الوصائل إلى الرسائل - ج ٢

آية الله السيد محمد الشيرازي

الوصائل إلى الرسائل - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محمد الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٢
ISBN: 964-7263-01-5
ISBN الدورة:
964-7263-04-X

الصفحات: ٤٠٠

كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا ، وإنّما اختلفوا في خرء الطير ، او يقال : إن محلّ الخلاف هو كذا ، واما كذا فحكمه كذا إجماعا ، فانّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.

______________________________________________________

وذلك (كما يقال : خرء) أي : مدفوع (الحيوان غير المأكول غير الطير ، نجس اجماعا ، وانّما اختلفوا) أي الفقهاء(في خرء الطير) فان الحيوان على ثلاثة أقسام :

١ ـ المأكول اللّحم : خرؤه طاهر.

٢ ـ غير المأكول الدافق الدم ، وليس بطائر كالهرة ؛ خرؤه نجس.

٣ ـ غير المأكول الطائر ، كالخفاش : وخرئه مختلف فيه ، هل هو طاهر او نجس؟.

والشاهد انّ الاجماع في هذا الكلام ، مقابل الاختلاف ، فيكون المراد منه : انّ هذا ليس ممّا اختلف فيه ، بينما قد اختلف في خرء الطير غير المأكول اللّحم ، فلا يكون مثل هذا الاجماع حجّة.

(أو يقال : انّ محل الخلاف) بين الفقهاء(هو : كذا ، وامّا كذا فحكمه كذا ، اجماعا) من الفقهاء(فان معناه) أي : الاجماع (في مثل هذا) الكلام (كونه قولا واحدا) أي : معناه نفي الخلاف.

لكن لا يخفى : انه لا يسلّم مثل هذا الاستظهار ، اذ الناقل سواء نقل الاجماع مستقلا ، أو في مقابل الخلاف ، فانه يكون حجة اذا كشف عن قول المعصوم ، ضمنا أو سببا ، أو قلنا : بأنّ الاجماع بنفسه حجّة في مقابل الأدلّة الثلاثة الأخر ، ـ كما سلف ـ.

٣٨١

وأضعف ممّا ذكر نقل عدم الخلاف ، وأنّه ظاهر الأصحاب او قضيّة المذهب وشبه ذلك.

وإن أطلق الاجماع او أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى

______________________________________________________

هذا ، ولم يذكر الشيخ المصنّف رحمه‌الله ، دليلا لعدم حجّيّة مثل هذا الاجماع ، الذي هو في قبال الخلاف ، ولم يشر الى انه أيّ فرق بين أن يكون الاجماع في قبال الخلاف ، أو لم يكن في قبال الخلاف؟.

(وأضعف ممّا ذكر) من العبارات المتقدمة ، في عدم الحجيّة ، لانها ليست باجماع قطعي يتضمن قول الإمام ، ولا ملازمة له ، من باب اللّطف ، ونحوه (نقل : عدم الخلاف ، وانه ظاهر الأصحاب) ، كأن يقول : لا خلاف في هذه المسألة ، أو يقول : ظاهر المذهب كذا ، أو يقول : ظاهرهم كذا(أو قضية المذهب) أي مقتضى المذهب كذا(وشبه ذلك) من الالفاظ التي تؤدّي هذه المعاني.

ووجه الأضعفية : انّ مجرد عدم الخلاف ، أو الظهور ، ليس اجماعا ، لامكان أن يكون هناك فقهاء ، لم تصل الينا كتبهم ، أو لم تكن لهم كتب حتى نعرف آرائهم ، فالاجماع : ايجابي ، وعدم الخلاف : سلبي ، والسلب يمكن ان يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

لكن ، لا يخفى ضعف هذا الكلام أيضا ، اذ كل احتمال يأتي هنا ، يأتي في لفظ الاجماع ونحوه.

(و) عليه : فالقسم الأوّل من الاجماع المنقول ، هو : (ان اطلق) الناقل (الاجماع) بأن ذكره بلا قيد(أو اضافه على وجه يظهر منه : ارادة المعنى

٣٨٢

المصطلح المتقدّم ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ، لعدم قدحه في الحجّيّة ، فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة أعني حكم الإمام عليه‌السلام ، لما عرفت من أنّ الاجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول الإمام عليه‌السلام فيدخل في الخبر والحديث.

