بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٠
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

وتضرب على الصلاة والصيام ، الخبر (١).

٣ ـ ن (٢) ع : عن الطالقاني ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه‌السلام قال : شريعة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبى بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه (٣).

أقول : قد مضى بتمامه في باب معنى اولي العزم (٤).

٤ ـ ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن محدم ، عن سهل بن قاسم قال : سمع الرضا عليه‌السلام بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له : قل : إلا من تاب وأصلح ، ثم قال : ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب (٥).

٥ ـ ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه‌السلام : عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سب نبيا من الانبياء فاقتلوه ، ومن سب وصيا فقد سب نبيا (٦).

٦ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ماترى في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام؟ قال : هو والله حلال الدم ، لولا أن يعم به برئيا ، قلت : أي شئ يعم به برئيا؟

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث طويل.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٨٠ حديث.

(٣) علل الشرايع ج ١ ص ١١٧.

(٤) راجع ج ١١ ص ٣٥ ـ ٣٤ من هذه الطبعة.

(٥) عيون الاخبار ج ٢ ص ٨٨.

(٦) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٧٥.

٢٢١

قال : يقتل مؤمن بكافر (١).

٧ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سب نبيا قتل ، ومن سب أصحابي جلد (٢).

٨ ـ ضا : روي أنه من ذكر السيد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم‌السلام بالسوء ، وبما لا يليق بهم ، أو الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب عليه القتل (٣).

٩ ـ جا : عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان ، عن زيد بن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيها الناس لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، ومن ادعى ذلك فاقتلوه ، ومن اتبعه فانهم في النار (٤).

أقول : تمامه في باب وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥).

١٠ ـ قب : شتم رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأل الوالي عبدالله بن الحسن والحسن ابن زيد وغيرهما ، فقالوا : يقطع لسانه ، وقال ربيعة الرأي وأصحابه ، يؤدب فقال الصادق عليه‌السلام : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فرق؟ فقالوا الوالي : كيف الحكم؟ قال : أخبرني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الناس في اسوة سواء من سمع أحدا أن يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من [ شتمني ولا

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ١٩٠.

(٢) صحيفة الرضا ص ٤ ، وفيه : « ومن سب صاحب نبى جلد ».

(٣) فقه الرضا ص ٣٨.

(٤) مجالس المفيد ص ٣٢ في ط وص ٤٠ ط نجف.

(٥) راجع ج ٢٢ ص ٤٧٥ من هذه الطبعة.

٢٢٢

يرفع إلى السلطان ، فالواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من ] (١) نال مني؟ ، فقال الوالي : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله عليه‌السلام (٢).

١١ ـ كش : عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن خرزاد ، عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمار السجستاني قال : زاملت أبا بجير عبدالله بن النجاشي من سجستان إلى مكة ، وكان يرى رأي الزيدية ، فلما صرنا إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام ، ومضى هو إلى عبدالله ابن الحسن.

فلما انصرف رأيته منكسرا يتقلب على فراشه ويتأوه ، قلت : مالك أبا بجير؟ فقال : استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إنشاء الله ، فلما أصبحنا دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام قلت : هذا عبدالله النجاشي سألني أن أستأذن له عليك ، وهو يرى رأي الزيدية ، فقال : ائذن له.

فلما دخل عليه قربه أبو عبدالله عليه‌السلام فقال له أبوبجير : جعلت فداك إني لم أزل مقرا بفضلكم ، أرى الحق فيكم لا في غيركم ، وإني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرء من علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : سألت عن هذه المسألة أحدا غيري؟ قال : نعم ، سألت عنها عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب ، وعظم عليه ، وقال لي : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقلت : أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في علي عليه‌السلام؟

فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : فيكف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه وإذا خرج علي قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلالي قتلته ، وقد استتر ذلك

____________________

(١) ما بين العلامتين زيادة من المصدر.

(٢) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٢٦٢.

٢٢٣

كله على.

فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : يا أبا بجير! لو كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن عليك في قتلهم شئ ، ولكنك سبقت الامام ، فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى ، وتتصدق بلحمها ، لسبقك الامام ، وليس عليك غير ذلك.

ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا أبا بجير! أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك الصدرة (١) من فراء فدخلت النهر ، فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون (٢) أي شئ صبرك على هذا؟ قال عمار : فالتفت إلى أبوبجير وقال لي : أي شئ كان هذا من الحديث حتى تحدثه أبا عبدالله؟ فقلت : لا والله ما ذكرت له ولا لغيره ، و هذا هو يسمع كلامي ، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : لم يخبرني [ هو ] بشئ يا أبا بجير.

