بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٦٣
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

حل ذبائح أهل الكتاب فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضع ولأن من روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين :

أحدهما أن الإباحة فيها إنما تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام.

والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه‌السلام إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف ما أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.

. والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان الشيباني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه وقال كلها إلى يوم ما انتهى.

وأقول كأن مراده بالضرورة ضرورة التقية والمسالمة فالوجهان متقاربان ويؤيدان ما حققنا سابقا والخبر الأخير كالصريح في ذلك.

١١ ـ تفسير علي بن إبراهيم ، قوله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » قال يعني الصادق عليه‌السلام عنى بطعامهم هاهنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها فإنهم لا يذكرون اسم الله خالصا على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم (١).

١٢ ـ قرب الإسناد ، عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم‌السلام كان يقول كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها

__________________

(١) تفسير القمي : ١٥١ في آية المائدة : ٦.

٢١

لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها (١).

١٣ ـ ومنه ، بالإسناد المتقدم أن عليا عليه‌السلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم يعني نسككم اليهود ولا النصارى ولا يذبحها إلا المسلمون (٢).

بيان : النسائك جمع النسيكة في القاموس النسك بالضم وبضمتين وكسفينة الذبيحة أو النسك الدم والنسيكة الذبح.

١٤ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل قال كل ما ذكر اسم الله عليه.

وسألته عن ذبائح نصارى العرب قال ليس هم بأهل كتاب فلا تحل ذبائحهم (٣).

بيان : روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركو العرب وروي في الصحيح (٥) عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب هل يؤكل فقال كان علي عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم.

والتخصيص بنصارى العرب إما لأنهم كانوا صابئين فهم ملاحدة النصارى قال البيضاوي في قوله تعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » الآية هم اليهود والنصارى واستثنى علي عليه‌السلام نصارى بني تغلب وقال ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر انتهى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما

__________________

(١) قرب الإسناد : ٤٣ ط حجر.

(٢) المصدر : ٥١ ط حجر.

(٣) قرب الإسناد : ١٥٦ ط نجف.

(٤) التهذيب ٩ : ٦٥.

(٥) المصدر ٩ : ٦٤.

٢٢

روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية أو لأنهم تنصروا في الإسلام فهم مرتدون كما ذكره الشهيد الثاني ره.

وقال الشيخ في الخلاف إذا قلنا ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي وقال أبو حنيفة يحل ذبائحهم دليلنا ما قدمنا من الأدلة وأيضا فقد قال بتحريم ذبائحهم علي عليه‌السلام وعمر ولا مخالف لهما وعن ابن عباس روايتان انتهى.

والذي يظهر من كلام الشافعية في هذا الباب هو أنهم قالوا في الكتابية التي يجوز للمسلم نكاحها بزعمهم لا تخلو أن لا تكون من أولاد بني إسرائيل أو تكون منهم فإن لم تكن من بني إسرائيل وكانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تطرق التحريف والنسخ إليه ففي جواز نكاحها قولان بينهم والأكثر على الجواز.

وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف وقبل النسخ فإن تمسكوا بالحق وتجنبوا المحرف فكما لو دخلوا فيه قبل التحريف وإن دخلوا في المحرف ففيه قولان والأشهر عندهم المنع لكنهم يقرون على الجزية.

وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك بعد التحريف والنسخ فلا تنكح فالمتهودون والمتنصرون بعد بعثة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يناكحون وفي المتهودين بعد بعثة عيسى عليه‌السلام المشهور بينهم أنهم لا ينكح منهم ولا يقرون على الجزية أيضا.

وإن كانت من قوم لا يعلم أنهم دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو بعده فيؤخذ نكاحها بالأغلظ ويجوز تقريرهم بالجزية تغليبا للحقن قالوا وبه حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرا وتنوخ وتغلب وإن كانت إسرائيلية فالذي أطلقوه جواز نكاحها من غير نظر إلى آبائها أنهم متى دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده وأما إذا دخلوا فيه بعد النسخ وبعثة نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها.

هذا ما ذكره الشافعية في ذلك وإنما أوردته هنا شرحا لكلام الشيخ رحمه‌الله وتوضيحا لما ورد في الأخبار من نصارى العرب وتغلب وليظهر لك سبب تخصيص

٢٣

الحكم بهم وهو إما الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقية فتدبر.

١٥ ـ المحاسن ، عن أبيه وغيره عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » قال الحبوب والبقول (١).