إلّا أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه‌السلام ، أحد امور :

أحدها الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه‌السلام ، في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم

______________________________________________________

المصطلح ، المتقدّم) من : اتفاق جميع علماء العصر ، أو جميع علماء المسلمين ، أو جميع علماء المذهب ـ مثلا ـ في كل العصور(ولو مسامحة) ، وانّما يكون مسامحة(لتنزيل وجود المخالف) في الرأي سواء كان واحدا ، أو اكثر(منزلة العدم ، لعدم قدحه) أي : قدح المخالف (في الحجّية) لأنّ المخالف المعلوم النسب لا يضربها بمعيار الحجيّة ، وهو : اشتمال الاجماع على قول المعصوم ، أو كشفه عن قول المعصوم ، ووجود المخالف لا يضر في أي منهما.

(فظاهر الحكاية) للاجماع (كونها حكاية للسنّة ، أعني : حكم الإمام عليه‌السلام ، لما عرفت : من انّ الاجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام عليه‌السلام) عند الخاصة ـ كما تقدّم من أقوال العلماء في ذلك ـ (فيدخل) الاجماع حينئذ(في الخبر والحديث) لأنّه يكون من مصاديق الحديث.

(الّا انّ مستند علم الحاكي) للاجماع (بقول الإمام عليه‌السلام أحد امور أحدها : الحسّ) وذلك (كما اذا سمع الحكم من الإمام عليه‌السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم) بان كان في مجلس ـ مثلا ـ جماعة من العلماء ، وعلم هذا الحاكي للاجماع انّ الامام أحد الحاضرين وان لم يعرفه بعينه

٣٨٣

فيحصل له العلم بقول الإمام عليه‌السلام.

وهذا في غاية القلّة ، بل نعلم جزما أنّه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للاجماع ، كالشيخين والسيّدين وغيرهما.

______________________________________________________

(ف) اذا أفتوا بشيء(يحصل له العلم بقول الإمام عليه‌السلام) منه.

وفي حكم الاجماع الحسّي ، ما لو كان عند الشخص مخطوطات يعلم اجمالا انّ أحدها للامام عليه‌السلام ، فانه يتمكن أن يدّعي الاجماع المسامحي ، قاصدا بذلك وجود قول الإمام عليه‌السلام حسّا ، فان هذا الحسّ ، وان لم يكن بقوة الحسّ السابق ، وهو : الرؤية والسماع لجماعة من العلماء يكون الإمام أحدهم ، الّا انّه حسّ أيضا.

(وهذا) النوع من الاجماع بقسميه وان كان ممكنا في نفسه ، الّا انّه (في غاية القلّة) كما ينقل عن المقدس الأردبيلي ، وبحر العلوم ، ومن أشبههما ، من انهم تشرّفوا بخدمته عليه‌السلام ، وأخذوا منه الاحكام ، لكنهم لما لم يتمكنوا من اظهار ذلك لما ورد من تكذيب مدّعي الرؤية ، نقلوا الفتوى بلفظ الاجماع ، وهذا هو ما سماه صاحب الكفاية : بالاجماع التشرفي.

وقد سمعت من بعض الاساتيذ من تلاميذ الميرزا النائيني رحمه‌الله ، انّ بعض الاجماعات من هؤلاء ، لم يوافقه حتى واحد من العلماء في الفتوى به ، مما يشكف انه كان من هذا القبيل.

(بل نعلم جزما انّه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للاجماع كالشيخين) : الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، (والسيدين) : السيد المرتضى ، والسيد ابن زهرة(وغيرهما) من الذين قالوا بالدخول ، مثل هذا الاجماع.

لكن لا يخفى : انّا سمعنا من بعض الثقاة : انّ العلامة الحلّي رحمه‌الله ، اتفق له أن تشرف بخدمته ، في طريقه الى كربلاء المقدسة ، وقد سمع منه عليه‌السلام بعض

٣٨٤

ولذا صرّح الشيخ في العدّة ، في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر الاجماع

______________________________________________________

الأحكام.

وعلى أي حال : فان كان هذا موجودا فهو نادر في غاية الندرة ، فان الاجماع الدخولي ، ـ بحيث يسمع الناقل قوله عليه‌السلام في جملة أقوالهم ، أو يرى كتابه في جملة كتبهم ـ مختص بزمان الحضور ، لانه عليه‌السلام في ذلك الزمان كان يجالس الناس ويجتمع معهم في المجالس ، باستثناء الإمام الحجّة «عجل الله تعالى فرجه» ، حيث لم يكن له ذلك الدور الذي كان لآبائه عليهم‌السلام.

فكان من الممكن : أن يتفق اجتماع جماعة في مسجد ، أو بيت ، أو ما أشبه ، فيعلم الحاكي للاجماع من فتواهم أنّ الإمام احدهم ، ولا يعرفه بعينه ، كما في التاريخ : ان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجلس في مسجد ويلتفّ حوله أصحابه ، فاذا دخل الداخل ، لم يعرفه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويسأل عنه انّه أيّهم.

