هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢

طرأ عليه الضرر سواء كان المراد نفى نفس الحكم أم كان نفى الحقيقة ادعاء.

فقد علم ان المراد من الحكم الذى اريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الذى ثبت لموضوع بعنوانه الاولى واما الحكم الذى ثبت لموضوع بعنوانه الثانوى فلا يصح نفيه بقاعدة الضرر مثلا اذا كان الوضوء ضرريا أو حرجيا وكذا الغسل وجب التيمم فلا يصح نفى الحكم الذى ثبت بقاعدة الضرر أى كوجوب التيمم فى الفرض المذبور فلا يصح نفيه بتوسط الضرر الذى كان موجبا لنفى الوضوء لانه علة لوجوب التيمم.

بعبارة اخرى ان كون الوضوء ضرريا موضوع لوجوب التيمم ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه بل الموضوع علة لثبوت حكمه

قوله : ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين ادلة الاحكام وتقدم ادلته على ادلتها الخ.

أى قد ذكر ان المنفى بنفى الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها الاولية لا الثابت له بعنوانه أى لا الحكم الثابت للضرر بعنوانه قد مر توضيحه.

واشار المصنف هنا الى جهة اخرى من الجهات التى تتعلق بقاعدة الضرر وهى بيان النسبة بين ادلة نفى الضرر وبين ادلة الاحكام فقال ان دليل نفى الضرر يقدم على دليل الحكم الاولى عرفا لان العرف متبع نظره فى استظهار المعانى من الالفاظ فيحكم العرف بالتوفيق بين دليل نفى الضرر وبين دليل الحكم الاولى أى يحمل العرف نفى الضرر على الفعلى ويحمل الحكم الاولى على

٥٠١

الاقتضائى فيقول العرف ان العنوان الثانوى اى الضرر رافع لفعلية الحكم الاولى الذى كان قبل عروض الضرر فعليا.

قال صاحب الكفاية اذا حصل التوفيق بين الدليلين فلا يلاحظ النسبة بينهما أى اذا حصل التوفيق العرفى فلا حاجة الى لحاظ النسبة بين الدليلين والرجوع الى باب التعارض.

توضيح ما ذكر يحتاج الى ترتيب مقدمة وهى ان النسبة بين دليل نفى الضرر ودليل الحكم الاولى هى العموم من وجه فتعارض الدليلان فى مورد الاجتماع مثلا ان دليل الوضوء يدل على وجوبه مطلقا أى سواء كان ضرريا ام غيره اما دليل نفى الضرر فهو دال على عدم وجوب الوضوء فيجب فى المجمع الذى هو مورد تعارضهما الرجوع الى قواعد التعارض أو الاصل العملي.

قال صاحب الكفاية انه لا يلاحظ النسبة بين ادلة الاحكام وادلة نفى الضرر ولا نحتاج الى جعل المقام من باب التعارض حتى يرفع التنافى من بين ادلة الاحكام وادلة نفى الضرر بل يحصل التوافق بينهما عرفا قد سبق وجه التوفيق العرفى بين الدليلين آنفا.

قوله : نعم ربما يعكس الامر فيما احرز بوجه معتبر ان الحكم فى المورد ليس بنحو الاقتضاء الخ.

قد ذكر ان التوفيق بين دليل الحكم الاولى والثانوى عرفى بان يحمل حكم العناوين الاولية على الاقتضائى وحكم عناوين الضرر على الفعلى فاستدرك على هذا.

بقوله نعم ربما يعكس الامر الخ.

حاصل هذا الاستدراك انه قد يعكس الامر ويقدم دليل الحكم

٥٠٢

الاولى على الثانوى فيما اذا احرز بدليل المعتبر كون الحكم الاولى مجعولا بنحو ان يكون علة تامة لفعلية الحكم لا مقتضيا لها حتى يمكن رفع فعليته وحمله على الاقتضائى بسبب عروض عنوان الثانوى عليه أى اذا كان الحكم الاولي بنحو العلية التامة لفعلية التكليف قدم على الحكم الثانوى فى هذا المورد مثلا يقال ان انقاذ النبى او وصيه واجب فان هذا الوجوب فعلى مطلقا وان كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير.