١٦ ـ ومنه ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن مروان عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه قال الحبوب (٢).

ومنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله (٣).

بيان : كان ذكر الحبوب على المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية.

١٧ ـ المحاسن ، عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم (٤).

١٨ ـ العياشي ، عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله عليه‌السلام الرجل يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها فقال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تأكلها ولا تدخلها في مالك فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم فقال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع فأين قول الله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبي يقول إنما ذلك الحبوب وأشباهه (٥).

١٩ ـ ومنه ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » قال العدس والحبوب

__________________

(١) المحاسن : ٤٥٤ و ٥٨٤.

(٢ و ٣) المحاسن : ٤٤٥.

(٤) المحاسن : ٥٨٤.

(٥) تفسير العياشي ١ : ٢٩٥.

٢٤

وأشباه ذلك يعني من أهل الكتاب (١).

٢٠ ـ ومنه ، عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » أما المجوس فلا فليسوا من أهل الكتاب وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا (٢).

٢١ ـ ومنه ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن ذبيحة المرأة والغلام هل يؤكل قال نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه (٣).

بيان : إذا لم تتهمه أي بأنه ترك التسمية عمدا لعدم اعتقاده وجوبه وادعى النسيان للمصلحة فيدل على عدم الاعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية وكأنه محمول على الاستحباب.

وروى الصدوق في الفقيه (٤) بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته قال نعم إن كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولم أر في كلام الأصحاب التقييد بعدم التهمة والأحوط رعايته.

٢٢ ـ العياشي عن حمران قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي قال لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله أما سمعت قول الله « وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » (٥)

٢٣ ـ السرائر ، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم

__________________

(١) تفسير العياشي ١ : ٢٩٦.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٧٤.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٣٧٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٢١١ ، وتراه في الكافي ٨ : ٢٣٣ التهذيب ٩ : ٥٩.

(٥) تفسير العياشي ١ : ٣٧٥.

٢٥

قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول من سمعته يسمي فكل ذبيحته (١).

٢٤ ـ الكشي ، عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى ومحمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا وقال العبيدي حدثني به أيضا عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه‌السلام فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل معلى ولم يأكل ابن أبي يعفور فلما صارا إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أخبراه فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه (٢).

بيان هذا بعكس ما رواه المفيد والسيد (٣) وأحدهما من اشتباه الرواة وفي الكافي والتهذيب في الرواية المتقدمة ليس ذكر المعلى في آخر الخبر بل فيهما فقال أيكما الذي أبى فقال أنا قال أحسنت فلا ينافي هذه الرواية.

٢٥ ـ الكفاية في النصوص ، لعلي بن محمد الخزاز عن علي بن الحسين عن هارون بن موسى عن محمد بن همام عن الحميري عن عمر بن علي العبدي عن داود الرقي عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه‌السلام قال : يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته (٤).

٢٦ ـ الخرائج ، عن أحمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لأوصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فأبى أن يأخذ المال وقال صر إلى أبي جعفر محمد بن أحمد فإنه أمره بأن يأخذه وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إلي رقعة فيها « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » وساق الكتاب إلى أن قال والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنية [ بإرمينية ] تذبحه النصارى على الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف

__________________

(١) مستطرفات السرائر : ٤٩٠.

(٢) رجال الكشي ٢٤٨ تحقيق الشيخ الفاضل المصطفوى.

(٣) راجع الرقم ٧.

(٤) كفاية الاثر : ٣٤.

٢٦

تثق به (١).

بيان كأن المراد بقوله عليه‌السلام تثق به تعتمد عليه في التسمية بأن يرى وجوبها فيكون مؤيدا لمذهب العلامة ره قال في الدروس لو تركها يعني التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها وفي غير المعتقد نظر وظاهر الأصحاب التحريم ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها ويحلل الذبيحة وإن تركها عمدا ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل ويحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية.

٢٧ ـ البصائر ، عن الحسن بن محمد عن أبيه محمد بن علي بن شريف عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن عباد عن عامر بن علي الجامعي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا فقال إذا سمعتم قد سموا فكلوا أتدري ما يقولون على ذبائحهم فقلت لا فقرأ كأنه يشبه بيهودي قد هذها ثم قال بهذا أمروا فقلت جعلت فداك إن رأيت أن نكتبها قال اكتب نوح ايوا ادينوار يلهين مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود عال اسحطوا (٢).