والأئمة الطاهرون عليهم‌السلام ـ في زمن الحضور ـ أيضا كذلك حيث كان جماعة من الناس لا يعرفونهم بأعيانهم ، كما في قصة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذلك ـ الشخص ـ الذي زاحمه على ميضاة مسجد الكوفة ، فان الرجل لم يكن يعرفه ، وانّما بعد ذلك لمّا سأل عنه ، قيل له : انّه الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام (١).

وأمّا في زمان الغيبة فمن النادر ، بل لا يعلم حتى من فرد واحد علما قطعيّا ان يكون الاجماع حجّة من باب الدخول ، (ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه ، من انه لا يتفق في زمان الغيبة لحاكي الاجماع ، السماع من الإمام عليه‌السلام ، ورؤية خطه (صرّح الشيخ في العدة في مقام الرّد على السيّد حيث أنكر) السيّد(الاجماع

__________________

(١) ـ عن اشباه هذه القصص راجع كتاب : السبيل الى انهاض المسلمين ، وكتاب : فقه الدولة ، وكتاب : لأوّل مرّة في تاريخ العالم ، وكتاب : لما ذا تأخر المسلمون؟ ، وكتاب : اسلوب حكومة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام علي عليه‌السلام للشارح.

٣٨٥

من باب وجوب اللطف ، بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام عليه‌السلام للمجمعين.

الثاني قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في العدّة وحكى القول به من غيره من المتقدّمين.

ولا يخفى : أنّ الاستناد اليه غير صحيح ، على ما ذكر في محلّه ،

______________________________________________________

من باب وجوب اللطف) الذي يقول به الشيخ ، بينما أثبت السيد الاجماع من باب الدخول فرده شيخ الطائفة(بانّه : لو لا قاعدة اللّطف ، لم يمكن التوصّل الى معرفة موافقة الإمام عليه‌السلام للمجمعين) ومعنى عدم الامكان : انّه لا يمكن في زمان الغيبة ، حتى القريب من الظهور ، كزمان الشيخ ، والسيّد ، «رحمهما‌الله» ، ان يتحقق الاجماع الدخولي قولا أو كتابة.

(الثاني) من مستند علم حاكي الاجماع بقول الإمام عليه‌السلام : (قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في العدة) وهو كتاب اصولي لشيخ الطائفة(وحكى القول به من غيره من المتقدّمين).

ومعنى اللّطف : أنّه كما يجب على الله سبحانه وتعالى ارسال الرسل ، وانزال الكتب ، حتى لا تكون الخلقة عبثا فان العبث محال على الحكيم تعالى ، كذلك يجب عليه سبحانه في الحكمة : اظهار الحق فيما اذا اتفق الكل على خلافه.

وعليه : فاذا اتفق الكل على شيء ، ولم يظهر الله سبحانه وتعالى بسبب من الأسباب خلافه ، كان ذلك الاتفاق دليلا على انّ هذا المتفق عليه هو حكم الله تعالى ، لأنّ الله سبحانه لطيف بعباده.

(ولا يخفى : ان الاستناد اليه) أي الى اللطف (غير صحيح على ما ذكر في محله) لانه كما يجوز ترك الله سبحانه الناس ، بلا وصول حكم الانبياء اليهم ، كما

٣٨٦

فاذا علم استناد الحاكي اليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أنّ اجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة ، لما عرفت من الكلام المتقدّم من العدّة وستعرف منها ومن غيرها من كتبه.

فدعوى مشاركته للسيّد قدس‌سره ـ في استكشاف قول الإمام عليه‌السلام ، من تتبّع أقوال الامّة

______________________________________________________

في الفترة بين الرسل ، ونحوها ، كذلك يجوز تركهم بعد اظهار الحق في بعض الفروع الفقهية ، وان اتفقوا على خلافه ، فان الكبرى وهو نقض الغرض ، وان كان محالا عقلا على الحكيم ، إلّا انّ كون ما نحن فيه من صغريات نقض الغرض محل اشكال.