والامثلة الاخرى لتوضيح ما ذكر كحرمة نكاح المحارم ووجوب الدفاع عن النفس وعن بيضة الاسلام فان الحكم فى هذه الامثلة كان بنحو العلية التامة لفعلية التكليف.

واعلم ان ارتكاب خلاف الواقع عن عذر لا ينافى علية الحكم وبقائه فان خالف المكلف الواقع لعذر فهو معذور مثلا نكاح المحارم شبهة لا يرفع حرمته الواقعية.

قوله : وبالجملة الحكم الثابت بعنوان اولى تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا الخ.

هذا نتيجة لما ذكر بقوله نعم الخ أى ان دل الدليل المعتبر على فعلية الحكم الاولى مطلقا بحيث لا ترتفع فعليته بالعناوين الثانوية كالامثلة المتقدمة فيقدم الحكم الاولى على الحكم الثانوى بالنسبة الى جميع العناوين الثانوية كالأمثلة المتقدمة أو يكون الحكم الاولى فعليا بالاضافة الى عارض دون عارض أى يقدم الحكم الاولى بالاضافة الى بعض العناوين الثانوية مثلا ان وجوب الوضوء مقدم على دليل الضرر المالي ان لم يكن المال المبذول بازاء ماء

٥٠٣

الوضوء مجحفا وموجبا لوقوعه فى الحرج واما اذا كان مجحفا وحرجيا فدليل الضرر مقدم على دليل وجوب الوضوء أى يقدم فى هذه الصورة الحكم الثانوى على الحكم الاولى.

قوله واخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض الخ.

أى الحكم الثابت بعنوان الاولى تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا واخرى يكون على نحو لو كانت الخ ان الشق الاول سبق توضيحه واما الشق الثانى فان فعلية الحكم الاولى مشروطة على عدم الدليل للحكم الثانوى فلو كان الدليل للحكم الثانوى لاغمض عن الحكم الاولى وحمل على الاقتضائى.

بعبارة اخرى ان العرف يوفق بينهما أى دليل الحكم الاولى والثانوى بجعل اجتماع الدليلين قرينة على ان الحكم الاولى ليس فعليا بنحو العلية التامة حتى يأبى عن التصرف فيه بالحمل على الاقتضائى أى يقبل الحكم الاولى فى مثل هذا المورد التصرف فيحمل على الاقتضائى ويجعل العنوان الثانوى مانعا عن فعليته لان دليل الحكم الاولى مطلق ودليل الحكم العنوان الثانوى يصلح للتقييد أى يقيد فعلية الحكم الاولى فى صورة عدم الحكم الثانوى.

قال صاحب الكفاية ان تقديم دليل العنوان الثانوى فى الفرض المزبور ثابت ولو لم نقل بحكومته على دليل العنوان الاولى يعنى ان قلنا بالحكومة فالتقديم من تلك الجهة واما ان لم نقل بها فتقديم العنوان الثانوى على العنوان الاولى ثابت بالنظر العرفى.

واعلم ان الشيخ (قده) قائل بحكومة دليل قاعدة على ادلة

٥٠٤

احكام العناوين الاولية.

واما صاحب الكفاية (قده) اشكل على هذه الحكومة قال فى حاشية الرسائل انه لا تنطبق الحكومة على قاعدة الضرر حيث إنّه يعتبر فى الحكومة ان يكون الدليل الحاكم ناظرا بمدلوله اللفظى الى مدلول الدليل المحكوم أى يشترط فى الحكومة ان يكون الدليل الحاكم شارحا للدليل المحكوم وليس دليل نفى للضرر كذلك لعدم نظره الى ادلة الاحكام الاولية بل هو فى عرضها واذا لم تطبق الحكومة على قاعدة الضرر على مذهب المصنف فتقديم هذه القاعدة على الاحكام الاولية بالنظر العرفي.

قوله ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين الخ.

