بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٣٠
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

فاذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لان لكل واحد منهما مثل ما عليه.

وإذا قذف الرجل المسلم الذمى لم يجلد ، وإذا قذف المرءة الرجل جلدت ثمانين جلدة (١).

١٩ ـ قب : اتي إلى عمر برجل وامرءة فقال الرجل لها : يا زانية! فقالت : أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال على عليه‌السلام : لا تعجلوا ، على المرءة حدان وليس على الرجل شئ منها : حد لفريتها ، وحد لاقرارها على نفسها ، لانها قذفته إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية (٢).

٢٠ ـ ين : عن ابن يسار عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن رجلا من الانصار أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها وإلا اقتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرءته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره ، فقال : لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.

٢١ ـ ين : عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين أحد الحد.

٢٢ ـ ين عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : [ قضى ] أمير المؤمنين عليه‌السلام أن الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا. وإذا قال : إنه امه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، وحده ثمانون.

٢٣ ـ ين : قال أبي : رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا ، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد ، والمفتري على الجماعة إن أتوابه مجتمعين جلد حدا واحدا ، وإن ادعوا عليه متفرقين ، جلد كل مدع حدا ، واليهودى والنصرانى والمجوسى متى قذفوا المسلم كان عليهم

____________________

(١) فقه الرضا ٣٩.

(٢) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٥٩ و ٣٦٠.

١٢١

الحد ، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف ، لان المسلم قد حصنها ، ومن قذف امرءة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرءته.

قال أبي : رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر ، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.

وقال : أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران.

أبي قال أبوعبدالله عليه‌السلام : قال : ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، [ فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ] فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم.

٢٤ ـ ين : عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقول لامرءته لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال : يضرب ، فانه أوشك أن ينتهي ، ومن قذف امرءته من غير لعان فليس عليه رجم.

٢٥ ـ ين : عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما فيه أن يكون كاذبا.

٢٦ ـ ين : قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة ، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا ، وكانت المرءة امرءته فان لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما (١).

٢٧ ـ الدرة الباهرة (٢) :

____________________

(١) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا ص ٧٦ و ٧٧.

(٢) كذا في الاصل.

١٢٢

٨٦

* ( باب ) *

* ( حرمة شرب الخمر وعلتها والنهى عن التداوى ) *

( بها ، والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها )

الايات : البقرة : يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (١).

المائدة : إنما الخمر والميسر والانصاب ـ إلى قوله تعالى ـ : منتهون (٢).

النحل : ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا (٣).

____________________

(١) البقرة ٢١٩.

(٢) المائدة ٩٠.

(٣) النحل : ٦٧ ، قال الطبرسى في المجمع ج ٦ ص ٣٧٠ : السكر على أربعة أوجه : الاول : ما أسكر من الشراب ، والثانى ما طعم من الطعام ، والثالث السكون ومنه ليلة ساكرة أى ساكنة ، والرابع المصدر من قولك سكر سكرا ، ومنه التسكير : التحيير في قوله تعالى « سكرت أبصارنا ».

وقال في ص ٣٧١ : « ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا » قيل معناه من ثمرات النخيل والاعناب ما تتخذون منه سكرا ، وقيل أن تقديره : ومن ثمرات النخيل والاعناب شئ تتخذون منه سكرا وهو كل ما يسكر من الشراب والخمر ، و الرزق الحسن ما أحل منهما كالخل والزبيب والرب والرطب والتمر ، وروى الحاكم في صحيحة بالاسناد عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الاية ، فقال : السكر ما حرم من ثمنها والرزق الحسن ما أحل من ثمرها.

قال قتادة : نزلت الاية قبل تحريم الخمر ونزل تحريمها بعد ذلك في سورة المائدة قال أبومسلم : ولا حاجة إلى ذلك سواء كان الخمر حراما أم لم يكن ، لانه تعالى خاطب المشركين وعدد انعامه عليهم بهذه الثمرات ، والخمر من أشربتهم ، فكانت نعمة عليهم ، و

١٢٣

____________________

قيل : ان المراد بالسكر ما يشرب من أنواع الاشربة مما يحل الرزق الحسن ما يؤكل والحسن : اللذيذ.