وعلى هذا : (فاذا علم استناد الحاكي اليه) أي : الى اللّطف (فلا وجه للاعتماد على حكايته) لانه لم يحك قول الإمام عليه‌السلام ، لما عرفت من ان قاعدة اللطف غير تامة ، (و) على هذا : فلا نتمكن من الاعتماد على اجماعات الشيخ ، كما لم نتمكن من الاعتماد على اجماعات السيّد المرتضى ، أمّا عدم الاعتماد على اجماعات السيّد المرتضى ، فلما عرفت : من عدم الدخول في زمان الغيبة ، وأمّا عدم الاعتماد على اجماعات الشيخ فلأن (المفروض ، ان اجماعات الشيخ ، كلّها مستندة الى هذه القاعدة ، لما عرفت من الكلام المتقدّم من العدّة) حيث انّ الشيخ ، قال : بأنّه لو لا قاعدة اللطف ، لم يمكن التوصل الى معرفة موافقة الإمام عليه‌السلام للمجمعين (وستعرف منها) أي من العدة(ومن غيرها من كتبه) ، أي كتب الشيخ : انّ مستنده في الاجماع ، قاعدة اللطف.

وعليه : (فدعوى مشاركته) أي الشيخ (للسيّد قدس‌سره ، في استكشاف قول الإمام عليه‌السلام من تتبّع أقوال الأمة) حيث انّ السيّد يرى حجّيّة الاجماع الحاصل من

٣٨٧

واختصاصه بطريق آخر مبنيّ على وجوب قاعدة اللطف ـ غير ثابتة ، وإن ادّعاها بعض ، فانّه قدس‌سره قال في العدّة ـ في حكم ما اذا اختلفت الامامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه‌السلام ، على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلّهم على خلافه ـ : «إنّه متى اتفق ذلك ، فان كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه‌السلام

______________________________________________________

تتبع أقوال الأمة ـ من باب الدخول (و) القول بأنّ الشيخ أيضا يرى ذلك مضافا الى (اختصاصه) أي الشيخ (بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة اللطف) فان دعوى المشاركة هذه (غير ثابتة) اذ للسّيد قاعدة الدخول وللشيخ قاعدة اللّطف ، ولا تشبه احداهما الأخرى ـ كما عرفت ـ (وان ادّعاها) أي : المشاركة بينهما(بعض) من الاصوليين.

لكن لا يخفى : انّ استناد الشيخ في اجماعاته الى اللّطف أو السيّد الى الدخول ، أعم من كون اجماعاتهم كلها من هذا القبيل ، فلعلهم يستندون في بعضها على الحدس ، أو على ما روي : من انّ الأمة «لا تجتمع على ضلالة» (١) ، أو ما أشبه ذلك.

وكيف كان : (فانه) أي الشيخ قدس‌سره ، (قال في العدّة في حكم ما اذا اختلفت الاماميّة على قولين ، يكون أحد القولين قول الإمام عليه‌السلام) والقول الآخر ، قول لا يطابق قول الإمام (على وجه لا يعرف بنفسه) أي لا نعرف انّ وجوب الجمعة ، هو قول الإمام ، او حرمة صلاة الجمعة هو قوله عليه‌السلام (والباقون كلّهم على خلافه).

قال في هذا المقام (: انّه متى اتّفق ذلك) الاختلاف على قولين ، أحدهما قول الإمام (فان كان على القول ، الذي انفرد به الإمام عليه‌السلام) في الواقع ـ لأنّ المفروض :

__________________

(١) ـ بحار الانوار : ج ٥ ص ٦٨ ب ٢ ح ١ وفي الدر المنثور للسيوطي : ج ٢ ص ٢٢٢ والصراط المستقيم : ج ١ ص ٢٦٨ وج ٣ ص ١٢٦ وكنز العمال : ج ١ ص ١٨٥ ح ١٠٣٠ (على ضلال) وفي كتاب الالفين : ص ٢١٨ (على الضلالة).

٣٨٨

دليل من كتاب او سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ، لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور او إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال : وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ : «أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام ، والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ،

______________________________________________________

انّا لا نعرف أنّ أيهما قول الإمام وانّما نعلم اجمالا : انّ احدهما قول الإمام في الواقع ـ (دليل من كتاب ، أو سنّة ، مقطوع بها ، لم يجب عليه) أي على الإمام عليه‌السلام ، اللّطف و (الظهور ولا الدّلالة على ذلك) ، أي : لا يجب عليه أن يظهر بنفسه ، ويدل الامة ، على ما في الكتاب والسنّة ، من القول الذي يوافق قوله (لانّ الموجود من الدليل) في الكتاب والسنّة(كاف في ازاحة التكليف) ، ومعنى ازاحة التكليف : ازالة اسباب اختلاف التكليف ، باتمام الحجّة.

(ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه) عليه‌السلام (الظهور) بنفسه وان لم يعلم بشخصه (أو اظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة) بأن يلقي الخلاف بين المجمعين ، حتى لا يضيع الحقّ.

