ثم يمجه ، وهو يصفر ، فقلت : هذا خير من خلق الله في زمانه ويفعل هذا!.

ثم دخلت عليه بالمدينة فقال صلوات الله وسلامه عليه : أين نزلت؟ فقلت له : نزلت أنا ورفيق لي في دار فلان ، فقال : بادروا وحولوا ثيابكم واخرجوا منها الساعة ، قال : فبادرنا وأخذنا ثيابنا وخرجنا فلما صرنا خارجا من الدار ، انهارت الدار (١).

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١٩٤.

٢٦٥

١٠٣

* ( باب ) *

* ( أكل مال اليتيم ) *

الايات : [ النساء : وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (١).

وقال تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (٢).

وقال تعالى : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا * إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (٣).

الانعام : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (٤).

اسرى : مثله (٥) ].

____________________

(١) النساء : ٢.

(٢) النساء : ٦.

(٣) النساء : ٩ و ١٠.

(٤) الانعام : ١٥٢.

(٥) أسرى : ٣٤ ، والايات منقولة من كتاب العشرة ج ٧٥ ص ١ و ٢ من البحار الطبعة الحديثة « باب العشرة مع اليتامى ، وأكل أموالهم ، وثواب ايوائهم والرحم عليهم وعقاب ايذائهم ».

٢٦٦

١ ـ لى : عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الكنانى ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما (١).

٢ ـ فس : « وليخشن الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا * إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير » فان الله تعالى يقول : لا تظلموا اليتامى فيصيب أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى ، وإن الله تبارك وتعالى إذا ظلم الرجل اليتيم ، وكان مستحلا لم يحفظ ولده ، ووكلهم إلى أبيهم ، وإن كان صالحا حفظ ولده في صلاح أبيهم.

والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى « وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا » إلى قوله : « رحمة من ربك » (٢) لان الله لا يظلم اليتامى لفساد أبيهم ولكن يكل الولد إلى أبيه ، وإن كان صالحا حفظ ولده بصلاحه.

وأما قوله « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » الآية فانه حدثني أبي عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما اسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار ، وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما (٣).

٣ ـ فس : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » يعني بالمعروف ولا يسرف (٤).

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ٢٩٢ في حديث.

(٢) الكهف : ٨٢.

(٣) تفسير القمى ص ١٢٠.

(٤) تفسير القمى ص ٣٨١.

٢٦٧

٤ ـ ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء (١).

٥ ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اتقوا الله في الضعيفين : اليتيم والمرءة فان خياركم خياركم لاهله (٢).

٦ ـ ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الباقر عليهم‌السلام أنه قال : في قوله تعالى : « أنفقوا مما رزقناكم » (٣) قال : مما رزقكم الله على ما فرض الله عليكم فيما ملكت أيمانكم ، واتقوا الله في الضعيفين يعني النساء واليتيم فانما هم عورة (٤).

٧ ـ ع : في خطبة فاطمة عليها‌السلام: فرض الله مجانبة أكل أموال اليتامى إجارة من الظلم (٥).

٨ ـ ن (٦) ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام : حرم الله أكل مال اليتيم ظلما ، لعلل كثيرة من وجود الفساد :

أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلما ، فقد أعان على قتله ، إذا اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ، ولا قائم بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه ، كقيام والديه ، فاذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة ، مع ما خوف

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٢٠.

(٢) قرب الاسناد ص ٤٤ ط حجر.

(٣) المنافقون : ١٠ ، البقرة : ٢٥٤.

(٤) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٨٠.

(٥) علل الشرائع ج ١ ص ٢٣٦ في حديث.

(٦) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٢.

٢٦٨

الله وجعل من العقوبة في قوله عزوجل « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله » (١) ولقول أبي جعفر عليه‌السلام : إن الله عز وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم ، واستقلاله بنفسه ، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابهم ، لما وعد الله فيه من العقوبة ، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ، ووقوع الشحناء والعدواة والبغضاء حتى يتفانوا (٢).