فلما خرجنا من عنده قال لي أبوبجير : يا عمار أشهد أن هذا عالم آل محمد ، وأن الذي كنت عليه باطل ، وأن هذا صاحب الامر (٣).

١٢ ـ كش : عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله القمي ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد المدائنى قال : سمعت من يسأل أبا الحسن الاول عليه‌السلام فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله تعالى ، قال ، فقال عليه‌السلام : لعنه الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة.

فقلت له : جعلت فداك إذا أنا سمعت منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام؟ فقال : نعم ، حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ، ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أو ليس ذلك بساب لك؟ فقال :

____________________

(١) الصدرة ـ بالضم ـ ثوب يلبس فيغشى الصدر.

(٢) أى يصحيون ويجلبون.

(٣) رجال الكشى : ٢٩١ تحت الرقم ١٨٢.

٢٢٤

هذا سباب الله ، وسباب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسباب لآبائي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟

قلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك برئيا ، ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي مى الوزر؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة ، من غير أن ينقص من وزره شئ ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصرالله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

١٣ ـ ختص : عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن ، في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته فكذبه فدمه مباح.

قال : قلت : أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ قال : فقال : من جحد إماما من الله برئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام ، لان الامام من الله. ودينه دين الله ، ومن برئ من دين الله فهو كافر ، دمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال.

قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال (٢).

١٤ ـ ما : عن الحسين بن عبيدالله الغايرى [ عن أحمد بن محمد العطار عن أبيه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالرحمن بن مسلم ، عن فضيل بن يسار قال : قال الصادق عليه‌السلام احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم ، فان الغلاة شر خلق الله : يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله.

____________________

(١) رجال الكشى ص ٤٠٨.

(٢) الاختصاص : ٢٥٩.

٢٢٥

والله إن الغلاة أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا ، الخبر (١).

١٥ ـ ما : الحسين بن عبيدالله ، عن علي بن محمد العلوي ، عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن أبي أحمد الازدي ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام اللهم إني برئ من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى ، اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا (٢).

١٦ ـ ما (٣) : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن

____________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٦٤.

(٢) المصدر نفسه ، وما بين العلامتين أضفناه من البحار باب نفى الغلو ج ٢٥ ص ٢٦٥ و ٢٦٦ من هذه الطبعة الحديثة ، بقرينة صدر السند.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٧٥ وقد رواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣٨ ط نجف باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم ، وهكذا الكلينى باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى عمير ( الكافى ج ٧ ص ٢٥٧ ) وباسناده عن على بن ابراهيم ( ج ٧ ص ٢٥٨ ) وباسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن كردين عن رجل عن أبى عبدالله عليه‌السلام ( ج ٧ ص ٢٥٩ ).

وهذه القصة مشهورة ، وقد رواه الكشى أيضا في رجال بألفاظ وأسانيد وأشار اليه الشيخ في المبسوط في كتاب المرتد ، وقال : روى أن قوما قالوا لعلى عليه‌السلام أنت اله فأجج نارا ثم حرقهم فيها ، فقال ابن عباس : لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف وسمعت النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لا يعذب بعذاب الله ، من بدل دينه فاقتلوه.

ولفظه في المناقب هكذا :

روى أن سبعين رجلا من الزط أتوه يعنى أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد قتال أهل

٢٢٦

إبراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أبي جعفر البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا ].

____________________

البصرة يدعونه الها بلسانهم وسجدوا له ، فقال لهم : ويلكم لا تفعلوا ، انما أنا مخلوق مثلكم ، فأبوا عليه ، فقال : لئن لم ترجعوا عما قلتم في وتتوبوا إلى الله لا قتلنكم ، قال : فأبوا فخد لهم أخاديد وأوقد نارا فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذبه في النار ثم قال :

انى اذا أبصرت أمرا منكرا

أوقدت نارا ودعوت قنبرا

ثم احتفرت حفرا وحفرا

وقنبر يحطم حطما منكرا

٢٢٧

٩٨

* ( باب القمار ) *

الايات : البقرة : [ يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (١).

المائدة : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ـ إلى قوله تعالى ـ وأن تستقسموا بالازلام (٢).

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهم أنتم منتهون (٣) ].

١ ـ فس : فأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما

____________________

(١) البقرة : ٢١٩.

