فالمناط (١) صدق الغرر عرفا بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة ، فتأمل (٢).
ثم إنّ الخلاف (٣) في أصل المسألة لم يظهر إلّا من الفاضل القطيفي المعاصر
______________________________________________________
حال العقد ، وقد تقدّمت في (ص ٦٤٠) بقوله : «ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنّما هو في زمان استحقاق التسليم ... الخ».
(١) يعني : أنّ مناط مانعية الغرر عن صحة البيع هو صدقه العرفي بعد الإحاطة بحكم الشارع من أنّه يعتبر القبض في البيع أم لا يعتبر.
(٢) لعلّه إشارة إلى : أنّ المفهوم العرفي لا يناط بالآثار الشرعية ، لأنّ العرف بما هو عرف لا نظر له إلى الحكم الشرعي الثابت للموضوع العرفي ، فلا يلاحظ في مقام تحديد المفهوم ـ المتّبع عندهم ـ الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع.
هذا ما يتعلق بالتنبيه الثاني.
(٣) السياق قاض بأنّ هذا تنبيه آخر مما يتعلق باعتبار القدرة ، ولكنه ليس كذلك ، إذ المبحوث عنه هو مخالفة الفاضل الشيخ إبراهيم بن الشيخ سليمان القطيفي ـ المعاصر للمحقق الثاني ، والمناظر معه في جملة من المباحث كمسألة الخراج ـ في أصل الشرطية ، وكان المناسب التعرض لكلامه قبل الخوض في التنبيهات ، بعد إقامة الدليل على دخل التمكن من التسليم في صحة البيع.
وكيف كان فكلام صاحب إيضاح النافع يتضمن امورا :
الأوّل : نفي ما صنعه الفقهاء من جعل القدرة في عداد شروط العوضين ، وقال بأن الغرض من اعتبارها رعاية مصلحة المشتري ، وفرّع على عدم دخلها في البيع صحة العقد في موردين :
أحدهما : تمكن المشتري من التسلّم مع عجز البائع عن التسليم.
ثانيهما : إقدام المشتري ـ على المعاملة ـ عالما بعجز البائع عن التسليم.
الثاني : بطلان البيع إذا لم يكن من شأن المبيع أن يقبض عرفا كالطائر الذي فرّ من القفص ، والسمك في النهر ونحوهما ، لأنّ أكل المال في قباله أكل له بالباطل ، وهو منهي عنه. نعم يحتمل جواز المصالحة عليه إن كان فيه غرض عقلائي.