الحق إجباره عليه ، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه أداؤه .
م ـ ٥٨٤ : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف ، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار . (١٥٤)
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :
م ـ ٥٨٥ : هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد ( ص ) ، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين ( ع ) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح ؟
_________________________١٥٤ ـ أحكام الحضانة والنفقات ، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني : ١٢٠ ـ ١٣٩ .