(الى أن قال : وذكر) السّيد(المرتضى علي بن الحسين الموسوي انّه) لا يجب على الله اللّطف في مثل هذه المسألة فانه (يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام) وحده (والأقوال الأخر) من سائر الأمة(كلّها باطلة) لأنّها تخالف الحق أجمع ، كما اذا كانت صلاة الجمعة ـ مثلا ـ واجبة في الواقع ، عند الإمام عليه‌السلام ، والأقوال الأخر تقول : بالحرمة ، وبالتخيير ، وبالاستحباب ، وما أشبه.

(و) مع ذلك (لا يجب عليه) عليه‌السلام (الظهور) لاظهار الحق وابطال الباطل ،

٣٨٩

لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الأحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده».

قال : «وهذا عندي غير صحيح ، لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج باجماع الطائفة

______________________________________________________

من بين الأمة ـ فرضا ـ (لأنّا اذا كنّا نحن السبب في استتاره) أي : في استتار الإمام عليه‌السلام.

وعليه : (فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به) أي : بالامام عليه‌السلام (وبما يكون معه من الأحكام) فانّ للامام عليه‌السلام فائدتين : الاولى : فائدة القيادة في الموضوعات.

الثانية : فائدة بيان الأحكام.

و (قد فاتنا) كلا الفائدتين (من قبل أنفسنا) لانّا نحن السبب في غيبته عليه‌السلام.

(ولو أزلنا سبب الاستتار) وأصلحنا انفسنا ، ومهّدنا الجوّ له حتى يظهر(لظهر ، وانتفعنا به ، وادّى الينا الحقّ الذي كان عنده).

لا يقال : هذا البعض قد صار سببا للاستتار ، فما ذنب البعض الآخر ، الذين هم يهيئون للامام عليه‌السلام؟ ؛ لأنّه يقال : جرت سنة الله تعالى في الكون على انّه لو ظلم البعض شملت ناره الآخرين ، كولد يقتل اباه ، فانه يتضرر بذلك سائر الأولاد الآخرين ، حيث يحرمون من ظلال الأب ، ومن رأفته وخدمته ، وهكذا الانبياء والائمة عليهم‌السلام ، فقد كانوا يقتلون بسبب جماعة من الأشرار والكفار ، ويحرم من وجودهم الاخيار والأتقياء.

(قال) الشيخ (وهذا) أي : عدم وجوب اللّطف الذي ذكره السيّد رحمه‌الله (عندي غير صحيح ، لأنّه يؤدّي الى أن لا يصح الاحتجاج باجماع الطائفة

٣٩٠

أصلا ، لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام ، فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّناه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع» ، انتهى كلامه.

وذكر في موضع آخر من العدّة : «إنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدمة ـ غير مرضيّة عندي ، لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ باجماع الطائفة أصلا

______________________________________________________

أصلا ، لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها) أي : في الطائفة(الّا بالاعتبار الذي بيناه) من جهة اللّطف ، بل كثيرا ما نعلم بعدم دخول الإمام عليه‌السلام.

إذن : فالدخول غير موجود ، واللّطف انكره السّيد ، فلا اجماع للطائفة أصلا ، مع وضوح انّا نعلم بوجود الاجماع عندنا ، والاجماع لا يكون الّا بأحد هذين الأمرين.

أقول : لكنك قد عرفت : امكان وجود الاجماع بدونهما ، من الحدس ، أو رواية : «لا تجتمع أمّتي على الخطأ» (١) ، أو غير ذلك.

وعلى اي حال : فقد قال الشيخ في جواب السيّد(ومتى جوّزنا انفراده) عليه‌السلام (بالقول ، وأنّه لا يجب ظهوره) لبيان الحق (منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع ، انتهى كلامه) رحمه‌الله (٢) ، على ما ذكره في العدة.

(وذكر في موضع آخر من العدّة) أيضا(: انّ هذه الطّريقة يعني : طريقة السّيد المتقدمة) من عدم وجوب اللّطف على الله سبحانه وتعالى باظهار الإمام ليكشف الحق ، فيما لو اجمعت الامة على الخلاف (غير مرضية عندي ، لانّها تؤدّي الى ان لا يستدلّ باجماع الطائفة أصلا) وذلك من جهة السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث

__________________

(١) ـ الصراط المستقيم : ج ٣ ص ١٢٥ ، الغدير للاميني : ج ٧ ص ١٤٢ وص ١٤٣.

(٢) ـ عدة الاصول : ص ٢٤٧.

٣٩١

لجواز ، أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها ، ومع ذلك لا يجب عليه اظهار ما عنده» انتهى.