٩ ـ ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام أن أكل مال اليتامى ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبة من بعده ، ويلحقه وبال ذلك في الآخرة.

أما في الدنيا فان الله عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » وأما في الآخرة فان الله عزوجل يقول : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (٣).

١٠ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الاهوازي ، عن أخيه عن زرعة ، عن سماعة قال : سمعته عليه‌السلام يقول : إن الله عزوجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : أما إحداهما فعقوبة الآخرة النار؟ وأما عقوبة الدنيا فهو قوله عزوجل : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » يعني بذلك لخش أن اخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى (٤).

__________________

(١) النساء : ٩.

(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ١٦٦.

(٣) ثواب الاعمال ص ٢٠٩.

(٤) ثواب الاعمال ص ٢١٠.

٢٦٩

١١ ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران عن عامر بن حكيم ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دخلنا عليه فابتدء فقال : من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه ، فان الله عزوجل يقول في كناية : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » (١).

١٢ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام « إنه كان حوبا كبيرا » (٢) قال عليه‌السلام : هو مما يخرج من الارض من أثقالها (٣).

١٣ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أكل مال اليتيم ، هل له توبة؟ فقال : يؤدي إلى أهله ، لان الله يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » وقال : « إنه كان حوبا كبيرا » (٤).

أقول : أوردنا كثيرا من الاخبار في باب المعاشرة مع اليتامى في كتاب العشرة (٥).

١٤ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شر المآكل أكل مال اليتيم

____________________

(١) المصدر نفسه ص ٢١٠ وص ٢٠ ط حجر.

(٢) النساء : ٢ ، وفى الاصل ههنا تصحيف.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٧.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٨.

(٥) راجع ج ٧٥ ص ١ ـ ١٥

٢٧٠

ظلما الخبر (١).

١٥ ـ كا : عن العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : أوعد الله عزوجل في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخر النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » يعني ليخش أن اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى (٢).

١٦ ـ كا : عن الثلاثة (٣) عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عزوجل : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » ثم قال عليه‌السلام من غير أن أسئله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (٤).

١٧ ـ كا : عن العدة [ عن سهل بن زياد ] (٥) عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده مال الايتام فيحتاج إليه ، فيمد يده و يأخذه وينوي أن يرده ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن كان من نيته أن لا يرد عليهم ، فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » (٦).

__________________

(١) كتاب الامامة والتبصرة مخطوط ، والخبر منقول بتمامه في ج ٧٧ ص ١١٤ من أمالى الصدوق.

(٢) الكافى ج ٥ ص ١٢٨.

(٣) يعنى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير.

(٤ و ٦) الكافى ج ٥ ص ١٢٨.

(٥) ما بين العلامتين ساقط من الاصل.

٢٧١

١٨ ـ كا : عن محمد يب : (١) عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي قال : قيل لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا ندخل على أخل لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا ، وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضررا فلا ، وقال الله عزوجل : « وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح » (٢).

١٩ ـ كا : عن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن علي بن المغيرة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي إبنة أخ يتيمة فربما اهدي لها شئ ، فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك شيئا من مالي ، فأقول : يا رب هذا بهذا ، فقال : لا بأس (٣).

٢٠ ـ يه : قال الصادق عليه‌السلام : إن آكل مال اليتيم سيخلفه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فان الله تعالى يقول : « ولخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله » وأما في الآخرة فان الله تعالى يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (٤).

٢١ ـ يب : عن محمد بن أحمد [ عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن ظريف

____________________

(١) يعنى أن الكلينى روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والشيخ في التهذيب روى باسناده عن أحمد بن محمد. راجع ج ٦ ص ٣٣٩ من التهذيب ط نجف.

(٢) الكافى ج ٥ ص ١٢٩ ، والاية في سورة البقرة : ٢١٩.