وقد أخطأ من تعلق بهذه الاية في تحليل النبيذ ، لانه سبحانه انما أخبر عن فعل كانوا يتعاطونه ، فأى رخصة في هذا اللفظ ، والوجه فيه أنه سبحانه أخبر أنه خلق هذه الثمار لينتفعوا بها ، فاتخذوا منها ما هو محرم عليهم ، ولا فرق بين قوله هذا وبين قوله « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ».

أقول : فرق بينهما لان قوله تعالى « تتخذون منه سكرا » في مقام الامتنان وقوله « تتخذون أيمانكم » في مقام الانكار وقبله « ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون امة هى أربى من امة » نعم مثله في مقام الامتنان قوله : « تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ».

وأما قول ابن عباس ومن تبعه بأن الرزق الحسن ما أحل منها ، وفى مقابلة السكر ما حرم منها يأباه المقام فانه في مقام الامتنان بالطيبات ، يشهد بذلك آيات قبله بانزال الماء من السماء واسقاء اللبن من بين فرث ودم ، وآيات بعده باخراج العسل : شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.

والظاهر أن السكر معرب « شكر » بالفارسية : فكما أن الشكر هو ماء قصب يؤخذ ويغلى بالنار حتى يقول كالعسل فيؤتدم به هكذا صقر التمر وسقر العنب : يؤخذ ويغلى بالنار حتى يقول ، ليؤتدم به ، وهو الدبس وكلها رزق حسن اتخذها البشر بالهام الله عزوجل فعملها كذلك ، لئلا يطرؤها فساد الحموضة ، وتبقى للائتدام بها والارتزاق سنين كثيرة.

وكثيرا ما يغلى دبس السكر « شيرهء شكر » زائدا حتى يعلوه رغوة وزبد يتحجر كاللوح فتؤخذ عليحدة وتسمى بالفارسية « شكرك » وهو الذى سموه بالعربية « سكرة » كقبرة أو هى لغة حبشية على ما يظن ، ويسمى دبس التمر والعنب صقرا وسقرا ـ بفتحتين بالسين والصاد ـ أيضا ويشبهان لفظ « شكر » لفظا ومعنا ، ولعلهما تعربيان لكلمة « شكر » بصورة أخرى ، وقد سمى جهنم « سقر » تشببها لموادها المذابة الدائمة الغليان بالشيرج

١٢٤

١ ـ لى : عن المكتب عن محمد بن القاسم عن أحمد بن سعيد عن الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك عن نوفل بن عمارة قال : أوصى قصى بن كلاب بنيه فقال : يا بنى إياكم وشرب الخمر ، فانها إن أصلحت الابدان أفسدت الاذهان (١).

٢ ـ لى : عن ابن المغيرة عن جده عن جده عن السكونى عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا (٢).

ما ـ عن ابن الغضائرى عن الصدوق مثله (٣).

ثو ـ عن أبيه عن على عن أبيه عن النوفلى عن السكونى مثله (٤).

ل ـ عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعرى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلى رفعه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله (٥).

٣ ـ ل : عن ابن إدريس عن أبيه عن ابن يزيد عن ابن أبي عميرة عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد هاشم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أربعة لا يدخلون الجنة : الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات : وهو النمام (٦).

٤ ـ لى : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن

____________________

المغلية و « صقر » لغة في « سقر » فعلى هذا الرزق الحسن هو الخل في مقابل السكر.

(١) أمالى الصدوق : ٣ و ٤.

(٢) امالى الصدوق ص ٢٣٩.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٥٤.

(٤) ثواب الاعمال ص ٢١٧.

(٥) الخصال ج ١ ص ١١٠.

(٦) أمالى الصدوق ص ٢٤٣ ، وفى الاصل رمز الخصال ، ولم نجده فيه ، وقد أخرجه المؤلف ره في ج ٧٥ عن الامالى ولم يذكر الخصال.

١٢٥

محمد بن مسلم قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ما نهاني عنه ربي عزوجل عن عبادة الاوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة الرجال ، إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير وامور الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحلافها (١) أقسم ربي جل جلاله فقال : لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته يوم القيمة مثل ما شرب منها من الحميم ، معذبا بعد أو مغفورا له.