بيان الهذ سرعة القراءة بهذا أمروا أي من الله وأقول العبارة العبرانية هكذا وجدتها في نسخ البصائر وفيه تصحيفات كثيرة من الرواة لعدم معرفتهم بتلك اللغة والذي سمعت من بعض المستبصرين العارف بلغتهم وكان من علمائهم أن الدعاء الذي يتلوه اليهود عند الذبح هكذا أوردناه مع شرحه.

باروخ تباركت أتا أنت أدوناى الله ألوهنو إلهنا ملخ هاعولام ملك العالمين أشر الذي قدشانوا قدسنا بميصوتاو بأوامره وصيوانو وأمرنا عل على هشحيطا الذبح.

٢٨ ـ الدعائم ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم

__________________

(١) الخرائج :

(٢) بصائر الدرجات : ٣٣٣.

٢٧

من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة (١).

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام أنه قال : إذا علم ذلك لم يؤكل (٢).

بيان ذلك إشارة إلى كون الذبيحة فيه والأول محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة.

٢٩ ـ الدعائم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف فتلا قول الله عز وجل : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » وقال إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله فلا تأكلوه ومن كان متهما بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجب أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها فإن ذبحها بحيث لم تشاهد لم تؤكل (٣).

وروينا عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ذبيحتهم حرام (٤).

والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه سئل عن اللحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة (٥).

وعنه عليه‌السلام أنه كره ذبائح نصارى العرب (٦).

وعن علي عليه‌السلام قال : لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً » مسلما « وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين (٧).

__________________

(١) دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧.

(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧.

(٣) دعائم الإسلام ٢ ص ١٧٧.

(٤) لم نجده في المصدر المطبوع.

(٥) دعائم الإسلام ٢ ص ١٧٧ ـ ١٧٨.

(٦) دعائم الإسلام ٢ ص ١٧٧ ـ ١٧٨.

(٧) دعائم الإسلام ٢ ص ١٨٣.

٢٨

٣

(باب)

(حكم الجنين)

١ ـ قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل (١).

٢ ـ ومنه ، عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها هل يصلح أكله قال لا بأس (٢).

٣ ـ العيون ، بالإسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر (٣).

٤ ـ التفسير ، قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » (٤) قال الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عناه الله (٥).

٥ ـ العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : في قول الله « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » قال هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها (٦).

٦ ـ ومنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ »

__________________

(١) قرب الإسناد : ٥١ ط نجف.

(٢) قرب الإسناد. ١١٦. نجف.

(٣) عيون الأخبار ٢ ص ١٢٤.

(٤) المائدة : ١.

(٥) تفسير القمي : ١٤٨.

(٦) تفسير العياشي ١ ص ٢٨٩.

٢٩

قال هي الأجنة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر ببيع الأجنة (١).

٧ ـ ومنه ، عن أحمد بن محمد البزنطي قال روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في قول الله « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » قال عليه‌السلام الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمه ذكاته (٢).

٨ ـ المقنع ، إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما فكل فإن ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله وروي إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه (٣).

تبيان : قد عرفت سابقا أن المشهور بين المفسرين أن الإضافة في بهيمة الأنعام إضافة بيان أو الصفة إلى الموصوف وعلى ما ورد في تلك الأخبار بتقدير من أو اللام ويمكن حملها على أن المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فالغرض بيان الفرد الخفي أو يكون تحديدا لأول زمان تسميتها بالبهيمة وحلها فلا ينافي التفسير المشهور ونسب الطبرسي ره تفسير بهيمة الأنعام بالأجنة إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ع.

وقال البيضاوي معناه البهيمة من الأنعام وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء وبقر الوحش وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوها مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب وإضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه انتهى.

وأقول الإضافة على ما في الخبر أظهر مما ذكره أخيرا بل أولا.

واعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب أن تذكية الأم تكفي لتذكية الجنين وحله إذا تمت خلقته وأشعر وأوبر والحكم في الأخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة وفي بعضها بالشعر والوبر وفي بعضها بالشعر وفي بعضها بتمام الخلقة والشعر وكان بينها تلازم فيحصل الجمع بين الجميع كما قال في

__________________

(١) تفسير العياشي ١ ص ٢٨٩.

(٢) تفسير العياشي ١ ص ٢٩٠.

(٣) المقنع : ١٣٩.

٣٠

الدروس ومن تمام الخلقة الشعر والوبر انتهى.