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الاجماع ، عند الشيخ ، فيما ذكره من قاعدة اللطف ، ما حكي عن بعض أنّه حكاه من كتاب التمهيد للشيخ : «انّ سيّدنا المرتضى ، قدس‌سره ، كان يذكر كثيرا انّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه‌السلام ،

______________________________________________________

لا يكون على هذا اجماع حجّة ، وعليه : فلا يمكن الاستدلال بالاجماع ، وانّما يمكن الاستدلال بالكتاب ، والسنّة ، والعقل فقط.

وعدم الارتضاء انّما هو (لجواز) أي : بناء على عدم وجوب اللّطف ، يجوز(أن يكون قول الإمام عليه‌السلام مخالفا لها) أي : للطائفة أجمع (ومع ذلك ، لا يجب عليه اظهار ما عنده) (١) من الحق ، فتكون الامة كلّها في ضلالة ، بالنسبة الى بعض المسائل الفقهية(انتهى).

ومن المعلوم : ان هذه العبارات من الشيخ قدس‌سره ، صريحة في ارادته : عدم دخول الإمام في المجمعين ، ولذلك جعل التلازم بين حجّيّة الاجماع ، وبين القول باللطف ، فقال : ان كان لطف ، فالاجماع حجّة ، وان لم يكن لطف ، فلا حجّيّة للاجماع.

(وأصرح من ذلك في انحصار طريق الاجماع عند الشيخ ، فيما ذكره : من قاعدة اللّطف) وانّه المستند عنده لحجيّة الاجماع (ما حكي عن بعض : انّه حكاه من كتاب التمهيد للشيخ) بما عبارته : (انّ سيّدنا المرتضى قدس‌سره ، كان يذكر كثيرا : انه) لا يجب اللّطف على الله سبحانه وتعالى ، و (لا يمتنع أن يكون هنا) في الشريعة(امور كثيرة غير واصلة الينا ، علمها مودع عند الإمام عليه‌السلام) في الفروع

__________________

(١) ـ عدة الاصول : ص ٢٥٣.

٣٩٢

وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق ـ إلى أن قال ـ : وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه وقلنا : هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته باجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه‌السلام ، خلافا لقولهم ، ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالامامة ، ومع هذا لا يجب عليه الظهور ،

______________________________________________________

الفقهيّة ، المبتلى بها ، من الطهارة ، الى الديات (وان) بيّنها الرسول والائمة الطاهرون عليهم‌السلام و (كتمها الناقلون) للاخبار عنهم عليهم‌السلام ، امّا تعمدا : كالمنافقين ، أو تخوفا : كالرواة الصالحين.

(ولا يلزم مع ذلك) أي : مع عدم وصول ، تلك الأحكام الفقهيّة الينا(سقوط التكليف عن الخلق) لأنّ هناك جملة كبيرة من الأحكام ، وصلتنا بسبب الكتاب ، والسنّة ، والاجماع فيجب على الفقهاء العمل والفتوى بما أدّى اليهم اجتهادهم ، من الادلة الثلاثة المذكورة.

(الى أن قال : وقد اعترضنا على هذا ، في كتاب العدّة في اصول الفقه ، وقلنا : هذا الجواب) الذي ذكره السيّد من عدم وجوب اللّطف (صحيح لو لا ما نستدل في أكثر الاحكام على صحته) أي صحة اكثر الاحكام (باجماع الفرقة) فان اجماع الفرقة يستدل به عند علمائنا ، ومقتضى القاعدة : حيث لا يكون دخول ان يكون حجيّته مستندا الى اللّطف (فمتى جوّزنا : ان يكون قول الإمام عليه‌السلام ، خلافا لقولهم و) قلنا : بأنّه (لا يجب ظهوره) عليه‌السلام ، سقط الاجماع مطلقا ، كما انه (جاز لقائل ان يقول : ما انكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ، ومع هذا لا يجب عليه الظهور) أي : ان للمستشكل ان يستشكل : بأنّكم

٣٩٣

لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم ، فلا يمكننا الاحتجاج باجماعهم أصلا» ، انتهى.

فانّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها رفع التمسّك بالاجماع ، ولا قادح فيها سوى ذلك ،

______________________________________________________

لا تنكرون أن تكون الامة ككل على باطل ، لان لازم قولكم بعدم وجود اللطف الاعتراف : بأنّه يمكن أن يدّعي أحد ما يضل به الامّة ككل ، بالنسبة الى بعض الفروع الفقهية ، ومع ذلك لا يجب على الإمام ان يظهر حتى يريهم الحقّ في المسألة ، وانّما يكون لازمه ذلك ، لما تقدّم من استدلال السّيد بقوله : (لانّهم) أي الناس (أتوا من قبل أنفسهم) وانّهم هم السبب الباعث لغيبة الإمام عليه‌السلام ، وعلى هذا ، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى : ان يظهر الإمام ويبيّن الحقّ فيما اذا اجتمعت الامّة على الخلاف.