وقال عليه‌السلام : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيعوا جنازته ، إن شارب الخمر يجئ يوم القيمة مسودا وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا شدقه ، سائلا لعابه ، دالعا لسانه من قفاه (٢).

٥ ـ لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود (٣).

٦ ـ فس : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » (٤) قالوا : كانوا يأكلون لحم الخنزير ، ويشربون الخمور ، ويأتون النساء أيام حيضهن (٥).

____________________

(١) في المصدر : أحداثها ، والاظهر ما في المتن.

(٢) أمالى الصدوق ص ٢٥٠.

(٣) أمالى الصدوق ص ٢٥٥.

(٤) المائدة : ٧٩.

(٥) تفسير القمى ص ١٦٣.

١٢٦

٧ ـ فس : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لان الله يقول « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (١) وأي سفيه أسفه من شارب الخمر (٢).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي (٣).

٨ ـ ب : عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يدخل الجنة العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بالفعال للخير إذا عمله (٤).

٩ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منه؟ قال : من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما ، لقي الله عز وجل كعابد وثن (٥).

١٠ ـ ب : عن هارون ، عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لابيه ، يا أبه! إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده ببضاعة ليشترى لي بها عصب اليمن؟ فقال له : يا بني لا تفعل ، قال : فلم؟ قال : لانها إذا ذهبت لم توجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لان الله تعالى يقول « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟

يا بني إن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لانه قد نهاه أن يأتمنه (٦).

____________________

(١) النساء : ٥.

(٢) تفسير القمى ص ١١٩.

(٣) سيأتى باب الغناء والملاهى تحت الرقم ٩٠ و ٩١.

(٤) قرب الاسناد ص ٥٥.

(٥) قرب الاسناد ص ١٥٥.

(٦) قرب الاسناد ص ١٧٧ وفى ط ١٣١.

١٢٧

١١ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تشربوا على مائدة تشرب عليها الخمر ، فان العبد لا يدري متى يؤخذ (٢).

وقال عليه‌السلام : من شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام ، سقاه الله من طينة خبال وإن كان مغفورا له (٢).

وقال عليه‌السلام : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابد وثن ، فقال حجر بن عدي : يا أمير المؤمنين ما المدمن؟ قال : الذي إذا وجدها شربها (٣).

وقال عليه‌السلام : من شرب المسكر لم تقبل صلواته أربعين يوما وليلة (٤).

وقال عليه‌السلام : من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طينة الخبال حتى يأتي مما صنع بمخرج (٥).

وقال عليه‌السلام : السكر أربع سكرات : سكر الشراب ، وسكر المال ، وسكر النوم وسكر الملك (٦).

١٢ ـ ل : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابن طريف عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الفتن ثلاث : حب النساء : وهو سيف الشيطان ، وشرب الخمر : وهو فخ الشيطان ، وحب الدينار والدرهم : وهو سهم الشيطان ، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه ، ومن أحب الاشربة حرمت عليه الجنة ، ومن أحب الدينار والدرهم

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٠ س ١٥.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٦١ س ١١.

(٣) المصدر ج ٢ ص ١٦٧ س ١١.

(٤) المصدر ج ٢ ص ١٦٧ س ١٣.

(٥) المصدر ج ٢ ص ١٦٩ س ٥.

(٦) المصدر ج ٢ ص ١٧٠ س ٣.

١٢٨

فهو عبد الدنيا (١).

١٣ ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم وشارب الخمر ، ومشاء بنميمة (٢).

١٤ ـ ل : عن ابن بندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن محمد بن عمرو ، عن يزيد بن زريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبدالرحمان ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنان ، و مكذب بالقدر ، ومدمن خمر (٣).

١٥ ـ مع (٤) ل : عن الطالقاني ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي جرير ، عن أبي بردة عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله عزوجل من نهر الغوطة ، قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريحهن (٥).

١٦ ـ ل : عن الخليل ، عن محمد بن معاذ ، عن علي بن خشرم ، عن عيسى ابن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد الغنوي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، و

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٥٦.

(٢) الخصال ج ١ ص ٨٥.