(٢) المائدة : ٤.

(٣) المائدة : ٩٣ وقال الطبرسى في المجمع : وروى على بن ابراهيم في تفسيره ( راجع ص ١٥٠ ) عن الصادقين عليهما‌السلام أن الازلام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتى لها أنصباء : الفذ ، والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحس ، والرقيب والمعلى. فالفذله سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم.

والتى لا انصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل وثمن الجزور على من تخرج له التى لا أنصباء لها ، وهو القمار فحرمه الله تعالى.

أقول ، وقد روى في ترتيب الاسهام غير ذلك ، فعن التهذيب والفقيه ، الفذ والتوأم

٢٢٨

الانصاب فالاوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت

____________________

والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب ، وعن تفاسير أهل السنة : الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى ، وقد جمع في شعر ابن الحاجب هكذا :

هى فذ وتوأم ورقيب

ثم حلس ونافس ثم مسبل

والمعلى والوغد ثم سفيح

ومنيح وذى الثلاثة تهمل

ولكل مما عداها نصيب

مثله أن تعد أول أول

وكيف كان يشبه هذا الاستقسام بالازلام ، المقارعة التى تداولت في عصرنا هذا بشراء أوراق لها قيمة متساوية اعتبار ثم يعطون إلى جمع من اولئك الذين اشتروا الاوراق بحكم القرعة شطرا كثيرا من المال المتخذة من جميعهم ، وقد يعطى واحد منهم مائة ألف باشترائه ورقة واحدة تعتبر عندهم باثنين أو خمسة ، ومعذلك يبقى لجاعل الاوراق مآت ألوف.

هذا هو الاستقسام بالازلام ، وأما الميسر والقمار ، فلا يكون الا باللعب أى لعب كان ، فان القمار مصدر باب المفاعلة ولا يتحقق الا بين اثنين يلعبان بالنرد أو الشطرنج أو الكعاب وغير ذلك حتى الخاتم والجوز ، ومثل ذلك لفظ الميسر ، قال في المجمع : الميسر القمار ، اشتق من اليسر وهو وجوب الشئ لصاحبه من قولك يسر لى هذا الشئ ييسر يسرا وميسرا : اذا وجب لك ، والياسر ، الواجب بقداح وجب لك أو غيره انتهى.

ومن الايات التى فسر بالنهى عن الشطرنج قوله تعالى في سورة الحج : ٣٠ : « فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور » قال الطبرسى : « فاجتنبوا الرجس من الاوثان » من هنا للتبين ، والتقدير فاجتنبوا الرجس الذى هو الاوثان ، وروى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار من ذلك ، وقيل انهم كانوا يلطخون الاوثان بدماء قرا بينهم ذلك حبسا.

أقول : لفظ « من » انما يأتى للتبين مطردا اذا تلا « ما » أو « مهما » وليس يحمل لفظ القرآن الذى جاء بلسان عربى مبين على ما هو غير مطرد ، بل غير معلوم ، بل « من » هنا للتبعيض

٢٢٩

يستقسم بها مشركوا العرب في الامور ، في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه و الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، وهو « رجس من عمل الشيطان » فقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان (١).

٢ ـ ب : عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إن المؤمن لفي شغل عن اللعب (٢).

٣ ـ ما : عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن علي بن محمد بن علي الحسيني ، عن جعفر بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن علي ، عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه ، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال : كلما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر (٣).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وبعضها في باب المعازف (٤).

٤ ـ ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن سهل ، عن محمد بن جعفر بن عقبة ،

____________________

والمعنى أن الاوثان : منها ما هو رجس وهو اذا تقومر بها ، ومنها ما هو غير ذلك ، والذى هو رجس قد ذكره الله عزوجل في قوله « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ».

فكل ما تقومر به فهو رجس لهذه الاية وبعض ما تقومر به الشطرنج الذى صنعت آلاته مصورا كالاوثان وهى الشاه والوزير والصورة والفيل والجندى وغير ذلك ، فيجب الاجتناب من الشطرنج وان كان من دون رهان فافهم ذلك ، وسيأتى في الباب الاتى روايات كثيرة تؤيد ذلك ، وتذكر أن المراد بالرجس من الاوثان : الشطرنج ، وليس فيها أن النرد و سائر أنواع القمار منها كما ذكره الطبرسى.

(١) تفسير القمى ص ١٦٨.

(٢) قرب الاسناد ص ٨١ ط حجر.