والمشهور بين المتأخرين أنه لا فرق بين أن تلجه الروح وعدمه لإطلاق النصوص وقد روى العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه سئل إنا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه (١).

وشرط جماعة منهم الشيخ وأتباعه وابن إدريس مع تمامه أن لا تلجه الروح وإلا لم يحل بذكاة أمه وإطلاق الأخبار حجة عليهم مع أن هذا الفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة غالبا وحمل الأخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقق في غاية البعد ولا دليل لهم على ذلك إلا اشتراط تذكية الحي مطلقا والكلية ممنوعة.

نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته كما ذكره الأصحاب والأحوط بل الأقوى في غير مستقر الحياة أيضا الذبح إذا خرج حيا لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة.

هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية مستقر الحياة أو الحي ومن تنزيله منزلة غير مستقر الحياة أو غير الحي لقصور زمان حياته ودخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي في عمومها وكأنه أقوى والأقرب أنه لا تجب المبادرة إلى شق الجوف زائدا على المعتاد ولو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف.

ولا خلاف أيضا في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة وما ورد في

__________________

(١) راجع صحيح الترمذي كتاب الصيد بالرقم ١٠ ، سنن أبي داود كتاب الاضاحى ١٧ سنن ابن ماجة كتاب الذبائح الباب ١٥ بالرقم المسلسل ٣١٩٩ سنن الدارمي كتاب الاضاحى بالرقم ١٧ ، مسند ابن حنبل ٣ : ٣١ و ٣٩ و ٤٥ و ٥٣ ، والراوي أبو سعيد الخدري ، ولفظ المتن لابى داود.

٣١

حديث علي بن جعفر كأنه محمول على ما إذا أخرج حيا وذكي أو على ما إذا كان موت أمه بالتذكية.

ثم اعلم أن قوله عليه‌السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه مما روته الخاصة والعامة (١) واللفظ متفق عليه بين الفريقين وإنما الاختلاف في تفسيره ومعناه.

قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه التذكية الذبح والنحر يقال ذكيت الشاة تذكية والاسم الذكاة والمذبوح ذكي ويروى هذا الحديث بالرفع والنصب فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه فلما حذف الجار نصب أو على تقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمه انتهى.

وقال في شرح جامع الأصول قيل لم يرو أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه يحتاج إلى ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة (٢) وقال الشهيد الثاني في الروضة والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى فتحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه إما مساو أو أعم وكلاهما يقتضي الحصر والمراد بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد وامتناع ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على معنى الظاهر وهو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال

__________________

(١) اضف الى ما ذكرناه قبلا : رواية ابن عمر ولفظه « ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم » أخرجه الحاكم في مستدركه على ما في كشف الخفاء للعجلونى ١ : ٤١٧ ، وأخرجه البزار والطبراني في الثلاثة على ما في مجمع الزوائد ٤ : ٣٥ ، منتخب كنز العمال ٢ : ٤٨١ بهامش المسند.

(٢) ذكره عن الخطابى عن ابن المنذر ، راجع جامع الأصول ٥ : ٢٦٣ ولفظه : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل الا باستئناف الذبح ، غير ما روى عن مذهب أبي حنيفة.

٣٢

إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة ولهذا صح لله على الناس حج البيت وصوم شهر رمضان ولم يصح حج البيت وصيام رمضان بجعلهما فاعلين.

وربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار ونصب مفعولا وحينئذ فيجب تذكيته كتذكيتها وفيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس لإمكان كون الجار المحذوف في أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين مع أنه الموافق لرواية أهل البيت عليهم‌السلام وهم أدرى بما في البيت.

٩ ـ الدعائم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاتها ذكاته وإن لم يشعر ولم يوبر فلا يؤكل (١).

٤

(باب)

(ما يحرم من الذبيحة وما يكره)

١ ـ الخصال ، عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي حامد عن أحمد بن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيه عن محمد بن حاتم القطان عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في وصيته له يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والمذاكير والمثانة والنخاع والغدد والطحال والمرارة (٢).

بيان : قال الجوهري الذكر العوف والجمع مذاكير على غير قياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل وبين الذكر الذي هو العضو في الجمع وقال الأخفش هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العباديد والأبابيل انتهى.

__________________

(١) دعائم الإسلام ٢ : ١٧٨.

(٢) الخصال ٢ : ٣٤١.