قد ذكر البحث فى قاعدة الضرر بالنسبة الى الحكم الاولى واشار المصنف هنا الى المبحث الآخر ونسبة دليل الضرر مع ادلة الاحكام الثانوية الاخرى كالحرج والنذر واليمين مثلا اذا كان شرب التتن مضرا بحاله وتركه عسرا عليه وكذا اذا نذر الصلاة فى المسجد وكان اداؤها فيه مستلزما للضرر فحينئذ يقع التهافت بين ادلة النذر والضرر والحرج وكل منها عنوان ثانوى فلا يأتى فيها التوفيق العرفى بحمل احدهما على الفعلى والآخر على الاقتضائى لتساويها فى الفعلية والاقتضاء ولما لم يمكن التوفيق العرفى بين دليلي العنوانين الثانويين فيعامل معهما معاملة المتعارضين أو المتزاحمين.

بعبارة شيخنا الاستاد من باب الكلام يجر الكلام يبين اولا الفرق بين التعارض والتزاحم خلاصة الفرق بينهما ان التعارض

٥٠٥

انما يقع بسبب دلالة كل من الدليلين على انتفاء حكم الآخر ومن اجلها يتكاذبان وأيضا انما يكون التعارض بين الدليلين فى مقام التشريع أى اثبات الحكم الشرعى لا فى مقام الامتثال هذا بيان التعارض.

واما التزاحم فهو ما كان الامتناع فيه فى مقام الامتثال فلا تكاذب حينئذ بين الدليلين أى امتنع الجمع بين الحكمين فى مقام الامتثال مع عدم التكاذب فى مقام التشريع مثلا اذا دار الامر بين انقاذ الغريقين المتساويين من جميع الجهات مع عدم الترجيح لاحدهما على الآخر من جهة وجوب الانقاذ ولم يكن المكلف قادرا على امتثال الحكمين معا فانه لا مناص للمكلف من ان يفعل احدهما ويترك الآخر فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضى الشارع بذلك وموافقته على التخيير وعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية أى هركدام از متزاحمين براى ديگرى مى گويند تو نباشى من باشم.

اذا عرفت الفرق بين التزاحم والتعارض فاعلم انه اذا توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر ودليل نفى الضرر فيعامل معهما معاملة المتعارضين أى فيرجع الى المرجحات التى فى باب التعارض من قوة السند أو الدلالة.

ولا يخفى انه يعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن توارد دليلين العارضين من باب تزاحم المقتضيين أى الملاكين الذين كانا لتشريع الحكمين فان كانا من هذا الباب عومل معهما معاملة التزاحم يعنى ان كانا من باب التزاحم المقتضيين قدم ما هو اقوى ملاكا على غيره فظهر مما سبق انه اذا لوحظ دليل العنوانين

٥٠٦

العارضين فهما من المتعارضين واما اذا لوحظ ملاك الحكمين الثانويين فهما من باب التزاحم المقتضيين.

قوله واما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه الخ.

أى ما ذكر الى هنا كان راجعا الى علاج التعارض دليل نفى الضرر مع دليل الحكم العنوان الاولى والثانوى ويذكر هنا تعارض عنوان الضرر مع مثله أى لو تعارض الضرر مع ضرر آخر ويعبر عنه بتعارض الضررين لكان المرجع فيه الى اختيار اقلهما.

توضيحه ان هذا البحث يتصور على ثلاثة اقسام :

الاول إما ان يكون ضرران واردين على غير المكره كما اكره الظالم على زيد بان يأخذ من عمرو اما داره واما الف دينار واما ان يكونا واردين على نفس المكره بان اكره الظالم على دفع أحد شيئين من مال نفسه اليه.

الثانى يتوجه الضرر على اثنين آخرين غير المكره كما اذا اكره الظالم زيدا على ان يأخذ له مائة دينار من عمرو أو بكر من دون التعيين أى كان الغرض اخذ الدراهم المذكورة من أىّ واحد منهما كان فيجرى فى هذين القسمين قاعدة التزاحم فان كان احد الضررين اقل من الآخر قدم ذلك والا كان المكره مختارا.