(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٤٥ وفى ط حجر ٢١٤.

(٤) باب الغناء والمعازف سيأتى تحت الرقم ٩٩ و ١٠٠.

٢٣٠

عن الحسن بن محمد ابن اخت أبي مالك ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالواحد بن المختار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إن المؤمن لمشغول عن اللعب (١).

٥ ـ ل : عن ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسلم على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالاربعة عشر (٢) وأنا أزيدكم الخامسة : أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج (٣).

٦ ـ ل : عن الهمداني والمكتب والوراق وحمزة العلوي جميعا ، عن علي ، عن أبيه ، عن الازدي والبزنطي معا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به » (٤) يعني ما ذبح لاصنام ، وأما « المنخنقة » فان المجوس

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٥.

(٢) الاربعة عشر لعبة للمقامرين يخطون على صفحة كصحفة الارض مربعات كل مربعة منها داخل الاخرى كالجدول ويصفون على متقاطع الخطوط حصيات ( راجع صورتها في القاموس ج ٣ ص ٢٧٩ ) فقد يكون الخطوط فيه ثمان والحصيات ستا لكل واحد من طرفى القمار ثلاث حصيات ، ويقال له « سه در » و « سه بر » بالفارسية ومعربها السدر ـ بضم السين وشد الدال المفتوحة ـ وقد يكون الخطوط فيه ست عشرة والحصيات أربعة عشر لكل واحد منهما سبع يقال له الاربعة عشر كذا ذكرناه في ج ٧٢ ص ٨ ولكن نقل العلامة المؤلف في المرآت ( شرح الكافى ج ٦ ص ٤٣٥ ) عن المسالك أنهم فسروه بأنها قطعة خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصا صغارا يلعب بها ، فتحرر! (٣) الخصال ج ١ ص ١١٢.

(٤) المائدة : ٣.

٢٣١

كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فاذا اختنقت وماتت أكلوها « والمتردية » كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح ، فاذا ماتت أكلوها « والنطحية » كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداهما أكلوها « وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد ، فحرم الله ذلك « وما ذبح على النصب » كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما.

« وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق » قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ. والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلى.

فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسه أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار ، فحرمه الله عزوجل (١).

فس : بلا إسناد مثله (٢).

٧ ـ لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن النرد والشطرنج (٣) ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير (٤).

٨ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٢٦.

(٢) تفسير القمى : ١٥٠.

(٣) أمالى الصدوق ص ٢٥٤ س ١٩.

(٤) المصدر ص ٢٥٥ ص ٣.

٢٣٢

قال : إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ، أو مشاحنا أو صاحب شاهين (١).

قال : قلت : وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال : الشطرنج (٢).

٩ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر العباد بالاجتناب منها وسماها رجسا فقال : « رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » (٣) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد أشر من الشطرنج فأما الشطرنج فان اتخاذها كفر بالله العظيم ، واللعب بها شرك ، وتقلابها كبيرة موبقة والسلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج امه.

واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي يصبغ يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في شئ من هذه الاشياء كمثل مصر على الفرج الحرام.

واتق اللعب بالخواتيم والاربعة عشر ، وكل قمار ، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب.

وإياك والضربة بالصولجان (٤) فان الشيطان يركض معك ، والملائكة

____________________

(١) انما سمى « شاهين » لان في كل طرف من طرفى الشطرنج شاه ووزير ، والشطرنج معرب « سترنك » مع اتحاد الوزن والاصل فيه نبت يوجد في الصين يشبه جسد الانسان وكل قضيب منه مركب من جسدين ذكر وأنثى متعانقين قد تداخلت رجلاهما ، ولما صور الشاه والوزير من الخشب وأشبها صورة السترنك سمى سترنك أى الشاهين وهو الشطرنج.

(٢) ثواب الاعمال ص ٦١. وتراه في أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٢ وقد أخرجه المؤلف رحمه الله في كتاب الصوم ج ٩٦ ص ٣٤٠ من طبعتنا هذه.

(٣) المائدة : ٩٣.

(٤) معرب جوكان الفارسية والمراد العصا المعوجة الرأس يضرب بها الكرة على الدواب.

٢٣٣

تنفر عنك ، ومن عثر دابته فمات دخل النار (١).

١٠ شى : عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » (٢) قال : [ هو القمار (٣).

١١ ـ شى : عن محمد بن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » قال : ] (٤) نهى عن القمار ، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك (٥).