٣٣

وأقول كأن الجمع هنا ليس لتعدد الأشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة إفراد قرأنه كلها (١) كما ورد في خبر عامي فغسل مذاكيره قال الكرماني في شرح البخاري إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين وحواليهما معه وقال في النهاية فيه أنه كره من الشاة سبعا الدم والمرار وكذا وكذا المرار جمع المرارة وهي التي في جوف الشاة وغيرها فيها ماء أخضر مر قيل هي لكل حيوان إلا الجمل وقال القتيبي أراد المحدث أن يقول الأمر (٢) وهو المصارين فقال المرار وليس بشيء.

٢ ـ الخصال ، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه مر بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له رجل من القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتني بتورين من ماء آتك بخلاف ما بينهما فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء فقال امرس كل واحد منهما في إناء على حدة فمرسا جميعا كما أمر به فانقبضت الكبد ولم يخرج منها شيء ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه كله وكان دما كله وبقي جلدة وعروق فقال هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم (٣).

توضيح قال الجوهري الخصية واحدة الخصى وكذلك الخصية بالكسر وأنكر أبو عبيد الكسر قال وسمعت خصياه ولم يقولوا خصي للواحد وقال الفيروزآبادي

__________________

(١) لم نقدر على تحقيق اللفظ وكأن فيه سقطا ، والمراد أن المذاكير قد يضاف ويكون المضاف إليه مفردا وهذا يدل على أن الجمع بالنسبة الى قرينى الذكر كما ورد في صحيح البخاري كتاب الاغسال الباب ٥ في حديث ميمونة ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفرغ الماء على شماله فغسل مذاكيره ، وهكذا ما ورد في كتاب الديات الباب ٧ من سنن ابى داود و ٢٩ من سنن ابن ماجه في حديث العبد قبل جارية سيده فجب مذاكيره.

(٢) هو ما يجتمع فيها الفرث وهو اسم جمع كالاعم للجماعة.

(٣) الخصال ٢ / ٣٤١.

٣٤

الخصي والخصية بضمهما وكسرهما من أعضاء التناسل وهاتان خصيتان وخصيان والجمع خصى.

٣ ـ الخصال ، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد الأشعري عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكره أكل خمسة الطحال والقضيب والأنثيين والحياء وآذان القلب (١).

٤ ـ ومنه ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن أحمد الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج أو قال العروق (٢).

بيان : في القاموس الحياء الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر انتهى والظاهر أن المراد به فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والأنثى قال في المصباح حياء الشاة ممدود وقال أبو زيد الحياء اسم للدبر من كل أنثى من ذوات الظلف والخف وغير ذلك وقال الفارابي في باب فعاء الحياء فرج الجارية والناقة.

٥ ـ الخصال ، عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : الطحال حرام لأنه دم (٣).

٦ ـ ومنه ، عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد واتقوا الغدد من اللحم فإنه

__________________

(١) الخصال ١ / ٢٨٣.

(٢) الخصال ٢ / ٤٣٣.

(٣) الخصال ٢ / ٦٠٩.

٣٥

يحرك عرق الجذام (١).

٨ ـ العيون ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب للمأمون يحرم الطحال فإنه دم (٢).

٨ ـ ومنه ، عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان عن جعفر بن محمد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الهروي وعن الحسين بن محمد الأشناني عن علي بن محمد بن مهرويه عن داود بن سليمان الفراء جميعا عن الرضا عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول (٣).

صحيفة الرضا بالإسناد عنه عليه‌السلام مثله (٤).

٩ ـ العلل ، عن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا عن محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن أبيه عن محمد بن علي عليه‌السلام مثله (٥).

١٠ ـ العيون والعلل ، بالأسانيد المتقدمة في علل ابن سنان عن الرضا عليه‌السلام حرم الطحال لما فيه من الدم (٦).

١١ ـ العلل ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق

__________________

(١) الخصال ٢ / ٦١٥.

(٢) عيون الأخبار ٢ / ١٢٦.

(٣) عيون الأخبار ٢ / ٤٠.

(٤) صحيفة الرضا : ٢٥.

(٥) علل الشرائع ٢ / ٢٤٩.

(٦) العيون ٢ / ٩٤ ، العلل ٢ / ١٧١.

٣٦

الجذام (١).

١٢ ـ ومنه ، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة فقال إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له أعطني نصيبي من هذا الكبش قال وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني فأوحى الله عز وجل إليه أن له فيه نصيبا وهو الطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان.

قال قلت فكيف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر.

قال أبان ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والإنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع (٢).