الثالث أى القسم الثالث من الاقسام الثلاثة هو ان يكون الضرر دائرا بين المكره بالفتح وغيره كما اذا اكره الظالم على ان يدفع اليه مائة دينار اما من مال نفسه واما من مال غيره قال المصنف ان الاظهر عدم تحمله للضرر عن الغير ولو كان ضرر صاحبه اكثر

٥٠٧

اذ لا تجرى فيه قاعدة الضرر التى وردت فى مورد الامتنان النوعى لكن اذا كان ضرران فى عرض واحد كالمثال المذكور كما اذا لزم من التصرف الضرر على غيره ومن تركه ضرر على نفسه فيتصور هذا المورد على وجهين :

الاول عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير بل يجوز اضرار عليه وان كان اعظم من ضرر نفسه فيجوز التصرف فى ملكه فى المثال المذكور أى فيجوز ان يحفر بئرا أو بالوعة فى داره وان حصل الضرر على جاره قال صاحب الكفاية فان نفيه يكون للمنة على الامة أى قاعدة الضرر كانت فى مقام الامتنان النوعى أى احسان والانعام على الامة ونوع الناس واما فى المثال المذكور فالامتنان شخصى لكونه متحققا بالنسبة الى الشخص الذى كان مورد الضرر.

والوجه الثانى انه كان المقام من الترجيح بالاقلية أى يختار ما هو اقل من حيث الضرر وفى هذا الوجه اشكال أيضا لانه يلزم ان يصير الامتنان النوعى شخصيا أى ليست رحمة نوعية تقتضى مراعاة حال من توجه اليه الضرر الكثير ودفعه عنه وادخال البلاء على صاحب الضرر القليل ويذكر هنا الجملة المعرضة من باب التفريح.

شخصى پسرش مريض شد دعا مى كرد آن شخص اى كاش من عوض پسر مريض شوم وبلاى پسرم به جان من كه پدر مى باشم عارض شود شخصى اين قضيه را شنيد يك شبى با لباس غريب وعجيب جلو درب آمد نداء كرد پدر آن جوان عقب در آمد گفت شما چه كسى مى باشيد آن شخص گفت من عزرائيل مى باشم آمدم تا شما را عوض پسر شما قبض روح كنم آن پدر فرياد زد هركس

٥٠٨

بلايش به جان خودش باشد وكذا در مقام دوران ضرر بين شخص وغيرش بايد بلاى غير به جان خودش باشد نه آنكه شما متحمل شويد.

قوله نعم لو كان الضرر متوجها اليه ليس له دفعه عن نفسه.

أى قد ذكر آنفا لو دار الضرر بين ضرر نفس الشخص وغيره فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر فيقول بقوله نعم الخ ان عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير انما هو فيما اذا كان الضرر دائرا بينهما واما اذا كان الضرر متوجها اليه ابتداء فلا يجوز لهذا الشخص دفعه عن نفسه الى الغير.

قوله اللهم الا ان يقال نفى الضرر وان كان للمنة الخ.

أى هذا استدراك على قوله فيما تقدم أى ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر فقوله اللهم اشعار بضعف ذلك القول يعنى انه يمكن ان يقال باندراج هذا القسم من دوران الضررين تحت قاعدة الضرر لان الامتنان نوعى أى الترجيح بالاقلية فالامتنان فيه نوعى لان نفى الضرر فى المقام يلاحظ بالنسبة الى نوع الامة وقال بعد ما ذكر فتأمل أى اشارة الى عدم صحة الامتنان النوعى فى الفرض المزبور أى لا تجعل المتعدد شخصا واحدا وقد ذكر هذا آنفا.

تم الجزء الثالث من كتاب هداية الاصول ويليه الجزء الرابع ان شاء الله أوله باب الاستصحاب.

الحمد لله على ما وفق لنا من تحرير هذا الجزء والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

٥٠٩

وكان الفراغ من طبعه فى شهر ربيع الثانى من سنة ثمان عشرة واربع مائة بعد الالف من الهجرة النبوية الموافق لشهريور من سنة ستّ وسبعين وثلاث مائة بعد الالف من الشمسية.