١٢ ـ شى : عن زياد بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » (٦) قال : كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله (٧).

١٣ ـ سر (٨) : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

____________________

(١) فقه الرضا : ٣٨. وزاد الكاتب هنا في هامش الاصل : روى عن ارشاد القلوب عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يدخل الملائكة بيتا فيه خمر أودف أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم ويرفع الله عنهم البركة.

(٢) النساء : ٢٩.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٥ تحت الرقم ١٠٠.

(٤) ما بين العلامتين ساقط من الاصل ، ألحقناه بقرينة ذكر السند من الاولى والمتن من الثانى.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٥ تحت الرقم ١٠٣.

(٦) البقرة : ١٨٨.

(٧) تفسير العياشى ج ١ ص ٨٤.

(٨) في الاصل رمز شى لتفسير العياشى وهو تصحيف.

٢٣٤

بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء.

ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فانه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم (١).

١٤ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت (٢).

١٥ ـ شى : عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : يقول عليه‌السلام : الميسر هو القمار (٣).

١٦ ـ شى : عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول عليه‌السلام : إن الشطرنج والنرد وأربع عشرة وكل ما قوم عليه منها فهو ميسر (٤).

١٧ ـ شى : عن عبدالله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

الشطرنج ميسر والنرد ميسر (٥).

١٨ ـ شى : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الشطرنج والنرد ميسر (٦).

____________________

(١) السرائر : ٤٧٠.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٢.

(٣) المصدر ج ١ ص ٣٣٩ ، والظاهر « كان يقول » بدل « قال : يقول ».

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٣٩.

(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤١.

٢٣٥

١٩ ـ شى : عن ياسر الخادم ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الميسر قال : الثقل من كل شئ.

قال الحسين : والثقل (١) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره (٢).

٢٠ ـ شى : عن هشام ، عن الثقة رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قيل له : روي عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال؟ فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون (٣).

٢١ ـ شى : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللعب بالشطرنج ، فقال : الشطرنج من الباطل (٤).

٢٢ ـ كش : عن محمد بن غالب ، عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن ابن بكير عن عبدالواحد بن المختار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الشطرنج فقال : إن عبدالواحد لفي شغل عن اللعب. قال ابن بكير : عبدالواحد ما كان عندي يذكر اللعب حتى يسأل عنه أبا عبدالله عليه‌السلام (٥).

٢٣ ـ جع : روى عبدالله بن مسعود أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج قال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لعب بالنرد فقد عصى.

____________________

(١) في المصدر المطبوع : « قال : الخبز والثقل » وما في المتن هو الظاهر ، فان الخبر لا معنى له هنا ، ولعل الحسين أحد مشايخ العياشى أو من رواة الحديث ، ولا نعرفه لاجل تلخيص الاسناد ، وقد عد في مشايخه : الحسين بن اشكيب أبوعبدالله ، وفى الوسائل ج ٦ ص ١٢١ « الخبز والتفل »! والظاهر أن الثفل أو الثقل مصحف « شتل » وهو ما تقومر عليه ثم أعطى شطر منه خراجا لرئيسهم ومفتيهم.

(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤١.

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣١٥.

(٥) رجال الكشى ص ٢٨٩ تحت الرقم ١٧٩.

٢٣٦

وقال عليه‌السلام : من لعب بالاسترنق (١) يعني الشطرنج والناظر إليه كآكل لحم الخنزير.

وفي آخر : الناظر إليه كالناظر إلى فرج امه.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله وهاتين الكعبتين الموسومتين ، فانهما من ميسر العجم (٢).

وروى لنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعنا الرضا عليه‌السلام يقول : لما حمل رأس الحسين بن علي عليه‌السلام إلى الشام أمر يزيد بن معاوية لعنه الله فوضع ونصب عليه مائة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره ، وبسط عليه رقعة الشطرنج ، وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج فيذكر الحسين وأباه وجده صلوات الله وسلامه عليهم ، ويستهزئ بذكرهم ، فمتى قمر (٣) صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ، ثم صب فضله على ما يلي الطست من الارض.

فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع ، واللعب بالشطرنج ، فليذكر الحسين عليه‌السلام وليلعن يزيد وآل زياد : يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ،

____________________

(١) الاسترنق معرب استرنك وهو بمعنى سترنك وقد مر معناه ، وفى الاصل كما في المصدر المطبوع الاستريق ، وهو تصحيف.

