ولا المحجور عليه ، إلاّ فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص.
ولا يوكّل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا ، ولا في ابتياع الصيد.
______________________________________________________
هذا فرع على القول بجواز التوكيل في المسألة الثانية ، أي : فحينئذ كان الأقرب جواز التوكيل للوكيل فيما يعجز عن مباشرته.
الأقرب انه إنما يوكل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع ، لأن توكيل الوكيل خلاف الأصل. وإنما ثبت هنا للحاجة إلى المساعد ، فيقتصر فيه على موضع الحاجة استصحابا لما كان ، وهو الأصح.
ويحتمل جواز التوكيل في الجميع ، إذ لا أولوية لبعض على آخر ، ولا يستفاده الإذن فيه معنى فيكون كما لو أذن صريحا.
ويضعف بأنه يتخيّر في التوكيل في قدر ما تندفع به الحاجة ، فأي بعض أراد واقتضت المصلحة التوكيل فيه ، أو يتساوى الجميع في المصلحة وعدمها وكلّ فيه وباشر الباقي. وأما الإذن فإنما استفيد من دعاء الحاجة فيقتصر على موضعه ، بخلاف الإذن لفظا.
قوله : ( ولا المحجور عليه إلاّ فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه : كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص ).
أي : لا يجوز توكيل المحجور عليه بسفه أو فلس بغير إذن من له الإذن ، إلاّ فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص بالنسبة الى كل منهما ، والشراء في الذمة ونحوه بالنسبة إلى المفلس. وكذا اجارة نفسه ، إذ لا حق للغرماء في ذلك ، بل هو جلب مال بالنسبة إليهم.
قوله : ( ولا يوكّل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا ، ولا في ابتياع الصيد ).