(٣) الخصال ج ١ ص ٩٤.

(٤) معانى الاخبار ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠.

(٥) الخصال ج ١ ص ٨٥.

١٢٩

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام (١).

١٧ ـ ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : ستة لا يسلم عليهم : اليهودي والمجوسي والنصراني والرجل على غائطه ، وعلى موائد الخمر ، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسبب الامهات (٢).

١٨ ـ ل : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن الفارس ، عن الجعفري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزوجل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين : لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ، وجعل حيطانها الياقوت ، وسقفها الزبرحد ، وحصاها اللؤلؤ ، وترابها الزعفران ، والمسك الاذفر ، فقال لها : تكلمي! فقالت : لا إله إلا الله ، أنت الحي القيوم ، قد سعد من يدخلني.

فقال عزوجل : بعزتي وعظمتي وجلالي وارتفاعي ، لا يدخلها مدمن خمر ، ولا سكير ولا قتات وهو النمام ولا ديوث وهو القلطبان ، ولافلاع وهو الشرطي ، ولازنوق وهو الخنثى ، ولاجياف وهو النباش ، ولاعشار ، ولا قاطع الرحم ، ولا قدري (٣).

أقول : قد مضى باسناد آخر في باب جوامع المساوي (٤).

١٩ ـ ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (٥).

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ٧٨.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٥٨.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٥٤ ورواه في المعانى ص ٣٣٠ وفيه المخنث بدل الخنثى.

(٣) راجع ج ٧٢ ص ١٩١ و ١٩٢.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٥٨.

١٣٠

ثو : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (١).

٢٠ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام » (٢) أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن يحرم الخمر ، فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل البدر ، فسمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اللهم أمسك على لسانه ، فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر : فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر.

فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقعد في المسجد ، ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلها ، وقال : هذه كلها خمر ، وقد حرمها الله فكان أكثر شئ اكفئ في ذلك يومئذ من الاشربة الفضيح ، ولا أعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شئ إلا إناء واحدا ، كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ.

حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد في الرابعة فاقتلوه.

وقال : حق على الله أن يسقي من شرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات ، و المومسات الزواني ، يخرج من فروجهن صديد ، والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حره ونتنه.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فان عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فان مات في تلك الاربعين من غير توبة سقاه الله

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢١٨.

(٢) المائدة : ٩٠.

١٣١

يوم القيامة من طينة خبال.

وسمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم اكفئت الاشربة مسجد الفضيخ من يومئذ لانه كان أكثر شئ اكفي من الاشربة الفضيخ.

فأما الميسر ، فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان.

وأما قوله : « وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا » (١) يقول : لا تعصوا ولا تركبوا الشهوات من الخمر والميسر « فان توليتم » يقول : عصيتم « فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين » إذا قد بلغ وبين فانتهوا.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه سيكون قوم يبيتون وهم على اللهو وشرب الخمر والغناء ، فبيناهم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير ، وهو قوله : « واحذروا » أي لا تعتدوا كما اعتدى أصحاب يوم السبت ، فقد كان أملى لهم حتى آثروا وقالوا : إن السبت لنا حلال ، وإنما كان حرم على اولانا وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت ، فأما نحن فليس علينا حرام ، وما زلنا بخير منذ استحللناه ، وقد كثرت أموالنا ، وصحت أجسامنا ، ثم أخذهم الله ليلا وهم غافلون ، فهو قوله : واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بمن تعدى وعصى.

فلما نزلت تحريم الخمر والميسر ، والتشديد في أمرهما ، قال الناس من المهاجرين والانصار : يا رسول الله! قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر ، وقد سماه رجسا وجعلها من عمل الشيطان ، وقد قلت ما قلت ، أفيضر أصحابنا ذلك

____________________

(١) المائدة : ٩٢.

١٣٢

شيئا بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » (١) الآية.

فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر ، والجناح هو الاثم على من شربها بعد التحريم (٢).

٢١ ـ ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لم حرم الله الخمر؟ قال : حرم الله الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، و تهدم مروته ، وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء ، و ركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلا كل شر (٣).