وعليه : (فلا يمكننا الاحتجاج باجماعهم أصلا) (١) لأنّ اللطف : ممنوع عند ، السّيد والدخول : غير ممكن في زمان الغيبة ، فلا وجه لحجّية الاجماع ، (انتهى) كلام الشيخ في ردّ السّيد رحمه‌الله القائل : بأنّ حجّية الاجماع من باب الدخول ، وليس من باب اللطف ، لأنّ اللطف ليس بواجب على الله سبحانه.

(فان صريح هذا الكلام) من شيخ الطائفة ، يدلّ على (انّ القادح في طريقة ، السّيد منحصر في استلزامها) أي : استلزام طريقته (رفع التمسّك بالاجماع) فلا يمكن للامّة التمسّك بالاجماع في بعض المسائل الفقهية ، لما عرفت : من انّه لا مستند للاجماع إلّا اللّطف (و) حيث انّ السّيد يمنع اللطف فلا مستند للاجماع اطلاقا.

ولا يخفى : انّه (لا قادح فيها) أي : في طريقة السّيد(سوى ذلك) الّذي

__________________

(١) ـ الغيبة : ص ٦٦ ، عدة الاصول : ص ٢٤٧.

٣٩٤

ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنها قويّة تقتضيها الاصول ، فلو كان لمعرفة الاجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه

______________________________________________________

ذكرناه : من انّ اللطف يسبب حجّية الاجماع وان لم يكن دخول ، فإبطال اللطف ابطال للاجماع.

(ولذا) أي لاجل هذا القادح ، الموجود في طريقة السّيد من : انّه يوجب ابطال الاجماع وسقوطه مطلقا عن الحجّيّة ، فتكون أدلّة الأحكام ثلاثة فقط(صرّح) الشيخ (في كتاب الغيبة : بأنّها) أي : طريقة السّيد في نفسها مع قطع النظر عن هذا الاشكال (قوية تقتضيها الأصول) أي أصول المذهب ، وذلك لانّه اذا كان الناس ، هم السبب في استتار الإمام عليه‌السلام ، فلا يجب على الله سبحانه ازاحة علّتهم ، باظهار الحقّ لهم.

ولا يخفى : انّ كلمة : «ازاحة العلّة» ، وردت في الدعاء ، والمراد بها : ازالة العلّة المانعة عن التكليف باتمام الحجّة على العباد ، فقد قال عليه‌السلام ، في الدعاء : «أزاح العلل في التكليف ، وسوّى التوفيق بين الضعيف والشريف».

والمراد بالعلّة في الدعاء ، وفي تعبير الفقهاء في هذا المقام : معناها اللغوي ، من المرض ونحوه ، لا العلّة : بالمعنى الفلسفي ، الّذي هو عبارة عن : السّبب ، وانّما أطلقوها على السّبب ، وليس معناها اللغوي ذلك ، لاعتبار ، ان المرض ، كما هو سبب للضعف كذلك العلّة الفلسفيّة سبب للمعلول ، فالجامع بينهما : السببية.

(فلو كان) من نظر الشيخ (لمعرفة الاجماع ، وجواز الاستدلال به ، طريق آخر ، غير قاعدة : وجوب اظهار الحقّ عليه) عليه‌السلام ، وهي : قاعدة اللطف المتقدّمة

٣٩٥

لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد ، لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع.

ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقق الاجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، كفخر الدين والشهيد والمحقّق الثاني.

______________________________________________________

في كلام الشيخ (لم يبق ما يقدح في طريقة السّيد).

والحاصل : انّ الشيخ معترف : بأنّ طريقة السيّد مطابقة للاصول ، لو لا المحذور الذي ذكره : من انّها توجب بطلان الاجماع ، فانّ هذا هو موضع الضعف في كلام السّيد ، وذلك (لاعتراف الشيخ بصحّتها) أي : بصحّة طريقة السّيد(لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالاجماع).

وبهذا كلّه تبيّن : انّ طريقة السّيد ، غير طريقة الشيخ في حجّية الاجماع ، فالسّيد : دخولي ، والشيخ : لطفي.