(٢) جامع الاخبار ص ١٧٩ وقال في برهان قاطع : ان النرد من مخترعات بوذرجمهر قبال الشطرنج وقيل انه لعب قديم ذو كعبتين ، وقد زاد فيه بوذرجمهر كعبتين أخراوين.

(٣) قمره : أى غلبه في القمار.

٢٣٧

ولو كانت كعدد النجوم (١).

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لعب بالنرد شير (٢) فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه (٣).

دعوات الراوندى (٤).

____________________

(١) راجع الحديث في العيون ج ٤ ص ٢٢.

(٢) قال المسعودى عند ذكر الباهبود من ملوك الهند : وفى أيامه عمل النرد واحدث اللعب بها ، وجعل ذلك مثالا للمكاسب ، وأنها لا تنال بالكيس ولا بالحيل ولا يتأتى بالحذق ، وقد ذكر أن أردشير بن بابك أول من صنع النرد ولعب بها وجعل بيوتها اثنى عشر بيتا بعدد الشهور وجعل كلابها ثلاثين كلبا بعدد أيام الشهر ، وجعل الفصين مثلا القدر وتقلبه بأهل الدنيا راجع ج ١ ص ٩٤.

(٣) جامع الاخبار ص ١٨٠.

(٤) كذا في الاصل.

٢٣٨

٩٩

* ( باب الغناء ) *

الايات : الحج : [ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (١).

____________________

(١) الحج : ٣٠ وسيأتى في الاخبار المندرجة في هذا الباب أن الزور هو الغناء ، والمفسرون انما فسروه بشهادة الزور كما فسروا الرجس من الاوثان بما كانوا يلطخون الاوثان بدماء قرابينهم.

قال الطبرسى : « واجتنبوا قول الزور » يعنى الكذب ، وقيل : هو تلبية المشركين « لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه تملكه وما ملك ».

قال : وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الاقوال الملهية ، وروى أيمن بن خريم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قام خطيبها فقال : أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ، ثم قرأ « فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور » يريد أنه قد جمع في النهى بين عبادة الوثن وشهادة الزور.

أقول : سترى في طى الباب أحاديث متعددة تذكر أن المراد بقول الزور الغناء وقد ذكر اللغويون من معانى الزور مجلس الغناء ، ذكره الفيروز آبادى ، ولا منافاة بينها وبين ما ورد أن المراد بقول الزور شهادة الزور ، فان اللفظ مشترك بين المعنيين ، ولا قرينة صارفة يصرفه إلى واحد منهما ، فيحمل على كلا المعنيين ، وهذا نوع اطلاق لعل الله يوفقنا للتكلم عليه فيما بعد.

ومن الروايات غير المستخرجة في هذا الباب ما رواه زيد النرسى عن أبى عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : أما الشطرنج فهى الذى قال الله عزوجل : « اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور » فقول الزور الغناء ، ان المؤمن عن جميع ذلك لفى شغل ، ماله والملاهى فان الملاهى تورث قساوة القلب ، وتورث النفاق ، وأما ضربك بالصوالج ، فان الشيطان معك يركض ، والملائكة تنفر عنك ، وان أصابك شئ لم تؤجر ومن عثر به دابته فمات دخل النار.

٢٣٩

لقمان : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين (١) ].

١ ـ فس : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه سيكون قوم يبيتون وهم على اللهو وشرب الخمر والغناء ، فبيناهم كذلك إذا مسخوا من ليلتهم ، وأصبحوا قردة وخنازير (٢).

٢ ـ فس : « والذينهم عن اللغو معرضون » (٣) يعني عن الغناء و الملاهي (٤).

٣ ـ فس : « والذين لا يشهدون الزور » (٥) قال : الغناء ومجالس اللغو (٦).

٤ ـ فس : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » (٧) قال : اللغو الكذب و اللهو والغناء (٨).

____________________

(١) لقمان : ٦.

وقال الطبرسى ـ رحمه الله ـ : قيل نزل في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا عن ابن عباس ، ويؤيده مارواه أبوأمامة عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام ، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله تعالى : « ومن الناس من يشترى » الاية ، والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته يتغنى الا ارتدفه شيطانان يضربان أرجلهما على صدره وظهره ، حتى يسكت.

(٢) تفسير القمى : ١٦٨.

(٣) المؤمنون : ٣.

(٤) تفسير القمى : ٣٤٤.

(٥) الفرقان : ٧٢.

(٦) تفسير القمى : ٤٦٨.

(٧) القصص : ٥٥.

(٨) تفسير القمى : ٤٩٠.

٢٤٠