٢٢ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن إبراهيم ، عن أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : الغنا عش النفاق والشرب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب الله ، لو صدق كتاب الله لحرم حرام الله (٤).

٢٣ ـ ع : عن أبيه ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن بشار قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام عن شرب الخمر أشر أم ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر أشر من ترك الصلاة ، وتدري لم ذلك؟ قال : لا : قال : يصير في حال لا يعرف الله عزوجل ولا يعرف من خالقه (٥).

____________________

(١) المائدة : ٩٣.

(٢) تفسير القمى ص ١٦٧ ـ ١٦٩.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦١.

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٢.

(٥) المصدر نفسه.

١٣٣

٢٤ ـ ثو (١) ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوما ، فان ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة (٢).

٢٥ ـ ل : وفي خبر آخر : إن شارب الخمر توقف صلاته بين السماء و الارض ، فاذا تاب ردت عليه (٣).

٢٦ ـ ن : عن الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن الريان ، عن الرضا عليه‌السلام قال : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر له بأن الله يفعل ما يشاء و أن يكون في تراثه الكندر (٤).

٢٧ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : وتحريم الخمر قليلها وكثيرها وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، و المضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله (٥).

____________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢١٨.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٠٩.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٤.

(٥) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٦.

وفى علل محمد بن سنان ، عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : حرم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغيير عقول شاربيها وحملها اياهم على انكار الله عزوجل والفرية عليه وعلى رسله وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا وقلة الاحتجاز من شئ من المحارم ، فبذلك قضينا على كل مسكر من الاشربة أنه حرام محرم ، لانه يأتى من عاقبتها ما يأتى من عاقبة الخمر ، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربها ، راجع علل الشرايع ج ٢ ص ١٦١ ، عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٨.

١٣٤

٢٨ ـ يد : عن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن الريان قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر له بالبداء (١).

٢٩ ـ مع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من شرب الخمر أو مسكر لم تقبل صلاته أربعين صباحا ، فان عاد سقاه الله من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة (٢).

٣٠ ـ ع : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن ابن خالد قال : قلت الرضا عليه‌السلام : إنا روينا عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أن من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحا ، فقال : صدقوا ، فقلت : فكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قال : لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما ، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشة على قدر ما خلق منه وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى في مشاشة أربعين يوما (٣).

____________________

(١) التوحيد : ٣٣٣.

(٢) معانى الاخبار ص ١٦٤.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٤ ، ولعل المراد أن بناء بدن الانسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى سائر المراتب ، فالتغيير عن الحالة التى حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة اخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا بعد مضى تلك المدة.

وقال شيخنا البهائى ـ قدس الله روحه ـ : لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة ، لا عدم اجزائها ، فانها مجزية اتفاقا ، من رحمه الله في مجلد الصلاة.

١٣٥

٣١ ـ سن : عن البزنطي عن الحسين بن خالد مثله (١).

٣٢ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن حديد وابن أبي نجران معا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تحقرن بالبول ، ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض لا والله ، ليس مني من شرب مسكرا ، لا يرد على الحوض لا والله (٢).

٣٣ ـ ع (٣) لى : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن ابن عذافر ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله حرم الخمر لفعلها وفسادها.

ثم قال عليه‌السلام : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، وتورثه الارتعاش ، وتهدم مروته ، وتحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ، حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، والخمرة لا تزيد شاربها إلا كل شر (٤).

أقول : قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الاطعمة والاشربة (٥) وقد مضى في

____________________

أقول : وقد مر أن من ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة ، ولا يكون ذلك للامر بالصلاة ، والامر يدل على الاجزاء بعد الايتمار والامتثال.

(١) المحاسن ص ٣٢٩.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٤٥.

(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٩.

(٤) أمالى الصدوق ص ٣٩٥ وكان الرمز ل وهو سهو.

(٥) قد مضى في كتاب السماء والعالم ص ٧٧١ ط كمبانى.

١٣٦

باب ما يوجب غضب الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر (١).

٣٤ ـ ع : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن زياد ، عن أحمد ابن الفضل ، عن يونس ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة.

وروي لا تزيده إلا عطشا.

قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله (٢).

٣٥ ـ ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال : لا (٣).

