قائمة الکتاب
( المعاصي والكبائر وحدودها )
85 ـ باب حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما
١١٧« أبواب »
( الزي والتجمل )
111 ـ باب نادر
113 ـ باب ألوان الثياب والتماثل فيها
114 ـ باب النهى عن التزيي بزي أعداء الله
115 ـ باب ما يجوز لبسه من الجلود وما لا يجوز ولبس الذهب والفضة والحرير والديباج
116 ـ باب لبس القطن والصوف والشعر والوبر والخز والكتان
118 ـ باب التقنع والتوشح فوق القميس
119 ـ باب آداب النظر في المرآة
120 ـ باب الرداء والكساء والعمامة والقلنسوة والسراويل
121 ـ باب أدعية اللباس والنظر في المرآة
122 ـ باب تشبه النساء بالرجال والعكس وتشبه الشباب بالكهول والعكس
123 ـ باب النوادر
124 ـ باب الإحتذاء والتنعل وآدابهما وألوانهما
125 ـ باب التدهن وآدابه
126 ـ باب الأدهان
128 ـ باب ما يحلي بالذهب والفضة من المرآة والسرج واللجام والسيف وغيرها
( أبواب الخواتيم )
129 ـ باب فضل التختم وكيفيته
130 ـ باب الفصوص ونقوشها
131 ـ باب التختم بالذهب والفضة والحديد والصفر
إعدادات
بحار الأنوار [ ج ٧٩ ]
بحار الأنوار [ ج ٧٩ ]
الاجزاء
تحمیل
٨٥
* ( باب ) *
* ( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) *
الايات : النور : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ـ إلى قوله تعالى ـ هم الكاذبون (١).
١ ـ فس : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات (٢).
٢ ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرءة فقال عليهالسلام : لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت فجلدها على الحد (٣).
٣ ـ ب بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة : « يازان » أو « يا ابن الزانية » أو « لست لابيك » (٤).
٤ ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام
____________________
(١) النور ٥ ـ ١٣.
(٢) تفسير القمى ص ٤٥١.
(٣) قرب الاسناد ص ٣٧ ، وقد مر الحديث في الباب ٧٨ تحت الرقم ٣ وفى الذيل ما يتعلق بالمقام.
(٤) قرب الاسناد ص ٣٧ و ٩٥.