في جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص
وإثبات التخصص
إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص ، فهل يمكن التمسك باصالة العموم لنفي التخصيص وإثبات التخصص؟.
ومثاله أن يرد عام «كأكرم كل قرشي» ، ثم يرد دليل خاص يقول : «إن زيدا لا يجب إكرامه» ، ونحن نشك في أن زيدا هل هو قرشي أم لا؟ فإن كان قرشيا ولا يجب إكرامه. فهذا تخصيص ، وإن لم يكن قرشيا ولا يجب إكرامه فهذا تخصص ، مع القطع بأن وجوب الإكرام غير ثابت له.
والأثر العملي للمسألة مع قطعنا بعدم ثبوت حكم العام له ، يظهر في بقية أحكام القرشي ، فمثلا إذا بني على التمسك باصالة العموم لنفي التخصيص فيثبت به أن هذا ليس بقرشي ، وحينئذ ، ننفي عنه تمام أحكام القرشي ، وإن لم نبني على التمسك باصالة العموم لنفي التخصيص فلا يمكن إثبات أو إسقاط تلك الأحكام إلا بدليل.
وفي مقام التطبيقات الاستدلالية ، فإنّ الذي يظهر من الفقهاء في جملة من الموارد هو الميل إلى إعمال اصالة العموم لنفي التخصيص في باب المطلقات ، فضلا عن باب العمومات.
ومن جملة هذه الموارد ما ذكره صاحب المعالم (قده) (١) من
__________________
(١) معالم الدين وملاذ المجتهدين ـ الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ـ ص ٤٠.