(ثمّ انّ الاستناد) في تحقّق الاجماع (إلى هذا الوجه) الّذي ذكره الشيخ ، من قاعدة اللّطف (ظاهر من كلّ من اشترط في تحقق الاجماع) في الاصطلاح الامامية(عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، كفخر الدّين ، والشهيد ، والمحقّق الثاني) ، وذلك ، لأنّه لو خالف بعض الفقهاء لم يتحقق اجتماعهم كلّهم على الخلاف ، فلم يجب على الإمام اظهار الحقّ ، الّذي هو مقتضى قاعدة اللطف ، لأنّ مقتضى قاعدة اللطف ـ كما عرفت ـ انّما هو فيما اذا اجتمع كلّ الامّة على الخلاف.

والحاصل : انّ مستند الاجماع ، لو كان دخول المعصوم : كما يقوله السّيد ، لزم العلم بالدخول ، وان كان في اثنين من الفقهاء ـ على ما عرفت سابقا ـ ، وان كان اللطف : كما يقوله الشيخ لزم اتفاق كلّ علماء العصر على حكم بحيث انّهم

٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لو كانوا على الباطل ، لزم على الله سبحانه وتعالى اظهار الحقّ ، من باب اللّطف.

وان كان المستند ، حديث : «لا تجتمع» : فاللازم اجتماع كلّ الامّة ، في كلّ الأعصار والأمصار. لأنّ هذا هو الظاهر من الجمع المضاف ـ على تأمل ـ.

* * *

انتهى

الجزء الثاني

ويليه الجزء الثالث في

بيان كلام فخر المحققين

في كتاب الايضاح

وله الحمد

٣٩٧
٣٩٨

المحتويات

المقصد الثاني في الظنّ

المقام الاول : امكان التعبّد بالظن عقلا............................................. ٨

الدليل الاول لابن قبة على استحالة التعبد بالظن................................. ٨

الدليل الثاني لابن قبة......................................................... ٩

أدلة المشهور............................................................... ١٠

الجواب عن أدلّة ابن قبة..................................................... ١٢

التعبد بالامارات غير العلمية..................................................... ٣٧

اقسام التعبد بغير العلم...................................................... ٣٧

التعبد بالامارات للسببية..................................................... ٤٢

قول بعض العامّة ورد المصنّف لهم............................................. ٨٦

المقام الثاني : وقوع التعبد بالظن في الاحكام الشرعية............................... ٩١

اقوال في تأسيس الاصل للعمل بالظن......................................... ٩٢

تقريرات أخرى في تأسيس الاصل........................................... ١٠٢

معنى الآيات الدالة على حرمة العمل بالظن................................... ١٣٠

الظنون المعتبرة

امارات استنباط الاحكام من الكتاب والسنة..................................... ١٣٧

القسم الاول : تشخيص المراد................................................. ١٤٦

منع بعض الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب.................................. ١٥٢

ادلة الاخباريين

الاول : الاخبار.............................................................. ١٥٢

الجواب عن الاستدلال بالاخبار............................................. ١٦٠

المراد من التفسير بالرأي.................................................... ١٦٧

٣٩٩

الروايات الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن.............................. ١٧٧

الثاني : من ادلة الاخباريين.................................................... ١٩٦

الجواب عن الدليل الثاني................................................... ١٩٦

كلام السيد الصدر والجواب عنه............................................ ٢٠٤

تنبيهات

الاول : الخلاف في حجية الظواهر كثير الجدوى.................................. ٢٢٢

الثاني : اختلاف القراءات..................................................... ٢٣٢

الثالث : عدم تحريف القرآن................................................... ٢٤٠

الرابع : الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل الظواهر......................... ٢٤٥

التفصيل بين من قصد افهامه وغيره......................................... ٢٥٠

الاشكال على التفصيل.................................................... ٢٦٨

الاخبار الدالة على حجية الكتاب.......................................... ٢٨٠

كلام صاحب المعالم....................................................... ٢٨٥

الظهور حجة حتى لو افاد الظن............................................. ٢٩٥

الظهور حجة حتى لو لم يفد الظن........................................... ٢٩٩

تفصيل بعض المعاصرين.................................................... ٣٠١

القسم الثاني : تشخيص اوضاع الالفاظ........................................ ٣١٢

قول اللغوي................................................................. ٣١٤

دليل حجية قول اللغوي والجواب عنه........................................ ٣١٨

الاجماع المنقول............................................................... ٣٣٣

دليل الحجية.............................................................. ٣٣٤

الاجماع المحصل.............................................................. ٣٥٧

حجية الاجماع لكشفه عن قول الامام....................................... ٣٦٠

مستند الكشف عن قول الامام................................................ ٣٨٣

المحتويات.................................................................... ٣٩٩

٤٠٠