(٣) الكافى ج ٥ ص ١٢٩.

(٤) الفقيه ج ٣ ص ١٠٦ ط نجف.

٢٧٢

عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ] (١) عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم (٢).

____________________

(١) ما بين العلامتين ساقط من الاصل.

(٢) التهذيب ج ٦ ص ٣٨٤ وفى الفقه الرضوى : أروى عن العالم عليه‌السلام أنه قال : من أكل من مال اليتيم درهما واحدا ظلما من غير حق يخلده الله في النار.

وروى أن أكل مال اليتيم من الكبائر التى أوعد الله عليها النار ، فان الله عزوجل من قائل يقول : « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».

وروى : اياكم وأموال التيامى لا تعرضوا لها ولا تلبسوا بها فمن تعرض لمال اليتيم فأكل منه شيئا فكأنما أكل جذوة من النار.

٢٧٣

١٠٤

* ( باب ) *

* ( من أحدث حدثا أو آوى محدثا ومعناه ) *

١ ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : وجد في غمد سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صحيفة مختومة (١) ففتحوها فوجدوا فيها : أن أعتى

____________________

(١) هذه الصحيفة رواها في مشكاة المصابيح ص ٢٣٨ ، وقال : متفق عليه ، و لفظه عن على عليه‌السلام قال : ما كتبنا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الا القرآن وما في هذه الصحيفة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن والى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل.

قال : وفى رواية لهما : من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل.

وهكذا وقع في أحاديثنا تقييد ذلك بالمدينة كما في الكافى ج ٤ ص ٥٦٥ ج ٧ ص ٢٧٥ ، دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٥ ، معانى الاخبار : ٢٦٤ ، التهذيب ج ١٠ ص ٢١٦ وننقل هنا لفظ المعانى لعدم اخراجه في هذا الباب قال :

حدثنا أبى ـ رحمه الله ـ قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن ابراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل دراج عن أبى عبدالله

٢٧٤

الناس : القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

٢ ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما هو؟ فقال : من ابتدع بدعة في الاسلام ، أو مثل بغير حد ، أو من انتهب نبهة يرفع المسلمون إليها أبصارهم ، أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه (٢).

٣ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موته ، فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل

____________________

عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا قلت : وما ذلك الحدث؟ قال : القتل.

وروى في المعانى ص ٣٧٩ عن ابن الوليد عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن اسحاق بن ابراهيم الصقيل قال : قال أبوعبدالله (ع) : وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صحيفة فاذا فيها مكتوب :

بسم الله الرحمن الرحيم ان أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، ومن ضرب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، قال : ثم قال تدرى ما يعنى بقوله « من تولى غير مواليه »؟ قلت : ما يعنى به؟ قال : يعنى أهل الدين.

(١) قرب الاسناد ص ٦٧ ط نجف.

(٢) قرب الاسناد ص ٥٠ ط حجر وص ٦٧ ط نجف.

٢٧٥

غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه (١).

أقول : قد أوردناه بأسانيد اخرى في أبواب المواعظ (٢) وفي كتاب الامامة.

٤ ـ مع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا قلت : وما الحدث؟ قال : من قتل (٣).

____________________

(١) قرب الاسناد ص ١٤٩.

(٢) راجع ج ٧٧ ص ١١٩ ـ ١٢٠.

(٣) معانى الاخبار ص ٣٨٠ ، ورواه بهذا الاسناد في ثواب الاعمال ص ٢٤٨ و ٢٤٩ ولفظه كالمتن ، وفى العيون ج ١ ص ٣١٣ وفيه « قلت : وما الحدث؟ قال : القتل ».

وفى المعانى ص ٢٦٥ عن أبى نصر محمد بن أحمد بن تميم ، عن أبى لبيد محمد ابن ادريس الشامى عن اسحاق بن اسرائيل عن سيف بن هارون البرجمى عن عمرو بن قيس الملائى عن أمية بن زيد القرشى قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة

فقيل : يا رسول الله ما الحدث؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قتل نفسا بغير نفس أو مثل مثله بغير قود أو ابتدع بدعة بغير سنة أو انتهب نهبة ذات شرف.