الفهرس

صفحة المتن

موضوع

صفحة الشرح

٤

البحث عن القطع من باب المناسبة

٨

١٠

البحث فى التجرى

١٣

١٠

فى بيان العقاب فى صورة التجرى

٢١

١٨

فى مورد اجتماع التجرى والمعصية

٢٥

١٨

فى بيان اخذ القطع فى الموضوع

٢٧

٢٠

فى قيام الامارات مقام القطع

٣٣

٢٥

لا يمكن اخذ القطع فى موضوع حكمه

٤٧

٢٥

فى اخذ الظن فى موضوع حكمه

٥٠

٢٧

البحث فى الامتثال القلبى

٥٣

٣١

الكلام فى قطع القطاع

٦٠

٣١

فى قول المصنف فى حجية القطع

٦٥

٣٤

البحث فى العلم الاجمالى

٦٦

٤٢

الكلام فى الامارة الغير العلمية

٧٥

٤٣

الكلام فى جعل الامارة الغير العلمية

٨٠

٤٤

فى الجواب عن المحاذر التى وردت على الامارة

٨٢

٤٤

فى لزوم التصويب فى الحكم الظاهرى

٨٩

٥١٠

صفحة المتن

موضوع

صفحة الشرح

٥٥

مقتضى الاصل فى الامارات الغير العلمية ما هو

٩٦

٥٨

الكلام فى خروج بعض الظنون عن تحت الاصل

١٠٠

٥٨

فى بطلان ادلة المانعين على عدم حجية الظواهر

١٠٤

٦٨

الكلام فى حجية الاجماع المنقول

١٢١

٧٧

البحث فى الشهرة الفتوائية

١٣٥

٧٨

الكلام فى حجية الخبر الواحد

١٣٨

٨٣

فصل فى الآيات التى استدل بها على حجية الخبر

١٤٦

٩٧

الكلام فى الاخبار التى دلت على حجية الخبر

١٧٦

٩٧

فصل فى الاجماع على حجية الخبر

١٧٧

١٠٠

فصل فى الوجوه العقلية على حجية الخبر

١٨٣

١٠٨

الكلام فى الوجوه التى اقاموها على حجية الظن

١٩٣

١١٤

الدليل الرابع دليل الانسداد وبيان مقدماته

٢٠٢

١٢٠

الكلام فى الرجوع الى الاصول

٢١٣

١٢٥

البحث فى الظن الطريقى والواقعى

٢٢٣

١٣٤

فصل فى حجية الظن الانسدادى

٢٣٥

١٤٢

الاشكال فى خروج القياس عن نتيجة الانسداد

٢٥٩

١٤٧

البحث فى الظن المانع والممنوع

٢٦٨

١٥٢

الكلام فى حجية الظن فى الاصول

٢٧٧

١٦٥

البحث فى الاصول العملية

٢٩١

١٦٧

فى الاستدلال على حجية البراءة

٢٩٣

١٨٢

استدل المحدثون على وجوب الاحتياط بالادلة الثلاثة

٣٢٣

١٨٥

فى الاستدلال بالعقل على وجوب الاحتياط

٣٣٨

٥١١

صفحة المتن

موضوع

صفحة الشرح

١٩٥

الكلام فى حسن الاحتياط بالمعنى المجازي

٣٦٩

١٩٦

فى الاستدلال باخبار من بلغ على وجوب الاحتياط

٣٧٢

٢٠٣

فصل فى دوران الامر بين المحذورين

٣٨٦

٢٠٨

فى الشك فى المكلف به مع العلم بالتكليف

٤٠٣

٢١٦

الكلام فيما يمنع عن فعلية التكليف

٤٠٩

٢٢٣

لا تفاوت فى فعلية التكليف بين كون اطرافه محصورة وغير محصورة

٤١٠

٢٣٢

فى كون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية

٤٣٤

٢٣٨

الكلام فى جريان البراءة فى الاجزاء التحليلية

٤٤٩

٢٤٠

البحث فى تكليف الناسى بالنسبة الى المنسى

٤٥٣

٢٤٤

ان التشريع على القسمين أى المبطل وغيره

٤٥٧

٢٤٤

فى عجز المكلف عن بعض واتيان الباقى

٤٦١

٢٥٢

الاشكال على قاعدة الميسور فى المقام

٤٦٥

٢٥٢

الاشكال على وجوب اتيان الباقى

٤٦٧

٢٥٥

الكلام فى شرائط الاصول

٤٧١

٢٥٥

فى الشرط فى حجية البراءة العقلية والنقلية

٤٧٤

٢٥٨

الاشكال فى الواجب المشروط والموقت

٤٨٢

٢٦٣

الشرط لاصالة البراءة ان لا يكون للضرر على آخر ولا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى

٤٩٧

٢٦٣

فى بيان قاعدة لا ضرر

٤٩٩

٥١٢