المخالفة القطعيّة
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
إنّما الكلام في صدور الدليل المرخّص من المولى في أطراف العلم الإجمالي المتعارف ـ أي المستند إلى الحجّة والأمارة الشرعيّة ـ ويمكن أن يقال باستفادة الترخيص في الارتكاب وجعل الحلّيّة فيها من أدلّة أصالة الحلّيّة الجارية في الشبهات التحريميّة.
منها : مرسلة معاوية بن عمّار عن رجل من أصحابنا ، قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام فسأله رجل عن الجبن ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : «إنّه لطعام يعجبني ، سأخبرك عن الجبن وغيره : كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه» (١).
ومنشأ توهّم الحلّيّة والحرمة في الجبن هي الأنفحة التي تكون جزءا من أجزاء الحيوان ، وتستفاد في صناعة الجبن ، ويمكن أن تؤخذ من الميتة ، فلذا ينقسم الجبن إلى الحلال والحرام ، ولكن لا خلاف بين علماء الشيعة في طهارة الجبن المأخوذ من أنفحة الميتة ؛ لكونها من الأجزاء المحكومة بالطهارة ، فلا بدّ من حمل الرواية على التقيّة ؛ إذ الجبن عندنا قسم واحد.
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ١١٩ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٧.