٣٦ ـ ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن البطائني ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : مدمن الخمر كعابد الوثن ، والناصب لآل محمد شر منه.

قلت : جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن؟ فقال : إن شارب الخمر تدركه الشفاعة يوما ما ، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السموات والارض لم يشفعوا (٤).

٣٧ ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عثمان بن عفان

____________________

(١) أخرجه المؤلف في ج ٧٣ ص ٣٧٤ من طبعتنا هذه عن كتاب العلل ج ٢ ص ٢٧١ معانى الاخبار : ٢٦٩ الاختصاص : ٢٣٨.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ١٦٤.

(٣) قرب الاسناد ص ١٦٤.

(٤) ثواب الاعمال ص ١٨٧.

١٣٧

عن علي بن غالب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يدخل الجنة سفاك الدم ، ولا مدمن الخمر ، ولا مشاء بنميم (١).

٣٨ ـ ثو : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : تحرم الجنة على ثلاثة : المنان ، والقتات ، ومدمن الخمر (٢).

٣٩ ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عدة من أصحابنا ، عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر عليه‌السلام عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : حرمت الجنة على ثلاثة : النمام ، ومدمن الخمر ، والديوث وهو الفاجر (٣).

٤٠ ـ ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله عزوجل له صلاة أربعين يوما (٤).

سن : عن أبيه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم مثله (٥).

٤١ ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل فقال : أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم ذاك؟ قال : لا ، قال : لانه يصير في حال لا يعرف ربه (٦).

سن : عن أحمد بن محمد ، عن الاهوازي مثله (٧).

____________________

(١ ـ ٣) ثواب الاعمال ص ٢٤١.

(٤) ثواب الاعمال ص ٢١٧.

(٥) المحاسن : ١٢٥.

(٦) ثواب الاعمال ص ٢١٧.

(٧) المحاسن ص ١٢٥.

١٣٨

٤٢ ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد بن بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يجئ مدمن الخمر المسكر يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودا وجهه ، مائلا شفته (١) يسيل لعابه. مشدودة ناصيته إلى إبهام قدميه ، خارجة يده من صلبه فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب (٢).

٤٣ ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار ، وقال : إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشى ويحشرون عطاشى ، ويدخلون النار عطاشى (٣).

٤٤ ـ ثو : عن جعفر ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن شارب الخمر ، فقال : لم تقبل منه صلاة مادام في عروقه منها شئ (٤).

٤٥ ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب ، الكذب (٥).

٤٦ ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن النضر ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن الله عزوجل جعل للمعصية

____________________

(١) شقة خ ل.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢١٧.

(٣) ثواب الاعمال ص ٢١٨ ، وعطاشى ـ بفتح العين ـ وعطاشا ـ بالكسر كما في المصدر ـ جمع العطشان.

(٤ ـ ٥) الاعمال ص ٢١٨.

١٣٩

بيتا ثم جعل للبيت بابا ، ثم جعل للباب غلقا ، ثم جعل للغلق مفتاحا ، ومفتاح المعصية الخمر (١).

٤٧ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن عميرة عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : مدمن الزنا والسرق والشرب كعابد وثن (٢).

٤٨ ـ ثو : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن محمد بن جعفر القمي رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الغناعش النفاق ، وشرب الخمر مفتاح كل شر ، وشارب الخمر مكذب بكتاب الله عزوجل ، ولو صدق (٣) كتاب الله حرم حرامه (٤).

٤٩ ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل إذا شرب المسكر ما حاله؟ قال : لا يقبل الله صلاته أربعين يوما وليس له توبة في الاربعين ، وإن مات فيها دخل النار (٥).

٥٠ ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه قال : أقبل محمد بن علي عليهما‌السلام في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا : هذا إله (٦) أهل العراق ، فقال بعضهم : ولو بعثتم إليه بعضكم فسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ فقال : شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخ : شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا

____________________

(١ ـ ٢) ثواب الاعمال ص ٢١٨.

(٣) في المصدر : ولو صدق الله عزوجل لا جتنب محارمه.

(٤ و ٥) ثواب الاعمال : ٢١٩.

(٦) في الكافى : امام أهل العراق.

١٤٠