الجواب :
ولد البنت يضافون الى جدهم إلى أمهم إضافة حقيقية ، فمن وصى بمال لولد فاطمة عليهاالسلام كان عاما في أولاد بنيها وأولاد بنتها ، والاسم يتناول الجميع تناولا حقيقيا.
(٥)
[تحديد نسبة الأولاد إلى الإباء]
مسألة :
ما تقول في من وقف على ولده وولد ولده ذكورهم وإناثهم بالسوية بينهم أبدا ما تناسلوا ، فتزوجت احدى بناته برجل من غير الواقف فرزق ولدا ، فهل يستحق من الوقف ما يستحق أولاد الرجل لصلبه بالدلالة القائمة من كتاب الله تعالى أن ولد البنت ولد الصلب حقيقة لا مجازا ، أفتنا في ذلك.
الجواب :
إذا أطلق الواقف القول بأن الوقف على ولده دخل فيهم ولد الأنثى البنت كدخول ولد الذكر ، لأن الاسم يتناول الجميع على سبيل الحقيقة. اللهم الا أن يستثنى اللفظ ويخصصه بما يخرج منه ولد البنت ، والا فالإطلاق يقتضي ما تقدم ذكره.
(٦)
[الفرق بين نجس العين ونجس الحكم]
مسألة :
سئل رضي الله عنه عن معنى قول القائل : هذا نجس العين وهذا نجس الحكم