بيان : وحرم الخصيتان الظاهر أن حرم زيد من النساخ وقال في القاموس الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ انتهى وأقول ذكر الجلد والقرن والظلف في الموضعين إما لبيان أنها ليست محرمة بل مكروهة وسائرها محرمة فإن الكراهة في عرف الحديث أعم من الحرمة والكراهة والمراد في الأول كراهة الأكل وفي الثاني جواز الاستعمال وعلى التقديرين الإهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله بعد الدباغة وإن كان من الميتة ويمكن أن يحمل الإهاب على جلد الإنفحة كما ستعرف.

١٤ ـ العلل ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد

__________________

(١) علل الشرائع ٢ / ٢٤٨.

(٢) علل الشرائع ٢ / ٢٤٨.

٣٧

الأشعري عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان أو عن درست يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له لم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب الذراع أكثر من حبه لسائر أعضاء الشاة قال فقال لأن آدم قرب قربانا عن الأنبياء من ذريته فسمى لكل نبي عضوا وسمى لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذراع فمن ثم كان يحب الذراع ويشتهيها ويحبها ويفضلها (١).

وفي حديث آخر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب الذراع لقربها من المرعى وبعدها من المبال (٢).

١٥ ـ البصائر ، عن إبراهيم بن هاشم عن جعفر بن محمد عن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب الذراع والكتف ويكره الورك لقربها من المبال (٣).

١٦ ـ المحاسن ، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن القاسم بن محمد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اتقوا الغدد من اللحم فلربما حرك عرق الجذام (٤).

١٧ ـ ومنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والطحال والغدد والمرارة (٥).

١٨ ـ ومنه ، عن السياري عن محمد بن جمهور العمي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حرم من الذبيحة سبعة أشياء وأحل من الميتة اثنتا عشرة شيئا فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم وأما ما يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش (٦).

__________________

(١) علل الشرائع ١ / ١٢٨.

(٢) علل الشرائع ١ / ١٢٨.

(٣) بصائر الدرجات ١٤٨ ط حجر ، في حديث.

(٤) المحاسن ٤٨١.

(٥) المحاسن ٤٨١.

(٦) المحاسن ٤٨١.

٣٨

بيان قال في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد.

١٩ ـ طب الأئمة ، عن محمد بن جعفر البرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إياكم وأكل الغدد فإنه يحرك الجذام وقال عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد (١).

٢٠ ـ الهداية ، لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج وروي العروق (٢).

٢١ ـ الدعائم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب والطحال والمذاكير والقضيب والحياء وداخل الكلى (٣).

تنقيح وتوضيح : قال العلامة في المختلف قال الشيخ في النهاية يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة الدم والفرث والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ وكذا قال ابن إدريس وزاد فيه المثانة وهو موضع البول ومحقنه وشيخنا المفيد ره قال لا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد ولا يؤكل القضيب والأنثيان ولم يتعرض لغيرها.

وقال الصدوق واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج وروي العروق وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد وقال سلار ولا يؤكل الطحال

__________________

(١) طب الأئمة : ١٠٥.

(٢) الهداية : ٧٩.

(٣) دعائم الإسلام ١٢٥.

٣٩

ولا القضيب ولا الأنثيان ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد.

وقال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة وابن البراج تابع شيخنا أبا جعفر إلا أنه أسقط الدم لظهوره فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن.

وقال ابن الجنيد ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين ولم ينص على التحريم وإن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحيانا وابن حمزة تابع الشيخ في النهاية وقال الشيخ في الخلاف الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرز يكون في الدماغ عندنا محرم ولم يتعرض فيه لغيرها وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروهة.

والمشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخباثها فتكون محرمة ثم ذكر بعض الروايات في ذلك ثم قال وهذه الأخبار لم تثبت عندي صحة رجالها فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة والكراهة في الباقي عملا بأصالة الإباحة وبعمومات « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً » (١) « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » (٢) « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » (٣) انتهى.

وقال الشهيدان رفع الله درجتهما في اللمعة والروضة يحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا الدم والطحال بكسر الطاء والقضيب وهو الذكر والأنثيان وهما البيضتان والفرث وهو الروث في جوفها والمثانة بفتح الميم مجمع البول والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس والمشيمة بفتح الميم بيت الولد ويسمى الغرس بكسر الغين المعجمة وأصلها مفعلة فسكنت

__________________

(١) الأنعام : ١٤٥.

(٢) المائدة : ١.

(٣) الأنعام : ١١٨.

٤٠