قال : فقيل : ما العدل يا رسول الله؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله الفدية ، قال : فقيل : ما الصرف يا رسول الله؟ قال التوبة.

٢٧٦

١٠٥

* ( باب ) *

* ( التطلع في الدور ) *

١ ـ لى : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال ، وكرهتهن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي ، العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور (١).

ل : عن العطار ، عن سعيد ، عن الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق ابن عمار عنه عليه‌السلام مثله (٢).

سن : أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام مثله (٣).

٢ ـ لى : عن ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المن في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلع في

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ٣٨

(٣) الخصال ج ١ ص ١٥٩.

(٣) المحاسن ص ١٠ ، وفى الاصل رمز الخصال وهو سهو.

٢٧٧

الدور ، الخبر (١).

ل : عن أبيه ، عن سعد مثله (٢).

٣ ـ لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره (٣).

٤ ـ ع ـ ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أبي عبدالله : عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام:بينا رسول الله (ص) في بعض حجر نسائه ،وبيده مدراة (٤) فاطلع رجل من شق الباب (٥) فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كنت قريبا منك لفقأت بها عينك (٦).

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ١٨١ ، والخبر بتمامه في ج ٧٦ ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٠٢.

(٣) أمالى الصدوق ص ٢٥٦ في حديث.

(٤) المدراة : شئ كالقرن يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط أطول منه يسرح به الشعر الملبد ، وقد يستعمله من لا مشط له ، ذكره الجزرى في النهاية. أقول : وبمعناه المدرى والمدرية.

(٥) الرجل هو الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الاموى ، أبومروان بن الحكم ، عم عثمان بن عفان ، وهو الذى نفاه وطرده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المدينة إلى الطائف فرده عثمان في خلافته وآواه.

وكان السبب في ذلك تطلعه حجرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في الاصابة روى الفاكهى من طريق حماد بن سلمة حدثنا أو سنان عن الزهرى وعطاء الخراسانى أن اصحاب النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبى العاص فقالوا : يا رسول الله ماله؟ قال : « دخل على شق الجدار وأنا مع زوجتى فلانة فكلح في وجهى » فقالوا : أفلا نلعنه نحن؟ قال : لا ، كأنى أنظر إلى بنيه يصعدون منبرى وينزلونه » الحديث.

وقال ابن الاثير : روى في نفيه ولعنه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها الا أن الامر المقطوع به أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله مع حلمه واغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك الا لامر عظيم.

(٦) قرب الاسناد ص ١٥ ط نجف وص ١٠ ط حجر.

٢٧٨

٥ ـ ما : عن ابن بشران ، عن الرزاز ، عن سعد بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : اطلع رجل من حجر في حجرة النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه مدرى يحك بها رأسه ، فقال : لو أني أعلم أن تنتظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستيذان من أجل النظر (١).

٦ ـ ضا : من اطلع في دار قوم رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو أصمه فلا دية له (٢).

٧ ـ ختص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال (٣).

٨ ـ نوادر الراوندى (٤)

____________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٢.

(٢) فقه الرضا ص ٤٢.

(٣) الاختصاص : ٢٥٩.

(٤) كذا في الاصل.

٢٧٩

١٠٦

* ( باب ) *

* ( التعرب بعد الهجرة ) *

١ ـ مع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) قال : التعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته (٢).

٢ ـ ما : عن الغضائري ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس عن ابن حازم وعلي بن إسماعيل عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح الخبر (٣).

____________________

(١) في المصدر : قال سمعت أبا عبدالله (ع).

(٢) معانى الاخبار ص ٢٦٥.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧ في حديث.

٢٨٠