قائمة الکتاب
كتاب المواريث
كتاب الحدود
باب صفة حد القاذف
٣٢٨
إعدادات
مرآة العقول [ ج ٢٣ ]
مرآة العقول [ ج ٢٣ ]
المؤلف :الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :428
تحمیل
وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.
( باب )
( صفة حد القاذف )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
______________________________________________________
الحديث الرابع عشر : ضعيف.
باب صفة حد القاذف
الحديث الأول : موثق.
وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : موثق.